﻿1
00:00:00.200 --> 00:00:12.050
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا قال الشيخ صالح بيه رحمه الله تعالى في حاشيته على باب

2
00:00:12.200 --> 00:00:33.800
في كتاب المناسك قال والمواقيت على نوعين ثمانية هما ثمانية. المكانية هي الخمسة المذكورة على والزمانية شوال وذو القعدة  قوله ابو الحليفة لحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم لاهل المدينة الحذيفة ولاهل الشام ولاهل نجد قبل المنازل ولاهل اليمن

3
00:00:33.800 --> 00:00:50.550
قال فهن لهن ولمن اتى عليهن من غير اهلهن لمن كان يريد الحج والعمرة. فمن كان دونهن فمهله من اهله وكذلك حتى اهل مكة متفق عليه. رواه احمد وابو داود والنسائي ولاة عرقل هي المعروفة بالغريبة

4
00:00:50.600 --> 00:01:10.600
وعن عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم العراق ذات عرق اللهم وسكت عنه قال بعضهم جامعا باسماء عرق العراق يلملم يمن وذو الحليفة يحرم المدني والشام جحفة ان ان مررت بها واهلي نجد

5
00:01:10.600 --> 00:01:22.700
قال قوله وعمرته من الحلم من ادلة ذلك ما جاء في الصحيحين من ان عائشة رضي الله عنها ثمرة لامر الرسول صلى الله عليه وسلم من التنعيم هو ادنى الحلم. قوله

6
00:01:22.700 --> 00:01:42.700
واشهر واشهر الحج وهذا قول اكثر العلماء وبه قال من الصحابة عمر بن الخطاب وابنه عبد الله ابن مسعود وابن عباس وعبدالله بن الزبير وذكر ذلك تعلم البياطي في سننه وذكره البخاري عن عبد الله ابن عمر والدار قطني عن ابن مسعود وابن عباس وعبدالله ابن الزبير انهم قالوا اشهر الحج شوال وذو

7
00:01:42.700 --> 00:02:02.700
وعشر من ذي الحجة قوله سنة لمريده غسله. في حديث زيد ابن ثابت رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم تجرد لهلاله واغتسل. رواه الترمذي الترمذي والبيهقي والطبراني والدارقطني والدارمي وقال الترمذي حسن غريب. وروى مالك ان عبد الله ابن عمر كان يغتسل في احرامه قبل ان يحرم ولد دخول مكة ولوقوفه عشية

8
00:02:02.700 --> 00:02:22.700
وبسنية الاغتسال الاحرام قال الثلاثة والجماهير من العلماء وبوجوبه قالت الظاهرية قال رحمه الله تنبيه المرأة يسن لها ان تغتسل الاحرام ولو كانت حائضة لانه عليه السلام امر عائشة بذلك وكذا النفساء. لانه عليه السلام قال لاسباب بنت عميسة وهي نفساء اغتسلي واستثمري بثوبك

9
00:02:22.700 --> 00:02:43.350
للمحرمين قوله او تيمم والذي اختاره الموفق الموفق والموفق شارح وصوبه في الانصاف لا يستحب التيمم. قوله وتطيب لحديث عائشة قالت كنت طيب رسول الله صلى الله عليه وسلم احرامي حين يحرم. ولحله قبل ان يطوف بالبيت متفق عليه. فالتطيب عند احرام مستحب من قبل حنيفة

10
00:02:43.350 --> 00:03:03.350
واكثر العلماء واختيار الشيخ ابن القيم وقال مالك لا يجوز بما يبقى ريحه والحق وحق ومن اتبع. قال تنبيه التطيب في البدن للاحرام سنة ويجوز استدامته اما الطيب في ملابسه المحرم فلا يجوز ويجب غسله. قوله ابيضين لعموم حديث ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم

11
00:03:03.350 --> 00:03:22.700
وقال البسوا من دياركم البلاغ فانها من خير ثيابكم وكفنوا فيها موتاكم. رواه احمد وابو داوود والبيهقي والترمذي وصححه قوله عقب عقب ركعتين يستحب ذلك. وبه قال الثلاثة لما جاء في صحيح مسلم من حديث جابر في وصفه حج النبي صلى الله عليه وسلم. قال خرجنا معهم حتى اذا

12
00:03:22.700 --> 00:03:40.950
فولدت اسماء بنت عميس فقال اغتسلي واستثمري بثوب واحرمي. وصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد ثم ركب ركب القصواء. قال تنبيه الذي اختاره الشيخ انه يستحب لمريد الاحرام ان يحرم عقب فريضة. ان تيسر له ذلك والا فليس للاحرام صلاة تخصها

13
00:03:41.000 --> 00:04:01.000
قوله ونيته شرط لحديث عمر انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى متفق عليه. وقال ابن رشد في بداية المجتهد واتفقوا على ان الاحرام لا يكون الا بنية. قوله فمحلي حيث حبستني لحديث ابن عباس رضي الله عنهما ان الرضاعة بنت الزبير قالت يا رسول الله اني امرأة ثقيلة واني اريد الحج فكيف تأمرني اهل

14
00:04:01.000 --> 00:04:21.000
فقال اهلني واشترطي ان محلي حيث حبستني. رواه مسلم وفي السنن. وفي رواية للنسائي فان لك على ربك ما استثنيت. ورجح ابن حزم بالمحلى مشروعية الاشتراط وفند كل رأي يخالف هذا القول. وقال الشيخ ويستحب للمحرم الاشتراط ان كان خائفا. والا فلا جمعا بين والا فلا. جمعا بين الاخوات

15
00:04:21.000 --> 00:04:31.000
قوله افضل وافضل انساك التمتع او اختيار الشيخ ابن القيم وادلة ذلك لا تحصى كثرة منها ما في الصحيحين من حديث عبد الله ابن عمر قال تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم

16
00:04:31.000 --> 00:04:41.000
حجة الوداع والعمرة الى الحج واهدى فساق معه الهدي من ذي الحليفة وبدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم فاهل بالعمرة ثم اهل بالحج وتمتع الناس مع رسول الله صلى

17
00:04:41.000 --> 00:04:51.000
الله عليه وسلم بالعمرة الى الحج. وكان من الناس من اهدى ومنهم من لم من لم يهدي. فلما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة قال للناس من كان منكم اهدى فانه لا لا

18
00:04:51.000 --> 00:05:06.750
يحل من شيء حتى حرم حتى حرم عليه حتى يقضي حجه ومن لم يكن منكم اهدى فليطح بالبيت وبالصفا والمروة وليقسم وليخل ثم ليهل بالحج وليهدي فمن لم يجد هديا فصيامه ثلاثة ايام في الحج

19
00:05:06.750 --> 00:05:16.750
وسبعة اذا رجع الى اهله رواه الترمذي والنسائي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم ابو بكر وعمر وعثمان واول من نهى عنها معاوية

20
00:05:16.750 --> 00:05:36.750
ذهب الامام ابو حنيفة الى ان افضل الانساك القراءة. وعند الامام مالك الافراد افضل. فذهب ابن عباس كثير من علماء الحديث الى قوله بوجوب التمتع ورجح ابن حزم في المحلى. قال فائدة من اكرم مفردا او قارنا يشرع له ان يفسخ ذلك الاحرام. ويجعله عمرة عمرة مفردة. على الصحيح

21
00:05:36.750 --> 00:05:51.050
المذهب ورجح ذلك ابن القيم في تهذيب السنن من عشرين وجها قوله على الافق دم اجمع العلماء على ذلك لقوله تعالى فمن تمتع بالعمرة للحج واستيسر من الهدي فمن لم يجد فصيامه ثلاثة ايام بحج وسبعة مراجعة تلك

22
00:05:51.050 --> 00:06:09.600
عشرة كاملة ذلك لمن لم يكن اهله حاضر المسجد الحرام. قال فائدة اختلف العلماء في تعريف حاضر المسجد الحرام. فعندنا كالشافعية ومن كان مسافة القصر وعند مالك هم اهل مكة واذي طوى وما كان مثل ذلك. وعند ابي حنيفة من كان من الميقات الى مكة

23
00:06:09.900 --> 00:06:23.800
قال تكملة يشترط لوجوب الدم شروط ان يحرم بالعمرة في اشهر الحج. الثاني ان ان يحج من عامه. الثالث الا يسافر بين العمرة والحج سفرا بعيدا اذا تكسر في مثله الصلاة

24
00:06:24.600 --> 00:06:44.600
الرابع ان ان يحل من احرام العمرة قبل احرامه بالحج. الخامس الا يكون من حاضر المسجد الحرام. السادس نية التمتع في ابتداء العمرة او في اثنائها السابع ان احرم بالعمرة من الميقات. قوله وصارت قارنة لما في الصحيحين من حديث جابر وفيه. ثم دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على عائشة فوجدها تبكي فقال ما شأنك

25
00:06:44.600 --> 00:07:01.600
قالت اني قد حدت وقد حل الناس ولم احلب ولم اطف بالبيت والناس يذهبون للحج الان وقال ان هذا امر كتبه الله على بنات ادم فاغتسلي ثم اهلني بالحج ففعلت ووقفت المواقف حتى اذا طهوت طافت بالكعبة وبالصفاوة ثم قال لقد حلمت من حجتك وعمرتك

26
00:07:01.650 --> 00:07:11.650
قوله واذا استوى على راحلته في حديث عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا استوت به راحلته قائمة عند مسجد ذي الحليفة اهل فقال

27
00:07:11.650 --> 00:07:31.650
لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك ان الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك متفق عليه. وروى الخمسة ان عمر كان يهل باهلال النبي صلى الله عليه وسلم يقول لبيك اللهم لبيك وسعديك والخير بيديك لبيك والرغباء اليك والعمل. وجاء عنه عليه السلام انه قال لبيك اله الحق لبيك

28
00:07:31.650 --> 00:07:51.650
عنه عليه السلام لبيك ان العيش يعيش في الاخرة. قال فائدة التلبية سنة نفاقا للشافعي. وعند ابي حنيفة ومالك التلبية واجبة قوله يصوت بها الرجل وهذا بالاجماع في حديث السائب ابن خلات قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتاني جبريل فامرني الان ان امر اصحابي ان يرفعوا باصواتهم بالتلبية

29
00:07:51.650 --> 00:08:11.650
اللهم خمسة وصححه الترمذي ورواه ايضا مالك الدارمي وابن حبان وابن الجاؤود والحاكم والبيهقي. وعن سالم بن سعد من ما من مسلم يلبي الا لبى ما على يده يمينه وشماله من حجر او شجر او مدر. رواه الترمذي والبيهقي وابن خزيمة وابن حبان والحاكم وصححه. قوله تخفيها المرأة وبه قال الثلاثة. بل حكى ابن مسلم وابن

30
00:08:11.650 --> 00:08:22.550
انظر وابن مدير اجماع العلماء على ذلك لانه صلى الله عليه وسلم قال التسبيح للرجال والتصفيق للنساء ولقول عبد الله من قوله ولقول عبد الله بن عمر رضي الله عنهما لا تصعدوا

31
00:08:22.550 --> 00:08:47.750
وقت الصفا والمروة ولا ترفع صوتها بالتربية رواه البيهقي. وترجم له باب المرأة لا ترفع صوتها بالتلبية    الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد

32
00:08:48.250 --> 00:09:12.300
انتهينا الى شروط الى شروط الحج و ذكر في اللقاء الذي سبق ان الرجل يشترط له خمسة شروط الشرط الاول كونه مسلم والشرط الثاني كونه عاقل والثالث بالغ والرابع الحرية والخامس الاستطاعة

33
00:09:12.900 --> 00:09:32.400
وقد ذكر ايضا ان هذه الشروط منها ما هو شرط صحة ووجوب وبدء ما هو شرط وجوب ومنها ما هو شرط وجوب واجزاء اما شرط الصحة فذكرنه الاسلام الاسلام شرط صحة

34
00:09:33.100 --> 00:10:03.150
بلا خلاف و والحرية والبلوغ شرط للاجزاء والوجوب والاستطاعة شرط للوجوب والمحرمية ايضا شرط للوجوب قال ويشترط لوجوبه على المرأة اذا المرأة تزيد على الرجل بشرط وهو وجود محرمها هو كل من تحرم عليه على التأبيد لسنا مباحا

35
00:10:03.300 --> 00:10:26.250
تبابيل مباح او بنسب قال وهو زوجها او من تحرم عليها بنسب او سبب مباح قال واما كمن لزما اي من لزماه الحج والعمرة اخرج من تركته قول ويشترط لوجوب لوجوب على المرأة وجوب محرمها

36
00:10:26.300 --> 00:10:42.400
وهذا الذي عليه جماهير العلماء ان من شروط الوجوب ان تجد المرأة محرم وهذا الذي اختاره شيخ الاسلام رحمه الله تعالى وقد جاءت في ذلك احاديث كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم منها

37
00:10:42.450 --> 00:10:57.850
حديث ابي هريرة لا تسافي المرأة مسيرة يوم وليلة بعدي بحر لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الاخر ان تسافر مسيرة يوم وليلة الا بعد محرم وفي رواية ثلاثة ايام

38
00:10:58.200 --> 00:11:17.350
فهذه راح تدل على ان المرأة لا يجوز لها ان تسافر الا وبعها ذو محرم. الا وبعها ذو محرم وليس لها ان تسافر لوحدها وذلك لمظنة سفرها لوحدها سفر ولوحدها مضادة الفتنة

39
00:11:17.550 --> 00:11:36.950
ومظنة الهلاك ومظنة الاعتراظ ان تعرض نفسها للبلاء المرأة ضعيفة ولذا لا يجوز لها ان تسافر بغير محرم واخذ بهذا جماهير اهل العلم. ذهب بعض العلماء الى ان المرأة اذا خرجت

40
00:11:37.050 --> 00:11:57.450
باع مجموعة نساء تأمن على نفسها معهم الفتنة انه لا حرج في ذلك بل بالغ بعضهم فقال لو خرجت مع رجال ثقات تأمن على نفسها لا حرج في ذلك ومن جهة النظر في الاحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم

41
00:11:57.500 --> 00:12:18.400
نجد ان رسولنا صلى الله عليه وسلم لما جاءته ام معقل وذكرت ان زوجها خرج خرج في غزوة كذا وكذا وامره ان يرجع وان يحج مع زوجته. قال ارجع وحج مع زوجتك

42
00:12:18.700 --> 00:12:33.100
ولو كان لامر بمعقل ان يرجع ويحج مع زوجته ولو كان الحج مع ثقة ومع نسوة ثقات يكفي لما امره النبي صلى الله عليه وسلم ان يترك الجهاد وان يخرج

43
00:12:33.250 --> 00:12:53.350
مع زوجته حاجة فان هذا القول يرد على من قال اذا خرجت مع نسوة ثقات او خرجت مع من تأمن على نفسها معهم انه لا بأس بخروجها لا بأس بخروجها من غير محرم. يقال النبي امر ذلك الصحابي ان ينطلق

44
00:12:53.550 --> 00:13:10.500
ويحج مع امرأته لان زوجته ستخرج حاجة وهو سيخرج مجاهدا قال انطلق فحج بع فحج مع امرأتك ولو كان كما ذكرت لأمره ان يذهب في غزوته وليس هناك من هو اوثق من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم

45
00:13:10.600 --> 00:13:26.800
وليس هناك نسوة ايظا تؤمن معهم الفتنة من زوجات النبي صلى الله عليه وسلم ونساء الصحابة رظي الله تعالى عنهم فلأجل هذا يقال يجب على المرأة امرأة ان تحج ان تحج مع محرم

46
00:13:26.950 --> 00:13:45.550
ولا يجوز لها ان تحج بغير محرم لكن بعد ذلك يقال بالاجماع لو حجت المرأة بغير محرم فحجها فحجها صحيح حجها صحيح ولكن بذلك اثمة اثمة لسفرها بغير محرم قال ايضا

47
00:13:45.850 --> 00:14:02.400
قال ابن منذر اغفل قوم القوم ظاهر هذا الحديث واشترط كل منهم شرطا لا حجة لهم فيه اخرج مع جماعة من النساء فقال الشافعي تخرج مع ثقة حرة مسلمة مقال ابن سيرين تخرج بعرج المسلمين. ولا نعلوا مع هؤلاء

48
00:14:02.550 --> 00:14:19.050
حجة توجب ما قال وصدق ابن المنذر رحمه الله تعالى لان الذين قالوا بهذه الاقوال نظروا الى العلة التي  نهى النبي صلى الله عليه وسلم سفر المرأة في غير محرم. فقالوا اذا انتفت هذه العلة

49
00:14:19.100 --> 00:14:33.500
فلا مانع ان تخرج نوع غير محرم ولم ولم يكن له الا هذا التعليل لم يكن له الا النظر في هذا التعليل. وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم باب الخبر ان المرأة ستخرج الضعينة من

50
00:14:34.000 --> 00:14:51.450
من آآ من الحيرة الى مكة لا تخاف الا الله الذئب على غضبها. قال دليل ان النبي اخبر انما ستسافر والظعيلة تخرج من بيتها من الحيرة الى مكة لا تخاف الا الله والذئب على غلبه فقالوا هذا دليل على الجواز. نقول هذا خبر

51
00:14:51.550 --> 00:15:06.900
هذا خبر وانما وانما يخبر النبي صلى الله عليه وسلم بان لك سيقع. وان من من من اتساع ركعة الاسلام ومن قوة الاسلام  ان الضعينة وهي المرأة تخرج من بلدها

52
00:15:07.200 --> 00:15:25.650
الى مكة لا تخاف الا الله والذئب على غضبها وليس بهذا اقرار لها وليس في هذا تجويز لفعلها وانما يخبر من باب بيان الامن ومن بابيان ان الاسلام سينتشر ويعم الجزيرة كلها

53
00:15:26.050 --> 00:15:40.350
وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم ان تسافر المرأة مع غير ذي محرم الا في مقام الضرورة فالضرورة لها احكامها. وقد يقال ان هذه المرأة الضعيفة خرجت قد يقال ان لها ظرورة. وان لها حاجة فام كلثوم

54
00:15:40.350 --> 00:16:03.100
بنت عقبة خرجت من مكة للمدينة لوحدها رضي الله تعالى عنها وهي معذورة بذاك لانها لانها مضطرة فالمضطر وحال الضرورة لا يقاس عليه حال الرخاء. وحيث ان الحج يعلق بالاستطاعة فان المرء لا يجب على الحج حتى تجد محرما. فاذا وجدت محرم فلتحج وان لم تجد

55
00:16:03.150 --> 00:16:23.150
لم تجد محرم فتنتظر حتى تجد البحر فان ضاق عليها الزمان ولا ولم تجد محرم فلها ان تنيبوا لها ان تنيب غيرها بالحج من مالها ويسقط عنها فرض الحج يسقط عنها فرض الحج. اذا قوله تعالى قول هو هو الصواب وان وانه لا حجة

56
00:16:23.150 --> 00:16:41.150
جميع من قال بخلاف ظاهر حديث النبي صلى الله عليه وسلم قوله وان مات من لزماه اي ونتأمل وان مات من لزم اذا مات قبل مات وهو لم الزموا الحج والعمرة لم يلزمه الحج وبمعنى

57
00:16:41.200 --> 00:16:59.900
مات وهو غير مستطيع نقول ليس عليه الحج واجب ولا يجب على اوليائه ان يحجوا عنه بات وهو صغير لا يجب على اولياءه ان يحجوا عنه مات وهو رقيق لا يجب على اوليائه ان يحجوا عنه. لانه غير مستطيع

58
00:17:00.150 --> 00:17:17.350
فاما اذا كان الحج في حقه واجب وقصر في الحج بمعنى توفرت فيه شروط الحج ولم يحج ومات نقول يحج عنه من ماله يحج عنه من ماله وجوبا ويؤدى دين الله عز وجل

59
00:17:17.500 --> 00:17:35.500
قبل ان قبل قسمة قبل قسمة التركة. لان هذا من الدين الذي يلزمه قضاؤه فاذا مات وقد لزمه الحج والعمرة اخرج من تركته قيمة الحج والعمرة اي اخرج من تركته

60
00:17:36.500 --> 00:17:51.150
ما لم يعطى لمن يحج عنه يعطى لمن يحج عنه قال وهو قول الشاعر وكيل العلماء وقال ابو حي مالك يسقط بالموت فلا يلزم الورثة ان يحج عنه الا ان يوصي بذلك. فان اوصى اخرج من ثلثه. الصواب

61
00:17:51.150 --> 00:18:06.000
بهذا كما ذكرت ان كان الحج قد لزم واصبح في حقه واجبا وترك مالا فان الحج يكون في ماله. الحج يكون في ماله بمعنى اذا عجز عجز ببدنه لفوات نفسه بموته ينتقل

62
00:18:06.000 --> 00:18:25.000
بلال الى المال ينتقل الحكم الى المال. ويكون قضاء دين الله عز وجل قبل قسمة الميراث. قبل قسم الميراث واما اذا لم يكن له مال اذا لم يكن له مال فاولياؤه يبرونه بذلك بمعنى ان من اراد ان ينفع هذا الميت ويبره فليحج

63
00:18:25.000 --> 00:18:35.550
ومن باتوا عليه صيام طابعا هو وليك ومن مات وعليه حج قياسا نقول حج عنه وليه ولقوله صلى الله عليه وسلم حج عن ابيك واعتمر ولقوله صلى الله عليه وسلم

64
00:18:36.350 --> 00:18:46.250
في تلك المقالات قال حجي عن ابيك حجي عن ابيك عندما ذكرت ان اباها لا لا يثبت على الراحلة لا يثبت على الراحلة وهو شيخ كبير ادركته في ذلك الحج

65
00:18:46.350 --> 00:18:56.350
قال حجي عن ابيك. فقال رأيت ان كان على في الحديث الاخر قال رأيت ان كان على امك كدا اذا كنت قاضية؟ قال نعم. قال فدين الله حق ان يقضى وان كان هذا في الصيام فيقال ايضا ذلك

66
00:18:56.900 --> 00:19:13.300
في الحج فهذا هو المعنى الصواب. ثم قال دليلنا حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال اتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل فقال له ان ابي مات وعلي حجة الاسلام

67
00:19:13.450 --> 00:19:38.000
اتى احج عنه؟ قال رأيت لو ان اباك ترك دينا عليه اقضيته عنه؟ قال نعم. قال فاحجج فاحجج عن ابيك فاحجج عن ابيك. رواه النسائي وابن ماجه والدارقطني قال عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه ان امرأة من جهينة اتت الى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت ان امي نذرت ان تحج فلم تحج حتى ماتت

68
00:19:38.000 --> 00:19:55.450
افاحج عنها؟ قال نعم حجي عنها؟ ارأيت لو كان على امك دين؟ اكنت قاضية؟ اكنت قاضية؟ قاضية اقضوا اقضوا الله الله حق بالوفاء. رواه البخاري. وهذا يدل على ان من لزمه الحج سواء بندر

69
00:19:55.550 --> 00:20:12.350
او لزمه الحج بتوفر الشروط فيه ثم مات ولم يحج فان فانه كان له مال حج عنه من ماله وجوبا وان لم يكن له بال حج عنه اولياؤه برا وقضاء لدينه من باب من باب البر به والوفاء بحق الذي عليه

70
00:20:12.550 --> 00:20:42.750
ثم قال رحمه الله تعالى باب المواقيت باب المواقيت  قال باب المواقيت المواقيت تنقسم الى قال الى نوعين قال والمواقيت على نوعين. المواقيت على نوعين والمواقيت جمع ميقات والميقات بمعنى الوقت الوقت اي الوقت الذي

71
00:20:42.850 --> 00:21:12.850
يجوز فيه الاحرام بالحج والعمرة فالمواقيت على نوعين مواقيت زمانية ومواقيت مكانية. مواقيت زمانية ومواقيت مكانية والذي يتعلق بالحج والعمرة والمواقيت المكارية والزبانية الحج يتعلق به المواقيت الزمانية ويتعلق ايضا به المواقيت المكانية

72
00:21:13.150 --> 00:21:29.900
اما العمرة فالاصل ان الذي يتعلق بها بالذات هو المواقيت المكانية واما المواقيت الزمانية فالاصل العمرة انها تحل في كل زمان وفي كل وقت وليس هناك وقت يمنع المسلم فيه من العمرة الا في حالة واحدة

73
00:21:29.950 --> 00:21:45.250
اذا كان ملبيا بالحج وضاق عليه وقت الوقوف بعرفة فانه ليس له ان يعتبر ليس له ان يعتمر وقد لبى بالحج حتى لا يفوته حتى لا يفوته الحج. فهذا خاص بالعمرة في هذه الحالة. اما ما عدا ذلك فان العمرة

74
00:21:45.250 --> 00:22:07.950
جائزة في كل وقت قال المواقيت على نوعين زمانية ومكانية ثم ذكر فقال المكانية هي الخمسة المذكورة اعلاه وهي قوله وميقات اهل المدينة ذو الحليفة واهل الشام والمغرب الجحفة واهل اليمن يلبلم واهل نجد واهل نجد قرن واهل المشرق ذات عرق

75
00:22:08.850 --> 00:22:22.600
فقال هي المواقيت اذ ذكرت ذكرت لحديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم لاهل المدينة ذا الحليفة ولاهل الشام الجحفة ولاهل نجد قرن المنازل ولاهل اليمن يلملم

76
00:22:22.800 --> 00:22:38.500
قال فهد لهن ولمن اتى عليهن من غير اهلهن لمن اراد الحج والعمرة. من كان دونهن فمهله من اهله وكذلك حتى اهل مكة يهلون منها متفق عليه قال ولحديث عائشة رضي الله تعالى عنها

77
00:22:38.900 --> 00:22:54.400
ان النبي صلى الله عليه وسلم وقت لاهل العراق ذات عرق. رواه النسائي والبيهقي وابو داوود وسكت عنه وآآ اما المواقيت الاربعة التي ذكرها ابن عباس فهي متفق عليها بين اهل العلم ان النبي صلى الله عليه وسلم وقتها

78
00:22:54.500 --> 00:23:07.100
توقت لاهل المدينة ذا الحليب طاقة لاهل الشام الجحفة وقت لاهل مجد القرنة ووقت لاهل اليمن يلبنم فهذه لا خلاف فيها عن النبي صلى الله عليه وسلم انه هو الذي وقتها

79
00:23:07.200 --> 00:23:23.950
وكذلك جاء في حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه مثل ذاك حديث مالك عن نافع ابن عمر انه ذكر المواقيت وذكر ذي الحليفة وذكر الجحفة وذكر قرن المنازل واب يلبلم فقال حداد بن عباس انه وقت لاهل لاهل اليمن يلملم

80
00:23:24.100 --> 00:23:39.550
فهذه الاربع مواقيت وقتها النبي صلى الله عليه وسلم وقتها النبي صلى الله عليه وسلم اما ذات عرق فقد ورد فيه احاديث من حديث ابن عباس وفي يزيد ابن زياد عن مجاهد عن ابن عباس وقت لاهل العراق وادي العقيق وقت اهل العراق ذات عرق

81
00:23:39.550 --> 00:23:55.300
خلال المشنقة العقيق فهذا الحديث وكذلك حديث عائشة رضي الله تعالى عنها الذي ذكره آآ الشيخ بلال رحمه تعالى وهو حديث يرويه افلح بن حبيد عن القاسم عن عائشة وقد تكلم الامام احمد في هذا الحديث وانكره على

82
00:23:55.300 --> 00:24:15.800
بلح بن حبيد وقال يروي عن القاسم لكن هذه منها فعد ذاك من منكراته التي رواها. وجاء عند جابر بن عبدالله ضن ولكنه تردد في رفعه الصواب والصافي هذا ان الذي وقت ذات عرق هو عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. وقد اختلف اهل العلم في توقيت من الذي

83
00:24:15.850 --> 00:24:29.900
بل الذي وقتها فقال بعض العلماء ان الذي وقت ذات عرق هو الرسول صلى الله عليه وسلم اخذا بهذه الاحاديث بمجموعها كما ابن عباس وعائشة وجابر وايضا حديث ابن عمر عند ابن ابي عند ابي ذوي الطيالسي

84
00:24:31.000 --> 00:24:52.800
بالحديث شعبة عن ابن جعفر عن شعبة عاد سناب يسار عن ابن عمر قال وقت لاهل المشرق ذات عرق فاخذوا بهذه الاحاديث مجموعها ان النبي صلى الله عليه وسلم والذي وقت ذات عرق. ومال الى هذا الدار قطبي ايضا فرأى ان النبي هو الذي

85
00:24:52.800 --> 00:25:08.700
وقد تواب البخاري رحمه الله تعالى فذهب الى ان الذي وقت ذات عرق هو عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وقد ذكر البخاري في صحيحه من حديث عمر بن الخطاب ان اهل العراق اتوا النبي صلى الله اتوا عمر بن الخطاب فقالوا ان قرب جور علينا

86
00:25:09.950 --> 00:25:30.750
فقالوا انظروا انظروا ما يحابيه او حذاءه فاحرموا منه فاخذوا ذات عرق وجعلها لهم وجعلها لهم ميقاتا يجعلها لهم ميقاتا. ولذلك قال آآ جمعها بعضهم بقوله عرق العراق يلملب اليمن وذو الحليفة يحرم البدن

87
00:25:31.100 --> 00:25:50.450
والشاب جحفة ان بررت بها والشاب جحفة ان مررت بها ولاهل نجد قرن ولاهل نجد قرن فاستبن فهذه فهذان البيتان جمع فيها ناظمها المواقيت الخمسة التي اقدت. كما ان قرن هو الميقات ووادي محرم هو

88
00:25:50.450 --> 00:26:08.350
فاسفل الوادي هو قرب واعلاه وادي محرم وهو بيقات لاهل الطائف ومن جاء بالنجد نوادي محرم هو بيقات بالمحاذاة كما ان ذات عرق بيقات لقرض هو ايضا بالمحاذاة فهذه تسمى المواقيت البكارية

89
00:26:08.500 --> 00:26:28.250
اما المواقيت الزمنية فهي اشهر الحج المتعلقة بالحج. قال واشهر الحج شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة قال وهو قول اكثر اهل العلم وبه قال من الصحابة عمر وابن عبد الله ابن مسعود وابن عباس وعبدالله بن الزبير ذكر ذلك عن البيهقي رحمه الله تعالى

90
00:26:28.650 --> 00:26:47.200
في سننه اي ان هذه هي اشهر هي اشهر الحج. فقال بعضهم زاد بعضهم واشهر الحج قال هي هي عشر هي الاهواء وذو وذو الحجة بمعنى ان ذي الحجة كاملا هو ايضا من اشهر الحج لكن لا شك

91
00:26:47.350 --> 00:27:07.300
ان الحج يفوت بفوات عرفة وهذا محل اجماع من فاته من فاته الوقوف بعرفة فقد فاته الحج ومن لم يلبي بالحج قبل فجر عرفة قبل فجر يوم النحر. ولم يدرك الوقوف بعرفة فلا حج فلا حج له. هذا بالاجماع. فهذا بالاجماع. وعلى هذا يقال

92
00:27:07.300 --> 00:27:21.400
عليه جماهير اهل العلم ان اشهر الحج تنتهي بعشر ذي الحجة واما اذا اذا قلنا ان اعمال الحج تجوز في اه بقية بقية ذي الحجة فالامر في هذا واسع. لان من اهل العلم من يرى

93
00:27:21.400 --> 00:27:34.850
ان اعمال الحج تنتهي باخر يوم من ذي الحجة وانه لا يعمل بعد ذلك شيئا من اعمال الحج والصواب ان ان اعمال الحج منها ما ينتهي بغروب الشمس يوم الثالث عشر. ومنها

94
00:27:35.750 --> 00:27:54.100
ما ليس له وقت بمعنى رمي الجمار تنتهي بغروب شمس اليوم الثالث عشر لكن الطواف في البيت الصواب انه يمتد الى اشهر بل الى رمضان بل الى السنة التي تأتي لكن تبقى انك الى الان لم تنتهي لم تنتهي من حجك

95
00:27:54.100 --> 00:28:12.650
ذلك السعي الذي بعد الحج يكون تبعا للطواف فلا بأس ان يؤخره وان كان الافضل ان يلهيه مباشرة ويبادر بتأديته وقد ذكر البخاري عن عبد الله ابن عمر انه ذكر اشهر الحج وذكرها اه هي شوال وذو شوال

96
00:28:12.700 --> 00:28:30.100
وذو القعدة وعشر ذو الحجة. ثم قال بعد ذلك باب الاحرام نية النسك. باب الاحرام نية النسك. الاحرام لغة هودية الدخول في التحريم. الاحرام بمعنى ان ان تدخل في التحريم

97
00:28:30.350 --> 00:28:49.300
فهذا معنى الاحرام عندما تقول ما معنى الاحرام؟ نقول بمعناه انك تنوي الدخول فيما يحرم عليك من المحظورات فهذا هو معنى الاحرام. فالاحرام بمعنى انك دخلت في شيء يحرم عليك ما كان مباحا قبل دخولك قبل دخولك فيه. ولذا قيل

98
00:28:50.300 --> 00:29:05.250
اه الاحرام ونية الدخول في النسك نية الدخول في النسك لان المحرم باحرامه حرم على نفسه اشياء كانت مباحة له. مثل الطيب والنكاح وما شابهها وما شابه ذلك. فهذا هو معنى

99
00:29:05.250 --> 00:29:26.450
الاحرام قال الاحرام بنية النسك بمعنى نية الدخول دية الدخول في النسك دية الدخول في النسك فاذا نوى المسلم الدخول في الدسك فانه يجتنب محظورات الاحرام كما سيأتي قوله سد لمريده اي سنة لمن اراد النسك سواء كان عمرة او حج

100
00:29:26.600 --> 00:29:41.500
ان يغتسل وقد جاء في ذلك حديث عند الترمذي باسناد فيه ضعف ان النبي صلى الله عليه وسلم تجرد لاهلاله واغتسل تجرد لاهلاله واغتسل رواه الترمذي البيهقي والطبراني واسناده كما ذكرت فيه فيه ضعف

101
00:29:41.550 --> 00:29:54.950
وثبت عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه انه كان يغتسل احرامه قبل ان يحرم ولدخوله مكة ولوقوفه عشية عرفة. ثبت ذلك عن عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه

102
00:29:54.950 --> 00:30:13.000
وامر النبي صلى الله عليه وسلم اسماء بنت عبيس ان تغتسل لما كانت نفساء. وكذلك امر عائشة رضي الله تعالى عنها ان تغتسل وعلى هذا يسن الاغتسال للاحرام. يسن الاغتسال للاحرام عند جماهير العلماء. فمن كان عهده قريب بالغسل بمعنى اغتسل في بيته وانطلق

103
00:30:13.000 --> 00:30:37.600
تقول لا يلزمك اذا كنت اغتسلت قريبا ولم يكن هناك عهد بعيد بالغسل فان غسلك هذا يكون فيه قد اصبت تكون فيه قد اصبت سنة الاغتسال قبل الاحرام وهذا وهذا يدل على ابن عباس الذي عند البخاري ان النبي صلى الله عليه وسلم لما اراد ان يخرج قال ادهن وترجل ثم خرج وترجل ثم خرج

104
00:30:37.600 --> 00:30:53.800
تعتدي الحليفة فافاد ان تدهده وتردده كان قبل انطلاقه الى الى ذي الحليفة. وعلى هذا يقال لو ان بيته قريب من من بين الميقات واغتسل في بيته ثم انطلق للميقات بمعنى بينهما ساعات

105
00:30:53.850 --> 00:31:15.900
فانه يكون باغتسال في بيته قد اصاب سنة الاغتسال الاحرام. اما اذا كان العهد بعيد ولم يغتسل فان السنة ان يغتسل يتطيب يتطيب عند احرامه كما سيأتي. قال وبسنة الاغتسال للاحرام قال الثلاثة. وجماهير والجماهير العلماء

106
00:31:15.950 --> 00:31:35.950
وقال بوجوبه الظاهرية. ما عندنا الظاهرية قول ابن وجوب يتعلق فقط في النفساء. كما امر سبع اسباب التعبيس ان تغتسل. فقيدها ابن حزم النفساء اذا حجت انها تغتسل وجوبا مع ان غسلها لا يرفع حدثا ولا اه يبيح لها صلاة وانما امرها النبي صلى الله عليه وسلم بالاغتسال

107
00:31:35.950 --> 00:31:55.000
من باب التنظف من باب التنظف والتطيب قوله  قال تنبيه المرأة يسنها الاغتسال الاحرام ولو كانت حائضة. وهذا يدل على ان الاغتسال ليس رفع حدث وانما من باب التنظف والتجبن

108
00:31:55.200 --> 00:32:10.650
وكذلك النفساء لابي صلى الله عليه وسلم لاسباب التعبيس ان تغتسل وان تستأثر بثوب وان تحرم. قوله او او تيمم او تيمم بمعنى او يتيمم اذا اذا لم يغتسل تيمم

109
00:32:10.650 --> 00:32:27.300
او تيمم ومثل التيمم اذا قلنا انه من باب رفع الحدث فاذا عجز عن الماء انتقل الى التراب. اذا عجز عن الماء انتقل الى التراب اذا كان يقصد بهذا الغسل رفع الحدث

110
00:32:27.500 --> 00:32:47.600
اما اذا قصد به التنظف والتطيب والتجمل فانه لا معنى للتيمم عندئذ لان التيمم هو حكم معنوي ليس حكما حسيا ليست طهارة حسية وانما طهارة بعدوية فاذا كان الاغتسال عند الاحرام ومن باب التنظف ومن باب التجمل

111
00:32:47.650 --> 00:33:07.050
فان التيمم عندئذ لا يشرك. التيمم عندئذ لا يشرع. لان مقصود الاغتسال هو التنظف. والتيمم لا يقوم بهذا البئر. لان التيبب هو حكم معنوي وطهارة معنوية ليست طهارة حسية قال ولذا قال والذي اختار الموفق ابن قدامة

112
00:33:07.100 --> 00:33:32.050
والشارح وصوبه في الانصاف لا يستحب لا يستحب التيبب لا يستحب التيبب وهو الذي رجحه البرداوي في انصافه قال لا يستحب وهو الاقرب في هذا قول وتطيب وتطيب لحديث عائشة الذي في الصحيحين قالت كنت اطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم باحرامي حين يحرم ولحلي قبل ان

113
00:33:32.050 --> 00:33:46.700
ان يطوف بالبيت وهذا يدل على ان طيبه وتطيبه كان عند احرامه عند احرابي وقد جاء في ابن عباس ان النبي تدهور وترجل في بيته ثم اتى ثم اتى الميقات ثم اتى ذا الحليفة

114
00:33:47.750 --> 00:34:10.950
فيدل انه ادهانه بمعنى انه دهن رأسه ومشط شعره ثم وان تطير ببيته ايضا فلا اشكال في هذا لكن نقول له اذا اتيت الميقات واردت ان تحرم فان السنة ايضا ان تتطيب. ان تتطيب. قوله هنا في حديث عائشة طيبت الرسول صلى الله عليه وسلم لحله

115
00:34:11.150 --> 00:34:25.000
لاحرامي حين يحرم ولحلي قبل ان يطوف بالبيت قال فالتطيب عند لحم رابي سنة فهو او قاله مستحب والصابر سدة وهو قول ابي حنيفة والشافعي واكثر العلماء وهو اختيار الشيخ شيخ الاسلام وابن

116
00:34:25.000 --> 00:34:49.700
طيب وذهب مالك الى الى آآ الى قال لا يجوز بما يبقى ريحه اي انك ليس لك ان تتطيب بطيب يبقى ريحه. وعمر ابن الخطاب وابن عمر يحرمان الطيب ويأمران من تطيب قبل احرامه ان يغسل ذلك الطيب. بل قال لن اصبح مطيبا بقطرات احب الي من ان اصبح افتح

117
00:34:49.700 --> 00:35:10.950
وطيبة فذلك كان يبدأ من الطيب الذي تذوب رائحته. والصواب جوازه. جواز ابتدائه وجواز استجابته جواز الابتداء جواز جواز الطيب قبل الاحرام وجواز استجابته بعد الاحرام. فيجول التطيب قبل الاحرام ويجوز استجابته بعد

118
00:35:10.950 --> 00:35:32.250
الاحرام بشرط ان يكون تطيبه قبل الاحرام. واما بعد الاحرام فالطيب باتفاق العلماء بعد الاحرام الطيب محرم باتفاق العلماء وبعد الاحرام بعد التحلل الثاني هو حلال هو مباح باجماع العلماء. اذا الطيب

119
00:35:32.450 --> 00:35:48.550
بعد الاحرام بعد الاحرام والتحلل يكون مباحا باتفاق العلماء واما قبل الاحرام فقد كرهوا كرهوا بعض الصحابة ومنع منه ما لك رحمه الله تعالى والذي عليه جماهير العلماء وهو الصواب

120
00:35:48.550 --> 00:36:05.250
وهو اللي يدلك عليه السنة ان ان التطيب للاحرام سنة لفعل النبي صلى الله عليه وسلم فيجوز تطيب في البدن للاحرام في البدن ويجوز استجابته. اما الطيب في ملابس المحرم فهذه على المذهب

121
00:36:05.850 --> 00:36:22.250
لا تجوز لحديث ابن عباس في الذي الذي حديث عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه في الذي يعلى ابن ابي عن ابيه آآ ان ان النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا اتاه رجل فقال وهو متلطخ وهو

122
00:36:22.400 --> 00:36:40.050
لبس قد لبس جبة وعليه اثر خلوق اي عليه اثر خلوق بعنا طيب كالزعفران او الورس فقال فاما اخلع هذه الجبة واغسل عنك اثر الطيب. وامر يغسلها ثلاث مرات. فقالوا يا دليل على ان الطيب

123
00:36:40.400 --> 00:37:01.950
الذي يكون بالثياب لا يجوز ابتداؤه ولا يجوز استجابته  وهذا من جهة النظر فيه نظر لان النبي صلى الله عليه وسلم تقول عائشة اني لارى وبيص المسك وبيص الطيب على مفرق رأسه

124
00:37:02.000 --> 00:37:16.400
واذا عرق يعني بعد يصير الطيب على وجهه صلى الله عليه وسلم. ولا شك ان الطيب اذا سال قد قد يصيب شيئا من الثياب قد يصيب الاحرام قد يصيب الرداء قد يصيب الازار فليس فيه

125
00:37:17.150 --> 00:37:36.450
ما يدعو البدع كذلك قد يبخر قد يتطيب الانسان ببخور قبل احرامه ويعلق هذا البخور في ردائه او في ازاره نقول لا يجب عليك غسله بعد بعد الإحرام فعلى هذا اخذت بظاهر النصوص واخذت بالأحاديث التي دلت على هذا المعنى ان ما كان من زعفران او ورس

126
00:37:36.650 --> 00:37:55.100
اه ابن الطيب الذي له لون. الطيب الذي له كالزعفر والورس الذي هو الخلوق. فان المحرم يمنع يمنع بالاستجابة في ثيابه يبدع استجابته في ثيابه لان النبي صلى الله عليه وسلم امر ان يغسل الخلوق الذي فيه على ثيابه. فما كان مثل ذلك فان

127
00:37:55.100 --> 00:38:15.850
يؤمر بغسله ايضا فاذا وضع المحرم على ثيابه زعفران او وضع على ثيابه ورس فقد قال وسلم لا يلبس المحرم لا يلبس المحرم تو مسه ورسل ولا ولا زعفران فلا يجوز للبحر ان يلبس ثيابا مسها الورش والزعفران فهذا يدل على ذلك المعنى اما اذا تطيب

128
00:38:15.850 --> 00:38:32.950
بطيب او او بخر رداءه وازاره قبل الاحرام ثم احرم فيهما نقول ليس في ذلك ما يبدع كما انه لو طيب جسده فلا حرج عليه ايضا في ذلك. وحديث خلوق يقصر على

129
00:38:33.400 --> 00:39:01.300
ما كان مثل ذلك الخلوق. ثم قال في ازار قال وتنظف وتطيب وتجرد بخيل. قول وتنظف اي اي يتنظف يذكر العلماء في التنظف هنا هو تقليد يقلب اظافره ويأخذ شعر شعر ان كان له شعر يأخذ شعره شعر الابط وشعر العال وما شابه ذلك. والصاد في التنظف هدى ان كان له حاجة

130
00:39:01.300 --> 00:39:19.900
فانه يتلظف واما اذا كان عهده قريب بالتنظف وازال اظفاره وازال اه شاربه وازال الشوربة في جسده فلا يسن ان يتعهد ذلك بعده. وانما يكون التنظف اذا وجد سبب التنظف. اما التطيب فهو

131
00:39:19.950 --> 00:39:38.450
فهو سنة  قال وتجرد من مخيض من السنة التجر المخيط قبل الاحرام. وهنا يقال التجرد من المخيط مع ان عبارة المخيط هذه فيها نظر لان المخيط يفهمه كثير من الناس فهما غير صحيح

132
00:39:38.500 --> 00:39:58.650
ويظنون ان كل شيء وظع وجد فيه خيط فانه لا يجوز لبسه. ولذلك يعبر عن ذلك عندما سئل النبي صلى الله عليه وسلم ما يلبس المحرم قال لا يلبس العجائب ولا القميص ولا البرارس ولا السراويلات من باب ان كل آآ لباس يفصل على عضو من اعضاء الجسد فان لبسه لا يجوز

133
00:39:58.650 --> 00:40:18.350
تفصل على قدر الرأس والسراويل تفصل على القدر الحقوا وكذلك القبيص يفصل على قدر الجسد وكذلك التباب يفصل على قدر يفصل على قدر الفخذين مع الحقو فما كان كذلك فهو الذي يمنع به

134
00:40:18.450 --> 00:40:34.350
وخلع الملابس والتجرد من هذه الملابس له حالتان. حالة سنة وهو قبل الاحرام وحالة وجوب بعد بعد الاحرام فاذا احرم وجب عليه ان يتجرد من هذا البخيل. واما قبل احرامه فانه يسن في حقه

135
00:40:34.500 --> 00:40:59.150
ان يتجرد من اللباس الذي يكون بقدر اعضائه يكون بقدر الاعضاء كالعباءة القبص كالسراويل وكالتبان وما شابه ذلك. قال في ازار ورداء ابيضين في زار ورداء ابيضين. في حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه البسوا من ثيابكم البياض. فانها من خير

136
00:40:59.150 --> 00:41:16.250
وكفروا فيها موتاكم واسناد جيد وان احرم في غيره من اللباس فلا حرج فالنبي صلى الله عليه وسلم احرم في بداء الاخضر صلى الله عليه وسلم اذا اخرج في ثوبي الاخضرين فلا بأس بذلك ايضا. لكن البياض افضل

137
00:41:16.350 --> 00:41:36.250
لان النبي صلى الله عليه وسلم قال البسوا من ثيابكم البياض البسوا من ثيابك البياض ثم قال بعد ذلك واحرام عقب ركعتين الاحرام عقب ركعتين تحبو جماهير العلماء وذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم

138
00:41:38.400 --> 00:41:57.200
لما حج اتاه جبل السلام وقال صلي في هذا الوادي المبارك ركعتين وقل لبيك عمرة وحجا فامر وليصلي ركعتين وامره ان يلبي بالحج والعمرة. فكان فصلى في هذا الوادي المبارك وادي العقيق الذي هو بيقات

139
00:41:57.300 --> 00:42:13.950
اه اهل المدينة ذي الحليفة بقات للمدينة للحليفة وصلى فيه ركعتين واحرم عقبهما. فالسنة لمن اراد ان يحرم ان يحرم عقب فريضة فعل النبي صلى الله عليه وسلم  وذكر ايضا حجاب ابن عبد الله

140
00:42:14.900 --> 00:42:37.850
قال وصلى وصلى في المسجد ثم ركب القصوى بمعنى ان احرامه من ذي الحليفة كان عقب عقب فريضة عقب فريضة فهذا هو والسنة ان يكون احرامه عقب فريضة فان لم يكن وقته وقت فريضة وكان ممن يصلي صلاة الوضوء اذا توضأ او يصلي او وقت ضحى ويصليها او دخل المسجد فصلى في تحت المسجد

141
00:42:37.850 --> 00:42:57.850
انه يحرم عقب هاتين الركعتين ادراكا لسنة الاحرام عقب الصلاة. والاصل ان الاحرام يكون عقب الفريضة. وليس يصلي ركعتين ركعة بركعتي الاحرام وانما هي صلاة اما ليصليها فرضا او يصليها نافلة بنية ان كان وضوءا بنية الوضوء ان

142
00:42:57.850 --> 00:43:14.350
دخول بس بنية دخول المسجد ان كان آآ ان كان اه ان كان فرضا صلاه بنية الفرض ثم قال تنبيه الذي اختاره شيخ الاسلام هو انه يستحب لمن يريد الاحرام ان يحرم عقل فريضة

143
00:43:14.500 --> 00:43:29.750
ان تيسر له ذلك والا والا فليس للاحرام صلاة تخصه بمعنى ليس هناك ما يسمى بركعتي الاحرام خلافا لما يقول ذلك خلافا لمن يقول ذلك من الفقهاء. ثم قال رحمه الله

144
00:43:30.850 --> 00:43:59.250
ونيته اي نية الاحرام الاحرام شرط نية الاحرام شرط  وهو ان يدوي ينوي بذلك الدخول في النسك فهي شرط في قوله صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات واتفقوا على ان الاحرام لا يكون لا بنية. الاحرام لا يكون بنية. بل لا يستطيع الانسان ان يحرم بغير نية. لو قيل للانسان احرف بغيرية ما استطاع

145
00:43:59.600 --> 00:44:17.300
ولذلك يقول ابن القيم آآ النية النية متعلقة بالعلم فكل من علم ما سيفعل فهي نيته. النية متعلق بالعلم فكل من علم ما يريد فعله فهو فهي نيته ولذا لو كلف الانسان ان يحيا بغير نية

146
00:44:17.550 --> 00:44:34.400
ما استطاع لانه اذا علم بما سيفعل فهي فهذه فهي نيته ولكن النية هنا اوسع فيقال نيته ان يدخل في الدسك وان يكون لله عز وجل بهذا يدوي بها هذا العمل يدعو بهذا وجه ربه سبحانه وتعالى

147
00:44:34.800 --> 00:44:57.600
قال ويسد ويستحب قوله اللهم اني اريد نسك كذا فيسره لي اما قوله اللهم اني اريد نسك كذا فيسرني فهذا لا اصل له ولا يشرع مثل هذا القول وانما المشروع ان يقول كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لبيك اللهم عمرة ان كان متمتعا او يقول لبيك اللهم عمرة وحجا ان كان قارنا او

148
00:44:57.600 --> 00:45:11.250
يقول لبيك اللهم حجا ان كان مفردا فهذا الذي اما اللهم اني اريد نسك كذا وكذا فهذا لا اصل له وهذا القول غير مشروع ولا ولا يشرع المسلم ان ان ان اه

149
00:45:11.250 --> 00:45:34.650
اه يتلفظ بنيته ان يتلفظ بنيته وانما يقول ما شرع وهو التلبية كما سيأتي. لا بأس ان يقول ان حبس لي حابس فمحلي حيث حبستني فقد امر النبي صلى الله عليه وسلم قباء بنت الزبير ان تحج وهي شاكة قال حجي واشترطي فقولي اذ حبس لي حابس فمحلي حيث تحبسني

150
00:45:34.650 --> 00:45:50.400
فاذا خاف اذا كان الانسان به مرض او خاف عدوا او خاف عدوا فلا بأس ان يقول هذا الدعاء. او خاف ان يرد او خاف ان يبدع او ما شابه ذلك. فيلبي ويقول ان حبسني حابس فبحلي

151
00:45:50.400 --> 00:46:10.400
حيث حبستني وعلى هذا يقال الاشتراط يشرع يشرع اذا وجد اذا وجد سببه اما اذا بيوجد له سبب فانه لا يشرع عندئذ. ثم قال وافضل الاساك التمتع نقف على افضل الاكساك. والله تعالى اعلم واحكم

152
00:46:10.400 --> 00:47:35.950
وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد        استغفر الله واتوب اليه      خلاص انتهينا