﻿1
00:00:00.650 --> 00:00:19.550
عند باب بابا وغيره وانا قرأت الى باب الاعتقاف. الحمد لله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد انتهينا عند حديث عبدالله بن عمرو رضي الله تعالى عنه

2
00:00:20.200 --> 00:00:37.250
الذي فيه قال اخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم او اخبر اخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم اني اقول والله لاصومن النهار ولا اقومن الليل ما عشت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم انت الذي قلت ذلك فقلت له قد قلته بابي انت وامي

3
00:00:37.550 --> 00:01:01.750
فقال انك لا تستطيع ذلك فصم وافطر وقم ونم وصم من الشهر ثلاثة ايام فان الحسنة بعشر امثالها وذلك مثل صيام الدهر. قلت فاني اطيق اكثر من ذلك قال فصم يوما وافطر يومين قلت اطيق افضل من ذلك قال فصم يوما وافطر يوما

4
00:01:02.000 --> 00:01:21.900
فذلك مثل صيام داوود وهو افضل الصيام فقلت اني اطيق افضل من ذلك قال لا افضل من ذلك. الحديث اخرجه البخاري ومسلم من طريق الزهري عن ابي سلمة عن ابي هريرة رضي الله عنه عبد الله ابن عمرو العاص رضي الله تعالى

5
00:01:22.400 --> 00:01:42.400
عنهما وفي هذا الحديث ذكره عبدالغني المقدسي رحمه تعالى بعدما انهى ما يتعلق باحكام الصيام اتبع اتبع كتاب اتبع يعني اتبع صيام الفرض بصيام التطوع ولا شك ان المسلم مأمورا ان يتكثر من الاعمال الصالحة

6
00:01:42.850 --> 00:02:02.650
وان يتبع الفريضة بالنافلة فان النوافل تأتي مكملة للفرائض والعبد اذا حوسب يوم القيامة ونظر في فرائضه وفيها نقص قيل انظروا هل له من تطوع فيحرص المسلم على الاكثار من النوافل ومن الاعمال الصالحة

7
00:02:03.100 --> 00:02:17.600
وما تقرب العبد لربه بشيء احب مما افترض الله عليه ولا يزال عبدي يتقرب الى الله في النوافل حتى يحبه. فاذا احبه الله عز وجل كان سمعه الذي يسمع به وبصره الذي

8
00:02:17.750 --> 00:02:33.650
يبصر به وهذا كله يدل على فضل التنفل ومن افضل النوافل الصيام. بل جاء في حديث ابي امامة للنسائي ان النبي صلى الله عليه وسلم قاله عليك بالصيام فانه لا عدل له

9
00:02:33.850 --> 00:02:48.500
اي لا مثيل له ولا نظير له وذهب جمع من اهل العلم الى تفظيل الصيام على الصلاة والصحيح ان الصلاة هي خير موضوع وليس هناك عبادة افضل من الصلاة افضل من الصلاة الا

10
00:02:48.600 --> 00:03:04.300
ما كان من جهة العلم الشرعي الذي يتعدى نفعه ويتعدى نفعه لغيره والا من جهة الاعمال والعبادات فافضلها بعد التوحيد الصلاة الا ان الصيام ايضا من الاعمال الصالحة وقد خص الله عز وجل الصيام بخصائص

11
00:03:04.600 --> 00:03:22.250
فمن خصائص الصيام ان الله عز وجل قال الصوم لي وانا اجزي به والصوم لي بمعنى ان الصائم اجره على الله سبحانه وتعالى وكل عمل يثاب العبد عليه الحسنة بعشر اضعافها الا الصيام

12
00:03:22.300 --> 00:03:38.800
فان الله يضاعفه اضعافا كثيرة وايضا قال بعض اهل العلم ان كل عمل قد يدخله الرياء الا الصيام فلا يدخله الرياء لان الصائم لا يصوم الا وهو الا وهو مخلصا لله عز وجل لكن قد يدخله

13
00:03:38.850 --> 00:03:56.000
السمعة فيسمع بعمله فيذهب اجره نسأل الله العافية والسلامة افضل صيام التطوع ذكر هنا حديث عبدالله بن عمرو رضي الله تعالى عنه انه اخبر النبي صلى الله عليه وسلم انه قال والله لاصومن النهار ولاقومن الليل

14
00:03:56.300 --> 00:04:16.300
ولا شك ان هذا خلاف هدي النبي صلى الله عليه وسلم. والنبي لما اخبر بخبر الاربعة بخبر النفر الاربعة. وهو قول احدهما اما انا فلا انام الليل واما الاخر فقال اصوم النهار والاخر قال لا اكل اللحم الرابع قال لا اتزوج النساء قال النبي صلى الله عليه وسلم اما

15
00:04:16.300 --> 00:04:31.300
لا فاصوم وافطر واقوم وانام واتزوج النساء واكل اللحم ومن رغب عن سنتي فليس مني ومن رغب عن سنتي فليس مني وفعل عبد الله بن عمرو او قوله هذا خلاف هدي النبي صلى الله عليه وسلم

16
00:04:31.400 --> 00:04:42.000
فلا يشرع ان يقوم الانسان الليل كله ولا يشرع ان يصوم النهار كله بل آآ يفعل ما يطيق. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم اوغلوا في هذا الدين برفق

17
00:04:42.100 --> 00:04:56.800
فان الدين فانه لن يشاد الدين احد الا غلبه فالمسلم مأمور ان يأخذ الدين برفق والا يشاد الدين والا يكلف نفسه ما لا يطيق والا يكلف نفسه ما لا يطيق

18
00:04:56.950 --> 00:05:17.100
فان فعل ذلك آآ انقطع وكان حاله كالمنبت لا ظهر ابقى ولا ارض قطع لا ارض قطع ولا ظهر ابقى فبهذا الحديث تبين لسماحة الاسلام وان المسلم مأمورا يؤدي من العبادات ما يطيق

19
00:05:17.200 --> 00:05:35.350
والا يكلف نفسه ما لا يطيقه وقد يقول قائل ان عبد الله ابن عمر قال اني اطيق افضل من ذلك ولكن قوله هذا ليس على الدوام قد يطيق الانسان عمل سنة او عمل اشهر او عمل ايام لكنه لن يطيق ذلك على الدوام

20
00:05:35.700 --> 00:05:53.500
وهذا الذي قصده النبي صلى الله عليه وسلم لن تطيق ذلك بمعنى اي لن تطيق الدوام على ذلك وقد جاء في حديث ابي قتادة عند مسلم عندما قال ما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن صيام يوم افطار يومين قال يا ليتنا طوقنا ذلك يا ليتنا طوقنا ذلك

21
00:05:53.550 --> 00:06:09.450
والنبي يطيق ذلك ان يصومه شهر او يصومه شهر يطيق ذلك لكن الذي اراد النبي صلى الله عليه وسلم هو الدواب على هذا العمل فان النبي صلى الله عليه وسلم من خصائصه انه اذا عمل عملا اثبته صلى الله عليه وسلم. وقد اخبر النبي صلى الله عليه وسلم

22
00:06:09.450 --> 00:06:23.800
عن ربه ان ان الله احب الاعمال اليه ادومها وان قل ادومها ان قل وقليل دائم خير من كثير منقطع. وعبدالله بن عمرو رضي الله تعالى عنه كان بعده يقول يا ليتني

23
00:06:23.900 --> 00:06:44.400
اخذت برخصة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكان رضي الله تعالى عنه في اخر حياته يصوم عشرة ايام متواصلة ويفطر عشرة ايام متواصلة. لكي لكي يتقوى على الصيام فيقول يا ليتني اخذت بوصية النبي رخصة النبي صلى الله عليه وسلم وصيته صم من الشهر

24
00:06:44.550 --> 00:06:59.900
ثلاثة ايام. امره النبي صلى الله عليه وسلم ان يصوم ثلاثة ايام وينال اجر الشهر كله. بمعنى ينال اجر الشهر كله بمعنى اليوم بعشرة امثاله فاذا صمت ثلاثة ايام من كل شهر كانك صمت الشهر كاملا

25
00:07:00.000 --> 00:07:20.250
ومن صام الشهر كاملا وصامعه رمظان كان كمن صام الدهر كله ولكن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه اراد ما هو اشد من ذلك وما هو اكثر من ذلك حتى انتهى قول النبي صلى الله عليه وسلم فيه الى قوله صم يوما وافطر يوما وهذا نص

26
00:07:20.250 --> 00:07:36.850
كن صحيح صريح ان افضل الصيام على الاطلاق هو صيام داوود عليه السلام فكان يصوم شطر الدهر يصوم شطر الدهر بمعنى انه يصوم يوما ويفطر يوما. وليس هناك صيام افضل من هذا. وان كان

27
00:07:36.850 --> 00:07:53.450
ان هناك من يرى ان صيام الدهر لمن افطر العيدين ان صيامه افضل ولا شك ان هذا القول وان قال به جمع من الفقهاء مخالف لنص النبي صلى الله عليه وسلم فالنبي يقول لا افضل من ذلك لا افضل من ذلك. والصحيح ان صيام

28
00:07:53.450 --> 00:08:16.950
الدهر الذي يصوم الدهر كله فان فان صام العيدين فهي صيام محرم. وان افطر العيدين فصيامه جاز لكنه ليس بافضل من صيام يوم وافطار يوم. فافضل صيامه احب الصيام الى الله عز وجل هو صيام داوود وهو ان يصوم يوما ويفطر يوما. لكن قبل ان تقطع العمل بهذا الفضل لا

29
00:08:16.950 --> 00:08:35.500
بد ان ان ان تكون على استطاعة في الاستمرار في هذا العمل لان الاعمال احبها الى الله ادومها وان قل. فان كنت ستنقطع بعد شهر او بعد سنة فقليل دائم خير من كثير منقطع وكما قال النبي يا عبد الله

30
00:08:35.900 --> 00:08:52.400
لا تكن كفلان كان يقوم الليل ثم تركه ولاجل هذا عبد الله بن عمرو ما عمله من عمل في حياة النبي صلى الله عليه وسلم لزمه حتى مات اتى كما ذكرت انه في اخر حياته كان يشق عليه الصيام

31
00:08:52.450 --> 00:09:12.600
ولكنه خشي ان يلقى النبي صلى الله عليه وسلم على عمل قد فارقه. يعني خشي ان انه يلقى النبي صلى الله عليه وسلم بعمل قد فارقه بخلافه فعبدالله بن عمر رضي الله تعالى عنه كان يسرد الصيام عشرة ايام ويفطر عشرة ايام من باب ان يكون ممن صام يوما وابطى يوما

32
00:09:12.600 --> 00:09:30.100
ولزم ما آآ اخبر النبي صلى الله عليه وسلم به انه سيفعله وهكذا فعل وهكذا كان حتى توفي رظي الله تعالى عنه اذا هذا هو افضل الصيام دون ذلك دون ذلك ان يصوم يوم ان يصوم يوم يفطر

33
00:09:30.150 --> 00:09:41.900
يومين هذا دونه في الفضل واما صيام يومين وافطار يوم صيام يوم افطار يوم فهذا ليس ايضا بافضل من صيام يوم افطر يوم. افضل صيام هو ان يصوم يوم ويفطر يوم

34
00:09:42.100 --> 00:09:56.750
اما صيام يومين وافطار يوم يكون صام ثلثي الدهر وافطر ثلثه وهذا ليس بفاضل بل افضل منه ان يصوم يوما ويفطر يوما لقول النبي صلى الله عليه وسلم افضل الصيام

35
00:09:56.950 --> 00:10:17.550
قيام داوود عليه السلام وبعد ذلك ان يصوم ثلاثة ايام يصوم من كل شهر ثلاث ايام خمسة ايام ستة ايام سبعة ايام الى ان ينتهي صيامه الى خمسة عشر يوما ينتهي صيامنا الشهر الى خمسة عشر يوما فيكون صيامه شطر الدهر صيام صيام شطر الدهر

36
00:10:17.650 --> 00:10:33.150
وينتقل الفضل الى دون ذلك بمعنى من يصوم الشهر اربعة عشر يوما او ثلاثة عشر يوما افضل من يصوم اثنعش واحدى عشر وهكذا الى ان ينتهي ان يصوم من كل شهر يوما واحدا يدرك صيام عشرة ايام

37
00:10:33.200 --> 00:10:47.700
وادنى الكمال في ذلك ان يصوم من كل شهر ثلاثة ايام فيكون كمن صام الدهر كمن صام الدهر كله فهذا حديث عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنه فيه

38
00:10:47.800 --> 00:11:07.800
فيه اه الامر بصيام ثلاثة ايام من كل شهر. وان ذلك يعدل يعدل صيام الدار. ذكر ايضا من جهة قيام داوود وان افضل القيام قيام داوود فكان ينام آآ ينام ثلث الليل آآ كان ينام سدسه ويقوم ثلثه وينام ينام نصفه ويقوم ثلثه وينام

39
00:11:07.800 --> 00:11:22.050
وسدسه بمعنى ينام شطر الليل ثم يقوم الثلث ثم ينام السدس ثم ينام السدس فيكون قيامه من الليل قدر الثلث فقط قدر الثلث فقط هذا هو قيام داوود عليه السلام

40
00:11:22.100 --> 00:11:39.650
وكان ينام السدس الاخير من الليل والنبي صلى الله عليه وسلم كان ايضا يقوم الثلث من الليل وكما قالت عائشة ما الفاه السحر عندي الا جاء مرة انه نائم الا وهو نائم وجاء ايضا انه ان كانت صاحية

41
00:11:39.650 --> 00:11:57.850
وان كانت نائمة وان كانت نائمة اضطجع حتى يأتيه بلال يؤذنه بالصلاة والله اخبر ان ان وقت الاسحار وقت الاستغفار. فمدح عباده المؤمنين بقول المستغفرين بالاسحار فالذي يشغل هذا الزمان وهذا الوقت بالاستغفار افضل ممن

42
00:11:57.900 --> 00:12:10.450
يشغله بغير ذلك من الاعمال. فهذا وقت استغفار وقت ذكر الله عز وجل الحديث الذي بعده قالوا عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه قال وسلم ان احب الصيام الى الله

43
00:12:10.650 --> 00:12:26.600
صيام داوود واحب الصلاة الى الله صلاة داوود كان ينام نصف الليل كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه وكان يصوم ويفطر يوما كان الحديث ايضا بمعنى الذي قبله

44
00:12:26.650 --> 00:12:40.050
فقد رواه البخاري ومسلم من طريق عون دينار عن عمرو بن اوس عن عبدالله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما وفيه ان افضل الصيام احب الصيام افضله واحب الى الله عز وجل هو صيام داوود

45
00:12:40.100 --> 00:12:58.650
وهو ان يصوم يوما ويفطر يوما لكن هذا الفضل لا يناله العبد الا بعد الدوام لا يناله العبد الا مع المداومة عليه اما ان يصوم من شهر عشرة خمسة عشر يوما والشهر الاخر لا يصونه شيئا فهذا لا ينال الفضل الذي في هذا الحديث وانما يناله اذا

46
00:12:58.650 --> 00:13:12.950
لزم هذا العمل فان احب الاعمال الى الله ادومها وان قل. فافضل الصيام الذي يداوم عليه العبد واحب الاعمال احب الصيام الذي يحب الله ان يداوم العبد عليه وان يصوم يوما

47
00:13:13.050 --> 00:13:26.850
ويفطر يوما لكن اذا ترتب على مثل هذا الصيام وعلى مثل هذا العمل ان يضيع كثيرا من من الامور من الامور والاعمال الصالحة فان ذلك آآ يكون في حقه غير محمود

48
00:13:27.050 --> 00:13:43.550
ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم عندما ذكر لهذا الحديث لعبدالله بن عمرو وذكر صيام داوود وكان لا يفر اذا اذا لاقى العدو ودب على هذا النبي صلى الله عليه وسلم ان داود مع صيامه وقيامه كان على قدرة تامة وكاملة انه اذا لقي العدو

49
00:13:43.550 --> 00:13:59.700
لانه اذا لقي ثبت وصبر عليه عليه السلام عليه السلام. اما اذا حملك الصيام وحملك طول القيام ان تترك شيئا من الاعمال الصالحة او تترك ما هو عليك واجب من الواجبات

50
00:13:59.800 --> 00:14:19.800
فهذا لا يحمد فاعله. ولذا لما ذكر لعمر ابن الخطاب رضي الله تعالى عنه ان خيثمة ان خيثم رضي الله تعالى عنه صلى الليل ثم نام فلم يستيقظ صلاة الفجر قال يا ليته صلى الصبح ولم يقم بمعنى ان صلاة الصبح في الجماعة احب من قيامه الليل كله لا

51
00:14:19.800 --> 00:14:35.650
ان هذه فريضة وهذه نافذة كان قيام الليل يترتب عليه تضييعه فريضة او تضييع واجب وحقوق تجب على المسلم فانه عندئذ نقول لا يجوز لك كأن تقوم ولا يجوز لك ان تصوم اذا كان الصيام يترتب لتضييع الواجبات

52
00:14:35.750 --> 00:14:55.750
وتضييع الحقوق التي تجب عليه فان صيامه عندئذ يكون غير جائز وانما يجوز اذا لم يترتب عليه شيء من تضييع الحقوق او تضييع واما مع تادية الحقوق والواجبات فان صيام داوود هو افضل الصيام وصلاة داوود هي افضل واحب الصلاة الى الله

53
00:14:55.750 --> 00:15:14.950
عز وجل فداوود كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه فكان ينام الثلثين ويقوم ثلثا واحدا وله ان يقسمه في الليل كيف شاء ان شاء بمعنى انه يقسم ليلة وثلاث اثلاث فيقوم ثلث وينام وينام

54
00:15:14.950 --> 00:15:28.550
ثلثين وقد كان ابو هريرة رضي الله تعالى عنه يقسم الليل بينه وبين امه وخادمه. فكل واحد من مكانه يقوم ثلث الليل. هذا يقوم اوله وامه تقوى الثاني يقوم وسطه والاخر يقوم

55
00:15:28.600 --> 00:15:42.800
اخره فهذا هو افضل القيام هو ان تنام ثلثي الليل وتقوم وتقوم ثلثه اه اذا هذا ايضا ما يتعلق بافضل الصيام واحب الصيام الى الله عز وجل من جهة صيام التطوع

56
00:15:43.050 --> 00:16:03.950
اه ايضا من الصيام الذي سيأتي معنا قال ايضا وعن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال اوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث صيامه ثلاثة ايام من كل شهر وركعتي الضحى وان اوتر قبل ان انام وان اوتر قبل ان انام. هذه رواه البخاري ومسلم من طريق سليمان عن ابي عثمان

57
00:16:03.950 --> 00:16:16.700
النهدي عن عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه وفي هذا الحديث يخبر يخبر ابو هريرة رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم وهو خليله اوصاه بثلاث

58
00:16:16.950 --> 00:16:32.500
ومن تلك الوصايا ان يصوم من كل شهر ثلاثة ايام وهذه الايام الثلاث ذهب البخاري في تبويبه انها ايام البيض. قال عندما ذكر قال فظل صيام ايام البيض ذكر في هذا

59
00:16:32.500 --> 00:16:48.000
الباب او فيها تحت هذا التبويب ذكر حديث ابي هريرة رضي الله تعالى عنه انه اوصاه خليله صلى الله عليه وسلم ان يصوم من الشهر ثلاثة ايام. فذهب البخاري بهذا الحديث الى ان افضل هذه الايام ان يصوم

60
00:16:48.200 --> 00:17:08.200
الايام البيض اللي هي البيض وهي ما يسمى اليوم الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر وتسمى بايام ايضا هي ايام البيض هي من يوم الثالث عشر الى اليوم الخامس سميت الايام بيض نسبة ليالي هذه الايام. فان لياليها تكون كلها بيضاء اه اكتمال

61
00:17:08.200 --> 00:17:24.650
القمر فيها وابتداره في هذه الليالي الثلاثة سميت بيض. امن اما النهار فهو دائم ابيض بطلوع الشمس به. فتخص هذه الايام ان ليلها ونهارها كله كلها بيض كلها بيض بهذا المعنى

62
00:17:24.800 --> 00:17:40.700
فهذه يعني سميت بآل بيض لهذا المعنى ان لياليها ونهارها انها كلها بيض واحاديث الايام البيظ التي جاءت في هذا الباب جاءت من حيث ابي قتادة ابن الحار رضي الله تعالى عنه وجاب حجاب ابن عبد الله وجاء

63
00:17:40.750 --> 00:17:50.750
من حديث ابي ذر رضي الله تعالى عنه وهذه الاحاديث لا تخلو من ضعف وعلة واحسن ما في هذا الباب ما رواه ابو اسحاق السبيعي عن جري ابن عبد الله

64
00:17:50.750 --> 00:18:09.150
رضي الله تعالى عنه انه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم ثلاثة ايام يصوم ثلاثة ايام ابيض من كل شيء والصحيح في هذا الخبر انه موقوف على جرير بن عبدالله وليس مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم. واسناده واسناده صحيح اسناده صحيح. لكن الصحيح فيه

65
00:18:09.300 --> 00:18:24.350
انه اه موقوف. قال فيه صيام صيام ثلاثة ايام من كل شهر صيام الدهر وايام البيض آآ صبيحة الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر. رواه النسائي وغيره باسناد باسناد صحيح

66
00:18:24.350 --> 00:18:41.500
لكن آآ الصحيح فيه انه موقوف على ابن عبدالله رضي الله تعالى عنه جاء من طريقة ملحان ايضا وفي اسناده ضعف وجاء ايضا منطلق ابي ذر وباسناده ضعف وجاء من طرق اخرى لا تخلو لا تخلو من ضعف

67
00:18:42.400 --> 00:18:58.400
وقد روى موسى ابن طلحة عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال جاء اعرابي الى النبي صلى الله عليه وسلم اه فابى فارنب قد شواه فامره من يأكل وامسك الاعرابي فقال ما معك ان تأكل؟ فقال اني اصوم ثانيا من كل شهر. قال ان كنت صائما

68
00:18:58.450 --> 00:19:17.450
تصل الغرة اي البيض وفي اسناده ضعف ايضا كذلك جاء بحيث موسى بن طلحة وفيه عن عن آآ من حيث قتاد ملحان وفيه جهالة وجعل ابي ذر ايظا وفيه ظعف وكل ما في هذا الباب من جهة تخصيص ايام البيظ عن النبي صلى الله عليه وسلم لا تخلو من ضعف لكن بمجموع طرقها

69
00:19:17.450 --> 00:19:32.600
وكثرة آآ شواهدها يدل على ان لهذا اصل ولاجل هذا بوب البخاري عليه باب صيامها البيض لكثرة الاحاديث الواردة في هذا ابو احسن شيء واعلى شيء في هذا قول جرير بن عبد الله رضي الله تعالى عنه

70
00:19:33.500 --> 00:19:51.850
وقد جاء في صحيح مسلم عن عائشة رضي الله تعالى عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم ثانيا من كل شهر لا يبالي من اي الشهر صام وجاء من حيث الزرع من جامعة عاصم عن زرعة ابن مسعود رضي الله تعالى عنه انه آآ قال كان يصوم آآ من كل شهر ثلاث ايام من غره

71
00:19:51.850 --> 00:20:09.300
من من اه غرة كل شهر يصوم الغرة كل شهر اي اوله وقل ان تراه في الجمعة مفطرا. وهذا الحديث اختلى فيه فقد رواه جمع عن عاصم عن زرعة بن مسعود مرفوعا ورواه شعبة عن عاصم عن زر عن ابن مسعود موقوفا وهو وهو الصحيح

72
00:20:09.500 --> 00:20:26.800
وجاء ايضا عن عائشة وعن حفصة ولا يخلو ما في هذا الباب من ضعف واصح ما في هذا الباب الاطلاق وهو انه كان لا يبالي من اي الشهر صام واوصى ان يصام ثلاثة ايام من كل شهر فان صامها المسلم وجعلها ايام البيض فحسن. وان جعلها من

73
00:20:26.800 --> 00:20:45.800
اول الشهر فحسن وان جعلها من اخره فحسن وان فرقها في الشهر فصام كل فصام اثنين وخميس اثنين وخميس ثم الاسبوع الذي بعده صام الاثنين فايضا حسن وان جز على كل اثنين ليجمع بين صيام ثلاثة ايام من شهر وصيام الاثنين

74
00:20:45.850 --> 00:21:01.650
فحسن ايضا فيصوم الاثنين والاثنين والاثنين من كل شهر ثلاثة ايام يكون ادرك صيام الاثنين وادرك ايضا صيام ثلاثة ايام من كل شهر فهذا الحديث يتعلق بصيام ثلاثة ايام من كل شهر. ثم قال بعد ذلك

75
00:21:05.750 --> 00:21:19.250
الذي بعده قالوا عن محمد ابن عباد ابن جعفر قال سألت جاه بن عبدالله رضي الله تعالى عنه عن صوم يوم الجمعة قال سألت يقول محمد ابن عباس قال سألت جاء ابن عبد الله

76
00:21:19.350 --> 00:21:36.500
نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم الجمعة؟ قال نعم بعد ما ذكر مشروعية صيام ثلاث ايام من كل شهر ومشروعية صيام يوم افطار يوم انتقل الى الايام التي نهى عنه التي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صيامها

77
00:21:37.050 --> 00:21:52.200
هناك ايام ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه نهى عن صيامها ايام اجمع اهل العلم على تحريم صيامها وايام اختلف الفقهاء فيها. اما الايام التي اه اجمع الفقهاء على تحريم صيامها فيوم عيد

78
00:21:52.200 --> 00:22:12.800
للفطر ويوم عيد الاضحى فهذان اليوم ان صيامها محرم بالاتفاق ولا خلاف بين العلم في تحريم صيام هذين اليومين والصحيح ايضا لو نذر ان يصوم يوم العيد فانه لا يوفي بنذره لانه لا ندر في معصية الله عز وجل وصيام يوم العيد معصية

79
00:22:14.250 --> 00:22:29.700
اذا ها اول اول يوم العيد يوم عيد الفطر هذا محرم ويوم عيد الاضحى هذا محرم ايضا الايام الاخرى ايضا ايام التشريق ايام التشريق وجماهير الفقهاء على تحريم صيام ايام التشريق. وهناك قول على الكراهة

80
00:22:29.750 --> 00:22:54.550
وهناك من يرخص في صيامها للمتمتع والقارن لم يجد الهدي. اما لغير المتمتع والقارن فعامة الفقهاء بين تحريمها وبين كراهية صيامها والصحيح ان صيام ايام التشريق وهي اليوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر من آآ ايام آآ

81
00:22:54.550 --> 00:23:12.350
آآ ذي الحجة فان صيامها لا يجوز لا للحاج ولا لغيره لانها ايام عيد ايام عيد لاهل الاسلام. فعرفة ويوم العيد وايام التشريق يقول النبي وسلم عيدنا اهل الاسلام كما جاء عند ابي داوود من حديث عقبة بن عمرو رضي الله تعالى عنه

82
00:23:13.450 --> 00:23:29.350
وقد اخبر النبي صلى الله عليه وسلم انها ايام اكل وشرب انها ايام اكل وشرب فلا يجوز ان تصام هذه الايام. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صيامها في غير حديث عنه صلى الله عليه وسلم. فلا يجوز ان تصام هذه الايام الثلاث ايام

83
00:23:29.350 --> 00:23:46.900
تشريقات الا في حالة واحدة وما جاء عن ابن عمر وعائشة عند البخاري انه رخص في صيامها لمن لم يجد الهدي المتمتع والقارن فيرخص لهما صيامهما اي صيام هذه الايام اذا لم يكن اذا لم يجد الهدي فانه يصوم

84
00:23:46.900 --> 00:24:05.650
ثلاثة ايام الحج وسبعة اذا رجع الى اهله من الايام ايضا التي نهي عن صيامها يوم الجمعة ويوم الجمعة نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صيامه في احاديث كثيرة حجاب ابن عبد الله هذا وفي حديث ابي هريرة رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى

85
00:24:05.650 --> 00:24:25.650
صيام الجمعة وقال لا تخص يوم الجمعة بصيام ولا ليله بقيام ولا ليله بقيام. وذهب جمهور الفقهاء الى ان النهي هنا للكراهة لا للتحريم اجاز بعض العلماء صيام يوم الجمعة دون كراهة. ونقل عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه انه قال وقل ان ترى النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة

86
00:24:25.650 --> 00:24:40.400
لا صائم وهذا اقول ان الصحيح فيه انه من انه من فعل ابن مسعود رضي الله تعالى عنه ليس مرفوعا الى النبي صلى الله عليه وسلم. والصحيح ايضا ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام يوم الجمعة لذات الجمعة. بصوم

87
00:24:40.400 --> 00:25:00.400
الجمعة لذا تجمع من جهة تخصيص الجمعة لفظلها. اما اذا صام في يوم الجمعة فرضا قظاء فلا شيء عليه. كذلك لو صام الجمعة يهدأ بمقصد اخر كان وافقت الجمعة يوم عرفة فصامه لاجل عرفة فلا حرج في ذلك. وافقت وافقت وافق الجمعة او وافق الجمعة يوم عاشوراء

88
00:25:00.400 --> 00:25:24.000
وصاموا لعاشوراء فلا حرج انما يتعلق النهي الذي اراده النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث ان يخص يوم الجمعة بصيام لذاته. بل لو صام بعد الجمعة يوم كان صام الجمعة والسبت نقول لا كراهة وكذلك لو صام قبل الجمعة الخميس واتبع للخميس الجمعة فلا كراهة ايضا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم جويرية

89
00:25:24.000 --> 00:25:44.000
اكون صائبة الغدا؟ قالت لا قال اصمت امس؟ قالت لا. قال افطري. فهنا آآ النبي صلى الله عليه وسلم اخبر انه اصائمة غد بمعنى لو كانت صلى امرها ان تتم صومها او صمتي بالامس لو صامت لامر ان تتم صوم لما لم تصم امس ولا ولم ترد الصيام للغد

90
00:25:44.000 --> 00:26:05.500
بان تفطر وتفسد صومها وتفسد صومها. فهذا يدل على ان يوم الجمعة لا يصام لذات الجمعة. لا يصام لذات الجمعة. اما فاذا صامه لغير الجمعة فلا حرج في ذلك فلا حرج في ذلك. فان صام يوم الخميس والجمعة او الجمعة والسبت فلا حرج في ذلك بل نقول لو

91
00:26:05.500 --> 00:26:24.950
قام الجمعة ليس للجمعة وانما لعرفة او لعاشوراء او ما شابه ذلك فلا حرج في ذلك ايضا من الايام ايضا التي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صيامها واخذ بها بعض اهل العلم صيام يوم السبت صيام يوم السبت وهذا الحديث اعله

92
00:26:24.950 --> 00:26:44.950
بعضهم بالنكارة وانكروا هذا الحديث قال لا تصومون السبت الا فيما افترض عليكم فان لم يزحوا الا لحان فليعض عليه. وهذا الحديث اخرجه ابو داوود وعده انه منسوخ وعده جمع من فوق المحدثين انه منسوخ. وكذلك قال مالك ومنكر بمعنى انه منسوخ لم يعمل لم يعمل. مع ان الفقهاء اه يذهبون

93
00:26:44.950 --> 00:27:08.100
الى كراهية افراد السبت بالصيام والصحيح الصحيح انه لا كراهية في صيام السبت اذا اذا وافق صياما كان يصوم الجمعة والسبت لا كراهة او يصوم سبت آآ موافقا يوم عاشوراء او وافق يوم عرفة وصام السبت نقول لا كراهة في ذلك وحديث هذا فيه من جهة اسناده فيه

94
00:27:08.100 --> 00:27:29.300
ومن جهة متنه ايضا فيه نكارة لمخالفة الاحاديث الصحيحة للنبي صلى الله عليه وسلم. فالصحيح ان يوم السبت لا يكره صيامه ولو افرده بالصيام ولو افرده بالصيام والعجيب ان بعض اهل العلم يرى ان صيام السبت اعظم حرمة من صيام يوم يوم العيد وهذا لا شك انه

95
00:27:29.300 --> 00:27:49.750
غير صحيح وبعضهم يراها انه اشد نهيا من صيام يوم يوم الجمعة والجمعة جاء النهي فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين وفي غيرها واما حديث هنيدة فانما جاء جاء من طريق عبد الله بن بسر عن اخته الصماء جاء

96
00:27:49.850 --> 00:28:08.900
بحديث فيه اضطراب كثير في اسناده وايضا مخالف للاحاديث الصحيحة التي فيها انه قال اصمتي اتصومين غدا؟ السبت ففيه ان النبي صلى الله عليه وسلم اجاز آآ صيام السبت اجاز صيام السبت لجوير رضي الله تعالى عنه ولو كان محرما

97
00:28:08.900 --> 00:28:24.500
لنهاها ان تصوم السبت مع الجمعة فالصحيح ان السبت لا يكره صيامه. هذه اذا يوم الجمعة ويوم السبت وايام التشريق وايام العيد وايام العيد. عيد الفطر وعيد اضحى ينهى عن صيامها

98
00:28:25.650 --> 00:28:46.700
وما عدا ذلك وما عدا ذاك الايام فلا كراهية في صيامه فلا كراهية في صيامه الا ان يصوم الدهر كله فهذا ايضا مما يكره تذكر الحديث الذي بعده قال عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يصومن احدكم يوم الجمعة الا ان يصوم يوما قبله

99
00:28:46.700 --> 00:29:02.050
او يوما بعده او يوما بعده. هذا حديث ايضا اخرجه البخاري من طريق الاعمش عن ابي صالح عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه وحيد جابر اه ذكرنا انه من طريق ابن جريج عن عبد الحميد ابن جبير عن محمد ابن عباد عن

100
00:29:02.800 --> 00:29:22.800
انه قال سألت جابر بن عبدالله رضي الله تعالى عنه فهذا الحين يدل على ان يوم الجمعة كما ذكرت لا يفرد بالصيام وانه ينهى عن امهل ذاته لذاته والجمهور على الكراهة والصحيح ان النهي على التحريم النهي على التحريم من جهة من جهة قصد الجمعة لذاته

101
00:29:22.800 --> 00:29:37.950
بها ولذا روى الامام احمد من طريق ابي الاوبر زياد الحارثي الدرج قال لابي لابي هريرة انت الذي تنهى الناس عن صوم الجمعة؟ قالها ورب الكعبة ثلاثة قد سمعت محمدا صلى الله عليه وسلم يقول

102
00:29:37.950 --> 00:29:52.250
لا يصوم احدكم يوم الجمعة وحده الا في ايام معه الا في ايام معه فهذا يدل على على نهي النهي عن تخصيص الجمعة بالصيام لذات الجمعة والجمهور يذهبون الى النهي هنا

103
00:29:52.300 --> 00:30:14.100
للتنزيه قال هنا قال ابو جعفر الطبري يفرق بين العبد يفرق بين العيد والجمعة بان الانجماع منعقد على تحريم صوم العيد ولو صام قبله او بعده بخلاف يوم الجمعة فالاجماع من عقد على جواز صومه لمن صام قبله او بعده

104
00:30:14.400 --> 00:30:31.050
وذهب ابن حزم على ان صومه محرم ونقل ايضا علي وابي هريرة سلمان ابي ذر انه اه انه على التحريم واما الجمهور فذهبوا الى الكراهة واخذ بذلك ايضا اخذ على التحريم ابن المنذر رحمه الله تعالى

105
00:30:35.750 --> 00:30:56.450
الحديث الذي بعده قال وعن ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صوم يومين الفطر والنحر والاناه عن لبستين عن الصماء وهل يحتمل الرجل في الثوب الواحد عن الصماء وان يحتمل الرجل في الثوب الواحد

106
00:30:56.600 --> 00:31:22.150
وعن الصلاة بعد الصبح والعصر الحديث. هذا الحديث اخرجه البخاري قال هنا آآ واخرج البخاري الصوم فقط يعني هنا يقول اخرجه مسلم بتمامه واخرج البخاري الصوم فقط والصحيح ان البخاري اخرجه بتمامه كما اخرجه مسلم. من طريق المازني عن ابيه عن ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه

107
00:31:22.250 --> 00:31:34.000
وفيه ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن هذا الحديث عن اربع نهى عن صوم يومين ونهى عن لبستين ونهى ايظا اي نهى عن يومين ونهى عن لبستين ونهى عن صلاتين بعد الصبح وبعد العصر

108
00:31:34.500 --> 00:31:47.200
فاليوم ان الذي نهى عنهما النبي صلى الله عليه وسلم يوم العيد عيد الفطر وعيد الاضحى وهذا محل اتفاق واجماع من العلم ان صيامهما لا يجوز وان من صامه فصومه فاسد

109
00:31:47.450 --> 00:32:07.450
واما اللبس واما اللبستان التي نهى عن لبسهما فلبس الصماء وان يحتمل رجف الثوب الواحد ليس على ليس يعني يحتفل ثوب وفرجه باديا الى السماء. مما ان يحتبي وليس عليه تحت ازاره شيء. فهذا ايضا لا يجوز اذا كان ليس عليه ما يستر عورته

110
00:32:07.450 --> 00:32:24.800
او يستر فرجه. واما اشتمال الصماء نهى عن اشتمال الصماء هو ان يلتف بثوبه. ولا يجعل يديه مخرجا. فهذا هو اشتمال صماء الذي لا يجوز هذا الذي لا يجوز. اشتمال الصمام وان يلتف فيها التفافا كاملا

111
00:32:24.950 --> 00:32:42.250
ولا يجد لها مخرج وقيل الصماء هو ان يلقي الثوب على كتفيه ويرسل اه اطرافه دون ان يضم بعظه الى بعظ وعورته مكشوفة فارظا منهي عنه لانه مأمور بستر عورته

112
00:32:42.950 --> 00:33:02.150
الحديث يدل على ما سبق ذكره وهو ان صوم يوم العيد محرم بالاتفاق سواء عيد الفطر وعيد الاضحى والتحريم متعلق في عيد الفطر باليوم الاول فقط وهو اليوم اليوم العاشر الذي هو يوم الذي هو يوم اول عيد الفطر هو اول ايام وهو اليوم الاول من من شهر شوال

113
00:33:02.450 --> 00:33:26.450
فهذا هو عيد الفطر اول ايام شوال فهذا محرم الاجماع واما عيد الاضحى فالمحرم منه اربعة ايام يوم العاشر من من ذي الحجة واليوم الحادي عشر والثاني عشر الثالث عشر هي ايام التشريق فهذه اربعة ايام في عيد الاضحى وفي عيد الفطر هو يوم واحد لا يجوز صيامه وايام التشريق ذكرنا ان الصوم فيها

114
00:33:26.450 --> 00:33:50.350
ان النهي عن التحريم وليس على الكراهة. واما عيد واما اليوم العاشر من ذي الحجة فصيام محرم باتفاق العلماء ايضا ذكر بعد ذلك ايش اي نعم عن ابي عبيد مولى امام

115
00:33:50.650 --> 00:34:04.950
قال هنا الحديث الذي قبله قالوا عن ابي عبيد مولى ابن ازهر واسمه سعد ابن عبيد قال شهدت العيد ابن الخطاب رضي الله تعالى عنه فقال هذان يوم ان نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم

116
00:34:05.250 --> 00:34:25.150
عن صيامهما يوم فطركم من صيامكم واليوم الاخر تأكلون فيه من نسككم آآ حديث عمر بن الخطاب رضي الله تعالى رواه البخاري ومسلم من طريق الزهري عن ابي عبيد ابي عبيد مولى ابن ازهر واسمه سعد بن عبيد عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه

117
00:34:25.250 --> 00:34:44.550
وهذا يدل على ان يوم الفطر الذي هو اليوم الاول من شوال ويوم الاضحى وهو اليوم العاشر من ذي الحجة ان صيامه محرم بالاتفاق وان صيامهما لا يجوز من صامهما فصيامه باطل وفاسد. هناك من علم من يرى انه اذا نذر صوم يوم العيد انه يصوم

118
00:34:44.750 --> 00:35:02.400
وهذا ليس بشيء ليس بشيء لان نذره هذا نذر معصية ولا يجوز الوفاء بنذر المعصية فيوم العيد لا يجوز صيامه فمطلقا لا في قضاء ولا في تنفل لا في قضاء ولا في تنفل

119
00:35:02.900 --> 00:35:17.500
فهذا يدل على ما ذكرناه سابقا وهو ان ايام العيد محرم صيامها باتفاق اهل العلم الحديث الذي في اخر هذا الباب قالوا عن ابي سعيد رضي الله تعالى عنه عن ابي سعيد

120
00:35:17.550 --> 00:35:34.150
الخدري رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صام يوما في سبيل الله بعد الله وجهه عن النار سبعين خريفا وفي رواية باعد الله النار عن وجه سبعين خريفا. هذا الحديث رواه البخاري ومسلم

121
00:35:34.200 --> 00:35:50.200
من طريق النعمان ابن ابي عياش عن ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه. رواه يحيى بن سعيد عن النعمان ابن ابي عياش عن ابي سعيد. وفي هذا يدل هذا يدل على فضل الصيام وان الصيام من افضل الاعمال واجره عند الله عز

122
00:35:50.200 --> 00:36:10.500
جل عظيم. فمن ذلك من صام يوما في سبيل الله بعد الله وجهه عن النار سبعين خريفا واختلف اهل العلم ما المراد في سبيل الله فذهب الجماهير الى ان المراد في سبيل الله اي وهو في الجهاد في سبيل الله. يكون وهو مجاهد يصوم وهو مجاهدا في سبيل الله. ينال

123
00:36:10.500 --> 00:36:32.050
هذا الاجر العظيم ويبقى عندنا مسألة اذا كان مجاهدا وصيامه يشق عليه ويضعفه فان الصيام في حقه لا يشرع بل ينهى عنه اما اذا كان الصيام لا يشق عنه لا يشق عليه ولا آآ يتعبه ولا وفيه من القوة والقدرة ما ما يجعله يصوم ويلاقي العدو

124
00:36:32.050 --> 00:36:48.850
فانه ينال هذا الاجر بلا خلاف. ينال الادب بلا خلاف والقول الثاني وهو الاقرب ان من صام يوم في سبيل الله اي لله عز وجل. واراد به وجه الله سبحانه وتعالى متقربا به لله عز وجل فان الله يباعد

125
00:36:48.850 --> 00:37:07.250
النار عن وجهه سبعين خريفا وهذا هو الاوسع من جهة الفضل. فكل من صام لله عز وجل واراد بصيامه وجه ربه سبحانه وتعالى نال اهذا الاجر العظيم؟ واجره ان الله يجعل بينه وبين النار خندقا

126
00:37:07.300 --> 00:37:30.750
ما بين اعلاه واسفلك كقدر سبعين خريفا. جاء ذلك عند الترمذي. وفي الصحيحين الاباعد الله عز وجل النار من سبعين خريفا. اي بقدره سبعين سنة يبعد يبعد عن النار ويبعده الله عز وجل عن النار. هذه كناية انه من اهل الجنة انه من اهل الجنة. لان اه في الدار الاخرة ليس هناك دار الا الجنة والنار

127
00:37:30.750 --> 00:37:48.600
فاذا بعدك الله عز وجل عن النار دخلت دخلت الجنة كما قال تعالى فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز فكل من ابعده الله عز وجل عن النار فان مآله ومصيره الى الجنة. من الايام الفاضلة التي لم يذكرها عبد الغني في صحيحه في في

128
00:37:48.600 --> 00:38:03.750
في في كتابه في عمدته وهي ليست على شرط البخاري وايضا ليس على شرط الكتاب لانه اشترط في الكتاب ان يكون مما اتفق عليه الشيخان قيام الاثنين هو صيام الاثنين جاء في حديث ابي قتادة عند مسلم

129
00:38:03.800 --> 00:38:23.800
دون البخاري لاختلاف في ابي معبد هل سمع من آآ من ابي قتادة ولم يسمع؟ وهو معاصر له ومسلم صحح الحديث واخذ به فافاد ان صيام الاثنين ايضا من السنة من السنة. وجاء من حديث آآ هنيدة عن حفصة رضي الله تعالى عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم كان

130
00:38:23.800 --> 00:38:35.650
يصوم من شاء من كل من شهر اثنين وخميس ومن من الشهر الاسبوع الذي بعده الاثنين. وجاء عن عائشة رضي الله تعالى انه كان يصوم الاثنين والخميس وجاء ايضا عن اه

131
00:38:36.350 --> 00:38:46.350
اسامة بن زيد ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يتحرى صيام الاثنين والخميس وجاء عن ابي هريرة وجاء عن انس وجاء تحديث كثيرة وان كانت لا تخلو من ضعف واصح

132
00:38:46.350 --> 00:39:06.350
في هذا الباب حديث ابي قتادة رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن صيام يوم الاثنين فقال ذاك يوم ولدت فيه وفيه بعثت فيه ولدت وفيه بعثت فافاد هذا مشروعية صيام هذا اليوم وجاء في الصحيح ايضا ان الاعمال تعرض على الله كل اثنين وخميس

133
00:39:06.350 --> 00:39:19.150
وجاء عند الترميذي زيادة واحب ان يعرظ عملي وهو انا صائم وهي زيادة ظعيفة لكن لا شك ان اذا كان هذا اليوم يوما تعرض فيه الاعمال في فضل العامل ان يعرض عمله وهو

134
00:39:19.200 --> 00:39:39.200
قائم وعامة اهل العلم على مشروعية صيام الاثنين والخميس. اما الخميس فجاء ايضا في حديث آآ ابي قتادة لكنها زيادة شاذة غير محفوظة وجاء ويدخل في عموم الاعمال تعرض على الله كل اثنين وخميس وجاء في زيادة واحب ان يعرض عمله ضعيفة لكن يبقى ان الخميس

135
00:39:39.200 --> 00:40:01.250
ايضا جاء في حديث عائشة بن زيد وهي بمجموع طرقه يدل على ان صيام الخميس ايضا مشروع وان كان فيه وان كان ليس في الصحة كحديث يوم الاثنين وعلى هذا ذهب عامة اهل العلم الى مشروعية صيام الاثنين والخميس. ذهب بعض الفقهاء ونقل عن بعض التابعين انه قال لا تكن اثنينيا ولا تكن

136
00:40:01.250 --> 00:40:19.000
خميسيا اي لا تخص هذا اليوم بالصيام الاثنين والخميس. لكن الصحيح نقول يشرع صيام الاثنين وهو سنة. ويشرع ايضا صيام الخميس لدخوله تحت عموم واحب ان يعرض عملي وانا وانا صائم. اذا هذا ايضا من اعمال التي يشرع صيامها في التطوع

137
00:40:19.150 --> 00:40:38.550
ايضا من الايام الفاضلة في التطوع صيام عشر ذي الحجة وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ما من ايام العمل الصالح فيه احب الى الله من هذه الايام وقال ولا الجهاد في سبيل الله. هذه الايام لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم انه صامها. وكل ما يذهب انه صام ففيه

138
00:40:38.550 --> 00:40:58.550
فبه ضعف. وقد انكرت عائشة رضي الله تعالى في الصحيح ان ما صام العشر قط ومع ذلك نقول صيام مشروع وقد صامها جمع من اهل العلم وامر عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه ان من كان عليه قضاء يقضيه في العشر ليدرك فضل العشر وكذلك قال علي قال غير واحد من الصحابة

139
00:40:59.600 --> 00:41:19.050
فجماهير اهل العلم على مشروعية صيام تسع ذي الحجة. ورد في ذلك حديث حفصة انه كان يصوم تسعة ذي الحجة وان كان باسناده شيء من الضعف على كل حال نقول صيام آآ عشر تسع ذي الحجة مشروع لعموم آآ دخوله في قوله صلى الله عليه وسلم ما من ايام العمل الصالح

140
00:41:19.050 --> 00:41:39.050
احب فيه الى الله من هذه الايام. ولا شك ان الصيام للاعمال الصالحة بل هو من افضل الاعمال الصالحة. فاذا كان العمل الصالح يعني محبب الى الله بهذه الايام فيحرص المسلم ان يؤدي فيه اكثر جميع الاعمال. آآ يؤدي في هذه الايام الصدقة يؤدي فيها الصيام يؤدي فيها الذكر يؤدي فيها

141
00:41:39.050 --> 00:41:55.900
صلة الارحام لينال في هذه الايام فضل العمل الصالح. ويكون العمل فيها احب الى الله عز وجل من غيرها من الايام بل احب الى الله في هذه الايام العمل من الجهاد في سبيل الله عز وجل. هذا يأتي

142
00:41:56.150 --> 00:42:13.500
هذا من نهاية هذا الباب وهو باب صيام التطوع ينتقل عليك الى الى مسألة ليلة القدر وما جاء فيها من احاديث نشرحها ان شاء الله في اللقاء القادم والله تعالى اعلم واحكم وصلى الله وسلم نبينا محمد

143
00:42:24.500 --> 00:42:42.300
ما شاء الله يوم في سبيل الله يعني لماذا جعلتم هذا القوة العامة يا شيخ لان قوله في سبيل الله يشمل من ما كان لله عز وجل ودائما فضل الله دائما يبنى على الاوسع والاكثر

144
00:42:42.700 --> 00:42:57.100
هذا فضل الله واسع فتضيقه في الجهاد فقط اه تضيق في الجهاد فقط يحتاج الى نص ودليل على هذا المعنى الا اذا قلنا ان هذا هو معنا في سبيل الله اي انه في الجهاد

145
00:42:57.350 --> 00:43:12.350
لكن كما قال وسلم عندما قال الحج في سبيل الله الحج في سبيل الله. جعل الحج في سبيل الله بمعنى انه في سبيل الله فاجاز ان تركب البعير لان الحج في سبيل الله عز وجل. فاذا كان الحج في سبيل الله

146
00:43:12.500 --> 00:43:25.300
فايضا يدخل في سبيل الله الصيام اللي يدخل الصيام في سبيل الله بمعنى ان يصوم لله عز وجل مخلصا لله سبحانه وتعالى وايضا ان الاصل في المجاهد اذا جاهد انه يكون مسافرا

147
00:43:25.450 --> 00:43:41.850
والاصل في المسافر انه الافضل في حقه الفطر بل نقول انه اذا شق عليه الصيام ولحقه بذلك عناء ومشقة وتقصير في الواجب فان صيامه يكون غير جائز ولا يصوم حتى لو كان فرضا

148
00:43:42.050 --> 00:44:00.250
والنبي يقول اولئك العصاة اولئك العصاة امر الناس ان يفطروا ولما خرج مجاهدا قال يصل الناس قد صاموا ينتظرونك فرفع قدحا والشمس ترى عند الجبال بانها ستغيب وافطر النبي صلى الله عليه وسلم وافطر الناس معه صلى الله عليه وسلم لاي شيء لكي يتقووا على

149
00:44:00.250 --> 00:44:14.450
عدوهم لكن لو كان الرجل في سبيل الله مرابط او على ثغر وصام نقول هو بالاتفاق يدخل في هذا الحديث بلا خلاف. اما غيره فانه فيه خلاف. والصحيح ان من صام في سبيل الله ابتغاء هذا الاجر

150
00:44:14.450 --> 00:44:42.150
وان يباعد الله النار خريفا فان فظل الله واسع يحصد كده يحصل الا لو مرة واحدة لا يشترط تكرار لا يشترط تكرار في ذلك الله اعلم الناس يصوم السبت نعم نكره نقول لا كراهة

151
00:44:43.700 --> 00:44:59.250
من يقعد من يقول العلماء يقول علماء التحريم تلباني فقط كد الالباني بهذا لا يعرف قال به حد ها لا يعرف احد قام بتحريمه الا الالباني بس وهذي من شواذ اقواله رحمه الله هي

152
00:45:00.150 --> 00:45:18.850
ده ليس لا يعلم عالم يقول بتحريم صيام السبت اذا وافق من عاشوراء  هو يقول عاد هو نقل ابن هبير الاتفاق على كراهية افراد الصيام عن الفقهاء كراهية لا يقول احد بالتحريم

153
00:45:19.550 --> 00:45:45.950
واضح المداومة ويفعل ذلك دوام حياته اه يحسب ذلك ملازمة له. التهجد؟ نعم. مرورا في الاسبوع ما يسمى مداومة مداومه كل ليلة كل هذي مداومة. لا فاتت يقظي يقضيه يقضيه نهارا

154
00:45:46.900 --> 00:45:57.600
النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا نام عن حزمة الليل قظاه نهارا لو كان له وتر في حزب الله يصلي احدى عشر ركعة تقول في النهار تصليه اثنا عشر ركعة

155
00:45:58.000 --> 00:46:13.250
بين الظهر والعصر او بين الضحى والظهر صلاته صلاته من اللي صار يصلي حداش فاذا قضاه قضاه اثنى عشر يقضيها شفى صلى الله عليه وسلم يجوز ان شاء الله بالنجوم والعصر. يجوز ايه

156
00:46:13.400 --> 00:46:25.721
ده وقت النهي لا يقول الا اذا كان ناسي الا اذا كان ناسيا فيصليها في ذلك الوقت يجوز يوتر يجوز يجوز الوتر ما لم يصلي الفجر