﻿1
00:00:00.000 --> 00:00:20.000
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم صلي اللهم اغفر لنا ولشيخنا لوالدينا وللمسلمين. قال حافظ ابن حجر رحمه الله باب الفوات والاحصار. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قد احسن رسول الله صلى الله عليه

2
00:00:20.000 --> 00:00:40.000
وسلم فحلقة وجامع نساءه ونحر هديه حتى اعتمر اما قابلا رواه البخاري. وعن عائشة رضي الله عنها قالت دخل النبي صلى الله الله عليه وسلم على قباعة بنت الزبير ابن عبد المطلب رضي الله عنها فقالت يا رسول الله اني اريد الحج وانا شاكية فقال النبي

3
00:00:40.000 --> 00:01:00.000
صلى الله عليه وسلم حجي واشترطي ان محلي حيث حبستني متفق عليه. وعن عكرمة عن الحجاج بن عمرو الانصاري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كسر او عرج فقد حل وعليه الحج من قابل. قال عكرمة فسألت ابن عباس وابا هريرة عن

4
00:01:00.000 --> 00:01:30.000
فقال يا صدق رواه الخمسة وحسنه الترمذي  الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال امر الناس ان يكون اخر امر الناس ان يكون اخر عهدهم بالبيت

5
00:01:30.400 --> 00:01:44.350
الا انه خفف عن الحائض. متفق عليه. الحديث اخرجه البخاري ومسلم من طريق سفيان ابن عيينة عن عبد الله ابن طاوس عن ابيه عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه

6
00:01:44.900 --> 00:02:06.250
وروظ من طريق رهيب عن ابن طاوس عن ابيه عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه انه قال رخص للحائض ان تنفر اذا افاضت وهذا الحديث يتعلق يتعلق بمسألة طواف الوداع بطواف الوداع

7
00:02:06.650 --> 00:02:25.900
وان الحائض اذا حاضت قبل ان تطوف الوداع فان طواف الوداع يسقط عنها يسقط عنها في حي ابن عباس هذا انه قال رخص للحائض او قال خفف عن الحائض اه الا انه قطع الحائط

8
00:02:26.200 --> 00:02:43.750
فقوله هنا امر الناس ان يكون اخر عهدهم بالبيت دليل على وجوب طواف الوداع. دليل على وجوب طواف الوداع. وطواف الوداع هو ان يؤدي الطواف بعد ان ينهي مناسكه كلها

9
00:02:44.100 --> 00:03:03.900
ولا يسمى وداعا الا بعد الانتهاء من المناسك وما كان من طواف قبل فراغ من مناسكه فلا يسمى وداعا. وانما يسمى طواف طواف تطوع بمعنى لو ان آآ حاج تولوا حاج

10
00:03:04.500 --> 00:03:23.850
طواف الوداع قبل ان يرمي قبل ان يرمي اليوم الثاني عشر طاف ثم رمى ثم نفر تقول هذا الفعل لا يجوز ولا يسمى طاف طواف الوداع لانه لانه ادى رمي الجمار بعد طوافه هذا

11
00:03:24.600 --> 00:03:40.350
والذي امر به النبي صلى الله عليه وسلم هو ان يكون اخر عهده بالبيت طمعنا ان يكون اخر اهل البيت وان يكون اخر ما يفعل من المناسك وعلى هذا اختلف اهل العلم في طواف الوداع

12
00:03:40.550 --> 00:04:00.100
في مسألتين او في ثلاث مسائل المسألة الاولى في حكمه ما حكم طواف الوداع ذهب جماهير اهل العلم الى ان طواف الوداع واجب قال له يجب على على الحاج اذا فرغ من مناسكه

13
00:04:00.150 --> 00:04:16.750
ان يؤدي طواف الوداع ثم ينفر وذهب بعض اهل العلم كما هو مذهب مالك رحمه الله تعالى فقال به اهل الظاهر ايضا انه سنة وليس بواجب انه سنة وليس بواجب وان من نفر

14
00:04:16.800 --> 00:04:34.050
دون ان يطوف طواف الوداع فلا شيء عليه فلا شيء عليه وحجه صحيح والصحيح في هذه المسألة فذهب اليه جماهير العلماء وذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم كما قال ابن عباس هنا امر الناس

15
00:04:34.700 --> 00:04:50.850
ان يكون اخر عهدهم بالبيت الا انه خفف عن الحائض. وقد جاء ذلك ايضا عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه انه قال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم امر الحول يعني امر الحائض

16
00:04:51.050 --> 00:05:03.000
الا تنفر حتى تطوف ثم بعد ذلك رخص رخص لهن رخص لهن وذهب الى ذلك ابن عمر في اخر امره لانه كان يرى هو وزيد ان الحيض لا تنفر ايضا

17
00:05:03.100 --> 00:05:18.500
الا بعد ان تطوف طواف الوداع فابن عمر وعمر وكذلك زيد ابن ثابت رضي الله تعالى عنهما يوجبون طواف الوداع حتى على الحائض وهو على غيرها من باب من باب اولى من باب اولى

18
00:05:19.500 --> 00:05:34.300
وقد جاء في ذلك ايضا عدة احاديث عندما اه في هذا الباب جاءت عدة احاديث في مسألة بمسألة الامر في بطواف الوداع جاء في ذلك عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وعن ابن عباس

19
00:05:34.850 --> 00:05:59.200
آآ من ذلك انه امر حديث ابن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه يقول ايها الناس ان النفر غدا فلا ينفرن احد فلا ينفرن احد حتى يطوف بالبيت فان اخر النسك الطواف ان اخر النسك الطواف وهذا حديث جاء من طريق محمد ابن اسحاق عن نافع عن ابن عمر عن عمر ابن الخطاب رضي الله تعالى عنه

20
00:05:59.200 --> 00:06:13.150
الاسناد لا بأس لا بأس لا بأس به وان كان محمد ابن اسحاق فيه يعني فيه ما فيه من الكلام من جهة تدليسه الا انه اذا لم يثبت انه دلس في هذا الحديث فالحديث على

21
00:06:13.200 --> 00:06:33.100
على القبول ومسألة الامر بطواف الوداع جاء فيه حديث ابن عباس الذي في الباب امر الناس امر الناس ان يكون اخر عهد بالبيت الا انه خفف عن الحائض كذلك النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال لصفي اراد صفية قال احابستنا هي

22
00:06:33.150 --> 00:06:52.450
قال القطابط قال الى قال اذا فلتنفر بمعنى ان الحائض يرخص لها في ذلك. فالقول الصحيح في مسألة طواف الوداع نقول هو على الوجوب. ويجب على الحاج اذا اذا ادى مناسكه ان يكون اخر عهده بالبيت من المناسك

23
00:06:52.700 --> 00:07:07.450
ولا يقدم طواف الوداع على شيء من المناسك لا يقدم على شيء من المناسك بمعنى لا يقدم على شيء خارج البيت خارج البيت وذلك انه قال ليكن ليكن اخر عهده بالبيت

24
00:07:07.650 --> 00:07:23.950
والبيت يدخل فيه الطواف ويدخل فيه السعي. فعلى هذا لو قدم الطواف على السعي ثم سعى فلا حرج في ذلك. ويسمى انه كان اخر وعهده بالبيت وهذه ما ستأتي الخلافة فيها ايضا من المسألة الاولى في حكم

25
00:07:24.350 --> 00:07:44.350
في حكم طواف الوداع والذي عليه جماهير اهل العلم ان طواف الوداع واجب لامر النبي صلى الله عليه وسلم انه امر الناس ان يكون اخر اهل البيت وايضا لترخيصه وتخفيفه على الحيض ان ينفرن بلا طواف. فاذا رخص للحائض

26
00:07:44.350 --> 00:08:06.050
الا تطوف كان على غيرها من باب العزيمة والواجب من باب العزيمة والواجب المسألة الثانية مسألة هل اه طواف الوداع نسك او اه تحلل من او او بمعنى اطلاق من من من احرام او من حجه يعني بمعنى انه هل هو نسك من مناسك الحج؟ ولا بد

27
00:08:06.300 --> 00:08:24.400
ان يؤديه في ايام الحج وفي وقت الحج او هو اطلاق من نسك. فذهب جماهير الفقهاء ونقل فيه ابن عبدالبر الاجماع الى ان طواف الوداع نسك من مناسك الحج وانه يجب ان يؤدى ان يؤدى

28
00:08:24.600 --> 00:08:42.900
وبهذا قال عامة الفقهاء وذهب الامام احمد رحمه الله تعالى وقال به شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى ان طواف الوداع اطلاق وليس بنسك ولا شك ان قول الامام احمد شيخ الاسلام هو الاصح

29
00:08:43.000 --> 00:08:59.250
لان طواف الوداع لا يتعلق بوقت بل لو بقي الحاج لو بقي الحاج في مكة بعد فراغ من نسكه سنة كاملة وطاب لاجزأ ذلك عنه. بل لو اجى لو جاء الحج من العام القادم

30
00:09:00.000 --> 00:09:16.450
ولم يطف ولم يطف فانه لا شيء عليه حتى ينفر فعلق الطواف بخروجه من الحرم او بخروجه من من مكة فاذا بقي فيها فان فان طواف الوداع لا يلزمه اذا هو

31
00:09:16.500 --> 00:09:29.950
اطلاق لمن اراد ان يخرج من الحرم ان يكون اخر عهده بالبيت. وهذا القول هو الاقرب وهو الاصح لانه ليس معلق بوقت ليس هذا الطواف معلق بوقت والجمهور يرونه منسك من مناسك

32
00:09:30.150 --> 00:09:43.850
الحج وعامة الفقهاء يرون ايضا ان من ترك طواف الوداع يلزمه يلزمه دم يلزمه دم لانه ترك واجبا. واما الذي يرى انه سنة الذي يرى انه سنة فيقول لا يا شيخ

33
00:09:43.850 --> 00:10:08.800
عليه ولا يلزمه ولا يلزمه شيء المسألة الثالثة مسألة الحائض الحائض الذي عليه عامة العلماء وهو باتفاق الائمة الاربعة شبه اجماع في ذلك ايضا ان الحائض خفف عنها فلا يلزمها طواف الوداع. اذا طافت طواف الزيارة ثم حاضت. اذا طافت طواف الزيارة ثم حاضت

34
00:10:08.800 --> 00:10:25.750
فان طواف الوداع لا يلزمها لا يلزمها ويسقط عنها تخفيفا ورخصة لها وهناك قول ذهب اليه ابن عمر في اول امره ثم رجع عنه وكذلك نقل عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه ونقل عن زيد ورجع عنه ايضا

35
00:10:25.750 --> 00:10:47.800
ان الحائض كغيرها من آآ الحجاج ان ان طواف الوداع ايضا يلزمه ان طواف الوداع ايضا يلزمها فتبقى حتى تطهر ثم تطوف طواف الوداع. وهذا القول يخالف يخالف حديث ابن عباس ويخالف حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه ويخالف ايضا حديث

36
00:10:47.950 --> 00:11:04.150
احاديث كثيرة في الباب جاء في ذلك عن انس رضي الله تعالى عنه من طريق سعيد بن سليمان عن عباد بن عواد عن سعيد بن ابي عروبة عن قتادة انس ان ام سليم حاضت بعدما افاضت فامر سلم ان تنفر كذلك حديث آآ

37
00:11:04.850 --> 00:11:24.850
هل الصفية رضي الله تعالى عنها الذي في الصحيحين ان النبي صلى لما اراد ان ينفر اذا صفي على باب خبائها كئيبة حزينة فقال لا حلق انك لحابستنا ثم قالها اكنت حفظت يوم النحر؟ قالت نعم. قال فانفري. قال فامر بان تنفر. ويدل ان الحيض لا يلزمها لا

38
00:11:24.850 --> 00:11:46.250
يلزمها طواف طواف الوداع وحديث ابن عمر ايضا الذي ذكرناه من حديث عبيد الله عن نافع بن عمر قال من حج البيت فليكن اخر عهد البيت الا الحيض رخص لهن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا اسناد صحيح رجال ثقات فابن عمر كان يوجب يوجب طواف الوداع للحائض ثم

39
00:11:46.250 --> 00:12:00.200
عن ذلك رحمه الله رضي الله تعالى عنه فهذه اللي حيكون لها تدل على ان الحائض رخص لها اذا حاضت بعد طواف الزيارة ان تنفر ولا يلزمها طواف الوداع. هنا

40
00:12:00.200 --> 00:12:20.200
مسألة لو ان الحائض طهرت بعدما بعدما آآ نفرت بمعنى نفرت ثم طهرت من حيضها وهي في مكة عدم خرجت من مكة او قريب من دون مسافة قصر. فالذي عليه جماهير العلماء ان المرأة الحائض اذا طهرت

41
00:12:20.200 --> 00:12:35.550
من حيضها وهي في حد البنيان اي لم تقطع مسافة قصر فانها ترجع وتغتسل وتطوف طواف الوداع. ولا يسقط عنها بركوب رحلها وبركوب السيارة. بل اذا كانت في محيط مكة ولم

42
00:12:35.550 --> 00:12:54.650
تتجاوز مسافة قصر فانها ترجع اما اذا نفرت وخرجت من حدود مكة وقطعت مسافة مسافة قصر فانا لا تعود لا تعود الى الى مكة وتطوف كذلك لو خرجت حتى فارقت مكة فارقت محيط مكة كاملة

43
00:12:54.650 --> 00:13:14.350
الصحيح انه اذا مشت هذه المسافة التي هي مسافة سفر قصير ولا تقصر بها الصلاة انها لا يلزمها الرجوع ايضا هذه مسألة مسألة اخرى ذكرنا ان طواف الوداع يعني يشترط له ان يكون ان يكون اخر

44
00:13:14.400 --> 00:13:39.600
اخر ما يفعله العبد من مناسكه وعلى هذا على هذا اذا هل له ان يبقى بعد طواف الوداع؟ مدة آآ ثم ينفر. جماهير الفقهاء يذهبون لان الى ان الحاج اذا اذا طاف طواف الوداع انه ينفر ولا يبقى. ولا يبقى لاي شيء لا لشراء متاع ولا يعني قظاء

45
00:13:39.600 --> 00:13:56.450
حاجة الا ما كان من ضرورة. فقالوا اذا كان يعني يريد ان يتجر ان يتجر بعد طواف الوداع فانه يلزم باعادة طواف الوداع. اما اذا كان يشتري حاجة يسيرة في طريقه فلا حرج عليه في ذلك. وذهب اخرون الى ان

46
00:13:56.900 --> 00:14:16.900
الى ان من طاف طواف الوداع بعدما ادى جميع مناسكه فلا شيء عليه ولو بقى ولو بقي بعد ذلك ولو بقي بعد ذلك بدا لو بقي يوما او يومين وقد فرغ من مناسكه وطاف طواف الوداع قالوا لا يلزمه شيء وبهذا قال اهل الرأي. والصحفي في هذه المسألة ان ان الحاج

47
00:14:16.900 --> 00:14:35.750
اذا طاف طواف الوداع فالسنة ان ينفر ليكون ليكن اخر عهدي بالبيت لكن لو بقي آآ وقتا يسيرا كان بقي ليلة او بقي بعض يوم او بقي لقضاء حاجة او انتظار رفقة او نام لتعب به فانه

48
00:14:35.850 --> 00:14:56.350
فانه لا شيء عليه. ولذلك من يضيق على الناس في هذا الباب ويلزم الناس بمجرد ان يفرغ من طواف الوداع ان ينفر مباشرة وهم بحاجة الى ان ينتظروا او ينتظر رفقة او ان ينام يسيرا ليتهيأ له آآ يعني السفر

49
00:14:56.350 --> 00:15:13.350
فهذا فيه تشديد. فالصحيح انه له ان ينام اذا كان متعب. وله ان ينتظر رفقته اذا كانت رفقته لم تنتهي. وله ايضا ان يشتري ما يحتاجه من آآ بضاعة يريد ان ان يرجع بها الى اهله

50
00:15:13.400 --> 00:15:39.000
فلا حرج عليه في ذلك. ايضا المسألة الاخرى ما يفعله كثير من الناس انه يؤخر طواف الوداع مع طواف الزيارة. فيجعل طواف الوداع وطواف الافاضة طوافا واحدا فهذا الذي عليه جماهير العلماء انه جائز ولا شيء عليه في ذلك. وانه له ان يؤخر طواف الزيارة والذي هو طواف الافاضة

51
00:15:39.000 --> 00:15:54.800
ويجعله ويجعله في اخر في اخر ايام الحج وفي اخر المناسك ويكون هذا الطواف هو طواف الوداع ايضا فلا حرج في ذلك لانه يصدق عليه انه كان اخر عهده بالبيت

52
00:15:54.850 --> 00:16:18.450
وثانيا انه لو ادى قياسا ان ان ان المسلم لو دخل المسجد وصلى ركعتين فريضة يعني صلى ركعتين فريضة اجزأت عن صلاة عن اه ركعتي تحية المسجد ويقول ان طواف الوداع هو تحية المسجد فتجزئ عنه الفريضة من الطواف. هذا من باب القياس. واما اه

53
00:16:18.450 --> 00:16:38.450
صحيح هناك من يقول انه يلزمه طوافان ولا يجزي طواف عن الطواف بل يلزمه ان يطوف طواف الافاضة ويطوف طواف الوداع. وعلل ذلك ما هو في مذهب احمد رواية ان طواف الزيارة ركن من اركان الحج وطواف الوداع واجب واذا كان هذا واجب

54
00:16:38.450 --> 00:16:58.450
وهذا فريضة فانه يلزمني يأتي بهما جميعا. لكن نقول الصحيح ان طواف الوداع ليس مقصودا لذاته ليس مقصودا لذاته. وانما المقصود ان يكون اخر عهده بالبيت. فعلى اي صفة طاف بالبيت؟ وكان هو اخر عهده صدق فيه انه انه ادى ما امر به النبي

55
00:16:58.450 --> 00:17:20.400
صلى الله عليه وسلم فالنبي امر الناس ان يكون اخر عهدهم بالبيت فمن طاف طواف الافاضة وجعله اخر اخر مناسكه واخر عهده بالبيت فان طوافه صحيح ويسقط عنه طواف الوداع. ولو اشترط

56
00:17:20.900 --> 00:17:40.900
ولو نوى بهذا الطواف طواف الافاض وطواف الوداع فلا حرج. ولو دوا طواف الافاضة وحده ايضا فلا حرج ولو لم ينوي طواف الوداع. وانما فلو نوى طواف الوداع ولم ينوي الفريظة نقول حتى ولو نوى طاف الوداع ولم ينوي الفريظة انصرف الى طواف الفريظة صرف طوائف الفريظة واجزى عن

57
00:17:40.900 --> 00:18:03.600
طواف الافاضة آآ يبقى المسألة الاخرى هي مسألة هل له ان ان ان يجعل ان يجعل السعي بعده؟ نقول الصحيح لا بأس ان يجعل السعي بعد طواف الوداع لمن لم يسعى سعي الحج. بمعنى لو ان مفردا آآ لم يسع سعي الحج مع طواف القدوم. واخره مع طواف الافاضة

58
00:18:03.600 --> 00:18:27.600
واخر طواف الافاضة الى اخر ايام التشريق ثم طاف طواف الافاضة وسعى بعده سعي الحج يقول لا شيء عليه وحجه صحيح ولا يلزمه ان يطوف للوداع مرة اخرى ويصدق فيه ان اخر عهد البيت. اذ قال قائل لم يكن اخر اهل البيت نقول هو كذلك يعني لو قال قائل لم يكن هذا اخر واحد من

59
00:18:27.600 --> 00:18:46.650
ومناسك الحج قال السعي منسك من مناسك الحج فلم يكن الطائف اخر عهد البيت المناسك. نقول المراد المناسك هي ما كان خارج حدود المسجد. فما كان خارج المسجد فلا يؤدى الطواف قبله. لا يؤدى طواف الوداع قبله كالرمي

60
00:18:46.650 --> 00:19:06.650
والمبيت بمنى والمبيت بمزدلفة هذه المناسك لا يجوز ان ان يؤدى او لا يجوز ان لا يجزئ لا يجزئ ان يكون طواف الوداع قبلها فلو طاف طواف الوداع قبل ان يرمي جمرة اليوم الثاني عشر فانه يلزم بطواف الوداع مرة اخرى. كذلك لو طاف طواف الوداع قبل ان

61
00:19:06.650 --> 00:19:26.650
بمنا ليلة الثاني عشر او ليلة الثالث عشر او ليلة الثاني عشر نقول لا يجزئ هذا طوافه عن طواف الوداع وانما يكون طواف تطوع فلا بد ان يكون اخر اهل البيت. اما من طاف وسعى من طاف وسعى وان كان السعي هو اخر مناسك الحج نقول يصدق فيه انه كان اخر عهده

62
00:19:26.650 --> 00:19:44.100
اذ كان اخر عهده البيت فيبقى انه آآ طاف وسعى وكان اخر عهده بالبيت. على هذا نقول ان المراد بقوله صلى الله عليه وسلم ان يأمر الناس ان يكون اخر عهد البيت هو ان الا يؤدي الا يؤدي الطواف

63
00:19:44.900 --> 00:20:04.900
قبل ان قبل ان قبل ان يبقى عليه شيء من مناسك الحج التي هي خارج حدود المسجد. اما ما كانت حدود المسجد وهو السعي فيجوز ان يكون الطواف قبل السعي يجوز ان يكون الطواف قبل السعي وينفر بعد ذلك وينفر بعد ذلك. هذا ما يتعلق بمسألة الطواف والسعي. وهذا قول

64
00:20:04.900 --> 00:20:28.200
جمهور الفقهاء رحمهم الله تعالى. قال بعد ذلك وعن ابن عباس رضي الله تعالى عن ابن الزبير قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة في مسجدي هذا افضل من الف صلاة في مسواه الا المسجد الحرام. وصلاة في المسجد الحرام افضل من صلاة في مسجدي هذا بمئة

65
00:20:28.200 --> 00:20:45.650
ذات رواه الامام احمد وكذلك الطحاوي وصححه ابن حبان رحمه الله تعالى. وحديث ابن الزبير هذا رواه آآ الاباح من طريق حماد بن زيد قال حدثنا حبيب المعلم عن عطاء

66
00:20:46.600 --> 00:21:07.500
ابن ابي رباح عن عبد الله ابن الزبير قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة بمسجدها وذكر الحديث وحبيب المعلم هذا هو ابن ابي قريبة وقيل اسم ابي قريبة هذا وزائدة مولى معقل قد وثقه الامام احمد في رواية وكذلك ابن معين وابو زرعة وكذلك غيره

67
00:21:07.500 --> 00:21:25.600
كذلك ايضا ابو حاتم نقل ذلك. ونقل ونقل عن الامام احمد انه ضعفه وقال النسائي ليس بالقوي وذكره آآ الحافظ فقال صدوق وذكر ابن حبان في الثقات وصح هذا الحديث جمع من الحفاظ صحه ابن عبد البر رحمه الله تعالى

68
00:21:25.600 --> 00:21:37.900
وصحح رضا الهيثمي وغيره. وقد روى ابو داوود الطيالس من طريق من طريق آآ الربيع بن صبيح. قال سمعت عطاء بن ابي رواح يقول بينما ابن الزبير اذ قال قال وسلم صلاة

69
00:21:38.450 --> 00:21:56.900
لمسجدي هذا افضل من الف صلاة فيما سواه. وروي ايضا من طريق اسامة بن عتيق سمعت ابن الزبير يقول سمعت ابن الخطاب يقول صلاة. فذكر عن عمر لم يرفعه او لم يرفعه. والحديث سئل عنه البخاري كما في العلل الكبير. قال محمد اسماعيل سألت محمد اسماعيل البخاري عن هذا الحديث

70
00:21:56.950 --> 00:22:19.800
فقال يرويه حبيب المعلم عن عطاء عن ابن الزبير عن النبي صلى الله عليه وسلم ويرفعه ويرويه ابن جريج يرويه ابن جريج عن عطاء عن ابن الزبير عن الخطاب رضي الله تعالى عنه انه قال صلاة في المسجد هذا بالف صلاة صلاة في مسجد صلى الله عليه وسلم افضل من الف صلاة في مسواه الا المسجد الحرام

71
00:22:19.800 --> 00:22:36.050
وصلاة المسجد الحرام افضل من مئة صلاة من المسجد هذا من هذا المسجد وقد رجح البخاري ان ابن جريج ان ابن جريج آآ احفظ من آآ حبيب المعلم ان ابن جريج احفظ من حديث

72
00:22:36.050 --> 00:22:50.000
يعيب وكذلك ايضا رواه آآ رواه بن صبيح قال سمعت عطاء يقول بينما ابن زبير يخطب اذ قال قال وسلم اذا اختلف في هذا الحديث فابن جريج وهو وهو من اوثق الناس في عطاء بن ابي رباح

73
00:22:50.150 --> 00:23:10.150
وخالف خالف اه حبيب المعلم وخالف الربيع بن صبيح فرويا هما عن ابن الزبير مرفوعا واختلف ايضا فيه مرة وموقوفا واما ابن جريج فقد رواه فقد رواه موقوفا ابن عمر على عمر ابن الخطاب رضي الله تعالى عنه ولا شك ان

74
00:23:10.150 --> 00:23:30.000
الحديث من جهة وقفي على عمر صحيح وهو اصح من جهة اسناده ومع ذلك فقد صح الائمة ايضا حديث المعلم وقبلوا زيادته هذه وعدوا هذا الحديث حديث صحيح وقال ابن عبد البر هو حديث ثابت لا مطعن فيه لاحد

75
00:23:30.050 --> 00:23:51.150
الا لمتعسف لا يعرج على قوله في حديث المعلم وقد كان احمد بن حنبل يبدأ ويوثقه ويثني عليه ومع هذا عجيبا يعني ابن عبد البر هنا يرحمك الله. ابن عبد البر هنا يخالف ما ذهب اليه مالك رحمه الله تعالى. فمالك رحمه الله تعالى يرى ان المسجد

76
00:23:51.150 --> 00:24:12.000
النبوي افضل من المسجد الحرام ويرى ان الصلاة في المسجد النبوي افضل من الصلاة في المسجد الكعبة. وان فضل المسجد النبوي على مسجد الكعبة اقل من مئة يعني صلاة في مسجدي هذا بالف صلاة الا في المسجد الحرام فان فان فظل المسجد النبوي على المسجد الحرام يكون دون ذلك اي لا يبلغ الالف وقد يكون

77
00:24:12.000 --> 00:24:22.000
تسعمية وتسعة وتسعين قد يكون تسعمية وقد يكون اقل من ذلك. فابن عبدالبر هنا يقول لا يضعف هذا الحديث الا متعسف. وقد تكلم فيه البخاري رحمه الله تعالى ولم يأخذ به الامام مالك

78
00:24:22.000 --> 00:24:35.250
رحمه الله تعالى وعلى هذا نقول ان الحديث وان كان موقوفا لابي عمر على عمر رضي الله تعالى عنه فان فان له حكم الرفع ان له حكم الرفع وذلك ان

79
00:24:35.250 --> 00:24:55.250
هذا الحكم هذا الفضل لا يقال لا يقال بالرأي لا يقال بالرأي. فاخبار بان هذا المسجد الصافي بالف صلاة الا والمسجد الحرام بمئة الف صلاة هذا يتوقف على وحي. وعلى هذا نقول وان كان الحديث موقوف على عمر فان له حكم الرفع ان له حكم الرفع

80
00:24:55.900 --> 00:25:17.200
ويفيد ان الصلاة في المسجد النبوي بالف صلاة والصلاة في المسجد الحرام بمئة الف صلاة بمئة الف صلاة فقد جاء ذلك صريحا جاء ذلك اه يعني جاء ذلك من حديث ابي هريرة في صحيح البخاري ومسلم من حديث ابي عبد الله الاغر عن ابي هريرة انه قال صلاة

81
00:25:17.200 --> 00:25:37.200
مسجدي هذا خير من الف صلاة فيما سواه الا المسجد الحرام الى المسجد الحرام. فافاد هذا الحديث ان صلاة ان ان المسجد النبوي فضله عظيم وان الصلاة فيه بالف صلاة الا المسجد الحرام فان فظله افظل واعظم فهذا يؤيد قول عمر

82
00:25:37.200 --> 00:26:01.300
ان صلاة المسجد الحرام بمائة الف صلاة  وايضا جاء من حديث ابي هريرة انه قال ان المسجد الحرام جاء ذلك ايضا الا المسجد الحرام وجاء ابن عمر رضي الله تعالى عنه انه قال صلاة مسجدي هذا افضل من الف صائم سواه الا المسجد الحرام رواه مسلم في صحيحه من طريق عبيد الله عن ناهر بن عمر وجاء

83
00:26:01.300 --> 00:26:12.950
من حيث ميمونة رضي الله تعالى عنها من حديث ليث عن نافع ابراهيم بن عبد الله بن معبد عن ابن عباس واختل في هذا مرة يقال لابن عباس مرة يقال ميمونة والحديث صحيح. وفيه ان قال

84
00:26:13.800 --> 00:26:30.700
صلاة فيه افضل من الف صائم ومسواه من المساجد الا مسجد الكعبة الا مسجد الا مسجد الكعبة وهذا الحديث علة بانه من من طريق ميمونة وليس من طريق ابن عباس رضي الله تعالى عنه. والحديث الحديث صحيح. الحديث صحيح

85
00:26:32.300 --> 00:26:48.150
فالحيف مع ابراهيم عن ابن عباس عن ميمونة وجاء من طريق إبراهيم عن ميمونة فمنهم من اعل هذه وصححها تلك ومسلم اخرج حديث ابراهيم بن عبد الله معبد او ابراهيم بن معبد عن ابن عباس عن ميمونة

86
00:26:49.550 --> 00:27:05.850
يقول محمد فؤاد يقول آآ محمد بن فؤاد هذا الحديث امكن على مسلم بسبب اسناده قال الحافظ قال ذكر ابن عباس فيه وهم وصواب عن ابراهيم بن عبد الله عن ميمونة هكذا هو المحفوظ مرات الليث وابن جريج عن نافع. عن ابراهيم ابن عبد الله عن ميمونة من غير ذكر ابن عباس وكذلك

87
00:27:05.850 --> 00:27:24.000
رواه البخاري في صحيحه. هذا الذي يعني هذا المحفوظ عن عن آآ عن عن نهى عن ابراهيم بن عبد الله عن ميمونة وليس فيه ذكر وليس فيه ذكر ابن عباس. جاء عند ابن ماجه من حديث عبيد الله ابن عمر عن عبد الكريم عن عطاء عن جابر

88
00:27:24.050 --> 00:27:34.050
ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صلاة مسجدي هذا افضل من الف صلاة فيما سواه الا المسجد الحرام وصلاة في المسجد الحرام افضل مئة الف صلاة فيما سواه

89
00:27:34.050 --> 00:27:58.500
لكن فيه فيه اسماعيل بن اسد والمحفوظ انه عن عطاء عن ابن الزبير عن عمر وليس عن عطاء عن جابر. فاخطأ فيه اسماعيل بن اسد وهو آآ يهب يا هو ينفعني من اوهامه. وقد صححه ابن عبدالهادي حجاج بن عبدالله صححه ابن عبد الهادي. وقال وحديث هو حديث صحيح وحديث صحيح. ايضا تابعه

90
00:27:59.200 --> 00:28:17.450
حسن لابي محمد عبد الجبار محمد الخطابي قال احد عبيد الله ابن عمر الرقي وذكر ذلك وحسنه غير واحد من الحفاظ فهذا ايضا مما يقوي رواية ابن الزبير ويقوي ايضا حديث عمر انه في حكم مرفوع فان فيه ان قال صلاة في المسجد هذا

91
00:28:17.500 --> 00:28:37.500
بالف صلاة وصلاة الاحرام بمئة الف صلاة. وعلى هذا يكون المسجد الحرام افضل من المسجد النبوي. افضل المسجد النبوي بهذا الحديث وادلة تفضيل المسجد الحرام على المسجد النبوي كثيرة كثيرة فمن ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم والله انك من احب البقاع الى قلبي ولو ان ولولا

92
00:28:37.500 --> 00:28:57.500
ان قومك اخرجوني منك ماء خرجت فمكة افضل من المدينة ولا شك من جهة فضلها ايضا ما فيها من المناسك والمشاعر آآ من عرفة ومنى ومزدلفة والبيت العظيم. وكذلك هذه المسائل العظيمة فكلها تدل على تفضيله على المسجد النبوي على المسجد

93
00:28:57.500 --> 00:29:19.500
النبوي فحديث ابي هريرة في الصحيحين الصلاة بالف صلاة للمسجد الحرام ايضا يؤيد هذا المعنى وان وان التظعية في المسجد الحرام مضاعف على التظعيف المسجد النبوي. وعدم التظعيف في المسجد الحرام وبمئة بمئة صلاة عن المسجد النبوي. يعني اذا صلى في المسجد الحرام

94
00:29:19.650 --> 00:29:41.950
فكأنما صلى في المسجد النبوي مئة صلاة واذا صلى في المسجد الحرام كأنما صلى في غير المساجد مئة الف صلاة وهذا فضل الله عز وجل يؤتيه يؤتيه من يشاء والصحيح ايضا في مسألة اه ما المراد بالمسجد الحرام؟ نقول اما في المسجد النبوي فهو المسجد فقط. ولا يتعداه الى غيره لقوله صلاته في مسجدي

95
00:29:41.950 --> 00:29:59.450
فخص الصلاة في مسجده ما توسع وامتد فكل ما دخل في حكم المسجد فله حكم هذا الفضل اما المسجد الحرام فالذي عليه الائمة ان المراد به جميع الحرم ان المراد به جميع الحرم الله سبحانه وتعالى ذكر

96
00:29:59.450 --> 00:30:18.500
المسجد الحرام واراد به الحرم كما كما في قوله تعالى انما المشركون نجس فلا يقربوا فلا يقربوا بعد عام هذا فامر الله عز وجل ان لا يقربوا المشرك المسجد الحرام والمراد بالمسجد الحرام واي شيء هو حدود الحرم. فينهى الكافر من دخول الحرم المكي

97
00:30:18.550 --> 00:30:34.750
كذلك ايضا آآ سبحان الذي اسرى بعبده اليه من المسجد الحرام. وآآ وقيل انه اسري به وعرج اسري به من بيت ام هاني رضي الله تعالى عنها وان قيل انه عرج اسري به من الحطيم

98
00:30:35.250 --> 00:30:55.250
فالصحيح ان التضعيف في مكة يشمل جميع حدود الحرم. وقول حديث ميمونة مسجد الكعبة اي المسجد الذي يكون في الحرم مسجد الكعبة ومسجد الحرم. فهذا هو الصحيح من اقوال اهل العلم. هناك قول اخر وان المراد ان المراد ان التظعيف فقط

99
00:30:55.250 --> 00:31:18.100
خاص بالمسجد خاص بالمسجد لكن الصحيح هو القول الاول وبه قال عطاء رحمه الله تعالى فقد روى البيهقي فقد روى البيهقي عن عطاء من عن طريق عطى له قلة يا ابا محمد هذا الفضل هذا الفضل في مسجد وحده وفي الحرم؟ قال بل في الحرم فان الحرم كله مسجد. وقال بذلك ايضا اهل الظاهر

100
00:31:18.100 --> 00:31:35.200
ابن حزم رحمه الله تعالى ورجحه الائمة كابن حجر رجحه ابن القيم وكذلك ايضا مختار ابن القيم واختار الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى وقد جاء لفظ المسجد الحرام في القرآن خمسة عشر مرة

101
00:31:35.650 --> 00:31:52.300
وكما ولا تقتروا عند المسجد ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام. لا تقاتلوهم عند المسجد الحرام والمراد بالمسجد الحرام اي في حدود الحرم والذي ان الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام المراد به ايضا الحرام

102
00:31:52.950 --> 00:32:11.750
وغيرها من الايات الدالة على ان ان المراب المسجد هو هو جميع الحرم ايضا هناك قول اخر لعطاء ان المراد ان المراد بالتضعيف هو فقط خاص بالمسجد خاص بالمسجد والصحيح هو القول الاول وان

103
00:32:11.750 --> 00:32:31.750
وان وان الحرم وان الحرم جميعه يدخل هذا التظعيف. فمن صلى في اي مسجد مساجد الحرم كانت صلاته مئة الف صلاة كانت صلاة الف صلاة ولا يلزم من هذا لا يلزم من هذا ان يقال مسجد قباء افضل مسجد نبوي للنبي صلى الله عليه وسلم لا يقال

104
00:32:31.750 --> 00:32:47.100
الزم من هذا فانما الذي يلزم هو ان التضعيف فقط التضعيف متعلق بشيء في البقعة بقعة الحرم المكي الصلاة فيها مائة الف صلاة. واما المسجد النبوي فالصلاة في بقعته بالف بالف صلاة. ومع ذلك نقول مسجد

105
00:32:47.100 --> 00:33:16.450
افضل من مسجد افظل مسجد قباء افظل مسجد قباء فانه اول مسجد اسس على التقوى اه قال انتهى بعد ذلك قال باب الفوات والاحصار باب الفوات والاحصار ينبح  المسجد الاقصى ورد فيه احاديث النبي خمس مئة صلاة بخمسين الف صلاة بمئتي وخمسين صلاة لكن

106
00:33:16.550 --> 00:33:28.550
اكثر ما ورد في هذا الباب او او جميع ما ورد ليس فيه شيء صحيح يعتمد عليه ليس هناك احاديث صحيحة يعتمد عليها في تظعيف الصلاة في المسجد هو لا يسمى حرام هو لا يسمى حرم

107
00:33:28.700 --> 00:33:47.900
لا يسمى المسجد الاقصى حرام وانما يسمى المسجد الاقصى. ولذلك من يخطئ انه انه يسمي المسجد الحرام المسجد الاقصى نقول لا لا يسمى  واذا قلنا لا يسمى حرم بمعنى انه لو صاد في محيطه صيدا فلا اثم عليه ولا حرج عليه في ذلك

108
00:33:48.100 --> 00:34:11.350
المسجد الاقصى هو مسجد عظيم وله مكانة في قلوب المسلمين وهو اولى القبلتين مكان معراج النبي صلى الله عليه وسلم فالنبي اعرج به من المسجد الاقصى واسري بي واسري به الى المسجد الاقصى الذي بارك الله عز وجل حوله

109
00:34:11.800 --> 00:34:33.550
لكن مع ذلك نقول ليس هو حرم فيأخذ احكام الحرم الذي هو الحرم المكي والحرم النبوي فليس عندنا الا حرمان الحرم المكي والحرم النبوي وما عدا ذلك من الاماكن فلا يسمى حرما. وما جاء في في وادي ود الذي في الطائف انه حرم. فحديثه باطل ولا يصح

110
00:34:33.600 --> 00:34:51.200
فليس عندي الا حرمان الحرم المكي والحرم النبوي اما المسجد الاقصى فهو مسجد مبارك كما قال الله عز وجل وقد ورد في التضعيف تضعيف الصلاة فيه كثيرة لكن ليس بلا شيء صحيح

111
00:34:51.250 --> 00:35:10.900
واقى احسن ما جاء في ان ان الصلاة فيه بخمس مئة بخمس مئة صلاة. واصح ما جاء في فضله حديث الذي رواه النسائي ان سليمان عليه السلام سأل ربه ثلاث دعوات. سأل منها انه لا يأتي المسجد احدا لا يأتي المسجد. لا يأتي المسجد الاقصى. احد يسأل الله عز وجل

112
00:35:10.900 --> 00:35:30.000
الا لا تمس احد الا رجع مغفورا الا مغفورا له او اعطي ما اراد وهذا ايضا من خصائص المسجد الاقصى انه لا يأتيه احد الا رجع مغفورا له. وهذا فضل الله عز وجل يؤتيه

113
00:35:30.050 --> 00:36:00.550
من يشاء تقف على باب ما جاء في باب الفوات والاحصار نختم به الباب ان شاء الله ورد عند الترمذي انه آآ ان امر من امر ورد في ذاك عند الترمذي من حج واعتمر فليكن اخذا في البيت لكن لا يصح

114
00:36:00.700 --> 00:36:17.350
يعني العمرة اه لا يشرع لها طواف وداع ولا يسن لضعف الحديث ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم مع كثرة مع انه اعتمر اربع عمر انه طاف طواف الوداع بعد فراغه من عمرته لم يثبت ذلك

115
00:36:17.350 --> 00:36:30.200
النبي صلى الله عليه وسلم ولم يثبت في هذا الباب حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والحين الذي جاء عند الترمذي هو حديث ليس بصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم

116
00:36:32.150 --> 00:36:44.550
بالنسبة للمساجد اللي حول الحرم يدخل بيت الله؟ اي نعم. الاحرام النبوي ولا الحرم المكي؟ لا الحرم المكي. حرم مكي؟ اي نعم الحرم المكي كلها تدخل كل ما كان في حدود الحرم

117
00:36:44.900 --> 00:37:01.300
كل ما كان في الحرم للمساجد فانه يأخذ الفظل والصلاة فيه بمئة الف صلاة بل لو صلى الانسان في بيته نافلة والصلاة فيها مئة الف صلاة يعني حتى في بيته يوصلها الانسان لا في بيته

118
00:37:01.350 --> 00:37:13.750
تقول الصلاة فيه بمئة الف صلاة. وعلى هذا يقول اصلي في البيت الا في المسجد نقول اذا صليت في المسجد النافلة مئة الف صلاة وان صليت في البيت ادركت الفظل ايضا

119
00:37:14.000 --> 00:37:45.100
لكن في البيت افضل لان افضل صلاة المرء في بيته الا المكتوبة تنفل ويتطوع  كيف؟ كيف متصلة؟ البعض يقول انه ما يجوز لانه مفصولة. اتقاسم التصل يصلي الحرام انت الان يعني الفنادق التي تكون مطلة على

120
00:37:45.100 --> 00:38:03.850
الحرم. نعم. وتكون يعني آآ مصلياتها آآ مطلة على الصفوف فاذا كانت اذا كان الحرم ممتلئ. اذا كان الحرم ممتلئ والصفوف متصلة الى الى قرار هذا الفندق او الى قرار هذا المصلى

121
00:38:04.150 --> 00:38:20.850
فان هوائه يأخذ قراره والصلاة فيه جائزة ولا اشكال في ذلك ابدا. اذا اتصلت الصفوف وبلغت الصفوف قرار هذا قرار هذا قرار هذا الهواء الذي فيه المصلى اما اذا كان المسجد ليس في المسجد يعني آآ

122
00:38:21.000 --> 00:38:39.700
فارغ اوليس فيه لم تبلغ الصفوف قرار هذا المصلى ولم يبلغ ولم يبلغ ولم تبلغ الصفوف خارج المسجد فان فان صلاتهم في هذا المصلى مكروهة ومنهم من يبطلها ولا يجوزها. لكن الصحيح نقول اذا امكن الائتمام بالامام

123
00:38:40.050 --> 00:39:02.300
ومشاهدة المصلين من علو هذا المصلى واهتموا به وامكنهم ذلك فصلاتهم صحيحة لكنهم اثموا من جهة قطع الصفوف لاننا نقول ان وصل الصفوف واجب وصل الصوف واجب فان صلوا اثموا وصلاتهم صحيحة. يعني اتموا الصف الاول في الاول هذا امر واجب

124
00:39:02.400 --> 00:39:15.350
على الصحيح فاذا صلى ولم يتم الصفوف تقول صلاتهم صحيحة وهم اثمون بعدم اتمام الصف اذا كاس متصلة الى ان وصلت الى قرار هذا المصلى فصلاة لا اشكال فيها ولا حرج فيها

125
00:39:18.000 --> 00:39:41.700
ومن يرى سنية اتصال الصفوف شكوى يقول لكم اكره بس ولا ولا شيء عليه. شيخنا اذا مرت امرأة امامك وانت تصلي. الحرم كغيره الحرم كغيره من المساجد. فالمرأة فيه تقطع الصلاة الا اذا ضاق المكان. وازدحم وازدحم آآ وازدحم

126
00:39:41.700 --> 00:39:59.700
رب المصلين ولم ولم يجد الانسان مكانا يعني يصلي فيه فاذا كان مزدحما ومروى ومرة امرأة لشدة الزحام فلا شيء عليه لا شيء لكن اذا كان والله المسجد فاضي وهناك طريق للمرأة غير هذا الطريق ومر في يديك نقول قطعت صلاتك

127
00:39:59.900 --> 00:40:21.250
شوي يقول بس الكعبة المسجد الحرم الكعبة يطلق على انه يطلق على جميع الحرم مسجد الكعبة اي المسجد الذي المسجد الذي فيه الكعبة المسجد الذي فيه هذا البيت المعظم وكلها

128
00:40:21.700 --> 00:40:38.800
وكل ما وكل هذه البقعة تسمى مسجد الكعبة يحمل على ذلك المسجد كان في الحرم النبوي لا ما يصبر خاص التضعيف بالمسجد النبوي خاص بالمسجد النبوي ولا يتعداه الى غيره

129
00:40:38.800 --> 00:40:55.650
اذا خسرت الصفوف. ها؟ اذا خسرت الصفوف الى خارج المسجد. ياخذ الحكم نفسه. اذا كان المسجد النبوي يأخذ نفس الحكم. سرحت المسجد وباحاته واروقته وآآ كل هذا ما داخل المسجد يسمى مسجد

130
00:40:56.250 --> 00:41:16.350
لو صلى الانسان نافلة في التوسعة قلنا اخذت الف صلاة واضح والخلاف ايضا بين الفقهاء هل التفضيل هل التفضيل هل التضعيف هذا بالفريضة خاص او يشمل جميع الصلوات منهم من يرى ان التظعيف خاص بالصلاة فقط الفريظة

131
00:41:16.800 --> 00:41:34.550
ولا يعممه. والصحيح عموم قوله صلى الله عليه وسلم الصلاة في مسجدي هذا افضل من الف صلاة صلاة وصلتنا نكرة والنكرة هنا افادت العموم جميع الصلاة في مسجدي هذا افضل

132
00:41:34.800 --> 00:41:59.300
ذكر الصلاة فافاد جميع جميع الصلوات. نعم السلام عليكم يا شيخ الجنايز بعد اي نعم صلاة الصلاة. صلاة المسجد هذا. اي صلاة؟ اي صلاة فهي مضاعفة. صلاة جنازة صلاة نافلة صلاة تراويح

133
00:41:59.700 --> 00:42:30.200
صلاة اه وتر اي صلاة فهي مظعفة  الاخوة يعني هو يريد فقط ان يبين فضل آآ المسجد الحرام المسجد النبوي ويذكر الفقهاء بعد تمام آآ مناسك الحج يذكرون فضل زيارة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم

134
00:42:30.500 --> 00:42:45.650
واذا بتجد كل من كتب المناسك يثني بعد كتاب المناسك بزيارة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. منهم من؟ يعني يضيق فيقول زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم. ويحتجون باحاديث باطلة وموضوعة

135
00:42:45.750 --> 00:43:03.550
من حج ولمن حج ولم يزرني فقد جفاني وهناك احاديث كثيرة كلها ابطلها اهل الحديث ولا يصح في هذا الباب شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم ومع ذلك مع ذلك يعني اذا اذا الانسان اتى من مكان بعيد

136
00:43:03.950 --> 00:43:23.950
كأفاق وقطع المسافات والاميال الكثيرة واتى الى مكة فيسن له يعني يستحب له يستحب له اذا فرغ من ان يذهب الى المدينة ويصلي في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. سواء قبل حجه او بعد حجه. يعني اما ان يأتي قبل الحج ويصلي في المسجد النبوي

137
00:43:23.950 --> 00:43:42.450
وينال هذا الفضل العظيم واما بعد فراغه من حجه لياتي مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ويقصد بذلك زيارة المسجد. يقصد بذلك زيارة المسجد فاذا اتى المسجد وزاره جاز له ان ان يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم

138
00:43:42.550 --> 00:44:02.150
ويأتي حجرته ويسلم عليه جاز له ذلك مع انه مع انه لا يشرع اتيان الحجرة السلام عليكم بالصلاة فقط لا لا الصلاة فقط اني الذكر الذكر والصيام والصدقة لا دليل على تظعيفها. جاء عن الزهري

139
00:44:02.450 --> 00:44:07.300
انه قال تسبيحة في المسجد الحرام بسبعين الف تسبيحة لكن ما في شيء صحيح