﻿1
00:00:00.250 --> 00:00:30.250
شف باب ايش؟ باب ما ينهى عنه من لبس الثياب الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين. قال الامام ما لك في موطئه في كتاب الحج باب ما ينهى عنه من لبس الثياب في الاحرام

2
00:00:30.250 --> 00:00:40.250
عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ان رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يلبس المحرم من الثياب؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تلبسوا القمامة

3
00:00:40.250 --> 00:01:03.900
اصول العمائم ولا السراويلات ولا البرانس ولا الخفاف الا احد لا يجدون عليه فليلبس خفين وليقطعهما اسفل من الكعبين ولا من الثياب شيئا مسه الزعفران ولا الورس قال يحيى سئل مالك عما ذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال من لم يجد ازارا فليلبس سراويل. فقال لم اسمع بهذا ولا ارى ان يلبس

4
00:01:03.900 --> 00:01:23.900
اما سراويل لان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس السراويلات فيما نهى عنه من لبس من لبس الثياب التي لا ينبغي للمحرم ان يلبس ولم يستثني فيها كما استثنى في الخفين. باب لبس الثياب المخضبة بالاحرام. عن مالك عن عبدالله بن دينار

5
00:01:23.900 --> 00:01:43.900
الحمد لله يرحمك الله عن مالك عن عبد الله ابن دينار عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما انه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يلبس المحرم ثوبا مصبوغا بزعفران او ورس. وقال من لم يجد نعلين فليلبس خفين وليقطعهما اسفل من الكعبين

6
00:01:43.900 --> 00:01:53.900
عن مالك عن نافع انه سمع اسلم مولى عمر بن الخطاب رضي الله عنه يحدث عبدالله بن عمر رضي الله عنهما ان عمر بن الخطاب رأى على طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه

7
00:01:54.500 --> 00:02:14.500
ثوبا مصبوغا وهو محرم. فقال عمر ما هذا الثوب المصبوغ يا طلحة؟ فقال طلحة يا امير المؤمنين انما هو مدر. وقال عمر انكم ايها ائمة يقتدى بكم الناس. فلو ان رجلا جاهلا رأى هذا الثوب لقال ان طلحة بن عبيد الله قد كان يلبس الثياب المصبغة في الاحرام

8
00:02:14.500 --> 00:02:34.500
فلا تلبسوا ايها ايها الرهط شيئا من هذه الثياب المصبغة. عن مالك عن هشام بن عروة عن ابيه ان اسماء بنت ابي بنت ابي بكر انها كانت تلبس المعصرات المشبعات. وهي محرمة ليس فيها زعفران. قال يحيى سئل مالك عن ثوب مسه

9
00:02:34.500 --> 00:03:07.150
ثم ذهب ريح الطيب منه. هل يحرم فيه؟ فقال نعم ما لم يكن فيه صباغ زعفران او ورس باب الاقصر  الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين. قال رحمه

10
00:03:07.150 --> 00:03:30.550
قال الامام مالك رحمه الله تعالى في موطئه ما ينهى عنه من لبس من لبس الثياب في الاحرام قال مالك حنات عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه ان رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يلبس المحرم من الثياب. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تلبسوا

11
00:03:30.550 --> 00:04:00.550
القمص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانس ولا الختاف. الا احد لا يجد النعلين فليلبس وليقطعهما اسفل من الكعبين. ولا تلبس من الثياب شيئا مسه الزعفران ولا الورس وقال وسئل مالك عما ذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم لو قالوا من لم يجد ازارا ازارا فليلبس سراويل فلم اسمع

12
00:04:00.550 --> 00:04:20.550
لهذا ولا ارى ان يلبس المحرم سراويل. لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن لمس السراويلات. فيما نهى عنه من لبس الثياب التي لا ينبغي المحرم ان يلبسها ولم يستثني فيها كما استثنى في الخفين. فقول مالك رحمه الله تعالى ما ينهى عنه من لبس الثياب في

13
00:04:20.550 --> 00:04:40.550
احرار ذكر حديث ابن عمر الذي اخرجه البخاري ايضا ومسلم فيما فيما يحرم على المحرم حال احرامه من الثياب. وقد فيما سبق ان النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل ما يلبس المحرم اجاب ما لا يلبس؟ اجاب بما بما لا يلبسه المحرم لا لا

14
00:04:40.550 --> 00:04:58.250
لا بما يلبس وذلك ان ما لا يلبس المحرم هو المحصور وهو الاقل فلاجل هذا اجاب النبي صلى الله عليه وسلم بخلاف ما سأل عنه السائل حيث انه سأل ما يلبس فاجابه بما لا يلبس بما لا يلبس

15
00:04:58.250 --> 00:05:18.250
المحرم فذكر مما لا يلبسه المحرم قال هنا لا يلبس القمص. والقميص وكل ثوب له جيب اي يدخل من ويغطي الكتفين كما يسمى الان هذه الفناء هذه الثياب تسمى قمص الثياب التي نلبسها تسمى قمص فكل ما دخل من العنق

16
00:05:18.250 --> 00:05:38.250
كل ما دخل من وتجاوز وتجاوز الركبتين او بلغ الركبتين فهو قميص. ودونها ما يسمى بهذه الفنائل ايضا تدخل في حكم القمص لانها تلبس من العنق وتفصل على قدر على قدر الصدر. فهذا لا يجوز. فاذا كان القميص لا

17
00:05:38.250 --> 00:05:55.750
يجوز كل ما شابه القميص من كونه من كونه يلبس من العنق ويطوق العنق ويطوق الصدر فان لبسه محرم على المحرم ولا يجوز. قال ايضا اذا لا يلبس القمص ولا العمائم. وقوله العمائم افاد اي شيء

18
00:05:55.850 --> 00:06:15.850
ان كل ما احاط بالرأس وفصل على قدر الرأس فان لبسه ايضا لا يجوز. فدخل الحق بالعمائم البرارس. والحق بها ما يسمى بالطواف ايضا كل ما فصل على قدر الرأس بالقبة القبعة هذه او الطواقي او ما يسمى بالبرانس او اي شيء يفصع القدر

19
00:06:15.850 --> 00:06:35.850
فانه في حكم العماير لا يجوز. لا يجوز ان يلبس العمامة لتفصل على قدر الرأس. وهذا يدل على انه لو وضع رأسه كرتونا لم مفصلا لم يكن في ذلك محظورا لم يكن بذلك محظورا لان المحظور هو ان يلبس ما يفصل ويكون على حجم الرأس

20
00:06:35.850 --> 00:06:55.850
مثل الشماغ هذا فصل الرأس الطاقية تفصل الرأس العمامة تلف عن الرأس وتفصل الرأس. البرادس كذلك تغطى بها الراس. كل هذه لا تجوز لكن لو وضع كرتونا قريب من رأسه ولم يكن مفصلا لا يأخذ ذلك. لا يقول قائل اذا يجوز ان يضع بطارية على

21
00:06:55.850 --> 00:07:19.100
القصيدة كلها بوضع البطارية تكون محيطة بالرأس فتكون في حكم المفصل له بخلاف لو وضع قدرا او صحنا على رأسه يقول هذا لا يفصل فلا يأخذ حكم حكم وليس العلة هي وليس العلة هي التظليل وانما العلة هي التفصيل العلة ليس كونه يظلل على رأسه وانما العلة لكونه فصل عن رأسه شيئا

22
00:07:19.100 --> 00:07:43.450
شيئا يكون بحجم الرأس. اذا قوله وللعمائم ايضا لا يجوز ان يلبس العمائم. قال ايضا ولا السراويلات والسراويلات هي كل اه السعودية نلبسها الان وهي نفسها وهي ما يكون له اه رجلان له رجلان ويلبس من يلبس من من القدمين

23
00:07:43.450 --> 00:08:03.450
اي يلبس بالقدمين فكل ما فصل عن قدر الحقو كل ما فصل على قدر الحقو وادخلت فيه الاقدام فانه يسمى سراويل دونه هناك السنوات طويلة وهناك سراويل القصيرة دونها ما يسمى بالتبان التبان ايضا هو نوع من انواع السراويل لكنه قصير جدا لكنه قصير يغطي

24
00:08:03.450 --> 00:08:23.450
فقط يغطي السوأتين فقط وبعد ذلك يأخذ حكم السراويل. فعلى هذا يقال لا يجوز المحرم ان يلبس يلحق بهذا ايضا ما يسمى الان بالنقبة. النقبة هذي التي التي تلبس كالتنورة ما يسمى بالتنورة وبالنقبة. وهي تلبس كما يلبس

25
00:08:23.450 --> 00:08:43.450
السراويل الا ان الفرق بينه وبين السراويل اذا فتق فتقت فتقت الارجل واصبح واصبح يلبس لباسا كاملا. وليست العلة ليست العلة في السراويل ان لها اقدام تدخل في القدم ويدخل في القدم. وانما العلة بكونها تلبس لبس وتفصل على قدر

26
00:08:43.450 --> 00:09:06.550
وتفصل الحق او تفصل على قدم الحقو والحق هو مربط مربط السراويل مربط السراويل او بالكاد آآ مكان يعني آآ ماسك السراويل هذا هو الحقو فعلى هذا يقال لا يجوز لبس النقبة لا يجوز النقبة اذ لو كانت السراويل جائزة لك انت اذا كانت بلا اقدام بلا ارجل لابرد

27
00:09:06.550 --> 00:09:16.550
النبي صلى الله عليه وسلم فيه شيء بل ان يطقطق ان يعتق هذه الارجال الارجل حتى ايش؟ حتى تكون في حكم حتى تكون في حكم التنورة او في حكم النقبة واللقبة كانت معروفة

28
00:09:16.550 --> 00:09:36.550
فلو كانت جائزة لامر النبي صلى الله عليه وسلم من من لم يجد الازار ان يلبس السراويل وان يبتقها وليبتقها بعد ايش؟ ان يعني مدخل الرجل اليمنى ومدخل الرجل يقطعه ويجعله كله في مقام في المقام الواحد. فلما امر النفس عنده اذا لم يجلس اذا لم يجد الازار ماذا يفعل

29
00:09:36.550 --> 00:09:56.550
يلبس السراويل اكاد ان اللقمة تلبس ايضا اذا لم يجد اذا لم يجد ازار فيكون حكم النقبة وحكم السراويل ولا فرق بينهما من فرق بينهم لكون هذه لها ارجل وهذه ليس لها ارجل تقول ان التفريق ليس ليس صحيح لان النخبة كانت موجودة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم

30
00:09:56.550 --> 00:10:16.550
ولم يأمره يلبس ان يلبس اللقمة لو كانت جائزة لامر ان يلبسوا اللقمة. ولو كان ايضا العلة هي الارجل لبس السراويل ان يقطقوا ان يقطقوا الارجل حتى تكون في حكم الازار. قال بعد ذلك قال ولا السراويلات ولا

31
00:10:16.550 --> 00:10:36.550
البرارس ولا الخداع. البرانس هي عبارة عن ما يسمى بالجبة جبة تغطي الاكتاف ومتصل بها ما يغطي الرأس كما يسمى بلبس الان اهل المغرب واهل بلاد الغرب افريقيا يلبسون هذا اللباس تكون آآ ثوب وله وله آآ قطعة زائدة تغطي

32
00:10:36.550 --> 00:10:56.550
الرأس فهي محرمة يعني يمنع المحرم منها يمنع المحرم منها من جهتين. من جهة كونه تغطي الرأس ومن جهة كونها انها تغطي كيف بتفصل على قدر الكتفين؟ هي جبة تلبس كما يلبس القميص ويكون لها جزء متصل بها يغطي الرأس فهو ايضا محرم

33
00:10:56.550 --> 00:11:16.550
ويلحق بهذا الجبة التي ليس لها ليس لها رأس ليس لها رأس يغطي الرأس. فكلعباءة الفروة هذه كلها لا تجلب ماذا لانها تلبس لبس على الكتفين. يلبس لبس على الكتفين. فلو قال قائل اذا قلبتها نقول لا حرج. لو قلبها وغطى بها جسمه او نقول لا حرج

34
00:11:16.550 --> 00:11:36.550
لان العلة هي ايش؟ الا تفصل على قدر على قدر المنكبين وتلبس لبس الجبة الان والعباءة لها اكتاف لها اكتاف اذا دخلت ثقة اليك فيها كنت لابسا لها. واما اذا قلبته اي قلبت العباءة ولففتها على جسمك نقول حكم حكم

35
00:11:36.550 --> 00:11:56.300
اذا عندئذ ولا حرج في ذلك. اذا هذا ايضا ما يتعلق بالبرانس. قال ايضا ولا الخفاف. الخف ايضا لا يجد محرم ان يلبس ويلحق الخف كل ما يغطي الكعبين كل ما يغطي الكعبين فان المحرم لا يجوز له لبسه يعني يدخل في هذا الخفاف والجوارب يدخل فيها ايضا الحذاء او

36
00:11:56.300 --> 00:12:16.300
النعال التي يكون لها اه عنق يغطي يغطي اه الكعبين. كل هذا لا يجوز ولبسه للمحرم الا في حالة الواحدة وفي حالة اذا لم يجد ان عليه اذا لم يجد النعلين جاز له ان يلبس مثل هذه مثل هذه النعال مثل ما يسمى الان آآ الكنادر

37
00:12:16.300 --> 00:12:31.900
يلبسها الناس في الحج نقول اذا كانت تغطي الكعبين فهي لا تجوز واذا كانت لا تغطي الكعبين فهي فهي جائزة ودليل الجواز ان النبي صلى الله امر اي شيء ان يقطع ما اسفل الكعبين. فاذا قطعت

38
00:12:32.000 --> 00:12:52.000
ابيحت اذا قطعت ابيحت ويؤخذ بالقول اذا وان تقطعان ان المقطوع الذي الذي قطع ان لبسه جائز مطلقا سواء وجد الخفاف او لم يجدها. لان العلة التي حرم لاجلها هو تغطية الكعبين حيث لا يفصل القدم. فاذا قطعت

39
00:12:52.000 --> 00:13:12.000
ذهبت العلة وجاز لبسها مطلقا جاز لبسها مطلقا. والامر بالقطع ايضا نسخ الامر بالقطع منسوخ حيث ان الامر بالقطع كان في صلح الحديبية في غزوة في في عمرة في عمرة القضاء. امر وسلم بل لرجل الخفين ان يلبس بل لم يجد الخفين يلبس

40
00:13:12.000 --> 00:13:32.000
من لم يجني عليه ان يلبس الخفين وليقطعهما اسفل الكعبين. وهذا في عمرة القضية. بينما في حجة الوداع امر النبي صلى الله عليه وسلم من لم يجد النعلين ان يلبس الخفين مطلقا ولم ولم يقطعها ولم ولم يقل وليقطعهما

41
00:13:32.000 --> 00:13:47.200
قال الجمهور او جميعا من جماعة من الفقهاء ان المطلق هناك يحمل على المقيد في عمرة القضية يعني ما اطلقه ابن عباس يحمل يقيد به شيء يقيد بما جاء ابن عمر رضي الله تعالى عنه

42
00:13:47.250 --> 00:14:05.250
حيث ان الحكم واحد والسبب واحد والقاعدة انه اذا اتحد الحكم والسبب حمل المطلق على المقيد لان عندنا حب وسبب يتفق الحكم والسبب يختلف الحكم والسبب يتفق السهو يختلف الحكم يتفق الحكم ويختلف

43
00:14:05.250 --> 00:14:25.250
وهنا نرى ان الحكم واحد والسبب واحد. فهل يحمل؟ نقول نعم يحمل لكن لكن هناك ما يمنع وهو ايش؟ الذي يمنع هنا ان المقام يحتاج الى تفصيل. حيث ان الواقعة التي اخبر النبي صلى الله عليه وسلم بها. من لم يجن عليه ان يلبس

44
00:14:25.250 --> 00:14:45.250
خيل يقطعهما ليست هي الواقعة التي اخوى بها عدم القطع. لان الذين حضروا الخطاب الاول هم ما يقارب الف وخمس مئة الف وخمس مئة معتمر مع النبي صلى الله عليه وسلم بينما الذين حضروا خطابه له يوم قال آآ وليلبس الخفين ولم يقيدها بالقطع حضرها معه ما يقارب مئة الف

45
00:14:45.250 --> 00:15:05.250
ولو كان ولو كان آآ لو كان المقيد يحمل المطلق هنا لبينه النبي صلى الله عليه وسلم لان تأخير من وقت الحاجة لا يجوز وليس هؤلاء كلهم حضروا حضروا اه عبرة القضية لو حضر هؤلاء جميعا القضية لقلنا يحمل هذا على هذا لكن

46
00:15:05.250 --> 00:15:29.600
حيث ان الذين حضروا في عمرة القضية عدد يسير والذين حضروا في حجة الوداع عدد كبير لا يقال ان على هذا لان الذين حضروا الخطاب الاخير لم يسمعوا القيد الذي هناك. وعلى هذا يقال ان حديث ابن عباس ناسخ لحديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهم جميعا

47
00:15:29.600 --> 00:15:49.600
فعلى هذا يقال من لم يجد النعلين لبس الخفين ولا يلزمه قطعهما هذا من جهة الدليل ايضا جهة التعليل ان في قطعهما ايضا اتلاف لهم وافساد لهما والاصل ان هذا الاسناف لا لا يشار اليه الا بنص. وحيث يوجد ما يدل على عدم النص فانه يسار الى حفظ المال

48
00:15:49.600 --> 00:16:13.600
وعدم وعدم اضاعته. قال بعد ذلك الا احد لا يجد النعلين فليلبس الخفين وليقطعهما اسفل من الكعبين مالك هنا يقول ولا ولم يذكر ومن لم يجد النزاع فليلبس السراويلات وهي ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال ومن لم يجد الازار فليلبس السراويل فليلبس السراويلات ما

49
00:16:13.600 --> 00:16:30.800
بلغه ابن عمر فقط الخفين ولم يبلغه السرير ولاجل هذا بقي ذلك على قوله ان السراويل لا تلبس وان من لبس السراويل فانه اثم انه اتى به شيء لانه لبس ما يحرم عليه. ولذلك قال هنا

50
00:16:31.300 --> 00:16:52.500
من لم يؤمن فليلبس السراويل قال لم اسمع بهذا ولا ولا ارى ان يلبس المحرم سراويل لكن قد يقلبك اذا لم يجد يلبس الان لو واحد ما وجد ما وجد ازا ماذا يلبس؟ ما عنده ازار شو يلبس؟ يقول ما عنده ازار ولا عنده شي يقول مالك لا قال لا بأس بهذا ولا ارى ان

51
00:16:52.500 --> 00:17:12.500
المحرم سراويل لان النبي نهى عن لبس السراويلات فيما نهى عنه من لبس الثياب. لا ينبغي المحرم ان يلبس لا شك انه لا يجوز محرم لا يجوز المحرم اختيارا ان يلبس السراويل البتة. لكن لبسه عند جماهير الفقهاء من باب من باب الاضطرار. اذا لم يجد الازار

52
00:17:12.500 --> 00:17:34.600
بس السراويل ولا يمكن يقال انه يتعرى لا يمكن يقال لا انه يتعرى ولا يقول هذا احد من العلم انه يتعرى ويبقى عاريا حتى حتى ينتهي بالنسك هذا لا مسلم فهذا باطل فيرفع يده اذا لم يجد الازار عندما يلزم مالك على هذا التخريج انه اما ان يلبس اما ان يلبس آآ

53
00:17:34.600 --> 00:17:51.000
يكون ردائه واسع يلتحم به التحافا هذا قد يقال لكن الصحيح يقال ان من لم يجد اسر الازار فليلبس السراويل  ويكون ذلك اللبس له جائز. وهل يلزمه الفدية؟ ان قلنا في الخفين

54
00:17:51.150 --> 00:18:11.150
هل يلزم فدية؟ نقول لا يلزمه لا تلزمه الفدية وكذلك لم يجد الازار لبس السراويل ولم تلزمه الفدية لكن متى ما وجد ازارا او وجد نعالا حرم عليه لبس الخفين وحرم عليه لبس السراويل واذكر للشيخ عبد الله تعالى

55
00:18:11.150 --> 00:18:41.150
وخرج في طائرة محرمة فلم يجد فلم يجد ازارا فاحرى بسراويل احرم بسراويل النبي احرم بها بل ولبس فوق ذلك ثيابا فاكمل عمرته بهذا قال ايضا اذا لبس السراويل عند عدم الازار ثابت في الصحيح. ابن عباس رضي الله تعالى عنه. هو ايضا اذا عدم علم ذلك بذلك لا

56
00:18:41.150 --> 00:19:01.150
يعلل به الحديث ولا يضعف به الحديث فهو فهي ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال بعد ذلك لبس الثياب المصبغة في الاحرام. الثياب المصبغة اما ان تصبغ بطيب واما ان تصبغ بغير طيب. اما

57
00:19:01.150 --> 00:19:31.150
المصبة بالطيب فلا يجوز للمحرم ان يلبسه البتة. لا للرجل ولا المرأة. لا يجوز للرجل ان يلبس ثيابا يظهر اثره ولونه. كالخباء يسمى اخذ خلوقا وصب ودهن به ثيابه واصبح اللون ظاهر والريح ظاهر ايضا. فمثل هذا لا يلبسه المحرم. وهذه سيأتي بعد

58
00:19:31.150 --> 00:19:49.650
المسألة فيها خلاف بين العلماء في مسألة هل يمنع هل يمنع لبس الثياب التي فيها خلوق او لا قال هنا قال حدثني قال حدثني مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر انه قال ظهر ان يلبس المحرم

59
00:19:49.650 --> 00:20:09.650
ثوبا مصبوغا بزعفران او ورس. قال ومن لم يجد ذلك الا بصفتين وليقطعه من اسفل وليقطعهما اسفل من الكعبين قول هنا ان يلبس المحرم ثوبا مصبوغا بزعفران او ورس. الزعفران طيب. ولا يجوز المحرم ان يلبس هذا الثوب

60
00:20:09.650 --> 00:20:29.650
المزعفر والورس ايضا فيه فيه لون الزعفران فيه لون الزعفران ايضا نبات له رائحة طيبة فيمنع الثياب المزعفرة والثياب التي فيها ورث سواء كان سواء كان محرما او غير محرم. وعلة التحريم

61
00:20:29.650 --> 00:20:49.650
علة التحرير بالنسبة للزعفران انها من لباس الكفار ان من لباس الكفار ونهى النبي صلى الله عليه وسلم يتزعفر الرجل ان يتزعفر الرجل بمعنى ان يتزعفر في ثيابه وتزيد يزيد الامر وتارة اذا كان حال احرامه لانه كون انه يجمع ما بين الطيب وبين انه لبس ايضا وتخلق

62
00:20:49.650 --> 00:21:12.800
الكفر لكن لو زعفر لحيته نقول لا حرج في ذلك. اما الثياب المزعفرة فان المحرم يمنع من لبسها. والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس الثياب المزعفرة ولما رعد على عبدالله بن عمرو ثيابا مصبوغة قال انزاح عنك فان لباس الكفار وايضا امر بها

63
00:21:12.800 --> 00:21:32.800
قال اخذ عبد الله فامر بها فاحرقت حرقها يعني حرق هذه الثياب لان فيها ذلك الخلوق. والخلوق عبارة عن اي شيء اما مخلق بزعفران او ورس او ما شابه ذلك. اذا عندنا عندنا الزعفران لا يجرح لمن يلبس ثوبا الزعفران وفيه ظاهر. ولا يلبس ثوب

64
00:21:32.800 --> 00:21:55.750
الورش فيه ظاهر فكلما كان له كل ما كان من خلوق وظهر اثره ولونه على على ثياب المحرم فانه يمنع من لبسه اذا كان له رائحة وليس له لون لا حرج يعني لو لبس لو تطيب المحرم طيب احرامه طيب الرداء والازار بعود وبخور

65
00:21:55.750 --> 00:22:15.750
ولبسها يقول لا حرج في ذلك. او طيبه بعود او بمسك. لا حرج في ذلك. بشرط ان لا يكون التقييم حال الاحرام. ان وقبل ذلك فاستجابة الطيب لا بأس بها. لكن الذي لا الذي يمنع منه هو ان يخلق نداءه او ازاره بالزعفران او الورس فيمنع

66
00:22:15.750 --> 00:22:35.750
يمنع من ذلك؟ طيب برد ما في اشكال. العود هذا اذا طيب الاحرام نقول لا يجوز. لان الحكم الخلوق الذي يمنع من بقائه. لكن هناك فرق بين بقاء اللون وبين بقاء الريح

67
00:22:35.750 --> 00:22:55.750
بقاء اللون يبدأ منها وبقاء الريح يقول بقاء اللون ليس لنا ليس لنا هذا الاصل هو حديث ابن عمر ثوبا ثوبا مصبوغا بزعفرة ووسط فيؤخذ من قوله مصبوغا ان مصبوغ بشيء له طيب له له لون. ولذلك لما اتى ذلك الرجل ابن عباس وقد لبس جبنة

68
00:22:55.750 --> 00:23:15.750
وهي مخلقة عليها خلوق وطيب ماذا امره؟ قال مره فلينزع فلينزع الجبة وامر بالخلق ان يغسل امر بالخلوق يغسل فافاد هنا اي شيء ان الطيب الذي يظهر لونه انه يبصر اما الطيب الذي تبقى رائحته

69
00:23:15.750 --> 00:23:25.750
لا حرج في وقد ثبت عن عائشة ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يطيب بالمسك يقول حتى اني ارى اثر المسك في مفارق بمفارق رأسه صلى الله عليه وسلم مع ان هذا اثره

70
00:23:25.750 --> 00:23:45.750
لكن ليس له لون فالعلة اذا هو بقاء اثر اللون الذي يدل عليه شيء يدل على الرفاهية والترفه فيمنع منه المحرم. قال ايضا قال مالك عن نافع لو سمع اسلم مولى عمر بن الخطاب يحدث عبد الله ابن عمر ان الخطاب رأى على طلحة بيت الله

71
00:23:45.750 --> 00:24:05.750
مسبوغا وهو محرم فقال عمر ما هذا الثوب المصبوغ؟ يا طلحة فقال يا طلحة يا انما هو بدر المدر ايش؟ نوع من انواع التراب الطيب. يعني يسقط في المدر احمر او مثل التراب يكون لونه مثل لون التراب. وهذا ليس بزعفران وليس وليس لا يدخل

72
00:24:05.750 --> 00:24:25.750
ليس طيبا البدر ليس طيبا وليس ورث وليس زعفران لكنه حيث اوهم المشاهد انه يكون مسبوغا منع عمر بن الخطاب من قال عمر ماهر؟ قال قال انما هو مدر. فقال عمر انكم ايها الرهط ائمة يقتدى بكم

73
00:24:25.750 --> 00:24:42.650
الناس فلو ان رجلا جاهلا جاهلا بحالك جاهل بهذا الحال وهو ايش؟ هل هو بدر او ولانه في نوع من الحمرة فيظنه يظنه زعفران يظنه ورس فيقول طلعوا بيد الله كان يفعل ذلك

74
00:24:43.150 --> 00:25:03.150
قال فلو ان رجلا جاهل رأى هذا الثوب لقال ان طلح بيد الله قد كان يلبس ثيابا مصبغة في الاحرام فلا تلبسه الرهط شيئا من هذا الثياب المصبرة سد بذريعة التشبه بهم في المحرم. لان الاصل المدار حلال ليس محرما. والناس تجهل اذا رأوا من لبس شيئا

75
00:25:03.150 --> 00:25:23.150
يجهلونه ظنوا انه ظنوا انه المحرم فلبسوه. ثم والحكم ان يتعلق باي شيء الان يتعلق بالرجل يتعلق المسألة هذي بالرجل. قال ما الاسباب بنت ابو بكر الصديق انها كانت تلبس المعصرات المشبعات وهي محرمة ليس فيها زعفران. اذا المعصفر هو نوع

76
00:25:23.150 --> 00:25:42.750
وايضا لو تصب بها الثياب تكون لونها لون العصفر بالنسبة للمعصفرات هذه الورس ايضا فالنهي عن لبس اللبس الثياب المعصفرة هو خاص بالرجل اما المرأة فالصحيح جواز ذلك ان تلبس

77
00:25:42.750 --> 00:26:02.750
الثياب المعصفرة ويجوز لها ايضا ان تلبس ثيابا فيها طيب يعني فيها طيبة جهاد لونها طيب لان طيب المرأة طيب اللون طيب المرأة هو ظهر لونه وخفي وخفي ريحه لكن لا تلبس لا تتطيب حال احرامها اذا تطيبت المرأة قبل احرامها

78
00:26:02.750 --> 00:26:22.750
بمثلا بعصفر او ما شابه ذلك نقول لا حرج في ذلك. قال مالك سئل مالك عن ثوب مسه طيب ثم ذهب منه ريح الطيب يحيي به؟ قال نعم ما لم يكن فيه صبا. اذا هناك فرق قال سئل ما لك عن ثوب مسه طيب. ثم ذهب

79
00:26:22.750 --> 00:26:41.200
ريح الطيب هل يحرم فيه؟ قال نعم ما لم يكن في اذا عندنا ما لك لباس الثياب علتين بقاء الطيب وبقاء اللوم واضح؟ اما بقاء الطفل الصحيح لا يضر بقاء الطب الصحيح لا دليل على المنع منه لو ان انسان طيب رداءه وازاله

80
00:26:41.200 --> 00:27:01.200
قبل احرامه في شهر فلما اتى يلبس هذا الاحرام وجهه رائحة البخور نقول لا حرج في ذلك عند ما لك يمنع لماذا والموحد ممنوع من شم الطيب فلا يجوز له ان يلبس رداء او ازارا فيه اثر طيب سواء ريحه او لونه اذا كان الريح فلابد من غسله

81
00:27:01.200 --> 00:27:21.200
واذا كان لون لابد للغزو الصحيح ان الذي يمنع من المحرم هو بقاء اللون الذي هو الزعفران والورس. اما بقاء الريح فلا دليل على المنع من ذلك ودليل ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يتطيب لاحرامه ويسيل العرق وهو مطيب صلى الله عليه وسلم

82
00:27:21.200 --> 00:27:38.850
فلا شكل انسان العراق وقع عليه شيء وقع الرداء والازار ولم يكن صلى الله عليه وسلم يقصو شيئا من ذلك. انت عندما الطيب برابي لك وتتغيب صدرك بالمسك ثم تلبي لا شك ان الطيب سيلامس الازار والرداء فلاجل هذا يقال

83
00:27:38.850 --> 00:27:55.850
لبقاء الرائحة لا بأس وهذا يقال فيه ان استدامة استدامة الطيب للمحرم لا بأس بها لان المحرم يمنع من ابتداء الطين حال احرامه. اما استجابته فلا فلا حرج فيها فلا حرج فيها

84
00:27:55.850 --> 00:28:25.850
ثم قال اه لبس المحرم لبس المنطقة نقف على هذا والله تعالى اعلم الحديث الاخير ما قيد الامام مالك بالزعفران المنورس اذا فيه سباق ومن سافر زعفران من اهل العلم من يرى من اهل من يرى كمذهب عمر وابن عمر

85
00:28:25.850 --> 00:28:45.850
مذهبهما ان الطيب لا يجوز ابتداؤه ولا استدامته للمحب. لا ابتداء ولا استدامة. واضح؟ وعلم التطيب قبل حتى في بدنه من يلزمه هل يغتسل؟ حتى يظهر اثر الطيب. وقال ابن عمر قال لا

86
00:28:45.850 --> 00:29:35.850
الحنفية بقطران احب اليه الاصلح متخلق بطيب اللي اطلب القطران احب الي من اصبح سم طيب يمسحه مسك مسك مسك اذا الصبي يغسل ايه؟ خلوق يغسله. الخلوق يغسله. زي النعناع

87
00:29:35.850 --> 00:30:05.850
الريحان دي لكن ليس طيبا الريحان يمنع من شمه المحرم. مع انه جاء يشم الريحان لكن الصحيح انه تيم فيمنع منه. شكرا شوفوا اللقطة الحالة مسألة اخرى هل يجب الواحد يلبس قهوة فيها زعفران نقول ما في حرج

88
00:30:05.850 --> 00:30:25.850
لان المنع المتعلق بشيء بالتطيب. اما حال كونه في طعام لا يعد ذلك طيبا. لان التقوى كونه يطيب الى كونه طعام المذهب ان الزغل لا يجوز لا اكل ولا شربه ولا التطيب به. يقول هو باقي اللطيف ذكرته يبقى في

89
00:30:25.850 --> 00:30:55.850
يعني المرأة لا المرأة المرأة لا يجوز ان تتطيب في حالها ابدا. المرأة كالرجل يعني لا فرق بين الرجل مرة من من جهة لابتداء الطيب حال الاحرام محرم على الجميع لكن لو ان المرأة لبست ثياب عصفورة نقول لا حرج العصفورة لها لون العصفر الرجل ما يجد يلبس هذا الثياب واضح المرأة مثلا

90
00:30:55.850 --> 00:31:15.850
ثياب مخلقة ولا يظهرن نقول لا حرج قبل احرامها لكن بعد احرامها لا يجوز طيب الرجل الرجل ما في اشكال طيب لكن ما في حرج لكن اذا بقي الخلوق على الاحرام مثلا الله حق زعفران

91
00:31:15.850 --> 00:31:35.850
انا احرامي يقول اغسل هذا الامر اغسل هذا الزعفران. اصلا الرجل ما يجده لا في احرام الا بغيره ان يتزاحم. يعني ما يجي رجل يخليه ثوبه بالزعفران واضح؟ يجوز لك ان تسقط احدى الزعفران ما في حرج. لكن ان يصبر

92
00:31:35.850 --> 00:31:55.850
بالزعفران لا يجوز نهى الرسول عليه زعتر الرجل يتزعفر الرجل بالنساء ليس من طيبك الشيخ خالد مشاركة في معرض المكان لابس ثوب من اول فقال له الرسول فين لباس الكفار

93
00:31:55.850 --> 00:32:15.850
قال بدءا من قال امك امرتك بهذا؟ اشكال يا شيخ الان بعضهم يتشبه بالكفار يقولون ما نيتي يتشبه هنا لا ما يجوز لا يشترط في التشبه بالنية. لا يشترط. النية تتعلق يعني آآ

94
00:32:15.850 --> 00:32:35.850
تتعلق بالاشياء المشتركة بلوى اكل. اما التي هي من خصائصهم لا اشتراط النية. يعني واحد يلبس طاقية اليهود والتشبه. هذا ما يجوز نلمس الكفار. واضح؟ لكن لو لبس لباس يلبس المسلم لكن بنيته يتشبه

95
00:32:35.850 --> 00:32:45.267
كفى. اتم بهذه النية. ايه النفس. اتم اذا كان شبهك والله بلاعب كورة كافئ وبكذا. كل هذا تشبه بالكفار لا يجوز