﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:20.050
كنا قد شرعنا في ما مضى في قراءة كتاب الاعتكاف من صحيح الامام البخاري ونستكمل ان شاء الله تعالى في هذا المجلس شيئا من ذلك ونواصل فيما نستقبل من دروس بعد قراءة ما يسر الله تعالى من احاديث

2
00:00:20.050 --> 00:00:40.050
اقرأ اسئلتكم ونجيب على ما تيسر منها باذن الله. سم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا وللسامعين والمستمعين. ولجميع المسلمين

3
00:00:40.050 --> 00:01:10.050
من الاحياء منهم والميتين. قال الامام محمد بن المغيرة البخاري رحمه الله ورضي عنه باب الاعتكاف في العشر الاواخر والاعتكاف في المساجد كلها لقوله تعالى ولا تباشروهن وانتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها. كذلك

4
00:01:10.050 --> 00:01:30.050
بين الله آياته للناس لعلهم يتقون. قال حدثنا إسماعيل قال حدثنا مالك عن يزيد ابن عن يزيد ابن عبد الله ابن الهادي عن محمد ابن ابراهيم ابن الحارث عن محمد ابن ابراهيم ابن

5
00:01:30.050 --> 00:01:50.050
ابن تيمية عن ابي سلمة ابن عبدالرحمن عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان كان يعتكف في العشر الاوسط من رمضان فاعتكف عاما حتى اذا كان ليلة

6
00:01:50.050 --> 00:02:20.050
وعشرين وهي الليلة التي يخرج من صبيحتها. وهي الليلة التي يخرج من صبيحتها من اعتكافه قال من كان اعتكف معي فليعتكف العشر الاواخر. وقد اريت هذه الليلة ثم انسيتها قد رأيته اسجد في ماء وطين في ماء وطين من صبيحتها فالتمسوها في العشر الاواخر والتمسوها في كل

7
00:02:20.050 --> 00:02:40.050
فمطرت السماء تلك الليلة وكان المسجد على عريش فوقف المسجد فغصبت فبصرت يا رسول الله فبصرت عيناي رسول الله صلى الله عليه وسلم على جبهته اثر الماء والطين من صبحه

8
00:02:40.050 --> 00:03:00.050
اذا وعشرين المصنف رحمه الله ذكر في هذا المقطع الذي استمعنا اليه مشروعية الكاف وانها تكون في المساء وان الاعتكاف يكون في المساجد كلها. وقد تقدم الكلام على هذا. وان المساجد جميعها محل

9
00:03:00.050 --> 00:03:20.050
اعتكاف لا فرق في ذلك بين المساجد الثلاثة وسائر المساجد. التي بنيت و اقيمت في بلاد الدنيا. ثم ذكر بعد ذلك حديث ابي سعيد رضي الله تعالى عنه. وحديث ابي سعيد

10
00:03:20.050 --> 00:03:40.050
رضي الله تعالى عنه ذكر فيه النبي ذكر فيه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الاوسط. وهذا لم يكن على وجه الدوام انما كان ذلك في سنة من السنوات قبل ان يخبر صلى الله عليه وسلم بان ليلة القدر في العشر الاواخر من

11
00:03:40.050 --> 00:04:00.050
رمضان وذاك ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يتحرى ليلة القدر ويعلم انها في رمضان لانه الذي انزل فيه القرآن قال الله تعالى شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن فليلة القدر لا تخرج عن رمضان لكنه في اول الامر

12
00:04:00.050 --> 00:04:20.050
كان صلى الله عليه وسلم يطلبها في العشر الاول ثم في العشر الاوسط ثم استقر طلبه لها صلى الله وسلم في العشر الاواخر من رمضان وهو الذي اعتكفه صلى الله عليه وسلم حتى توفاه الله كما جاء في الصحيح من حديث عائشة رضي الله تعالى

13
00:04:20.050 --> 00:04:40.050
عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الاواخر من رمضان حتى توفاه الله. واعتكف ازواجه من بعده فاستقر اعتكافه صلى الله عليه وسلم في العشر الاواخر من رمضان. الحديث فيه جملة من الفوائد وهو تحري ليلة

14
00:04:40.050 --> 00:05:00.050
القدر وان الاعتكاف انما شرع لاجل تحري ليلة القدر. ولذلك لما اعتكف العشر الاول ثم اعتكف الاوسط قال لاصحابه صلى الله عليه وسلم من كان قد اعتكف من كان قد اعتكف معنا فليرجع. فاني اريد

15
00:05:00.050 --> 00:05:20.050
اني اسجد في صبيحتها في ماء وطين. فرجع الصحابة رضي الله تعالى عنهم. فاعتكفوا مع النبي صلى الله عليه وسلم العشر الاواخر وكان في ليلة واحد وعشرين مثل هذه الليلة لما صلى النبي

16
00:05:20.050 --> 00:05:40.050
صلى الله عليه وسلم الصبح سجد في ماء وطين يقول الصحابي ولم يكن في السماء قزعا يعني ما كان فيه سحاب لكن جمع الله السحاب فنزل المطر خر سقف المسجد ماء حتى سجد النبي صلى الله عليه وسلم في ماء وطين

17
00:05:40.050 --> 00:06:00.050
فكانت ليلة فكانت ليلة القدر في ذلك العام في ليلة واحد وعشرين كما دل عليه حديث ابي سعيد رضي الله تعالى عنه. وفيه من الفوائد ان ليلة القدر قد تعلم بالرؤيا. لكن لا يجزم الانسان بذلك

18
00:06:00.050 --> 00:06:20.050
لا سيما ان الرؤى قد تختلف. ولذلك الصحابة رضي الله تعالى عنهم اختلفت رؤاهم فمنهم من رآها في ليلة وعشرين ومنهم من رآها في ليلة ثلاث وعشرين ومنهم من رآها في ليلة خمس وعشرين. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم ارى

19
00:06:20.050 --> 00:06:40.050
رؤياكم قد تواطأت في السبع الاواخر. فمن كان متحريا فليتحرها في السبع الاواخر. وهذا خبر عن تلك السنة وليس في كل سنة انما عن تلك السنة التي اختلفت فيها رؤى الصحابة. ومن هنا يعلم ان اختلاف الرؤيا في ان اختلاف الرؤيا

20
00:06:40.050 --> 00:07:01.800
يحتمل ان يقع فما يرى الان من بعض المهتمين بالرؤى من ان ليلة القدر في ليلة واحد وعشرين او في ليلة ثلاث وعشرين او في ليل خمسة وعشرين وتختلف اقوالهم هذا جرى في زمن الصحابة رضي الله تعالى عنهم. ولكن في كل الاحوال ينبغي الا

21
00:07:01.800 --> 00:07:21.800
لا يعتمد الانسان على ما رأى ويقصر العمل في ليلة واحدة. فهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي له حق ولا يأتيه تلبيس ولا اشتباه فرؤيا الانبياء حق مع هذا كان صلى الله عليه وسلم لما

22
00:07:21.800 --> 00:07:41.800
ما رأى من ليلة القدر في الحال التي ذكر من انه يصبح يسجد في صبيحتها في ماء لم لم يكف عن العمل يعني لما حصل ما حصل من انه سجد في ماء وطين صبيحة

23
00:07:41.800 --> 00:08:04.700
واحد وعشرين هل خرج هو واصحابه؟ وقال خلاص هذي ليلة القدر وادركناها ونقف عن العمل؟ الجواب لا. بل استمر صلى الله عليه وسلم معتكفا بقية العشر وذاك ان العمل في هذه الايام في هذه الليالي وفي هذه الايام فاضل في ذاته ومقصوده الاكبر هو تحري ليلة

24
00:08:04.700 --> 00:08:24.700
القدر لكن لا يتحقق الفضل الاخر وهو من قام رمظان ايمانا واحتسابا الا بقيام الشهر كله هذا لو قام الانسان ليلة من الليالي ووافقت ليلة القدر حصل على فضل لكنه يفوته الفضل الاخر الذي قال فيه النبي

25
00:08:24.700 --> 00:08:44.700
صلى الله عليه وسلم من قام رمظان ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ولقائل ان يقول يكفيني قيام ليلة القدر تلك وهبات وعطايا ومنح. فالمجد لا يقتصر على القليل بل تطمح نفسه الى اعلى عطاء. والى اكبر فضل

26
00:08:44.700 --> 00:09:04.700
والى اوسع هبة ولا يقتصر في ذلك على قليل. فان القليل في ذلك تفويت فضل عظيم يدرك يدرك بعمل قليل وجهد يسير. ولذلك استمر النبي صلى الله عليه وسلم معتكفا بقية العشر

27
00:09:04.700 --> 00:09:24.700
مع انه علم ان ليلة القدر قد ادركها هو ومن كان معه من الصحابة رضي الله تعالى عنهم. الشاهد انه للمؤمن ان يجتهد في هذه الليالي وما يجري من اختلاف في قول الرائين امر طبيعي

28
00:09:24.700 --> 00:09:44.700
وله نظائر وقد جرى في زمن النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال لاصحابه ارى رؤياكم قد تواطأت فمن كانت في السبع الاواخر فمن كان متحريها فمن كان متحريها فمن كان متحريها فليتحرها في السبع الاواخر. وهنا يتبين ان الرؤى قد

29
00:09:44.700 --> 00:10:04.700
وان اختلاف الرؤى لا يؤثر. واذا رأى الانسان علامة من علامات ليلة القدر ينبغي له الا يكف عن العمل بل يواصل الاجتهاد والسعي في ادراك الفضل في بقية العشر حتى يدرك الخير

30
00:10:04.700 --> 00:10:21.900
على اكمله كما كان عليه حال سيدي ولد ادم صلى الله عليه وعلى اله وسلم وفي حرص الصحابة رضي الله تعالى عنهم على موافقة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد اعتكفوا معه العشر الاوسط. فلما قال من

31
00:10:21.900 --> 00:10:43.750
كان قد اعتكف فليرجع رجعوا معه واتموا اعتكافهم معه الى اخر الشهر وفيه ان الاعتكاف ليس خاصا بالنبي صلى الله عليه وسلم بل ومن مشروع للامة وان وانه عمل صالح يشترك فيه اهل الاسلام لادراك فضل الله عز وجل وعطائه واحسانه. نعم

32
00:10:43.900 --> 00:11:15.150
قال المصنف رحمه الله باب الحائض ترجل المعتكف. قابر الحائض باب الحائض. باب الحائض ديالو المعتدل حدثنا محمد ابن المثنى قال حدثنا يحيى يحيى عن هشام قال اخبرني ابيه قال اخبرني ابي عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يصغي الي

33
00:11:15.150 --> 00:11:45.200
وهو مثابر في المسجد فاردله وانا حائض   هذا فيه ان الحائض طاهرة بكل اجزائها. ولان الحيض لا يؤثر عليها طهارة كما كانت تعتقده اليهود حيث كانوا يعتزلون المرأة لظنهم ان الحائض نجسة

34
00:11:46.450 --> 00:12:06.450
وجاء الاسلام ببيان ان ذلك غير صحيح وان الاعتزال للنساء انما هو اعتزال اعتزال في المحيض كما قال تعالى ويسألونك عن قل هو اذى فاعتزلوا النساء في المحيض في موضع الحيض. وما عدا ذلك فانها تعامل معاملة كسائر النساء. ولذلك كان

35
00:12:06.450 --> 00:12:28.700
النبي صلى الله عليه وسلم يعاشر زوجاته في حيضهن معاشرة عادية فينام بجوارها ويضع رأسه في حجر احدى  يجعلها ويجعلهن يرجلهنه صلى الله عليه وسلم. وفيه من الفوائد ان المعتكف لا يغفل عن

36
00:12:28.700 --> 00:12:46.150
بنفسه تنظيفا تهيؤا بما يقويه على العبادة وبما يجعله متهيئا للقاء ربه بالزينة التي قال فيها جل وعلا يا بني ادم خذوا زينتكم عند كل مسجد. فالنبي صلى الله عليه

37
00:12:46.150 --> 00:13:19.300
مع اشتغاله بالعبادة عمله بالطاعة الا انه كان يصغي رأسه ان يميل رأسه لعائشة وهو في المسجد فترجله اي ترتب شعره تطيبه وتنظفه مما يحتاج الى تنظيف وترتيب وتسكين وفيه من الفوائد ان المعتكف لا يخرج من معتكفه لادنى ما يكون من العوارض. بل ما استطاع ان يستغني فيه عن

38
00:13:19.300 --> 00:13:39.300
الخروج فانه لا يخرج والا كان يمكن ان يخرج الى بيته وترجله ثم يرجع. لكن الامر يمكن ان يتحقق دون خروج. فلذلك كان صلى الله عليه وسلم يصغي برأسه اي يميل رأسه الى عائشة وهي في حجرتها فترجله وهو في المسجد. وفيه من الفوائد ان

39
00:13:39.300 --> 00:13:59.300
بعض الانسان عن مكان الاعتكاف لا لا يعد خروجا فان الخروج هو الخروج بالبدن كله فلو خرج رأسه او ببعض بدنه لم يكن بذلك خارجا عن معتكفه. هذه بعض الفوائد المتعلقة بهذا الحديث. نعم

40
00:14:01.950 --> 00:14:22.150
قال رحمه الله باب لا لا يدخل البيت الا لحاجة. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا عن ابن شهاب عن عروة وعن عن عروة وعمرة بنت عبدالرحمن ان عائشة رضي الله عنها

41
00:14:22.300 --> 00:14:42.850
ان عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت وان كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليدخل علي رأسه وهو في المسجد وارجله وكان لا يدخل البيت الا لحاجة اذا كان معتكفا

42
00:14:42.950 --> 00:15:02.850
هذا الحديث هو رواية من روايات الحديث المتقدم الذي فيه خروج النبي فيه اصغاء النبي صلى الله عليه وسلم رأسه لعائشة ترجله وهو معتكف. والشاهد فيه في الباب هو قولها رضي الله تعالى عنها وكان لا يخرج الا لما لابد منه

43
00:15:02.900 --> 00:15:24.600
وهذا بيان ان المعتكف لا يجوز له الخروج من اعتكافه لادنى عارض انما يخرج من معتكفه لما لابد له من اليه كقضاء الحاجة او الاغتسال او الاكل او ما اشبه ذلك من الحوائج التي لا يمكن ان يقضيها

44
00:15:24.600 --> 00:15:49.450
وان يدركها في في المسجد. فهنا لابد فهنا لا حرج في خروجه. لكن ان خرج لغير حاجة. فما تأثير ذلك على اعتكافه؟ خروج رجل معتكف لغير حاجة يقطع الاعتكاف سواء كان الخروج لوقت قصير او لوقت طويل. فمن خرج لوقت قصير كمن خرج لوقت طويل في ان الاعتكاف انقطع وبالتالي اذا

45
00:15:49.450 --> 00:16:09.450
اراد ان يرجع يجدد نية الاعتكاف لان الاعتكاف السابق قد انقطع بخروجه والاعمال بالنيات اضافة الى النية لابد من عمل لان النية لا تكفي لقائل ان يقول هو لم يقطع نية الاعتكاف في نيته حيث انه خرج

46
00:16:09.450 --> 00:16:29.450
وهو ناوي الاعتكاف نقول نية الاعتكاف مع عدم وجود لزوم المسجد لا يتحقق بذلك الاعتكاف لان الاعتكاف مركب من حقيقتين الحقيقة الاولى النية والحقيقة الثانية لزوم المسجد. فاذا اختلت النية لم يكن اعتكاف لتخلفت النية لم يكن اعتكاف

47
00:16:29.450 --> 00:16:49.450
واذا تخلف لزوم المسجد لم يكن اعتكاف. فلا بد من اجتماعهما. وهنا يأتي سؤال هل خروج الانسان من الاعمال الدنيوية يقطع اعتكاف يقطع اعتكافه؟ نعم. الجواب نعم. خروجه لعمل من اعمال الدنيا بل حتى ولو كان

48
00:16:49.450 --> 00:17:09.450
عبادة كان يخرج لصلة رحم او يخرج لعيادة مريض او يخرج اه اه غير ذلك من الحوائج ينقطع اعتكافه بخروجه. لانه لا يتحقق بذلك لزوما لا لا يتحقق بذلك لزوم المسجد. وهنا يسأل بعض الناس

49
00:17:09.450 --> 00:17:40.600
ويقول هل للمعتكف ان يشترط؟ فيقول اعتكف بشرط ان اخرج عيادة المريظ لاتباعه لاتباع الجنازة اخرج لقظاء ساعات العمل ثم ارجع الجواب ان هذا الشرط هنا في مقتضى العبادة وبالتالي لا يصلح ان يشترط اذا كان الشرط ينافي مقتضى العبادة فانه لا يدخل في قول النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم

50
00:17:40.600 --> 00:17:57.750
حجي واشترطي فان لك على ربك ما استثنيتي. لان ذلك فيما لا ينافي العبادة. فمثلا ارأيتم لو ان شخصا قالوا اريد ان اصلي الليل واشترط انني اذا احتجت الى ان ارد على مكالمة في اثناء الصلاة ارد

51
00:17:58.200 --> 00:18:20.450
هل يصلح هذا الشرط لماذا لا يصلح؟ لان لان الكلام ينافي الصلاة. فلا يصلح في هذه الصلاة شيء من كلام الناس. فلو اشترطه لا يقال له او ان شرطك صحيح بل هذا شرط مبطل للعبادة. لانه ينافيها مثل تماما من اشترط ان يخرج من المعتكف لاجل

52
00:18:20.450 --> 00:18:40.450
قيادة مريظ لاجل قظاء عمل لاجل مصلحة من المصالح. هنا يقال هذا الشرط لا يصلح. ولهذا ذهب بعض اهل العلم الى ان كل شرط يشترط في الاعتكاف للخروج من غير ما تقتضيه الحاجة يبطل الاعتكاف وهذا القول اقرب الى الصواب وهو مذهب الامام مالك رحمه الله

53
00:18:40.450 --> 00:19:00.450
وقال اخرون بل له ان ان يشترط لعموم ان لك على ربك ما استثنيتي. ولورود ذلك عن بعض السلف لكن الذي يظهر والاقرب الى الصواب انه لا يصح للمعتكف ان يشترط مفارقة المسجد الا اذا كان

54
00:19:00.450 --> 00:19:20.450
لما لابد له منه مثال ذلك يعني يشترط ان يخرج حتى لو لم يشترط له ان يخرج لقضاء الحاجة له ان يخرج للاغتسال له ان يخرج لتبديل ملابسه وما له ان يخرج الاكل حتى ولو توفر الاكل في المسجد له ان يخرج للشرب وما اشبه ذلك مما

55
00:19:20.450 --> 00:19:38.850
لابد له منه. اما ما امكن قضاؤه في المسجد آآ بقاؤه فيه فانه لا يخرج لان النبي لم يخرج لم يكن يخرج من المسجد الا لما لا بد له منه. نعم

56
00:19:39.150 --> 00:20:02.850
قال رحمه الله باب غسل المعتكف غسل. غسل المعتكف. قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عنه. قال حدثنا سفيان عن ننصر عن ابراهيم عن الاسود عن عائشة عن عائشة رضي الله عنها قالت

57
00:20:03.400 --> 00:20:33.300
كان النبي صلى الله عليه وسلم يباشرني وانا حائض وكان يخرج رأسه من المسجد وهو معتكف فخور فاغسله وانا حائض  مقصود هذا الباب بيان ان الحائض لا تعتزل وان الحائض تعامل كمعاملة سائر الناس. فقولها كان يباشرني وانا حائض اي انه لم يكن يتوقى. ان تمس بشرته بشرته

58
00:20:33.300 --> 00:20:56.650
كما كانت اليهود يفعلونه. وانه لم يكن يمتنع من ان ترجله. وهنا يتبين به قول الله تعالى ولا تباشروهن وانتم عاكفون في المساجد. ان المباشرة التي حرمها الله تعالى على المعتكف ليست هي ان تمس بشرته

59
00:20:56.650 --> 00:21:16.650
زوجته من غير شهوة. انما المقصود بالمباشرة الممنوعة في قوله ولا تباشروهن وانتم عاكفون في هو الاستمتاع سواء كان ذلك بالجماع او بما دونه. اما ان باشرها مباشرة تقتضيها المصلحة. وتقتضيها الحاجة

60
00:21:16.650 --> 00:21:33.550
ان ترجله ان تصلح ثوبه ان ان تنظف شيئا من بدنه وما اشبه ذلك فهذا لا يؤثر على صحة الاعتكاف وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم مع عائشة انها كانت انه كانت ترجله وثبت

61
00:21:33.550 --> 00:21:53.550
انه حادث صفية زوجه وشيعها وقلبها حتى اوصلها الى بيتها لما زارته وهو معتكف فدل ذلك على ان المعتكف لا يتحرز من محادثة اهله ولا من مسهن او اه مباشرتهن ما

62
00:21:53.550 --> 00:22:14.250
لم يكن في ذلك شهوة. اما اذا كان في ذلك شهوة فانه يقال له كف لان الله تعالى قد قال ولا تباشروهن وانتم عاكفون في المساجد  نعم  قال رحمه الله باب اكتب سؤالك واعط الاخ نجيب الان على الاسئلة ان شاء الله

63
00:22:14.600 --> 00:22:34.600
قال رحمه الله باب الاعتكاف الليل قال حدثنا مشدد قال حدثنا يحيى ابن سعيد على عن عبيد الله قال اخبرني نافع عن عن ابن عمر عن ابن عمر رضي الله عنهما ان عمر سأل ان عمر سأل

64
00:22:34.600 --> 00:22:59.350
النبي صلى الله عليه وسلم قال كنت نذرت في الجاهلية ان اعتكف ليلة في المسجد الحرام. قال فاوفي بنذره   هذا الباب عقده البخاري رحمه الله لبيان ان الاعتكاف لا يشترط له الصوم. وهذه مسألة اختلف فيها العلماء على قولين. فذهب جمهور العلماء الى انه

65
00:22:59.350 --> 00:23:19.350
لابد في الاعتكاف من صوم. وقال اخرون بل يصح الاعتكاف من غير صوم. والذين قالوا انه لا بد من صوم هو ان النبي صلى الله عليه وسلم لم ينقل عنه الاعتكاف الا صائما. الصواب انه لا يشترط للاعتكاف صوم

66
00:23:19.350 --> 00:23:42.500
فيصح ان يعتكف الانسان من غير صوم لان الاعتكاف يكون ليلا حيث جاء فيما رواه البخاري ومسلم وقد ذكر المصنف رحمه الله الحديث هنا ساقه باسناد عن عن ابن عمر ان عمر ابن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم كنت نذرت في الجاهلية ان اعتكف

67
00:23:42.850 --> 00:24:04.200
وفي هذه الرواية قال ان اعتكف ليلة فحدد وقت الاعتكاف. وفي بعض الروايات يوما وليلة. وفي بعض الروايات يوما. فقال النبي صلى الله ففي المسجد الحرام فقال له النبي صلى الله عليه وسلم فاوفي بنذرك اي امره ان يوفي بالنذر الذي نذره وهو ان ان يعتكف في المسجد الحرام

68
00:24:04.200 --> 00:24:24.200
ليلة فاذا صح الاعتكاف ليلا دل ذلك على انه لا يشترط للاعتكاف صوم. وقال بعض اهل العلم الذين قالوا باشتراط الصيام قالوا ان المقصود بالليل هنا الليلة مع يومها لان العرب تطلق الليل وتريد به الليلة مع يومها كما يطلقون اليوم

69
00:24:24.200 --> 00:24:42.150
ويريدون به اليوم مع ليلته لكن هذا فيما يظهر بعيد واشتراط الصوم يحتاج الى دليل صريح ولا دليل على اشتراط الاعتكاف للصوم و في الحديث من الفوائد انه يصح اعتكاف ليلة

70
00:24:42.650 --> 00:24:57.600
ومن هنا قال بعض اهل العلم ان اقل مدة الاعتكاف ليلة ومنهم من قال ان اقل مدة الاعتكاف يوم وليلة. بناء على الرواية الاخرى والصواب ما قررناه سابقا من ان

71
00:24:57.600 --> 00:25:17.950
الاعتكاف يصح ان اصح ما يقال في اقل مدة الاعتكاف هو ان يمكث في المسجد مكثا غير مألوف فاذا مكث في المسجد مدة لا يمكثها في العادة. من يأتي المسجد لصلاة جماعة ونحوها

72
00:25:17.950 --> 00:25:32.400
انه يصلح ان ينوي الاعتكاف ويكون بذلك معتكفا فمثلا من يأتي الان في مثل هذه الايام يدخل المسجد الحرام المغرب ويخرج بعد القيام هذا يصلح ان يكون اعتكافا لان هذا البقاء غير

73
00:25:32.400 --> 00:25:52.400
لمن يأتي للمساجد. من يأتي من بعد صلاة العصر ويمكث حتى اه من يصلي العصر ويمكث حتى يخرج بعد التراويح هذا نوع من الاعتكاف فاذا نواه حصل فضيلة المكث في المسجد وحصل فضيلة الاعتكاف فجمع بين الفظيلتين

74
00:25:52.400 --> 00:26:15.550
ولذلك ولكن لابد ان يستحضر النية لان العمل بلا نية لا يدرك به الانسان الفضل المرتب على العمل. لا بد من استحضار النية لادراك الفظيلة وعلى خير يعني الباقي في المسجد ولو لم ينوي الاعتكاف يدرك فضائل وخيرات لو لم يكن في ذلك الا انه في صلاة ما دام في مصلاه او

75
00:26:15.550 --> 00:26:37.850
انتظر الصلاة لكان ذلك كافيا فاذا اظاف الى ذلك نية اخرى وهو الاعتكاف زاد اجره  لان الاجور تتضاعف بالنيات ومقاصد القلوب فلابد ان يستحضر الانسان نية الاعتكاف لادراك فضله. فمن نوى ان ان ان يمكث في المسجد

76
00:26:37.850 --> 00:26:57.850
مدة طويلة خارجة عن المألوف فانه يكون بذلك معتكفا ولو كان ذلك دون الليلة. ومن اهل العلم وهو قول جمهور العلماء ان الاعتكاف لا حد لاقله. فكل من نوى الاعتكاف بدخوله المسجد كان معتكفا ولو كان ذلك

77
00:26:57.850 --> 00:27:25.450
للحظة ولهذا يكتب على بعض المساجد وعلى بعض الاماكن اماكن العبادة انوي الاعتكاف او ما اشبه ذلك من العبارات تذكيرا للناس بنية الاعتكاف في في كل دخول يدخلونه الى المسجد لكن هذا لا دليل عليه على الراجح من قولي العلماء لانه لو كان كذلك لحث عليه النبي صلى الله

78
00:27:25.450 --> 00:27:48.650
عليه وسلم. فالصواب فيما يتعلق باقل مدة الاعتكاف ان اقل مدة الاعتكاف هو ان يمكث في المسجد مكثا خارجا عن المعتاد  نعم  قال رحمه الله باب اعتكاف النساء وعلى حدثنا ابو النعمان قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا

79
00:27:48.650 --> 00:28:09.800
يحيى قال حدثنا يحيى عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتكف في العشر في الاواخر من رمضان فكنت اضرب له خباء فيصلي فيصلي الصبح ثم يدخله فاستأذن فاستأذن

80
00:28:09.800 --> 00:28:29.800
حفصة عائشة ان تضرب خباء فأذن فأذنت لها فضربت خباء فلما رأته زيد فلما رأته زينب ابنة مدحش ضربت خباء اخر فلما اصبح النبي صلى الله عليه وسلم رأى الاغبياء فقال ما هذا

81
00:28:29.800 --> 00:28:51.450
فاخبر فقال النبي صلى الله عليه وسلم البر ترون البرة ترون بهم فترك الاعتكاف ذلك الشهر ثم اعتكف عشرا من شوال قوله رحمه الله باب اعتكاف النساء اي ما ورد فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم

82
00:28:52.300 --> 00:29:17.250
و اعتكاف النساء مشروع بالاجماع لما جاء في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها انها قالت اعتكف النبي صلى الله هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتكف يعتكف العشر الاواخر من رمضان. حتى توفاه الله ثم اعتكف ازواجه

83
00:29:17.250 --> 00:29:37.900
من بعده دل ذلك على ان الاعتكاف وان اعتكاف النساء المشروع وانه محل اتفاق من الصحابة فلم ينكره احد فهو امر مجمع عليه. ولان الاصل في العبادات استواء النساء والرجال. فالنساء شقائق الرجال

84
00:29:37.900 --> 00:29:57.900
كما جاء في حديث ابي يعلى باسناد جيد. النساء شقائق الرجال. فلا يخص النساء بحكم الا بما دل الدليل على تخصيصهن ولا يستثنين من نص الا بدليل فما ثبت في حق الرجال اثبت في حق النساء الا بدليل

85
00:29:58.650 --> 00:30:19.550
فقوله رحمه الله باب اعتكاف النساء اي ما جاء في ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقد ذكر فيه ما قصته عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتكف في العشر الاواخر من رمضان وتقدم هذا والروايات بينت ان ذلك كان

86
00:30:19.550 --> 00:30:39.550
مستمرا وليس منقطعا بل كان من هديه الدائم انه صلى الله عليه وسلم يعتكف العشر الاواخر من رمضان وتخلف ذلك في سنتين. السنة التي فتح فيها النبي صلى الله عليه وسلم مكة لم يعتكف. والسنة التي

87
00:30:39.550 --> 00:31:06.650
وقعت فيها هذه الحادثة تقول عائشة رضي الله تعالى عنها فكنت اضرب له خباء خباء يعني يشبه ما يكون بالخيبة الصغيرة التي يأوي اليها وينفرد بها عن عن الناس  قالت رضي الله تعالى عنها فيصلي الصبح ثم يدخله اي يدخل هذا الخباء. فاستأذنت حفصة عائشة

88
00:31:06.900 --> 00:31:25.200
ان تضرب خباء. لماذا استأذنت حفصة عائشة ولم تستأذن النبي صلى الله عليه وسلم؟ قيل ان حفصة استأذنت عائشة اي انها طلبت ان تستأذن عائشة لها من النبي صلى الله عليه وسلم حيث انه كان في يومها

89
00:31:25.500 --> 00:31:51.150
وقيل ان انه استأذنت حفصة عائشة لان من من مما لها فيه حق فاستأذنتها في خباء لها ان تضربه والمقصود ان هذه حادثة عين ولا في الاصل ان الاستئذان يكون من الزوج لا من الضرة. ولذلك زينب بنت جحش لم تستأذن

90
00:31:51.300 --> 00:32:10.250
حيث انها قالت فلما فاذنت لها فضربت خباء. فلما رأته زينب زينب بنت جحش من زوجات النبي صلى الله عليه وسلم لما رأت حفصة قد ضربت خبائا ضربت هي خباء ضربت هي خبائا لها دون ان تستأذن من عائشة

91
00:32:10.250 --> 00:32:41.600
فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم تلك الاغبياء اي تلك مخادع التي بنيت والخيم التي اعدت لزوجاته قال ما هذا استغرب النبي صلى الله عليه وسلم هذه الاخبئة فقال صلى الله عليه وسلم فاخبر النبي بالواقع وانها لزوجاته فقال البر ترون بهن

92
00:32:41.600 --> 00:33:10.450
اي اتظنون ان هذا الذي جرى من هذا التنافس في ضرب الاغبياء حصل منهن طلبا للبر والطاعة والاحسان فكأنه اشار صلى الله عليه وسلم الى ان هذا الظرب للاغبياء يحتمل ان يكون ناتجا عن التنافس بين الذرات في قربهن من

93
00:33:10.600 --> 00:33:30.200
زوجهن فلذلك ترك الاعتكاف صلى الله عليه وسلم تلك السنة. ولهذا قالت فترك الاعتكاف ذلك الشهر ثم اعتكف عشرا من شوال اي انه صلى الله عليه وسلم ترك الاعتكاف في ذلك الشهر لكنه قضاه

94
00:33:30.450 --> 00:33:49.850
فاعتكف في العشر من شوال لماذا؟ لانه كان اذا عمل عملا اثبته صلى الله عليه وسلم وهذا من خصائصه انه كان اذا عمل عملا ادامه صلى الله عليه وسلم فقظاه لاجل تفويته الاعتكاف في تلك السنة

95
00:33:49.950 --> 00:34:06.450
والحديث فيه جملة من الفوائد فيه مشروعية اعتكاف النساء لان النبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر اعتكاف النساء انما انكر التنافس الذي قد يكون البعث عليه الغيرة. وفيه من الفوائد ان

96
00:34:07.850 --> 00:34:28.850
النيات قد يستدل عليها بالاعمال لكن لا يجزم بتحديد نية احد وان كانت الدلائل تشير الى نيته. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يقل انهن لم يردن البر. انما تساءل

97
00:34:28.900 --> 00:34:52.900
في التنبيه الى ان البعث قد يكون قصدا غير صحيح غير سليم فقد يحكم على الانسان فقد يظن بالانسان بناء على ما يكون من فعله فانه لما رأى ما رأى من التنافس في ضرب الاخفية الاغبياء قال البر ترون بهن يعني هل الحامل لهن البر؟ وهل

98
00:34:52.900 --> 00:35:10.850
تنبيه وليس ثمة اتهام حتى لا يقال ان النبي قد دخل في نياتهن وحكم على نياتهن وهو القائل اني لم اومر ان القب عنه قلوب الناس ولا ان اشق عن بطونهم

99
00:35:10.850 --> 00:35:29.750
سواء فنيات عند ربها وانما الحكم على ما ظهر. لكن قد يكون الظاهر احيانا يشير الى خلل في المقصد تنبه اليه النبي صلى الله عليه وسلم. وفيه ان الاعتكاف لا يلزم بالشروع. فلل المعتكف ان يخرج. فالنبي

100
00:35:29.750 --> 00:35:49.750
الله ان يقطع اعتكافه لمصلحة سواء كانت مصلحة شرعية او مصلحة دنيوية. فالنبي صلى الله عليه وسلم اعتكف وقطع اعتكافه كان اعتكافه كان قطعه للاعتكاف في هذه الحال لمصلحة دينية وتربوية لزوجاته صلى الله عليه وعلى اله وسلم

101
00:35:49.750 --> 00:36:16.250
وفيه من الفوائد جواز ان يكون  ثمة مكان يختص به الانسان في الوقف اذا سمح القائم على المكان وجود اغبية في اماكن المعتكفات مما اه تأذن به الجهة المنظمة للاعتكاف لا بأس به. وان ذلك ليس

102
00:36:16.250 --> 00:36:46.250
للوقف انما ذاك انتفاع بالوقف فيما شرع له. فان المساجد عمرت وبنيت لذكر الله والمعتكفون لازموا هذه الاماكن اقامة ذكر الله. وفي فائدة هو جواز اختصاص الانسان بمكان في المسجد اذا كان ثمة مصلحة او حاجة. وان كان بعيدا عنه. فهذا الخباء وضع

103
00:36:46.250 --> 00:37:06.250
النبي كان يوضع للنبي صلى الله عليه وسلم ويدخله اذا صلى الصبح. وبقية الوقت كان لا يدخله. فيجوز ان يختص بمكان لا يحصل به التضييق على على الاخرين في المسجد ولو كان فاضلا عن حاجته ومثال ذلك فيما

104
00:37:06.250 --> 00:37:26.250
ترى السؤال عن من يأتي الى الجمعة مبكرا ويضع ما يحمي به موضعه ويذهب الى اخر المسجد حتى يكون انشط له او ليتحرك او يرتاح او ما الى ذلك. الان هو حجز مكانين شغل مكانين في الوقف اليس كذلك

105
00:37:26.250 --> 00:37:48.750
المكان الاول الموضع الذي وضع فيه ما يحمي به مكانه في الصف الاول والمكان الذي هو فيه. نقول مثل هذا جائز بشرط ان لا يحصل به ضيق على الناس وهذا نظير ما جرى من النبي صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بضرب الاخبية في المسجد حيث انه

106
00:37:48.750 --> 00:38:08.750
لم يكن يعمره لم يكن يشتغل به لم كان صلى الله عليه وسلم لا يشتغل به اي لا يشغل المكانين انما كان في مكان وهذا هيأ له صلى الله عليه وعلى اله وسلم. فلا حرج في ذلك ما لم يحتج اليه. اذا

107
00:38:08.750 --> 00:38:28.750
اليه فانه لا يجوز. يعني بمعنى انه اذا ضاق المسجد وكان المسجد اما ان تملأ يعني حجز كلمة يفوته على غيرك فلا يجد مكانا في المسجد بل يبقى في الخارج عند ذلك نقول ابقى في المكان الذي حجزت واترك المكان الاخر لمن هو محتاج

108
00:38:28.750 --> 00:38:46.550
اليه. هذي بعض الفوائد في هذا الحديث وفيه من الفوائد ايضا مشروعية قضاء الاعتكاف فان النبي صلى الله عليه وسلم قضاه كما دل عليه في هذا كما ادل عليه حديث عائشة رضي الله

109
00:38:46.550 --> 00:39:06.550
تعالى عنها وان الاعتكاف لا يختص رمظان. وهذا من فوائد الحديث ان الاعتكاف لا يقتص رمظان بل يكون في في رمضان وفي غيره لانه لو كان لا يكون الا في رمضان لما قضاه في شوال. لكنه لما قضاه في شوال دل ذلك على انه

110
00:39:06.550 --> 00:39:22.650
في رمضان وفي غيره ويدل لذلك ايضا ما تقدم من حديث عمر رضي الله تعالى عنه انه نذر ان يعتكف ليلة في المسجد الحرم ولم يكن ذلك في رمضان فقال له او في بنذرك. نعم

111
00:39:22.800 --> 00:39:27.286
نقف على هذا القدر من الاحاديث ونستمع الى الاسئلة