﻿1
00:00:00.300 --> 00:00:20.300
مجمع نوري يقدم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا والحاضرين وجميع المسلمين. فهذا هو المجلس العشرون من مجالس شرح

2
00:00:20.300 --> 00:00:40.300
ثلاثيات مسند الامام احمد رحمه الله تعالى يشرحها فضيلة شيخنا عبدالمحسن بن عبدالله الزامل حفظه الله ينعقد هذا المجلس عشاء يوم السبت التاسع والعشرون من شهر ذي الحجة من عام سبع وثلاثين واربع مئة والف للهجرة بجامع عثمان بن عفان رضي

3
00:00:40.300 --> 00:01:00.300
الله عنه بالرياض. قال المصنف رحمه الله تعالى حدثنا سفيان عن الزهري عن انس بن مالك رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم اولم على صفيه بتمر وسويق. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه

4
00:01:00.300 --> 00:01:30.300
واتباعه باحسان الى يوم الدين. اما بعد قال حدثنا سفيان عن الزهري عن انس وهذا الاسناد تكرر. اسناد على شرطهما ثلاثي. وهذا الحديث اصله في الصحيحين. لكن بهذا اللفظ رواه الخمسة ان النسائي وهو قوله اولم على صفية بتمر وسوي صفية ابن

5
00:01:30.300 --> 00:02:00.300
الاسرائيلية ام المؤمنين رضي الله عنها زوج النبي عليه الصلاة والسلام تزوجها بعدما فتح خيبر سنة سبع من الهجرة. وثبت في الصحيحين من حديث انس انه عليه الصلاة والسلام اولم عليها بتمر واقط وسمن وسمن ودعا

6
00:02:00.300 --> 00:02:30.300
بتمر واقط وسمن ودعا الناس من اصحابه على هذه الوليمة وكذلك اي ثبت في الصحيحين انه قال من كان عنده شيء فليأت به. وثبت في اخبار عدة وتقدم معنا هذا الخبر انه اولى ما عليه الصلاة والسلام على بعض نسائه بلحم كما

7
00:02:30.300 --> 00:02:40.300
في حديث انس في قصة زينب رضي الله عنها وانه ما اولى ما على امرأة من نسائه ما اولى ما على زينب اولى ما عليها بلحم. وفي عند ابن ماجة

8
00:02:40.300 --> 00:03:00.300
بسند صحيح انه اولم عليها بشاة عليه الصلاة والسلام. وفي هذا ان ظلم عليها بتمر وسويق وجاء ايضا انه اولم على بعض نسائه كما في حديث صفية البنت شيبة العبدرية انه اولم على بعض

9
00:03:00.300 --> 00:03:30.300
قيل انها ام سلمة. فاختلاف الاخبار في وليمته عليه الصلاة والسلام على نسائه يدل على التوسعة في هذا. وانه لا حد للوليمة. وهي مستحبة عند جمهور العلماء بعض اهل العلم الى وجوبها. لقوله في حديث في حديث انس لما قال عبد الرحمن مهيم قال تزوجت

10
00:03:30.300 --> 00:03:50.300
قال اولم ولو بسعت. اولم ولو بشاة. قالوا يجب تجب الوليمة. لكن اجاب الجمهور بانهم مجمعون على ان ما جاء الامر ليس بواجب. وهو الشاة فدل على انهم استحباب فالمأمور به ليس بواجب. فلو اولم بغير

11
00:03:50.300 --> 00:04:10.300
لك انا ممتثلا ومؤديا للسنة في هذا. فدل على ان الامر بها ليس بواجب ولانه عليه الصلاة والسلام قد اولى ما بتمر وسويق بتمر وابط وسمن وهو الحيش. واولى ما بغير ذلك عليه الصلاة والسلام فدل على التوسعة. وهي متأكدة

12
00:04:10.300 --> 00:04:40.300
ايه ده؟ لانها ثبتت بسنته الفعلية عليه الصلاة والسلام وثبت الامر بها. واذ ثبت بهذين الطريقين فانه يدل على تأكده. حيث جاء الامر بها من قوله وجاءت السنة الفعلية من فعله عليه الصلاة والسلام اولم الوليمة من الول والولم هو الاجتماع وسميت الوليمة وليمة لما فيها من

13
00:04:40.300 --> 00:05:10.300
اجتماع الزوجين واجتماع اهل الحفل الذين يجتمعون لحضور الزواج فهي من الولد سمى الوليمة والمآدب او الطعام الذي يصنع انواع منه الوليمة وهي طعام النكاح ومنه النقيعة وهي الطعام الذي يتخذ بعد الرجوع من السفر. واختلف هل الذي يصنعه

14
00:05:10.300 --> 00:05:34.100
نفس القادم من السفر او من يستقبله من قرابته واهله ثبت في صحيح البخاري من حديث ابن عمر انه عليه الصلاة السلام لما قدم من سفر ذبح بقرة بصرار قرب المدينة ودعا الناس اليها. وبوب عليه البخاري رحمه الله في الوليمة اذا قدم من سفر

15
00:05:34.100 --> 00:05:54.100
وتسمى النقيع من النبع وهو الغبار ولان المسافر لا يخلو من غبار يصيبه في طريقه. ومن الولائم الوكيرة وهي ما في حينما يسكن مسكنا جديد سمى الوكيرة وهو المنزل. وكذلك منها ما يسمى الخرس

16
00:05:54.100 --> 00:06:24.100
السلامة من الولادة والسلامة سلامة المرأة بعد نفاسها في ولادتها. وكذلك ايضا العقيقة ومسميات اما المأدبة فهي كل طعام يتخذ لشرور حادث او لغير سبب تسمى المأدبة من الادب او الادو هو الاجتماع. معنى انه يصنع طعاما ويجمع اخوانه

17
00:06:24.100 --> 00:06:44.100
سواء كان لسبب او لغير سبب. اما سائل الاطعمة فلها مسميات ومنها ما وردت به السنة كما تقدم في الوليمة وفي الحقيقة وفي النقيعة ومنها ما لم يرد به دليل خاص لكن اخذ من جهة

18
00:06:44.100 --> 00:07:04.100
وانها من الامور المباحة فاذا ترتب عليها اجتماع الاهل والاصحاب والاخوان كان مندوبا من هذه الجهة كان مندوبا من اهل الجهة لانه يدخل في الادلة في شكر النعمة فهو اما اما من باب الهدية واما من باب

19
00:07:04.100 --> 00:07:24.100
الصدقة من باب الهدية والاكرام. او من باب الصدقة. اذا كان المدعون من الفقراء والمحتاجين. كان الصدقة واذا كانوا من الاغنياء فهي من باب الهدية والاكرام. وكلها ولائم من حيث

20
00:07:24.100 --> 00:07:49.800
حسنة لكن ما تأكد بشيء من السنة من فعله عليه الصلاة والسلام او من قوله كان اكد. نعم الوكيرة الخرس لا يعني هذي انا ما ادري ما بحثت ولا ما ادري عاد يعني وش الادلة الخاصة فيها لكن يعني تدخل

21
00:07:49.800 --> 00:08:09.800
وفي عموم الادلة من جهة شكر النعمة ومثل ما جاء انه عليه الصلاة كان اذا اتاه امر يسر به خر ساجدا عليه الصلاة ولا شك انه اذا شرع في العبادة في السجود والتي هي عبادة فما كان

22
00:08:09.800 --> 00:08:29.800
فدونها من باب اولى ان يكون مشروعا. يعني حينما يشرع للسجود للامر الذي يسر به اه فيكون اه فعل ما هو دونه او ليس داخلا في باب التعبد. لان السجدة ادخل في باب التعبد من اتخاذ الطعام

23
00:08:29.800 --> 00:08:49.800
مثلا والدعوة عليه والدعوة. وبالجملة النبي عليه الصلاة اذا دعاك اخوك فاجب فاجب. واذا دعاك فاجبه. والدعوة تشمل كل دعوة فيدخل عن قوله اذا دعاك فاجبوا. دعاك لاي وليمة ما دام انها ولي من امور منبوحة. فيدخل في عموم قوله

24
00:08:49.800 --> 00:09:07.700
اذا دعاك فاجبه. فلا يقولها ما الدليل على هذا؟ لماذا تدعونا؟ ما الدليل هذا؟ لا يقول دعوت اخواني لا هذه من شرور الحادث ونحو ذلك. فيدخل في علوم الادلة في اجابة الدعوة

25
00:09:07.900 --> 00:09:38.650
اولى ما على صفية بتمر صفية بتمر وسويق. تقدم ان الوليمة من الولد وهو الاجتماع  حينما يجتمع الزوجان العروسان العروس يطلق على الزوج والزوجة كلاهما عروس اشتهر عند الناس اليوم يقولون عروس وعريس. يطلقون العريس على الرجل والعروس على المرأة. والمنقول في اللغة ان

26
00:09:38.650 --> 00:10:07.200
العروس يقول يقول رجل عروس في رجال اعراس وامرأة عروس في نساء عرس او عرس ولكن وفرقوا من جهة اه التفريق بين الرجل والمرأة هذا التفريط قد يقال انه من باب التمييز من باب خاصة ان الناس ربما لا يفرقون بين بين

27
00:10:07.200 --> 00:10:27.200
لهما او او يعني يشكل الامر. واذا كان امر لا يترتب عليه تحريف ولا تغيير. فالامر يسع في مثل هذا العمر يسع في مثل هذا ان يقال عروس وعريس وربما يكون له ايضا آآ وجه من وجوه

28
00:10:27.200 --> 00:10:46.950
في كلام العرب. فالمقصود ان ان العروس يطلق عليهما جميعا. هذا هو الاصل في اللغة والدعوة كما تقدم آآ الى هذه الولائم من الامور المشروعة وهي اذا الى دعوة النكاح واجبة وهذه لعل سبق

29
00:10:46.950 --> 00:11:06.950
الادلة في حديث مضى في هذا واما يدخل في ذلك ايضا البطاقات التي توجه في الوليم وليمة الزواج فانها ايضا كالدعوة الخاصة. كالدعوة الخاصة حينما يكتب الاسم. فاذا كانت بطاقات موجهة بالاسم فهذه

30
00:11:06.950 --> 00:11:26.950
دعوة خاصة وان كانت بطاقات توزع بلا اسماء فهذه تشبه دعوة الجفلة لا يلزم الحضور لان بعض الناس ربما يوزع بطاقات اه بدون مثلا كتابة الاسم وربما توزع بكتابة الاسم ولا اغلب الناس انها يكتب فيها الاسم

31
00:11:26.950 --> 00:11:56.800
يكتب فيها نصف. فاذا كتب فيها الاسم ان الدعوة تكون دعوة خاصة وواجبة. والوليمة تكون عند قبل العقد وبعد العقد قبل الدخول وعند الدخول فهي ممتدة من العقد الى ما بعد الدخول. والذي ثبت في السنة في حديث انس في الصحيحين في زواجه لزينب حديث انس في الصحيحين في زواجه في صفية

32
00:11:56.800 --> 00:12:19.700
انه اقام الوليمة عليه الصلاة والسلام بعدما دخل. بعدما دخل وكان يدخل عليه الصلاة وكان يدعوهم نهارا وهذا في حديث آآ زينب انه دعاهم ضحى عليه الصلاة والسلام وكذلك ايضا في حديث صفية دعاهم نهارا عليه الصلاة والسلام

33
00:12:20.650 --> 00:12:41.750
والامر في هذا سواء اقيمت نهارا او ليلا الامر في هذا متسع انما اذا كانت بعد الدخول فلا بأس قبل الدخول والاسف والناس اليوم منهم من يقيم الوليمة ويجعلها قبل الدخول وهو الغالب الاكثر. وبعضهم يجعلها

34
00:12:41.750 --> 00:13:09.150
يجعلها اه مع الدخول مع الدخول وان كان اكثر انهم يجعلونها قبل الدخول. ولهذا يشارك اه الرجل يشاركهم في الطعام. وربما حينما يدعى الظيوف الى الطعام يذهب الزوج الى اهله. يدعى يذهب الى اهله ما

35
00:13:09.150 --> 00:13:28.100
كونوا معهم. هذا يقع ايضا فتكون عند الدخول. وكله لا بأس به. سواء كان قبل الدخول او اه يعني ما دام انه بعد العقد بعد العقد. كله داخل فيما تقدم ولا يثبت

36
00:13:28.100 --> 00:13:54.350
انه بعد دخوله عليه الصلاة والسلام نعم  تذكر شيء في هذا؟ هل في هذا شيء؟ احد يذكر شيء قول النبي عليه او لم ولو بشاة. ايضا هذا دليل على انه

37
00:13:54.550 --> 00:14:14.000
ماذا؟ ان النبي انه بعد الدخول ايضا حديث انس لما قال رأى عليها ترى صفرة قال ما هي؟ قال اولم ولو بشاة يدل على انه لم يولد. قال عاملوا ولو بشاة. وهذا ايضا دليل اخر اه انه بعد الدخول. نعم

38
00:14:14.000 --> 00:14:45.250
صفية صفية مثل ما جاء في انه دخل بها ثم نفسهم سليم رضي الله عنه هذه جاءت رواية صحيحة ايضا ان ام سليم وعند ابي داوود ان ام سليم رضي الله عنها قامت عليها

39
00:14:45.450 --> 00:15:17.250
وهيأتنا قبل ان يدخل عليه عليه الصلاة والسلام وهذا في الليل ثم دخل عليها ثم لما اصبح بسطت البسط والامطار ومدة ثم جيء بالتمر والسمن والابيض وقال عليه من كان عنده شيء فليأت به. فاجتمع المسلمون عليها فاكلوا من هذا الطعام. نعم نعم

40
00:15:17.650 --> 00:15:44.300
نعم بعد الدخول بعد الدخول نعم       نعم المراد ان السعة في الامر ما يتعلق الوليمة كما قالها العلم. قالوا ان الامر في هذا متسع من اول العقد الى ما بعد الدخول

41
00:15:45.100 --> 00:16:07.650
ذلك. اما نفس التوسع في الولائم هذا يختلف هذا يختلف فقد يكون اسرافا محرما قد تكون كثرة الطعام لكثرة المدعوين. كثرة المدعوين ولا مانع من التأنق اذا اراد ان يكرم بذلك اخوانه لا بأس

42
00:16:07.650 --> 00:16:27.650
من التعلق اذا ما ترتب عليك تضييع حق من الحقوق والتفريط في شيء من الاشياء الواجبة والا فالنبي عليه السلام معلوم صداق نساءه عليه الصلاة والسلام وبناته ايضا قال لرجل لما

43
00:16:27.650 --> 00:16:59.250
كأنما تنحتون من عرظ هذا الجبل آآ ربيعة بن كعب الاسلمي ربيعة ابن كعب الاسلمي تزوج على وزن نواة النواة وذبح شاة وتسعة اعصع ذبح شاة وطحن تسعة اصع من شعير

44
00:17:00.050 --> 00:17:23.350
معا تسعة بيت عائشة والشاة من قومه بني بنو اسلم من بريدة بالحصيب الاسلمي حينما تزوج منهم لما ان النبي اعلن دعاه الى الزواج ثلاث مرات ثم قال لان قال لي مرة

45
00:17:23.350 --> 00:17:43.350
اخرى لاقولن نعم يا رسول الله. ربيعة بن كعب الاسلمي. هذا شاب كان يخدم النبي عليه السلام كما في صحيح مسلم قصته معروفة جاءته صوبة في مسند الامام احمد وفيه انه ذهب اليهم وقدم لهم هذه الذوات

46
00:17:43.350 --> 00:18:02.200
وقال اني لم ارى قوما اكرم منهم. قالوا كثير طيب كثير طيب وفيه ان النبي عليه الصلاة والسلام قال اذهب الى عائشة اذهب الى عائشة فذهب الى عائشة رضي الله عنها قدمت له ما عندها من

47
00:18:02.200 --> 00:18:21.150
وقالت ما في بيتي في بيوت رسول الله صلى الله عليه وسلم الا هذا الطعام. تسعة اصابع من شعير فاعطته تسعة اصع فاخذها ثم قال النبي عليه الصلاة يا بريدة اجمعوا له شاة لانه جاء الى النبي عليه السلام فقال يا رسول ليس عندي

48
00:18:21.150 --> 00:18:40.900
ما يعني اقيمه وليمة ليس عنده شيء يعني يقيمني بها. فقال ابراهيم اجمعوا لانها من قوم بريدة فجمعوا له شاة جمعوا له شعتان فيها انهم ذبحوا الشاة وثم طحن الشعير ثم طبخ

49
00:18:40.950 --> 00:19:05.850
فاجتمعوا واكلوا. قصة في مسند احمد ولهذا لا يجوز الاسراف على وجه يكون فيه آآ يعني اهانة للطعام او رمية في محلات الكنافة والزبالة هذا منكر لا يجوز. هذا حتى ولو لم يكن في مناسبة زواج. فكيف يكون هذا مقابل هذه النعمة نعمة الزواج

50
00:19:06.300 --> 00:19:36.900
نعم اسناد هذه قصة ربيعة مطولة في المسند  ليست يعني كيف  سيري سيري سيري هذه قصته هذا عند البخاري معلقا. لما انه دعا الصحابة رضي الله عنهم والد محمد ابن سيرين. دعا

51
00:19:36.900 --> 00:20:03.800
الصحابة اياما. قال البخاري باب ولي من اولم سبعة ايام اياما ودعا ابي بن كعب في اليوم الثاني الثالث فقال اني صائم وفي انه دعا يدل على انه يجوز اقامة الوليمة اكثر من يوم اذا كان المدعون كثيرين او كان المنزل مثلا لا يأخذهم فدعا قوم هذا اليوم قوم في اليوم

52
00:20:03.800 --> 00:20:23.800
الثاني لا بأس قد يكون كثرة الطعام لكثرة المدعوين وكثرة الطعام وكثرة المدعوين وقد يكون ايضا اقام الوليمة يوم واحد ثم اراد ايضا ان يقيم وليمة اخرى لغيرهم لان غيرهم يتشوف الى آآ اكل الطعام

53
00:20:23.800 --> 00:20:59.700
فلا بأس ما دام ان المقصود هو اكرام اخوانه وان الطعام يؤكل. نعم قال   يقول عليه الصلاة والسلام اذا دعي احدكم فليجب فان شاء طعم وان شاء ترك وقال عليه فان كان فان كان مفطرا فليطعم. وان كان ان كان مفطرا

54
00:20:59.700 --> 00:21:27.900
يطعن يعني يجيب الدعوة. المقصود اجابة الدعوة فمن كان مفطر فليطعن واذا رأى ان الفطر يطيب نفس اخيه فانه يفطر. وله اجر الصوم وله اجر اجابة الدعوة. واذا كان اخوه لا يتأثر انما احب حضوره فلا بأس واذا عذره فلا بأس. اذا عذره فلا بأس

55
00:21:27.900 --> 00:21:59.450
وان كان لم يعذر فيجب. ولهذا روى عبد الرزاق بسند صحيح ان رجلا دعا قوما الى الزواج او دعاهم الى مأدبة. فقال آآ رجل اولا تعفني قال ابن عمر لا عافية لك منه. فقم قم ودعا وروى عن ان عبد الله بن صفوان دعا عبد الله بن عباس

56
00:22:00.000 --> 00:22:25.200
فقال ان اذنتني والا حضرت فهذا ايضا هو ثابت عن الصحابة رضي الله عنهم وهو مقتضى النصوص وابن عمر روى الاخبار بهذا الباب. ابن عمر روى الخبر في هذا الباب في اجابة الدعوة في الصحيحين وايضا هذا كلامه رضي الله عنه فالمقصود هو اجابة الدعوة

57
00:22:25.200 --> 00:22:45.100
لكن اكل الطعام من تمامه وبعضهم يقول يكفي ان يضع اصبعه في الطعام يضع اسمه الطعام ويرفعه. هذا ضعيف هذا قاله ابن عقيل وجماعة. من قال بعض ربما يكون نوع من يراه نوع من

58
00:22:45.100 --> 00:23:19.750
به والاستهزاء اذا لم يفهم مراده ومقصوده. فالواجب هو ان يطيب نفسه. اما بالاستدان منه او بالاكل مطعم ونحو ذلك نحو    هو صائم    ما يظهر يلزم اذا اجاب الدعوة قال ان كان مفطرا فليطعم

59
00:23:21.800 --> 00:23:48.450
نعم وان كان صائما فليصلي فليصلي هذا في صحيح مسلم. دلوقتي فليدعو هذي عند ابي داود. واسنادها جيد ايضا. لكن فليصل نعم كيف   اذا اذا علمنا اننا في نفسه فليفطر افضل. لا ما يلزمه لان الشارع قال فليصلي

60
00:23:48.950 --> 00:24:12.300
فليصل فاما ان يصلي حقيقة صلي. وهذا هو الاخذ بمقتضى اللفظ لان هذا له قاعدة ان اللفظ لفظ اذا جاء بمسمى شرعي يحمل على حقيقته ولا يحمل على اللغة الا بدليل. فاذا امكن ولو فاذا امكن حمله على الشرع ولو جاء

61
00:24:12.900 --> 00:24:39.300
دليل يدل على المعنى اللغوي فهو اولى واعلى. لان يكون المعنى اللغوي باب الرخصة. مثل هذه المسألة فليصل في اي مكان ببيته ركعتين فليدعوا هذا رواية اخرى فاذا دعا حصل المقصود لكن اذا امكن ان يصلي فهو افضل اذا علم ان الصلاة ربما لم يتيسر ما

62
00:24:39.300 --> 00:25:03.600
او ينشغل عن الظيوف او ربما يشق على المظيف فليدعوا هل يمكن ان يأتي بمقتضى اللفظ الشرعي من الصلاة دعاء وان جاء باللفظ الاخر يعني جاء باللفظ الاخر    فليصلي ليست لا تحتاج الى تفسير

63
00:25:04.350 --> 00:25:28.300
يصلي واضحة لا تحتاج الى تفسير. بل فليدعو به لتحتاج الى تفسير هل يدعو المراد به الدعاء او الصلاة يعني فليصلي فهذه لفظة واضحة. لفظة واضحة ثم ايضا تقدم معنا قاعدة وهو ان اللفظ اذا فسر

64
00:25:28.350 --> 00:25:56.500
اذا لا اللفظ اذا فسر كان الحكم للمفسر لا للتفسير. او كان الحكم ثابتا بشرنا بالتفسير. يعني اذا جاءك مثلا ان آآ لفظ فسر حفظ السر بدليل اخر كان الحكم ثابتا بالمفسر لا بالتفسير

65
00:25:56.600 --> 00:26:16.000
يعني كان نفس اللفظ هذا دال على ما جاء بمفسر. في قوله سبحانه وتعالى فان كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا. ما تركن. ظاهر هذا ان للبنت ان ان للبنتين دون الثلثين. دون

66
00:26:16.000 --> 00:26:53.450
وجاء في حديث الرؤساء من هو؟ حديث اه لما توفي رضي الله عنه الربيع بن سعد بن سعد ايه الربيع بن سعد لما توفي اخذ عم اخذ عمهما ميراثهما ذهبت امهما الى النبي عليه الصلاة والسلام. قالت يا رسول سعد سعد ابن الربيع. سعد سعد ابن الربيع. قالت يا رسول الله

67
00:26:54.300 --> 00:27:21.550
ان عمهما اخذا ما لهما وانهما لا ينكحان الا ولهما وقال اعط ابنتي سعد الثلثين وامهما الثمن وما بقي فهو لك. اعطي سعد كم؟ الثلثين وامهما ثمان. الثمن. المسألة ايش فيها؟ فيها ثلثان وثم. تكون من

68
00:27:21.550 --> 00:27:47.150
مين كمان كم؟ من اربعة وعشرين نعم لان فيها ثلث ثمن ثلث وثمن كما يقال بينها مباينة تضرب الثلاثة ثمانية يصير من اربعة وعشرين كم الثلثين ستطعش ستة عشر والام لها الثوم كم؟ ثلاثة. ثلاثة. تسعة عشر. ولا ستة عشر والثمن ثلاثة؟ ثلاثة. تسعة عشر

69
00:27:47.200 --> 00:28:06.700
تسعة عشر. نعم. يبقى خمسة. نعم. خمسة لله. تسعة عشر. بقي خمسة عمهما له خمسة. المقصود انه قال آآ اعطي البنتين الثلثين الثلثين وامهما الثوم لانه عاصم الحقوا الفراغ باهلها

70
00:28:07.150 --> 00:28:33.450
ها ما هو   ما نعرف شي والله هذا الحديث يعني الاية هذي فيها كلام كثير كلس فوق اثنتين ها يعني حتى قيل انه فوق صلة لكن يكون الحديث هذا دال

71
00:28:33.450 --> 00:28:55.500
على ان قوله فوق اثنتين يعني اثنتين فما فوق. هذا معناه اثنتين فما فوق. هذا معناه وعلى هذا يكون واضح هو واظح لان اذا كان اذا كان الاختين ثلثان الاختين ثلثا البنات بمولى. فالشاهد انه صار الحكم ثابتا

72
00:28:55.500 --> 00:29:25.850
ماذا؟ بالمفسر لا بالتفسير. نقول كأن الاية نص ان للبنتين ان للبنتين الثلثين يعني جاء الحديث مفسر فيكون الحكم ثابتا بماذا؟ بالمفسر ولا المفسر؟ المفسر اذا فسر اللفظ اذا فسر اللفظ كان الحكم ثابتا بالمفسر لا بالتفسير

73
00:29:26.500 --> 00:29:46.500
المبشر له بالتفسير. يعني نقول دلالة الدلالة على ان للبنتين الثلثين نصا من الاية لدلالة فنستدل ونأخذ من ان الاية دالة عليهما. وان قوله سبحانه وتعالى فوق اثنتين اي اثنتين فما فوق

74
00:29:46.500 --> 00:30:17.550
فوق قال الامام احمد رحمه الله  اذا فسر اللفظ كان الحكم ثابتا بالمفسر لا بالتفسير. المفسر لا بالتفسير نعم. نعم قال الامام احمد رحمه الله حدثنا سفيان قال سمعت ابراهيم بن الميسرة وحدثنا محمد بن المنكدر سمعتهما يقولان

75
00:30:17.550 --> 00:30:39.350
سمعنا انس رضي الله عنه يقول صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة اربعا. وبذي الحليفة ركعتين  وهذا الحديث اسناده على شرطين سمعته حديث ابي سفيان بن عيينة سمعت ابراهيم ميسرة المكي وثيقة من رجال الشيخين وحدثنا محمد بن كدر

76
00:30:39.350 --> 00:31:06.400
يقول سفيان سمعتهما سمعت ابراهيم محمد يقولان حمل من كدر وابن هدير التيمي رحمه الله وامام مشهور روايته كثيرة في الاخبار يرحمك الله يرحمك الله ومما ذكر او ذكر في ترجمته رحمه الله انه كان مع قوم قد غزوا في الصائفة يعني ايش معنى الصائفة عندهم؟ الغزو

77
00:31:06.400 --> 00:31:31.850
في الصيف معلوم في الصيف شدة الحر فبينما هم يسيرون. قال رجل من القوم اني اشتهي جبنا رطبا. جبن رطب  فقال محمد  ادع الله سل الله سل ربك فانه على ذلك قادر سبحانه وتعالى

78
00:31:32.900 --> 00:31:58.050
اذا ساروا فوجدوا مقتلا جبن مقتلا من جبن فلما اخذوا هذا الجب رطب قال بعضهم ليت معه عسل ليت معه عسلا قال ادعوا الله فان الله على ذلك قادر فساروا. فلم يلبثوا ان وجدوا فاقرة

79
00:31:58.050 --> 00:32:17.300
عسل يعني ايه نائم من جلد ممتلئ عسل وجدوا الجبن والعسل هذا ذكره اه ابن شيبة رحمه الله في كتاب المعرفة والتاريخ لمن المعرفة والتاريخ؟ يعقوب الحسن ها؟ يعقوب الحسن البسوي وكتاب عظيم

80
00:32:17.300 --> 00:32:41.400
يعقوب بن سفيان اي هذاك الحسن بن سفيان النسوي. هذاك الحسن بن سفيان النسوي ويعقوب سفيان متقدم على الحسن سفيان توفي سنة سبعة وسبعين ومئتين ونحو ذلك اثنى عليه ابن القيم رحمه الله ثناء عظيم

81
00:32:42.500 --> 00:33:02.500
سمعتهما يقولان سمعنا انسا رضي الله عنه يقول صليت مع النبي وسلم انس تقدم مرارا رضي الله عنه ومن مناقبه التي لعلها تقدمت وان كانت لم تتقدم فهي قصة ذكرها ابن سعد بسند حسن وهي من اثر دعوة النبي عليه الصلاة

82
00:33:02.500 --> 00:33:24.200
انه دعا له ان يبارك الله له في ماله وولده. وفيه ان كهرماني الخادم قال له ان البستان او النخل قد عطش قل الماء فتوضأ انس رضي الله عنه. ثم خرج وصلى ثم دعا ربه

83
00:33:24.250 --> 00:33:52.800
ثم اجتمع السحاب ثم امطرت وصب الماء في بستانا فامر من ينظر فلم يرها جاوزت بستانه بقليل رضي الله عنه وهذه اسنادها جيد عند ابن سعد رحمه الله صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة اربع بالحلو ركعتين. وهذه وهذا في الصحيحين وقد جاءت ايضا برواية في الصحيحين انه

84
00:33:52.800 --> 00:34:13.050
خرجوا مع النبي عليه الصلاة والسلام من المدينة الى مكة المدينة الى مكة. يصلي ركعتين حتى رجعوا كم لبث؟ قال عشرا. عليه الصلاة والسلام يعني لبثه اراد اراد لبثه في مكة هذا لبثه في مكة

85
00:34:13.050 --> 00:34:33.050
ما حسب طريقا من المدينة الى مكة ورمى طريقا من من المدينة من مكة الى المدينة انما اراد لبسه في مكة وهذا واظح لانه عليه عليه الصلاة والسلام قدم صبح رابعة وخرج فجرا رابع عشر عليه الصلاة والسلام يوم الاربعاء يوم

86
00:34:33.050 --> 00:35:14.000
الاربعاء نعم عشرة نعم صلي ركعتين  نعملو على لي في الرواية ركعتين يمكن عاد المقصود هو ركعتين او نقصر او المعنى واحد صلي ركعتين ركعتين قال ان صليت مع النبي بالمدينة الاربعة وبالحليفة ركعتين. فيه دلالة على قول الجمهور انه لا لا يصلي من

87
00:35:14.000 --> 00:35:34.550
بعد السفر ركعتين حتى يخرج واذا ضربتم فليس عليكم جناح ان تقصروا من الصلاة. انما دام في البلد لا يقصر. هذا قول عامة اهل العلم كذلك لا يفطر. هذا قول عامة اهل العلم وجاهد الفطر عن اسحاق وجماعة انه يفتوا. وبعضهم ايضا ربما الحق بها الصلاة

88
00:35:34.550 --> 00:35:58.600
واستدلوا بحديثين حديث ابي بصرة عبيد ابن جبر في البصرة في سند الكلام وايضا لا دلالة فيه لانه قيل الست ترى البيوت؟ قال سنة وهذا لا اشكال الانسان يقصر ولو يرى البيوت يفطر والى البيوت انما الحديث الاخر هذا عند ابي داوود حديث اخر حديث انس رضي الله عنه محمد ابن كعب

89
00:35:58.600 --> 00:36:28.550
ابو حمزة متابعي جليل رضي الله عنه آآ وفيه انه آآ قال جئت انس وهو يريد السفر وقد رحلت رحلته او رحلت راحلته ولبس ثياب السفر فدعا بطعام في رمظان فدعا بطعامه فافطر. قلت سنة؟ قال سنة. يعني افطر قبل ان يخرج. وهذا الحديث

90
00:36:28.750 --> 00:36:50.600
رواه المنطلقين طريق آآ والد علي المديني الحمدلله جعفر السعدي الضعيف لكن رواه من طريق اخر وهو صحيح انا محتمل هذا محتمل جمهور العلماء على انه لا قصرك ما لا فطر لظاهر السنة. ولظاهر القرآن واذا ضربتم في الارض

91
00:36:50.600 --> 00:37:15.950
ولان الفطر ايضا في رمظان كما قال سبحانه فمن كان منكم مريظا عدة من ايام اخر. وانه يكون في السفر  نعم   ليس فيه اجماع ليس فيه اجماع فيه خلاف حتى ذكره الترمذي وغيره

92
00:37:17.300 --> 00:37:42.800
نعم جاء في رواية عند مسلم انه قال خرجنا من مكة من المدينة الى مكة وهذا يبين ان خروجه ان خروجه في حجة الوداع وفي هذا الخبر دلال على مشروعية الصلاة ركعتين. وهذا هو السنة. وهل يجب ان يصلي ركعتين الرباعية

93
00:37:42.800 --> 00:38:06.650
او هو الافضل او مباح على خلاف. اقوال كثيرة في المسألة. الصواب انه مستحب. سنة مؤكدة. قصر  انه سنة بخلاف المطر فهو بحسب الحاجة. فالفطر في رمظان للمسافر في الفطر للمسافر في رمظان مثل جمع الصلاة

94
00:38:06.650 --> 00:38:27.300
للحاجة فليس للرخص السفر كما ان المقيم يفطر عند الحاجة لمرض وكذلك يجمع  ولا القصر لا يقصر المريض. القصر القصر من خصائص السفر. فلهذا كان سنة مطلقة سنة راتبة. اما

95
00:38:27.300 --> 00:38:43.400
القصر اما الجمع كذلك الفطر سنة عارظة والخلاف وافضلهما ايسرهما هذا هو قول عمر ابن عبد العزيز وابن المنذر واسحاق ابن راهوية رحمة الله عليه. ما هو الافضل؟ في الفطر

96
00:38:43.400 --> 00:39:03.400
من افضل الايسر من الفطر او السوق به تجتمع الادلة لمن انصف اذا نايف. حين ينظر اليها واما القصر فهو سنة مطلقا على كل حال الا لمن صلى خلف المقيم فانه يتم الصلاة وهذا من ادلة عدم وجوب الاتمام

97
00:39:03.400 --> 00:39:24.550
عدم وجوب القصر. لانه لو كان يجوز لو كان القصر واجبا لم يتم الصلاة خلفه  المقيم وان كان نزع في هذا او نزع في هذا في الصلاة خلف الامام فقد يترك المأموم بعض الشيء الواجب تبعا لامامه

98
00:39:24.550 --> 00:39:52.000
قلة عدم وجود القصر ما ثبت الصحيح عن ابن مسعود وعن عثمان وعن عائشة عثمان اتم الصلاة وعائشة تمت الصلاة. وابن مسعود اتم تبعا لعثمان رضي الله عنه وسلم ان ثبت عنه ايضا انه اتم الصلاة قال حسبنا من المربع ركعتان وكذلك قال

99
00:39:52.100 --> 00:40:12.100
ابن مسعود رضي الله عنه وكذلك تأولت عائشة وتأول عثمان رضي الله عنهم ولم ينكر عليهم الصحابة انما بينوا وان من ظاهر حال من الاكمل والاتم هو القصر. انه لا الاتمام وانه هي السنة

100
00:40:12.100 --> 00:40:36.350
الراتبة والمستقرة عنه عليه الصلاة والسلام ثم هنا مسألتان آآ بحث العلماء من اطول المسائل في هذا الباب وهو مدة القصر وزمان القصر مدة القصر يعني المسافة التي تقصر فيها الصلاة والزمن الذي يقصر فيه الصلاة

101
00:40:36.350 --> 00:41:03.900
اما ما يتعلق بالزمن فهو اوضح من المسافة او المدة لان الادلة واضحة بينة ورجحانها ظاهر فيما يتعلق بالزمن فالترجيح فيها اظهر اما هي التي موضع خلاف المسافة المسافة ولهذا لا يكاد يستقر لمن يتكلم في هذه المسألة قول

102
00:41:03.900 --> 00:41:29.200
بالغاية الامر اجتهاد هذه المسألة فلا ينكر فيها فلا ينكر فيها. والصحابة اختلفت عنهم الاثار في هذا الباب. والذين ذهبوا الى القصر مطلقا قالوا ان مسافة لم تحد في الشرع بل جاءت مطلقة والقاعدة الشرعية ان ما جاء مطلقا في النصوص فانه يبقى على اطلاقه لان اللفظ اما ان يكون له حد

103
00:41:29.200 --> 00:41:53.900
في الشرع او حد في العرف او حد في اللغة فاذا لم يأتي له حد في اللغة ولا حد في العرف فيبقى على اطلاقه. مثل مسمى الصلاة مسمى الوضوء مسمى الماء للشرع مسمى الخف في الشرع الى غير ذلك من المسميات الشرعية التي جاءت مطلقا. فلا يقال ان

104
00:41:53.900 --> 00:42:13.900
مدة السفر لمن خرج مثلا مسيرة يومين او مسيرة يوم او مسيرة ثلاثة ايام او يقال مثلا مسألة ثمانية مسيرة ثمانية واربعين ميل هاشمي او اكثر او اقل والمسألة فيها خلاف كثير قالوا انه لو كان

105
00:42:13.900 --> 00:42:34.900
هذا حد محدود لبينه النبي عليه الصلاة والسلام. ثم ايضا معرفة تحديد الارض وقياسها بالامتار الادم نحو ذلك هذا لا يكاد يعرفه الا خاصة الناس. ثم تقديرها لو بالتقريب او غير ذلك مما يبين ان تقديرها

106
00:42:34.900 --> 00:42:51.700
في مسافة معينة لا دليل عليها. لكن يؤخذ من الادلة ان ما كان قريبا من البلد فانه لا قصر فيه النبي عليه الصلاة والسلام قصر معه الصحابة اهل مكة قصروا في عرفة

107
00:42:52.150 --> 00:43:12.150
ولم يقصر عليه الصلاة والسلام لما ذهب الى قبا. واهل العوالي واهل قباء اذا جاءوا الى المدينة لا يقصرون الصلاة. فدل على الفرق بين المسافتين والنبي عليه الصلاة والسلام قال لا تسافروا المرأة امرأة مسيرة ثلاثة ايام. مسيرة يومين مسيرة وكلها في الصحيحين. ثبت باسناد صحيح عن ابي هريرة عن ابي

108
00:43:12.150 --> 00:43:32.150
مسيرة بريد ومن عرفة ومن مكة من الكعبة الى عرفة مسيرة بليد اثني عشر ميل لقريب العشرين كيلو وجاء البريد بهذا اقراره عليه السلام لهم حينما صلوا لان هذا هو الظاهر وصلوا معه وقصروا وجاء ذكر البر

109
00:43:32.150 --> 00:43:50.550
في مسيرة سفر المرأة وجاء الحين ابن عباس لا تسافر امرأة ولم يذكر قيدا عليه الصلاة والسلام بل اطلق مسمى السفر ثم قال مسيرة يوم لا وفي الحديث قال لا تساوي مات مسيرة يوم

110
00:43:50.600 --> 00:44:06.850
الا بعد محروم. ومعلوم ان المعنى انها لا تخرج. فدل على ان مسيرة يوم سفر. قد ينازع في هذا يقال ان المرأة لا تخرج وان لم يكن الخروج سفرا مسيرة آآ

111
00:44:06.900 --> 00:44:26.900
تسفر فيها اه خارج البلد الا مع الاحرار الا ما كان من عمل البلد وقريب من البلد فقد كان نساء الصحابة يخرجن الى المناصع كما كانت تخرج عائشة رضي الله عنها وام مسطح الى المناصع وكانوا يخرجون من ليله وهي مسافة يعني

112
00:44:26.900 --> 00:44:46.900
قد تتجاوز الميلين نحو ذلك. وكذلك ايضا كانت اسماء بنت عميس رضي الله عنها تذهب الى مكان او النخل الذي بستان الذي فيه خيل الزبير قالت وكان مني على ثلثي فرسخ والفرسخ ثلاثة اميال

113
00:44:46.900 --> 00:45:04.800
يعني مسيرة ميلين كانت تخرج رضي الله عنها. ولم يكن يخرجن بمحرم فالمرأة في هذه المسافة لا يلزم. انما ما كان فوق وذلك هل يقدر مثلا بالسفر او بالبروز الذي يتجاوز هذه المدة او المسافة؟ نعم

114
00:45:05.450 --> 00:45:25.150
يقول نعم. اسماء بنت ابي بكر. اسماء بنت ابي بكر احسنت من اسماء بنت ابي بكر والدة عبد الله بن الزبير. نعم والصحيح يا شيخ احسن الله اليك والراجح مدة القصر

115
00:45:25.800 --> 00:45:47.600
هل هو على اطلاقه الله اعلم المسألة يعني يصعب الترجيح فيها. يصعب الترجيح لكن من اخذ بقول الجمهور بقول الجمهور فلا بأس. لكن اذا كان المسافة التي يخرج اليها الانسان يخرج كل يوم مثل انسان طالب. يخرج كل يوم

116
00:45:47.600 --> 00:46:06.850
نحو واحد وثمانين كيلو مثلا او موظف من الموظفين يخرج كل يوم يرجع مثلا فهذا نعم السدير وجيتنا كل يوم. هذي تزيد هذي تزيد هذه تزيد. حريملة مثلا يعني مثلا

117
00:46:06.850 --> 00:46:20.550
يعني مثل هالمسافة هذي تقريبا مثل المسافة هذي مثلا اه من الجمهور طبعا جوزوه بل نصوا عليه الجمهور يعني احترزوا ما يحتاج يعني السبق عليهم. نصوا على ذلك رحمة الله عليه

118
00:46:20.550 --> 00:46:41.700
لان الان في الحقيقة لو قلنا مسيرتي يعني الان الانسان يذهب ويرجع في الطائرة مسيرة الف كيلو يذهب الصباح ويرجع قبل الظهر قد يكون اكثر يذهب ويرجع شو نقول بعد؟ لو انسان فرض انه يذهب كل يوم ان نقول لا يقصد الصلاة يروح الطائرة ويرجع هذا بعيد

119
00:46:41.700 --> 00:46:59.400
مع انه مسافة والعلما نصوا على هذا. بل قالوا لو طار في السماء. بعض العلماء نصوا على ذلك لو انه طار مثلا وذكروا هذا ايضا في مسألة لو ركب البحر

120
00:46:59.550 --> 00:47:21.150
قالوا لو قطع هذه المسافة في وقت يسير مثل ان يكون ركب مركب البحر في زمانهم هو اذ دفعه دفعته الريح حتى قطعها في ظرف وقت يسير قالوا يقصر الصلاة

121
00:47:21.900 --> 00:47:44.000
نصوا على هذا قالوا ان السفر معلق ان القصر معلق بالسفر ما علق بالحكمة والمشقة ما علق بالحكمة هو معلق بنفس السوء واذا ضربنا فليس تقصد من الصلاة اذا كان ما علقوا الحكمة وهي المشقة فيقصر الصلاة

122
00:47:44.500 --> 00:48:00.650
انما هل يسمى هذا سفر؟ المسافة الطويلة لا شك انها تسمى سفر عرف الناس تسمى سفر. ولهذا لو لم يتخذ الجهاد والمزاد مع انه في اكون معه زاد سواء معه او مما يكون في الطائرة

123
00:48:00.850 --> 00:48:25.950
لكن حينما تكون مسافة قريبة هذي امور خيانة. اصل شيخ الاسلام رحمه الله يقول ان الزمن الطويل في المسافة القريبة  والمسافة الطويلة في الزمن اليسير لا تعتبر سفر لو اجرينا على قاعدة رحمها الله قلنا اليد في الطير رجع ما ما يقصر الصلاة على قاعدته

124
00:48:26.700 --> 00:48:46.700
نص على هذا رحمه الله يقول يعني ان الزمن اليسير في المسافة البعيدة العيد لا يعتبر سفر بل قال انه قد يحتطب انسان يخرج انسان يحتطب في مسيرة ميل فيمكث يوم او يومين فيقصد الصلاة

125
00:48:48.250 --> 00:49:12.350
هذا يعني في بعد في الحقيقة. قد يخرج انسان يعني كان اول يخرج لا يذهب بعيد لكنه ينقطع عن اهله اليوم واليومين يجمع الحطب. ويكون معه طعامه وزاده يقول انه يعتبر لان السفر عنده هو العمل. السفر عنده هو العمل

126
00:49:12.850 --> 00:49:38.700
مع الزمن. لكن ينظر الى العمل فاذا كان العمل هذا عمل كثير محتاج الى ان يحمل الزاد وهو الطعام والمزاد وهو الماء ازالة الماء فهو مساهم مع ان جاء في حديث صحيح مسلم عن ان امرأة شعبة عن يهم ابن اسحاق ابنائي عن انس رضي الله عنه انه سأل النبي عليه السلام وفي لفظ في رواية

127
00:49:38.700 --> 00:49:54.050
قال اخرج من الكفر الى البصرة. هل اقصر الصلاة؟ قال كان النبي عليه السلام اذا خرج مسيرة ثلاثة اميال او ثلاثة فراسه قصر الصلاة شعبة الشاة ثلاثة اميال الشك يلغى

128
00:49:54.600 --> 00:50:17.000
نقول ما دام من شعبة شك فاحنا جعلنا ثلاثة وراسخ لان الاصل اتمام الصلاة. الاصل اتمام الصلاة. الصلاة. فيلغى الشرك. قال ثلاثة فراسخ تسعة اميال. نعم  يعني الميم نحو الف وسبع مئة

129
00:50:17.200 --> 00:50:38.150
الف وست مئة وكم نعم يعني ربما بعضهم يوجد على ازود نعم يعني مثلا اذا البريد اربعة فراسة والفرس ثلاثة مئة فاثنا عشر من قرابة عشرين كيلو انتقل ليسير مثلا

130
00:50:38.200 --> 00:51:03.950
ثلاثة فراغ تسعة اميال. تسعة اميال تزيد مثلا عن خمسة عشر كيلو ثلاث فرس بعضهم قال يعني انه يقصر يبتدأ القصر وهذا نعم غشاء وهذا هذا قول يعني يكاد مخالف للاجماع لان لا احد

131
00:51:03.950 --> 00:51:18.650
يقول اهل العلم ان الانسان مسافر لا يقصر الا بعد ما يسلم لا الانسان اذا خرج مسافر يقصر ولو كان يرى البيوت ثم ايضا نفس الحديث السؤال عن متى اقصر؟ سؤال عن القصر

132
00:51:18.700 --> 00:51:35.700
ثم النبي عليه الصلاة والسلام قصر في ذي الحليفة في الحليب عليه السلام حينما برز خرج من المدينة انه صلى الظهر مدينة وصلى العصر بذي الحليفة ركعتين. نعم. احسن الله. المسألة الثانية. نعم

133
00:51:35.950 --> 00:51:53.350
المسألة الثانية احسن الله انت قلت المسألة الاولى مسألتين والثانية توقيت وزمان القصر نعم اللي هو الايام يعني هذه سبقت معنى منهم اجعلها اه ثلاث ايام منهم جعل اربعة ايام منهم والجمهور خمسة عشر يوم هذا ما

134
00:51:53.350 --> 00:52:21.250
منهم من جعلها تسعة عشر يوم هذا ابن عباس اذا اقمنا تسعة عشر يوما اتممناه وان  يعني اذا اقمنا تسعة قصرنا فيجدنا اتممنا. اقوال كثيرة في المسألة  نعم اي نعم ولا يمكن يرجح قول على قول وسبق تقري هذه المسألة وهي موجودة في كلام اهل العلم واضحة

135
00:52:21.250 --> 00:52:41.250
ولهذا نقول انه يقصر وان طالت المدة وان طالت ماذا؟ وان طال الزمن وان طال الزمان هذا هو وهو المنقول عن الصحابة رضي الله عنهم. المنقول الثابت عن الصحابة انهم قصروا. فقد ثبت عن ابن عباس صح عن ابن عباس وعن انس

136
00:52:41.250 --> 00:53:06.300
وعن عبدالرحمن ابن سمرة رضي الله عنه. وعن ابن عمر انهم قصروا في مدة طويلة ابن عباس ثبت عنه عند ابن ابي شيبة وعبد الرزاق وسند صحيح. كذلك ايضا عن عبد الرحمن ابن سمرة عبد الرحمن ابن سمرة ابن عباس انه قصر ان كان يفتي بالقصر

137
00:53:06.300 --> 00:53:30.300
ولو سنتين وعند عبد الرزاق قال عشر سنين وان اقمت عشر سنين وكذلك ايضا ثبت عن انس رضي الله عنه عند ابن شيبة ان الحسن يقول ان انسا قصر الشام سنتين وروى الاثر بسند صحيح ايضا عنه

138
00:53:30.750 --> 00:53:50.750
يعني درجة الصحة انه قصر سنتين رضي الله عنه. وكذلك ايضا ثبت عن ابن عمر ثبت عن ابن عمر ايضا عند الاكرم بسند صحيح انه قصر باذربيجان وبناءة بلاد فارس آآ ستة

139
00:53:50.750 --> 00:54:09.900
رضي الله عنه ستة اشهر. وايضا ثبت عن سعد ابن ابي وقاص عند عبد الرزاق بن شيبة. ان عبدالرحمن ابن المشور ابن مخرمة قال كنا مع سعد. فكان يصلي ركعتين وكنا نصلي اربعا

140
00:54:10.150 --> 00:54:32.100
فقيلا وبذلك قال نحن اعلم. وما انكر عليهم وهذا هو هذا هو الواجب كانوا في رتبة طلابه من التابعين فكانوا يصلون اربعا وكان يصلي ركعتين وقيل قال نحن اعلم. فكأنه يصلي بهم ويتمون. مثلا

141
00:54:32.150 --> 00:54:50.850
وجاءت اثار كثيرة في هذا بل ثبت من حديث ابي وائل شقيق ابن سلمة عن مسروق رضي الله عنه وهذا سند صحيح عنه عند عبد الرزاق وابي شيبة انه اقام

142
00:54:51.000 --> 00:55:17.050
بعض البلاد المكابل او سنتين يقصر الصلاة حينما يحملك على ذلك وعلى ابتغاء السنة دعاء السنة  وجاء في طريق اخره ما يدل على انه كان لا يريد المقام يعني اما انه عين والي او قاضي ونحو ذلك فالشاهد آآ

143
00:55:17.050 --> 00:55:30.450
انه كان يقصر الصلاة فهذا هو المنقول عن الصحابة رضي الله عنهم واما السيرة والسنة فالاثار فيها كثيرة ومعلومة. ولم يأتي عن النبي عليه خبر واحد في ذكر التقييد مثل هذا

144
00:55:30.800 --> 00:55:47.950
ووجوه رد قول الجمهور كثيرة جدا. يعني في التحليل اربعة ايام او خمسة عشر يوم. ثم لما نقلت الاخبار عن النبي عليه الصلاة والسلام  وانه قصر في اربعة ايام لما كان في الابطح

145
00:55:48.400 --> 00:56:06.750
ثم لما خرج قصر عليه الصلاة والسلام وقصر بمكة تسعة عشر يوما كالبخاري وكسر في تبوك عشرين يوما كما في حديث جابر وفي اسفله كلها لم ينقل انه اتم الصلاة ولا في اي سفر اسفر

146
00:56:06.900 --> 00:56:26.350
الصحابي ينقلون عنه ذلك. ولم ينقل عنه تحديد هذا واظح بين على انه لا تحديد في السفر ولو كان هذا التحليل باربعة ايام او غيره. من الامر الواجب لكان بيانه واجب. وكيف يعلق حكم القصر

147
00:56:26.350 --> 00:56:48.450
بعدد النبي عليه السلام اراده بقلبه ولم يبينه. مم. هذا لا يمكن. لو كان ان القصر اربعة ايام من زاد عليها فانه يتم هم يقولون لو ان النبي قدم عليه الصلاة والسلام يوم لو كان قدم عليه الصلاة والسلام

148
00:56:48.450 --> 00:57:10.300
قبل ذلك قدم يوم السبت كان يتم الصلاة. هذا مقتضى قوله. قدم يوم الاحد ما شاء الله رابع ذي الحجة وخرج  خروجهم الابطح. خرج في اليوم الثامن يوم الخميس. يوم الخميس. لانه لما خرج يعتبر كمسافر. يقولون يعني مقتضى كلامهم

149
00:57:10.300 --> 00:57:25.750
انه لو قدم يوم السبت يتم لا يقصر. يتم. يتم؟ يتم هذا بعيد لو كان هذا فعلا عليه السلام لما سكت عنه بينه كيف يعلم هذا الامر الا من قبله عليه الصلاة والسلام

150
00:57:25.750 --> 00:57:47.050
ثم في حجة الوداع الناس اتوا من كل حدب وصوب. وهم يرونه يصلي ركعتين عليه الصلاة والسلام. والذين اتوا كثير من يتوه اسلم بل اكثرهم لم يكن رعاها قبل ذلك بل جاهل عند ابي داود انهم اذا رأوه اول ما رأوه قالوا ان وجهه ليس بوجه كذاب

151
00:57:47.050 --> 00:58:15.750
اول مرة يرون عليه ويكون هذا الحكم اربعة ايام هو الحد الاقصى لمن اراد القصر وان من زاد عليه فانه يتم الصلاة ولو زاد عليه بربع يوم. مو بيوم لو زاد عليه مثلا بربع يوم صلاة الصلاة واحدة بدال ما يصلي عشرين صلاة تصلي واحد وعشرين صلاة. موب يوم بعد انسان جاء الى بلد ونوى ان يصلي

152
00:58:15.750 --> 00:58:38.000
في واحد وعشرين صلاة ثمانية وعشرين صلاة قال يتم الصلاة هذا لا شك بعيد ان يعلق الحكم بهذا  اما حديث العناء الحضرمي جعل للمهاجر بعد الصدر ثلاثا لا دلالة فيه. الشارع علق الثلاث في امور كثيرة فهي حد ادنى

153
00:58:38.000 --> 00:58:54.700
لامور كثيرة في الهجرة بين الاخوين وفي احداث المرأة على غير زوجها وكذلك الثلثين غير ذلك فالثلث الثلاثة والثلث جاء في اشياء كثيرة. ثم ايضا لو جاء المهاجر لو جاء رجل

154
00:58:54.700 --> 00:59:16.400
من المهاجرين الى مكة الى مكة في اول ذي الحجة جاز له ذلك لا زال اه ذلك ولو جلس عشرة ايام انما هذا الحد له بعدما بعد الصدر بعد ما يوادع لا يزيد على ثلاثة ايام. نعم. احسن الله

155
00:59:17.700 --> 00:59:55.050
نعم     والاقامة الاقامة مطلقة يعني نوى اقامة كم؟ يعني نوى اقامة مطلقة او نوى اقامة يوم او يومين  يعني نعم هذا ممكن. هذا ممكن يعني هذي مسألة اخرى. هذي مسألة اخرى. مسألة الاقامة المطلقة مثلا يعني انسان يقول

156
00:59:55.050 --> 01:00:14.450
عين بذهب مثلا للدراسة يعني اسوي لي السنوات او الوظيفة يقول انا ما نويت الاقامة الدائمة انما  يعني سوف اقيم سنوات ربما سنة ربما سنتين هذي المنقول عن السلف انه يقصد

157
01:00:14.700 --> 01:00:42.300
رضي الله عنه كان قصر الصلاة مدة سنتين. ابن عباس كذلك عشر سنين هذا المنقول عن كثير من السلف. آآ نعم     ما قال ذلك لا لا ابن عباس يقول عشر سنين

158
01:00:43.250 --> 01:01:00.950
هو نفسه ابن عباس عشر سنين ولهذا هذا يبين مسألة ما فيها دليل المسألة يعني ولهذه اذا اختلفت الاحاديث انظر ماذا فعل الصحابة. اذا اختلفت الاخبار ينظر ما فعله الصحابة. فبعض الصحابة نقل عنها اقوال في

159
01:01:00.950 --> 01:01:24.450
مثل مسألة مسافة القصر ابن عمر نقل عنه اني لا اقصر في ميل نقل عنها انه لا يقسو الا في اليوم التام. ايضا حتى هذا ورد ليس في النفس المدة حتى في يعني لا في المسافة ولا في الزمن كله نقل وهذا ايضا يبين

160
01:01:24.450 --> 01:01:40.350
في هذا وقعا واختلاف في هذا اما مسألة اقامة الصحابة رضي الله عنهم حينما حال بينهم الجليد معلوم ان الجليد كل يعلم ان الجليد يدك البلاد لا يمكن يذوب في يوم يومين اشهر

161
01:01:40.650 --> 01:02:00.400
يمكث الاشهر جليد كالجبال علو لا يمكن لا يبغي يعني يذوبها ثلج في يوم يومين ثلاثة ايام اربعة ايام عشرة ايام بل يمتد الى الاشهر وبعدين كانوا يقصرون الصلاة رضي الله عنهم لكن حينما يقول بعضهم اقيم اليوم غدا هذا يقصر السؤال

162
01:02:00.400 --> 01:02:16.350
هذا يقصر الصلاة مطلقا على قول الجمهور مع انه قيده بعض الشافعية هو قول معتمد عند الشافعية قالوا اذا قال  ارحلوا غدا بعد غد. اذا قالوا الى ثمانية عشر يوما

163
01:02:16.400 --> 01:02:36.400
وما ذكروا دليل الا بعض الروايات في اقامة عليه الصلاة والسلام في مكة جاء خمسة عشر وجاء تسعة عشر وجاء دون ذلك ولهذا يقال من قال اقيم اليوم غدا هذا يقصد الصلاة مطلقا وبالجملة مسألة يعني فيها

164
01:02:36.400 --> 01:02:57.500
الخلاف الكثير كما تقدم. ولهذا يسع الناس فلا ينكر في هذه المسألة ولا ينبغي التشديد في هذه المسألة ولهذا بعض الناس تجده يشدد يعلم مثلا او افتي بالاتمام. فاذا رأى قوم يقصرون انكر عليهم

165
01:02:57.550 --> 01:03:21.350
هذا لا يجوز هذا لا يجوز يعني مخالف الادلة والاثار عن الصحابة رضي الله عنهم. واهل العلم كانوا يجتمعون ويختلفون ويختلي اجتهادهم فهذا يقصر هذا يتم. هذا من رحمة مثلا حينما يكون هذا يرى اهتمام وهذا يرى القصر. هذا يرى الاتمام وهذا يرى القصر. فان صلى فان ارادوا

166
01:03:21.350 --> 01:03:47.150
ان يعمل كل منهم بقول فيتقدم الذي يقصر الذي يتم يكون معه فهذا يقصر يعني القصر وهذا يتم لان يرى الاتمام لكن هذا قد يصلي خلف المنيرة القصر يقصر ومن يصلي وان تقدم من يرى وان تقدم من يرى ائتما فهم يتمون خلفهم

167
01:03:47.150 --> 01:04:08.050
والمسافر يتم الصلاة خلفها المقيم. احسن الله اليك نعم هذا عند الجمهور عند الجمهور لكن الصواب وهو قوم ابي حنيفة رحمه الله قول ابي ثور وقول الثوري اختيار شيخ الاسلام

168
01:04:08.050 --> 01:04:37.100
انه في كل سفر وهذا هو الصواب لانه ليس مجرد رخصة للتخفيف له عزيمة لانه حينما يصلي ركعتين افضل مما يصلي اربع بل الذي يعصي بسفره اولى بالقصر ممن يكون سفر مباح لانه العاصي فهو بحاجة الى كثرة الحسنات فصلاته ركعتين افضل من صلاته اربع الا اذا كان

169
01:04:37.100 --> 01:05:02.700
يصلي ركعتين يستعين بها على المعصية. فهذا يكون يعني اتي من هذه الجهة. اثم بصلاته بنيته. اثم بصلاته بنيته. لكن من جهة الحكم الادلة واطلاقها والمسافر قد كن عاصم بسفره وقد يكون سفره مباحا وقد يكون سفر الغربة. وقد يكون سفره واجبا للحج الواجب. فالادلة عامة ولا يمكن

170
01:05:02.700 --> 01:05:26.800
السفر من سفر الا به ولا دليل يخص سفر من الاسفار. نعم. احسن الله اليكم. نعم  هذا بحث اخر علي ابن عمان يدخل فيه بحث اخر العزيمة نعم اقول العزيمة تطلق حينما

171
01:05:26.900 --> 01:05:52.350
يعني لما تم كما في في حديث يعني صدق من تصدق الله بها عليكم فالقصر عزيمة وهو سنة متأكدة؟ نعم الجمع ليس للضرورة للحاجة للحاجة اذا مثل المريض عن المطر

172
01:05:52.650 --> 01:06:14.350
صور كثيرة والمسافر يجمع اذا احتاج الى الجمع نعم احسن الله اليكم    نعم صح عنه هذا وثبت عن عن عمر هو اللي ثابت هذا رواه مالك موطأ باسناد صحيح انه قال اتموا صلاتكم فانها قوم اما حديث

173
01:06:14.500 --> 01:06:30.400
قول النبي عليه السلام انه قال اتموا صلاتكم هذا ينطلق علي بن زيد بن جدعان. ومشهور انه قال لاهل مكة اتموا صلاتكم فانكم سفروا عند الترمذي وثابت وعن عمر رضي الله عنه باسناد صحيح

174
01:06:30.600 --> 01:06:55.800
هما نقل هو ما نقل عنه ما هي الصفة التي قصر فيها عمر؟ ما نؤمن. قال اتموا صلاتكم فان قوم سفروا لكن يؤخذ منه انه يجوز تقدم المسافر لكن هو الامام رظي الله عنه كان هو الامام اما هذي السفرة محتملا لكن

175
01:06:55.800 --> 01:07:19.700
ان من كان في البلد فانه يصلي مع الناس ويصلي قصرا. نعم. نعم نعم السنة اقول السنة صلوا خلف في في عرفة مزدلفة يقصرون. اما في منى فالاظهر انهم يتمون

176
01:07:20.450 --> 01:07:39.800
اهي من انهم يتمون. اما في عرب الجريمة فالاظهر قصر. اما من اليوم صارت تحيط بهذا يعني منطقة العنزية وغيرها داخلة تعتبر من منى اليوم  انه انه خرج خرج يشبه المسافر متاعه وطعامه

177
01:07:40.500 --> 01:08:00.500
السنة على ذلك. نعم. احسن الله اليك. قال الامام احمد رحمه الله حدثنا سفيان قال حدثني عبد الله ابن ابي بكر قال سمع انه سمع انسا رضي الله عنه يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال يتبع الميت ثلاثة

178
01:08:00.500 --> 01:08:20.450
اهله وماله وعمله. فيرجع اثنان ويبقى واحد. يرجع اهله وماله ويبقى عمله. نعم سفيان قال حدثني عبد الله ابن ابي بكر هو عبد الله بكر في بعض النسخ عبيد الله عند احد عبيد الله

179
01:08:21.700 --> 01:08:46.850
مصاب عبدالله كلامه عبيد الله ويحتمل انه عبد الله لكن هذا ليس بشيء ليس بشيء والصعب انه عبد الله وان كان عبيد الله بن ابي بكر روى عن انس وهو حفيده عبيد الله ابن ابي بكر ابن انس ثقة من رجال الجماعة

180
01:08:46.900 --> 01:09:04.600
لكن هذا السند لاية عبد الله ابن ابي بكر ابن محمد ابن عمرو ابن حزم. الانصاري. الانصاري وهو الله مكبر  يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال انه قد يتبع الميت

181
01:09:05.000 --> 01:09:32.350
ثلاثة اهله وماله وعمله. يرجع اثنان ويبقى واحد يرجع اهله وماله ويبقى عمله. وهذا اسناده على شرطهما وهو في الصحيحين. يتبع الميت الميت اذا مات يتبعه ثلاثة اهله وماله. اهله وقرابته واصدقاءه

182
01:09:32.600 --> 01:09:53.250
وجيرانه ومن يسمع به ممن يحب تشيع جنازته المراد ذكر الاهل لانهم لا يتخلفون في الغالب وكذلك غير الاهل يتبع جنازته. وربما كان ايضا هو المال يعني من خدم مثلا او مماليك

183
01:09:53.250 --> 01:10:13.250
ربما اه بعض العرب كانوا يسوقون شيئا من ماله البهيمة خلف الجنازة وربما مثل ايضا سيارة مثلا يحمل بسيارته ويتبعه مثلا اهله واولاده بسياراتهم هذا ماله ايضا. المقصود الشأن انه

184
01:10:13.250 --> 01:10:37.300
يتبع شيء من اهل يتبع اهل الدنيا من اهله وبعض الدنيا. واليوم يتبعه يتبعونه من الائمة. وربما مثلا بالدواب او بالسيارات ونحو ذلك يرجع هنا. والانسان في الدنيا كما نبه رجب رحمه الله لابد له

185
01:10:37.300 --> 01:11:03.300
قرابة واهل يلوذ بهم ومال ايضا هناك ما في الحديث يتبع الميت ثلاثة اثنان اهله وماله كان يعاشرهم في الحياة الدنيا اهله كان يعاشرهم وكذلك ما له كان ينتفع به

186
01:11:03.700 --> 01:11:30.250
هذا الاهل والمال لا ينفعك منهم الا من كان يعينك على الخير يا ايها الذين لا تلهيكم اموالكم ولا اولادكم عن ذكر الله. الاموال ولولا والاولاد وهم المذكورون هنا اهله وماله. فمن كان يعين من الاهل على طاعة الله هذا هو الذي ينفع. وان رجع فانه نفع

187
01:11:30.250 --> 01:11:53.300
في الدنيا بان يعينه على طاعة الله. اذكره يذكره اذا نسي. ويعينه آآ اذا ذكر وينصح له وكذلك ماله ان كان يعمل في ماله بطاعة الله فماله الحقيقي هو ما سبقه لا

188
01:11:53.300 --> 01:12:18.200
ما بقي قال يتبع اهله وماله. الاهل والمال منفصلان هم في الدنيا يعاشرون وينتفع بالمال. فان كان ادخر اهله وماله وجعلهم سببا للسعادة في الاخرى وجعله يمهد له في قبره

189
01:12:18.250 --> 01:12:38.100
من كفر فعليكم ومن ومن عمل صالحا فلانفسهم يمهدون. ان جعل الاهل والمال سببا لان يمهد له في الاخرة فانه ايضا يكون بهذا اللفظ ماذا؟ في قبره فيفرش له الفراش الطيب

190
01:12:38.650 --> 01:13:11.200
يأنس ويسعد وينام نومة العروس الذي لا يوقظه الا احب اهله اليه ويستيقظ فيسعد في البرزخ والمبعث حتى يدخل الجنة يتبعه اهله وماله يرجع اثنان الاهل والمال. لكن من كان فطنا يقظا هيأ المال والاهل له. في الدار

191
01:13:11.200 --> 01:13:37.350
الاخرة فيربي اولاده. يا ايها الذين قوا انفسكم واهليكم نارا وقودها الناس حجارة. وكان يأمر اهله بالصلاة زنات وامر اهلك بالصلاة زكاة والزكاة واصطبر عليها قال عليه مروا اولادكم بالصلاة لسبع الحديث الى غير ذلك مما جاء بحسن التعاهد للاولاد

192
01:13:37.350 --> 01:14:04.900
اهل حتى يكون مدخرا له في الاخرة فيرى ذلك مباشرة ويرى اثره من اول ما تؤخذ روحه وتسل كما تسل الشعر العجيب سلا هينا لينا في حب لقاء الله فيحب الله لقاءه. من اول ما تقبض روحه فليس شيء احب اليه مما منه. ولو كان ترك

193
01:14:04.900 --> 01:14:33.200
من الدنيا من الاموال والشرف والرفعة ما ترك لا يحب الا ان يلقى ربه. الا الشهيد يتمنى ان يرجع بما يرى من كرامة الله. فيحب ان يرجع ليس لاجل لاجل ان يقتل في سبيل الله لا لاجل ان يعيش لاجل ان يقتل. يحب ان يرجع لا ليعيش دنياه لا لاجل يقتل مرة ثم مرة

194
01:14:33.250 --> 01:14:50.850
كما في قصة عبد الله بن عمرو والحرام والد جابر. وكذلك في قصة حديث انس في الصحيحين حديث انس يتمنى ان يرجع عشر مرات لما يرى من فضل الشهادة لكن الله كتب انهم لا يرجعون اليها

195
01:14:53.600 --> 01:15:17.400
يتبعه اهله وماله ويرجع عمله. ويبقى عمله. يرجع عنوانه ويبقى مع عمله. هؤلاء الثلاثة وجاء في حديث رواه البزار والحاكم والطبراني من حديث ابن عمر البشير وكذلك جاء عن صحابي اخر لعله ان نسوا عن ابي هريرة حديث مجمع الطريقين لا بأس

196
01:15:17.400 --> 01:15:41.100
وهو انه عليه الصلاة والسلام قال ان لكل انسان ثلاثة اخلاء. يعني في الحياة الدنيا لكل انسان ثلاثة اخلاء فاما خليل فيقول انا معك حتى تصل الى باب الملك فاذا وصلت الى ملك فاني ارجع. فهذا اهله

197
01:15:41.450 --> 01:16:09.700
يقبروا ثم يرجعون. واما خليل فيقول ما انفقت فهو لك وما امسكت فليس لك. ما هو هذا الخليل؟ المال. واما خليل فيقول انا معك. حيث ذهبت وحيث اتيت وحيث دخلت وحيث خرجت. فانا معك وذاك عمله. فيقول له

198
01:16:09.700 --> 01:16:38.050
كنت اهون الثلاثة علي كنت اهون الثناء علي. العمل معه يدخل معه ان كان صالحا كان الصوم والصلاة والزكاة المعروف وعمل البر يحيط به عند رأسه وعند رجليه وعن جانبيه

199
01:16:38.100 --> 01:16:58.250
فاذا جاءه ملك ونحو ذلك قال كل عمل يقول ما قبلي مدخل قد تحصن بالعمل الصالح هذا حديث جيد ايضا رواه ابن حبان وغيره. هذه الاعمال معه يعني هذا الخبر مفسر لهذا الخبر انه يدخل معه حقيقة. وظاهر الخبر انها

200
01:16:58.250 --> 01:17:31.950
تقول ذلك ولهذا قال يرجع اثنان ويبقى واحد ما هو العمل لكن هذان الاثنان اذا احسن استعمالهما في الحقيقة كأنهما معه. باثارهما او باثر عمله لانه عمل صالح. ولهذا في صحيح البخاري حديث مسعود انه عليه السلام قال ايكم ماله احب اليه من ماله

201
01:17:31.950 --> 01:17:47.400
الوالد قالوا يا رسول كلنا مال وحب من مال والده. ما في اشكال قال فان ما له ما قدم وما لوارثه ما اخذ. ما له ما قدم هذا ما له

202
01:17:47.400 --> 01:18:13.200
وما لوارثه ما اخر. وفي صحيح مسلم من حديث عبد الله بن الشخير عبده بن شخير انه عليه السلام قال يقول ابن ادم مالي مالي وهل لك من مالك الا ما أكلت فافنيت او لبست فامضيت او لبست فابليت او تصدقت

203
01:18:13.200 --> 01:18:36.750
امضيت وجاء في رواية اخرى اوضح في صحيح موسى ابي هريرة نحو هذا الخبر يقول مالي مالي هل لك من مالي من مالي الا ما لبس فابلى او اكل فافنى او اعطى فاقتنى والمعنى تصدق فامضى. وما سوى ذلك فذاهب

204
01:18:36.750 --> 01:19:07.100
ما سوى ذلك وذاهب وتاركه. ما له هو الذي ولهذا من اجتهد في هذه الامور فانه يحب لقاء الله. لماذا؟ لانه تعد بنى داره فقدم ما له كان يبني وكان ينفق لما امامه. دخل رجل على ابي ذر رضي الله عنه

205
01:19:08.000 --> 01:19:34.100
الم ير في داره متاعا ما رأى شي يلفت النظر قال يا ابا ذر اين متاعكم هذا متاعنا امامنا  قال انه لابد للدار المتاع قال ان لنا دارا نقدم اليها ما نحب من متاعنا

206
01:19:34.750 --> 01:19:58.450
وان صاحب الدار دنيا لا يتركنا يعني سوف يأتيه الموت بدون اخت قهرا وتنزع روحه من وتسل من بين اهله واولاده. بل يطرد طردا عنها ما فيه انه يقول يطالب ولا امهلوني لا ما فيه

207
01:19:58.650 --> 01:20:20.250
شهر شهرين ليس من اهل الدنيا يحتمل لا يعني صاحب الدار لا يتركنا وان الى ربك الرجعى والرجوع اليه سبحانه وتعالى قال ان لنا دارا والمال لا ينفعك الا حين يفارقك

208
01:20:21.750 --> 01:20:51.850
ما دام عندك فانه لا ينفع كما يقول الحسن بئس المال بئس الذهب والفضة لا ينفعانك حتى يفارقانك لا ينفع حتى يفارق بخلاف العمل فانه يلزمك. لكن هذا المال الذي ينفقه اذا كان اراد رحمه الله حينما ينفقه في حقه. في وجهه

209
01:20:51.850 --> 01:21:11.550
اما من فارقه على وجه محرم فهذا اقول حسبا وسوء كيده والعياذ بالله هذا من شر الناس حيث انفقه في وجوه والشر والفساد فكان وبالا عليه. في الدنيا قبل الاخرة ان لم يتب من فعله هذا

210
01:21:12.450 --> 01:21:33.750
قال فيرجع اثنان ويبقى واحد. يرجع اهله وماله ويبقى عمله. يبقى  وعمل انسان قد يكون نقمة عليه وماله قد يكون ناقبة عليه. الا من اجتهد في ان يجعل ما له

211
01:21:34.600 --> 01:22:02.400
في وجوه الخير والبر والصدقة وعمل المعروف والجهد عمل الصالحات وربما كان بضد ذلك والعياذ بالله يكون وبالا عليه قد يكون الانسان له مال يخلفه ينتفع به غيره بل قد يدخل به الجنة. ويدخل به هو النار. قد يخلف من؟ يدخل

212
01:22:02.400 --> 01:22:31.550
به النار ويدخل به يوارثه الجنة لانه انفقه في المعاصي والمنكرات وانتفع به وارثه في سبل الخير والصالحات كان سببا لدخول الجنة. بل على قول لبعض اهل العلم اذا ورث ما اذا خلف مالا حراما. بعض اهل العلم يرى ان هذا المال اذا كان

213
01:22:31.550 --> 01:22:53.100
اكتشفه على غير وجه الغصب والسرقة انما من وجوه محرمة برضى من دفع مثل ما يكتسبه عن طريق الغنى ونحو ذلك او بعض البيوع المحرمة الجمهور يقولون انه يجب اخراجها لكن بعض اهل العلم قول قوي يقول انه بمجرد

214
01:22:54.150 --> 01:23:17.800
تغير سببه او مجرد انتقال هذا الى الحياة الاخرة فانه ينقلب هذا بعد ان كان خبيثنا طيب اذا كان خبيث يكون طيب ولا يلزمه ان يخرجه. ليكون اكتسبه من بطرق محرمة. بالغنى

215
01:23:17.800 --> 01:23:44.900
الخمر والعقود المحرمة. وما اشبه ذلك من عقود القمار فيطيب للوارث فينفقه في حقه ويكون وبالا على صاحبه الذي مات على ذلك العياذ بالله نعم قال الامام احمد رحمه الله حدثنا سفيان بن عيينة قال حدثني اسحاق بن عبدالله بن ابي طلحة

216
01:23:44.900 --> 01:24:04.900
عن عمه انس رضي الله عنه قال صليت انا ويتيم كان عندنا في البيت وقال سفيان مرة في بيتنا خلف رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم. وانا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في دارهم. وصلت ام سليم خلفنا

217
01:24:04.900 --> 01:24:30.150
نقف على هذا الطيب احسن الله اليكم بارك الله فيك. حدثنا سفيان بن سفيان وحدثنا حدثني اسحاق بن عبد الله بن ابي طلحة هذا مشهور رحمه الله هو  يروي ايضا عن انس عمه عمه عمه لامه انس لان اسحاق ابن عبد الله ابن ابي طلحة وانس

218
01:24:30.150 --> 01:24:53.000
ابن مالك وام سليم هي ام انس وهي جدة اسحاق جدة اسحاق بن عبد الله بن صالحان فهما فابوه عبد الله اخو انس لامه. اخو انس لامه. وعبدالله بن ابي طلحة هذا هو الذي اه

219
01:24:53.600 --> 01:25:17.950
النبي عليه الصلاة والسلام ماذا صنع به نعم لما اعطاه تمرة حنكه بتمرة عليها قال حبوا الانصار التمر. حبوا الانصار ودعا لهم بارك الله لكما وبورك في هذا الرجل وهو له رؤية لكن ليس له يعني رواية مرفوعة له رؤية عبد الله بن طلحة رضي الله عنه

220
01:25:17.950 --> 01:25:37.950
عنه رحمه وولد له عشرة من الولد كلهم من اهل العلم. ابن اسحاق بن عبدالله بن طلحة ويعقوب بن عبدالله بن طلحة واسماعيل عبد الله بن ابي طلحة وعمر ابن عبد الله ابن ابي طلحة اسحاق ابن عبد الله بن طلحة هذا من اشهر هذا طلحة عن عمه انس

221
01:25:37.950 --> 01:25:56.800
رضي الله عنه قال صليت انا ويتيم. يتيم هذا جاء في رواية ضميره بن ابي ضميرة. اميرة بن ابي ضميرة. كان عندنا في البيت وقال في بيتنا اللي هو بيت ابي طلحة زيد ابن سهل عند ام سليم رضي الله عنها

222
01:25:57.200 --> 01:26:15.500
خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيه دلالة على اقامة الجماعة في البيت وانه لا بأس ان تقام الجماعة لكن لا تتخذ راتبة. قصد الجماعة في التطوع. جماعة في التطوع

223
01:26:16.900 --> 01:26:34.400
بشرط الا تكون راتبة. والا تكون شعارا لا بأس. الا تكون شعار يدعى اليها دعوة عامة فلو انه اجتمع اناس مثلا في البيت او اذا توافقوا احيانا قالوا اصلي جماعة في الليل

224
01:26:34.500 --> 01:26:55.050
في الحضر او في السفر او في البرية لا بأس وهذا وقع للنبي عليه السلام في وقائع عدة انه صلى بناس من اصحابه جماعة ومن ضمن هذه القصة لا بأس ان تقام الجماعة غير الراتبة الغير مستمرة اه سواء سنة ظحى او سنة من السنن العارظة

225
01:26:55.050 --> 01:27:15.950
والا تكون شعارا خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم في دلالة على ان الامام يتقدم ان هذه سنته عليه الصلاة والسلام واتاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في داره. فيه تواضع عليه السلام وانه كان يزور اصحابه. وكان يأتي ام سليم رضي الله عنها. ويزورها

226
01:27:15.950 --> 01:27:36.450
ام حرام اختها رضي الله عنهم جميعا صلت ام سليم خلفنا فيه ان صف المرأة خلف الرجال. اذا لم يكن معها امرأة فانها تصلي وحدها. وهكذا فكل من لم يتيسر له الصف

227
01:27:36.600 --> 01:27:56.600
مع الصف ان يصلي خلف الصف. ومن ذلك المرأة فالمرأة لا تصف مع الرجال. ولا دليل فيه على صحة صلاة المنفرد اول ما فريدة خلف الصف. انما هذا في حالة خاصة. وهو صلاة المرأة خلف الرجال. فتصلي خلفهم. وفيه دلالة على المرأة

228
01:27:56.600 --> 01:28:11.500
تصلي معها الرجال كما في هذه القصة وهي ثابت ايضا الاخبار الصحيحة في صلاة الصحابيات رضي الله عنهم في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام وجاء في رواية لمسلم واقامني عن يمينه

229
01:28:12.100 --> 01:28:31.450
اقامني عن يمينه واقام المرأة خلفنا وهذا  صليت خلف الرسول وهذا في وفي رواية اخرى خلف الرسول صلى الله عليه وسلم. لكن مع اليتيم اقامهم جميعا خلفه عليه الصلاة والسلام

230
01:28:31.450 --> 01:28:45.500
دلالة على انه حينما يوجد واحد يكون عن يمين الامام اذا كان اكثر من واحد فانهم يصلون خلفه. وهذا مثل ما جاء في قصة جابر رضي الله عنه حينما وكان النبي في سفر

231
01:28:45.500 --> 01:29:04.350
فجاءه يصلي فصلى عن يمين النبي عليه السلام. فجاء جبار جبار فقام عن يساره قال فدفعنا خلفه دفعنا خلفه وهذا هو السنة اذا كانوا اذا اكثر ان يكونوا خلف الامام ليكونوا خلف الامام

232
01:29:04.850 --> 01:29:24.850
جعل ابن مسعود عند ابي داود انه اقام عن يمينه مرفوعا لكن لابن مسعود ان ان هذا من فعله انه ليس مرفوع الى النبي عليه الصلاة والسلام ويحتمل كما قال جملة العلم آآ انه لو ثبت هذا مرفوع انه لضيق المكان انه لضيق المكان

233
01:29:24.850 --> 01:29:45.700
يقيمهم عن يمينه هذا لا بأس والا فالسنة ان يتقدم الامام اذا كانوا اثنين فاكثر  خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم. وجاء لابي داوود عند ابي داوود فصلى بنا ركعتين تطوعا. بدلالة على ان هذه الصلاة كانت صلاة تطوع. وهذه

234
01:29:45.700 --> 01:30:11.650
وجاءت الدول مبسوطة في الصحيحين انهم دعوه لطعام. انهم دعوه لطعام. فلما دعوا للطعام بدأ بالطعام اولا فتناول عليه الصلاة والسلام. وفي دلالة على انه من دعي اللي مناسبة نحو ذلك فانه لا ينبغي ان يشغلهم عما دعوه اليه او يشغل المدعوين

235
01:30:11.650 --> 01:30:31.650
مثلا يدعو الى مناسبة لاجل الطعام فلا ينبغي مثلا آآ مثلا لكبير القوم او نحو ذلك ان يشغل مدعوين عما دعوا اليه الا باذن من الداعي واذا كان النبي يقول لمن يأتي اليه اين تحب اين يصلي؟ اين تحب

236
01:30:31.650 --> 01:30:51.650
هذا اذا كان جاء الدعوة للطعام. الدعوة للطعام. مثل لو دعي ناس مثلا للطعام فلا ان يفتات على صاحب بيته بان يعني يلقي عليه كلمة او محاضرة وهو لا يعلم الحال بل ينبغي ان

237
01:30:51.650 --> 01:31:11.650
يستأذن من صاحبه قد يكون طعامه حاضرا ويعلم ان بعض الناس مستعجل او من جاؤوا كانوا مستعجلين الطعام في هذه الحالة يقدم الطعام ثم ذلك من احب ان يجلس في جلسة ومن احب اليد وذهب ومن احب آآ اذا احب مثلا ان يشارك له ذلك باذن صاحب المنزل فلا بأس

238
01:31:11.650 --> 01:31:27.750
هذا كما في الصحيحين انه بدأ بالطعام عليه الصلاة والسلام في قصة ابي الهيثم التيهات لما جاءه وبدأ بالصلاة لانه دعي دعاه له ان يصلي في بيته قال اريد ان تصلي في بيتي مكانا اتخذه

239
01:31:27.750 --> 01:31:50.450
مصلى فلما دعاه مباشرة من اول ما دخل عليه السلام لم يجلس قال اين تحب ان اصلي الى الشيء الذي دعاه اليه عليه الصلاة والسلام وهذه اداب عظيمة للمدعو حينما يدعى ان ينظر الى حال الداعي لانه هو صاحب منزل وهو الذي يرتب

240
01:31:50.450 --> 01:32:07.100
ما يرى ولانه قد يستحي احيانا حينما يفتات عليه ونحو ذلك فلهذا قال اين تحب ان تصلي؟ فلما صلى عليه الصلاة والسلام دعا بالطعام القصة في الصحيحين وحضر من حضر من الصحابة

241
01:32:07.150 --> 01:32:32.850
وصلت ام سليم خلفنا والحليب فيه فوائد كثيرة وتقدم ولعل التقدم في رواية انه قال فعمدت الى حصير لنا قد اسود من طول ما لبس فنضحته  هنا ليس لاجهزة النجاسة لا ولهذا الاصل في الفروش ماذا والحصر الاصل طهارة هذا اصل

242
01:32:33.250 --> 01:32:56.450
لكن نضحه كما قد اسود من طول ماله ايش معنى طول ما لبس؟ جلس عليه لان يطلق على لان اللباس كل شيء واستخدامه بحسبه الجلوس اعراظ له معنى الجلوس آآ قص اللباس مثلا الفراش والجلوس عليه

243
01:32:56.550 --> 01:33:17.450
وكذلك الليل لباس وهو اشتماله على على الكون ومن فيه والثوب لباسا يشتمل على الانسان وهكذا الرجل ما رأي لباسه لهن. فاللباس لكل شيء بحسبه. من طولها لبس من طول ما جلس عليه. فنضحته نضحه

244
01:33:17.450 --> 01:33:37.450
لاجل ان يلين. وربما ايضا لاجل ان يذهب ما فيه مثلا مما علق به من بعض الوسخ ونحو ذلك. لا لاجل النجاسة لانه حينما آآ يطول الزمن يشتد ويكون قاسيا فاذا رش بالماء فانه يلين ملمسه ويكون الجلوس عليه

245
01:33:37.450 --> 01:34:04.200
في سهولة والسجود عليه عند الصلاة ونحو ذلك يكون فيه سهولة فهذه مصالح مقصودة خلقا من طول ما لبس بين يعني ليس لاجله شك ونحو ذلك والعصر هو الطهارة وتقدمت مسألة الصلاة خلف الصف وانها عند الحاجة والا فيجب الدخول في الصف الا لمن لم يجد

246
01:34:04.200 --> 01:34:45.500
غاية الأمر ان يكون واجب ولا واجب عجز ولا حرام مع القاعدة المعروفة. نعم    حديث من   حديث نعم  الامام احمد لا شك ان بعض الرواة يشفيك معنى اول شي من جهة يعني ان ظبط الراوي

247
01:34:45.500 --> 01:35:03.800
حديثه هم مثل اذا جاءك فلان فحسبك حسبك به. بعض النفوس يعني بعض الاسانيد ترتاح اليها وتأنس اليها اذا كان في الاسلام فلان فاشهد اليك به كما قيل عن الشعبة ونحو ذلك. شفاء النفوس

248
01:35:04.100 --> 01:35:19.650
لا يحتاج ان تبحث ولا ان تسأل اه لما فيه من ضبط الرواية يعني بعضهم حينما يروي الحديث ويحدثك اليوم به. فتسأله بعد سنة يحدثك بنفس الحديث لا يخلو منه حرفا

249
01:35:20.250 --> 01:35:41.200
لا شك ان هذا يدعوك الى العناية بروايته لانه ضبط الخبر. ايضا في رواية آآ لعل احد الاخوان عليك تبحث عنها   ومن تيسر من الاخوان يبحث عنها رواية اللي هو في من تقدمت معنا في او

250
01:35:41.250 --> 01:36:01.650
وهي ان بعض الصحابة كان يقصر ويتم ذكر شيخ الاسلام رحمه الله لأ ده كان رحمه الله حديث عائشة ما ذكرتها. لا يصح. كان يتم ويقصر هذا حديث لا يصح وان تصح الدار قطني

251
01:36:01.650 --> 01:36:19.350
الحديث الاخر عند عند النسائي ان هي التي كانت كان يتم كان يقصر وكان تتم ايضا هذا في انقطاع لا يثبت حكمة. العلم عليهم بعدم الصحة. شيخ الاسلام يعني قال انه هذا موضوع ولا باطل. اه وهذا

252
01:36:19.350 --> 01:36:32.750
لا شك لا يمكن ان يقال ان عائشة كانت تتم النبي يقصر هذا هذا من يعني بعيد من بين سائر الصحابة رضي الله عنها وكان ذلك الوقت لما كان النبي كان لها ثمانية عشر عام

253
01:36:33.550 --> 01:36:55.350
يعني المتن فيه نكارة ولهذا ابو بكر حقق انه منقطع رحمه الله لكن هو ذكر رحمه الله رواية وان الصحابة كانوا وكان منهم من يقصر ومنهم من يتم ومنهم من يفطر ومنهم من يصوم ولم يكن ينكر بعضهم على بعض الفطرة سواء واحد

254
01:36:55.350 --> 01:37:05.350
وذكر ان هذا الخبر لا يصح من طريق عبد الرحمن بن زيد العلمي. لكن ان رأيت رواية عند ابن ابي شيبة عند عند ابن ابي شيبة رواية ابي نجيح المكي

255
01:37:05.350 --> 01:37:28.650
المكي اه ينظر في سندها يعني هو قال حدثنا وكيل عن عبد الرحمن الحصيني هل هو نفس الاسم في تصحيح ونحو ذلك عن ابي ناجح المكي قال قال آآ اصطحب اصحاب النبي عليه الصلاة والسلام فمنهم اصطحبوا في السفر فمنهم من يتم ومنهم

256
01:37:28.650 --> 01:37:47.550
ومن يقسو ومنهم من يصوم منهم من يفطر. ولا ينكر بعضهم على بعض هذا اسناد اخر غير ما ذكر شيخ الاسلام رحمه الله  لا شغل الاسلام اذا كان طريق عبد الرحيم بن زيد العامي. لكن هذا اسناد اخر. هذا اسناد اخر من غير طريق عبد الرحيم زد

257
01:37:47.650 --> 01:38:13.300
عن ابي نجيح ايه هذا واضح لكن الكلام في سند سند معروف هو قال ابن حدثنا وكيع ينظر على عبد الرحمن هذا من هو ابو ابو نجاح ثقة وشعبة وكيعما. لكن الكلام في نفس الرواية اتصالها مثلا وهذا الرجل هل هو نفسه في

258
01:38:13.300 --> 01:38:39.350
ابو نجيب عبدالله ابنه عبد الله هذا ثقة وهو ابوه كذلك ثقة ابو نجيح يسار المكي اليسار المكي اي نعم لكن بس الكلام ينظر من سند البحث عنه الظرف هذا وارد على كلام شيخ الاسلام رحمه الله وانا ما ادري عن هذا الاسناد

259
01:38:40.550 --> 01:39:03.950
وماذاك رئيس النادي هذا؟ ذكر لي بطريق عبدالرحيم زيد العمي فتاوى لكن هذا هذا ليس هذا اثر اخر عند ابن ابي شيبة. لان العلم تيسر يراجع هذا الاثر الاضافة قال كان الصحابة كان منهم من يتم انهم اما يصوم ويفطر فهذه لا هذي اشكال فيها

260
01:39:03.950 --> 01:39:19.850
كلمة اسمهم والقصد. يعني المعروف ان الصحابة انهم انكروا على من قصد رضي الله عنهم ليثبت هذا يعني كأن الاهتمام والقصر واحد وهذا بعيد هذا. ايه. هذا بعيد قال ولا ينكر بعضهم على بعض

261
01:39:20.450 --> 01:39:44.250
حنا ما نجزم شي حتى ما نجزم ما نتحدى ما نستعد وننزل. حتى نرى. هذا ليس محل الاحتمالات. احتمالات هذه اللي اما ما يتعلق بالاسماء والرواة ما في ما تحتمل احتمالات. العقلية انما هذي على النقل

262
01:39:44.550 --> 01:39:55.590
نعم جامع عثمان ابن عفان رضي الله عنه منارة علم ومنبر هدى