﻿1
00:00:03.150 --> 00:00:26.000
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى اله وصحبه الطيبين الطاهرين اما بعد فموضوعنا بارك الله فيكم حول احياء الموات. وقد تقدم ان احياء المواد

2
00:00:26.600 --> 00:00:54.900
احد طرق تملك المباحات. وهو يتعلق بالاراضي والعقارات ودل على مشروعيته قول النبي صلى الله عليه واله وسلم من اعمر ارضا ليست لاحد فهو احق بها رواه البخاري ومعنى قول النبي صلى الله عليه وسلم من اعمر ارضا اي من احيا ارضا

3
00:00:55.450 --> 00:01:19.400
واعمر فعله المضارع يعمر بخلاف عن مرأ ففعله المضارع يعمر من العمر واما اعمر يعمر فهو من العمارة في القرآن الكريم ورد هذا وورد ذاك فقال الله سبحانه وتعالى في سورة التوبة

4
00:01:19.650 --> 00:01:38.000
انما يعمر مساجد الله من امن بالله وقال الله سبحانه وتعالى في سورة ياسين ومن نعمره ننكسه في الخلق افلا يعقلون وعلى كل حال دل على مشروعية احياء المواد احاديث

5
00:01:38.350 --> 00:02:00.700
منها الاحاديث منها الحديث الذي ذكرت لك قبل قليل قال فقهاؤنا الشافعي رحمهم الله تعالى لا يشترط في احياء المواد اذن الامام فسواء اذن الامام او لم يأذن الامام فانه للمسلم ان

6
00:02:00.900 --> 00:02:29.850
يحي الارض وان يتملكها بعد احيائها وحكم احياء المواد مستحب اذا تحققت الشروط وشروط التملك العقار بغير عوظ ان العقار هذا لا يكون مملوكا لشخص معصوم فليس مملوكا لا لمسلم

7
00:02:30.600 --> 00:02:59.700
ولا لذمي فاذا سبق عليه ملك مسلم ملك مسلم او سبق عليه ملك ذمين فانه لا يصح احياؤه لانه مملوك للغير والشرط الثاني الا يكون حريما للمملوك بمعنى الا تتعلق به مصلحة

8
00:03:00.550 --> 00:03:23.300
فلو كان حريما لمملوك اي تعلقت به مصلحة كمصلحة طريق او مصلحة بناء مستشفى او مصلحة بناء آآ مثلا آآ مدرسة او نحو ذلك فانه لا يجوز احياؤه ولذلك قال الفقهاء رحمهم الله تعالى

9
00:03:23.450 --> 00:03:45.450
ان الارض التي تقبل الاحياء هي ما ليس بعامر ولا حريم عامر اي الارض غير العامرة غير المملوكة لاحد ممن هو معصوم من مسلم او ذمي وليست حرما او حريما لذلك العامر

10
00:03:45.600 --> 00:04:10.600
فلا تكون هذه الارض مهيأة لمرافق خدمية تنفع المجتمع اذا شرط الارض التي تملك بالاحياء بارك الله فيكم اثنان الشرط الاول ان تكون هذه الارض ليست مملوكة لمعصوم من مسلم او ذمي. والشرط الثاني الا تتعلق

11
00:04:10.600 --> 00:04:36.300
مصلحة ويشترط ايضا بارك الله فيكم ان يكون الشخص الذي يحيي الارض مسلما وهذا الشرط اذا كان الاحياء في بلاد المسلمين فاذا كان الاحياء في بلاد المسلمين حتى يتملك المحيي الارض لابد ان يكون المحيي مسلما

12
00:04:37.050 --> 00:05:04.150
اما الذمي والمعاهد فلا يجوز لهم احياء الموات في بلاد المسلمين حتى وان اذن لهم الامام ثم احياء الموات اما ان يكون باقناع سابق بان الامام يقطع الارض لفلان يقطع الارض لفلان

13
00:05:04.600 --> 00:05:36.150
بان يجعل الارض له فهذا الشخص الذي اقطعه الامام ارضا يملك الارض اذا قام باحيائها واذا لم يقم باحيائها فان الامام يضرب له مدة فاذا انتهت المدة ينتزعها منه وقبل ان يقوما باحيائها يكون هذا الشخص احق بها من غيرها

14
00:05:36.200 --> 00:06:01.800
لكنه لا يملكها الا بالاحياء والاقطاع هذا ليس شرطا في احياء المواد ولذلك قد يقوم الشخص باحياء المواد بغير اقطاع من الامام. بغير جعل من الدولة وحينئذ اذا قام باحياء المواد فانه يملك الارض التي احياها

15
00:06:03.500 --> 00:06:23.750
ثم انه لم ياتي في الشرع ضابط يحدد لنا احياء الموات ولذا رد الفقهاء رحمهم الله تعالى احياء المواد الى عرف الناس ويختلف ذلك باختلاف ما يقصده الانسان من الاحياء

16
00:06:25.400 --> 00:06:44.450
قد يقصد ان يحيي الارض لتكون مسكنا قد يقصد ان يحيي الارض لتكون زريبة للحيوانات قد يقصد ان يحيي الارض لتكون مزرعة وحينئذ يختلف الحكم باختلاف قصده. وقد يقصد شيئا غير هذه الاشياء

17
00:06:45.200 --> 00:07:10.650
ولذلك قال الفقهاء رحمهم الله تعالى ان من كان قصده من احياء الموات المسكن فلا بد من ثلاثة اشياء حتى يتحقق الاحياء الشرط الاول ان يرفع البناء جدران والشرط الثاني

18
00:07:11.250 --> 00:07:38.400
ان يسقف بعضها ان يسقف بعض هذا البناء ان يسقف بعضه والشرط الثالث ان ينصب الباب فاذا بنى الجدران وسقف البعض ونصب الباب فحينئذ نقول ان هذا الشخص قد قام باحياء الموات وتملك هذه الارض التي احياها

19
00:07:39.050 --> 00:08:03.500
هذا اذا كان قصده المسكن واما اذا كان قصده زريبة مثلا للحيوانات فانه يشترط حتى يتحقق الاحياء ان يبني الجدار لكن لا يشترط ان يرفعه كما يشترط ذلك في جدار المسكن

20
00:08:03.650 --> 00:08:22.500
يعني يكون رفعه للجدار بناؤه للجدار دون جدار المسكن ويشترط السقف للبعض اذا جرت العادة بسقف البعض اما اذا لم تجري العادة بسقف البعض فلا يشترط في الزريبة ان يسقف

21
00:08:23.500 --> 00:08:46.100
ويشترط ايضا ان ينصب الباب هذا اذا كان بارك الله فيكم يريد ان يحيي الارض زريبة للحيوانات واما اذا كان يريد ان يحيي الارض مزرعة فانه يشترط بتحقق الاحياء ثلاث شروط

22
00:08:46.550 --> 00:09:06.500
الشرط الاول ان يحيطها بتراب ان يحوط عليها بتراب مثلا او بنحو التراب والشرط الثاني بارك الله فيكم يشترط ان يسويها فاذا كان بعضها مرتفع وبعضها منخفض فانه يسويها المرتفع

23
00:09:06.550 --> 00:09:27.700
يقوم بتخفيضه والمنخفض يقوم برفعه حتى تستوي الارض ليتمكن من زراعتها والشرط الثالث ان يرتب لها الماء بحفر بئر مثلا ان لم يكن ماء المطر كافيا فهذه الثلاثة الاشياء اذا تحققت فان

24
00:09:27.750 --> 00:09:46.050
الاحياء قد تحقق في الزريبة هذا بارك الله فيكم ما يتعلق باحياء الموعد. وبكيفية الاحياء طبعا اذا اراد ان يحيي الارض مصنعا او اراد ان يحيي الارض آآ شيئا اخر

25
00:09:46.400 --> 00:10:13.900
فهنالك اليوم بي قوانين الدول واعرافها ما يبين متى يعد هذا الاحياء قائما او معتبرا وما ومتى يعد هذا الاحياء غير معتبر؟ فالمسألة في هذا راجعة والمظبوطة بظابط العرف لانه لم يأتي نص

26
00:10:14.100 --> 00:10:33.500
لا في الشرع الكتاب والسنة وليس هنالك باللغة العربية ما يحدد ضابط الاحياء والشيء اذا لم يرد له نص ولا مرجع له او بيان له في اللغة العربية فان مرجعه الى العرف لان

27
00:10:33.850 --> 00:10:47.550
العرف معمول به والعادة محكمة والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد واله وصحبه اجمعين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته