﻿1
00:00:01.050 --> 00:00:19.100
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد الحديث التاسع عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمن في تنعله وترجله

2
00:00:19.300 --> 00:00:39.250
وطهوره وفي شأنه كله هذا الحديث رواه البخاري ومسلم من حديث شعبة بن الحجاج عن اشعث بن سليم عن ابيه عن مسروق عن عائشة رضي الله تعالى عنها وذكر عبد الغني ابن عبد الواحد هذا الحديث في كتاب الطهارة

3
00:00:39.800 --> 00:00:59.300
آآ ليبين ان السنة لمن توضأ ان يبدأ بميامنه وقد جاء في ذلك احاديث منها ما يتعلق بفعل النبي صلى الله عليه وسلم فنبينا صلى الله عليه وسلم في فيما نقل الينا من صفة وضوئه

4
00:00:59.500 --> 00:01:16.350
لم ينقل لنا انه قدم الشمال على اليمين بل كان صلى الله عليه وسلم اذا توضأ وغسل يديه بدأ بيده اليمنى ثم غسل اليسرى واذا غسل قدميه بدأ باليمنى ثم غسل اليسرى ايضا

5
00:01:16.950 --> 00:01:30.550
وهذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم في وضوئه فهذا معنى التيمن وقد جاء ايضا من حجاب ابن عبد الله آآ من حي جعفر محمد بن علي بن حسين عن ابيه عن جابر بن عبدالله رضي الله تعالى عنه

6
00:01:30.800 --> 00:01:45.150
ان النبي صلى الله عليه وسلم عندما اتى الصفا قرأ قوله تعالى ان الصفا والمروة من شعائر الله ثم قال في صحيح مسلم بلفظ مسلم نبدأ بما بدأ الله به او ابدأوا بما بدأ الله به

7
00:01:45.450 --> 00:01:59.800
وفي لفظ النسائي ابدأوا بما بدأ الله به اخذ اهل العلم من قوله ابدأوا ان المسلم يبدأ يبدأ بما امر الله عز وجل به من جهة اعضاء الوضوء ويدخل في هذه المسألة

8
00:01:59.850 --> 00:02:14.550
من جهة البدء باعضاء الوضوء التي هي الوجه ثم اليدين ثم مسح الرأس من فمه يأتي معنا هذه المس وهي مسألة الترتيب بين اعضاء الوضوء. اما مسألتنا هذه فهي تأتي مسألة البدء باليمين قبل الشمال

9
00:02:14.700 --> 00:02:30.600
وقد نقل غير واحد الاجماع على انه اذا بدأ بشماله قبل يمينه فوضوؤه صحيح وذكر ذلك عن علي رضي الله تعالى وابن مسعود انه قال لا ابالي بدأت بشمالي قبل يميني او يميني قبل شمالي

10
00:02:30.850 --> 00:02:48.300
و الذي آآ ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في فعله وفي امره انه كان يعجبه التيمن صلى الله عليه وسلم. وانه كان يتوضأ بدأ بيمينه صلى الله عليه وسلم بل جاء في حديث ابي هريرة ان حديث ابن عطية

11
00:02:48.350 --> 00:03:03.800
عندما امر امر النساء ان يغسلن ابنته وهي تغسل قال ابدأن بميامنها ابدأن بميامنها ومواضع الوضوء منها ابدأ بميامنها ومواضع الوضوء منها وايضا جاء ابو هريرة انه امر بالبدء بالميامن لكن اسناده ضعيف

12
00:03:04.200 --> 00:03:27.050
هذا الحديث يدل على ان المسلم مأمور اذا توضأ ان يبدأ باليمين من اعضائه فاذا غسل يديه بدأ بيده اليمنى ثم يده اليسرى واما اذا بدأ باليسرى قبل اليمنى دون ان يكون ذاك على وجه التعبد وانما فعله نسيانا او خطأ

13
00:03:27.150 --> 00:03:41.350
ووضوءه صحيح واما من تعبد لله بذلك ورأى ان السنة ان يبدأ بالشمال قبل يمين فهذا احداث في شريعة محمد صلى الله عليه وسلم وهذا العمل لا يجوز اما اذا قال لا ليسوا لست اراه سنة

14
00:03:41.400 --> 00:03:57.600
ووان ما فعله خطأ او نسيان او ليبين الجواز نقول لا حرج لا حرج في ذلك لكنك لكنك تركت سنة النبي صلى الله عليه وسلم هدي النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي كان يعجبه التيمن في تطهره

15
00:03:57.650 --> 00:04:16.850
وتطهره يراد به الوضوء ويراد به ايضا الغسل ولم يثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم قدم شماله على يمينه ابدا ولو كان ولو كان آآ ذلك لتبيين الجواز لفعله النبي صلى الله عليه وسلم. فيبقى ان اهل العلم مجمعون

16
00:04:16.900 --> 00:04:38.100
على انه اذا غسل اعضاءه الاربعة هذه سواء بدأ بالشمال قبل اليمين او اليمين قبل الشمال فوضوؤه صحيح لكن السنة والافضل ان يبدأ بيده اليمنى ثم بيده اليسرى. وفي حديث عائشة هذا كان يعجبها التيمم في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله

17
00:04:38.250 --> 00:04:50.600
والقاعدة في هذا في باب في باب البدء باليمين كل ما كان حقه التكريم فان السنن يبدأ فيه باليمين وكل ما كان حق وكل ما كان البدء فيه خلاف التكريم

18
00:04:50.650 --> 00:05:10.950
فالبدء فيه بالشمال وتأخير اليمنى فلبس النعال مثلا عند اللبس التكريم هو البدء باليمين والخلع التكريم هو تأخير اليمين ببقائها في تأخير اليمين في بقائها في النعل كذلك دخول المسجد مكان تكريم فتقدم الرجل اليمنى دخول الخلاء مكان

19
00:05:11.100 --> 00:05:29.700
ليس مكرم فتكريم اليمين هو ان تؤخر. اذا الظابط كل ما كان شأنه التكريم فان السنة ان يقدم يقدم رجله اليمنى وكل ما كان شأنه آآ خلاف ذلك فيقدم رجله اليسرى. في خلع النعلين في خلع النعلين يقدم

20
00:05:30.050 --> 00:05:50.400
الشمال على على اليمين اذا هذا حديث عائشة رضي الله وفي وفي قوله وفي شأنه كله اختلف العلم في معنى وفي شأنه كله. فمنهم من يرى ان ان المراد في شأن كل ما يتعلق بطهوره وتنعله وترجله. في طهور وتنعمه ترجله. ومنهم من يرى ان في شأنه كله في جميع

21
00:05:50.400 --> 00:06:06.050
في اموره يعني وحتى لو كان ليس في طهارته وليس في تنعله ولا في ترجله الذي القول الاول معناه انه كان يعجبه التيمم في شأنه كله في كل في كل ترجل. وفي كل انتعال وفي كل تطهر. والقول الثاني هو

22
00:06:06.050 --> 00:06:22.150
صحيح ان المراد في شأنه كله اي في جميع اموره اليومية. كل ما كان من كل ما كان شأنه التكريم فانه يقدم رجله اليمنى. اذا ايراد هذا الحديث في باب الطهارة من باب التقديم اليمنى على اليسرى في اعضاء الوضوء

23
00:06:23.050 --> 00:06:43.050
اه ايضا ذكر هنا قالوا عن نعيم بن عبدالله المجمد عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ان امتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من اثر الوضوء. من استطاع منكم ان يطيل غرته فليفعل. وفي لفظ لمسلم رأيت ابا هريرة توظأ فغسل وجهه ويديه حتى كاد يبلغ

24
00:06:43.050 --> 00:07:01.400
منكبين ثم غسل رجليه حتى رفع الى الساقين ثم قال سمعتم يقول ان امتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من هذا الوضوء فمن استطاع منكم ان يطيل غرته فليفعل تحجيله فليفعل. وفي لفظ مسلم تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء. هذا الحديث رواه البخاري ومسلم

25
00:07:01.400 --> 00:07:13.600
ولفظ البخاري قوله صلى الله عليه وسلم آآ ان امتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين. هذا هو قول النبي صلى الله عليه وسلم. زاد فيه البخاري ايضا من اثار الوضوء فمن

26
00:07:13.600 --> 00:07:26.700
استطاع منكم ان يطيل غرته فليفعل. هذه اللفظة ذكرها البخاري في صحيحه. وقد اختلف اهل العلم في هذه اللفظة هل هي من قول النبي صلى الله عليه وسلم او هي مدرجة من قول ابي هريرة

27
00:07:26.750 --> 00:07:44.500
وقد رواها فليح بن سليمان عن نعيم عن ابي هريرة قال لا ادري اقول قوله هذا قاله النبي او من قول ابي هريرة عند احمد والراجح فيها هذا القول انه مدرج عن ابيه مدرج من قوم هريرة وليس من قول النبي صلى الله عليه وسلم. وقد روى الحديث

28
00:07:44.550 --> 00:08:04.550
عند امة يدعون غرة محجلين رواه غير واحد من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فلم يذكر احد منهم هذه اللفظة ورواه ايضا جل اصحاب ابي هريرة فوق العشرة ولم يذكر احد منهم هذه اللفظ وهي انهم فمن استطاع منك ان يطيل غرته فليفعل. وانما تفرد بها نعيم ابن عبد الله المجرم

29
00:08:04.550 --> 00:08:19.550
وان كان ثقة فان رواية الاكثر عدم ذكرها. الرواية الاكثر عدم عدم ذكرها وهذا هو الصحيح ان لفظة من استطاع منك ان يطيل غرته فليفعل هي قوية لفظة مدرجة وليس بقول النبي صلى الله عليه وسلم

30
00:08:19.550 --> 00:08:38.300
واما الحديث الاخر وهو حديث حديث ابي هريرة الاخ محمد ابن رواه رواه سلمة اه رواه سلمان ابي حازم عن ابي هريرة وفيه انه قال تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء. هذا الحديث رواه مسلم دون البخاري

31
00:08:38.350 --> 00:08:59.300
مرفوعا من النبي صلى الله عليه وسلم وقد اخذ ابو هريرة من هذا الحديث مشروعية اطالة اعضاء الوضوء اطالة اعضاء الوضوء وهذا اجتهاد من ابي هريرة رضي الله تعالى عنه اجتهاد من ابي هريرة رضي الله تعالى عنه حيث فهم من هذا الحديث ان الحلية تبلغ

32
00:08:59.300 --> 00:09:22.450
ومن المؤمن بقدر بقدر ما يبلغ الماء من اعضائه بقدر ما يبلغ الماء من اعضائه. ففعل ذلك رضي الله تعالى عنه فكاد غسل يده ترعى في العضد واذا شرع واذا غسل قدمه شرع في الساق اخذا من هذا الحديث اخذا من هذا الحديث. فهذا اجتهاد لابي هريرة

33
00:09:22.450 --> 00:09:42.450
واما نسبة ذلك الفعل الى النبي صلى الله عليه وسلم انه كان اذا غسل يده شرع في العظم فهذا ليس بصحيح وكذلك اذا غسل قدمه وشرع في هذا ليس محور النبي صلى الله عليه وسلم وانما هو من قول ابي من فعل ابي هريرة رضي الله تعالى عنه. واما ذكر ذلك انه قال رأيته يفعل ذلك

34
00:09:42.450 --> 00:10:00.750
فهذه اللفظة ليست محفوظة وهي شاذة المحفوظ فقط قوله تبلغ الحلية للمؤمن حيث يبلغ وضوءه واما انه آآ كان اذا غسل يده الى الى الى العضد وغسل قدمه الى الساق فهذا من فعل ابي هريرة وليس من فعل النبي صلى الله عليه وسلم

35
00:10:01.300 --> 00:10:11.300
وكما ذكرت الحيدراوي مسلم من طريق ابي مالك الاشعري عن ابي حازم سلمان عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه ان ابا هريرة كنت ابا هريرة كنت خلف ابي هريرة

36
00:10:11.300 --> 00:10:31.300
غيره يتوضأ فكان يمد يده حتى تبلغ ابطه فقلت يا ابا هريرة ما هذا الوضوء؟ فقال يا بني فروخ اانتم ها هنا لو علمت انكم ها هنا ما توضأت هذا الوضوء وهذا يدل على اي شيء ان هذا اجتهاد لابي هريرة لماذا؟ لانه لو كان هذا مشروعا لما خبأه ابو هريرة ولما خفاه

37
00:10:31.300 --> 00:10:45.950
قوله لو علمت انكم ما توضأت للوضوء يدل على انه اجتهاد منه رضي الله تعالى عنه اذ لو كان سنة لبلغه كما يبلغ احاديث النبي الله عليه وسلم ويدل هذا اللفظ على ان ان لفظة

38
00:10:46.550 --> 00:11:07.500
عندها لفظة تذوق رأسه بيصنع ذلك انها لفظة شاذة وليست بمحفوظة لفظة شاذة وليست بمحفوظة وهي لفظة انه رأسا يفعل ذلك فهذا الحديث حديث زيادة ان ذلك ان نسبة ذاك النبي صلى الله عليه وسلم نقول ليست محفوظة. اذا اه هذا الحديث اه

39
00:11:07.500 --> 00:11:26.600
ذكره ابن عبد الغني في في عمدته ليبين مسألة وهي مسألة هل يشرع للمسلم اذا توضأ ان يتجاوز محل الفرض او لا هنا المسألة. المسألة يعني المسلم مأمون يتوضأ ان يغسل يديه من النفقين وقدميه الى الكعبين

40
00:11:26.750 --> 00:11:51.100
ويغسل وجهه ويمسح رأسه فهل له ان يزيد على ذلك؟ بمعنى كما فعل ابو هريرة اذا غسل يده اليمنى هل يشرع له ان يزيد في ذلك الى  اذا غسل اه قدمه قدمه هل يزيد الى الى ساقه؟ نقول هذه المسألة وقع فيها خلاف العلم. فذهب جبر من الفقهاء الى ان

41
00:11:51.100 --> 00:12:11.100
ده لان المسلم يشرع له اذا غسل يده اليمنى ان يشرع الى العضد او الى الى العضد او الى الابط. وكذلك يده اليسرى وكذلك نبيه يشرع الى الى الساق. لكن الصحيح هذا القول الاول واحتجوا بفعل ابي هريرة. وايضا احتجوا بما جاء عن ابي هريرة وقال رأيت يصنع مثل ذلك

42
00:12:11.250 --> 00:12:25.800
وايضا قوله صلى الله عليه وسلم فمن استطاع منك ان يطيل غرته فليفعل فاخذوا بهذه الالفاظ وفعله ابو هريرة ولقى ابن عمر رضي الله تعالى عنه ايضا انه فعل ذلك. والقول الثاني وهو الصحيح من اقوال اهل العلم

43
00:12:25.800 --> 00:12:45.800
ان المسلم مأمر يتوضأ ان ينتهي حيث انتهى الله عز وجل في امره. فالله قال في يا ايها الذين امنوا اذا قمت الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وجوهكم وايديكم الى المرافق. فينتهي المسلم الى المرفقين بمعنى اه يغسل المرفقين ولا يتجاوز ذلك. القدمين الى الكعبين ولا يتجاوز

44
00:12:45.800 --> 00:13:05.800
ذلك. ونبينا صلى الله عليه وسلم في احاديث كثيرة قد ذكرنا فيما سبق حديث عثمان بن عفان وعبد الله بن زيد. وكذلك فيما لم يذكره ابن عبد الغني حديث علي رضي الله تعالى عنه حديث الربيع بنت معوذ عن ابن عباس احاديث كثيرة في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث صحيح

45
00:13:05.800 --> 00:13:25.800
انه تجاوز محل الفرض انه تجاوز محل الفرض. بل كل من نقل الينا وضوءه يخبرنا انه غسل يديه للفقين وغسل قدميه الى الكعبين. فهذا هو تروح وهذا هو الصحيح ويجاب على القول الاول ان هذا اجتهاد من ابي هريرة حيث فهم من قوله صلى الله عليه وسلم تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ وضوءه وحيث ينتهي وضوءه

46
00:13:25.800 --> 00:13:45.300
ففهم انه كلما زاد زادت الحلية والصحيح ان اهل الايمان يحلون او اهل الجنة يحلون الجنة في اقدامهم وفي ايديهم تبلغ حليتهم في الجنة الى المرفقين والى الكعبين. هذا موضع الحلية والزينة في لاهل الجنة في الجنة. وليس بذلك زيادة على ذلك

47
00:13:45.700 --> 00:14:05.700
ايضا احتجوا قلنا ان حديث ابي هريرة انه قال رئيس يصنع رأيت رسول الله يصنع ذاك ان هذه اللفظة لفظة غير محفوظ وهي لفظة شاذ وانما المحفوظ بهذا انه من فعل ابي هريرة. احتجوا ايضا بقوله صلى الله عليه وسلم من استطاع منكم ان يطيل غرته فليفعل. ورجحنا ان هذه اللفظة هي من قول ابي هريرة

48
00:14:05.700 --> 00:14:15.700
وليس من قول النبي صلى الله عليه وسلم وان اخرجها البخاري واجعلها مرفوعة فالصحيح فيها ان من قول ابي هريرة وذلك كما قال شيخ الاسلام ابن تيمية ان معناه لا يمكن لا

49
00:14:15.700 --> 00:14:35.700
يمكن اه تحقيقه فالغرة هي بياض الوجه. ولا يستطيع مسلم ان يزيد في غرته لا يزيد في غرته ولو قيل مسلم. اطل غرتك ما استطاع لك حتى حتى لو اراد ان يطيلها لا يستطيع. فلو قلنا ان هو ان يزيد مواضع الغرة ويغسل ما زاد. فهو اما ان يغسل صدره

50
00:14:35.700 --> 00:14:55.150
هو عنقه واما ان يغسل رأسه والرأس حقه المسح والعنق لا يجوز غسله ولا مسحه بل فعل ذلك من المحدثات على هذا لفظة آآ من استطاع منك ان يطيل غرته فليفعل هي لفظة ليست محفوظة عن النبي صلى الله عليه وسلم وانما من قول ابي هريرة بل حكم عليها شيخ الاسلام

51
00:14:55.150 --> 00:15:15.150
بانها لا تصح مرفوعة النبي صلى الله عليه وسلم ابدا وانكرها من جهة لفظها ومن جهة معناها من جهة من جهة المتن ومن جهة المعنى فلا يمكن ان يقول نهى النبي صلى الله عليه وسلم كذلك ايضا لفظة التحجيل هي لفظة من قول ابي هريرة بل منهم من حكمنا بالشذوذ لانه ليس ليس في الصحيح وانما

52
00:15:15.150 --> 00:15:35.150
رواه مسلم واخطأ فيها من زادها فكأنما رويت بالمعنى والمحفوظ من قول ابي هريرة من استطاع بكي يطيل غرته فليفعل. اما التحجيل هذه لم تهكر. معنى التحجيل اوجه لان لان ابا هريرة يذهب الى انه اذا غسل القدمين غسل ساقيه واذا غسل يديه غسل

53
00:15:35.150 --> 00:15:58.000
اذا هذه المسألة نقول فيها الصحيح ان من توضأ فينتهي حيث انتهى الله عز وجل في كتابه فيغسل يديه للمرفقين ويغسل قدميه الى الكعبين هذا حديث دعاء الوجب رحمه الله تعالى ابن عبد الله المجبر يرى ابو هريرة وقد خلفه جل من روى عن ابي هريرة فلم يذكر هذه اللفظة ورواه ايضا اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ولم

54
00:15:58.000 --> 00:16:18.000
اذكروا هذه اللفظة. من المسائل التي نذكرها هنا مسألة الموالاة ومسألة الترتيب. مسألة الموالاة ومسألة الترتيب وهم من فروظ الوظوء. اما اما الترتيب فدليل دليله ان الله سبحانه وتعالى امر بغسل الوجه امر بغسل الوجه ثم ثن بغسل اليدين ثم بمسح الرأس ثم

55
00:16:18.000 --> 00:16:39.150
القدمين وآآ ذكر ممسوح بين مغسولات يدل عليه شيء على مراعاة الترتيب اذ لو كان الممسوح اذ لو كان الترتيب طيب غير مقصود لكان الانسب ان يذكر الوجه ثم اليدين ثم القدمين ثم يذكر الممسوح فلما ذكر ممسوحا بين مغسولات افاد

56
00:16:39.850 --> 00:16:59.850
افادت ترتيب افاد الترتيب. وايضا اخذ من قوله صلى الله عليه وسلم في لفظ النسائي حديث حاتم اسماعيل عن جعفر بن محمد عن ابيه عن جابر. قال ابدأوا بما بدأ الله به فالله بدأ بالوجه. فنبدأ بالوجه. وان قلنا بلفظ الخبر نبدأ ان نبدأ بما بدأ الله به. وهذا صحيح في مسلم. هذا اللفظ صحيح نبدأ

57
00:16:59.850 --> 00:17:19.850
ظن ان النبي صلى الله عليه وسلم آآ صلى الله عليه وسلم لم لم ينقل عنه في حديث صحيح او ضعيف انه قدم اليدين على الوجه ولا قدم رجلين على مسح الرأس وانما جميع ما نقل الينا من صفة وضوئه انه كان يبدأ بالوجه ثم يثني آآ اليدين

58
00:17:19.850 --> 00:17:37.300
ان ثم يمسح الرأس ثم يغسل القدمين صلى الله عليه وسلم. جاء عند ابي داوود من حديث المقداد ان النبي صلى الله عليه وسلم تمضمض واستنشق ثم غسل وجهه. وهذه اللفظة الصحيح انها ليست محفوظة ومع ذلك لان فيها امرأة مجهولة ومع ذلك لو صححناها فلا تدل على مخالفة ما سبق

59
00:17:37.300 --> 00:17:57.300
لان الوجه يدخل في حكمه المظمظة والاستنشاق فيكون فيكون تقديم بعظ تقديم بعظ الوجه على بعظ لا حرج فيه فلو قدم جبهته على على فمي على على لو قدم فمه اخذ جبهته على خده لا حرج ولو قدم الخد على الجبهة لا حرج لان كله في حكم الوجه فكذلك النظر والاستنشاق في حكم الوجه هذا من جهة

60
00:17:57.300 --> 00:18:10.950
الترتيب والجماهير على وجوب مراعاة الترتيب وانه فرض الوضوء الا الاحناف فانهم يخالفوا في هذا الباب ويرون انه كيفما توظأ ولو منكسا وصحيح هذا مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم

61
00:18:11.800 --> 00:18:31.800
المسألة الاخرى مسألة الموالاة مسألة الموالاة وليس في هذا الباب حديث صحيح ليس من هذا الباب حديث على شرط على شرط المؤلف لان المؤلف اشترط ان يكون في الصحيحين فليس في هذا الباب حديث يناسب شرط الكتاب. ولاجل هذا لم لم يذكر ابن قدامة لم يذكر عبد الغني في هذا الباب

62
00:18:31.800 --> 00:18:41.800
شيئا من احاديث الموالاة التي تدل على جاء عند ابي داوود جاء عند ابي داوود واصله في مسلم آآ في الرجل الذي الذي ترك من قدمه قدر الضفل بصب ماء

63
00:18:41.800 --> 00:18:51.800
فامر النبي فامر النبي صلى الله عليه وسلم ان يعيد ان يعيد الوضوء. جاء عند مسلم من حيث معقل عن ابي الزبير عن جابر عن ان ابن الخطاب ارى ان قال النبي صلى الله عليه وسلم في قدم رجل

64
00:18:51.800 --> 00:19:07.500
مع النبي صلى الله عليه وسلم امره ان يعيد الوضوء فرجع الرجل فعاد الوضوء والصلاة وجاء من حديث بقي ابن الوليد عن بحير ابن سعد الخالد المعدان عن بعض اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم رأى في في قدم رجل لمعة لم يصبها الماء

65
00:19:07.500 --> 00:19:27.500
ان يعيد الوضوء والصلاة وهذا حديث صحيح. لان الاصل في حديث بقية اذا صرح فهي مقبولة. بل نقول حتى ولو لم يصرح اذا اذا وافقت روايته الثقات ولم يعرف انه دلس الحديث بعينه بتتبع طرقه فالاصل في حديثه انه يقبل حتى يتبين خلاف خلاف ذلك. اذا هذا ايضا من

66
00:19:27.500 --> 00:19:47.500
الموالاة. ودليل الموالاة هو في هذا الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى في هذا الرجل قادرا لمعة لم يصبها الماء امره بان يعيد الوضوء. ولو كاتب ليست بشرط ماذا امره؟ لامرهن فقط ان يغسل قدميه. فلما امر باعادة الوضوء دل هذا عليه شيء على ان الموالاة فرظ من فروظ الوضوء

67
00:19:47.500 --> 00:20:07.500
لكن يستثنى من ذلك الفرق اليسير والوقت اليسير فانه لا يضر. وقد ثبت عن ابن عمر رضي الله تعالى في الموطأ انه كان يتوضأ يتوضأ في بيته ويمسح لا قدميه يمسح الخفين عند المسجد. فهذا انه كان يغاير او يفرق بين غسل اعظائه ومسح القدمين. مسح الجوربين والفرق بينهما

68
00:20:07.500 --> 00:20:20.050
لانه من بيته الى المسجد ليس ذاك الوقت الطويل فيؤخذ من هذا لانه اذا كان هناك فرق يسير فلا حرج في ذلك. اما اشتراط الفقهاء ان يغسل العضو قبل ان يجف العضو الذي قبله

69
00:20:20.050 --> 00:20:38.950
الا يكون في يوم شديد البرودة ولا في يوم شديد الحر ولا في شيء يوم ولا في يوم عاصف هذا ليس عليه دليل لكن دليل على انه انه يوالي بين اعضائه فان فارق بينه بفارق يسير فلا حرج في ذاك ولا يظر ويكمل ويكمل وظوءه فمثلا انقطع الماء من هذه المغسلة فذهب الى

70
00:20:38.950 --> 00:20:55.750
يكمل وضوءه نقول لا حرج في ذلك. خرج من البيت فاكمل غسله في في عند باب البيت لا حرج ايضا في ذلك ويصح وضوءه هذا الباب. اذا هذا ما يتعلق بمسائل احاديث الوضوء. انتقل بعد ذلك الى مسألة احاديث الاستطابة

71
00:20:56.650 --> 00:21:11.300
فذكر اولا حديث انس بنك رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم آآ اذا دخل اذا دخل الخلاء قال اللهم اني اعوذ بك من الخبث والخبائث. هذا الحديث

72
00:21:11.850 --> 00:21:21.850
رواه الجماعة رواه السبعة كلهم يروي من طريق شعبة عن عبد العزيز بن صهيب عن انس بن مالك رضي الله تعالى عنه. وهو حديث مشهور اتفق ائمة الاسلام على اخراج هذا الحديث

73
00:21:22.150 --> 00:21:42.150
وهو حديث يدل على ان السنة اذا اراد المسلم يدخل الى ان يدخل مكان الخلاء ان يقول هذا الدعاء وهل هو خاص ببيوت الخلاء او بما يسمى الكنيس او هو ذكر يقال عند ايراد قضاء الحاجة فلا فرق بين الصحاري وبين الكنف وبين اماكن الخلاء. والصحيح

74
00:21:42.150 --> 00:22:02.150
هذه المسألة ان المسلم اذا اراد ان يقضي حاجته سواء كان في صحراء او في بيته فتهيأ لقضاء الحاجة ان كان في كنيف قاله قبل ان يدخل الكنيف وان كان في صحراء قاله قبل يد من الارض فيقول اللهم اني اعوذ بك من الخبث والخبائث والمراد بالخبث والخبائث ذكور الشياطين واناث الشياطين

75
00:22:02.150 --> 00:22:20.250
ذكور الشياطين واناثهم. وهذا الذكر مشروع قوله اذا اراد. اما قوله كان اذا دخل الخلاء المراد هنا كان اذا دخل الخلاء اي اذا اراد ان يدخل الخلاء وهو المكان المهيأ لقضاء الحاجة. اما اذا كان في صحراء

76
00:22:20.250 --> 00:22:40.100
كان يحمل قوله كان دخل الخلاء اي اذا اراد ان يقضي حاجته قال هذا الدعاء فهذا الذكر من السنة قوله عند قضاء الحاجة وهذا مشروع باتفاق اهل العلم. يزيد بعضهم ايضا انه قال صلى الله عليه وسلم في حديث علي ابن ابي طالب ستر ما بين عورات بني ادم واعين الجن

77
00:22:40.200 --> 00:23:00.200
قول بسم الله وهذا حين كان اسناده ضعيف في خليد العصر في جهالة لكنه لم يستحبوا وقالوا يستحب عند ايضا دخول الخلاء يقول بسم الله ويقول اللهم اني اعوذ بك من الخبث والخبائث. هذا الذي يقال عند دخول الخلاء. اما ما يقال عند الخروج ايضا من السنة قبل ان ننتقل عند الخروج ان

78
00:23:00.200 --> 00:23:16.900
رجله اليسرى ويؤخر اليمنى. لماذا؟ لان اليمنى تكرم فلا يدخل بها اماكن الاذى وانما تقدم في هذا المقام القدم اليسرى فاذا دخل قال هذا الدعاء قال اذا اذا اراد يدخل قال هذا الدعاء

79
00:23:17.000 --> 00:23:37.000
اه بعد ذلك عند قضاء الحاجة هناك احكام تتعلق بها ايضا من من احكام قضاء الحاجة لا يستقبل القبلة ببول ولا غائط لا القبلة البول والغاط وهذا آآ هذا الحكم محرم على المسلم اذا اذا اذا اراد ان يقضي حاجته ان يستقبل القبلة بول الغائط كذلك ان

80
00:23:37.000 --> 00:23:55.100
يتكلم على حاجته وهو كاش لعورته لمن بجانبه. يمقته الله عز وجل. كذلك ايضا آآ في هذا المقابل لا يدخل في شيء فيه ذكر الله كلام الله عز وجل او شيء من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم تكريما لكلام الله ولكلام رسوله. اذا المسألة

81
00:23:55.100 --> 00:24:09.100
ترى في هذا الباب حديث انس وهو قوله وهو قوله آآ ما يقال عند دخول الخلاء. ذكر الحديث الذي بعده وهو حديث ايوب الانصاري الذي رواه الزهري عن عطاء بن يزيد الليث عن ابي ايوب انه قال وسلم اذا اتيتم

82
00:24:09.100 --> 00:24:26.450
بالغائط فلا تستقبل القبلة بغائط ولا بول ولا ولكن شرقوا او غربوا هذا الحديث ايضا يدل على تحريم استقبال القبلة عند قضاء الحاجة. وعند عند سواء بولا او غائضا. وهذه

83
00:24:26.450 --> 00:24:43.850
وقع فيها خلاف علم يعني ذكر بعضهم ان هناك سبعة اقوال لاهل العلم في هذه المسألة وخلاصة اخي ابا سائلي هذا الباب هناك من من يحرم مطلقا وهناك من يجوز مطلقا وهناك من يفرق بين البنيان وبين الفلات

84
00:24:43.900 --> 00:25:01.900
فالذي عليه جمهور الفقهاء التفريق بين البنيان والفلات وجمع بين حديث النهي وحديث حديث عمر ابن عمر رضي الله تعالى سيأتي معنا انه رقى يوما على بيت حفصة فرأى النبي صلى الله عليه وسلم مستقبل الشام مستدبرا الكعبة لحاجته

85
00:25:01.950 --> 00:25:24.850
فقالوا هذا يدل على ان احاديث النهي خاصة فيما كان في الفلات. اما في البنيان فانه فانه آآ لا يكره ولا يمنع لفعل النبي صلى الله عليه وسلم واحتج ايضا القائلون بالجواز بحديث عائشة الذي الذي آآ عند ابن ماجة باسناد ضعيف انه قال او فعلوها حولوا بمقعدتي الى

86
00:25:24.850 --> 00:25:44.850
قبلة واحتجوا ايضا بما رواه ابن ماجة ايضا محمد ابن اسحاق عن مجاهد عن الجابر ابن عبد الله انه قال رأيت النساء من قبله بعام يستقبل القبلة ببول وهو وهو يبول وهو حديث منكر كره البرديجي وغيره اهل العلم. هذه حجج من قال بالنسخ. لان هناك من قال

87
00:25:44.850 --> 00:26:04.850
ان احاديث الاستقبال منسوخة بحديث ابن عمر وحديث عائشة وحدثة ابن عبد الله. وهناك من يرى انها غير منسوخ وانما هي مخصصة فيكون الجواز في البنيان ولا يجوز البنات. وذهب وذهب اخرون الذين قالوا ان التحريم على اصله وان المنع

88
00:26:04.850 --> 00:26:25.150
باقي فلا يجوز للمسلم ان يستقبل القبلة ولا يستدبر لا في بنيان ولا في فلات. وهذا القول هو الاقرب. هذا القول هو الاقرب والصحيح. لماذا اولا لصحة الاحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب. فقد جاء من حديث ابي هريرة ومن حديث سلمان الفارسي ومن حديث عطاء ومن حديث ايوب ومن حديث ابي ايوب رضي الله تعالى

89
00:26:25.150 --> 00:26:45.150
عنهم اجمعين ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ببول ولا غائط. وفهم اصحاب النبي وسلم من ذلك انهم كما قال ويوم فاتينا الشاب وهذا بنيان فوجدنا مراحيض ميلة القمح فننحرف عنها ونستغفر الله عز وجل ولن يفرق ابو ايوب بين كونها في البنيان وبين كونها

90
00:26:45.150 --> 00:27:05.150
في الفلات. اه ثانيا ايضا ان احاديث حديث العذر او حديث النسخ اه اكثرها ضعيف. فليس منها حديث الا حيث واحد وهو الصحيح وهو حديث محمد ابن الواسع عن عمي واسع بن حبان عن ابن عمر وهو حديث رواه البخاري ومسلم لكن ليس فيه دلالة على ان على ان احاديث النهي منسوخة لماذا؟ او

91
00:27:05.150 --> 00:27:19.300
اولا ان النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك دون ان يقصد اظهار للناس لانه قصد ان يقضي الحاجة هذه ولا شك المسلم المسلم اذا اراد يقضي حاجته فانه يستتر على الناس ولا يريد ان

92
00:27:19.300 --> 00:27:39.300
ان يراه والنبي كالبشر في هذا المقام بل هو في حقه اعظم لشدة حيائه ولشدة حرصه صلى الله عليه وسلم. فلو كان لو كان آآ استقبال القبلة او استدبار في البنيان جائزة لبينه النبي صلى الله عليه وسلم فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم نهيا عاما في احاديث

93
00:27:39.300 --> 00:27:49.300
كثيرة لها الامة على وجه العموم لا تستقبل القبلة بول الغائط. ثم في ثم يفعل ذلك خفيته صلى الله عليه وسلم في بيت حفصة فهذا يدل على ان هذا من خصائص

94
00:27:49.300 --> 00:28:12.000
وليس وليس ناسخا لما سبق لما سبق ابن عمر رضي الله تعالى عنه رقي بيت حفصة وهي اخته فرأى النبي صلى الله عليه وسلم قاعدا آآ على على حاجته مستقبل مستقبل القبلة ومستقبل الشاب مستدبر القبلة. ثانيا انه لا ان ابن عمر عندما رآه هناك شك انه

95
00:28:12.000 --> 00:28:28.900
صرف نظره مباشرة صرف له مباشرة فقد يحتمل النبي صلى الله عليه وسلم جلس هذه الجلسة جلس هذه الجلسة وهو لا يقضي حاجته وانما جلس ثم انصرف فقد ينسى الانسان ثم يعود ثم يعود الى الى يتذكر فيعود الى

96
00:28:28.900 --> 00:28:38.900
ما الى الاصل فقد يحتمل ان النبي صلى الله عليه وسلم فعلاك اول النسيان ثم عاد قد يحتمل انه لم يكن يقضي حاجته صلى الله عليه وسلم على كل حال

97
00:28:38.900 --> 00:28:58.900
حديث ابن عمر لا يحتمل النسخ لما فيه من هذه الاعتراضات. وايضا اعظم ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم امر بامر بعام فلا بد ان يكون الناس ايضا في قوة ذلك في قوة ذلك النهي اما ان يبين ذلك من قوله صلى الله عليه وسلم او يظهر ذلك

98
00:28:58.900 --> 00:29:18.900
من الناس ويبين ان هذا جائز والاحاديث الاخرى فيها الصراحة انه قال انه امر بتحويل مقعده للقبلة هي احاديث ضعيف حديث عائشة حذف منقطع وحديث مجاهد فيه ذكر من جهة اسناده. فالصحيح ان المسلم مأمور الا يستقبل القبلة ببول ولا بغائط

99
00:29:18.900 --> 00:29:34.700
عند قضاء الحاجة  ثم ذكر ايضا قال عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه رغيت يوما على بيت حفصة فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته مستقبل الشام مستدبرا

100
00:29:34.700 --> 00:29:51.000
الكعبة هذا الحديث لو ذكرناه قبل قليل برواة محمد بن حبان بن واسع عن عمي واسع بن حبان عن ابن عمر. وبينا ان هذا حجة من يقول بانه في البنيان

101
00:29:51.000 --> 00:30:01.000
يجوز لا يجوز في الفلات. قالوا عن انس ابناك رضي الله تعالى عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل الخلاء فاحمل انا وغلام النحوي اداوة من ماء وعنز

102
00:30:01.000 --> 00:30:19.850
فيستنجي بالماء. رواه البخاري ومسلم من طريق اه شعبة عن عطاء ابن ميمونة عن انس رضي الله تعالى عنه. وهذا يدل على ان السنة لمن قضى حاجته ان يستنجي. وبهذا قال عامته هل ان كان هناك من يكره استعمال الماء

103
00:30:20.350 --> 00:30:40.350
كان هناك من يكره استعمال الماء عند عند قضاء الحاجة. نقل ذاك عن حذيفة رضي الله تعالى عنه ونقل ايضا عن علي رضي الله تعالى عنه. لكن دلت النصوص رسل كثيرة على مشروعية الاستنجاء بالماء عند قضاء الحاجة لان هناك استنجاء وهناك استجمار والاستنجاء وقطع الاثر الخارج من

104
00:30:40.350 --> 00:31:00.150
سبيلين بالماء والاستجمار وقطع الاثر الخارج من السبيلين بالاحجار وما كان في حكمهما. ففي حديث انس رضي الله تعالى عنه قال كنت احمل انا وغلام النحوي لداوة الماء فيستنجي فيها. يحمل الاداوة ونص هنا على انه استنجى بهذه الاداوة. وهذه اللفظة يستنجي فيها الصحيح انه

105
00:31:00.150 --> 00:31:18.200
محفوظة صحيحة خلاف الاصيل الذي اعلها بالشذوذ فهي محفوظة صحيحة والنبي صلى الله عليه وسلم ثبت ثبتت عائشة انه كان يستنجي بالماء كان يستنجي الماء صلى الله عليه وسلم كما قالت عائشة لنساء الانصار مروا نسائكن ايها النساء مروا رجالكن

106
00:31:18.200 --> 00:31:38.200
ان يستنجب الله فانه سم يفعل يفعل ذلك قال فعلناه فوجدناه طيبا اي السجاد بالماء ولا شك ان الاستجابة للماء اكمل في الطهارة وانظف لكن ليس ذلك شرطا بل يجوز للمسلم ان يستجمر ولو كان الماء موجودا لو كان الماء موجود يجوز له ان يستجبر

107
00:31:38.200 --> 00:32:01.600
بالاحجار والمناديل والخرق ولو كان الماء موجودا. فاذا استجمر بالاحجار فان النقاء الذي فان النقاء الذي يجزئ في الاحجار هو ان يبقى شيئا لا لا يذهبه الا الماء فاما آآ النقاء في الماء فهو ان يعود المحل الذي غسله الى خشونته وتزول اللزوجة التي عرظت

108
00:32:01.600 --> 00:32:22.100
له بسبب الخادم من السبيلين فهذا هو ضابط الابقاء في الاستنجاء وضابط الانقاء في الاستجمام. في الاستجبار ان يبقى شيئا لا يزيله الا الماء وفي الاسترجاء ان يعود المكان الى خشونته وطبيعته قبل ان قبل ان قبل ان يكون

109
00:32:22.100 --> 00:32:39.700
في شي بنت قبل اه يعني قبل ما عرضت له اللزوجة التي خرجت من السبيلين فحديث انس هذا انه استنجى صلى الله عليه وسلم. وعلى هذا نقول الكبأ المؤمن يتوضأ اذا استجبر الكمال هو ان يستنجي. الكمال هو ان يستنجي بالماء

110
00:32:39.700 --> 00:32:59.700
ودون ذلك ان يستجبر دون ذلك يستجبر. آآ اما مسألة الجمع بين الاستنجاء والاستجمار في آآ في آآ حالة واحدة او في مقام واحد فمن اهل من يرى ان هذا تطبيق للسنة فيستجمر تطبيقا للسنفات فيكون قد جمع بين السنتين. لكن لا يصلح ان

111
00:32:59.700 --> 00:33:19.700
النبي صلى الله عليه وسلم حديث انه جمع بين الاستنجاء والاستجمار في مقام واحد. وما يذكر ان الله امتدحه لقبا لانهم كانوا يتبعون الحجارة الماء هذا حديث منكر وباطل ولا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم وانما امتدحه الله عز وجل لانهم كانوا يتطهرون كانوا يتطهرون والصحيح ان يتطهرون

112
00:33:19.700 --> 00:33:45.100
بانهم كانوا يستنجون بالماء ويزيلون الاذار بالماء فعلى هذا نقول الكمال هو ان يستنجب الماء. وآآ ودون ذاك ان يستجمر بالاحجار. لكن اذا كان بين قوم ينكرون بالاحجار ولا يرون السنة فان فان الاستجمار في هذه الحالة افضل من الاستنجاء. يعني ايهما افضل؟ الاستنجاء والاستجمار؟ نقول الاصل ان الاستنجاء افضل من الاستجمار

113
00:33:45.100 --> 00:34:08.050
اذا ترتب اذا اذا كان اذا كان هناك او بين قوم ينكرون الاستجمار فنقول الاستجمار افضل احياء لسنة النبي صلى الله عليه وسلم وتبيين هذا الفعل مشروع قد فعله النبي صلى الله عليه وسلم والا الاصل الاستنجاء وافضل من الاستجمار واما الجمع بينهما فهذا ليس آآ ليس مشروعا لكن لو فعله الانسان

114
00:34:08.050 --> 00:34:17.650
فلا حرج في ذلك. جاء علي ابن ابي طالب رضي الله تعالى عنه واسناده ايضا لا يصح عنه رضي الله تعالى عنه. اذا هذا ما يتعلق بمسألة الاستثناء ثم قال

115
00:34:18.800 --> 00:34:34.100
وعن ابي قتادة الانصار رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يمسكن احدكم ذكره بيمينه وهو يبول ولا يتمس في الخلاء بيمينه ولا يتنفس ولا يتنفس آآ في الاناء

116
00:34:34.850 --> 00:34:56.650
هذا الحديث رواه ايضا البخاري ومسلم من طريق يحيى ابن كثير عن عبد الله ابن قتادة عن ابيه رضي الله تعالى عنه وهو يدل هذا الحديث على اه منع المسلم من مسك ذكره بيمينه

117
00:34:56.700 --> 00:35:18.700
او الاستنجاء بيمينه فقال هنا لا يمسكن احدكم ذكره بيمينه ولا وهو يبول ولا يتمسح من الخلاء بيمينه ولا يتنفس في الاناء الذي يعنينا هنا اه في هذا الباب مسألة مسك الذكر باليمين ومسألة الاستجمار او او التمسح بين الخلاء بيمينه

118
00:35:19.250 --> 00:35:37.500
اذا هنا مسألتان تعنينا في هذا الباب لان اما التنفس والاناء فهذا يتعلق بباب الاشربة. اما في باب الاستطابة فان المسلم حال استطابته يحتاج الى ان يغسل ذكره. ويحتاج الى ان يتمسح من آآ من الخارج من السبيلين

119
00:35:37.700 --> 00:35:57.700
فكيف فكيف يفعل؟ نقول اولا يكره للمسلم بالاتفاق ان يمسك الذكر بيمينه وتزداد الكراهة عند عند بوله يجب ان نقول النبي قال لا يمسك احدكم الذكر ويبول بيمينه ولا يتمس بالخلاء بيمينه وذلك تكريما

120
00:35:57.900 --> 00:36:17.900
تكريم لليد اليمنى واذا كان النهي متعلق بمسك الذكر من حال وهو وجود الحاجة فمسكه دون حاجة من باب اولى يعني بعضهم يقول هل هذا خاص حال الاستنجاء نقول اذا كان المنع المنع يمنع المسلم من مس ذكره حالة استنجائه فهو

121
00:36:17.900 --> 00:36:39.450
في عدم الحاجة اشد منعا لانه يحتاج المسلم عند قضاء الحاجة ان ان يستخدم يده اليمنى فقد يعرض له مسك الذكر او قد يعرض ان يتمسح اما نهاه الشارع ان يمسك ذكره بيمينه عند بوله كان النهي خارج الحاجة اشد. فعلى هذا نقول اذا كان يكره عند البول

122
00:36:39.450 --> 00:36:59.450
فهو من غير حاجة اشد كراهة. وقد اختلف العلماء فذهب بعض اهل العلم الى ان النهي هنا للتحريم. وان المسلم لا يجوز له ان يمس فذكر بيمينه عند بوله ولا يجوز مس ذكره مطلقا الا بالضرورة الا بالضرورة. وذهب عامة الفقهاء وهو قول الجمهور الى

123
00:36:59.450 --> 00:37:12.350
ان النهي هنا ليس للتحريم وانما هو للكراهة. وعللوا ذلك قالوا كل نهي جاء على باب في باب الاداب. فانه على الكراهة لا على التحريم. واما من يقول بالظاهر قال ليس هناك ليس هناك ما يمنع

124
00:37:12.900 --> 00:37:32.900
من حمل النهي على ظاهره ولم يأتي آآ ولم يأتي معارض او ليأتي صارف لهذا الامر فيبقى النهي هنا آآ لم يأتي صارفها عن عنها لم يأتي صارف لهذا النهي فيبقى النهي على بابه فيكون على التحريم. وهذا قول قوي من قال بتحريم مس الذك باليمين هو قوله

125
00:37:32.900 --> 00:37:48.950
هو هو يعني الذي هو الاسعد بالدليل والاسعد من جهة ظاهر الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. اما الجمهور فحملوا ذلك على الكراهة وقد قد يقال ان صارف التحريم والمشقة والحرج الذي يلحق الناس لذا فقد يبتلى الانسان

126
00:37:49.400 --> 00:38:09.400
فيبث يدك بيمينه في حاجته. فهنا يقول المسلم لا يمس لك بيمينه ولا يتمسح ايضا بيمينه. يقال كيف يفعل؟ كيف يفعل اه اذا اراد ان يطعن ان اه يستنجي او اراد ان اه يستجمر نقول يمسك الذكر بشماله. يمسك الذكر بشماله

127
00:38:09.400 --> 00:38:29.400
ويغسله بشماله ولا يمسك بيمينه يرش الماء باليمين لا حرج. لكن لا يمس الذكر باليمين. في باب الاستطابة كيف يتمسح بالحجر؟ كيف يتمسح بالمناديل. نقول يأخذ المناديل بيساره. هنا مسألة كيف يقول كيف يمسك ذكره وهو يصير يريد

128
00:38:29.400 --> 00:38:44.800
وهو يريد ان يستخدم الاحجار. ذكر الفقهاء في ذلك شيئا من التصرف فقالوا يضع الاحجار بين عقبيه ويأخذ ذكره بشماله ويمسح الذكر آآ على الاحجار حتى لا يباشره باليد اليمنى هذا قول هاي صورة

129
00:38:45.250 --> 00:39:05.250
وان كان فيها صعوبة. القول ايضا حمل بعضهم قال هو ان هو ان يمسك الذكر بان يمسك الحجر بيمينه ولا يحرك اليد. وانما يحرك الذكر بيده الاخرى فيكون اه فيكون التمسح باي شيء باليد اليسرى وليس باليد اليمنى. وهذا اه ايضا يحمل عند الحاج والضرورة لانه لا

130
00:39:05.250 --> 00:39:26.350
اول مسلم كيف يتمسح بالاحجار؟ كيف يتمسح بالاحجار؟ ودون ان يستخدم يده اليمنى. اه نقول يستطيع ذلك. اذا استقى الله عز وجل فيأخذ الاحجار ويمسح اه يمسح الذكر او يمسح وهذا يصعب فقط في باب يصعب فقط في الذكاء اما في الدبر فيستطيع ان يتمسح بشماله دون ان يستخدم

131
00:39:26.350 --> 00:39:50.100
يده اليمنى وانما الاشكال اذا اراد ان يزيل اثر البول من ذكره. فهنا نقول يمسح بالمناديل او يمسح بالحجار على رأس الذكاء. فان لم يستطع ايهما يمسك نقول امسك الحجر بيمينك وحرك الذكر بيدك الشمال دون ان تحرك اليد اليمنى حتى تسلم من التمسح باليمين ومن جهة

132
00:39:50.100 --> 00:40:04.400
ان تمسك الذكر باليمين فهذا الذي يجب على المسلم ان يفعلها ان يفعل ان يفعله عند قضاء حاجته. اذا هذا ما يتعلق بالاستطابة. ذكر ايضا قال بعد ذلك ولا يتنفس في الاناء

133
00:40:05.000 --> 00:40:25.000
بمعنى انه اذا شرب في الاناء فلا يتنفس واذا اراد يتنفس فليبعد الاناء فيه لان ذلك مما يفسد الماء لان الماء اذا كان يشرب معك غيرك فتنفست في هذا الاناء افسدت على غيرك الشرب من هذا الماء. لان الناس تختلف منهم من لا يقبل ماء وجد فيه

134
00:40:25.000 --> 00:40:45.000
فيه ريح غيره. فكيف يفعل؟ كما قال وسلم قال يبعد عن فيه ويتنفس. وكان النبي يشرب في ثلاثة انفس يعني ببعض يشرب ثم يبعد ثم ثم يشرب ثم يبعد ثم يشرب هذا هو السنة. ان ان كان الماء له وليس هناك من يعقبه نقول ايضا من السوء

135
00:40:45.000 --> 00:41:02.450
قلنا الا يتنفس في الاناء لا يتنفس في الاناء لانه ان كان هناك من يشاركه فالتنفس يفسد وهذا على التحريم وان كان له فهذا على الكراهة ويمنع منه لكي لكي لا يخالف هدي النبي صلى الله عليه وسلم

136
00:41:03.300 --> 00:41:13.300
وكما ذكرنا يستحب له الشرب ثلاث انفاس. ثم قال وعن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما. قال مر النبي صلى الله عليه وسلم بقبرين فقال انهما ليعذبان وما يعذبان في كبير

137
00:41:13.300 --> 00:41:29.500
اما احدهما كان لا يستتر البول واما الاخر فكان يمشي بالنميمة فذكر الحديث. هذا الحديث رواه البخاري ومسلم من طريقين جاء من طريق الاعمش عن مجاهد عن مسروق عن اه من طريق المجاهد عن طاؤوس عن ابن عباس رواه الاعمش بهذا اللفظ

138
00:41:29.600 --> 00:41:49.600
بواسطة طاوس عبد العباس ورواه منصور عن آآ مجاهد عن ابن عباس فاسقط طاؤوس. وهذا لا لا لا علة فيه كما لا لان مجاهد سمع ابن عباس وسمع ايضا بالطاووس فهو من متصل مزيد فهو من فهو من المزيد في متصل الاسانيد

139
00:41:49.600 --> 00:42:04.600
صاحب طريقيه. الحديث هنا يذكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم مر بقبرين يقول ابن عباس مر النبي صلى الله عليه وسلم بقبرين فقال انهما يعذبان وما يعذبان في كبير اما احدهما فكان لا يستتر البول واما الاخر فكان يمشي بالدم

140
00:42:04.600 --> 00:42:24.600
جاء في لفظ لا يتنزه وجاء في لفظ لا يستبرأ جاء بثلاث الفاظ التنزه والاستبراء والاستتار. فقوله لا يستتر يدل انه يبدي عورته للناس وهذا ايضا محرم ولا يجوز بل ومن اه من الامور العظيمة. الامر الثاني لا يستبرئ لا يستبرئ من بوله بمعنى

141
00:42:24.600 --> 00:42:44.600
لا يتوقى المولد اذا بال. فهو يبول في اماكن آآ في اماكن آآ صلبة. ويتطاير رشش البول على جسده ولا يقصد ذلك. فهذا ادب ابراءه من بوله. لا يتنزه من بوله بمعنى الاستبراء. اذا لفظة الاستبراء ولفظ التنسل وهي الاصح لفظ الاستبراء وهي الاصح هو بمعنى واحد. واما لفظ

142
00:42:44.600 --> 00:42:54.600
الستار وهي صحيحة ايضا لكن حيث ان الحديث مخرجه واحد وطريقه واحد فقدره من طريق البريد بن عبد الله بن بردة عن ابي بردة عن موسى رضي الله تعالى عنه من طريق

143
00:42:54.600 --> 00:43:06.750
آآ قلنا عن طريق الاعمش عاد اه عن مجاهد عن طاس ابن عباس وجاء ايضا من طريق اه وجاء ايضا من طريق لع منصور عن مجاهد عن ابن عباس فيه

144
00:43:06.900 --> 00:43:25.100
قال هنا لا يستتر من بوله. وفي الفاظ اخرى لا يتنزه لا آآ يستبرئ والاستتار امره واضح وهو انه يبول عورته عورته بادئة وهذا ايضا محرم. فيجمع المسلم اذا قضى حاجته ان يستتر عن اعين الناس

145
00:43:25.100 --> 00:43:38.800
ولا يجوز له ان يبول وهناك من يراه الا اذا كان الرائي ممن يجوز له ان يرى عورته كما قال ابن باز ابن حكيم عن جده قال احفظ عورتك الا من زوجتك او ما ملكت يمينك

146
00:43:38.800 --> 00:43:58.800
فاذا كانت الزوجة من الكبير جاز له ان ان ترى عورته لكن ايضا سوء ادب ان تبدي عورتك وانت وانت تقضي الحاجة امام زوجك بهذا من سوء الادب ومن الوقاحة فهذا الا اذا كان الانسان من ضرورة فهذا امره فهذا له حكم اخر لكن ان يفعل ذلك امام زوجته وهي تراه فهذه

147
00:43:58.800 --> 00:44:23.900
بوقاحة وقلة ادب بين الزوجين. الامر الثاني الامر الثاني على لفظة يتنزه ويستبرأ فالمراد بالحديث ان المسلم مأمور اذا بال ان ان يتنزه لبوله بمعنى ان اعتاد لبوله مكانا رخوة مكان رخوة ولا يبول على مكان يتطاير البول منه فيتفاء فيتطاير رششه على جسده او على او على

148
00:44:23.900 --> 00:44:43.900
اه بدنه فيتنجس الثوب يتنجس البدن حتى يلزمه غسل ذلك. والوعيد المترتب على هذا الفعل انه اذا البول على جسده او على بدنه او على ثيابه وصلى صلى بثياب نجسة صلى بثياب نجسة. فالنبي توعد اخبر ان هؤلاء يعذبون

149
00:44:43.900 --> 00:44:56.700
لفي قبورهم بسبب هذا الذنب انه لا يسلم من بوله ولا يتنزه او لا يتنزه من بوله او لا يستتر من بوله فكلها موجبة للعذاب نسأل الله السلامة اه في حي موسى نشع رضي الله تعالى عنه

150
00:44:57.450 --> 00:45:17.450
ان بني اسرائيل كان اذا اصاب الواحد منهم اذا اصاب احدهم البول اصاب البول جلد احدهم والبراء بالجلد هنا اللباس الذي يلبسه ليس سلب براد الجلد اللحم الذي يكون اذا وقع البول على على ثيابه ماذا يفعل بها؟ يقرضه بالمقاريض يقرضه المقاريض هذا كان آآ

151
00:45:17.450 --> 00:45:37.450
شريعة في من قبلنا واما في شريعتنا فخفف الله عز وجل عنا فامرنا اذا وقعت النجاسة على الثياب ان تغسل. فالنبي صلى الله عليه وسلم امر اذا اذا اصاب ثوب شيء من الدم ماذا تفعل؟ ان تحط وتقرصه من الماء وان تحطه ثم تقرصه ثم تنضحه بالماء. فهذا امر من النبي صلى الله عليه وسلم بغسل النجاسة

152
00:45:37.450 --> 00:45:57.450
كذلك البول نجس بالاجماع. ويجب على من اصابه البول ان يغسل اثر البول. ان يغسل اثر البول اذا علم اذا علمه. ويجب عليه اذا قال ان يرتاد لبوله مكانا رخوا ولا يجوز له ان يبول في اماكن صلبة يتطاير البول عليه منها كذلك ايضا اذا كان

153
00:45:57.450 --> 00:46:17.450
في مكان والريح شديدة لم يجز له ان يبول مستقبل الريح لكي لكي لا يتطاير البول ويعود عليه بهذا وهذا يحصل بعض الناس يبول في مثلا في صحراء ويستقبل الريح يبول فيتطاير البول او يرجع البول على ثياب ايضا لا يجوز ومن اصابه شيء من بوله وجب عليه ان يغسل ذلك

154
00:46:17.450 --> 00:46:36.250
البول فهذا هي دليل ان التنظف الى البول واجب وان ترك ذلك كبيرة من كبائر الذنوب وايضا فيه دليل ان ان النميمة كبير من كبائر الذنوب والمواهب النميمة يدخل تحتها الغيبة فالغيبة والنميمة عامة عذاب القبر منهما من

155
00:46:36.250 --> 00:46:56.250
النميمة والغيبة كما جاء عن ابي هريرة عن ابن ماجه انه قال عامة عذاب القبر من الغيبة فالغيبة هي سبب من اسباب عذاب القبور والنميمة ايضا هي من اسباب عذاب القبور فهؤلاء يعذبان وما يعذبان في كم بالنسبة للناس الناس لا يرون هذا كبير لكنه حقيقة لكنه في الحقيقة كبير ولذا

156
00:46:56.250 --> 00:47:16.250
توعدهم الله بهذا الوعيد الشديد او اوقع عليه بهذا العذاب الشديد. فالنبي صلى الله عليه وسلم اخذ جريدتين ووضعهم على قبريهما وقال عسى ان يخفف عنهما لم تيبسا تخفيف ليس بالجريدتين التخريف لم يقع بالجريدتين وانما وقع بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم وانما قيد النبي صلى الله عليه وسلم التخفيف ببقاء

157
00:47:16.250 --> 00:47:38.750
جريدتين آآ خضراء خضراتان او يبقى تبقى خضرتها فالعذاب يخفف. ولاجل هذا من من يجعل جريدتين ويظن ان ان وضعهم على القبر يخفف العذاب عن الميت هذا باطل. فالنبي لم لم يجعل التخفيف من الجريدتين وانما خفف الله عنه بدعاء

158
00:47:38.750 --> 00:47:58.750
صلى الله عليه وسلم وعلق وقت التخفيف بهذه الجريدة حتى تيبس او حتى بالجريدتين حتى تيبسا. وعلى هذا يقول لا يشرع المسلم ان يضع جريدتين على قبر او على قبر ويزعم ان هذه ان ان هذا يخف عنه ويعلل بعضهم ان الجريدة الرطبة تسبح لله فما دامت تسبح

159
00:47:58.750 --> 00:48:18.750
فان حسنات التسبيح هذا يخفف العذاب وهذا باطل من جهة الحق من جهة المعنى ومن جهة ايضا الاستدلال كل شيء بحمد الله اليابس والرب كل شيء يسبح لا فرق بين كونها رطبة وبين كونها يابسة من جهة من جهة التسبيح وما من شيء لا يسبح بحمده فكل

160
00:48:18.750 --> 00:48:28.750
اول شيء بالكون يسبح لله عز وجل. ومن جهة المعنى ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يجعل التكفير او التخفيف متعلق بالجريدة من جهة انها هي السبب وانما جعلها

161
00:48:28.750 --> 00:48:50.550
من جهة انها وقت آآ وقت التخفيف لا ان التخفيف بسببها ولا منها انهينا باب الاستطابة بقي مسائل الاستطابة هناك مسائل في الاستطاب ايضا مسألة اخذ ثلاث احجار عند قضاء الحاجة. واخذ قضاء الحاجة اختلف فيها العلماء هل هي على الوجوب او على على السنية

162
00:48:50.600 --> 00:49:10.600
آآ فمنهم من يرى ان الواجب من ذلك هو ان يستجمر حتى يقطع اثر الخارج من السبيلين سواء كان بحجر او بحجرين او بثلاث. ويتفقون على اان السنة في الاستجمار ان يكون وتر بثلاث فاكثر. وذهب بعض اهل العلم الى ان الواجب من ذلك واي شيء هو ان ثلاث احجار

163
00:49:10.600 --> 00:49:20.600
ابي هريرة انما انا انما لكم مثل الوالد فاذا حلفت ليأخذ مع ثلاث احجار. واحيي سلمان الفاشي رضي الله تعالى عنه ان قال اذا اذا ذهبت قال فليأخذ معه ثلاث احجار

164
00:49:20.600 --> 00:49:40.150
مسعود انه قال اتني بثلاث احجار يقول فاتيت بحجرين وروث ورد وقال انها ريكس فهذه كلها تدل على انه يجب على المسلم اذا اذا استجمر ان يستجبر ثلاث احجار او بثلاث مسحات لان المرابزة الاحجار هو ان يمسح المكان الذي خارج الاذى ثلاث مساحات

165
00:49:40.250 --> 00:50:00.250
فاما ان يمسحه اما ان يمسحها بثلاث احجار او بحجر له ثلاث شعب فيمسح بكل شعبة مرة. فاذا مسح الخامسة بثلاث مرات فقد اتى على الامر الواجب واما مسألة الاجزاء مسألة الاجزاء فيتعلق الاجزاء بزوال النجاسة فيزاد النجاسة بحجر او بحجر بثلاثة اجزاء

166
00:50:00.250 --> 00:50:16.100
لكن لكنه يأثم بترك الامر وهو انه امر النبي صلى الله عليه وسلم ان يأخذ ثلاث احجار. واما احتجاج من قال ان النبي صلى الله عليه وسلم قبل الحجرين ولم ان ياتي باخرى فالنبي صلى الله عليه وسلم قال

167
00:50:16.150 --> 00:50:26.150
اخذ الحقانة الثالثة وليس في انه امره بغيرها او انه آآ لم يأخذ غيرها. جاء في حديث من طريق ابي اسحاق عن علقة مع ابن مسعود رضي الله تعالى عنه

168
00:50:26.150 --> 00:50:41.400
انه قال ائتني بغيرها الا ان هذه الزيادة زيادة جادة ضعيفة لانقطاعها بين ابي اسحاق وبين وبين علقمة رحمه الله تعالى. على كل حال نقول الصحيح في هذه المسألة ان من ذهب الى قظاء الحاجة

169
00:50:41.400 --> 00:51:01.400
اجى فيأخذ معه ثلاثة ثلاثة احجار او يأخذ معه حجر له ثلاث شعب حتى يمسح ثلاث مسحات ثلاث مسحات لموضع لموضع ضع الاذى. فان لم فان بقيت النجاسة بعد ثلاث مساحات وجب ان يمسح مسحة رابعة ويختم بخامس من باب من باب ان يستجبر وترا

170
00:51:01.400 --> 00:51:27.800
فان لم فان لم فان بقيت النار بعد الخامسة مسح سادسة وزاد سابعة ليختم على على وتر. هذا ما يتعلق بمسألة الاستطابة بالاحجار يشترط الاستيطان بالاحجار يشترط فيها ايضا ان ان يكون طاهرا وان يكون مباحا يكون طاهرا وان يكون مباحا وان يكون مزيل للنجاسة. فان كان غير طاهر

171
00:51:27.800 --> 00:51:47.800
لابطال النجس. فكل نجس لا يجوز الاستجبار به كالروثة فانها ريكس. النبي قال فانها ريكس افاد هذا ان كل نجس لا يجوز ان يستجمر به المسلم. ايضا ان يكون مباحا فخرج بذلك المحرم. فكل محرم

172
00:51:47.800 --> 00:52:07.800
سواء يعني محرم من جهة آآ انه لا يجوز امتهانه او آآ هو ملك لغيره كأن يكون آآ متاع لغيره لم يجز له ان يستجبر به لان في استجباره افسادا له فلابد ان يكون ايضا مباحا. فيدخل محرم الكتب التي لها آآ

173
00:52:07.800 --> 00:52:27.800
الا يستجبر بشيء له له آآ يعني آآ له منزلة او يكون باستجبار اهانة له ككتب العلم او كشيء فيه شيء كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. فمن استجبر عابدا بذاك فقد كفر بالله العظيم. كذلك ايضا لا يجوز ان يستجبر بمطعوب يأكله الناس وينتفعه الناس وينتفع

174
00:52:27.800 --> 00:52:43.550
الناس به فان استجماره به يكون فيه افساد ولذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عاد الاستجمار بالعظام العظام وعلل ذلك بانها طعام اخواننا من الجن. فاذا كان العظم لا يجوز الاستجبار به لانه طعام اخوان الجن فطعام

175
00:52:43.550 --> 00:53:03.550
من باب من باب اولى. وكذلك اذا كانت الروثة اذا قلنا انها انها نجسة لان الروثة قد يعني قد يكون قد يكون نجسا وقد يكون طاهرا. فهل يجوز ان يستجمر بروث بقرة او ببعر اه ابل؟ يقول الصحيح لا يجوز لماذا؟ لان هذا

176
00:53:03.550 --> 00:53:23.550
طعام لبهائم الجن. فبالاستجبار به افساد له. فاذا كان طعام بهايم لا يجوز استجمار به. فطعامنا ايضا اطعام بهائمنا طعامنا لا يجوز ان يستجمع المسلم به وان يكون ملقيا فغير المنقي لا يجوز الاستجواب به كالزجاج مثلا لا يلقي بل آآ يزيد المكان

177
00:53:23.550 --> 00:53:43.100
جالسة الحق بعضهم ايضا التراب قال انه ليس له جرم التراب لا يمكن الصحيح التراب اذا مسح بالتراب حتى زالت النجاسة اجزأ وكما قلت الظابط وازالة الخام السبيلين بحيث لا يبقى الا ما يزيله الماء. بحيث يبقى لا يزيل ما يبقى لا يزيله

178
00:53:43.100 --> 00:54:02.650
الا الباء هذا ايضا ما يتعلق بمسألة بمسألة آآ الاستجبار بالاحجار. قال بعد ذلك باب السواك قرأت ها قالوا عن النبي هم. قال عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال

179
00:54:03.350 --> 00:54:23.350
لولا ان اشق على امتي لامرتهم بالسواك عند كل صلاة. يجمع اهل العلم. يجمع العلم على ان السواك سنة. ويتأكد في ست مواضع. هناك من قال اه هناك من يرى ان آآ السواك واجب لكن هذا قول ضعيف لا يلتفت لا يلتفت بل اجمع العلم على ان السواك سنة

180
00:54:23.350 --> 00:54:33.350
ويتأكد في سبع مواطن من ذلك او ست مواطن الموطن الاول قوله صلى الله عليه وسلم لولا ان اشق على امتي لامرتهم بالسواك عند كل صلاة هذا هو الموطن الاول يتأكد

181
00:54:33.350 --> 00:54:53.350
كالسواك عند كل صلاة فكل من اراد ان يصلي فالسنة له ان يتسوك بين يدي صلاته. الموضع الثاني عند الوضوء. حديث ابي هريرة هذا رواه البخاري ومسلم من طريقة بالزناد عن الاعرج عن ابي هريرة. الموضع الثاني عند الوضوء وعند الوضوء جاء عند البخاري معلقا من حديث مالك عن حميد

182
00:54:53.650 --> 00:55:03.650
عن ابي هريرة انه قال صلى الله عليه وسلم لولا ان اشق على امتي لامرتهم بالسواك عند كل عند كل وضوء عند كل وضوء. الحديث آآ علقه البخاري وهو حديث

183
00:55:03.650 --> 00:55:23.650
صحيح وان لعله بعضهم بانه آآ تفرد به مالك عن عن رواه مالك عن الزهري عن حميد عن ابي هريرة وقالوا ان الحديث لا يعفى من طريق مالك ومالك امام حجة حافظ لان اكثر الرواة يرون بلفظ لولا ان اشق انا نظرت بالسواك عند كل صلاة واعل لفظة الوضوء والصحيح انها

184
00:55:24.100 --> 00:55:43.400
ثابتة لظلوم ثابتة فمن السنة ان نتأكد عند الوضوء ان يتسوك قبل وضوئه. هذا هو الموضع الثاني الموظع الثالث اذا قابل النوم اذا قابل النوم لحديث حذيفة رضي الله تعالى عنه الذي فيه كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا قام الليل

185
00:55:43.400 --> 00:55:53.400
توصفاه بالسواك. شو صفاه بالسواك؟ وهذا جاء من طريق ابي وائل عن حذيفة رضي الله تعالى عنه. عنده قال لولا ان اشق على امك لامرتم بالله انه قال اذا قام الليل

186
00:55:53.400 --> 00:56:15.750
يشوص فيها بالسواك فهذا هو الموضع الثالث الموضع الثالث يتأكد السواك اذا استيقظ من نوم الليل لحديث حذيفة هذا الامر الرابع ايضا اذا دخل اذا دخل بيته لحديث عائشة الذي رواه مقدام شريح ابن هادي عن ابيه عن عائشة ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا دخل بيته اول ما يبدأ به هو ان

187
00:56:15.750 --> 00:56:31.000
يا سوك. وقد رواه مسلم في صحيح اولى البخاري. فهذا ايضا من الموضع الرابع. الموضع الخامس عند دخول المسجد قياسا على دخول البيت. فاذا كان يستاك عند دخول بيتي فمن باب اولى اذا دخل المسجد. الموضع السادس

188
00:56:31.300 --> 00:56:49.450
اذا تغيرت رائحة فمه اذا اتركتها فيتأكد السواك لان قال السواك مطهرة للفم مرظاة السواك مطهرة للفم مرظاة للرب. فاذا كان الفم فيه شيء الى الرائحة الكريهة فان تطهير وتطيبه مرضاة للرب سبحانه وتعالى

189
00:56:50.400 --> 00:57:10.400
الموضع السابع عند عند لقاء الله عز وجل عند لقاء الله عز وجل وذلك اذا كان في النزع والاحتضار فانه يتأكد ايضا ان كفعل النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه ايوب عن ابن مليكة عن عائشة رضي الله تعالى عنها انها قالت دخل آآ علي عبد الرحمن بن بكر الصديق والنبي صلى الله عليه وسلم

190
00:57:10.400 --> 00:57:23.550
على النبي وسلم وانا تقول عائشة دخل عبد الله بكر الصديق على النبي صلى الله عليه وسلم وهذا مسندته الى صدري. وابن عبدالرحمن عود ربط يستدرك فابده رسول الله صلى الله عليه وسلم

191
00:57:24.450 --> 00:57:51.950
يعني امد النظر اليه واطال النظر الى سواك صلى الله عليه وسلم فاخذت عائشة السواك فقبضته وطيبته ونظفته ثم دفاته النبي صلى الله عليه وسلم تقول فما رأيته استنى كمثل استنان ذلك الوقت فما استند استنادا فما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استنى استنانا احسن منه فما عدا ان فرغ سلم رفع يديه اصبعه

192
00:57:51.950 --> 00:58:12.400
قال في الرفيق الاعلى في الرفيق الاعلى ثم قضى صلى الله عليه وسلم اي توفي صلى الله عليه وسلم. هذا هو الموضع السابع اذا هذه سبع مواضع يسن فيها السواك. ذكر ايضا حديث موسى الاشعري رواه بريدة بن عبدالله في برده عن ابيه عن ابي موسى انه دخل النبي صلى الله عليه وسلم وهو يستاك يقول وطرف السواك

193
00:58:12.400 --> 00:58:32.400
على لساني وهو يقول يؤخذ من هذا الحديث فائدة ان السواك ليس مقصورا على الاسنان بل السواك يشمل جميع الفم سوك على لسانه ويتسوك على لهواته على لهاته او على لثته ويتسوك ايضا لان المقصود هو تطهير الفم كاملا فالسواك وان يأتي على

194
00:58:32.400 --> 00:58:52.400
اسنانه وعلى وعلى لسانه وعلى آآ جوانب فمه حتى ينظفه وهذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم فالنبي كان يدخل السواك داخل فمه حتى يقول بمعنى انه ينظف اقصى لسانه ينظف اقصى لسان السواك وهو يقول من شدة ادخال السواك داخل

195
00:58:52.400 --> 00:59:18.850
صلى الله عليه وسلم فيؤخذ من هذا ان السواك يكون لجميع الفب ليس خاصا بالاسنان بل للاسنان وللثة تالي ولجوانب الفم وهذا في دلائل شيء على شدة المبالغة بالتسوك ايضا من مسائل السواك السواك هو قلنا ان اصله من التحرك يقول اصل السواك من التحرك

196
00:59:18.850 --> 00:59:38.850
يقال استاكت الابل لذا تحركت وسمي السواك سواكا لان المسلم يدير السواك في فمه ويحركه يمنة ويسرع. وفي السواك مسائل اولا شروط السواك ان يكون عودا رطبا. فاذا ان يكون طاهرا مباحا منقيا طاهرا مباحا منقيا غير مؤذي. طاهر باحد غير

197
00:59:38.850 --> 00:59:58.850
غير مؤذي. فان كان مؤذيا لم يجز لم يجد السواك به. وان كان نجسا لم يجد السواك به. وان كان آآ غير مباح لم يجلس سواك باذن ان يكون طاهرا وان يكون مباحا وان يكون مبقيا والا يؤذي والا يؤذي استعماله. اه هذه

198
00:59:58.850 --> 01:00:11.550
اشتراط اه السواك وان يكون السنة ان يكون بعود رطب والسنة ان يكون من عود الاراك ان يكون من عود الاراك كما كان يتسوك بعودي اراك صلى الله عليه وسلم

199
01:00:11.900 --> 01:00:31.900
ويصح السواك بكل عود رطب كل عود قام بعود الاراك فان السواك به يصيح فان السواك به فان السواك به يصح كما يسمى الاب بما يسمى بايش؟ العيدان هذه يسمى الشب البشم البشم البشم هذا الذي يستعمله اهل الحجاز ايضا يجوز السواك به ولو كان هناك

200
01:00:31.900 --> 01:00:51.200
الاخرى تقوم مقابل اراك فالتسوك بها ايضا جائز. يبقى مسألة اخرى مسألة باي شيء يتسوك هل يتسوك بيده اليمنى او بيده اليسرى اه يقول شيخ الاسلام لا اعرف اماما يقتدى به يرى السواك بيده اليمنى وانما يرى جميع الائمة ان السواك باليد اليسرى يقول لا اعلم

201
01:00:51.200 --> 01:01:07.200
يقتدى به يرى السواك باليد اليمنى. اي كل يرونه باليد اليسرى. بعض متأخر الفقهاء يذهب الى التفريق بين ما كان من باب التطييب وما كان من باب ازالة النجاسة. فيرى ما كان من باب التطييب انه يستخدم

202
01:01:07.200 --> 01:01:29.950
اليد اليمنى وما كان من باب زات الدجاج يستخدم من بيده اليسرى والصحيح ان ان ان السواك آآ يفعل فيه المسلم ما هو ارفق به لكن الذي عليه عامة في العلماء انهم يتسوقون بايده بيد ان يتسوك بيده اليسرى وليس بيده اليمنى لان السواك اصله من باب الازالة والتنظيف

203
01:01:29.950 --> 01:01:49.950
والتطييب فيكون باليد اليسرى. المسألة الاخرى هل يبدأ بشقه او باليمن او بالشق الايسر؟ نقول الامر في هذا واسع. سواء بدأ بالشق الايمن او الايسر فالابراس لا شك ان الجهة اليمنى من باب تكريمها والنبي صلى الله عليه وسلم كان يعجبه التيمن يعجبه التيمن في شأنه كله فيدخل من ذلك ايضا ان يبدأ بشقه

204
01:01:49.950 --> 01:01:59.950
لا يمد قبل شقه الايسر. ايضا بالمسائل هل يستاك طولا او عرضا؟ نقول لم يصل النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب حديث. وحديث ولا تستاك عرضا فهو حديث

205
01:01:59.950 --> 01:02:19.950
منكر ومع ذلك نقول يفعل المتسوق ما هو ارفق لاسنانه ان شاء تسوك طولا وان شاء تسوك عرضا. اذا عدم الانسان السواك هل يتسوك باصبعه؟ نقول لا حرج في ذاك ان يضع بالدين او يضع خرقة ويفرك اسنانه بعود بمنديل او بخرقة

206
01:02:19.950 --> 01:02:40.300
فانه يسمى ايضا سواك كذلك استعمال فرشة الفرشة ومعجون الاسنان هذا يدخل ايضا في حكم السواك لان المقصود السواك هو تطهير الفم وتطيب فكل وطيب الفم وطهره يسمى يسبى سواك ويدخل في هذا اه يدخل في هذا ما يسمى بفرشاة ومعجون الاسنان

207
01:02:40.650 --> 01:03:09.200
تمرح بالوقت دق على هذا ثم نقف على باب يسع الخفين والله اعلم واحكم صلى الله عليه وسلم نبينا محمد شيخنا المناديل تكون  مثل هذي تقوم في الاستجبار نعم تكون المناديل في هذا الوقت تقوم مقابل احجار ياخذ ثلاث مناديل ويستجمر بها

208
01:03:09.400 --> 01:03:29.550
ده لان المقصود هو ازالة الاذى. هم بالنسبة لحديث عبد الله ابن عباس في ذكر قبرين يقول النبي صلى الله عليه وسلم انهما ليعذبان وما يعذبان في كبير هل يراد منه ان اغير من الكبائر يعني؟ قصده ليس بكبير انا بالداس الناس يفعلونه فعل الصغائر. اه

209
01:03:29.600 --> 01:03:39.450
انه يعذبان وما يعذبان في كبير اي عند الناس. لانه قال بلى انه كبير. يستصغرونه الناس. الناس يفعلونه استصغارا له. اه