﻿1
00:00:00.100 --> 00:00:40.100
الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه حق حمده واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه ومن اتبع سنته باحسان الى يوم الدين اما بعد. فكنا قد آآ قرأنا في الدرس السابق

2
00:00:40.100 --> 00:01:10.100
مقدمة هذه الورقات وهي الورقات في اصول الفقه لابي علي الجويني رحمه الله ما قرأناه هو جزء من المقدمة التي قدم بها هذه الفصول قل التي تناول فيها مسائل اصول الفقه. وكنا قد وقفنا عند قوله والاحكام سبعة

3
00:01:10.100 --> 00:01:40.100
مناسبة ذكر الاحكام هنا هو انه اشار اليها في التعريف حيث قال والفقه معرفة الاحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين

4
00:01:40.100 --> 00:02:00.100
الامام الجويني رحمه الله تعالى انواع الاحكام الاحكام السبعة الواجب والمندوب والمباح والمحظور والمكروه والصحيح هو الباطل الواجب ما يثاب ما يثاب على فعله ويعاقب على تركه. والمندوب ما يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه

5
00:02:00.100 --> 00:02:20.100
والمباح ما لا يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه. والمحظور ما يتاب على تركه. ويعاقب على ويعاقب على فعله والمكروه ما يثاب على تركه ولا يعاقب على فعله. والصحيح ما يعتد به ويتعلق

6
00:02:20.100 --> 00:02:50.100
ويتعلق به النفوذ والباطل ما لا يتعلق به النفوذ ولا يعتد به. تعريف تعريف ببعض المصطلحات علم الاصول. طيب. هذه العناوين التي في هذه المطبوعة هي من صنيع ناشر وليست من اصل الكتاب. ولهذا اه هي نوع من التقريب والتقسيم للمؤلف

7
00:02:50.100 --> 00:03:10.100
لكنها ليست من صنع المؤلف رحمه الله لان المؤلف بنى هذا الباب او هذا الكتاب على مقدمة وفصول لا زلنا في المقدمة المقدمة اشتملت على تعريف اصول الفقه. وذكر في اول الكلام ان تعريف المركب

8
00:03:10.100 --> 00:03:43.350
لابد من تعريف افراده واجزاءه. وعرف المؤلف رحمه الله اصل الفقه ثم ذكر في الفقه الاحكام فقال في تعريف الفقه معرفة الاحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد وتكلمنا على هذا بعد هذا قال المصنف رحمه الله هو الاحكام. الواو هنا للاستئناف والالف واللام في قوله

9
00:03:43.350 --> 00:04:10.900
الاحكام للعهد الذكري هي للعهد الذكري لانه ذكر الاحكام قريبا في قوله معرفة احكام فالان يبين لنا ما هي الاحكام وبينها رحمه الله بعدها وهذا احد اوجه البيان لم يعرف الحكم او لم يعرف الاحكام. لكنه عرفها ببيانها

10
00:04:10.900 --> 00:04:35.650
والتعاريف في كلام العلماء لها طرق عديدة منها ما يعرف الشيب بالمثال. ومنها ما يعرف الشيب الاثار والاحكام ومنها ما يعرف الشيء بالانواع الان المؤلف رحمه الله في هذا المقام عرف الاحكام بذكر انواعها والا فالاحكام جمع حكم والحكم

11
00:04:35.650 --> 00:05:04.950
الفصل كما تقدم لغة يراد به اثبات شيء لشيء او نفيه  ويمكن ان يقال في تعريف الحكم اصطلاحا انه خطاب الله تعالى الحكم في الاصطلاح هو خطاب الله تعالى. المتعلق بافعال المكلفين

12
00:05:05.000 --> 00:05:32.600
المتعلق بافعال المكلفين. هذا في الجملة ثم يأتي تفصيل ذلك بالاقتضاء او التخيير او الوضع بالاقتضاء او التخيير او الوضع ومن خلال هذا التعريف اعيده خطاب الله تعالى المتعلق باعمال المكلفين بالاقتضاء

13
00:05:32.950 --> 00:06:07.300
او التخيير او الوضع يجتمع كل انواع الاحكام الشرعية. فالاحكام الشرعية تنقسم الى قسمين. في الجملة كان تكليفية واحكام وظعية. والفرق بين الاحكام التكليفية والاحكام الوظعية هو ان الاحكام التكليفية هي خطاب الله تعالى نفس التعريف المتعلق بافعال المكلفين تقدم بالاقتراح

14
00:06:07.300 --> 00:06:33.600
واو التخيير بالاقتضاء او التخيير ومعنى الاقتضاء الايجاب التحريم الكراهة الندب. هذا المعنى الاقتضاء. او التخيير اي رباحة. يعني يكون الشيء مخيرا فيه المكلف بين الفعل والترك. وهو المباح. هذا القسم الاول من الاقسام

15
00:06:33.600 --> 00:07:04.100
من اقسام الاحكام وهي الاحكام التكليفية وهي خمسة احكام سيأتي بيانها في عد المؤلف وذكره اما القسم الثاني من الاحكام الشرعية فهي الاحكام الوضعية الاحكام الوضعية وهي خطاب الشارع او خطاب الله تعالى المتعلق

16
00:07:04.300 --> 00:07:42.850
بجعل شيء سببا لشيء. او شرطا له. او قانعا منه او صحيحا او فاسدا. هذا تعريف الاحكام الوضعية الاحكام الوضعية خطاب الله تعالى المتعلق بجعل شيء سببا لشيء او بجعل شيء شرطا لشيء. او بجعل شيء مانعا من شيء

17
00:07:42.900 --> 00:08:09.150
او بجعل شيء فاسدا او بجعل شيء صحيحا. ومن هنا نعلم  ان خطاب الوضع لا يتعلق باعمال المكلفين لانه ما قال خطاب خطاب الله المتعلق بافعال المكلفين انما قال خطاب الله المتعلق بجعل شيء

18
00:08:09.150 --> 00:08:38.150
سببا لشيء فليس هذا مما يدخل في افعال المكلفين. انما هي علامات وامارات تثبت بها احكام وتنتفي بها احكام وهي السبب والشرط والمانع والصحة والفساد. وبهذا يتبين لنا ان الاحكام التكليفية كم؟ خمسة. ما هي

19
00:08:38.150 --> 00:09:13.700
واجب ومندوب مباح محرم مكروه هذه خمسة يقابلها احكام وضعية وهي خمسة ايضا الشرط السبب المانع الصحة الفساد. الفارق بينهما يفهم من الاسم. تلك احكام تكليفية يعني فيها تكليف فيها طلب فيها الزام

20
00:09:13.750 --> 00:09:40.300
فيها مشقة اما الاحكام الوضعية فليس فيها طلب ولذلك لا تسمى تكليفية انما وضعية وضعها الشارع فالشارع وظع زوال الشمس سببا لدخول وقت الصلاة. هل هذا من فعل هل الخلق مأمورون بان ينقلوا الشمس من المشرق الى المغرب حتى

21
00:09:40.450 --> 00:10:07.300
يأتي حتى يأتي وقت الصلاة؟ لا. انما هذا وضع وضعه الشارع علامة امارة الاعمال الاحكام التكليفية ليست من صنع المكلف. اي ليس المكلف مطلوبا مطالبا بها انما الشارع جعل شيئا سببا لشيء او شرطا له او مانعا منه او صحة او دليلا على صحته او دليلا على

22
00:10:07.300 --> 00:10:26.800
وسيأتي مزيد بيان لهذه الاحكام فيما نستقبل طيب الان من خلال الحديث الذي تكلمت في قبل قليل او تكلمت آآ عن اقسام الاحكام تبين انها عشرة. فلماذا قال المصنف والاحكام سبعة

23
00:10:26.850 --> 00:10:46.850
هذا العد الذي ذكره المؤلف رحمه الله هي طريقة اختارها المصنف في عد الاحكام ولكن هذه هذا العد ليس حصرا ولا استعابا انما هو ذكر لابرز الاحكام التي قدر ان

24
00:10:46.850 --> 00:11:08.550
ان الناس بحاجة الى بيانها من ناحية من ناحية اخرى هذا بيان الاحكام الاصول وما عداها مما لم يذكر فهو يرجع اليها فيما فيما اجتهد فيه المصنف رحمه الله. ومن هنا نعرف انه

25
00:11:08.550 --> 00:11:31.850
عد الاحكام ليس امرا متفقا عليه بين الاصوليين بل لهم فيه طرق فمنهم من عدل احكام خمسة وجعلها فقط الاحكام التكليفية فقال الاحكام خمسة الحلال والحرام والمكروه والواجب والمندوب. طيب والاحكام الوضعية؟ قال الاحكام الوضعية ترجع الى الاحكام الخمسة

26
00:11:31.850 --> 00:11:51.850
حاجة الى ان نعدها عدا مستقلا لانها مندرجة او مظمنة في الاحكام الخمسة ومنهم من قال ان الاحكام سبعة كما قال المصنف ومنهم من قال ان الاحكام عشرة ومنهم من قال ان الاحكام تسعة وكل هذا ليس وراءه

27
00:11:51.850 --> 00:12:22.800
الاشكال لان هذا من التقسيمات التي يقرب بها العلم ولا مشاحة في الاصطلاح لكن عند التفصيل بسط الاحكام عشرة. وهي ما ذكرناه في الاحكام التكليفية خمسة والاحكام الوضعية  خمسة يقول المؤلف رحمه الله الواجب والمندوب والمباح والمحظور والمكروه والصحيح والباطل

28
00:12:22.800 --> 00:12:52.800
هذه الاحكام سيأتي المؤلف رحمه الله على كل واحد منها بالبيان والايضاح. لكن من خلال ما ذكر المؤلف في تسميته للاحكام بالوجوب والمندوب ذكر بعض اهل العلم ان هذا مما اخذ على المصنف حيث سمى الاحكام بالوجوب او الواجب والمندوب

29
00:12:52.800 --> 00:13:31.050
المباح والمحظور الصحيح والفاسد وهذه ليست هي الاحكام انما هذه اثار الاحكام واما الاحكام فهو الايجاب والندب والاباحة والتحريم والكراهة والصحة والفساد. بما يطلب فعله وهو الواجب والمندوب اما على وجه الايجاب او على وجه الندب. ثم ذكر ما لا طلب فيه وهو

30
00:13:31.400 --> 00:13:57.700
المباح ثم عاد الى ذكر ما المطلوب تركه. اما على وجه الوجوب او على وجهي الندم. بعد هذا انتقل الى القسم الثاني من الاحكام وهي الاحكام الوضعية وقال والصحيح هو الباطل وهذا هو القسم الثاني من اقسام الاحكام فالصحيح والباطل نوعان من الاحكام الوضعية

31
00:13:57.850 --> 00:14:17.850
لكنه لم يستوعب ذكر الاحكام الوضعية بل ذكر منها اثنين. وبقي الشرط والسبب والمانع. ثم شرع المصنف رحمه الله في بيان هذه الاحكام فقال رحمه الله فالواجب وهو اول ما

32
00:14:17.850 --> 00:14:40.700
قال فالواجب ما يثاب على فعله ويعاقب على تركه. هكذا عرفه المؤلف رحمه الله وعلى هذين الركنين في التعريف بنى كل التعريف. الاثابة والعقاب فكل التعاريف يشترك فيها الاثابة والعقاب ما يثاب فاعله ويعاقب

33
00:14:41.000 --> 00:15:04.800
تاركه ما يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه. ما يعاقب تاركه ولا يثاب فاعله آآ ما يعاقب فاعله ولا يعاقب تاركه. وسيأتي من خلال العرض ان جميع ما ذكره يدور على الاثابة والمعاقبة

34
00:15:04.850 --> 00:15:37.100
فهما المفتاحان الرئيسان في تعريف وبيان كل نوع من هذه الانواع. ابتدأ بالواجب لانه اشرفها واهمها ولانه ايجاد والايجاد في الشرع اعظم منزلة من الترك. ولهذا الترك يحصل بلا نية ولكن فعل لا يحصل الا بنية

35
00:15:37.100 --> 00:15:58.700
انه ولكن الايجاد لا يحصل الا بنية فلشرف الايجاد قدمه ذكرا على الترك. فقال رحمه الله فالواجب ما يثاب فاعله ولم يذكر المؤلف رحمه الله تعريفا لغويا لان بناء في هذا مؤلف على

36
00:15:58.700 --> 00:16:26.000
المؤلف على الاختصار وهو في اللغة مأخوذ من مادتين. السقوط والثبوت. السقوط والثبوت. وقد يتبادر للذهن انهما كيف ساقس كيف يكون ساقطا وثابتا؟ السقوط والثبوت لا تعارض بينهما. وقد يسقط الشيء ويثبت. كما قال الله تعالى فاذا وجبت ذنوبها وجبت اي سقطت. وسقوطها ثبوتها

37
00:16:26.000 --> 00:16:51.900
وقرارها في مكانها. فهذا من حيث اللغة اجتماع هذين المعنيين في هذا اللفظ فان الثابت فان الساقط يلزم مكانه ويثبت وسمي اللازم الذي لا خلاص منه واجبا. لانه ثابت. وسمي

38
00:16:51.900 --> 00:17:17.750
ساقطا لانه نازل على من وجب عليه. فلذلك كما لو سقط عليه من علو. هكذا قال آآ العلماء في بيان المناسبة بين المعنى اللغوي والمعنى على السلاح وثمة مناسبة لابد ان يكون هناك مناسبة بين المعنى اللغوي والمعنى الاصطلاحي. اما ما يتعلق بالمعنى الاصطلاحي فقد قال فيه المصنف رحمه الله

39
00:17:17.750 --> 00:17:43.950
لا يثاب على فعله ويعاقب على تركه. هذا تعريف للواجب وهو تعريف للواجب بلازمه. يعني هذا ليس تعريفا يبين حقيقة ما هو الواجب. انما بين ما يلزم على الواجب اي بيان بعظ اثار الواجب بعظ احكام الواجب وهذي طريقة من الطرق التي تبين بها الحدود طبعا علماء المنطق

40
00:17:43.950 --> 00:18:09.750
يعارضون في مثل هذا ويقولون هذا التعريف ليس سديد وعليه من الملاحظات كذا وكذا منها انه تعريف باللازم ولكن في مقام التعلم مقام تقريب العلم يتجاوز عن تلك الحدود ويقال ان التعريف المقصود به الايضاح والبيان

41
00:18:09.750 --> 00:18:30.600
قريب الحد الى الافهام فحيثما كان هذا محققا ببيان الشيء حقيقته او بيان مثال له او بيان لازمه وحكمه فان العلماء يستعملون ذلك كله في التعريف وقد استعمل النبي صلى الله عليه وسلم في التعريف

42
00:18:31.000 --> 00:18:52.150
المثال فلما قال اخوف ما اخاف عليكم الشرك الاصغر قالوا وما هو؟ قال الرياء مع ان الشرك الاصغر اوسع من الرياء حيث انه يشمل كل ما يؤدي الى الشرك الاكبر من قول او فعل او اعتقاد

43
00:18:52.650 --> 00:19:22.250
لكن هذا التعريف هو تعريف بالمثال هكذا هنا المؤلف عرف الواجب بلازمه تقريبا لهو ايضاحا وافهاما والا فان حقيقة الواجب هو طلب الشيء على وجه الالزام. هذا التعريف الذي يبين حقيقته. لما تقول هذا واجب حقيقة الواجب هو

44
00:19:22.250 --> 00:19:44.400
طلب فعل الشيء او طلب الشيء على وجه الالزام اي لا لا مناص ولا سبيل تركه او عدم الاتيان به قوله رحمه الله ما يثاب على فعله ما موصولة بمعنى الذي

45
00:19:44.500 --> 00:20:08.950
يعني الذي يثاب على فعله وهي من الفاظ العموم فيشمل تشمل او يشمل التعريف الاقوال الواجبة والعقائد الواجبة والافعال الواجبة فما يثاب على فعله قولا او اعتقادا او فعلا ويشمل ايضا

46
00:20:09.200 --> 00:20:31.800
جميع انواع الواجب سواء كان واجبا عينيا او واجبا كفائيا. لان الواجب ينقسم الى قسمين. واجب عيني وهو ما كان الخطاب فيه الى كل المكلفين الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم. هذا خطاب لكل مكلف يقوم الى الصلاة. هذا واجب عيني

47
00:20:32.050 --> 00:20:55.500
وقد يكون الواجب كفائيا. اذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم احدكم. فهذا ليس مطلوبا من كل كل واحد انما مطلوب من واحد ان يأتي به في هذه الصورة ويسقط عن البقية قد يكون مطلوب من اكثر من واحد لان المقصود هو ايجاد

48
00:20:55.500 --> 00:21:15.500
الصورة وجاء ايجاد الفعل بغض النظر عن الفاعلين. وهناك فروق بين الواجب العيني والواجب الكفاي لسنا بحاجة الى ذكر هذا لانه سيطول معنا المقام انما المقصود ان قوله ان قوله رحمه الله رحم

49
00:21:15.500 --> 00:21:35.500
والله ما يثاب فاعله ويعاقب تاركه ما هنا تشمل الواجب العيني والواجب الكفائي لانه يصدق عليه هذا الحد. وقوله يثاب فاعله اي يؤجر على عليه من قام به من الله تعالى

50
00:21:35.500 --> 00:21:58.850
الا تفظلا وانعاما؟ هذا معنى ما يثاب اي يؤجر عليه ومن من؟ من الله تعالى تفظلا وانعاما. واما بقية التعريف فقوله رحمه الله ويعاقب تاركه. طبعا لو وقفنا في تعريف الواجب على الجزء الاول ما يثاب فاعله دخل في ذلك

51
00:21:59.100 --> 00:22:32.550
المندوب لانه يثاب فاعله. لكنه بتتمة التعريف عن غيره. قال ويعاقب تاركه هذا لاخراج المندوب. لاخراج المندوب. فانه خارج بقوله ويعاقب تاركه. وايضا لاخراج المباح فان تاركه لا يعاقب. وبالتالي هذه الجملة قوله يعاقب تارك

52
00:22:32.550 --> 00:23:02.550
ظرورية لاستكمال المعنى. والمعاقبة هي ان يجري هو هي ان ان ان يجري على او ان يجزي تاركه بما يؤلمه. فالمجازاة بالمؤلم هي معاقبة وقوله رحمه الله ويعاقب على تارك

53
00:23:02.550 --> 00:23:31.200
قال بعضهم ان من لوازم اخراج الواجب ان يقال ان يعاقب تاركه مطلقا فاضاف في التعريف مطلقا لاجل ان يخرج الواجب الكفائي فان الواجب قد لا يعاقب تاركه اذا تحقق يعني اذا اذن واحد في جماعة فانه سقط الاثم

54
00:23:31.200 --> 00:23:51.700
عن الباقين. فهنا لا يعاقب تاركه لماذا؟ لانه قد تحقق فلذلك قال بعضهم ويعاقب على ويعاقب على تركه مطلقا. على كل حال هذا التعريف الذي ذكره المؤلف للواجب قائم على ركنين ما يثاب على

55
00:23:51.950 --> 00:24:14.100
فعله ويعاقب على تركه. وقد اعترض على هذا التعريف بعدة اعتراضات نطوي الحديث عنها ونقول ان التعريف المقصود به التقريب وقد حصل التقريب بهذا اللفظ. ثم قال والمندوب هذا القسم الثاني من اقسام الاحكام وهو المندوب فقال

56
00:24:14.100 --> 00:24:34.100
فيه رحمه الله ما يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه. المندوب في اللغة هو المدعو اليه وهو مأخوذ من الندب وهو الحث على الشيء والدعاء اليه والترغيب فيه. و

57
00:24:34.100 --> 00:24:54.100
اما في الاصطلاح فقد عرفه المؤلف رحمه الله بقوله ما يثاب على فعله وهذا وافق ما تقدم في الواجب. لكنه يفارقه في قوله ولا يعاقب على تركه اي لا تجري

58
00:24:54.100 --> 00:25:24.100
في عقوبة على من تركه بسبب تركه. وهذا التعريف يتبين به المندوب وان المندوب مطلوب لكنه ليس على وجه الالزام. ولهذا قال بعضهم في تعريف المندوب ما امر به الشارع على غير وجه الالزام او ما طلب على غير وجه الالزام. والمندوب له اسماء

59
00:25:24.100 --> 00:25:47.000
عديدة في كلام العلماء فيسمى سنة ويسمى مستحبا ويسمى فظيلة يسمى تطوعا اما نفلا كل هذه الاسماء يطلقها الفقهاء على المندوب. القسم الثالث من الاقسام من اقسام الاحكام المباح. قال والمباح

60
00:25:47.400 --> 00:26:11.900
ما لا يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه المباح مأخوذ من الاتساع في اللغة. مباح الشيء من من باحة الشيء من باحة الشيء اذا اتسع ومن البحبوحة الجنة وهي سعتها. وتدور الكلمة على معنى السعة و

61
00:26:12.100 --> 00:26:33.500
عدم الظيق فالمباح فيه سعة على المكلف لان المكلف مخير فيه بين الفعل وبين الترك فلا في الفعل من حيث هو ولا عقوبة في الفعل من حيث هو. ولما نقول لا ثواب ولا عقاب يعني من حيث الفعل ذاته. لكن قد يقترن به

62
00:26:33.500 --> 00:26:53.500
ما يوجب العقاب وقد يقترن به ما يوجب الثواب. ويسمى المباح في كلام العلماء الطلق ويسمى الجائز ويسمى الحلال. فبعض الناس يقول جائز ولا حلال؟ الجائز هو الحلال. والجائز هو المباح

63
00:26:53.500 --> 00:27:23.500
هما بمعنى بمعنى واحد. المعنى او القسم آآ القسم الرابع من الاقسام من اقسام الاحكام المحظور. والمحظور هو الممنوع وفي الاصل مأخوذ من الحظر وهو المنع والحجر والحبس ومنه سميت الحظيرة حظيرة لانها

64
00:27:23.500 --> 00:27:53.500
تحوم اه حول او تدور حول البهائم فتمنعها وتحجزها. واما في الاصطلاح فعرفه بقوله والمحظور ما يعاقب على فعله ويثاب على تركه. ما يعاقب على فعله. يعني الذي يجري به مؤلم على الفاعل سواء كان اعتقادا او على او كان

65
00:27:53.500 --> 00:28:16.600
قولا او كان فعلا. والتعبير بالفعل هنا لانه يشمل ما يصدر على الانسان. فما يصدر على الانسان يسمى فعل سواء كان قولا او كان عملا قال ويثاب على تركه اي يؤجر على تركه. وظاهر كلام المصنف هنا انه يؤجر على تركه

66
00:28:17.450 --> 00:28:45.600
مطلقا لكنه قد قيده بعض اهل العلم كانه يؤجر يثاب على تركه امتثالا يعني اذا تركه ممتثلا فانه يؤجر. اما اذا تركه لاهيا ساهيا لم يرد له على بال فهذا لا يثاب على الترك لانه اصلا لم يكن منه رغبة في الفعل حتى يثاب على تركه

67
00:28:45.700 --> 00:29:10.950
طبعا هنا مسألة منفصلة في كل هذه الاحكام ان الانسان يثاب على الاعتقاد الان الثواب والعقاب على الفعل اما الاعتقاد فهو امر خارج معنى ذلك اعتقاد ان الخمر حرام وان الربا حرام يثاب عليه المؤمن

68
00:29:10.950 --> 00:29:35.000
لانه ايمان وعمل صالح ان تعتقد تحريم ما حرمه الله ورسوله. طيب يعتقد تحريم الخمر لكنه يشربها. يعاقب على الشرب ولكنه مثاب على ايش؟ على الاعتقاد قوله رحمه الله ويثاب على تركه امتثالا من ترك

69
00:29:35.000 --> 00:29:55.000
محرم اذا تركه اذا تركه دون ان يطرأ له على بال او ان يخطر له على هم فهذا لا لا يثاب على الترك لانه لم يرد له على خاطر فيثاب عليه لكنه

70
00:29:55.000 --> 00:30:22.600
على اعتقاد تحريمه. واما اذا ورد له على خاطر ومنع نفسه امتثالا لامر الله عز وجل فانه وعند ذلك يثاب على الترك كما انه يثاب على اعتقاد التحريم قال رحمه الله والمكروه وهذا هو القسم الخامس ما يثاب على تركه

71
00:30:22.950 --> 00:30:51.850
ويعاقب ولا يعاقب على فعله ما يثاب على تركه اي ما يؤجر على تركه وعدم اتيانه لكنه لا يعاقب على فعله. فاذا فعله لم يستوجب ذلك عقوبة وهذا يدل على ان المكروه كف

72
00:30:51.850 --> 00:31:11.850
عن الفعل وطلب للانتهاء عنه لكنه على غير وجه الالزام. ولذلك قال بعض اهل العلم في تعريف ما طلبه الشاعر ما طلب الشارع تركه على غير وجه الالزام. هذا ما يتصل بالاقسام

73
00:31:11.850 --> 00:31:31.850
الخمسة وهي الاحكام التكليفية. بعد ذلك قال المصنف رحمه الله والصحيح هذا هو القسم السادس من الاقسام التي ذكرها المصنف وهو القسم الاول من الاحكام الوضعية. ما يتعلق به النفوذ ويعتد به. الصحيح في اللغة هو السليم وهو مأخوذ

74
00:31:31.850 --> 00:31:56.550
من الصحة والبراءة من العيب والمرض وهو خلاف الباطل اما في الاصطلاح فعرفه المؤلف رحمه الله ببيان اثاره كما تقدم فيما سبق. فقال الصحيح ما يتعلق به النفوذ ويعتد به. النفوذ المقصود به بلوغ الشيء. بلوغ الغاية

75
00:31:56.850 --> 00:32:25.500
المضي في الشيء العبور الى الشيء فقول ما يتعلق به النفوذ ويعتد به اي ما يترتب على ثبوته النفوذ وهو بلوغ الغاية والوصول الى المقصود والاعتداد به يعني الاعتبار. مثال ذلك. عندما نقول هذا بيع صحيح

76
00:32:25.500 --> 00:32:56.550
فما الذي يترتب عليه؟ يترتب عليه جواز انتفاع المشتري بالمبيع وجواز تصرف المشتري بالمبيع فاذا وصل الى هذا فانه نفذ حصل نفذ مضى اثار مضت اثار العقد. فسمي نفوذا. لان العقد صحيح

77
00:32:56.650 --> 00:33:30.700
واما ما يعتد به اي ما يعتبر به التصرف ويعتبر به ثبوته الاحكام المتعلقة بالصحة. والصحة تكون في العبادات وتكون في المعاملات. في المعاملات تفيد فائدتين كما ان في العبادات تفيد فائدتين. اذا قلنا في معاملة انها صحيحة فمعنى هذا انها جائزة

78
00:33:30.700 --> 00:33:55.100
كل معاملة صحيحة فهي جائزة. الفائدة الثانية اذا قلنا في المعاملة انها صحيحة انه تترتب اثار العقد عليه. تترتب اثار العقد عليه وهذا معنى الصحة في المعاملات واما الصحة في العبادات

79
00:33:55.250 --> 00:34:33.900
فهي تفيد فائدتين ايضا. الفائدة الاولى سقوط الطلب. سقوط الطلب. اي لا يطلب منه الفعل مرة ثانية والامر الثاني الاجزاء وبعضهم يقول سقوط الطلب وهو سقوط الطلب هو الاجزاء سقوط الطلب هو الاجزاء. فيقول في العبادة يترتب على الصحة شيء واحد. لكن يظهر ان

80
00:34:33.900 --> 00:35:01.700
انه في العبادة اذا قلنا في العبادة انها صحيحة فهي مجزئة ويسقط عنه الطلب. يسقط عنه الطلب. سقوط يعني هما شيئان قد يبدو هذا من خلال بعض المسائل للتفريق بين الاجزاء وسقوط الطلب. وبعضهم يقول عن

81
00:35:01.700 --> 00:35:25.950
تسمي براءة الذمة. فالمقصود ان الصحة يتعلق بها النفوذ ما يتعلق بالنفوذ ويعتد به سواء في العبادات او في المعاملات ثم قال رحمه الله والباطل هذا القسم السابع ما لا يتعلق به

82
00:35:25.950 --> 00:36:04.400
نفوذ ولا يعتد به اي لا يتعلق به نفوذ فلا يمضي عند قيام وصف البطلان احكام ولا يعتبر الفعل مؤديا الى غاية او مقصود. ولذلك اذا قيل هذه معاملة اطل افاد انها محرمة. والفائدة الثانية انه لا تترتب اثار العقد عليه. هذا

83
00:36:04.400 --> 00:36:27.800
يتصل بالاقسام التي ذكرها المؤلف رحمه الله. طبعا بقي الشرط والسبب والمال لكن المؤلف لم يذكرها وهي اه تدور على ما يلزم من عدمه العدم هذا في الشرط الشرط ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته

84
00:36:27.900 --> 00:36:48.500
والمانع عكسه ما يلزم من وجوده عدم ولا يلزم من عدمه وجود ولا عدم لذاته واما السبب فهو ما يلزم من وجوده الوجود ولا يلزم من ويلزم من عدمه العدم. هذه تعريفاتها

85
00:36:48.500 --> 00:37:09.050
على وجه الاختصار. طيب بعد هذا عاد المؤلف رحمه الله للحديث عن الفقه وذلك انه بعد ان فرغ من تعريف الفقه وعرف بعض كلمات التي في الفقه وقال في الفقه قال الفقه معرفة الاحكام الشرعية

86
00:37:09.050 --> 00:37:38.000
ان يبين لنا الاحكام الشرعية فذكر على وجه الاختصار عاد الى التمييز بين الفقه والعلم بقى الفقه والعلم لانه عرف الفقه بالمعرفة طيب اليس الفقه علما بترفيه التعريف ان من العلماء من يقول الفقه هو العلم بالاحكام الشرعية. وذكرت انه هناك تفريق بين المعرفة والعلم. فالان يقايد

87
00:37:38.000 --> 00:37:58.000
المؤلف بين الفقه والعلم. هل كل علم فقه او كل فقه علم هذا ما يجيب اليه؟ عليه في قوله رحمه الله والفقه اخص من العلم. وهذه المسائل التي يذكرها رحم الله آآ في المقطع الاخير

88
00:37:58.000 --> 00:38:18.000
كلها قضايا اه مختصرة اه لو لم يذكرها ما ما ضر لكنه اتى بها على وجه اه البيان والايضاح والا هي لا تؤثر لان الصورة اكتملت بما مظى يعني لو انتقلنا الان من الحديث عن آآ

89
00:38:18.000 --> 00:38:36.800
المفردات اللي هي الفقه واصول الاصول والفقه الى تعريف اصول الفقه لكان كافيا لكن اراد ان يبين ما العلم يعني اراد مزيد تجلية وتوظيح ما هو الفقه الذي يبحث في اصوله؟ فاحتاج الى ان يبين ما هو الفقه

90
00:38:37.000 --> 00:38:48.787
تمييزا له بين سائر العلوم. فقال العلم الفقه اخص من العلم. وسيأتي ان شاء الله تعالى اه مزيد اه توضيح حول هذه النقاط في غدا باذن الله تعالى