﻿1
00:00:00.450 --> 00:00:21.750
بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللحاضرين برحمتك يا ارحم الراحمين اما بعد فقد قال الامام النسائي رحمه الله تعالى

2
00:00:23.050 --> 00:00:41.200
باب ذكر ما يوجب الغسل وما لا يوجبه. اخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى قال حدثنا سفيان عن الاغر وهو ابن الصباح عن خليفة ابن حصين عن قيس ابن عاصم انه اسلم فامره النبي صلى الله عليه وسلم ان

3
00:00:41.200 --> 00:01:01.650
بماء وسدر  باب تقديم غسل الكافر اذا اراد ان يسلم. اخبرنا قتيبة قال حدثنا الليث عن سعيد بن ابي سعيد انه سمع ابا هريرة يقول ان ثمامة ابن اثال الحنفية اطلق انطلق الى نجل

4
00:01:01.950 --> 00:01:21.950
انطلق الى نجد قريب من المسجد فاغتسل ثم دخل المسجد فقال اشهد ان لا اله الا الله وان محمدا عبده ورسوله يا محمد والله ما كان على الارض وجه ابغض الي من وجهك. وقد اصبح وجهك احب الوجوه كلها الي. فقد اصبح

5
00:01:21.950 --> 00:01:38.950
وجهك احب الوجوه كلها اليك. وان وان خيلك اخذتني وانا اريد العمرة. فماذا ترى؟ فبشره رسول الله صلى الله عليه وسلم وامره ان يعتمر مختصر. باب الغسل من مواراة المشرك

6
00:01:40.200 --> 00:01:54.300
اخبرنا محمد ابن المثنى عن محمد قال حدثني شعبة عن ابي اسحاق قال سمعت ناجية ابن كعب عن علي رضي الله عنه انه اتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال

7
00:01:54.450 --> 00:02:15.050
ان ابا طالب مات فقال اذهب فواره قال انه مات مشركا قال اذهب فواره فلما واريته رجعت اليه فقال لي اغتسل باب وجوب الغسل اذ التقى الختانان. اخبرنا محمد بن عبدالاعلى قال حدثنا خالد. قال حدثنا شعبة

8
00:02:15.700 --> 00:02:35.700
عن قتادة قال سمعت الحسن يحدث عن ابي رافع عن ابي هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا جلس بين شعبها ثم اجتهد فقد وجب الغسل. اخبرنا ابراهيم بن يعقوب بن اسحاق الجوزجاني قال حدثني عبد الله بن يوسف. قال حدثنا عيسى ابن

9
00:02:35.700 --> 00:02:49.450
قال حدثنا اشعث ابن عبد الملك عن ابن سيرين عن ابي هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا قعد بين شعبها الاربع ثم اجتهد فقد وجب الغسل

10
00:02:50.300 --> 00:03:10.300
قال ابو عبدالرحمن هذا خطأ والصواب اشعث عن الحسن عن ابي هريرة وقد روى الحديث عن شعبة النذر بن شمير وغيره كما رواه خالد باب الغصن من المني اخبرنا قتيبة ابن سعيد وعلي ابن حجر واللفظ لقتيبة قال حدثنا عبيد ابن حميد عن الركين ابن

11
00:03:10.300 --> 00:03:27.700
الربيع عن حسين بن قبيصة عن علي رضي الله عنه قال كنت رجلا مذاء فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا رأيت المذي فاغسل ذكرك وتوضأ وضوءك للصلاة. واذا فضخت الماء فاغتسل

12
00:03:28.700 --> 00:03:48.700
اخبرنا عبيد الله بن سعيد قال حدثنا عبدالرحمن عن زائدة حاء واخبرنا اسحاق بن ابراهيم واللفظ له قال اخبرنا ابو الوليد قال زائدة عن وكيع بن الربيع بن عميلة الفزاري عن حسين بن قبيصة عن علي رضي الله عنه قال كنت رجلا نذاء فسألت النبي صلى الله

13
00:03:48.700 --> 00:04:11.500
او عليه وسلم فقال اذا رأيت المذي فتوضأ واقتل ذكرك. واذا رأيت فضخ الماء فاغتسل. باب غسل المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل  اخبرنا اسحاق ابن ابراهيم قال حدثنا عبده قال حدثنا سعيد عن قتادة عن انس ان ام سليم سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم

14
00:04:11.500 --> 00:04:34.350
عن المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل قال اذا انزلت الماء اذا انزلت الماء فلتغتسل اخبرنا كثير ابن عبيد عن ابن حرب عن الزبيدي عن الزهرية عن عروة ان عائشة رضي الله عنها اخبرته ان ام سليم كلمت رسول الله صلى الله عليه وسلم وعائشة جالسة

15
00:04:34.350 --> 00:04:54.350
فقالت له يا رسول الله ان الله لا يستحي من الحق. ارأيت المرأة ترى في النوم ما يرى الرجل افتقت من ذلك؟ فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم. قالت عائشة فقلت لها اف لك. او ترى المرأة ذلك؟ فالتفت الي رسول الله صلى الله عليه

16
00:04:54.350 --> 00:05:10.350
وسلم فقال تربت يمينك فمن اين يكون الشبه  اخبرنا شعيب بن يوسف قال حدثنا يحيى عن هشام قال اخبرني ابي عن زينب بنت ام سلمة عن ام سلمة ان امرأة قالت يا رسول الله

17
00:05:10.350 --> 00:05:25.400
ان الله لا يستحي من الحق. هل على المرأة غسل اذا احتلمت؟ قال نعم اذا رأت الماء فضحكت ام سلمة فقالت اتحترم المرأة وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ففيما يشبهها الولد

18
00:05:25.450 --> 00:05:44.350
اخبرنا يوسف ابن سعيد قال حدثنا حجاج عن شعبة قال سمعت عطاء الخرساني عن سعيد بن المسيب عن خولة بنت حكيم قالت سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المرأة تحترم في في منامها فقال اذا رأت الماء فلتغتسل

19
00:05:45.000 --> 00:06:05.250
باب في الذي الحمد لله  والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد ذكر الامام النسائي رحمه الله تعالى في هذه الابواب ما يتعلق بالاغسلة يجب على المسلم ان يغتسل عند وجود سببها

20
00:06:05.650 --> 00:06:23.250
فاول ما ذكره الله قال باب ذكر ما يوجب الغسل وما لا يوجبه. ثم ساق بعد ذلك احاديث تدل على ان هناك مواضع يغتسل منها او يغتسل فيها المسلم والاغتسال

21
00:06:23.900 --> 00:06:45.300
منهما هو واجب ومنه ما هو مستحب ومنه ما هو مباح فهذا محل اتفاق بين اهل العلم واما الواجب فاتفقوا واجمعوا على ان الغسل واجب عند رؤية المني وفضخه وانزاله بشهوة

22
00:06:46.000 --> 00:07:05.200
فاذا انزل الماء بشهوة دفقة فان الغسل يكون عليه واجبا وهذا بالاتفاق الحالة الثانية من موجبات الغسل التقاء الختامين اذا التاق الختان بالختام فان الغسل واجب في قول عامة اهل العلم

23
00:07:05.400 --> 00:07:22.250
في قول عامة اهل العلم وكان فيه خلاف قديم ثم انعقد الاتفاق على وجوب الغسل الحالة الثالثة الا يوجب الغسل وهو محل اجماع واتفاق عند الطهر من الحيض عند الطهر من الحيض

24
00:07:22.550 --> 00:07:43.600
فان هذا محل اتفاق بين اهل العلم ان لا تغتسل. الحالة الرابعة ومحل اجماع ايضا عند من النفاس اذا ظهرت المرأة من نفاسها فان الغسل واجب وهذا محل اتفاق وباجماع اهل العلم. واما

25
00:07:44.450 --> 00:08:15.450
الاغسال التي وقع فيها خلاف وتدوب الى الوجوب من عدمه من تلك الاغسال التي وقع فيها خلاف الاغتسال عند اسلام الكافر والاغتسال لصلاة الجمعة وليوم الجمعة والاغتسال من تغسيل الكافر ومن تغسيل المسلم. والاغتسال

26
00:08:16.150 --> 00:08:40.300
بالمستحاضة هذه بعض الاغسالات وقع فيها خلاف. اما الاغتسال عند اسلام الكافر فقد ورد في ذلك احاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم منها ما هو صحيح ومنها ما هو ضعيف

27
00:08:41.250 --> 00:08:56.750
اما الصحيح من ذلك ما رواه البخاري ومسلم عليه ابن سعد عن سيدنا سيدنا مخلوع الذي عن ابي هريرة ان فلان اخذته خيل النبي صلى الله عليه وسلم وفي الحديث

28
00:08:57.000 --> 00:09:16.000
انه انطلق فاغتسل ثم اسلم وهذا الحديث كل فعلي ثمامة رضي الله تعالى عنه الفعلي ثمامة رضي الله تعالى عنه وليس فيه حجة على وجوب الغسل وان الغسل واجب لانه فعل ذلك من قبل نفسه

29
00:09:16.500 --> 00:09:44.200
ولم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم ايضا جاء هذا الحديث عند احمد وغيره بلفظ ان النبي صلى الله عليه وسلم امره ان يغتسل  وهذه الزيادة وهي امره صلى الله عليه وسلم بالاغتسال لثمامة زيادة منكرة وغير محفوظة

30
00:09:44.750 --> 00:09:59.050
والله اتلاقيت من ساعة احفظ واوثق واتم اما رواية الامر بالاغتسال فهي رواية من كرة وشادة. وليس محفوظة الحديث الثاني الذي فيه الامر اغتسال ما ذكره هنا في هذا الباب

31
00:09:59.300 --> 00:10:25.050
وهو حديث قيس بن عاصم انس امره ان يغتزم وسدر. وهذا الحديث ذكره النسائي ورواه ابو داوود ورواه ايضا الترمذي وابن ماجة وغيره رواه ابو الترمذي وابو داوود والنسائي واحمد من طريق قال حدثنا اخبرنا عمرو بن علي والفلاس قال حدث يحيى بن سعيد

32
00:10:25.050 --> 00:10:42.950
قاعدة سفيان عن الاغر بن الصباح عن خليفة بن حصين عن قيس بن عاصم انه اسلم ان يغتسل ماء وسدر. وهذا الحديث رجاله كلهم ثقات. رجاله كلهم ثقات عدول الا ان الحديث منقطع

33
00:10:43.750 --> 00:11:03.850
فان خليفة ابن حصين لم يسلم من جده شيء. لم يسأل جده قيس ابن عاصم شيء وانما مرسل هو مرسل بينه وبين وبين قيس بن عاصم مرسل بينه وبين بين قيس بن عاصم

34
00:11:04.050 --> 00:11:20.100
وعلى هذا نقول حديث منقطع وجاء ايضا من طريق قميص ابن هلب العن ابي عن جده انه امره او عن اه عثام ابن كليب القميص ابن هب عن ابيه وفي امره ان يلقي عنه ان يلقي شعر الكفر وان يختتم وامر بالاغتسال. فهذا

35
00:11:20.100 --> 00:11:35.450
ايضا حديث ضعيف ومنكر ولا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم وخلاصة القول ان الامر بالغسل ان الامر بالغسل للكافر اذا اسلم ليس فيه شيء صحيح النبي ليس فيه شيء

36
00:11:35.450 --> 00:11:51.950
عن النبي صلى الله عليه وسلم واهلهم يختلفوا في ذلك فمنهم من يوجبه ومنهم من يستحقه ومنهم من يفصل فيرى الوجوب اذا كان الكافي حال كفره كان على جنابة فانه عند الاسلام يلزمه ان يغتسل

37
00:11:52.100 --> 00:12:07.200
منهم من اوجبه مطلقا وقال الغسل واجب مطلقا سواء كان على جناب غيره واخذ بضالة احاديث ومنهم من قالوا ليس بواجب سواء كان على جنابة او غيره وقالوا الاسلام يجب ما قبله. ولا شك ان هذا القول

38
00:12:07.350 --> 00:12:28.450
هو الذي تدلون عليه النصوص لكن لو اغتسل الكافر عند اسلامه خاصة اذا كان على جنابة سابقة فهو الاسلم والاحوط فيغتسل عند اسلام باب التطهر والتنظف وعلى هذا يقول الاحد وارد في هذا الباب لا تخلو من بعد ذكر حيثما ابن انثى وقد مر بنا وقد اخرجه البخاري ومسلم. من المواضع التي ذكر ايضا طالب الغسل من

39
00:12:28.450 --> 00:12:50.950
ومواراة المشرك اولا يدل هذا الباب على انه من مات له كافر. كقريب له انه يشرع دفنه ويشرع اه وضعه في التراب والارظ وان يلحد وان يدفن كما يدفن سائر الناس وان شاء حفر حفرة والقاه فيها ثم

40
00:12:50.950 --> 00:13:06.450
او اراه بالتراب فهذا يدل على من باب اكرام جنس الانسان من باب اكرام جنس بني ادم وحتى لا يتأذى به احد من الناس فهذا مما يدل على مواراة المشركين. اما مسألة الاغتسال عند مواراة المشرك

41
00:13:06.500 --> 00:13:19.800
من باب اولى من وراة الكافر انواع من مباراة المسلم فليس فيها دليل صحيح وامره صلى الله عليه وسلم يطالب ان يغتسل لكن من باب تطييب نفسه او من باب انه رأى عليه شيئا من الكدر او التعب او الضعف بسبب

42
00:13:19.800 --> 00:13:39.800
دفنه لابيه وتغسيه ودفنه لابيه. اما التقسيم فان الكافر لا يغسل اما اما التغسيل فان الكافر لا يغسل بل يدفن بلا تغسيل. وانما يغسل المسلم اما الكافر انه لا يغسل ولا يطيب لانه يقبل على عذاب وعلى وعيد شديد. وانما الذي يطيب ويلظف ويدفن ويغسل

43
00:13:39.800 --> 00:13:51.600
هو المسلم فقط اه ان لم نقول ان هذا الحديث حديث امر بالاغتسال وهو حديث ضعيف فانما دار على ناجي ابن كعب ناجية ابن كعب وهو ليس بذلك الحافظ فالحديث

44
00:13:51.600 --> 00:14:13.000
التلات حديث ضعيف وتفرد ناجي بهذا الاثر لا يقبل ولا يحتج ولا يحتج به  اخطأ المؤلف او المحقق الذي حقق هذا الكتاب فعازاه للبخاري ومسلم رمز له برقم اربع خمس مئة وخمسة وتسعين ثم قال اخرجه البخاري وهذا خطأ

45
00:14:13.550 --> 00:14:27.950
وان ولا ولا مسلم لم يخرج البخاري ولا مسلم وانما خطا من الناسخ او الطابع وانما حديث رواه الترمذي ورواه بعض اهل السنن قوله اذا التقى الختانان هذا ايضا محل انعقد الاتفاق

46
00:14:28.050 --> 00:14:44.200
على ان المسلم اذا التقى اذا التقى ختانه بختال زوجته وجاوز الختان ختان الغسل عليه واجب وقد وقع في هذه المسألة خلاف قديم فمنهم من يرى الاغتسال متعلق بقذف الماء ونزوله

47
00:14:44.350 --> 00:15:06.450
ومنهم من يرى ان الاغتسال متعلق بالتقاء الختانين والعقد الاتفاق بعد هذا الخلاف على ان الالتقاء ختانين موجب من موجبات الغسل قلي من المساء انعقد الاجماع عليها بعد خلاف. ودليل حديث هريرة في الصحيحين اذا جلس بين شعبها الاربعة ثم جاء فقد وجب

48
00:15:06.450 --> 00:15:21.000
الغسل جاء عند مسلم زيادة وان لم ينزل هذا الزيادة فجاءت من طرق كثيرة لكنها لا تخلو من ضعف وهي وهي للمعدة اي معناها صحيح. فان الرجل متى ما اولج ذكر رأس ذكره في فرج

49
00:15:21.000 --> 00:15:41.000
امرأته وجاوز الختان الختان فان الغسل يكون واجب. وبهذا قال عامة اهل الخلافة لداوود الظاهري وخلافا لبعض آآ الاوائل المتقدمين الذين لم يروا هذا القول وعلى هذا نقول ان التقاء الختانين منذ الرسل اما ومعنى ذلك ان يتجاوز اما مس الختان الختان فليس بموجبه حتى

50
00:15:41.000 --> 00:16:00.000
فيتجاوز الختان الختان تجاوز محل الختام للرجل محل الختام للمرأة فان الغسل عند ان يكون واجب. ولابد يكون شيء مباشرا دون ان يكون هناك لا يكن لك حائل صفيق يملأ من يمنع من العلاج فان هذا لا يوجب لا يوجب الغسل

51
00:16:00.150 --> 00:16:15.600
قال ذكر ايضا حديث عائشة رضي الله تعالى عنها او حديث اشعث قال ابن سعد ابن سنان ابي هريرة قال اذا قعد بين شعبة وقد وجب الغسل. هذا الحديث اه الصحيح انه جاء من طريق الحسن عن ابي هريرة

52
00:16:15.650 --> 00:16:28.400
اما ذكر ابي هريرة وهذا خطأ كما قال ابو عبد الرحمن النسائي هذا خطأ. والصواب اشعث عن الحسن ابي هريرة. وقد روى لان شعب النفط ابن شميل وغيره كما رواه خالد

53
00:16:28.500 --> 00:16:37.297
فالمحفوظ في حديث ابن سيرين انه خطأ والمحفوظ مع الحسن عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه نقف على باب الغسل من المني والله اعلم