﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:20.050
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يا عليم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين. قال الامام مالك رحمه الله تعالى وقت الجمعة

2
00:00:20.050 --> 00:00:40.050
حدثني يحيى عن مالك عن عمه عن عمه ابي سهيل ابن مالك عن ابيه انه قال كنت ارى طنفسة لعقيل ابن ابي طالب يوم الجمعة تطرح الى جدار المسجد الغربي فاذا غشي الطنفسة كلها ظل الجدار خرج عمر بن الخطاب وصلى الجمعة قال مالك ثم

3
00:00:40.050 --> 00:00:57.900
نرجع بعد صلاة الجمعة فنقيل قافلة الضحى. وحدثني عن مالك عن عمرو ابن يحيى المازني عن ابن ابي سليط ان عثمان ابن عفان صلى الجمعة بالمدينة وصلى العصر بملل. قال مالك وذلك للتهجير وسرعة السير

4
00:00:58.000 --> 00:01:16.400
قال الامام قال الامام مالك رحمه الله تعالى من ادرك ركعة من الصلاة حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن ابي سلمة ابن عبد الرحمن عن عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من ادرك ركعة من الصلاة فقد ادرك الصلاة

5
00:01:16.700 --> 00:01:36.700
وحدثني عن مالك عن نافع ان عبد الله ابن ابن عمر ابن الخطاب كان يقول اذا فاتتك الركعة فقد فاتتك السجدة وحدثني عن ما انه بلغه ان عبد الله ابن عمر وزيد ابن ثابت كانا يقولان من ادرك الركعة فقد ادرك السجدة وحدثني يحيى عن مالك

6
00:01:36.700 --> 00:01:56.700
انه بلغه ان ابا هريرة رضي الله عنه كان يقول من ادرك الركعة فقد ادرك السجدة ومن فاته قراءة ام القرآن فقد فاته خير كثير قال الامام مالك رحمه الله تعالى باب ما جاء في دلوك الشمس وغسق الليل حدثني يحيى عن مالك عن نافع ان عبد الله ابن

7
00:01:56.700 --> 00:02:16.700
عمر كان يقول دلوك الشمس ميلها وحدثني عن مالك عن داوود ابن ابن حصين قال اخبرني مخبر ان عبد الله ابن عباس كان وغسق الليل اجتماع الليل وظلمته. قال الامام مالك رحمه الله تعالى جامع الوقوت

8
00:02:16.700 --> 00:02:36.700
يحيى عن مالك عن نافع عن عبد الله ابن عمر وان ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الذي تفوته صلاة العصر كأنما وتر اهله وماله وحدثني عن مالك عن يحيى ابن سعيد ان عمر ابن الخطاب انصرف من صلاة العصر فلقي رجلا لم يشهد لم يشهد العصر فقال عمر ما حبسك

9
00:02:36.700 --> 00:02:56.700
عن صلاة العصر فذكر له الرجل عذرا. فقال عمر طففت. قال يحيى قال مالك ويقال لكل لشيء وفاق وتطفيف. وحدثني عن مالك عن يحيى ابن سعيد انه كان يقول ان المصلي ليصلي الصلاة وما فاته وقتها

10
00:02:56.700 --> 00:03:16.700
ولما فاته من وقته اعظم او افضل من اهله وماله. قال يحيى قال مالك من ادرك الوقت وهو في سفر فاخر الصلاة ساهيا او ناسيا حتى قدم على اهله انه ان كان قدم على اهله وهو في الوقت فليصلي صلاة المقيم وان كان قد قدم

11
00:03:16.700 --> 00:03:36.700
وقد ذهب الوقت فليصلي صلاة المسافر لانه انما يقضي مثل الذي كان عليه. قال مالك وهذا الامر هو الذي ادركت عليه الناس واهل العلم ببلدنا وقال مالك الشفق الحمرة التي في المغرب فاذا ذهبت الحمرة فقد وجبت صلاة العشاء وخرجت من

12
00:03:36.700 --> 00:03:53.300
من وقت المغرب وحدثني عن مالك عن نافع ان عبد الله ابن عمر اغمي عليه فذهب عقله فلم يقض الصلاة. قال مالك وذلك فيما نرى والله اعلم ان الوقت قد ذهب فاما من افاق وهو في الوقت فانه يصلي

13
00:03:54.500 --> 00:04:14.500
قال الامام مالك رحمه الله تعالى النوم عن الصلاة حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن سعيد ابن المسيب ان رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قفل من خيبر اسرى حتى اذا كان من اخر الليل عرس وقال لبلال اكلأ لنا الصبح ونام رسول الله صلى الله

14
00:04:14.500 --> 00:04:34.500
عليه وسلم واصحابه وكان ابيلال ما قدر عليه ثم استند الى راحلته وهو مقابل الفجر فغلبته عيناه فلم يستيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا بلال ولا احد من الركب حتى ضربتهم الشمس ففزع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال بلال يا

15
00:04:34.500 --> 00:04:54.500
رسول الله اخذ بنفسي الذي اخذ بنفسك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقتادوا. فبعثوا رواحلهم واقتادوا شيئا. ثم امر رسول الله صلى الله عليه وسلم بلالا فاقام الصلاة فصلى بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبح ثم قال حين قضى الصلاة من

16
00:04:54.500 --> 00:05:13.450
الصلاة فليصلها اذا ذكرها فان الله تبارك وتعالى يقول في كتابه واقم الصلاة لذكري وحدثني عن مالك عن زيد ابن اسلم انه قال عرس رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة بطريق مكة ووكل بلالا ان يوقظهم للصلاة

17
00:05:13.450 --> 00:05:33.450
فقد بلال ورقدوا حتى استيقظوا قد طلعت عليهم الشمس. فاستيقظ القوم وقد فزعوا فامرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يركبوا حتى اخرجوا من ذلك الوادي وقال ان هذا واد به شيطان. فركبوا حتى خرجوا من ذلك الوادي ثم امرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ان ينزلوا

18
00:05:33.450 --> 00:05:53.450
وان يتوضأوا وامر بلال ان ينادي بالصلاة او يقيم فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناس ثم انصرف اليهم وقد رأى من من فزعهم فقال يا يا ايها الناس ان الله قبض ارواحنا ولو شاء لردها الينا في حين غير هذا

19
00:05:53.450 --> 00:06:13.450
اذا رقد احدكم عن الصلاة او نسيها ثم فزع اليها فليصلها كما كان يصليها في وقتها. ثم التفت رسول الله صلى الله عليه سلم الى ابي بكر فقال ان الشيطان اتى بلالا وهو قائم يصلي فاضجعه فلم يزل يهدئه كما يهدئ الصبي

20
00:06:13.450 --> 00:06:29.400
تنام ثم دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بلالا فاخبر بلال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل الذي اخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم ابا بكر فقال ابو بكر اشهد انك رسول الله

21
00:06:29.800 --> 00:06:52.550
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين. انتقل وتعالى فيما يتعلق توقيت الصلاة الى وقت الجمعة وقت الظهر والعصر والمغرب والعشاء انتقل بعد ذلك الى وقت الجمعة ومتى يدخل وقتها

22
00:06:52.550 --> 00:07:09.250
جمهور اهل العلم بل هو عامة بل هو قول عامة الفقهاء ان وقت الجمعة يدخل بالزوال. فاذا زالت الشمس دخل وقت الجمعة ولا يجوز المسلم عندهم ان يصليها قبل الزوال

23
00:07:09.850 --> 00:07:29.800
والادلة على ذلك كثيرة من ذلك ما ذكره مالك رحمه الله تعالى باسناده من حديث يحيى قال مالك عن عمه ابي سهيل عن ابيه قال كنت ارى طرفسة لعقيل. والطنفسة هي القطعة من البسط. شيء من البساط. يفرش. تطرح الى جدار المسجد الغربي

24
00:07:29.950 --> 00:07:49.950
الى جدار المسجد الغربي فاذا غشي الطنفسة كلها ظل الجدار خرج عمر وهذا دليل على ان عمر رضي الله تعالى عنه كان الجمعة بعد زوال الشمس. وهذا اسناد صحيح. وبهذا قال جماهير اهل العلم وكل حديث جاء ان النبي صلى الله عليه وسلم كان

25
00:07:49.950 --> 00:08:09.950
قال يصليها قبل الزوال فليس بمحفوظ بان بان صريحها ليس صحيح وصريحها لان صريحها ليس صحيح وصحيحها ليس صريحا على هذا المعنى. بل نقول ان الصحيح في وقت الجمعة انه يدخل بعد الزوال. وبهذا قال خلافا لاحد

26
00:08:09.950 --> 00:08:29.950
واسحاق وقول بعض السلف ولقي بذلك اثار الصحابة ان بكر كان يصلي بعد الزوال ان عمر كان يصلي نصف الزوال ان عثمان كان يصلي فان ان بكر كان يصلي قبل الزوال وعمر كان يصلي نصف النهار وعثمان كان يصلي بعد ذلك فهناك اثار كثيرة ليس منها شيء صحيح واما

27
00:08:29.950 --> 00:08:49.950
تساهم جعل الساعدي ما كنا نقول نتغدى الا بعد الجمعة فليس معناه انه كان يصلي قبل الزوال وكذلك هيثان الاكوع جا بن عبد الله كنا بنصلي لصلاة الجمعة وليس للظل حيطان ليس بدليل على انهم يصلونها قبل الزوال وانما فيها ان النمسم كان يبكر بصلاة الجمعة ان النبي كان

28
00:08:49.950 --> 00:09:11.850
وسبكر بصلاة الجمعة. وقد ذهب للزبير وغيره الى ان الى ان الجمعة اذا اجتمعت مع يوم عيد ان صلاة العيد تجزى عن يوم الجمعة وهذا قاله آآ عطاء وقاله ايضا جمع من السلف وهو قول عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه وقول ابن الزبير رضي الله تعالى عنه فاذا وافق

29
00:09:11.850 --> 00:09:31.850
يوم الجمعة يوم عيد اكتفي بصلاة العيد على الجمعة ويصلي الناس بعد ذلك الظهر في بيوتهم او في المساجد ولكنهم لا ومن شاء لله يعني يجوز لهم ذلك. ويجب على الامام على الامام الذي يصلي بناس الجمعة ان ان يجمع. يعني لا يعني اذا صلى

30
00:09:31.850 --> 00:09:51.850
العيد ودواء وانه لا يصلي الجمعة بعد ذلك نقول يصليها لكن من شهد العيد فله ان يترخص بترك الجمعة لو يترخص بترك الجمعة ولا ويصليها ظهر يصليها ظهرا في بيته ولا ولا يتبع الظهر في المساء ويصلون المساء حتى لا

31
00:09:51.850 --> 00:10:12.600
في ذلك فرقة واختلاف وانما يصلي كل واحد منهم في بيته او جماعة يصلونها في بيوتهم يصلون جماعة في بيوتهم ولا يصلون في المساجد والافضل السنة ان يجمعوا. اذا القول الصحيح مسألة الجمعة الجمعة ان وقتها يدخل بعد الزوال. ولو خطب قبل الزوال

32
00:10:12.600 --> 00:10:32.600
لو بدأ الخطبتين قبل الزوال فلا حرج. على الصحيح من اقوال اهل العلم. فنقول السنة. السنة ان يصلي بعد الزوال وهذا الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم واما الخطبة فله ان يخطب قبل الزوال. ذكر هنا ايضا قال وحدثنا عمرو ابن يحيى البازني عن عن ابن ابي سليط ان عثمان

33
00:10:32.600 --> 00:10:49.300
فصلى الجمعة بالمدينة وصلى العصر بملل صلى العصر بملل وملل هذا موضع يبعد عن المدينة حوالي عشرين ميلا وهذا دليل على انه بكر بصلاة الجمعة انه مكة وصلى الجمعة وقطع

34
00:10:49.850 --> 00:11:09.850
ما يقارب ثلاثين ميلا او عشرين ميلا من الظهر الى صلاة العصر. فيكون قد بكر العصر قد بكر الجمعة واخر العصر شيئا يسيرا فصلاها في ملل ومن هذا الموقع كما ذكرت يبعد عن المدينة عشرين ميلا اي ما يقارب الثلاثين او ما يقارب آآ سبعة وعشرين كيلو

35
00:11:09.850 --> 00:11:25.200
او قريب من ذلك وهذه المسافة تقطع يقطع في ذلك مثل ما يقارب بالساعة والساعتين والثلاث يحتاج وقت يسير حتى يقطعها الا ان يكون كالبريد الذي يقطعها بسرعة. قوله بعد ذلك قال وذلك للهجير وسرعة

36
00:11:25.200 --> 00:11:45.200
السير اي هذا هو وجه الاستدلال انه بكر بالجمعة واسرع في سيره وليس معنى هذا الاثر انه صلى الجمعة قبل الزوال اذا نقول القول الصحيح ان الجمعة يدخل وقتها بعد الزوال يدخل وقتها بعد الزوال كما يدخل وقت الظهر وليس هناك دليل صريح

37
00:11:45.200 --> 00:12:10.400
صحيح يدل على دخولها قبل الزوال. قوله بابن ادرك ركعة من الصلاة. هذا يتعلق مسألة بادراك في الوقت وادراك الصلاة وادراك الجماعة فاما ادراك الوقت فمن اهل من يرى كم منها مالك انه لا يدرك الوقت الا اذا ادرك الا اذا ادرك ركعة كاملة

38
00:12:10.800 --> 00:12:35.350
وقال بعض اهل العلم اذا كبر في الوقت اذا كبر في الوقت تكبيرة الاحرام ادرك الوقت ولو ولو رفع يدي وكبر وخرج الوقت بعدها قالوا ادرك الوقت وبعضهم يرى في المغرب خاصة انه اذا كان عند غروب الشمس وكبر وغربت الشمس بطلت صلاته

39
00:12:35.850 --> 00:13:00.850
قال قول الاحداث والصحيح في هذه المسألة من جهة ادراك الوقت نقول الوقت يدرك بادراك بادراك الركوع. فمن ادرك الركوع قبل ان يخرج الوقت فقد ادرك الوقت كما جاء في الصحيح الذي ذكر معنى من ادرك ركعة قبل طلوع الشمس فقد ادرك الصبح وادرك ركعة قبل غروب الشمس فقد ادرك

40
00:13:01.400 --> 00:13:18.750
العصر فقد ادرك العصر. اذا الصحيح ان وقت الصلاة يدرك بادراك الركوع. المسألة الثانية ادراك الجماعة ادراك الجماعة ايضا هو نفس الخلاف الذي ذكره هنا الا ان الخلاف هنا اقوى

41
00:13:19.200 --> 00:13:38.650
الجمهور يرون ان ادراك الجماعة وادراك الصلاة ليس الوقت ادراك الصلاة يحصل بادراك جزء منها من ادرك جزءا من الصلاة قبل ان يسلم الامام فقد ادرك الوقت فقد ادرك الجماعة وادرك الصلاة

42
00:13:38.700 --> 00:13:57.850
بل بعضهم قال لو كبر قبل ان يسلم الامام وجلس ثم سلم فقد ادرك الجماعة وحجة الجهور في ذلك ما جاء في ابي قتادة وابي هريرة قال ما ادركتم فصلوا. وما فاتكم

43
00:13:58.000 --> 00:14:19.300
فاتموا وفي رواية فاقضوا. قال دليل على انه مأمورا يدخل مع الامام ومع وفي الصلاة. ما علم انه يدرك شيئا من زاهية وبهذا قال وخلافا لمالك فماكرة ان الوقت والجماعة والصلاة لا تدرك الا بالركوع اخذا بظاهر هذا الحديث

44
00:14:19.650 --> 00:14:43.500
من ادرك ركب الصفا قد ادرك فقد ادرك الصلاة فقد ادرك الصلاة. وقد جاء وقد ادرك الوقت ادراك الصلاة يسمى بادراك ادرك ان الصلاة اي ادرك الوقت ثم ذكر حديث نافع عن ابن عمر ساقه مالك عبد الله بن عمر كان يقول اذا فاتتك الركعة فقد فاتتك السجدة

45
00:14:43.900 --> 00:15:08.750
وهذا محل اجماع هذا محل اجماع به العلم ان من ادرك السجود فانه لا يعتد بتلك السجدة. ولا يعتبر بها بل يلزمه ان يأتي بركعة كاملة فليأتي بركعة كاملة وهذا محل اجماع. كما جاء كما جاء عند ابي داوود رضي الله تعالى عنه. انه قال واذا اتيتم

46
00:15:08.750 --> 00:15:37.250
فادخل معهم ولا تعتد بها. واسناده هي انقطاع اذا الصحيح نقول ان الوقت ان الجماعة تدرك والصلاة تدرك بادراك جزء منها. وقد ذكر ابن حزم الاجماع على ان من ان من دخل مع امامه في الجزء من اهل الصلاة انه يجب ان يدخل معه في صلاته ولا يؤخر. قال بعد ذلك وحدثني ما لك

47
00:15:37.650 --> 00:16:03.500
انه بلغه عن عبد الله ابن عمر وزيد ابن ثابت كان يقولان من ادرك الركعة فقد ادرك السجدة وهذا صحيح هذا صحيح فيه من يرى عدم اشتراط قراءة الفاتحة وهذا هو قول عامة وقول الفقهاء الاربعة وقول الجمهور السلف

48
00:16:03.700 --> 00:16:33.200
وهناك من يرى ان من ادرك الركوع ولم يدرك الفاتحة ان ركعته باطلة وانه يلزمه ان يأتي بها وينسب هذا القول ينسب هذا القول آآ آآ حارث ابن وهب ولابي هريرة وقال بي اهل الظاهر وقال به المتأخر ايضا المباركفوري رحمه الله تعالى والصحيح

49
00:16:33.200 --> 00:16:49.500
ان من ادرك الركوع فقد ادرك الركعة كاملة. واعتد بهذا الركعة ولم يلزمه ولم يلزمه قضاءها. وهذا كما قال هنا من ادرك الركعة فقد ادرك السجدة فقد ادرك وهذا رواه

50
00:16:49.550 --> 00:17:39.550
البيهقي رواه البيهقي من حديث الزهري رحمه الله تعالى عندك تقريبا شنو ذكر عندك عندك شي ذكر عنه من قول الزهري خرج هو بس ابو مصعب مصعب الزهري. ناظر البيهقي. عند البيهقي. نفس الحريق

51
00:17:39.550 --> 00:17:59.550
الركبة قد ادرك السجدة بهذا الاسناد اخرجه رقم الصفحة صفحة اثنين صفحة تسعين الثاني. قال انه حدثني مالك انه او بلغه ان ابا هريرة كان يقول من ادرك الركعة فقد ادرك السجدة. ومن فاتته قراءة ام القرآن فقد فاته خير كثير. وهذا يرجح قول

52
00:17:59.550 --> 00:18:19.550
هلا ابا هريرة يقول بهذا القول فهو قول انه ان صلاته ان صلاته ان ركعته غير معتد بها مما نسب لابي هريرة وهنا يبين ما لك ان ابا هريرة يقول بهذا القول. وانه يرى ان من ادرك الركوع قد ادرك السجدة وفاته بترك الفاتحة

53
00:18:19.550 --> 00:18:38.550
خير الكثير. فاته فاته خير كثير. اه هو نفس عند البيهقي ايظا نفس المجلد. ان وجدته ثم قال باب ما جاء في دلوك الشمس وغسق الليل. قال وحدثني مالك عن نافع عن عبد الله ابن عمر كان يقول ملوك الشمس

54
00:18:38.600 --> 00:18:58.600
ميلها في دلوك الشمس والزوال. وكما ذكرنا ان دخول الظهر يدخل في زوال الشمس باجماع اهل العلم. وان من صلى قبل زوال فصلاته باطلة. ويذكر ان ابا موسى الاشعري رحمه تعالى جوز الصلاة قبل الزوال. لكن اسناده لا يصح. وعلى هذا نقول

55
00:18:58.600 --> 00:19:19.050
الاجماع باقي على ان من صلى قبل الزوال فصلاته فصلاته باطلة ويلزمه ان يعيدها فدلوك الشمس هو هو زوال الشمس ثم ذكر مالك عن دور الحسين قال اخبرني مخبر عن عبدالله بن عباس ان ان عبد الله بن عباس

56
00:19:19.300 --> 00:19:38.100
كان يقول دلوك الشمس اذا فاء الفي وغسق الليل اجتماع الليل وظلمته وغسق الليل اجتماع الليل هنا فائدة اسلامية وذلك ان مالك رحمه تعالى لا لا يذكر عكرمة ابدا في موطئه

57
00:19:38.500 --> 00:20:08.000
فعكرمة كان تعالى ممن لا يحتج به ويراه ويراه انه آآ يخطئ وانه آآ متكلم فيه وان ابن عباس فيها ضعف فلا بحديث عكرمة ولذلك لم يخرج له في هذا الكتاب شيء وانما وانما يذكره عن رجل او عن مخبره

58
00:20:08.100 --> 00:20:21.250
ولا يسميه ولا يسبيه لانه ليس على شرطه في هذا الكتاب. بل هو قد بين انه لو كان ثقل لاخرجه لاخرج له في كتابه. فعندما لم يسميه فافاد انه ليس عنده

59
00:20:21.250 --> 00:20:47.000
ليس عنده بثقة فقوله اخبرني مخبر هو عكذبة هو عكرمة مولى ابن عباس رضي الله تعالى عنه ورواية داوود ابن حصين عكرمة فيها اضطراب كما ذكر اهل المدينة وغيره ومع هذا نقول في مثل هذه الاسانيد او مثل هذه الاثار التي يروها داوود عن عكر بن علي ابن عباس وهي ليست من الاحكام المرفوعة انه يتساهل في اساليب

60
00:20:47.000 --> 00:21:06.400
ونقبلها فنقول قول ابن عباس دلوك الشمس الى فالفيه اذا انكسر اذا اذا زالت الشمس وغسقوا الليل اجتماع اجتماع الليل وظلمته اذا دخل الظلام اذا ايش دخل الظلم وذهب النهار يسمى هذا غسق الليل وهو وقت دخول وقت ايش

61
00:21:06.500 --> 00:21:28.050
دخول وقت العشاء دخول وقت العشاء هو غسق الليل فهذه اوقات الصلاة الظهر والعصر والمغرب ثم ذكر باب جامع الوقود قوله واحد مالك عن نافع ابن عمر قال الذي تفوته صلاة العصر كأنما وتر اهله وماله قبل لا نصلي

62
00:21:28.600 --> 00:21:53.950
اثنين قوله الذي تفوته صلاة العصر كأنما وتر اهل وماله هذا الحديث يحتج به من يرى كفر تارك الصلاة ولو صلاته واحدة فقالوا ان قول وتر اهله وماله اي خسرهم وفقدهم وجاء بلفظ فقد حبط عمله فقد حبط عمله عند البخاري

63
00:21:53.950 --> 00:22:14.800
من حديث بريدة والحديث ابن نوفل رضي الله تعالى عنه قال فقد حبط عمله. وهنا قال الذي تفوته صلاة العصر كأنما وتر اهله وماله. اي كانه خسرهم وكانه فقده وفقدهم وكانهم هلكوا

64
00:22:14.850 --> 00:22:32.450
فصلاة العصر تفويتها اعظم من ان تفقد اهلك واعظم من ان تفقد مالك الا ان الناس لا يعظمون ويستشعرون هذا المعنى بل عندهم ان تفوتهم الصلوات اعظم من ان يفوته

65
00:22:32.550 --> 00:22:48.600
بريالات وهذا لا شك انه من عدم توطير شعائر الله وتعظيمها فهنا يقول وسلم الذي تفوص فكأنما وتر اهل وماله وكانه فقد الاهل والمال. ثم ذكره من حيث ما لك ان صام من صلاة العصر

66
00:22:48.600 --> 00:23:09.500
لقي رجلا لم يشهد العصر فقال ما حبس بعد صلاة العصر فذكر له الرجل عذرا فقال عمر طففت اي خسرت وغبنت وهذا الاثر اسناده منقطع فانه يحزن الانصار لم يسمع يحيى بن سعيد الانصاري لم يسمع الخطاب بل هو معضل

67
00:23:09.600 --> 00:23:31.200
ومعنى الحديث ان من فاتته صلاة العصر ولو بعذر انه قد حرم خيرا كثيرا وحرم اجرا عظيما بتفويته صلاة العصر في مع الجماعة. قول وحدثنا يحيى بن سعيد انه كان يقول ان المصلي ليصلي الصلاة

68
00:23:31.250 --> 00:23:49.550
وما فاته وما فاته وما فاته وقتها ولا ما فاتوا من وقتها اعظم او افضل من اهله وماله مراده بهذا الاثر ان الذي يصلي في اخر وقت الصلاة او في غير الوقت الفاضل

69
00:23:49.750 --> 00:24:07.300
انه حرم خيرا كثيرا فمن يصلي الصلاة في اول وقتها خير من الذي يصلي الصلاة في اخر وقتها فقال هنا ان المصلي ليصلي الصلاة وما فاته. يعني ما فاته وقته. لا ان يصلي في الوقت

70
00:24:07.700 --> 00:24:23.900
ومع ذلك ولما فاته من وقتها اي من اجر الصلاة في اول وقتها اعظم او افظل من اهله وماله. وهذا الاثر يعتبر من الاثار التي في الموطأ وهو يدل على فضل الصلاة في اول الوقت. وهذا على

71
00:24:23.900 --> 00:24:47.750
السابق ذكرناه فان الظهر الافضل في الصيف الابراد. والشتاء الافضل فيها التأخير والعصر الافظل والمغرب ايظا التبكير. والفجر التغليس فيحمل هذا الاثر على هذا المعنى ان الصلاة في وقتها الفاضل خير من تأخيرها والذي اخرها فاته مثل الذي فاته

72
00:24:47.750 --> 00:25:00.700
قال له وماله يعني يأخذ من اهله وماله بما فات من الاجر العظيم. وهذا هو قول ليس ليس مرفوعا ولا موقوفا انما هو قول لهذا التابعي رضي الله رحمه الله تعالى

73
00:25:00.900 --> 00:25:20.900
قال يحيى قال مالك من ادرك الوقت وهو في سفر فاخر الصلاة ساهيا او ناس حتى قدم على اهله انه ان كان قدم عليه وهو في الوقت فانه يصلي صلاة المقيم. هذه مسألة وهي مسألة من من نسي صلاة وذكر من نسي من نسي صلاة سفر وهو مطيع. ثم اقامه

74
00:25:21.350 --> 00:25:44.650
له حالتان الحالة الاولى ان يذكر صلاة سفر في حضر وقد خرج وقت صلاة السفر الحالة الثانية ان يذكر صلاة سفر في حظر في وقتها. اما التي ذكرها في وقتها وهو في الوقت مثلا نسي يصلي العصر وذكر ودخل مدينته في وقت العصر

75
00:25:44.650 --> 00:26:12.150
قل ليصليها اربعا اصليها اربعا وهذا شبه اتفاق. اما اذا نسي صلاة سفر وذكرها في الحضر بعد خروج وقتها ففي خلاف للعلم والصحيح ان يصليها صلاة مسافر ويصليها ركعتين لانه وجبت عليه ركعتان ويقضيها على ما وجبت عليه. وحيث ان الوقت قد خرج خرج حكمها فيصليها

76
00:26:12.150 --> 00:26:24.850
ركعتين من اهل العلم من يرى انه يغلب جانب الحظر ويصليها اربع ركعات. قال مالك قال له يصلي صلاة المقيم وان كان قادم على اهله قد ذا الوقت ليصلي صاحب الاسلام وهذا هو الصحيح

77
00:26:24.950 --> 00:26:34.950
قالوا هذا الذي ادركت عليه الناس اهل العلم بلدنا اي شبه اتفاق. ذلك ينقل مذهب المدينة في هذه المسألة. قال والشفق الحمرة التي في المغرب فاذا ذهبت الحمرة فقد وجبت

78
00:26:34.950 --> 00:26:54.950
صلاة العشاء هذا هو قول جمهور العلم ان المراد بالشفق والحمرة. وذهب بعض اهل العلم الى ان الشفق هو البياض. والذي عليه الجمهور اما الشفقة والحفر واحمد يفرق بين السمع والحظر فيرى ان الحذر ان الحذر الشفق فيه البياض وفي السفر الشفق الحمر وذلك انه لا

79
00:26:54.950 --> 00:27:11.200
رؤيته بين البيوت فغلب جانب الاحتياط حتى يخرج وقت المغرب يقينا قول باب النوم عن الصلاة اي ما حكم النام عن الصلاة؟ لا شك ان من نام عن الصلاة فقد جاء النص وقال ليس بالنوم تفريط. انما

80
00:27:11.200 --> 00:27:31.200
تفريط في اليقظة لكن لابد ان يأخذ المسلم الاسباب. لتعينه على الاستيقاظ للصلاة. او يجعل له من ينبهه على ذلك واما اذا نام ولم يستيقظ ولم ولم يكن هناك من يوقظه فان التكليف عنه قد ارتفع ورفع

81
00:27:31.200 --> 00:27:51.200
القلم عنده ثلاث وبعده نايم حتى يستيقظ النائم لا يعاقب ولا يعذب حال نومه وانما يعاقب ويعذب متى اذا فرط قبل ذلك فيعاقب على تفريطه لا على نومه. والا النوم ليس فيه تفريط والنائم قد رفع عنه القلم حال

82
00:27:51.200 --> 00:28:06.800
فمن عند صلاة او نسيها فليصلها اذا ذكرها فان الله يقول واقم الصلاة لذكري وهذا محل اجماع من العلم انما النافع ان يصليها اذا ذكرها يصليها اذا ذكرها. وقد كان بعض

83
00:28:06.800 --> 00:28:26.800
يرى انه يصليها مع صلاتها الاولى. وهذا قد نسخ. والصحيح ان يصليها متى ذكر لانهم هناك من يرى انه لو صلى نام عن الفجر فانه يصليها الغد مع الفجر صلاتين وهذا قد نسخ والذي عقد الاجماع عليه انه يصليها متى ما ذكرها واذا صلاها من الغد يصليها في وقتها اي ان الوقت

84
00:28:26.800 --> 00:28:41.950
ما المقصود بالحديث ان وقت الفجر اذا نام عنه الانسان لا يتغير فليبقى على الوقت السابق ويصليها متى؟ ما استيقظ وذكر. هذا حديث ابي هريرة هنا ذكر مرسلا. وهو في

85
00:28:41.950 --> 00:29:19.050
صحيح متصلة والصحيح متصل عن النبي صلى الله عليه وسلم المغمى عليه فوق التبويب احسن الله اليك النوم عن الصلاة مباشرة وحدثني مالك عدنان ابن عمر اغمي فذهب عقله فلم يقض الصلاة هذه مسألة وهي مسألة

86
00:29:19.050 --> 00:29:36.400
اذا اغمي على الانسان هل يقضي الصلاة التي اغمي عليه فيها اولا اذا اغمي عليه وافاق بالوقت فبالاجماع انه يصلي تلك الصلاة واما اذا واما اذا افاق بعد الوقت فجمهور اهل العلم يرون انه يقضيها

87
00:29:37.050 --> 00:29:54.300
فانه يقضيها والى خمس صلوات. ومنهم من يزيد الى ثلاث ايام كمذهب الاحناف مذهب احمد وايضا عند الشافعية. والقول الثاني وهو الذي ذهب له اهل الظالم وقال لمالك ان من ان من اغمي عليه وقت الصلاة حتى خرج الوقت

88
00:29:54.550 --> 00:30:16.850
فانه كما مذهب ابن عمر انه لا يقضيها لانه حال اغمائه قد رفع عنه التكليف. ولم يخاطب بهذه الصلاة لكن الصحيح ان انه ما دام انه في في وقت واحد صلوات او صلاتين او ثلاث او ان الضوء العصر فانه يصليه اذا نام عن اذا اغمي عليه وقت الظهر فاق وقت العصر فالاحوط

89
00:30:16.850 --> 00:30:29.300
الاسلم انه يصلي الظهر العصر ولو افا اغمي عليه اربع صلوات ولم يلحق بذلك مشقة وحرج كشاب او قوي فنقول احوط ان يقضي اما ان كان شاب شيخا كبيرا وهرم

90
00:30:29.300 --> 00:30:48.200
ويشق عليه القضاء فانه حال اغماء قد رفع عنه التكليف لانه في حكم من زال عقله والنبي اخبر ان القوم فعل ثلاث وعن وعاق وعن النار وعن وعن المجهول حتى يفيق. فالمجنون قد رفع عنه التكليف

91
00:30:48.550 --> 00:31:10.250
الحديث حديث عن المسيب جاء عندنا عند مسلم متصلا عن ابي هريرة ومالك قد يرسل وقد يسند ولا يعلوا ما ارسله وما ارسله الا ان كان هناك من هو يعني الحديث لا يعرف من هذا الطريق او جاء من هو دونه فوصله لان مالك مقدم على غيره

92
00:31:10.700 --> 00:31:30.400
انه قال مكة قال انه جاء في الصحيحين من حديث عمران ابن حصين رضي الله تعالى عنه وجاء يحيى ابي قتادة في صحيح مسلم في نوم النبي صلى الله عليه وسلم عن صلاة الفجر واستيقاظه ثم بعد ذلك انه امر ان يرتحل عن المكان الذي حضره الشيطان ثم بلال

93
00:31:30.400 --> 00:31:47.800
يؤذن فصلى ركعتي الفجر ثم صلى الصبح هذا كله ثابت. اما زيادة اما زياد ذكرها هنا وهي انه ان الشيطان اتى فما زال يهد حتى نام هذه جاءت هنا باسناد مرسل تحتاج الى نظر

94
00:31:48.400 --> 00:31:59.750
يقول ابن القيم عبده قد جاء من عذاب متصلا من وجوه صحاح كان في نومه صلى الله عليه وسلم هذا ما يحتاج محفوظ جهة نومه وصلاته محفوظ لكن يبقى مسألة قول

95
00:31:59.750 --> 00:32:15.615
انه اتى بلالا وهو قال يصلي فاضجعه فلم يزل يهدئه كما يهدأ الصبي حتى نام  قول باب الله على الصلاة الهادي نقف على باب النهي على الصلاة بالهاجرة والله اعلم