﻿1
00:00:00.300 --> 00:00:20.300
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين. غفر الله لنا ولكم او ازالة الاجازة وذكر بعض الاعياد عن مالك رضي الله عنه قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن

2
00:00:20.300 --> 00:00:50.300
رواه مسلم. قال ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال وقال ابن عباس المسلم لا يجلس حيا ولا ميتا. وعلى ناس ان النبي صلى الله عليه وسلم لما حلق رأسه

3
00:00:50.300 --> 00:01:10.300
رأس اول من اخذ من شعره. هكذا رواه البخاري. ورواه مسلم. ان النبي صلى الله عليه وسلم نوى شقه الايمن الحلق ثم دعا ابا طلحة فاعطاه اياه ثم ناوله الشق الايسر فقال احببته حلقة فاعطاه ابوه

4
00:01:10.300 --> 00:01:30.300
وعن انس ابن مالك قال لما كان يوم خيبر جاء جائع فقال يا رسول الله ثم جاء جائع وقال يا رسول الله اغنيت الحمر فامر رسول الله صلى الله عليه وسلم ابا طلحة ابنادم ان الله ورسوله

5
00:01:30.300 --> 00:02:00.300
لانهاءنا ينهار ينهيها لكم ينهي عنكم انكم انتم فانها رجس او نجس قال فخشيت القلوب بما فيها متفق عليه. لمسلم. وفي الصحيح من حديث سلمة انهم اخبروه انهم يوقدون الانسية فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اهل القرى وارسلوها ما رجل يا رسول الله؟ قال اولى وعمر ابن فاردة

6
00:02:00.300 --> 00:02:20.300
خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنى وهو على راحلته وهي تقصر بجرتها بين كتفيه. الحديث رواه احمد والنسائي وعندي انفاس رضي الله عنهما قال مره النبي صلى الله عليه وسلم فقال انهما ليعذبان وما يعذبان بكبير

7
00:02:20.300 --> 00:02:40.300
اما احدهما فكان لا يستتر من البول واما الاخر فكان يمشي بالنميمة ثم اخذ جريدة وشقها نصفين تغاز في كل قبر قالوا يا رسول الله لم فعلت هذا؟ قال لعله يخفف عنهما ما لم ييبسا متفق عليه. وربه للبخاري

8
00:02:40.300 --> 00:03:00.300
تنويه بثلاثة الفاظ يستتر ويتنزه ويستبرئ فالاولان اتفقت عليهما والاخر فرض به البخاري. وعن عائشة الله تعالى عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يغسل الميل ثم يخرج الى الصلاة بذلك الثوب وانا انظر الى اثر الغسل فيه متفق عليه

9
00:03:00.300 --> 00:03:20.300
لمسلم وفي رواية له عن عائشة لقد رأيتم اخوكم في ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فركا فيصلي فيه وله ايضا عنها لقد رأيتموني واني لاشق من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم يابسا اطفي. وعن قال كنت احضر النبي صلى الله عليه وسلم

10
00:03:20.300 --> 00:03:50.300
بحسن ام حسين صلى الله عليه وسلم. فجئت اغسله فقال يغسل من بول الجارية ويرش من بول الغلام. رواه ابو داوود نعم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد هذا الباب يتعلق باعيان النبي

11
00:03:50.300 --> 00:04:13.600
نجاسة وما حكم النجاسة اذا وقعت بالماء او على الثياب او على البقعة ومعرفة احكام النجاسة يحتاجه المسلم حيث ان زاد النجاسة شرط من شروط الصلاة وان المسلم لا تصح صلاته على الصحيح

12
00:04:13.650 --> 00:04:31.050
الا اذا كان سالما النجاسات في بدنه وفي ثيابه وفي بقعته كذلك يحتاج الى معرفة النجاسة عند استعمال الماء لان الذي يجهل النجاسة قد تقع النجاسة في الماء وهو لا يعلم

13
00:04:31.050 --> 00:04:45.800
ولا يدري ما حكم هذا المال الذي وقعت وخالته النجاسة واهل العلم يذكرون احكام النجاسة في ابواب كثيرة من ابواب الفقه. يذكرونها في كتاب الطهارة وفي كتاب المياه. ويذكرونها ايضا في

14
00:04:45.800 --> 00:05:01.950
الصلاة ويذكرون ايضا في باب الاشربة ويذكرون ايضا في كتاب البيوع وفي غيرها من الابواب حتى في باب الاوقاف يذكرون النجاسات اي انه لا يصح ان يقف عينا نجسة لان حكمها باطل

15
00:05:02.150 --> 00:05:23.500
فلابد للمسلم ان يعرف هذه النجاسات النجاسة هي ما استقذر هي ما استقظر وما كان من المستخبثات والمستقذرات. فانه في لغة العرب يسمى هذا نجس اي كل مستقذر وكل خبيث ومستخبث فانه يسمى نجس. وان كان باب الخبث اوسع من باب النجاسة

16
00:05:23.550 --> 00:05:37.800
فكل نجس خبيث وليس كل خبيث نجس كل نجس خبيث وليس كل خبيث نجس لكنه في لغة العرب ان النجاسة هي عين طارئة تكون مستقذرة او خبيثة تطرأ على الماء

17
00:05:37.900 --> 00:06:03.600
ويقسم اهل العلم النجاسات الى قسمين نجاسة الحكمية ونجاسة عينية او نجاسة حقيقية ومنهم من يقسمها الى نجاسة معنوية والى نجاسة حسية نجاسة اعيان ونجاسة اوصاف والذي يعنينا في هذا الباب ان نذكر انواع النجاسات

18
00:06:04.000 --> 00:06:22.900
اولا هناك اعيان نجسة بالاجماع ولا خلاف بين بين اهل العلم في نجاسة الكلعيان اول هذه الاعيان البول والغائط لابن ادم فهذا نجس بالاجماع هذه عين نجسة بالاجماع. كذلك ايضا

19
00:06:23.000 --> 00:06:46.550
نجاسة ميتة ما لا يؤكل لحمه غير ميتة نجاسة نجاسة الميتة غير ميتة البحر. وما لا نفس له سائلة وهذا ايضا محل اجماع. فكل ميتة غير ميتات البحر وليس لها نفس سائلة فانها فانها نجسة. يعني يستثنى من الميتة يستثنى ميتة

20
00:06:46.550 --> 00:07:04.700
البحر ويستثنى من ذلك ايضا على خلاف اهل العلم ما لا نفس له سائلة الماء الذي ليس له نفس سائلة كالخنفسة وما شا ذاك فهذا ايضا انه ليس نجس واما غيره فهو محل اجماع بين اهل العلم انه انه نجس انه نجس

21
00:07:04.750 --> 00:07:24.750
هذه عين اخرى ايضا انها جسدا البول والغائط والميتة التي غير ميتة في البحر وغير ميتة ما لا نفس له سائلة هذا محل واجماع انها انها نجسة. ايضا من الاعيان النجسة في قول بل هو شبه اجماع من العلم الخمر فان الخمر نجسة

22
00:07:24.750 --> 00:07:43.850
باجماع اهل العلم وما وما ذكر فيها من خلاف فهو خلاف ضعيف ولا يلتفت اليه. والذي ذكر عن الخلاف كما سيأتي ايضاحه انما هو في في القطرة والقطرتين منها انه انه يخفف فيها وانه لا توصف النجاة اذا كانت شيئا يسيرا. وهذا سيأتي ايضاح باذن الله عز وجل

23
00:07:44.000 --> 00:08:04.000
اما الاوصاف الطارئة تطرأ على المسلم لتطرح المسلم وهو ويسمى ويكون متلبس النجاسة فهي كالريح الريح هي ايضا وصف على المسلم يكون به انه وقع خرج منه شيء نجس وان كان وان كان يحتاج الى رفع هذا الحدث ويحتاج رفع هذه

24
00:08:04.000 --> 00:08:23.200
الاحداث اول ما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى قوله باب ازالة النجاسة وذكر بعض الاعيان النجسة. اول ما ذكر قال رحمه الله تعالى وعن انس مات رضي الله تعالى عنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخمر تتخذ خلا؟ قال لا اخرجه مسلم

25
00:08:23.200 --> 00:08:43.200
هذا الحديث جاء من طريق يحيى ابن عباد الانصاري المعروف بابي هبيرة عن رضي الله تعالى عنه. وفيه ان النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الخمر اتتخذ الخلاء؟ قال لا وفي هذا الحديث دليل على ان الخمر نجسة وان ابقاءها حتى تكون خلا انه لا يجوز انه

26
00:08:43.200 --> 00:08:53.200
لا يجوز وذلك ان العرب كانت اذا ارادوا يتخذوا خلا من الخمر القوا فيها شيء من الخبز او شيء من البصل او ما شابه ذلك فتنتقل من كونها خمرا الى

27
00:08:53.200 --> 00:09:13.200
ان تكون خلا والذي عليه جماهير اهل العلم ان اتخاذ الخمر خل القصد انه لا يجوز وانه يحرم وان الخل الذي الذي قال من فعل بني ادم عن الخمر انه لا يجوز استعماله ويحرم استعماله ويراق ويحرم استعماله ويراق وفي باب الخمر مسائل. المسألة

28
00:09:13.200 --> 00:09:35.050
الاولى حكم الخمر الخمر محرم بالاجماع الخمر محرم بالاجماع وشارب الخمر يترتب عليه عقوبات دنيوية وعقوبات اخروية اما عقوبته في الدنيا فانه يحد بثمانين جلدة حد المفتري. الذي عليه عامة الصحابة رضي الله تعالى عنهم فيجلد ثمانين جلدة او

29
00:09:35.050 --> 00:09:55.050
بين اربعين الى ثمانين وهذا محل اتفاق. الامر الثاني من الحكم الى الاحكام تتعلق بالشاهد وفي الاخرة انه يحرم اذا مات وهو لم يتب يحرم من خمر الجنة يحرم من خمر الجنة. الامر الرابع انه مما يتعلق ايضا انه لا تقبل له صلاة اربعين يوما

30
00:09:55.050 --> 00:10:15.050
اذا شرب الخمر لم يتب فمن شرب الخمر لم يتب فانه لا تقبل له صلاة اربعين يوما. من مات وهو مدمنا لها كان حقا على الله عز وجل ان ان يسقيه من من طين الخبال وهي عصارة اهل النار فما تلقيه اجساد اهل النار من عصارة وقيح وصليد هذا يكون شرابا لاهل

31
00:10:15.050 --> 00:10:30.750
لمن يشرب الخمر من من عصاة بني ادم اذا دخلوا النار فان الله حقا عليه ان يسقيهم من طينة الخبل وهي وهي عصارة اهل النار عافانا الله واياكم هذا ما يتعلق من جهة حكمها وهذا محل اجماع

32
00:10:31.100 --> 00:10:51.100
واتفاق بها العلم. المسألة الثانية الخمر نجسة باتفاق الائمة الاربعة. بل نقل غير واحد الاجماع على ذلك انها نجسة وان الخمرة اذا وقعت على الثياب او وقعت على البقعة او وقعت على البدن فانه يجب غسلها. وهذا قد نقل في الاجماع عن غير واحد من اهل العلم كابن المنذر

33
00:10:51.100 --> 00:11:11.100
الباب نقلوا في ذلك الاجماع وذكر ابن عبدالبر الا ما يذكر عن ربيع في الشيء اليسير وقد ذكر بعض المتأخرين ان الخمر فيها خلاف وناسب القول بان الخمر طاهر وليست نجسة مع اتفاقه على تحريمها نسب قوله الحسن والى داوود الظاهري والى ربيعة الرائي والى الليث ابن سعد

34
00:11:11.100 --> 00:11:31.100
ثم اه الى الصنعان والشوكاني ثم قال به الشيخ محمد ابن عثيمين والصحيح ان ما ينسب الى هؤلاء الائمة كالحسن البصري فلا يصح عنه. وما ينسب ايضا في ربيعة الرأي فانما ذكر ذلك في اذا وقع قطرة او قطرتين فانه قال يعفى عنها لا انه يقضي بحكم طهارتها. ايضا وجاء عنه ايضا لو قال

35
00:11:31.100 --> 00:11:41.100
انها نجسة اما ما جاء عن ليث ابن سعد رحمه الله تعالى فهو ايضا في ذكر الطحاوي ولم يذكر له اسناده وذكر ان له روايتان عنه انه قال مرة بنجاسة الخمر

36
00:11:41.100 --> 00:11:51.100
قرة قال انه يعفى عن الشيء اليسير منها فهو يتكلم عن الشيء اليسير ويسير النجاسة عند اهل العلم انه يعفى عنه عند الجمهور خلافا لمن قال لا يعفى عن كثيرها ولا

37
00:11:51.100 --> 00:12:11.100
فيكون القول وما ينسب الظاهر فليس ايضا بصحيح. وانما اول القارئ بطهارتها انما هو الصنعاني وتبع ذلك الشوكاني وتبعه الشيخ والصحيح ان الخمر نجس بالاجماع ان الخمر نجسة بالاجماع وان وانه يجب غسله اذا وقعت على الثياب وعلى البدن وما شابه ذلك فاذا

38
00:12:11.100 --> 00:12:33.250
كان هناك خمرا ووقعت على ثوب او وقعت على بقعة فانه يجب على المسلم ان يغسل هذه النجاسة ان يغسل هذه النجاسة وكما ذكرت هذا محل واجماع بين العلم والصحيح ان الخلاف الذي في هذا المقام انه خلاف غير معتبر وان الاجماع انعقد على نجاسة على نجاسة الخمر. هذه

39
00:12:33.250 --> 00:12:57.400
المسألة الثالثة. المسألة الرابعة عندما تتحلل الخمر عندما تتحلل الخمر وتنقلب من كونها خمر الى خل لها حالتان الحالة الاولى ان تنقلب من نفسها كان تتخمر يضع يضع الانسان في بيته طعام ثم يتخمر هذا الشراب ثم ينقلب بنفسه وبصنع الله عز وجل الى خل. فالصحيح

40
00:12:57.400 --> 00:13:17.400
لهذا انه يجوز استعماله ولو يجوز استعماله ويكون قد طهر بتخلله الى الخل. وقد قال ذلك عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه انه اذا اذا كان الذي افسده الله عز وجل فانها تطهر. اما اذا افسدها ابن ادم بتخليلها فانها تبقى على حرمتها وعلى عدم تجويزها

41
00:13:17.400 --> 00:13:37.400
اهل العلم يختلفون في الخمر التي التي تخللت بفعل بني ادم. هل تطهر او لا تطهر؟ اما يتخلى في فعل الله عز وجل فالذي عليه جماهير علما نهاه انها طاهرة. اما اذا تخلى بفعل المخلوق او بصنع بني ادم. فهناك ممن يرى ان ذلك يطهرها وانه يجوز استعماله. وهذا قول اهل

42
00:13:37.400 --> 00:13:57.400
رأي والقول الاخر انه لا يجوز استعمالها لكنها تطهر والقول الثالث انه لا يستعمال وتبقى على نجاستها والصحيح انها عندما تتخلل بفعل المخلوق او بفعل الانسان او الادوات التي يفعلها الانسان او البشر فانها تكون محرمة من جهة الاستعمال تكون محرمة من جهة الاستعمال

43
00:13:57.400 --> 00:14:15.650
اما اذا وقعت على الثياب بعد تخليلها فان الصحيح انها انها طاهرة. اذا نقول ان الخمر التي تتخلل بصنع الانسان انها تنقلب من كونها نجسة الى كونها طاهرة لكن يجب على الذي خللها ان يتوب الى الله عز وجل وان

44
00:14:15.650 --> 00:14:35.650
هذا الخل وان يريق هذا الخل ولا يجوز له استعماله ولا شربه لانه محرم لانه محرم يعطيه البهائم يعطيه السباع يعطيه لمن شاء لكن لا يجوز له ان يستعمل هذا الخمر لقول وسلم عندما سئل عن الخمر تتخذ قلا قال لا اي لا اي لا تبقيها حتى

45
00:14:35.650 --> 00:14:55.650
خلل وتستعمله بعد ذلك ولذلك الرسول عندما سئل عن رجل عنده ايتام وان لهم اخوانا لهم خمر كثير فقال يا رسول الله اتخذه؟ قال لا يقول فاراق حتى جرت بها السكك حتى جرت بها السلوادي او سال به الوادي. فافاد هذا ان هذا المال مال غير محترم ولو كان له حرمة او له قيمة

46
00:14:55.650 --> 00:15:15.650
لابقاه النبي صلى الله عليه وسلم حتى ينتفع به اولئك اولئك الايتام الذين ليس لهم مال الا هذا الخمر الا هذا الخمر فاوصى باراقته والا حتى يكون خلا ولا يترك حتى يكون خلا. اذا افاد هذا ان تخليل الخمر لا يجوز بصنع الانسان وانها اذا تخللت بصنع الله عز

47
00:15:15.650 --> 00:15:30.300
اي انها تخالف من نفسها ولم يكن هناك فعل فاعل في تخليلها فان الصحيح انها تجوز وتنقلب من كونها نجسة الى طاهرة ومن كونها محرمة الى الى مباحة الى مباحة. هنا مسألة ومسألة ما يسمى الان

48
00:15:30.850 --> 00:15:50.850
ببعض الاشربة التي التي صنعت لغير الخمر. ولكنها بتعاطيها وشربها تكون تكون مسكرة. وهذا يحصل عند بعض السفهاء والسذج من الناس تراه يفعل بعض الافعال المنكرة فيأتي الى بعض الادوية التي صنعت لعلاج لعلاج شيء من الامراض ثم يأخذها فيتعاطى ويشربه حتى يسكر

49
00:15:50.850 --> 00:16:10.850
حتى يسكرك ما يسمى بعض الادوية التي يعرفها الاطباء فان استعمالها بكثرة يسبب السكر ويسبب فقدان الوعي هذا الصحيح انه لا يسمى انه نجس لانه لم يستخدم ولم يصنع لاجل ان يكون مسكرا ولان النفوس تأنفه وتستقذره ان تشرب مثل هذا

50
00:16:10.850 --> 00:16:30.850
من باب الشكوى انما يؤخذ من باب الدوا والعلاج فهناك من مرضى النفوس من يشربه لاجل ان يسكر. فهنا نقول يعزر ويقاض عليه ويعزر لشرب لهذا المسكر ولكنه لا لا نقول ان هذا الدواء نجس ومحرم لاجل انه يسكن في حياته لانه لم يصنع لاجل ان يكون خمرا او يكون

51
00:16:30.850 --> 00:16:50.850
مسكرا وانما بشرب الكميات من هذا الدواء قد يسكر الانسان. وقد يحصل هذه بعض المباحات اذا شرب الانسان من من اللبن اكوابا كثيرة قد يصل به الحال الى ان يسكر فلا يسمى الخمر اللبن عندئذ انه محرر ونجس لاجل ان هذا قد سكر بشربه. كذلك ما يسمى الان

52
00:16:50.850 --> 00:17:10.850
ببعض العطورات التي يكون فيها شيء من الكحول. اولا هذه الكحول التي توضع في بعض العطورات نقول ان انها الكحول النفاثة اي انما هي بخروجها تنتشر وتغيب ولا يبقى لها جرم ولا يبقى لها جرم. وانما تكون ويكون بقاؤها في هذا الوعاء وفي هذا الاناء

53
00:17:10.850 --> 00:17:30.850
قوة النشر حتى اذا بخ البخاخ تنتشر بقوة هذا الكحول الذي هو شبيه بالغاز حتى ينشر هذا العطر. نقول هذا الشيء اليسير الذي هو الكحول الاصل لو لو كان كثيرا لقال له نجس وانه محرم ولا يجوز شربه ولا تعاطيه. لكن اذا وقع منه قطرة او شيئا يسير في هذه الكحول فان نسبته اليسيرة

54
00:17:30.850 --> 00:17:50.850
لا تسلبه الطهورية كحال من وقع في ماء كثير قطرة خمر ننظر الى هذا الماء هل تغير الماء بهذه القطرة ولم يتغير؟ فان تغير حكمنا بنجاسة هذا الماء وان لم يتغير فيبقى على الطهورية. الامر الثاني اذا اذا رش هذا الراش هذا الطيب على جسده فان الجزء

55
00:17:50.850 --> 00:18:10.850
اللي هو الكحول الذي هو المحرم النجس يتطاير في الهواء ولا يبقى له جرم يعلق بالثوب وانما الذي يعلق هو الطيب وعندئذ نقول ان هذه هذه الاطياب ليست اه نجسة والاستعمال لا لا ينجس الثياب ويجوز استعماله. الامر الثالث ايضا ان هذه الكحول التي وضعت في هذه العطورات لم تصنع لاجل

56
00:18:10.850 --> 00:18:30.850
ان تشرب لم تصنع لاجل ان تشرب ان تشرب وانما صنعت لاجل ان تبث هذا العطر. ويشبه بهذا ما يسمى بالمسحات الطبية فهي ايضا نوع من انواع كحول ومع ذلك لا نحكم بنجاستها لانا لم تصلح علاج ان تسكر وانما لاجل ان تطهر بها هذه الجروح. فالصحيح ان مثل هذه الاشياء الكحولة

57
00:18:30.850 --> 00:18:50.750
لم تصنع لاجل الاسكار وانما صنعت التعقيم والتطهير ان لا تأخذ حكم الخمر من جهة النجاسة ومن جهة من جهة الاسكار لكن نقول من اخذ هذه لو انسان اخذ مثل هذه المسحات الطبية وقد طرأ حتى اشتمل عنده شيئا من الماء ثم شرب وسكر نقول حكمه ان يعزر

58
00:18:50.750 --> 00:19:10.750
ان يجلد تأديب وتعزيرا لشرب وتعاطير هذا المسكر لتعاطيه لمثل هذه الاشياء التي تذهب بعقله. هذه المسألة الراي مسألة الخمر. هناك مسألة اذا وقع الخمر ما يترتب على مسألة الخمر ماذا يترتب على معرفة ان الخمر نجسا؟ اذا تركتها مسائل. المسألة الاولى اذا وقعت قطرة ماء قطعة قطرة

59
00:19:10.750 --> 00:19:24.400
خمر في ماء فما حكم هذا الماء هذا اولا اذا اذا فقد الانسان ماء ووجد اناء خمر اناء خمر مليء بالخمر. هل يجوز هل يجوز يتوضأ بها او لا يجوز؟ هل

60
00:19:24.400 --> 00:19:44.400
المسألة نقول اما مسألة اذا وقع الخمر في في الماء فننظر في هذا الماء الذي وقع فيه الخمر اذا وقع هذا الخمر في الماء ننظر اذا كان هذا الخمر غير الماء غير احد اوصافه غير ريحه او غير لونه او غير طعمه فاننا نحكوا مباشرة ان هذا الماء ايش؟ انه

61
00:19:44.400 --> 00:20:04.400
ولا يجوز استعماله ولا يجوز شربه ولا يجوز استخدامه. اما اذا وقع اذا وقع هذه القطرات في هذا الايلاء وفي هذا الماء وهي خمر ثم لم يتغير وصف هذا الماء لم يتغير طعمه ولا لونه ويريحه فنحكم على هذا الماء بانه

62
00:20:04.400 --> 00:20:23.350
انه طاهر. الامر الثاني لو وقعت قطرات على ثوب وقعت قطرات انخمر على ثوب فماذا يلزمنا؟ نقول يجب عليك ان تغسل هذه القطرات وان تزيل ان لا تصلي وهي عليك فيجب عليك ان تغسلها. عموما افادنا هذا ان الخمر نجسة وان نجاستها بالاجماع

63
00:20:23.450 --> 00:20:43.450
هو ان نجاستها وانها آآ لا يجوز آآ تخليلها وهذا ما يتعلق الاول هذا ما يتعلق بمسألة الخمر. المسألة الثانية قال هنا العباس رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تنجسوا موتاكم فان المسلم ليس بنجس حي ولا ميتا. قبل ان نصل الى الحديث الان من الاشربة

64
00:20:43.450 --> 00:21:03.450
من الاعيان النجسة في الاشربة هو الخمر. الاعيان النجسة من الشرب. الخمر نجس ومحرم وانما يقلب الاستحالة كان يتخلل. هل هناك اعيان اخرى من الاشربة تكون محرمة نقول نعم هنالك بول بني ادم وبول ما لا يؤكل لحمه فانه نجس ولا

65
00:21:03.450 --> 00:21:23.450
انشر ولا يجوز شربه. ايضا هناك من السوائل التي هي محرمة وهي نجسة ايضا بالاتفاق الدم السائل. الدم السائل الدم السائل بل يسير ويسيح هو نجس ايضا باتفاق اهل العلم الا دم الا دم مأكول البحر فانه يأخذ حكم ميتته وحكم

66
00:21:23.450 --> 00:21:43.450
صيده فيكون حكمه طاهر فيكون حكم طاهر لانه مما يجوز اكل ميتته فكذلك دمه يجوز مع ان اهل العلم يقولون ان دم السمك ليس له دم وان ما دمه سائل ابيض وليس بدم احمر يسود بعد موته. فيقول ليس فلا يدخل حكم السمك في هذا المعنى. لانه لا يسمى دمه دما وانما يسمى سائل ابيض

67
00:21:43.450 --> 00:22:05.650
يسير في جسده. اذا الدم ايضا من الاشربة التي هي نجسة عينا. في باتفاق اهل العلم. وكذلك البول. ها بول المطاهر احنا الان نتكلم عن ما لا يؤكل لحمه فقط. بول ما لا يؤكل لحمه نجس. بول ما لا يؤكل لحمه نجس وبول الانسان نجس. والدم نجس والخمر نجس. هذا ما يسمى من جهة

68
00:22:05.650 --> 00:22:25.650
السوائل. الاشربة النجسة الاشربة المحرمة. الاشر المحرمة غير النجسة. هناك اشربة قد تكون ضارة قد قد تكون مؤذية لكنها ليست بنجسة وهنا قاعدة نقول ليس كل محرم نجس ولكن كل نجس كل نجس محرم فاي شراب فاي

69
00:22:25.650 --> 00:22:45.650
شراب هو نجس فانه يحرم شربه. واي شراب محرم فانه لا يحكم على تحريمه انه انه نجس انه نجس قد يحرص على الانسان ان يتعاطى شيئا مالا مغصوبا من الشراب فنقول هو حرام لكنه ليس بنجس قد يسرق الانسان مالا من الاشربة

70
00:22:45.650 --> 00:23:01.000
كالماء او العصير او ما شابه ذلك فنقول هو حرام عليك شربه ولكنه ليس ليس بنجس. اذا ذهب يتعلق الان بنجس وقال على ذلك وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تنجسوا موتاكم

71
00:23:01.250 --> 00:23:21.250
فان المسلم ليس بنجس حي ليس من حي ولا ميتا حيا ولا ميتا ليس بنجس حيا ولا ميتا. هذا الحديث رواه الدارقطني رواه الحاكم ايضا وجاء من طرق كثيرة الا ان الحديث قد اختلف في رفعه ووقفه. وقد رواه اصحاب سفيان وهم

72
00:23:21.250 --> 00:23:41.250
سعيد منصور وابو بكر بشيبة عن سفيان بن عيينة عن عمرو ابن دينان عطاء ابن عباس من قوله لا تنجسوا امواتكم فانهم احياء فانه لا يجلس ولا ميتا. وقد رواه بعضهم عن سفيان فرفعه. وقد رجح الحفاظ كالدار قطني وغيره على ان هذا الحديث موقوف على

73
00:23:41.250 --> 00:23:51.250
ابن عباس رضي الله تعالى عنه وجاء من طريق اخر من طريق عمرو بن ابي عمرو عن حكمة ابن عباس مرفوعا ورواة عمرو بن ابي عمرو عن عكرمة هي رواية مضطربة وقد ضعف

74
00:23:51.250 --> 00:24:11.250
هذي الرواية وان كان البخاري قد اخرج شيئا منها الا انها الذي اخرجه البخاري اخرجه انتقاء كما اخرجه البخاري يخرج من هذه القاعدة ويبقى ما لم يخرجه البخاري على التعليل السابق وان الرواية مضطربة ومنكرة فهذه احد منكرات هذا الاسناد فالصحيح في هذا الحديث انه موقوف عن ابن عباس

75
00:24:11.250 --> 00:24:37.600
وليس مرفوعا الى النبي صلى الله عليه وسلم. وهنا مسألة تتعلق بالابوات الميتة الان الميتة تنقسم الى اقسام ثلاثة ميتة الادمي وميتة ما لا وميتة وميتة البحار وميتة ما لا يؤكل لحمه او يؤكل لحمه لا ماتت ميتة السباع وبهيمة الانعام. يعني ميتة الادمي هذا قسم وميتة غير ميتة

76
00:24:37.600 --> 00:24:57.600
الادمي والقسم الثالث ميتة البحار. اما ميتة البحر فهي طاهرة. فهي طاهرة باتفاق اهل العلم. في بين خلاف بينهم فيما طفى او مات في البحر لكن الذي عليه عامة اهل العلم وجميع اهل العلم ان ميتة البحر طاهر لقوله صلى الله عليه وسلم في البحر هو الطهور ماؤه الحل

77
00:24:57.600 --> 00:25:17.600
الحل ميتته على خلاف في هذا الذي يحل منها بين اهل العلم منهم من يرى ان ما طفى هو الذي حلال وما وما مات فهو الميت لكن اي نقول ان كل ما مات في البحر وكان من مأكول البحر ومات فانه طاهر حيا وميتا. الامر الثاني ميتة

78
00:25:17.600 --> 00:25:35.550
ميتة بني ادم ميتة بني ادم. ميتة بني ادم الذي عليه جماهير اهل العلم انها طاهرة. وهذا هو قول احمد في رواية وقوله الشافعي وقول مالك رحمه الله تعالى وقول عامة اهل العلم. القول الثاني ان ميتة بني ادم نجسة

79
00:25:35.800 --> 00:25:55.800
وهم في هذا يختلفون فيقولون ان يختلفون بين المسلم والكافر. فيقول المسلم اذا مات انه نجس فاذا غسل اذا غسل طهر اذا غسل طهره هذا قول الاحناف. واما الكافر فانه ينجس بموته ينجس بموته لقوله تعالى انما المشركون نجس. والصحيح في هذه المسألة ان

80
00:25:55.800 --> 00:26:15.800
ان ميتة الادمي انها طاهرة ان ميتة الادمي طاهرة سواء كان مسلما او كان كافرا لان الله سبحانه وتعالى كرم بني ادم ولقوله صلى الله عليه وسلم في حديث ابي هريرة وحذيفة انه قال ان المسلم لا ينجس وان المؤمن لا ينجس. فافاد هذا ان المسلم

81
00:26:15.800 --> 00:26:35.550
يوصف بالنجاسة ولا يكون نجسا في حال سواء كان حيا او ميتا. اما في حال حياة فالمسلم طاهر بالاتفاق سؤره وذاته طاهر بالاتفاق واما المشرك جمهور اهل العلم على طهارته ايضا الا بعض الا ان بعض اهل العلم قال ان المشرك الكافر انه نجس

82
00:26:36.000 --> 00:26:56.000
نجاسة معنوية وان سؤره نجس اذا اكل شيئا نجسا كأن شرب خمرا او تعاطى شيئا نجسا فانه يكون صقره نجس في تلك الحال الصحيح ان ان الانسان طاهر حيا وميتا مسلما كان او كافر وان قوله تعالى انما المشركون نجس هذا من جهة

83
00:26:56.000 --> 00:27:16.000
النجاسة المعنوية لا من جهة النجاسة الحسية ودليل ذلك ان الشارع اباح لنا نكاح نساء اهل الكتاب اباح لا النكاح الكتاب ولا شك ان الرجل اذا جامع زوجته الكتابية لا شك انه سينال شيء من سؤرها وعرقها ورطوباتها فدل على انه على ان على ان الانسان

84
00:27:16.000 --> 00:27:32.950
الطاهر حيا وميتا وهذا ما يتعلق الان بميتة مفهوم مخالفة مفهوم مخالفة؟ هذا مقصود من المسلم ليس بلا ينجس ابدا فليس فيه انما هو تخصيص لكمال طهارة المؤمن لكمال طهارة

85
00:27:32.950 --> 00:27:52.950
المؤمن فلا يلحق نجاسة حكمية ولا نجاسة حسية. فيكون المسلم لا ينجس اي حكما بخلاف الكافر والمشرك فان جنازته نجاسة حكمه كما قال تعالى انما المشركون نجس فتبقى النجاسة الحكومية في حق الكافر لكفره وشركه. واما النجاسة الحسية فانها لا يقصد بها لا مسلم ولا ولا كافر. النجاة

86
00:27:52.950 --> 00:28:12.950
الحسية التي بلبس بدنه بلمس يده بسؤره بعرقه النجاسة نقول هذا لا ليس بنجس لا المسلم ولا الكافر وانما الكافر مشرك الكافر والمشرك نجس من جهة من جهة حكمه فانه كما قال تعالى انما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عام

87
00:28:12.950 --> 00:28:32.950
هذا فالمشرك نجس نجاسة معنوية لا نجاسة حسية. اذا هذه الميتة الاولى ميتة الادمي الصحيحة انها طاهرة وان وانه لا لا بموته وانه آآ طاهر في الحياة والممات. وعلى هذا يترتب حكم لو وقع لو وقع انسان في بئر لو وقع انسان في بئر

88
00:28:33.000 --> 00:28:59.800
وانت لهذا البئر بهذا الميت. فما حكم هذا الماء ما تعرف لكم طاهر ليش؟ طب تغير صار ريحته منتنة وعفن وصار مؤذي ها يا شيخ تغير اوصافه. تغيرت اوصافه. والنجس. لانه تغير احد اوصاه بهذه الميتة

89
00:28:59.950 --> 00:29:19.950
ها جاوبها صح كده؟ حط صاحي ها؟ صح. احد يقول صح؟ طه لماذا؟ لان بيت الادمي طه وان تغير بالعافية فانه لا يسلب الطهورية لان ضابط تغير احد الاوصاف بضابط وهو بنجس ان يتغير احد اوصافه

90
00:29:19.950 --> 00:29:33.350
نجاسة تقع فيه فهل الميت نجس ليس بالاسم فتغيره هنا تغير بطاعة مثلا لو اخذ الانسان قطعة لحم ذبح شاة ثم اخذ هذه القطعة اللحم ورماها في بئر فانتن هذا البئر من جهة

91
00:29:33.350 --> 00:29:48.600
هذي اللحمة نقول هذا البر ايش حكمائه؟ طهور لكن يبقى مسألة الضرر الصحي اذا كانت رافعة ضرر صحي او وضع صحي فيحرم استعماله من جهة الضرر لا من جهة لا من جهة النجاسة لا من جهة النجاسة واضح فنقول ان الادمي اذا وقع في

92
00:29:48.600 --> 00:30:03.600
بئر فالبئر طاهر. كذلك لو ان انسان وجد ماء ووجد فيه انسان ميت ثم اراه يتوضأ من هذا الماء نقول لا حرج. وهذا الماء طهور ووقوع هذه هذا الميت في هذا الماء لا يسلبه الطهورية. القسم الثاني

93
00:30:04.150 --> 00:30:24.150
ميتة البحر وقد ذكرنا ميت البحر انها طاهرة لقوله صلى الله عليه وسلم في البحر الطهور ماؤه الحل ميتته. القسم الثالث ميتة غير الادمي مما له نفس سائلة مما له نفس سائلة مما له نفسه معنى له نفس سائلة اي له دم يسيل له دم يسيل كالسباع

94
00:30:24.150 --> 00:30:44.150
الحياء الحياء كالسباع كالبهائم كالطيور هذه التي لها دماء تسيل اذا ماتت فانها تنجس في قول عامة اهل العلم بل هو شبه بل هو اجماع واتفاق علم ان الميتة انها نجسة ميتة لها نفس سائلة وماتت فهي

95
00:30:44.150 --> 00:31:04.150
بالاجماع الا ميتة البحر وميتة الادمي. ومع ذلك هو اجلس. هذا ما يتعلق بمسألة ما لا ميتة غير الادمي وغير ميتة في البحر فانه يجلس اذا كان نفسهم سائلة. القسم الرابع ميتة ما ليس له نفس سائلة. احنا القسم الاول ميتة الادمي ميتة البحر ميتة

96
00:31:04.150 --> 00:31:24.150
تتغير الميت الادمي من غير ميت للبحر كالسباع والبهاء ما شابه ذلك. القسم الرابع ميتة ما له ما ليس له نفس سالمة. مثل الخنافس الذباب وما شابه ذلك. الجمهور بل هو قول عامة اهل العلم الى ان ميتة ما لا نفس له سائلة انه طاهر. خلافا

97
00:31:24.150 --> 00:31:36.700
دافعية وهو المشروع عند الشافعية فانه ينجس لكونه ميتة لكونه ميتة. وحجة الجمهور على ان ما لا نفس له سائل طاهر ما هي حجتهم حديث ابي هريرة الذي في البخاري

98
00:31:36.750 --> 00:31:54.250
اذا وقع الذباب في لاحدكم فليغمسه. فان في احد جناحيه داء وفي الاخر شفاء. اخذ جنه في غمسه انه يموت وان الماء لا ينجس بهذا الغمس ولا يفسد بهذا الغمس. اجاب الشافعي قالوا ان غمسه لا لا يلزم منه

99
00:31:54.400 --> 00:32:14.400
نازل منه موته فلا يدل على هذا على انه يكون فيكون تكون ميتته طاهرة. ونقول ان قوله صلى الله عليه وسلم اذا وقع في اناء احدكم افاد العموم فالاناء قد يحتمل على شيء حار وقد يحتل شيء بارد وقد يحتمل ما هو ما هو حتما لو غمسه مات مثل الماء الحار عندما يقع

100
00:32:14.400 --> 00:32:34.400
فقط يموت. فالرسول عندما اطلق اهل العمومة فادى ان الذباب اذا وقع في هذا الاناء فانه لا ينجس. بل انه يغمس حتى يدفع الاذى الذي في جناحه الذي فيه الداء بالجناح الذي فيه الدواء فيزول ظرره فافاد هذا على ان ما لا نفس له سائلة

101
00:32:34.400 --> 00:32:48.000
انه طاهر حي انه طاهر حيا وميتا. لكن يبقى ان طهارته ليست طهارة اباحة اكل وانما هو مستقبذات ومستقذرات فيكون محرم اكله من جهة انه او مستحوذ فمثلا العقرب هل يا طاء نجسة

102
00:32:49.100 --> 00:33:05.700
طاهرة لكن يجوز اكل هذا الطاهر؟ يقول لماذا؟ لانها مستخبذة الخنافس البعوض الذباب لا يجوز اكلها يقول لك لما سئل الشعبي هل عندما سأل رجل قال هل ترى هل هل يجوز لك الذباب؟ ماذا قاله

103
00:33:06.600 --> 00:33:26.500
هو في دليل على التحرير في دليل على التحريم؟ قاله الشعبي ان ان قبلته نفسك فكله كأنه تقبل الحشرة كلها. بعض الناس ترى نفسه مستخبثة ومستقذرة فلا يجوز اكل هذه المستخبثات. اذا يبقى عندنا مسألة الان ما لا نفسا له سائلة. يترتب على هالاحكام لو وقع في الماء

104
00:33:26.550 --> 00:33:46.750
لو وقع في الماء بعوض او ذباب او خنافس وتغير هذا الماء اسود او ترى يرونه اصفر نقول ما هذا حكمه طاهر لماذا؟ لانه ليس وقع فيما لا نفس له سائل. والمراد النفس الدم. وعلى هذا نقول ان الذي يفسد هذه الاشياء هو الدماء

105
00:33:46.750 --> 00:34:08.150
فإذا جرت الدماء في الجسد هي ترتب على الحكم. ولذلك اهل العلم يأخذون من هذه من هذه من هذا التخريج. مسألة اخرى ومسألة اجزاء الميتة اجزاء الميتة. هل كل اجزاء الميتة نجسة؟ الخلاف بينهم في مسألة ما يصله الدم. وما يجري به الدم. فكل ما يجري فيه الدم عند

106
00:34:08.150 --> 00:34:28.150
وبالاجماع انه نجس. مثل ذلك الجلد يجري في الدم فهو نجس. اللحم يجري في الدم هو يجري في الاجماع. الشحم يجري في الدم فهو يجري بالاجماع يبقى عند الذي لا يجد في الدم مثل الشعر الصوف القرن العظم على خلاف العظم على خير فالشعر والصوف طاهر

107
00:34:28.150 --> 00:34:49.400
لانه ليس فيه دم يجري كذلك العظم فيه خلاف الذي هو القبر. لماذا؟ قالوا قالوا ان العظم لا تجري الدماء. وانه لا يحس الا بوجود لا يحس وانما التي يحس الطبقة التي فوقها من اللحم واذا زادت الطبقة الاحساس لم يحس العظم ابدا

108
00:34:49.800 --> 00:35:09.800
فقالوا ان العظم طاهر وعظم الميتة طاهر لانه لا تحله لا تحله الدماء. وبهذا قال اهل الرائي والاحباب القول الاخر انه نجس لانهم يقولون ان الدم يسفي والصحيح ان العظام ليست ليست بنجسة ليست بنجسة كالقرن وما شا والسن ليس

109
00:35:09.800 --> 00:35:22.800
سبيل الجسم. ايضا هناك الامثلة الامتحة الميتة الصحيح ان الانفعة لا تجري بها الدم اذا كانت فريضة وقوية وعلى هذا ذهب جمع من اهل العلم كشيخ الاسلام وقبله ابو حنيفة وغيره الى ان

110
00:35:22.800 --> 00:35:42.800
ابحة طاهر وعلى هذا نقول الانفحة التي توضع في الاجبان ايش يكون حكمها؟ طاهر ولو كانت اخذت ولو كانت اخذت ميتة. لانها لا تحل الحياة وعلى اذ ان نقول من يتحرج من اكل جبن في انفحة نقول لا حرج في ذلك سواء كانت انفحة اخذت من الحي او اخذت من ميتة لان

111
00:35:42.800 --> 00:35:59.100
الانفعة لا تحلها الحياة. هذا ما يتعلق الان بمسألة الاجزاء. هناك من الاعيان التي يختلع فيها مسألة الخنزير الخنزير والكلب جمهور اهل العلم يرون ان الكلب نجس وان عينه نجسة

112
00:35:59.200 --> 00:36:15.700
وانه ليس فيه شيء طاهر وهذا قول الشافعي واحمد وجمع من اهل العلم بل هو قول الله عند احمد. والقول الثاني ان الكلب ايضا ليس بنجس. وان شعره طاهر لكنه نجس من جهة خبثه

113
00:36:15.750 --> 00:36:35.750
واستخباته والا ليس هو انه ان نجاسته من جهة انه لا يجوز اكل محرم الاكل وهذا محل اجماع وانما يتعلق بشعره وصوفه وسؤره انه طاهر عند المالكية ودليلهم ان الشارع اباح صيد الكلب ولو كان سؤره نجس لما اباح لنا صيده الا وان صاده

114
00:36:35.750 --> 00:36:55.750
فانه يلزمه غسل هذا الصيد الذي علق به لعاب الكلب. والصحيفة هذه المسألة ان ان شعر الكلب ليس بنجس. وكذلك صوفه اما الخنزير فاهل العلم يذهبون عامة الى انه نجس. وقد سماه الله عز وجل نجس فهو نجس. كذلك نقول ان شعره ليس لو وقع شعر

115
00:36:55.750 --> 00:37:15.750
في ماء فانه لا يسلب فانه لا يسلب ذلك الماء الطهورية لكنه نجس في شحمه ولحمه وعظمه فكلها لا يجوز اكلها. واما ما لا تحل الحياة تعرف الصوف فانه يكون طاهرا على الصحيح مع انها مع ان الخزي المستخدم لكن لو وقع لو وقع في الماء نقول الماء لا يشرب الطهورية لان هذا

116
00:37:15.750 --> 00:37:36.450
ان هذا الشعر لا تحله الدماء وليس محل لجري الدماغ يكون طاهرا ذاك مع ذلك ما يتعلق قال هنا وعن انس ابن مالك رضي الله تعالى عنه ان النبي لما حلق رأسه كان ابو طلحة اول من اخذ من شعره. هذا الحديث رواه البخاري ومسلم

117
00:37:36.450 --> 00:37:56.950
من طريق ابن عون عن ابن سيرين انس مالك. وهذا الحديث يفيد ما يتعلق بشعر الانسان. وسؤر الانسان اما شؤره وشعره فهو طاهر بالاجماع شعر الانسان وسؤره من لعابه وبصاقه وما شابه ذلك هو طاهر بالاجماع

118
00:37:57.000 --> 00:38:18.750
وانما النجاة تتعلق بما يخرج منه ويعني نقول انسان الخارج منه اشياء منه ما هو نجس بالاتفاق ومنه ما هو طاهر بالاتفاق ومنه ما هو محل خلاف. اما النجس في الاتفاق فهو البول والغائط. هذا نجم الاتفاق

119
00:38:18.800 --> 00:38:37.750
واما الذي هو طاهر بالاتفاق فهو البصاق واللعاب والعرق وما شابه طاهر بالاتفاق كذلك ما ينفصل عنه ما ينفصل عن الانسان طاهر. سواء كان شعرا لا تحل الحياة او عضوا

120
00:38:37.750 --> 00:38:57.750
تحل الحياة فلو فصل الانسان يد وقطعت يده عافانا الله واياكم فنقول هذه اليد طاهرة ولم تنجس بفصلها قدمه لان المسلم لا يجلس حيا ولا ميت بخلاف البهيمة لو فصل البهيمة عضو وهي حية فحكمه فما فصل عنها ما هو من حي فهو

121
00:38:57.750 --> 00:39:17.750
ميت ما ابي للحي فهو ميت. فيكون ما ابي من البهيمة كان قطع الانسان سنام جمل او قطع يد جمل او يد خروف ليأكلها نقول هذه محرمة ولا يجوز اكلها ولا يجوز اكلها لأن ما أبين من الحي فهو ميت لحي أبي واقد الليل

122
00:39:17.750 --> 00:39:37.750
وهو حديث لا بأس به قد عل بالارسال لكن هذا محل اجماع ان ما ابين للحي فهو في حكم في حكم الميتة في حكم ميتة فلا يجوز اكل اما الانسان ما بين منه فهو في حكم الطاهر لان المسلم لا يجلس حيا ولا ميت. اما الشعر اما القسم الثالث الذي هو محل خلاف وهو ما يخرج

123
00:39:37.750 --> 00:40:03.200
من آآ من فظاة الانسان قال له اه كالقي والقنس وقع في خلاف. فجمهور العلم على انه جمهور وعامة العلم على ان القيء والقلس نجس لانه قال عن عن مأكول فيكون الجسم. والصحيح ان القيء ليس بنجس لعديم لعدم الدليل على نجاسته. وان كان اكثر اهل العلم وجمهورهم

124
00:40:03.200 --> 00:40:23.200
الجاسر لكن لا يوجد دليل صحيح على ان القيء نجس. كذلك ما يتعلق بالمذي والملي والودي. اما المذي فهو محل اتفاق الا انهم لم يغتنموا هل نجاستهم نجاسة مغلظة؟ او مخففة؟ والصحيح ان المذي يختلف حاله بموقعه فان كان على البدن فنجاسته

125
00:40:23.200 --> 00:40:46.400
مغلظة وان كان على الثياب فنجاسته مخففة. اذا وقع البدن فهو نجاسة مغلظة يجب غسلها من البدن. واذا وقع على الثوب فان نجدكم اما الودي الودي الذي هو مني حقيقة الودي في حكم المني لكنه يخرج بغير شهوة الفرق بين المني والودي ان المني يخرج دفقا بشهوة والوذي

126
00:40:46.400 --> 00:41:06.400
بغير دفتر ولا شهوة. فالود يكون حكمه حكم المني من الجهاد الطهارة على الصحيح. ومسأت مني الانسان سيأتي معنا محل خلاف فمنهم من يقول انه طاهر مطلقا وبهذا قال احمد وقال الشافعي رحمه الله تعالى في المشهور عنه وفي مشروع الامام احمد القول الثاني ان ان المني نجس مطلقا

127
00:41:06.400 --> 00:41:26.400
قال يابسا ورطبا يابسا ورطبا انه نجس ولا يفرقون بين بين الرطب واليابس وهذا هو قول اهل الرأي هذا قول عند اهل الرأي القول الثالث التفريق بين بين اليابس والرطب فيقول ما كان رطبا فهو نجس وما كان يابسا فهو فهو طاهر وهذا قول

128
00:41:26.400 --> 00:41:46.400
عند الاحذف والقول الصحيح والقول الصحيح ان المني طاهر ان المني طاهر لان المني هو اصل خلقة الانسان والله سبحانه كرم بني ادم فخلقه من اصل طه لا من اصل من اصل نجس وليس هناك دليل صحيح صريح على نجاسة المني واما قولهم انه يخرج

129
00:41:46.400 --> 00:42:06.400
مخرج البول فلا يلزم من خروج من مخرج بول النجاسة. لا يلزم الا انه خرج من محل البول انه نجس. ولا يلزم ايضا من من مرور مجرى البول ان يتنجس ان يتنجس كالوعاء الذي كالوعاء الذي يصب فيه كالوعاء الذي كان نجسا فصب فيه ماء لا يلزم منصب الماء في هذا الوعاء ان يكون ان يكون هذا الماء

130
00:42:06.400 --> 00:42:24.400
يصب فيه نجسا لانه قد لا يتأثر بهذه النجاسة. وايضا ان البول هو عبارة عن ان يتبخر بسرعة بعد خروج هذا بعد خروج البول من العضو فانه يتبخر ويبقى له اثر فيعقبه المني فيكون قد مر بمكان طاهر ايظا ان البول لا يحكم بنجاسته الا متى؟ الا اذا خرج

131
00:42:24.900 --> 00:42:44.900
اما قبل الخروج فهو حكمه في حكم الطاهرات الدم والبول وكل ما في الانسان داخله الاصلي قبل الخروج انه طاهر. وانما تتعلق الاحكام بطهارة من جلاسته متى بعد ان يخرج فاذا خرج سمي طل نجسا واما قبل خروج فهو الاصل في ايش؟ الطهارة. ولذلك يصلي الانسان وهو محتقن يصلي الانسان وهو يدافع

132
00:42:44.900 --> 00:43:04.900
وصلاته صحيحة بالاجماع بالاجماع وليست وليس عليه شيء. وهذا يلحق به الانسان يصلي والدم معه يتحرك بدمه ولو خرج هذا الدم لقلنا بنجاسة دم. اما داخل الجسم فلا يسمى فلا يسمى نجسا بل هو طاهر في داخل الانسان. وانما ينجس بعد انتقاله

133
00:43:04.900 --> 00:43:20.750
بعد الانتقال من جسد الانسان وهذا شبيه الانسان يأكل الطيبات وعندما يأكلها طيبة وطاهرة وفي داخل جوفه الطائر لكن اذا خرجت تكون نجم عنا اصلها طيب فان اصلها طيب. اذا هذا ما يتعلق الان

134
00:43:20.900 --> 00:43:40.750
بالخادم الانساني. عندنا الشعر قلنا انه طه بالاجماع. هنا مسألة مسألة آآ ذكرناها وهي مسألة ما ينفصل من آآ من غير الانسان كالبهائم والسباع وما شابه ذلك. قلنا ان الكلب الكلب والخنزير محل خلاف. اما غير الكلب

135
00:43:41.050 --> 00:44:02.100
السباع النمور الفهود فجمهور اهل العلم على انها طاهر على انها طاهر وان سؤرها على انها طاهرة وان سؤرها طاهر شعرها وصوف وجميع ما فيها طاهر وان سؤرها طاهر ايضا خلافا للكلب على عند من عندما يرى ان الكلب نجس فانه يرى ان سوره ايضا نجس

136
00:44:02.100 --> 00:44:18.300
صحيح ان سؤر الكلب طاهر وان سؤر السباع كلها طاهر. ومعنى سؤر طاهر اي ان الكلب لو شرب من ماء لو شرب من هذا الماء لو اتى بماء من وشرب منه نقول هذا الماء طاهر. فان كان يسيرا وقليلا ماذا نحكم على هذا الاناء

137
00:44:18.850 --> 00:44:38.850
ان يغسل سبع مرات اولاهن بالتوبة. ولا يلزم من غسله ان الماء نجس. ان الماء انتقل النجس بل نأخذ هذا الماء. فان اللي ما فيه غسل اقدام الانسان اراد استقذره ان ان يتوضأ به يقول لك ان تعطيه البهائم تسقيه بهائمك ما في حرج في ذلك وليس بنجس

138
00:44:38.850 --> 00:44:58.850
ولكن وان توضأت به ايضا فلا حرج ان طابت نفسك ان تتوضأ لان النفوس قد تستقذر ان تتوضأ بماء ولغ فيه ولغ فيه كلب اما من جهة النجاسة فالصحيح انه لا ينجس لعدم الدليل على نجاسة ما ولغ فيه الكلب وانما امر سلم قال طهور اناء احدكم

139
00:44:58.850 --> 00:45:18.850
طهور الاناء اذ ناق طهر الماء طهور الاناء اذا ولغ في الكلب ان يغسله سبع مرات اولاهن بالتراب فيتعلق الحكم بالاناء انه يطهر والعلة ايضا في ذلك قالوا ان الكلب في لعابه مادة آآ جرثومية او او نوع من انواع البكتيريا والطفيليات فتعلق في الاناء ولا يزيلها

140
00:45:18.850 --> 00:45:40.800
الا تكرار الغسل مع غسلها بالتراب فتزول. فهذا ايضا علة اذا صحت فهي معتبرة وقد ثبتت ذكر شحبة شاكر رحمه تعالى ان هذا في لعاب في لعاب الكلب وانها لا يقضي عليها الا الا التراب. اذا هذا ما يتعلق الان بشعر الانسان وشعر كذا يلحق بهذا شعر البهائم وصوفها

141
00:45:40.800 --> 00:45:57.950
فانه يكون سواء جزء من البهيمة وهي حية او جزء منها وهي وهي ميتة. لماذا قلنا حي ولا ميتة؟ لان الشعر لا تحله الحياة اما لو جز يدا او ذراعا او شيئا من حي فانه ميت ولو اخذه الميت فهو ايضا ميت. قال مع ذلك

142
00:45:58.950 --> 00:46:18.250
وعن انس مالك رضي الله تعالى عنه قال لما كان يوم خيبر جاء جائن فقال يا رسول الله يا رسول الله اكلت الحمر ثم جاء فقال يا رسول الله افنيت الحمر. وسلم ابا طلحة فنادى ان الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر الاهلية فان

143
00:46:18.250 --> 00:46:37.150
اللحوم الحمر فانها رجس او نجس. قال فاكفئت القدور بما فيها متفق عليه. هاي الحديث رواه البخاري ومسلم وهو حديث من حديث سفيان سفيان ابن عبيد سفيان بن عيينة عن ايوب عن محمد ابن سيرين عن انس مالك رضي الله تعالى عنه. وفي هذا الحديث دليل على ان الحمر نجسة

144
00:46:38.400 --> 00:46:58.400
بالنسبة لسعر الكم يا شيخ؟ لا. حديث آآ ما يدل على على يدل على ان انه يطهر الاناء من سؤره. نعم. يطهر الاناء من سؤره. فهل العلة هي النجاة؟ هل العلة انه نجس الماء

145
00:46:58.400 --> 00:47:17.150
او العلة انه خبث هذا الاناء هل تستطيعكم؟ لا تستطيع. نقول العلة انها تخبيث الاناء. ودليل ذلك ان الشارع اباح لنا صيد الكلب ولكن عندما يصيد الصيد يخالطه لعاب ما يخالطه

146
00:47:17.250 --> 00:47:33.300
يخالطه يخالطه بس ما يعني اذا جرحه يخالطه يعضه وينهشه ويبقى اللعاب في والدم واللعاب في هذا الصيف فهل نقول يجب على من صاد ان يغسل هذا اللعاب طبخ مباشرة ان نقول يا اثم لا يجوز اكله

147
00:47:33.850 --> 00:47:56.350
اذا اصبح اللعاب ليس بنجس لو كان الجسم لو كان جسا لزمناه بغسل هذا اللعاب فإباحة الصيد دليل على اي شيء على ان سؤره ليس بنجس لكنه مستخبث المسألة الاولى الحمر محرم بالاجماع. الحمر محرمة بالاجماع من جهة اكلها

148
00:47:56.500 --> 00:48:08.950
فلا يجوز للمسلم ان يأكل محرمة في قول عامة اهل العلم ليس بالاجماع لانه يكن علما يرى جواز اكل الحمر من يرى جواز اكل الحمر آآ آآ الوحشية والاهلية والصحيح

149
00:48:09.450 --> 00:48:29.450
ان الحمر الوحشية جائزة في قول عامة اهل العلم بل هو شبه اتفاق. واما الحمر الاهلية فجمهور الفقهاء على تحريمها لقول فانها رجس انها لبس هذا خبر على نجاستها ورجسها. فلا يجوز من يأكل لحوم الحمر الاهلية. وهناك قول انها حرمت لاجل

150
00:48:29.450 --> 00:48:49.450
دابة دفت العربة انها خشية ان تفنى فحرم لاجل هذه العلة والصحيح ان تحريمها تحريم ابدي لا لعلة الفناء او لعلة القضاء عليها وانما لعلة انها نجسة وانها رجس كما جاء في حديث ابن مالك وقد جاء ايضا في حديث ابن طالب ان حرم الحمر الاهلية وحرم

151
00:48:49.450 --> 00:49:07.050
اه المتعة في يوم خيبر صلى الله عليه وسلم. فافاد القول انها رجس اي انها نجسة. فلحمها محرم ولا يجوز في قول عامة اهل العلم خلافا لمن اجازها من اهل الرأي ومن وافقهم فهو قول ضعيف وهو قول شاذ غير صحيح

152
00:49:07.400 --> 00:49:27.400
في مخالفته للنص. المسألة الثانية ايضا المسألة الثانية ان الحمر لان الحمر ان سؤرها ولعابها انه طاهر الصحيح والمسألة فيها خلاف من يرى نجاسة خلاف العلم من يرى ان كل نجس ان كل نجس ان كل آآ ان سؤرها ولعابها

153
00:49:27.400 --> 00:49:47.400
انه طاهر واهم العلم ان يرى ان سؤرها ليس بطاهر. وان الطاهر من ذلك ما يأكل لحمه. واما غير ما لا يؤكل واما غير ما يؤكل لحمه فان سؤره يقول نجس وهذا عند اهل الرأي ايضا قول فانهم ينجسون الماء اذا اذا ولغت فيه السباع او بلغت فيه الهرة او ولغ في اي شيء من

154
00:49:47.400 --> 00:50:07.400
لا يؤكل لحمها والذي عليه جمهور اهل العلم ان سؤر الحمار وان شعره وصوفه عرقه انه طاه ودليل ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يركب الحمار وعليه قطيب صلى الله عليه وسلم ولا شك ان ركوع الحوار يترتب عليه انه سيناله شيء من العرق من عرق الحمار فيعلق بجسده

155
00:50:07.400 --> 00:50:27.400
بيجي بثيابه ومع ذلك ما نقل عنه صلى الله عليه وسلم وغسل شيئا من ثيابه. وما زال المسلمون يركبون الحمر وينتقلون وينتقلون عليها الم يلقى عن احد منهم انه كان يغسل ما اصاب من عرق تلك الحمير فدل هذا على ان سؤر الحمار وعرقها انه انه طاهر كذلك

156
00:50:27.400 --> 00:50:37.400
الحمير تخالط الناس في بيوتهم وتشرب من اوانيهم وتشرب من الماء الذي يضعون لها ومع ذلك لم يمقى عن احد من اهل العلم انه اوجب غسل هذا الاناء ولم يوقع

157
00:50:37.400 --> 00:50:51.300
الصحابة ولا التابعين وانما قال ذلك بعض اهل الرأي فقالوا ان سؤر ما لا يؤكل لحمه انه يجلس فيغسل منه من يرى يغسل مرة مرتين يغسل ثلاث مرات والصحيح ان سؤر

158
00:50:51.500 --> 00:51:11.500
ما لا يؤكل لحمه انه سواء كان كلبا او سبعا او بهيمة او او آآ او حمرا نقول سؤر جميع الحيوانات هو طاهر وليس في السؤل شيء وليس في السؤل او في الاسوار شيء نجس بل الصحيح انها كلها طاهرة لا سؤر الكلب ولا غيره

159
00:51:11.500 --> 00:51:31.500
ما لعابه فالصحيح ايضا انه انه طاهر انه طاهر. وانما يحرم من ذلك الذي هو نجس من هذه الاشياء ما كان انا من رجيعه وبوله. وهنا قاعد يقول في الرجيع والبول ينقسم الى قسمين. ما كان من حي من ما كان مما يؤكل لحمه

160
00:51:31.500 --> 00:51:51.500
فالصحيح انه طاهر. كل ما يؤكل لحمه. فرجيعه وبوله وروثه وسؤره وعرقه كله طاهر. وانما ايحرم من ذلك وانما يحرم من ذلك اكله اذا كان مما لا يؤكل لحمه. اما ما يؤكل لحمه فكله طاهر حتى بوله

161
00:51:51.500 --> 00:52:09.550
وحتى رجيعه وحتى عرقه وسوره فهو طاهر. اذا ما لا يؤكل لحمه ينجس فقط الرجيع والبول. ومع ذلك فهو طاهر. واما ما كان لحمه فكله طار حتى رجيعه وبوله وعرقه وسؤره وانما يكون نجسا منه ما خرج منه سائلا دما

162
00:52:09.600 --> 00:52:28.300
اذا خرج الدم السايل من هذه البهيمة وساح وهو الدواء المسؤول فانه يكون نجس. اما غير الدم المسوح فانه على الطهارة. بول للشاة ودمر الشاة وبعر البعير وبول البعير هو كله طاهر ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم امر العرينيين والذين معهم بالعكل

163
00:52:28.300 --> 00:52:48.300
ان يشربوا من البان الابل وابوالها. وبهذا قال الجمهور خلافا للشافعية فقالوا ان بول ما لا ان بول ما يؤكل لحمه ورجيعه انه نجس انه نجس. والصحيح انه قال ودليلنا عليهم فعل العرانيين باقران وسنن وامرهم ان

164
00:52:48.300 --> 00:53:08.300
يشرب من البان الابل وابوالها فشربهم منها دليل على اي شيء على طهارتها ولفعله صلى الله عليه وسلم انه كان يصلي في مرابط يصلي في مرابض الغنم يصلي في مرابط الغنم صلى الله عليه وسلم فهذه الايظا نجاسة على طهارة دمها واما منعه من الصلاة في مرابظ الابل ليس العلة هي النجاسة

165
00:53:08.300 --> 00:53:28.300
وانما العلة لاجل انها مأوى الشياطين ولانها ايظا خلقت من جن ولما فيها من سورة وثورة فقد تؤذي المصلي حال صلاته فلا يجوز فليصلي في معاطي الابل ويجوز ان يصلي في معاطن او في مرابط الغنم. اذا نقول الصحيح ان ما لا يؤكل لحمه ان سؤره طاهر

166
00:53:28.300 --> 00:53:48.300
وعرقه طاهر واما بوله ورجيع فنجس. واما ما يؤكل لحمه فرجيعه وبوله وسؤره وكل ما يخرج منه فان انه طاهر الا الدم اذا خرج سائلا فانه فانه نجس فانه نجس. الدم فقط هو الذي ينجس من ذلك سواء كان سبعا من سباع الطير او من سباع

167
00:53:48.300 --> 00:54:09.450
فالصحن كلها طاهرة. قال هنا وبالصحيح من حديث ابي سلمة ان مخبروه انهم يوقدون على لحم الحمر الاهلي الانسية. فقال وسلم اهرقوها واكسروها. فقالوا يا رسول الله او له ريقها ونغسلها قال او ذاك. هذا الحديث رواه البخاري ومسلم من طريق يزيد ابن ابي عبيدة

168
00:54:09.500 --> 00:54:19.500
احد احد ثلاثيات البخاري جاء من طريق الحاكم اسماعيل عن يزيد بن ابي عبيدة عن سلمة بن الاكوع قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم انها خيبة من نرفة

169
00:54:19.500 --> 00:54:36.450
فلما امسى الناس اليوم الذي فتحت عليهم اوقدوا نيرانا كثيرة. وقال ما للنيران؟ قال علي شيء توقدون؟ قالوا على لحم. قال اي لحم قال على لحم حمر انسية الحديث. الحديث هنا عل التحريم بالحمر الانسية

170
00:54:36.600 --> 00:54:59.000
واباح الحمر الوحشية والحمر الوحشية قد انقرضت ولم يبق منها شيء في هذه البلاد وقد كان قديما في الجزيرة موجودة ويصيدها الناس. ومن علم من يرى ان الحمر الوحشية هي ما يسمى الان بالوعول الوعود انها هي الحمر ان هي حمر الوحش يسمونها حمر الوحش وان انثاها تسمى ببقر ببقر الوحي

171
00:54:59.000 --> 00:55:16.650
فكان العرب يطلقون على الوعل وما يسمى الوضيحي وما شابه ذلك يقول هذا هو هذا حبر الوحش. وما وبقر وحش وانثى تلك تلك البهائم. فهذا قد لكن منه ما هو باقي. فيكون هذا جائز بالاتفاق. جائز بالاتفاق. اما

172
00:55:16.650 --> 00:55:36.650
يظن ان حمر الوحش هي هذي الحمر المخططة فهذا لا حكم اخر. والصحيح الصحيح ان حمر المخططة هذه انها جائزة لانها تبقى في دائرة الاباحة. اما من يظن وهذا قد سمعتم من يفتي به ان الحمر الانسية اذا استوحشت واصبحت تعيش في الصحراء والبر وانها اصبحت مستوحشة

173
00:55:36.650 --> 00:55:56.650
انه يجوز اكله فهذا باطل ومحرم وهذا باطل لا يجوز. والحمر الانسية ولو استوحشت تبقى انها محرمة. والحمر الوحشية ولو تبقى انها حمر وحشية مباحة. فالحمر الوحشية محرم فالحمر الانسياب محرم ولا يجوز اكلها. ودليل التحريم انه امر باراقة

174
00:55:56.650 --> 00:56:14.300
تلك الاوالي التي طبخت بها تلك اللحوم وامر بغسل الاواني بل امر بكسرها. لانها لحوم نجسة لان لحوم نجسة ولو كانت العلة كما بعض الفقهاء ان العلة خشية ان يقل الظهر وان لا يقضي الناس عن ان لا يفني الناس الحمر لما امر بغسل

175
00:56:14.900 --> 00:56:34.900
الاواني ولم ارى ولا امر بكسرها فافاد امر بكسبها وغسلها على انها تلوثت بشيء بشيء نجس فافاد ان لحم الحمر الانسية نجس وانه اذا اذا طبخ في اناء وجب غسل ذلك الاناء حتى يزول اثر هذه النجاسة. هذا ما يتعلق وهذا محل اجماع وهذا محل يعني

176
00:56:34.900 --> 00:56:52.850
هذا قول عامة العلم بتحريم الحمر الانسية اما الحمر الوحشية فهو جائز بالاتفاق. قال بعد ذلك قوله او اكسروها فيه دليل على انه امر بكسب هذه الاواني. ولكنه لما امر قال او نغسلها قال او ذاك. فانتقل وسلم من حكم الى حكم

177
00:56:52.850 --> 00:57:12.850
لمصلحة عدم افساد هذه الاواني. فاذا قدر المسلم ان يزيل المفسدة بغير افساد فانه يفعل ذلك اراد المسارعة والمبادرة بازالة هاي الاواني ومن باب العقوبة فقد يعاقب المسلم على شيء بكسر اواليه حتى لا يعود الى مثله مرة اخرى. لكن وسلم لما سئل لما عرض عليه

178
00:57:12.850 --> 00:57:31.050
لو انها تغسل اجاز لهم غسله. واما لو لو الانسان لو عنده صنع خمرا في اواني فان لولي الامر ان يعزره باخذ في هذه الاوالي وكسرها واراقتها وليس له ان يضمنها له بعد اراقة فسادها او كسرها. قال بعد ذلك

179
00:57:31.600 --> 00:57:43.750
وعن عمرو بن العاص رضي وعن عمرو ابن خارجة قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنى وعلى راحلته ولعابه ولعابه يسير على كتفي الحديث رواه احمد وابو وابن ماجة والنساء هذا الحديث يدل

180
00:57:45.800 --> 00:58:06.900
يأذن كم؟ اربع دقايق؟ طيب حديث عمرو بن خارجة هذا حجاب عن طريق قتادة عن سهم ابن حوشب عن عبد الوهاب ابن غنم الاشعري عن وهذا الاسناد اسناد ضعيف لان في شهر ابن حوشب. في شهر ابن حوشب وهو قد ظعفه ابن

181
00:58:06.900 --> 00:58:26.900
وقال زكلوه اي تركوه وقد كان بغير علم وقد قبل حديثه البخاري وقال احمد لو مقابل الحديث والصحيح ان شهر احاديثه اذا كان في باب ولم يتفرد باصل فانها تقبل. اما اذا خالفت ثقات او تفرد باصل لا يشاركه فيه غيره. فالاصل انها لا تقبل انها ترد وتضعف واحسن

182
00:58:26.900 --> 00:58:46.900
فيما روى عن ما روى عنه عبد الحميد البهران عن شرف هذا احسن ما روي لشهر اما غيره فانه الاصل فيه الضعف. آآ في هذا الحديث دليل على ان بان سؤر البهايم انه طاهر. وقد ذكرنا ان هذا محل اتفاق. ان محل اتفاق ان سؤر البهائم التي تؤكل التي يؤكل لحمها انه طاهر بالاتفاق

183
00:58:46.900 --> 00:59:11.650
فلعابها وعرقها طاهر بالاتفاق. والجمهور ايضا على ان سؤر ما لا يؤكل لحمه انه طاهر. وليس في ولا السباع سعر نجس على الصحيح. قال بعد ذلك وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال مر النبي صلى الله عليه وسلم بقبرين فقال انهما ليعذبان وما يعذبان في كبيرا ما احدهما كان لا يستتر من بوله واما الاخر فكان يمشي

184
00:59:11.650 --> 00:59:29.650
حيث رواه البخاري ومسلم من طريق مجاهد عن طاووس ابن عباس وجاء المجاهد ابن عباس مباشرة وفيه دليل على ان البول نجس والبول نجس بالاجماع البول نجس بالاجماع وهذا الرجل الذي عذ في قبره عذب لسببين. السبب الاول

185
00:59:30.100 --> 00:59:44.400
انه كان لا يستبرئ من بوله على رواية في الصحيح عند مسلم. وفي رواية كان لا يستتر ان يبول وقد وقد ظهرت عورته وانكشفت وفي رواية كان لا يتنزه من بوله

186
00:59:44.550 --> 00:59:58.100
الاستبراه والياك تاخذ مكانا يمنع تطاير الرشش عليه فهذا دليل على ان تطاير البول على الانسان انه محرم ولا يجوز. وان الذي وان الذي يصيبه تصيبه النجاسة ولا يغسلها انه واقع في ذنب

187
00:59:58.100 --> 01:00:18.100
عظيم يترتب عليه عذاب القبر نسأل الله العافية والسلامة. ايضا الذي يبول امام الناس وهذا قد تلاحظه بعض الناس يكشف عورته يبول حتى يبول في الطرقات ويتكشف كأنه كانه نسأل الله العافية والسلامة من من البهائم وهذا ايضا محرم ولا يجوز فيجمع الانسان اذا اراد ان ان يقضي حاجا يستتر فان الذي لا يستطيع يعذب ايضا في قبره

188
01:00:18.100 --> 01:00:38.100
كذلك التنزه بمعنى الاستبراء ان يتنزل من البول اي يمنع من قطار الرش. العلة الثانية انه يمشي بالنميمة. والمشي بالنميمة هو ان ينقل القالة وينقل الناس على وجه الافساد ويدخل في هذا من من يؤذي المسلم يتجسس على اهل الاسلام ويتتبع عوراتهم ثم ينقل كلامه بين

189
01:00:38.100 --> 01:00:58.100
كلامهم على وجه الافساد فهذا يسمى النمام الذي ينقل القالب بين الناس على وجه الافساد وهناك فرق بين التحسس وبين التجسس التجسس يكون في الشر والتحسس يكون في الخير. وان يبحث متحسسا لاجل الخير. واما التجسس هو ان يبحث لاجل الشر. فينقل كلام هذا وهذا على وجه

190
01:00:58.100 --> 01:01:18.100
الف سد فينقل كلام من شخص الى شخص حتى هذا الرجل من الناس قال حذيفة لا يدخل الجنة لا يدخل الجنة وذلك ما قيل لحذيفة رجل ينقل الكلام الى السلطان قال لا يدخل الجنة نمام. لا يدخل الجنة نمام. فالذي ينقل الكلام على وجه الافساد وعلى وجه اللحاق الضرر المسلم

191
01:01:18.100 --> 01:01:35.000
فانه واقع في كبير من كبائر الذنوب يترتب عليها عذاب القبر عافانا الله واياكم منه. اذا هذا الحديث افاقه ساقه ابن عبد الهادي اي ليبين ان البول نجس ان البول نجس وان غسله واجب وهذا محل اتفاق واجماع من العلم. قال بعد ذلك

192
01:01:35.600 --> 01:01:55.600
وعن عائشة رضي الله تعالى قالت كارثة يغسل المني ثم يخرج الصلاة في ذلك الثوب وانا انظر الى اثر الى اثر الغسل فيه. هذه مسألة يتعلق بحكم المني وقد ذكرنا حكمه قبل قليل وهذا الحديث جاء من جاء في مسلم من طريق عمرو ميمون قال سألت سليم اليسار عن المني يصيب الثوب

193
01:01:55.600 --> 01:02:11.150
ذكر هذا حديث عن عائشة رضي الله تعالى عنها وفي دليل على ان المني ليس بنجس وان المني ليس بنجس لان كانت تحكه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يابس ولو كان نجسا للزم غسله والجمهور كاحمد والشافعي

194
01:02:11.150 --> 01:02:31.150
وقول جميع من اهل العلم الى ان المني طاهر وذلك لانه اصل خلقة الانسان اصل خلقة الانسان وذهب ابو حنيفة ومالك الى نجاسته منهم من نفرق بين اليابس والرطب والصحيح ان المنية ولذلك لما ذكر ابن عقيل يناظر احدا من مخالفيه في هذه المسألة فيقول ابن

195
01:02:31.150 --> 01:02:51.150
من باب الطرفة قال عندما سئل ما بالك؟ قال اريد ان اجعله طاهر ويأبى الا يجعل نفسه نجس. انا اريد ان اجعله طاهر الناس لو طاهر ويريد ان يجعل اصله نجس. اكبر. غسلت

196
01:02:51.150 --> 01:03:09.600
يقول هو مرة ورأته رطبا فغسلته ومرة رأته يابسا ففركته وحكته. فهو على حسب حال لكن هل غسله من باب نجاسته؟ نقول لا. فكما ان المسلم اذا وقع عليه شيء من المخاط ازاله وغسله

197
01:03:10.050 --> 01:03:26.300
كذلك المني واذا قال ابن عباس ازله عنك ولو بادخرة وقال عمار ابن الياس بمنزلة المخاط قال ابن عباس وعمار هو مزج ازله عنك اذا وقع المني على ثوبك فان فانه بمنزلة المخاط والمخاط طاهر بالاتفاق

198
01:03:26.400 --> 01:03:46.400
الاتفاق. ولو صليت به دون ان دون تقصير صاد صحيح. لا حرج. نقول المني طاهر. ولو تركه المسلم في ثيابه. لكن من باب زات الاذى والقدر انه او او يحك لكن لو صلى الانسان به نقصاتك صحيحة صلاتك صحيحة. اذا هذه ساقها حديث عائشة التي كنت احكه وكنت افركه

199
01:03:46.400 --> 01:04:06.400
وكنت اغسله كلها تد تدل على انه من باب التنزه من هذا القدر لا من باب التطهر من هذا النجس فالمنيع الصحيح انه طاهر والله سبحانه وتعالى خلق الانسان دافق وهذا الماء هو اصل خلقة الانسان. فالانسان اصله طاهر وتركب من مني طاهر وسماه الله عز وجل ماء دافقا

200
01:04:06.400 --> 01:04:26.400
بطهارته. واما كونه يخرج من البول فلا يخرج من مجرى البول. فلا يلزم من ذلك ان يكون نجسا. وكل حديث جاء. ان المني نجس فهو حديث منكر وباطل ولا يصح في هذا الباب حديث في نجاسة في نجاسة المني بل كل ما ورد فهو حي منكر وباطل. الحديث الاخير الذي نقف

201
01:04:26.400 --> 01:04:48.100
اي حديث بالسمح؟ قال كنت اخدم النبي صلى الله عليه وسلم فاوتي بحسن او فاوتي بحسن او حسين فبال على صدره فجئت اغسله وسلم يغسل من بول الجارية ويرش من بول الغلام. هذا احد النجاسات لانها النجاسات الى قسمين. نجاسة مغلظة

202
01:04:48.100 --> 01:05:08.700
نجاسة مخففة. النجاسة المغلظة ما ذكرناه البول والعذرة والدم وما شابه ذلك من نجاسة مغلظة النجاسة المخففة ما جاءت تخفيف نجاسته. وقد جاء التخفيف في نجاسة الصبي اذا بال. الصبي اذا بال. فان بوله ينضح ولا يغسل

203
01:05:08.850 --> 01:05:27.050
بشرط او من هذا البوبول الصبي بشرط. الشرط الشرط الذي يشترط لذلك ان يكون هذا الصبي لم يطعم الطعام اما اذا طعم الطعام واستغنى به فانه يغسل بوله كسائر الابوال. اما ما دام يشرب اللبن ويتغذى باللبن وان اكل مع وان

204
01:05:27.050 --> 01:05:40.750
طعم بشيء من التمرة وما شابه فانه يبقى ان غذاءه ان غذاءه اللبن. اما اذا استغى على اللبن واخذ يأكل الطعام فان حكمه حكم غيره. ومسألة نضحوا بول الغلام وقع فيها خلاف

205
01:05:40.800 --> 01:06:00.800
فمن العلم من يرى ان بول الغلام كسائر الاموال. وانه يغسل كسائر الابوال. والصحيح ان بول الغلام ينضح ولا ولا يجب غسله فيرش الماء عليه دون ان دون ان يعصره ويغسله. ودليل ذلك حديث ابي السمح الذي ذكره هنا هو حديث صحيح هذا حديث

206
01:06:00.800 --> 01:06:20.800
صحيح جاء من طريق احمد الوليد قال حدثني محمد بن خليفة الطائي عن ابي السمح واسناده واسناده صحيح اسناده صحيح وقد جاء ما يسند له ايضا من حيث قتادة عن ابي حر عن ابي عن ابي حرب بن ابي الاسود عن ابيه عن علي بن ابي طالب انه قال ينضح من بول الغلام ويغسل من بول الجارية وجاء مرفوعا وموقوفا

207
01:06:20.800 --> 01:06:43.300
وكلاهما صحيح المرء والموقوف والاكثر على والاكثر على وقفه. فهذان الحديثان يدلان على ان بول الصبي ينضح ولا يرسل اما بول الجارية فان بولا كسالى بول اذا يستهنى من الابوال ويخفف من بول الصبي اذا لم يطعم فلا بد ان يكون صبيا ولابد ان يكون لم يطعم. اما

208
01:06:43.300 --> 01:07:03.300
الجارية في الصحيح الصحيح انها تغسل. ودليل التفريق حديث بالسمع حديث علي ابن ابي طالب رضي الله تعالى عنه فرق بين مولى الجارية وبول الغلام والعلة في ذلك منها العلة ان طبيعة الولد الصبي اقوى من طبيعة الانثى فيستطيع بطبيعته ان يخفف النجاح

209
01:07:03.300 --> 01:07:23.300
التي تأتيه من جهة الاكل. وقيل ان النفوس ارغب في الصبي فخفف الشارع في نجاسته. وقيل ان بول الصبي لا ينتشر وبول الجارية ينتهي والامر انه امر تعبدي فالله اباح لنا بول الصبي ان ينضح وامر بغسل بول الجارية فنصير الى ما صار اليه شارعنا امرنا

210
01:07:23.300 --> 01:07:43.300
وهو ربنا ورسوله صلى الله عليه وسلم اننا نغسل بول نغسل بول الجاري ونرش بول بول اه ونرش بول الغلام. وهناك علم من يرى ان بول ايضا ينضح وهناك من يرى ان بول الغلام والجارية اذا فيها ثلاث اقوال التسم بين الصبي والجارية في الغسل التسوية بين الصبي والجارية في النظح

211
01:07:43.300 --> 01:07:56.500
التفريق بينهما وهو ووصلني عليه مذهب احمد رحمه الله تعالى انه يفرق بين بول الصبي وبين بول الجارية فبول الصبي ينضح وبول جارية يغسل نقف على هذا والحمد لله سلم