﻿1
00:00:00.350 --> 00:00:30.350
الحمد لله رب العالمين. صلي واسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه واسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المسلمين قال الامام البخاري رحمه الله تعالى باب فرض مواقيت الحج والعمرة. حدثنا

2
00:00:30.350 --> 00:00:50.350
ابن اسماعيل حدثنا زهير قال اخرني زيد ابن جبير انه اتى عبدالله ابن عمر رضي الله رضي الله طبعا هما في منزله وله فسطاط وله فسطاط وسرداق فسألته من اين يجوز ان يعتمر؟ قال

3
00:00:50.350 --> 00:01:10.350
فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم. لاهل نجد قرن ولاهل المدينة ذا الحنيفة. ولاهل الشام جحفة باب قول الله تعالى وتزودوا فان خير الزاد التقوى. حدثنا يحيى يحيى ابن بشر حدثنا

4
00:01:10.350 --> 00:01:30.350
شبابة عن عمرو بن عن عمرو بن دينار عن عكرمة بن عباس رضي الله تعالى عنهما قال اهل اليمن يحجون ولا يتزودون ويقولوا نحن المتوكلون. فاذا قدموا المدينة سألوا الناس فانزروا

5
00:01:30.350 --> 00:01:50.350
الله تعالى وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. رواه ابن عيينة عن عن عكرمة مرسما باب مهم لاهل مكة للحج والعمرة. حدثنا موسى ابن اسماعيل حدثنا حدثنا ابن طاووس عن ابيه عن ابن

6
00:01:50.350 --> 00:02:10.350
قال وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم ليهدي المدينة ذا الحنيفة ولاهل الشام الجحفة ولاهل المنازل ولاهل اليمن يلملم هن له ولمن اتى عليهن من غيرهن ممن اراد الحج والعمرة

7
00:02:10.350 --> 00:02:30.350
ومن كان دون ذلك فمن حيث انشأ حتى هل حتى اهلوا حتى اهلوا عفا الله عنك؟ حتى اهل مكة من مكة بعض ميقات اهل المدينة ولا يهلون قبل ذي الحنيفة. حدثنا عبد

8
00:02:30.350 --> 00:02:50.350
وابن يوسف اخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله ابن عمر رضي الله تعالى عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تهمها المدينة من ذي الحليفة واهل الشام من الجحفة واهل نجد من قرد. قال عبد الله وبلغني ان رسول

9
00:02:50.350 --> 00:03:10.350
الله صلى الله عليه وسلم قال ويهل اهل اليمن من يلملم باب مهم لاهل الشام. حدثنا مسدد حدثنا حماد عن عن عم بن دينار عن طاووس عن ابن عباس قال وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم

10
00:03:10.350 --> 00:03:30.350
لم يهد المدينة بن حنيفة ولاهل الشام الجحفة ولاهل نجد قرن المنازل وليهد اليمن يلملم فهن لهن ولمن من اتى عليهن من غير اهلهن. لمن كان يريد الحج والعمرة. فمن كان دونهن فمهله من اهله

11
00:03:30.350 --> 00:03:50.350
وكذاك وكذاك حتى اهل مكة. يهلون منها. بابهم في لاهل نجد. حدثنا علي حدثنا سفيان حفظ الله من الزهري عن سالم عن ابيه وقتل النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا احمد حدثنا ابن وهب

12
00:03:50.350 --> 00:04:10.350
اخبرني يونس عن ابن شهاب العنسر ابن عبدالله عن ابيه رضي الله تعالى عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وضع للمدينة للحليفة ومهم اهل الشام مهيعة وهي الجحفة

13
00:04:10.350 --> 00:04:30.350
والله وهي الجحفة واهل نجد قرد. قال ابن عمر رضي الله تعالى عنهما زعموا ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ولم اسمعه ومهن اهل اليمن يا نمنم باب مهل من كان دون المواقيت. حدثنا قتيبة حدثنا

14
00:04:30.350 --> 00:04:50.350
محمد عن عمرو عن طاووس عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم وقت لاهل المدينة الحليفة ولاهل الشام الجحفة ولاحد اليمن ينمنم وليهد نجد طنع فهن لهن ولمن اتى عليهن من

15
00:04:50.350 --> 00:05:10.350
من غير اهلهن ممن كان يريد الحج والعمرة. فمن كان دونهن فمهمه حتى ان اهل مكة يولون منها باب مهم لاهل اليمن. حدثنا معلق بناسد. حدثنا عن عبد الله بن عن عبدالله بن طاووس عن ابيه

16
00:05:10.350 --> 00:05:30.350
ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم وقت لاهل المدينة بن حنيفة. ولاحد الشام الجحفة ولاهل لنجد طن المنازل ولاهل اليمن يلملم هن لهن هن هن ليهديهن ولكل ات ولكل ات

17
00:05:30.350 --> 00:05:50.350
عليهن من غيرهن ممن اراد الحج والعمرة. فمن كان دون ذلك فمن حيث انشأ فمن حيث ان حتى اهل مكة من مكة باب ذات عنق لاهل العراق. الحمد لله. والصلاة والسلام على رسول الله

18
00:05:50.350 --> 00:06:20.350
وعلى اله وصحبه اجمعين. قال الامام البخاري رحمه الله تعالى باب فرض مواقيت الحج والعمرة المواقيت تنقسم الى قسمين مواقيت زمانية ومواقيت مكانية. اما المواقيت المكانية فيشترك فيها الحج والعمرة فاشتركوا فيها الحج والعمرة

19
00:06:20.350 --> 00:06:50.350
اما المواقيت الزمانية فهي خاصة بالحج دون العمرة. الا ان العمرة تحرم لمن اراد الحج وضاق عليه وقته. فلا يجوز له ان يعتمر والحالة هذه واما فيما عدا ذلك فالعمرة جائزة في جميع السنة

20
00:06:50.350 --> 00:07:19.700
اما المواقيت المكانية فهي ما ذكر البخاري ها هنا والمواقيت المكانية التي وقتها النبي صلى الله عليه وسلم هي اربعة مواقيت محيطة بمكة محيطة بمكة وهي ذو الحليفة ويلملم والجحفة

21
00:07:19.700 --> 00:07:39.700
وقرن المنازل هذه هي المواقيت التي وقتها النبي صلى الله عليه وسلم. وقد جاء في الصحيحين في حديث ابن عباس ذكر هذه الاربع المواقيت وفي حديث ابن عمر ذكرها الا يلملم

22
00:07:39.700 --> 00:08:09.700
ويلملم هو ميقات اهل اليمن. والجحف ميقات اهل الشام. والمدينة او ذو الحليفة ميقات اهل اهل المدينة وقرن المنازل ميقات اهل نجد. ومن كان في جهتهم وهذه المواقيت يجب على من اتاها وهو يريد الحج والعمرة

23
00:08:09.700 --> 00:08:39.400
الا يتجاوزها الا باحرام واما من تجاوزها دون احرام وهو غير مريد له فقد وقع خلاف بين اهل العلم هل يجوز له ان يتجاوزها بلا احرام او لا والصحيح ان من تجاوزها وهو قد حج واعتمر قبل ذلك انه لا يلزمه شيء

24
00:08:39.400 --> 00:08:59.400
سواء تكرر دخوله او لم يتكرر. فان الحج لا يجب العمر الا مرة واحدة. وكذلك العمرة على القول بوجوبها لا تجب الا مرة واحدة. ومن تجاوز هذه المواقيت وهو غير

25
00:08:59.400 --> 00:09:19.450
الحج والعمرة ثم ارادها فانه يحرم من حيث اراد ويحرم من حيث نوى. ومن كان دون هذه المواقيت فميقاته حيث انشأ. اي من حيث نوى هذه العمرة او هذا الحج

26
00:09:19.500 --> 00:09:41.750
من كان مثلا من الشرائع فيحرم من الشرائع واما اهل مكة فيختلف احرامهم باختلاف نوع النسك ان كان عمرة وجب عليهم الخروج الى الحل. وان كان حجا احرم من الحرب

27
00:09:41.850 --> 00:10:07.450
حتى لو كان من داخل الحرم. اذا كانوا يريدون الحج يحرم من من مكة ولا يلزمه الخروج الى الحل اما العمرة فلا وقد خالف في العمرة بعض اهل العلم وكأن البخاري يميل

28
00:10:07.450 --> 00:10:37.450
الى ان اهل مكة ايضا يحرمون بالعمرة لمكة وهذا قول ضعيف ولا يلتفت اليه ودليل ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم لما ارادت عائشة ان تعتمر امر اخاها عبدالرحمن ان يخرج بها الى التنعيم ليعمرها ولو كان الاحرام العمرة من مكة من الحرم يجوز

29
00:10:37.450 --> 00:10:57.450
لما امره ان يخرج بها. والفرق بين الحج والعمرة ان الحاج لا يزور الا بعد خروج من فان عرفة خارج الحرم فلا بد ان يخرج الى عرفة ثم يعود زائرا الى الى الكعبة

30
00:10:57.450 --> 00:11:18.400
بخلاف العمرة فانه لا يخرج. فلابد من الخروج من الحل الى الحرم. من الحل الى الحرم حتى يطول اوف ويسعى ذكر البخاري في هذا عدة احاديث ذكر اولا قال حدثنا مالك ابن اسماعيل

31
00:11:18.400 --> 00:11:38.900
زهير هو ابن معاوية حدثنا زيد ابن جبير انه اتى عبدالله ابن عمر رضي الله تعالى عنهما في منزله وله بسطات وسرادق اي خيمة او خيام كبيرة وصغيرة فسألته من اين يجوز ان اعتمر؟ قال

32
00:11:38.900 --> 00:11:56.850
فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم لاهل نجد القرناء ولاهل المدينة ذا الحليفة. ولاهل الشام الجحفة. هذا المحفوظ عن ابن عمر. واما ذكره يلملم في حديث ابن عمر فليس بمحفوظ وانما قال بلغني

33
00:11:57.300 --> 00:12:17.800
ان انه وقت لاهل اليمن يلملم وتوقيت يلملم لاهل اليمن ثابت في حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه ثم ذكر ايضا حديث قال قوله وتزودوا فان خير الزاد التقوى. في حديث في قوله باب فرض المواقيت

34
00:12:17.800 --> 00:12:41.400
ما يدل على ان الاحرام الموقيت واجب واجب من واجبات الحج وهذا محل اتفاق بين اهل العلم انه يجب على المسلم ان يحل المواقيت وهل الاحرام للواقيت شرط للعمرة؟ نقول ليس بشرط بل من تجاوز المواقيت

35
00:12:41.500 --> 00:13:01.500
واحرى بالعمرة او الحج. فحج وعمرته صحيحة. لكنه ترك واجبا من واجبات الحج. ترك واجبا بالواجبات الحج او العمرة وهو ان يحرم من هذه المواقيت. وهذا دليل على ان المواقيت فرض

36
00:13:01.500 --> 00:13:25.000
وقتها رسولنا صلى الله عليه وسلم. وهذه المواقيت الاربعة يقاس عليها غيرها بالمحاذاة فما كان محاذيا لها من جميع الجهات اخذ حكمها اخذ حكمها. سواء بحرا او جوا الى حال المسلم هذه المواقيت الاربعة

37
00:13:25.000 --> 00:13:48.500
ان يحرم وهذه المواقيت الاربعة تشبه السوار على المعصمة. تشبه السوار المعصم محيطة بالكعبة. محيط في الحرم المكي. من جميع الجهات من الشمال ومن الجنوب ومن الشرق ومن الغرب. فلكل ففي كل جهة ميقات يحرم الناس منه

38
00:13:48.500 --> 00:14:06.950
قوله باب تزودوا فان خير الزاد التقوى ذكر في حديث يحيى ابن بشر قال احد الشبابة عن ورقاء عن عمرو ابن دينار لك ابن عباس قال كان اهل اليمن يحجون ولا يتزودون

39
00:14:07.350 --> 00:14:27.100
ويقولون نحن المتوكلون قال فاذا قد بمكة سألوا الناس فانزل الله تعالى وتزودوا فان خير الزاد التقوى هذا التبويب من البخاري الذي ادخله في باب المواقيت كانه رحمه الله تعالى يريد

40
00:14:27.450 --> 00:14:54.850
ان من اراد الحج والعمرة واراد ان يقصد هذه المواقيت ان يتزود ان يتزود ما يقويه ويعينه على اداء مناسكه. وان المسلم لا يلقي بنفسه الا التهلكة ولا يجعل نفسه ايضا محل الذل والهوان بسؤال الناس

41
00:14:54.850 --> 00:15:20.550
الطعام من الناس فالله امر بالتزود وذكر ان الزاد زادان زاد للابدان وزاد للقلوب فزادوا الابدان هو الطعام والشراب وزاد القلوب هو التقوى فلما ذكرا وتزودوا ذكر ان خير الزاد هو التقوى. ومع ذلك

42
00:15:20.650 --> 00:15:43.550
لا يكفي ان يتزود المسلم بزاد التقوى دون زاد الطعام والشراب. واذا قال انتم المتواكلون ولست المتوكلون  والفرق بين المتوكل والمتواكل ان المتوكل هو الذي يفعل الاسباب والمتواكل هو الذي يعطلها ولا يفعلها

43
00:15:44.050 --> 00:16:03.600
وترك الاسباب قد حل بالعقل وقدح في الشريعة ايضا. فان الشريعة امرت باخذ الاسباب. بل ربنا سبحانه وتعالى الذي هو على كل شيء قدير يقول لمريم البتول وهزي اليك بجذع النخلة

44
00:16:03.650 --> 00:16:23.650
تساقط عليك رطبا جليا. والله قادر على ان يسقط الرطب عليها دون هز. لكن جعل لكل شيء سبحانه وتعالى فهذا الباب الذي ادخله البخاري في باب المواقيت ان لو اذا اراد الحج والعمرة ان يتزود بالزادين

45
00:16:23.650 --> 00:16:46.500
بزاد الطعام والشراب وبزاد التقوى واعظم التقوى زاد العلم ان يتعلم المسلم احكام المناسك واحكام ما يجب تعلمه من احكام الحج والعمرة قال باب هل لاهل مكة للحج والعمرة وهذا يدل على البخاري يذهب الى انه لا فرق بين العمرة

46
00:16:46.550 --> 00:17:01.400
والحج طوب هنا باب مهل اهل مكة بالحج والعمرة قال حدث موسى ابن اسماعيل والتبوذكي حدثنا اهيب بن خالد حدثنا عبد الله بن طاؤوس عن ابيه عن ابن عباس قال

47
00:17:01.500 --> 00:17:18.500
ان النبي صلى الله عليه وسلم وقت لاهل المدينة وقت لاهل المدينة ذا الحليفة وقت لاهل المدينة ذا الحليفة ولاهل الشام الجحفة ولاهل نجد قرن المنازل ولاهل اليمن يلملم ثم قال هن لهن

48
00:17:18.600 --> 00:17:41.150
ولمن اتى عليهن من غير اهلهن لمن اراد الحج والعمرة ومن كان دون ذلك فمن حيث انشأ حتى اهل مكة من مكة وهذا التمويل البخاري يدل على انه يذهب ان ان من اراد العمرة من اهل مكة انه يحرم من مكة

49
00:17:41.150 --> 00:18:01.150
وايضا يدل على ان البخاري يذهب الى مشروعية العمرة لاهل مكة. وجماهير اهلهم يرون ان العمرة ليست واجبة على اهل مكة ولا تشرع ولا تشرع ايضا. وان المشروع في حق مكة هو الطواف. واما العمرة فلا تشرع لان العمرة بمعنى الزيارة

50
00:18:01.150 --> 00:18:20.950
ولا يسمى معتمر الا من كان زائرا. اما من كان مقيما وساكنا وقاطنا في مكة فلا يسمى زائر عند اداء العمرة ولذلك نقول الصحيح لاهل مكة ان العمرة ليست عليهم بواجبة والافضل وفي حق اهل مكة ان يكمل الطواف ولا يعتمر

51
00:18:20.950 --> 00:18:47.550
ولذلك قال طاووس عندما سئل عن عمرة المكي قال ان اعطوه بيت سبعة اشواط احب الي من اذهب حتى اعود محرما فاطوف واسعى. بل في ذهابه وايابه وطواف وسعيه يقول قد اتى بعدة اسابيع بالبيت اي اطاف سبعة اشواط وسبعة اشواط وسبعة اشواط وهذا افضل له من اداء

52
00:18:47.550 --> 00:19:07.550
الصحيح ان الافضل في حق المكي هو الطواف دون العمرة. وان العمرة في حق المكي لا تشرع لا تشرع وانما تشرع العمرة للافاق للافاق الذي هو من غير اهل مكة او ما كان بينه وبين مكة مسافة قصر اما من كان من اهل الحرم

53
00:19:07.550 --> 00:19:27.550
وقطار الحرم فان العمرة في حق لا تشرع لكن لو اعتمروا لا ينكر عليهم ويقول لهم انه جائز لكن الافضل عدم الاعتبار فالبخاري يذهب ايضا الى مشروعية العمرة لاهل مكة ايضا يذهب الى انه لا فرق بين العمرة والحج في الميقات

54
00:19:27.550 --> 00:19:46.600
وهذا قد بيناه قبل قليل وقلنا ان الصحيح ان الحج للحاج من مكة انه يحرم من من داخل الحرم ولا يلزمه الخروج لاجل ان يحرم. بخلاف العمرة فانه يجب عليه ان يخرج من

55
00:19:46.600 --> 00:20:11.300
الى الحلم وهذا باتفاق الائمة الاربعة وقد نقل بعضهم الاتفاق على ذلك وقد خالف بذلك البخاري وتابعه من المتأخرين بعض الفقهاء والمحدثين ان العمرة لمكة اذا ارادوها انهم انهم يخرجوا الى الى الحل حتى من كان في مكة من الآفاقيين

56
00:20:11.300 --> 00:20:37.800
يجب عليه اذا اراد عمرة ان يخرج الى الحل. ولا يجوز له ان يحرم من داخل الحرم للعمرة لا يجوز له ان يحرم من داخل الحرم للعمرة. وانما ليحرم العمرة من من خارج الحدود الحرم من خارج الحدود الحرم. في حديث ابن عباس مسائل قال هن لهن ولمن اتى عليهن

57
00:20:37.800 --> 00:20:54.950
من غير اهلهن اذا هذي المواقيت هي لاهلها. واذا مر الشام من الجحفة امر ان ان يحيى منها والمدني من ذي الحليفة امر ان يحيى منها واهل نجد يحيي من جسمنا السيل الكبير الذي هو يختار للمنازل

58
00:20:55.150 --> 00:21:12.700
ولمن اتى عليهن من غير اهلهن. اذا جاء الشامي من طريق نجد احرم الى القرن وهل يلزمه ان ينتظر حتى يصل الى ميقات بلده؟ نقول لا يلزم ذلك. بل يجوز له ان يحرم هذه

59
00:21:12.700 --> 00:21:32.700
بقيت الأربعة وهل يجوز للشام ان يؤخر احرامه حتى يصل الى رابط او الى او يصل الى الى السيل الكبير او يصل الى يلملم اراد ان يحرم من الميقات اهل اليمن نقول يجوز لكنه خالف السنة يجوز لكنه خالف السنة وقد ذهب عمر الى

60
00:21:32.700 --> 00:21:50.250
وجوب الاحرام عليه بالميقاته ولم يجوز له مجاوزته لكن يقول الصحيح لو ترك البدني الاحرام من المدينة لاجل ان يحمي السيل الكبير لحاجة يقول لا حرج في ذلك لكنك خالفت سنة النبي صلى الله

61
00:21:50.250 --> 00:22:10.400
عليه وسلم والمأمور به العبد عند دخوله الحرم ان يحرم من هذه المواقيت الاربعة سواء كانت ميقات بلده او لم تكن ميقات بلده فاذا اتى عليها او جاورها او مر بها احرم بها اذا اراد الحج والعمرة. ومن كان دون المواقيت

62
00:22:11.650 --> 00:22:28.700
فانه يحرم حيث انشأ ودون المواقيت مثلا لو كان شخص من من اه بينه وبين بين مكة بين المدينة ومكة تجاوز ميقات ذي الحليفة بخمسين كيلو مثلا من اين يحرم؟ نقول ينظر لاقرب

63
00:22:28.700 --> 00:22:46.350
الميقات وهو الجحفة ميقات الجحفة على طريق يحرم منه اما بالمحاذاة واما بالمرور عليه. واما بالمرور عليه لانه اذا فتجاوز ميقات ذي الحليفة فسيأتي عليه ميقات رابط وهي تأتي عليه بالمحاذاة تأتي عليه

64
00:22:46.400 --> 00:23:01.200
بالمحاذاة او بالمرور واما من كان وراء المواقيت كاهل الشرايع واهل خليص وما شابه هذه هذه القرى فانهم يحرمون من مكانهم حتى اهل جدة يحرمون من جدة من كان من اهل جدة

65
00:23:01.200 --> 00:23:21.250
اراد ان يحج ان يعتمر او يحج فانه يحرم من جدة ولا يجوز له ان يؤخر الى ادنى الحل وان اخرت فقد خالف هدي النبي صلى الله عليه وسلم وحج وعمرته صحيحة. اي لو اخر من هو في جدة الى ان يصل ادنى الحل

66
00:23:21.500 --> 00:23:41.500
واحرم نقول عمرتك صحيح وحجك صحيح لكنك خالفت هدي النبي صلى الله عليه وسلم قال باب هلي اذا هذا ما يتعلق بنقاط اهل مكة والمدينة اهل مكة في الحج والعمرة. اذا اهل مكة يلزمهم في العمرة ان يخرجوا. ولا يلزمهم في الحج ان يخرجوا. والفضل

67
00:23:41.500 --> 00:24:00.250
بينه من جهة من جهة العمل ان ان من اراد العمرة لا يخرج اصلا لانه سيزور الى الكعب سيزول الكعبة ويطوف ويسعى بخلاف من اراد الحج فانه يدخل البيت للطواف الا بعد الا بعد وقوفه بعرفة والوقوف بعرفة من الحل فهو يأتي الى الحل الى الحرم

68
00:24:00.550 --> 00:24:17.850
قال ايضا لا ميقات اهل المدينة ولا يهلون قبل ذي الحليفة. اي ان اهل المدينة لا يجوز لهم ان يهلوا قبل محور هذه مسألة وقع فيها خلاف بين الفقهاء. هل يجوز؟ هل يجوز للمسلم

69
00:24:17.950 --> 00:24:37.800
ان يهل بنسكه قبل المواقيت باتباع اتفاقهم انه لا يجوز بعد المواقيت. وانما الخلاف هل يجوز ان يهل قبل المواقيت ذهب بعض اهل العلم الى جواز ذلك وقال بعضهم فعله بعض الصحابة انه اهل من بيت المقدس

70
00:24:38.000 --> 00:24:52.100
وانه تقدم لله لكن انكر عليه عمر بن الخطاب وانكر ايضا عثمان رضي الله تعالى عنه ومن اهل قبل المواقيت فقد خالف سنة النبي النبي صلى الله عليه وسلم وان تعبد في ذلك فهو محدث

71
00:24:52.600 --> 00:25:12.600
ولذلك لما سئل مالك عن رجل اراد ان يحرم بالعمرة او بالحج من المسجد من مسجد النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تفعل قال واي شيء اذا كانما هي اميال ازيدها. قال اني اخشى عليك الفتنة. قال واي فتنة في ذلك؟ قال فليخشى الذين يخالف على ان تصيبهم فتنة

72
00:25:12.600 --> 00:25:41.150
او يصيبهم عذاب اليم. فعد تقدمه بالاحرام من المسجد انه سبب للفتنة لتصيب مخالفة مخالفون امره صلى الله عليه وسلم فهذا ما يقوله هنا البخاري دا ميقات المدينة ولا يهلون قبل قال حدثنا عبد الله ابن يوسف التنيسي اخبرنا مالك عن نافع ابن عمران قال يهل اهل المدينة

73
00:25:41.150 --> 00:26:01.150
منذ حليفة ويهل اهل الشام من الجحفة واهل نجد من قرننا. قال عبدالله قال ويهل اهل اليمن من يلملم ثم ساق ايضا ما يتعلق بميقات اهل الشام ابن عباس كما ذكرناه قبل قليل. وذكر فيه ويهل اهل الشام من الجحفة وهي المهيعة او

74
00:26:01.150 --> 00:26:19.850
وهي ايضا تسمى الان روابط وتسمى الجحفة. واهل قرن واهل نجد هو قرن المنازل بالسيل الكبير. واهل يلملم يسمى الان بيلملم فهذه الاية كلها هذه المواقيت موجودة ثم ثم قال ايضا باب هل لاهل نجد

75
00:26:20.350 --> 00:26:33.150
واهل مجد هنا يراد بهم ما كان في صمت هذا الميقات الى ان يصلوا الى العراق. كل هذا يسمى يسمى المكانة من جهة الطائف ومن جهة مكة الى نجد وهي

76
00:26:33.150 --> 00:26:53.150
مرتين من الارض يسمى نجد الى ان يصل بادية العراق. ومنهم من يرى ان ان المراد بنجد هنا هم اهل العراق خاصة. لان ما دون يسمى باهل اليمامة كما كان بنو يسكنون وادي بني حنيفة يسمى باليمام فكانوا اهل اليمام بل النبي قال اني

77
00:26:53.150 --> 00:27:13.150
ارض المهاجر ورأيت ذات نخل فوقع في نفسي انها اليمامة التي هي المعروفة الان بالرياض والخرج وما يسمى هذه باليمامة فلم تسمى نجد انما اسماء نجد الارتفاع والا نجد عند العرب سابقا انما المراد بها العراق وهذا هو الذي عليه جماهير اهل العلم ان

78
00:27:13.150 --> 00:27:26.850
نرى بنجد هي العراق. ولذلك لما جاء اهل العراق الى عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وهم على اختلاف بينهم في مسابات هذا الخط قالوا ان قرنا جور علينا

79
00:27:27.150 --> 00:27:43.100
فجعله خطاب ذات عرق ذات عرق لانها تكون اسهل في طريقهم بدون ان يدخلوا هذا الطريق الوعر فارادوا ان يجعل لهم ذات عرق ان يرجع لهم ذات عرق ووقت لهم الخطاب ذات عرق

80
00:27:43.150 --> 00:27:58.350
لانها العراق اذا اتوا يأتون من طريق مثلا يسمى الان بطريق عفيف وهذه الطرقة يأتون من من البصرة على القصيم على عفيف حتى يدخلوا ذات عرق. فهذا اسهل لهم من جهة الطريق. بخلاف قرب

81
00:27:58.350 --> 00:28:17.700
فان فيه مشقة عليهم. قال هنا ذكر احد مهله لمجعل ابن عمر رضي الله تعالى عنه وفيه وقت لاهل نجد قردا. ثم ذكر ايضا مهنئة هي قال ابن عمر رضي الله تعالى ولم اسمعه بلغني

82
00:28:17.800 --> 00:28:38.500
انه وقت لاهل اليمن يلملم ومن ساق احاديث كثيرة في هذا الباب وهي احاديث ذكر حديثين حديث ابن عباس وحديث ابن عمر فقط  وحي ابن عباس في اربع مواقيت وحي ابن عمر فيه ثلاث مواقيت وقال ابن عمر لغنى انه وقت اهل اليمن يلملمة هذه المواقيت تسمى بمواقيت المكانية

83
00:28:38.500 --> 00:29:01.700
واما المواقيت الزمنية هي خاصة بالحج فهي شوال وذو القعدة وعشر ذو الحجة تسمى بمواقيت الزمانية للحج ولا يجوز للمسلم ان ينوي الحج في غير اشهره لا يجوز ان ينوي الحج في رمضان او يلبي بالحج في رمضان وان لبى فالذي عليه الجمهور انه يتحلل بعمرة

84
00:29:01.800 --> 00:29:14.400
ولا يلزمه ان يمضي في نسكه وذهب بعضهم الى انه يلزمه ان يمضي في نسكه في الحج لكن هذا القول ضعيف والصحيح من لبى بالحج في رجب او في شعبان او في رمضان او في

85
00:29:14.400 --> 00:29:31.250
بغير اشهر الحج فانها لا تنعقد لا ينعقد حجه ويتحلل بعمرة. لو اهل بالحج في اليوم الحادي عشر نقول ليس هذا ايضا لو اهله ليس بحج ويتحلل بعمرة فاشهر الحج هي ايش

86
00:29:31.300 --> 00:29:45.750
شوال وذو القعدة وعشر ذو الحجة وعشر ذي الحجة فقط هي ثلاث اشهر وان كان الثالث بعضه وليس كله فيكون هذا هي بمراد باشهر الحج وسمي بقية ذي الحجة حج شهرا

87
00:29:45.950 --> 00:30:05.950
لان مناسك الحج تؤدى فيه فيؤدى في اليوم الحادي عشر والثاني والثالث عشر الرمي والجمرات كذلك مثل الطواف الافاضة منهم من قصره انه طوق الإفاضة الى انتهاء شهر ذي الحجة والصحيح ان طواف الإفاضة لا حد له وانه لو اخره

88
00:30:05.950 --> 00:30:16.242
والى بعد شهر او شهر ثلاثة فلا فلا اثم عليه ولا حرج عليه في ذلك. نقف عند قوله باب ميقات باب ذات عرق لاهل العراق. والله اعلم