﻿1
00:00:00.450 --> 00:00:20.450
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. عليه وعلى اله افضل صلاة واتم تسليما ما بعد اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين وبني مؤمن رحمة الله على صحيح مسلم. قال باب العمرة

2
00:00:20.450 --> 00:00:40.450
حدثنا قال قرأت على مالك عن شهاب عن ابي سلمة بن عبد الرحمن عن جابر بن عبد الله ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ايما رجل اعمر عمرا له ولعقبه فانها للذي يعطيها لا ترجع الى الى الذي اعطاها لانه

3
00:00:40.450 --> 00:01:04.100
وعطاء وقعت فيه المواريث حدثنا يحيى عن ابي سلمة عن جابر ابن عبد الله انه سمع انه قال فسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من اعمر رجلا عمرة له ولعقبه فقد قطع قوله حقه فيها

4
00:01:04.100 --> 00:01:24.100
وهي لمن اعمر ولعبده غير ان يحيى قال في اول حديثه اي ما رجل اعمر عمرة بني له حدثنا عبد الرحمن ابن ابي شهيد عن العبدي اخبرنا عبد الرزاق اخبرنا ابن جريج اخبرنا ابن شهاب رضي الله عنه وسنتي عن حديث ابي سلمة

5
00:01:24.100 --> 00:01:44.100
بن عبد الرحمن النجار بن عبد الله الانصاري اخبره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ايما رجل اعمر رجلا عمرا ولعتبه فقال قد اعطيتكا. وعقبك ما بقي منكم احد. فانها لمن اعطيها وانها

6
00:01:44.100 --> 00:02:04.100
لا ترجعوا الى صاحبها من اجل انه اعطى عطاء وقعت فيه المواليد. حدثنا اسحاق ابن ما يبغى يعد ابن حميد واللفظ لعبدي وقال اخبرنا عن ابي سلمة عن جابر قال انما العمر التي اجاز رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يقول هي لك

7
00:02:04.100 --> 00:02:24.100
فاما اذا قال هي لك ما عشت. فانها ترجع الى صاحبها. قال معمر وكان الزهري حدثنا محمد حدثنا ابن ابي فؤدي عن ابي عن ابن ابي لهب عن ابن شهاب عن ابي سلمة عن عبد الرحمن عن جابر وهو

8
00:02:24.100 --> 00:02:44.100
ابن عبدالله ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى فيمن اعمر عمرانه ولعقبه فهي له بط. بتنة لا يجوز المعطي فيها شرط ولا ثني. قال ابو سلمة لان واعطى ضال وقعت فيه المواريث فقطعت المواريث شرطا

9
00:02:44.100 --> 00:03:04.100
حدثنا عبيد الله بن عامر الخوارج حدثنا خالد بن حارث حدثنا هشام عن ابن ابي كريم حدثني ابو سلمة ابن عبد الرحمن قال سمعت جابر بن عبدالله يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ظالما ومهيبت له وحدثناه محمد ابن مثنى حدثنا معاذ ابن هشام حدثني ابي عن

10
00:03:04.100 --> 00:03:24.100
ذهبنا من كثير حدثنا ابو سلمة بن عبدالرحمن عن جابر بن عبدالله ان نبي الله صلى الله عليه وسلم قال بمثله حدثنا احمد بن يونس حدثنا كما حدثنا ابو الزبير عن جابر يرفعه الى النبي صلى الله عليه وسلم. وحدثنا واخبرنا ابن ابوه عن ابي الزبير عن جابر

11
00:03:24.100 --> 00:03:44.100
قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم امسكوا عليكم اموالكم ولا تفسدوها فانما فانه من اعمر عمرا فهي للذي اعمرها حيا وميتا والعافين. حدثنا ابو بكر والمال. ابو بكر بن ابي شيبة واسحاق ابن ابراهيم الوكيل

12
00:03:44.100 --> 00:04:04.100
عن سفيانها وحدثنا عبد الوالد بن عبد الصمد حدثني عن جده عن ايوب كل هؤلاء عن ابي الزبير عن جابر عن النبي صلى الله حديث ابي خيثمة وفي حديث ايوب من الزيادة قال جعل الانصار يعمرون المهاجرين. فقال رسول الله

13
00:04:04.100 --> 00:04:24.100
صلى الله عليه وسلم ينزل عليكم اموالكم. وحدثني محمد ابن رافع ابن المنصور ابن رافع. قال حدثنا عبد الرزاق. اخبرنا ابن وان اخبرني ابو الزبير الجابري قال مركي. اعمرت امرأة بالمدينة حائطا لها. لها من لها

14
00:04:24.100 --> 00:04:54.100
ثم توفي وتوفيت بعده وتركت ولدا وله اخوة بنون للمعمرة. فقال ولد معمرة رجع الينا وطال بنوا المعمر المعمرة. المعمر. بل كان لابينا حياة وموته فاختصموا الى طارق مولى عثمان. فدعا جابر فشهد على رسول الله صلى الله عليه وسلم بن عمران لصاحبها. فقضى بذلك طارق

15
00:04:54.100 --> 00:05:14.100
ثم كتب الى عبد الملك فاخبره فاخبره ذلك. واخبره بجانس جابر فقال عبد الملك صدق جابر فامضى ذلك ضارب فان ان ذلك الحيض لبني المعبر. حتى اليوم حدثنا ابو بكر بن ابي شيف واسحاق بن ابراهيم ولم يقول يا ابي بكر قال اسحاق اخبرنا وقال ابو بكر حدثنا سفيان

16
00:05:14.100 --> 00:05:34.100
عن عاملين عن سليمان ابن يسار ان طارقا قضى بالعمران الوارث لقول جابر بن عبدالله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثنا محمد موتانا ومحمد والشاهد قال حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة قال سمعت قتادة يحدث عنها طه عن جابر بن عبدالله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال

17
00:05:34.100 --> 00:05:54.100
العمرة جائزة. حدثنا يا ابن الحبيب الحارثي حدثنا خالد ابن الحارثي حدثنا سعيد عن قتل عن عطاء. عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال العمراني حدثنا محمد ابن مثنى وابن بشار قال حدثنا محمد ابن جعفر حدثنا شعبة عن قتادة عن النظر ابن

18
00:05:54.100 --> 00:06:24.100
انس عن بشير بن الوهاب بن لهيك عن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال العمرة جائزة وحدثني اياها عن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله

19
00:06:24.100 --> 00:06:44.100
وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد قال الامام مسلم رحمه الله تعالى في كتاب الهبات حدثنا يحيى ابن يحيى قال قرأت على ذلك ابن شهاب عن ابي سلمة عن جابر. ان رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ايما

20
00:06:44.100 --> 00:07:04.100
رجل اعمر عمرا عمرة له ولعقبه فان للذي اعطيها. لا ترجع لي الا الى الذي اعطاها لانه اعطى عطاء وقعت فيه المواريث ثم رواه ابن طيق الليث عن ابن شهاب عن ابي سلمة عن جابر وذكر من اعمر

21
00:07:04.100 --> 00:07:24.100
رجلا عمرا له ولي عقل فقد قطع قوله حقه وهي لمن اعمر ولعقبه. ثم روى من طريق ابن جريد عن ابن عن عن العمرة وسنتها ذكر حجاب عن ابي سلمة عن ابي عن جانب ابن عبد الله قال ايما رجل

22
00:07:24.100 --> 00:07:44.100
اعبر رجلا عمرا له ولعقبه فقد فقال قد اعطيتك وعقبك ما بقي منكم احد فانها لمن اعطيها وانها لا ترجع الى صاحبها من اجل انه اعطى عطاء وقعت فيه المواريث. ثم ساق ايضا من طريق الزهري عن ابي سلمة عن جاب مثله

23
00:07:44.100 --> 00:08:14.100
ثم رواه من طريق ابن شهاب عن ايضا بمثله وذكر قول جابر ابن عبد الله الذي فيه فان اشترط فله شرطه سيأتي معنا هو قوله رضي الله تعالى عنه من حيث من حيث معبر الزهري عن ابي سلمة عن جابر قال انما

24
00:08:14.100 --> 00:08:34.100
العمرة التي اجاز رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يقول هي لك ولعقبك. فاما اذا قال هي لك ما عشت فانها ترجع الى صاحبها فجاء ابن عبد الله هنا بين ان ان العمرة التي تمضي لمن اعمر اياها انه اذا قال

25
00:08:34.100 --> 00:08:54.100
اعبرتك ولعقبك. فانه اذا قال فانه اذا قال ذلك فان العمر نافذة. والعطية نافذة ولا يجوز ان فيها لانه قال هي لك ولعقبك. فاذا قال لك ولعقبك اصبح في الرجوع اصبح فيه خصومة ونزاع

26
00:08:54.100 --> 00:09:14.100
وذلك انه اذا اعبر رجلا حال حياته وقاله هي لك ولعقبك اذا مات فان عقب ذلك المعمر يقول هي لنا وهي لابينا ويقول اولاد المعمر هي لابينا يقول اذا كان هناك نزاع وخصومة فان الشريعة جاءت باي شيء بابطال النزاع والخصومة

27
00:09:14.100 --> 00:09:34.100
فقال النبي صلى الله عليه وسلم قال اعبر هي لك ولعقبك فانها لمن اعمرها ولا ترجع الى الاول البتة. ثم ذكر بالحديث هشام عن يحيى ابن كثير حتى يسلم عن عن جاء ابن عبد الله العمرة لمن وهبت له. ثم رواه ايضا من طريق ابي الزبير عن

28
00:09:34.100 --> 00:09:54.100
جابر امسكوا عليكم اموالكم ولا تفسدوها فان من اعمر عمرا فهي الذي اعمرها حيا وميتا ولعقبه. ثم رواه ايضا من طريق ابن الزبير عن بمعناه انه قال امسكوا عليكم اموالكم. ثم ذكر قصة المرأة التي

29
00:09:54.100 --> 00:10:14.100
قصة المرأة قال اعبرت امرأة بالمدينة حائطا لها ابنا لها ثم توفي وتوفيت بعده وتركت ولدا وله اخوة وله اخوة بنون للمعمرة. فقال ولد المعمرة ولد المعبرة التي اعبرت رجع الحائط

30
00:10:14.100 --> 00:10:34.100
الينا وقال بنو المعبر الذي اعطي هذا هذا الحائط بل كان لابينا حياته وموته فاغتصبوا الى طارق بن عثمان فدعا فشهد على رسول الله انه قال بالعمرة لصاحبها فقضى بذلك طارق ثم كتب الملك مروان فاخبره ذاك واخبره بشاخ جابر فقال

31
00:10:34.100 --> 00:10:54.100
عبد الملك صدق جابر فأمضى ذلك طارق فإن لك حق بني المعبر حتى اليوم. ثم ذكر القصة مرة اخرى من طريق يسار ان طارق انقضى بالعمرة. ثم ذكر حديث قتادة عن عطاء الجابر العمرة جائزة. ثم ذكر ايضا حديث سعيد عن قتال

32
00:10:54.100 --> 00:11:14.100
الجابري قال العمرة ميراث لاهلها. ثم ذكر ابن انس عن بشير ناهيك عن بشير ناهيك عن ابي هريرة قال العمرة جائزة وقال ايضا العمرة ميراث لاهلها. هذه الاحاديث التي ساقها الامام مسلم في باب العبرة وفي كتاب الهبات. لان

33
00:11:14.100 --> 00:11:34.100
نوع من انواع الهبات العمرة هي نوع من انواع الهبات. فالعمرة هو ان يقول اعبرتك هذه الدار. او اعبرتك هذا الحائط سميت لماذا؟ لانه يقول اعمرتك اياها. بان تعمرها وتسكن فيها وتبقى فيها. والعمرة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم جائزة

34
00:11:34.100 --> 00:11:54.100
واحاديث النهي عن العمرة هذي احاديث اللي لها سبع العمرة والركبة يقول الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم قال العمرة جائزة وعندنا بعض بالنهي النهي عن العمرة فانه النهي الذي نهي عنه انه قال احفظوا اموالكم احفظوا اموالكم بمعنى ان العمرة

35
00:11:54.100 --> 00:12:14.100
التي نهي عنها هي العمرة التي تعلق بشرط ان يقول له هي لك هي اعبرتك هذه الدار اعبرتك الدار فهذا الذي نهي عنه اما ان تهبها هبة كاملة واما ان تمسك عليك مالك واما ان تمسك عليك مالك. واختلف العلماء في العمران في العمرة هل

36
00:12:14.100 --> 00:12:34.100
هي لمن اعبرها او لمن اعمرها. والصحيح التفصيل. فاذ قال المعبر هي لك ولعقبك فانها لمن اعمرها. هذا الذي هذا الذي دلت على احاديث ان من قال هي لك ولعقبك فانها لمن اعمرها ولا يرجع فيها المعبر

37
00:12:34.100 --> 00:12:54.100
المعمر بل تبقى لمن اعمر تلك تلك الدار او ذلك الحائط يبقى له له ولعقبه بعد موته. اما ان قال تعيش فيها حياتك ثم ترجع الي. فالصحيح ان هذا لا بأس به وان هذا الشرط جائز. فاذا قال تسكن فيها شهر او شهرين او

38
00:12:54.100 --> 00:13:14.100
تسكن فيها سنة واذا وبعد سنة ترجعها الي نقول لا بأس بذلك. او قال هي عش فيها ما دمت حيا. واذا مت فانها يقول لا بأس بذلك ايضا لان هذا من باب منفعة من باب ان يملكه المنفعة ما دام حيا. اما اذا قال هي لك ولابنك فانها

39
00:13:14.100 --> 00:13:34.100
بحكم العمر التي تنفذ ولا يجوز الرجوع فيها. والعلماء في ذلك يختلفون اختلافا كثيرا منهم من منع للعمرة مطلقا ومنهم ثم الاجازة مطلقا ومنهم من قال هي للمعمر مطلقا ومنهم من فصل والصحيح في هذا الصحيح في هذا التفصيل انه اذا قال هي لك ولعقبك

40
00:13:34.100 --> 00:13:54.100
فانها لمن اعبرها واما اذا قيدها اي بحياته مثلا قال هي لك ما عشت فانها ترجع الى صاحبها الاول وفي هذه الازمنة لا يمكن ان لا يمكن ان يملكها المعمر الا بان تنقل له الملكية. يعني بمعنى ان ينقل الملك لهذا المعمر

41
00:13:54.100 --> 00:14:14.100
فاما الان اما الان قد يسكنها سنة وسنتين وعشرات السنين وتجد ان صك هذا البيت او صك هذا الحائط هو باسم فلان الاول الذي هو مالكها فاما ان اما ان يشهد شهود ان هذا الرجل اعمر هذا الرجل وبنيه البيت فتكون هذه البينة

42
00:14:14.100 --> 00:14:34.100
قاضية على تلك على تلك الصكوك. لماذا؟ لو ان رجلا في هذا الزمن قال لرجل اعمرتك بيتي ولعقبك بعدك. والبيت اسمه باسم المعبر نقول اذا اشهد شهود على ذلك وشهدوا بانه قال ذلك فانه ينتقل البيت من مالكه الاول الى

43
00:14:34.100 --> 00:14:54.100
الى المعبر الى المعبر ويكون له ولبنيه. اما اذا قاله اعبرتك البيت ما دمت حيا ثم اذا مت يرجع الي يقول الصحيح لا بأس لا بأس بذلك لا بأس بذلك. ويكون بعد موته ترجع الى الى المعبر

44
00:14:54.100 --> 00:15:14.100
ويقابل ذلك ايضا ما يسمى بالركبة هناك عمرة وهناك ركبة والرقبة هو ان يقول هي لك ما دمت حيا ما دمت حيا او ما دمت حيا هي لك ما دمت حيا انا او ما دمت انت حيا. فتجد ان الواهب والموهوب يترقب احدهما موت صاحبه

45
00:15:14.100 --> 00:15:34.100
فهذا يقول ان مت فهي لك وهذا يقول ان بت رجعت لي. هذي الركبة. يعني رجل عنده بيت وقال لزيد من الناس يا زيد هذا البيت ان مت قبلك ولك وان مت قبلي فهو لي. سميت عقبة لماذا؟ لان كل واحد منهما يرقب موت صاحبه. لان هذا اذا مات رجع البيت له

46
00:15:34.100 --> 00:15:54.100
وهذا يقول اذا بات الواهب اصبح البر اي اصبح البيت اصبح البيت لي فسميت رقبة لذلك. ولذلك بعض العلماء يرى ان الركبة لا يقبل بها وانها لا وانها لا تنفذ ولا شك ان الركبة ليست كالعمرة العمرة هو يملكه حياته وموته

47
00:15:54.100 --> 00:16:34.100
حياته وموته. قال الحافظ ابن حلال قال دوي في قوله هذا   منع الحنفي المالكي من الركبة لكن الصحيح انها جائزة. قال اجاز العلا اكثر العلماء العمر والركبة. اجاز اكثر العلماء

48
00:16:34.100 --> 00:17:14.100
منع منها بعضهم اول شي ابوك بقى لهذا هي العمرة وليس الركبة. الركبة العمرة جائز لاهلها بمعنى ان مناعة وشفا هي جائزة لمن؟ اعمر. اما الرقبة فيها اشكال انه كل واحد منهم ينتظر موت صاحبه

49
00:17:14.100 --> 00:17:34.100
واحد جوج النبي صلى الله عليه وسلم قال العمرة جائزة جارية هذا هذا قول جملة يجوز يجوز العمر بمعنى البيت ما دمت حيا فاذا مات اصبح ايش؟ يعود الى صاحبه. او يقول ان مت فهو لك وان مت انت فهو لي

50
00:17:34.100 --> 00:18:24.100
بيع جده واشترط لكن الحي عندك سنادة؟ عند مسلم؟ اخرجه ابو داوود والترمذي والنسائي واحمده  ايش في بعض ما يرى ما يثبت الركبة ويجيز العمرة. كنعاري نعم وادي الكنبة. وقال اصحاب العمرة ثلاثة احوال. هم

51
00:18:24.100 --> 00:18:44.100
قال احدها ان يقول عمرت بهذه الدار. فاذا مت فهي لوحدك او لاخوك. قال فتصح بلا خلاف ويملك في هذا اللفظ خطبة الدار وهي لكنها بعبارة طويلة فاذا مات فالدار ان لم يكن له وارد لبيت المال ولا تعود الى الله بحال خلافا

52
00:18:44.100 --> 00:19:04.100
قال الحال الثاني ان يقتصر على قومي جعلته لك جعلتها لك عمرك ولا يتعرض لما سواك وفي صحة هذا العقد اصحهما وهو جديد صحته. وله حكمه وله الحكم الحال الاول. والثاني وهو القديم انه باطل. وقال بعض اصحابنا

53
00:19:04.100 --> 00:19:24.100
انما القول القديم ان الدار تكون للمعمر حياته. اذا مات عادة لانه خصه بها حياته فقط. وقال بعضهم القديم انها عارية يشترون بها الواي متى شاء فاذا مات عادت الى الحال الثالث ان يقول جعلتها لك عمرك فاذا مات عادت

54
00:19:24.100 --> 00:19:44.100
الى فائدة عادت اليه او الى ورثته ان كنت مت. ففي صحته خلاف عند اصحابنا منهم من ابطله اصح عنده صحته ويكون له في حب الحال الاول. واعتمدوا على الاحاديث الصحيحة المطلقة العمرة جائزة. وعدلوا به عن قياس الشروط المناسبة

55
00:19:44.100 --> 00:20:04.100
والاصح الصحة في جميع الاحوال وان الموهوب له يملكها ملكا بمعنى ان المسألة فيها خلاف كما ذكرت منهم من يرى ان الركبة والعمرة جائزة. وانها لمن اعمر وارقد. سواء بشرط او بغير شرط. هي لمن اعمرها وهذا هو المشهور عن احمد

56
00:20:04.100 --> 00:20:24.100
القول الثاني انه يفرق بين العبارات فان قال هي لك ولعقبك فهي عمرة جائز ولمن اعمرها واذا بحياته فانها ترجع الى اول وبهذا ابن عبد الله. ام هناك من يفرق بين العمة والركبة فيرى ان العمرة جائز والركبة ليست جائزة. والصحيح انه

57
00:20:24.100 --> 00:20:44.100
لا فرق بينهم فالعمرة جائزة والركبة جائزة. وقد ورد احاديث النهي عن الركبة وعن العمرة. لكن اقرب الاقوال في هذا ان قال هي لك حياة رجعت لصاحبها الاول. واذ قال هي لك ولبريك فهي لمن اعمرها. سواء والرقبة ايضا يقال هي

58
00:20:44.100 --> 00:21:04.100
يعني هذا البيت لك ما دمت حيا او ما دمت انت حيا فان الصحيح فيها انها تنزل منزلة الحالة الاولى بمعنى ان قال ان مت قبلي فهي لك وان مت قبلك فهي لك وان مت قبلي فهي لي. نقول اصل ان الركبة نافذة والركبة جائزة فتقول لمن ارقبه

59
00:21:04.100 --> 00:21:24.100
لكن لو قال عش هي لك ما دمت حيا دون ان يعلقها بموته لانه اذا علقها بموته اصبح كانه وهبها اليه اذا مات يقول كما قال احمد انها جائزة وهي لمن؟ لمن ارقبها ولمن اعمرها الا اذا كانت العمرة في قوله هي لك ما دمت حيا او

60
00:21:24.100 --> 00:21:54.100
لك ركن هي لك اذا قال هي لك ما دمت حيا رجعت رجعت بعد ذلك لصاحبها الاول عمرة من جهة انهما سواء بما انهما هبة كلاهما يشتركان في كونهما هبة. لكن من جهة المعنى يختلفان. من جهة اللفظ يختلفان

61
00:21:54.100 --> 00:22:14.100
ومن جهة المعنى لهذا اللفظ يختلفان فالركبة من المراقبة. والعمرة من الاعمار. اعمرتك البيت بمعنى انك تسكنه الان لو قال قائل يا فلان هذا البيت اسكن فيه. هل نقول بانه اذا قال اسكتي انه من لك اياه؟ نقول لا. لكن لو قال اسكن هو لك

62
00:22:14.100 --> 00:22:34.100
اصبح ايش؟ اصبح هبة. ولا يقول الا ارجع فيني اقول بمجرد تقول هو لك وقبض ايضا يشترط فيها ايش؟ ما يشترط في الهبة. يشترط الهبة قبول والايجاب والقبض. فلو قال اعبرته لك لم يقبل لم تسمى عمرة. ولم تنتقل من متى تنتقل؟ اذا قبضها واخذ هذه الهبة فان

63
00:22:34.100 --> 00:22:52.241
تكون هبة معتبرة مثل لويش قال شخص وهبتك هذا البيت. نقول ايش؟ انا اصبح ايش؟ اصبح حبة تجري فيه المواريث. لو مات هذا الرجل بعد بعد قبول هذا الربا واخذه البيت اصبح من ميراث الموهوب ولم يصبح من ميراث الواهب. نعم. الله اعلم. قف على هذا