﻿1
00:00:00.000 --> 00:00:25.150
له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه ومن اتبع سنته واقتفى اثره باحسان الى يوم الدين نعم قال رحمه الله واما الطهارة فهي صغرى وهي الوضوء ويحتوي يحتوي على سنة وهو التسمية وغسل الكفين قبله ثلاثا والغسلة

2
00:00:25.150 --> 00:00:45.150
الثانية والغسلة الثانية والثالثة وتخليل الاصابع واللحية والمبالغة في المضمضة والاستنشاق والسواك والتيمم. واما الواجب فغسل الاعضاء الثلاثة ومسح الرأس مع الاذنين والترتيب والترتيب والموالاة والنية. ويمسح على الخفين في الطهارة الصغرى وعلى

3
00:00:45.150 --> 00:01:03.550
جبيرة منهما ويمسح على الخف ويمسح على الخف المقيم يوما وليلة والمسافر ثلاثة ايام ولياليهن من الحدث الى مثله على ساكر ثابت بنفسه. واما الطهارة الكبرى فطيب. يقول رحمه الله اما الطهارة

4
00:01:04.100 --> 00:01:24.100
فهي صغرى هذا هو الامر الثالث الذي تناول المؤلف رحمه الله مسائل الطهارة من خلاله تقدم ايش المتطهر تاني المتطهر به الان الطهارة وهي فعل الطهارة وهي فعل الطهارة. قسمها الى قسمين صغرى وكبرى

5
00:01:24.100 --> 00:01:47.100
بدأ بالصغرى لان الاكثر حاجة والاكثر وقوع. قال وهي الوضوء ودليلها قول الله عز وجل يا ايها الذين امنوا اذا قمتم من الصلاة فاغسلوا وجوهكم وقد تظمنت الاية ايظا الطهارة الكبرى في قول الله عز وجل وان كنتم جنبا

6
00:01:47.350 --> 00:02:08.150
تطهروا. وقوله رحمه الله يحتوي على سنة ثم ذكر السنن وذكر الواجبات. بين المؤلف وهذا من التقسيمات التي ذكرها بين المؤلف مسائل الطهارة الصغرى الوضوء احكام الوضوء من خلال ذكر

7
00:02:08.950 --> 00:02:28.900
السنن والواجبات فصنف مسائل الطهارة الصغرى الوضوء الى قسمين سنن وواجبات وقد بدأ المؤلف اولا بذكر السنن وهي ما طلب فعله على وجه غير جازر مما يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه

8
00:02:29.000 --> 00:02:48.850
وذكر في السنن ست سنن مع ان سنن الوضوء قد تجاوزت ذلك لكن ذكر مهمات سنن الوضوء بلغها بعض الفقهاء الى احدى وعشرين سنة وهو قد ذكرها فقط تسع سنن. سنأتي الى عدها الان

9
00:02:49.450 --> 00:03:07.400
وهي كما يلي المؤلف ما قال ما قال عدد قال تحتوي على كذا تحتوي على سنن عدها تحتوي على السنن وهي التسميعة دون دون ذكر عدد. وهي في العدد تسع سنن. يقول السنة الاولى التسمية. وهي قول بسم الله في اول الوضوء

10
00:03:07.400 --> 00:03:23.600
وهي سنة في قول الجمهور وذهب بعض اهل العلم الى وجوبها وهو مذهب الحنابلة انها واجبة تسقط بالنسيان وهو مذهب الظاهرية. لحديث ابي هريرة لا وضوء لمن لا صلاة لا صلاة لمن لا وضوء له. ولا وضوء لمن لم

11
00:03:23.600 --> 00:03:38.000
يذكر اسم الله عليه واكثر اهل العلم يظعفون هذا الحديث السنة الثانية غسل اليدين. وذلك قبل الشروع في الوضوء ثلاثا لما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم وقد اجمع على هذا العلماء

12
00:03:38.000 --> 00:04:05.600
السنة الثالثة الغسلة الثانية والثالثة يعني ما زاد على مرة واحدة في الوضوء وهذا محل اجماع بين اهل العلم انه سنة فيكفي في الوضوء غسل مرة مرة السنة الرابعة تخليل الاصابع. وذلك بايصال الماء الى ما بين الاصابع سواء الاصابع اليدين او اصابع الرجلين. لقول النبي صلى الله عليه وسلم

13
00:04:05.600 --> 00:04:23.350
الوضوء وخلل بين الاصابع السنة الخامسة تخليل اللحية وذلك بايصال الماء الى داخل اللحية الكثيفة. ما هو ضابط اللحية الكثيفة هو ما ستر فيها الشعر لون البشرة ما ستر فيها الشعر

14
00:04:23.900 --> 00:04:44.200
لون البشرة عد كثيفة. اما ما بدا لون البشرة من وراء الشعر فهذا يجب فيه الغسل ولا يكفي فيه التقليل. ودليل اللحية انه سنة حديث عثمان ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يخلل لحيته. السنة السادسة المبالغة في المضمضة

15
00:04:44.350 --> 00:05:02.250
والسنة السابعة المبالغة في الاستنشاق ودليلهما حديث لقيط ابن صبرة وبالغ في الاستنشاق الا ان تكون اذا توضأ اذا توضأت فمضمض وبالغ في الاستنشاق الا ان تكون صائما. السنة الثامنة السواك. وذلك باستعمال السواك عند الوضوء

16
00:05:02.350 --> 00:05:21.450
لما في البخاري معلقا لولا ان اشق على امتي لامرتهم بالسواكي عند كل وضوء. السنة التاسعة التيامن وذلك بالبداءة بايش باليمين من اعضاء من من اعضاء الطهارة التي التي فيها اه جزئان اليدان والرجلان

17
00:05:22.750 --> 00:05:35.050
ما عداهما لا تيأمن فيهما. الوجه ما فيه تيامل لانه عضو واحد. الرأس كذلك لا تيمن فيه لانه عضو واحد. انما التيامن في العضو الذي فيه جزءان فيه يمين ويسار

18
00:05:35.200 --> 00:05:51.150
هذا هذه السنن بعد ذلك قال رحمه الله واما الواجب اي الواجب في الطهارة الصغرى قال فغسل الاعضاء ثلاثة ومسح الرأس من مع الاذنين والترتيب والموالاة والنية هذا هو القسم

19
00:05:51.150 --> 00:06:07.250
الثاني وهو والواجب هو ما طلب الشارع فعله على وجه الالزام فيثاب فاعله ويعاقب تاركه. والاصل فيه اصل الاصل في الواجب في الطهارة. قول الله تعالى يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى

20
00:06:07.250 --> 00:06:28.350
فاغسلوا وجوهكم وايديكم للمرافق وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى الكعبين. وقد ذكر المؤلف بالواجبات كم سبعة واجبات ذكر سبعة من واجبات الوضوء. وهي غسل الوجه تاني غسل اليدين الى المرفقين. الثالث

21
00:06:28.500 --> 00:06:49.350
غسل القدمين الى الكعبين. المؤلف ذكرها على هذا النسق متتابعة مع ان الغسل مؤخر في الاية. السبب ان هذه الثلاثة مشتركة في الغسل في وجوب الغسل ولذلك ذكرها متتابعة. الواجب الرابع مسح الرأس مع الاذنين والواجب الخامس الترتيب

22
00:06:49.950 --> 00:07:05.700
والدليل في الاية على الترتيب ان الله ذكر ممسوحا بين مغسولات هذا وجه. الوجه الثاني قول النبي صلى الله عليه وسلم ابدأ بما بدأ الله به. فدل ذلك على ان ما رتبه الله ينبغي مراعاته

23
00:07:06.250 --> 00:07:24.250
اما الواجب السادس فهو الموالاة وهو الا يفصل بين اعضاء الوضوء بفاصل يجف فيه العضو الذي قبله. وهذا ضابط الموالاة. الا يفصل بين اجزاء الوضوء بفاصل يجف فيه العضو الذي قبله

24
00:07:24.950 --> 00:07:47.850
في الوضع المعتاد يعني لا ليس في حر شديد ولا في برد شديد هذا الواجب السادس اما الواجب السابع فهو النية. وهي ارادة العمل وقصده والحقيقة ان النية شرط في تصنيف العلماء لكن المؤلف ذكرها في الواجبات بالنظر الى انها الى ان الشروط

25
00:07:48.050 --> 00:08:11.550
في العبادات وفي الاعمال يجب تحصيلها. فهي من حيث وجوب التحصيل واجبة وان كانت توصف بانها شرط بعد ذلك فرغ بعد ان فرغ المؤلف من الطهارة طهارة الوضوء ذكر السنن والواجبات انتقل الى

26
00:08:11.750 --> 00:08:29.800
طهارة الى ما تكمن به الطهارة وهو المسح على الخفين. وانما ذكر مسألة المسح على الخفين بعد الوضوء مباشرة لانها الصورة الثانية مما يجب في القدمين فالمسح على الخفين هو فرض القدمين في الطهارة الصغرى

27
00:08:30.150 --> 00:08:51.550
اذا كانتا بالسورتين. ولذلك ذكره في نهاية احكام الطهارة الصغرى وبعد ذكر المسح على الخفين ذكر المؤلف المسح على الجبيرة الحاقا فالجبيرة اسم لكل ما يشد على الكسر وذكر المؤلف المسح على الجبائر من باب التبع وتشابه الاحكام

28
00:08:52.200 --> 00:09:13.750
ولذلك الفقهاء يذكرون الاحكام المسحة الجبيرة في باب المسح على الخفين مع انه ثمة فروق بين الجبائر بين المسح على الجبيرة والمسح على الخفين اشار المؤلف الى بعض الفروق وان كان لم يستوعب وقد استوعب ذكر الفروق آآ في الانصاف

29
00:09:13.750 --> 00:09:38.750
ذكر اكثر من اثني عشر فرقا حتى انه بعد ان فرغ من ذكر تلك الفروق قال فهذه اثنتا عشرة مسألة قد خالفت الجبيرة فيها الخف. وهي من المسائل التي يفيد الاطلاع عليها بعضها فروق حقيقية يعني لها ما يدل عليها وبعضها فرق فيها نقاش ومحل تأمل ونظر

30
00:09:39.200 --> 00:10:02.350
على كل حال المقصود ان المؤلف ذكر المسح على الجبيرة ضمن المسح على الخفين وذكر المسح على الخفين بعد ذكر الجبائر بعد ذكر الطهارة الصغرى لانه تتمة لها قال على الخفين في الطهارة الصغرى وهذا فيما اذا كانت القدماء اذا كانت القدمان مستورتين وعلى الجبيرة

31
00:10:02.500 --> 00:10:20.500
منهما منهما الظمير يعود الى الطهارة الصغرى والطهارة الكبرى يعني في الطهارتين وهذا اشارة الى الفروق بين المسح على الجبائر والمسح على الخفين وهو فرق من الفروق ثمة فروق اخرى اشار اليها بقوله ويمسح

32
00:10:20.750 --> 00:10:47.800
على الخف المقيم يوما وليلة. التوقيت في المسح على الخفين وليس معتبرا في المسح على الجبيرة. فاشار المؤلف الى هذين الفرقين. قال ويمسح على الخف المقيم يوما وليلة والمسافر ثلاثة ايام ولياليه. هذا شروع في بيان مدة المسح التي يسوغ فيها المسح على الخفين دون خلعهما للغسل

33
00:10:48.000 --> 00:11:02.300
وهي تختلف باختلاف حال الماسح على حالين الحالة الاولى المقيم وهو من نزل منزلا على وجه الدوام او نوى المكث فيه اكثر من اربعة ايام على المذهب فحكم المقيم في المسح

34
00:11:02.550 --> 00:11:24.600
على الخفين كحكم المستوطن اذا نوى الاقامة اكثر من اربعة ايام ومدة مسحه يوم وليلة اما المسافر وهو ضد المقيم وهو فهذا مدة مسحه ثلاثة ايام بلياليهن والدليل على ذلك حديث صفوان ابن عسال

35
00:11:24.750 --> 00:11:40.450
وحديث علي ابن ابي طالب في صحيح الامام مسلم. قوله رحمه الله من الحدث الى الحدث هذا بيان لمبدأ مدة المسح متى تبتدئ متى يبتدأ حساب مدة المسح؟ قال من الحدث

36
00:11:41.500 --> 00:12:01.050
قول من الحدث بيان لمبدأ حساب مدة المسح وانها من الحدث الموجب للوضوء فمعنى هذا انه اذا توضأ ولبس خفيه فانه يبدأ مدة اليوم والليلة من الحدث فاذا احدث بريح

37
00:12:01.150 --> 00:12:26.100
فمن حصول الريح يبدأ حساب مدة اليوم والليلة وكذلك لو نام يبدأ يبدأ حساب آآ حساب المدة من نومه وهلم جر في باقي الاحداث هذا ما ذهب اليه المؤلف رحمه الله وقد قال به جمع من اهل العلم وقال اخرون بل وهو قول الجمهور. وقال اخرون بل

38
00:12:26.100 --> 00:12:48.400
تاب من المسح بعد الحدث والاقرب هو القول الذي قرره المؤلف وهو المذهب. ان الحساب من الحدث وليس من المسح بعد الحدث آآ بعد ذلك قال رحمه الله الى الحدث الى مثله يعني يمسح كل ما احدث هذا معنى قوله الى مثله يعني لا يحتاج الى ان يمسح بلا

39
00:12:48.400 --> 00:13:08.200
حدث فهو غسل القدمين هذا المقصود الى مثله ما مقصود من قول الى مثله؟ يعني لا يحتاج ان يجدد المسح بلا حدث بل لا يمسح الا الا بحصول الحدث. قال رحمه الله على ساتر ثابت بنفسه. هذا بيان للاوصاف

40
00:13:08.200 --> 00:13:24.300
اعتبره في الممسوح. ما هي الاوصاف المعتبرة للموسوعة للممسوح ذكر وصفين ان يكون ساترا ثانيا ان يكون ثابتا بنفسه ان يكون اما الشرط الاول ان يكون ما يمسح عليه ساترا

41
00:13:24.800 --> 00:13:44.800
فمقصود بالساتر هو ان يستر جميع القدم فلا يمسح ما لا يستر فلا يمسح على ما لا يستر القدم لقصره او سعته او صفائه او لوجود خرق في كل هذا لا يصح ان يمسح عليه على المذهب. والصواب ان الستر لا دليل عليه

42
00:13:45.150 --> 00:14:13.350
بل المقصود هو ان بل المشروع هو ان يمسح على الخف المعتاد. ولذلك اختار شيخ الاسلام جواز المسح على الخف المخرق ما دام اسمه باقيا والمشي عليه ممكنا الثاني من الشروط ان يكون ما يمسح عليه ثابتا بنفسه بحيث لا يسقط من القدم اذا مشى اذا مشى عليه والا لم يجز المسح عليه لان ما

43
00:14:13.350 --> 00:14:32.000
لا يثبت بنفسه لا يشق نزعه فلا يحتاج الى المسح عليه لان رخصة المسح هو لمشقة النزع فاذا كان لا يثبت بنفسه لم تتحقق المشقة ولذلك لا يمسح عليه. المؤلف اقتصر على ذكر هذين الشرطين وثمة شروط اخرى

44
00:14:32.000 --> 00:14:58.700
ذكرها الفقهاء لم يشير اليها المؤلف رحمه الله وقد ذكرها آآ اجمالا في الانصاف فقال تقدم طهارة كاملة هذا من شروط صحة المسح على الخوفين ان تتقدم طهارة كاملة ومنها اباحة الممسوح عليه ومنها

45
00:14:58.700 --> 00:15:19.650
اه اه طهارة عين الممسوح عليه ان يكون طاهرا لا نجسا. اه هذه بعض الشروط وذكر شروطا اخرى. انما المؤلف اقتصر على الشروط كما ذكرت فالصواب فيما يتعلق بما يمسح عليه ان يمسح على كل خف وما في معناه فان السنة وردت بالمسح على الخفين مطلقا

46
00:15:19.700 --> 00:15:38.050
وكل ما سمي خفا صح المسح عليه. هذا ما يتصل بالطهارة الصغرى وهو القسم الاول من مسائل الطهارة. القسم الثاني الطهارة الكبرى. قال واما الطهارة الكبرى فتحتوي على سنة وواجبة

47
00:15:38.850 --> 00:15:57.350
تحتوي على سنة وواجب. كما قسم الطهارة الصغرى احكام الطهارة الصغرى ومسائل الصغرى الطهارة الصغرى قسمها الى طهارة صغرى اي الى مسائل تتعلق بالسنن ومسائل تتعلق بالواجبات فكذلك هنا. قال واما الطهارة الكبرى فتحتوي على سنة وواجب

48
00:15:58.000 --> 00:16:18.000
قال واما الطهارة الكبرى فتحتوي على سنة وواجب. الواجب النية وتعميم سائر الجسد. والمستحب غسل ما به من اذى. والوضوء والغسل ثلاثا والدلك والتيامن والتسمية وتخليل الشعر وغسل قدميه في غير موضعه اذا لم يكن مبلطا. والنواقض في الطهارة

49
00:16:18.000 --> 00:16:38.050
في الصغرى ثمانية. طيب فيما يتعلق الطهارة الكبرى ذكر تقسيمها الى واجب ومستحب لكن بدأ بذكر الواجب قبل قبل المستحب والسبب في هذا ان الواجب اقل فالواجب الذي ذكره في الطهارة واجبان. النية

50
00:16:38.150 --> 00:16:58.150
وتعميم سائر الجسد. اما النية فلا يجزئ الغسل من الجنابة الا بنية. في قول الله تعالى وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. لكن ما هي النية دائما يذكر الفقهاء النية في العبادات ما هي النية؟ اكتب هذا التعريف للنية الجامع الاول في تعريف النية قصد الله بالعمل

51
00:16:58.150 --> 00:17:27.250
له ان يقصد بعمله الله وحده هذا تعريف النية التي تطلب في العمل ان يقصد بعمله الله وحده هذا في الحقيقة يتعلق بالتوحيد ولكنه لابد ان يستحضر في كل النيات التي يذكرها الفقهاء. لكن الفقهاء عندما يذكرون النية يقولون النية

52
00:17:27.400 --> 00:17:43.600
قصد العمل قصد العمل لكن قصد العمل لابد ان يقترن بان يكون لله وحده ولهذا يقولون النية اما نية المعمول له او نية العمل ما الذي يتكلم عنه الفقهاء؟ ها يا اخوان

53
00:17:44.450 --> 00:18:08.550
نية المعمول له او نية العمل نية العمل فالنية هي ان يقصد بعمله الله وحده هذا من جهة العمل وان يقصد تعيين ما يتعبد لله به وهذا الذي يريده الفقهاء. تعيين ما يتعبد لله به من فعل. هل يقصد بذلك

54
00:18:09.650 --> 00:18:26.400
طهارتان يقصد بذلك صلاة تعيين نوع الصلاة فلاحظ هذين المعنيين وما يذكره الفقهاء انما هو القسم الثاني ولكنهم لا يغفلون القسم الاول لانه اذا غاب القسم الاول لم ينفع القسم الثاني

55
00:18:26.450 --> 00:18:40.250
اذا لم يكن العمل لله خالصا ما ينفع ان تعين نوع العمل لانه لن يقبل منك هذا القسم الاول وهو النية الثاني تعميم سائر الجسد اي ايصال الماء الى جميع بدنه

56
00:18:40.300 --> 00:19:05.500
فسائر فسائر هنا المقصود بها جميع. تطلق سائر ويراد بها الجميع آآ اما المستحب هناك قال سنة سنن وواجبات. اما هنا فقال مستحب هذا من تنويع العبارة فالمستحب هو سنة عند كثير من الفقهاء بعض الفقهاء يفرق بين السنة والمستحب فيقول السنة ما جاء به نص

57
00:19:05.500 --> 00:19:18.750
والمستحب ما دل عليه نص عام واخرون يفرقون يقولون السنة ما واظب عليه النبي صلى الله عليه وسلم والمستحب ما فعله مرة او مرتين. والصواب عدم الفرق وان السنة هي المستحب في

58
00:19:18.750 --> 00:19:34.550
كلام الفقهاء قال رحمه الله في السنن قال السنة الاولى غسل ما به من الاذى اي ما اصابه من الاذى ان كان السنة الثانية الوضوء اي كوضوء الصلاة المتقدم السنة الثالثة

59
00:19:34.600 --> 00:20:01.700
الغسل ثلاثا اي تكرار غسل البدن ثلاث مرات السنة الرابعة الدلك اي فرك البدن بامرار اليد على موضع الغسل هذا معناه الدلكي فرك البدن بامرار اليد على موضع الغسل. هذا سنة. السنة الخامسة التيامن. البداءة بيمين بدنه وهذا في جسده

60
00:20:01.700 --> 00:20:16.200
الرأس فلا تيأمل لانه افاض الماء على رأسه ثم غسل شقه الايمن ثم غسل شقه الايسر. السنة السادسة التسمية وهو ان يقول بسم الله وهذا بالقياس على الوضوء. السنة السابعة تخليل الشعر

61
00:20:16.300 --> 00:20:36.300
اي ترويته بايصال الماء الى اصوله. اصول الشعر. السنة الثامنة غسل قدميه في غير موضعه. يعني في غير موضع غسله اي بعد فراغ الاقتصاد وقيد ذلك بما اذا لم يكن مبلطا يعني المكان الذي اغتسل فيه مبلط لانه اذا كان مبلط فسيمشي الماء ولن يعلق

62
00:20:36.300 --> 00:20:52.350
لديه شيء ولن يعلق بقدميه شيء من الماء اما دليل هذه السنن فجميع هذه المستحبات مستفادة من صفة غسل النبي صلى الله عليه وسلم. بعد هذا انتقل المؤلف الى رابع

63
00:20:52.900 --> 00:21:20.850
الاشياء التي قسم طهارة عليها وهو ما يتعلق بالنواقض تقدم معنا المتطهر والمتطهر به والطهارة بنوعيها. الان الناقب وهذا اخر ما ذكره فيما يتعلق احكام طهارة. قال رحمه الله في هذا قال والنواقض في الطهارة الصغرى ثمانية

64
00:21:20.850 --> 00:21:26.800
وعدها نقف على هذا ونستكمل ان شاء الله تعالى غدا