﻿1
00:00:00.150 --> 00:00:20.650
والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يا عليم اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين قال الامام ما لك رحمه الله تعالى ما يحل للرجل من امرأته وهي حائض

2
00:00:21.800 --> 00:00:41.800
حدثني يحيى عن مالك عن زيد ابن اسلمة ان رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما يحل لي من امرأتي وهي حائض؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لتشد عليها ازارها ثم شأنك باعلاها. وحدثني عن مالك عن ربيعة بن ابي عبدالرحمن ان عائشة زوج النبي

3
00:00:41.800 --> 00:00:59.600
صلى الله عليه وسلم كانت مضطجعة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثوب واحد وانها وثبت وثبة شديدة. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لك ما لك لعلك نفست. يعني الحيضة

4
00:00:59.600 --> 00:01:17.950
قالت نعم قال شدي على نفسك ازارك ثم عودي الى مضجعك. وحدثني عن مالك عن نافع ان عبيدالله بن عبد الله بن عمر ارسل الى عائشة يسألها هل يباشر الرجل امرأته وهي حائض؟ فقالت لتشد ازارها على اسفلها ثم يباشرها ان شاء

5
00:01:18.800 --> 00:01:38.800
وحدثني عن مالك انه بلغه ان سالم ابن عبد الله وسليمان ابن يسار سئل عن الحائض هل يصيبها زوجها اذا رأت الطهر قبل اي ان تغتسل فقال لا حتى تغتسل. قال الامام ما لك رحمه الله تعالى طهر الحائض. حدثني يحيى عن مالك عن علقمة ابن ابي علقمة ان امه

6
00:01:38.800 --> 00:02:06.600
ان امه مولاة عائشة ام المؤمنين انها قالت كانت كان النساء يبعثن الى عائشة ام المؤمنين بالدرجة فيها فيها الكرسف فيه فيه الصفرة من دم الحيضة يسألنها عن الصلاة فتقول لهن لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء. تريد بذلك الطهر من الحيضة. وحدثني عن مالك عن

7
00:02:06.600 --> 00:02:26.600
الله ابن ابي بكر عن عمته عن ابن عن ابنة زيد ابن ثابت انه انه بلغها ان نساء كن يدعون مصابيح من جوف الليل ينظرن الى الطهر فكانت تعيب ذلك عليهن وتقول ما كان النساء يصنعن هذا. وسئل ما لك عن الحائض تطهر

8
00:02:26.600 --> 00:02:46.100
فلا تجدوا ماء هل تتيمم؟ قال نعم لتتيمم فان مثلها مثل الجنب. اذا لم يجد اذا اذا لم يجد لم يجد ماء  قال الامام الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين

9
00:02:46.200 --> 00:03:04.700
قال ابن مالك رحمه الله تعالى وعن زيد ابن اسلم ان رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما يحل لي من امرأتي وهي حائض فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لتشد عليها ازارها ثم شأنك باعلاها

10
00:03:05.000 --> 00:03:20.450
ما رواه ايضا من طريق ربيع بن عبدالرحمن ان عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم كانت مضطجعة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثوب واحد وانها وثبت وثبتا شديدة. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لك

11
00:03:20.600 --> 00:03:38.800
لعلك نافستي يعني الحيضة؟ فقالت نعم. قال شدي على نفسك الازار او ازارك ثم عودي الى مضجعك ثم ساق ايضا عن طريق نافع عن عبيد الله عن النافع عن عبيد الله بن عبدالله بن عمر عن ابيه انه

12
00:03:38.800 --> 00:03:56.300
الى عائشة يسألها هل يباشر الرجل امرأته وهي حائض؟ فقالت لتشد ازاره على اسفلها ثم يباشرها ان شاء. هذه الاحاديث التي ذكرها مالك تعلق في حكم مباشرة الحائض. اولا اهل العلم مجمعون

13
00:03:57.650 --> 00:04:22.200
على ان الحائض ليست بنجسة لا في سؤرها ولا في عرقها ولا في مخالطتها ومجمعون ايضا على ان الفرج والذي هو محل الحيض انه محرم بالاجماع وانه لا يجوز وطؤه او وطؤها حال هذا الحي

14
00:04:23.100 --> 00:04:52.150
ومجمعون ايضا على ان ما فوق سرتها ودون ركبتها انه يجوز التمتع به. يجوز التمتع به ومباشرته وانما الخلاف فيما بين السرة والركبة هل يجوز للرجل ان يتمتع ويباشرها في افخاذها وفي اليتيها وما باشر ذلك وما شابه ذلك

15
00:04:52.450 --> 00:05:12.300
او انه يحرم وان الواجب وان الذي يجوز من ذلك وما فوق السرة ودون الركبة هذا وقع فيه خلاف فذهب جماهير اهل العلم الى ان المرء اذا حاضت ان زوجها يلقي عليها ازارا او تلقي تشد على نفسها ازارا يستر ما بين

16
00:05:12.300 --> 00:05:37.000
سرتها ان يستر الى انصاف خديها ثم شأن ثم شأن الزوج باعلاها. يتمتع باعلاها بصدرها بوجهها ببطنها لكن لا لا ينزل الى ما تحت السرة واحتج بمثل هذه الاخبار واعطوا الحيض واعطوا حريم الحيض محله فكان اعطوا حريم المحل وهو الاذى حكمه

17
00:05:37.700 --> 00:05:54.000
وذهب احمد اهل الحديث الى ان الذي يحرم على الرجل امرأته وهي حائض هو محل الفرج فقط وهو الجماع فقد جاء نص صريح في ذلك رواه حماد عن ثابت عن انس رضي الله تعالى عنه في صحيح مسلم

18
00:05:54.050 --> 00:06:19.250
ان النبي صلى الله عليه وسلم لما اخبر بان اليهود اذا خافت المرأة لم يؤاكلوها ولم يشاربوها ولم يناموا معها فقال النبي صلى الله عليه وسلم اصنعوا كل شيء الا النكاح. فاخبرهم صلى الله عليه وسلم يصنعون كل شيء للنكاح. وهو اجتناب الفرج من مراد بالنكاح

19
00:06:19.250 --> 00:06:37.950
هنا هو الوطو وهذا هو القول الصحيح. هناك قول يتوسط وهو يخترب باختلاف الشخص فان كان الرجل الذي يباشر لا يأمن اذا باشر الافخاذ او باشر ما هو قريب للفرج

20
00:06:38.400 --> 00:06:57.050
ان يطأ فانه يحرم عليه مباشرة من باب ان الوسائل تأخذ حكم المقاصد. فيحرم من باب انه وسيلة الى حرام النبي صلى الله عليه وسلم كان املككم كان املككم لاربه

21
00:06:57.600 --> 00:07:16.250
اي لحاجة صلى الله عليه وسلم وهذا القول والاقرب. فنقول اذا كان الرجل يأمن على نفسه ويأمن على حاله من عدم الاسترسال اذا باشر فنقول لك ان تصنع كل شيء الا الوضع. اما اذا لم يأمن

22
00:07:16.250 --> 00:07:37.300
فان نمنعه من مباشرتها ونقول شأنك باعلاها. واما ما دون واما ما دون السرة فلا تقربه ذكر حديث زي ابن اسلم هنا هذه الاثار التي ذكرها مالك مراسيل ومقاطيع في وقت مات عن زيد ابن اسلم ان رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا مرسل

23
00:07:38.100 --> 00:07:55.250
هو ليس بصحيح ثم ساقه ايضا  في الحديث ربيعة بن عبد الرحمن ان عائشة وهذا ايضا منقطع ومرسل دعى ربيعة لم يدرك عائشة رضي الله تعالى عنها وهذا له نفس الحكم الذي قبله

24
00:07:56.200 --> 00:08:09.650
ومعناه صحيح معناه صحيح لكن ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال اصنعوا كل شيء الا النكاح واما حديث مالك عن نافع عن عبيد الله بن عبد الله عن انه ارسل الى عائشة هذا اسناد صحيح

25
00:08:10.450 --> 00:08:27.400
اسناد صحيح واخبرته عائشة فقالت لتشد ازار على اسفلها اي على فرجها ثم يباشرها ان شاء الله. هذا كما ذكرت محل اتفاق ولا خلاف وانما الخلاف فيما بين الافخاذ وما تحت السرة هل له

26
00:08:27.400 --> 00:08:43.700
ان يباشرها في افخاذها بين ايديها. الصحيح جواز ذلك لقوله صلى الله عليه وسلم اصنعوا كل شيء الا النكاح قال وحدثني مالك قال روى عن مالك انه بلغه ان سال ابن عبد الله

27
00:08:44.300 --> 00:09:01.500
وسليمان ابن يسار سئل عن الحائض هل يصيبها زوجها اذا رأت الطهر؟ قبل ان تغتسل فقال لا. حتى تغتسل. وهذا هو قول عامة اهل العلم خلافا لاهل الرأي فجماهير اهل العلم

28
00:09:02.150 --> 00:09:22.050
يرون ان المرأة لا يجوز لزوجها ان يطأها ويباشرها وان رأت الطهر وطهرت من حيضها الا بعد غسلها الا بعد غسلها فالاحلاف يفرقون يفرقون بين من طهرت بعد عشرة ايام وبين من طهرت قبل ذلك

29
00:09:22.350 --> 00:09:38.400
فقالوا ان طهرت بعد عشرة ايام جاز له ان يباشرها قبل ان تغتسل واما اذا كان قبل شيئا فقالوا يحرم كقول عامة اهل العلم اهل الوعظ واهل الظاهر يرى انه اذا اراد ان يجامعها

30
00:09:38.550 --> 00:09:56.950
فان الواجب ان يغسل فرجها. ان تغسل فرجها فقط فاذا غسلت فرجها وطهرت فرجها من الحيض جاز له ان يطأه. والصحيح انه لا يجوز والعجيب ان ان الاحناف الذي يرون ان

31
00:09:57.100 --> 00:10:17.850
ما بعد الطهر ينتهي الحيض ينتهي احكامه يتفقون مع اهل العلم بان الرجل اذا طلق زوجته وطهرت من حيضتها الثالثة طهرت من حيضتها الثالثة ولم تغتسل انها في حكم المراجعة يستطيع زوجها ان يراجعها ما لم تغتسل فاذا اغتسلت

32
00:10:17.950 --> 00:10:35.650
انتهت عدتها وهذا يتفقون معهم فهم يفرقون هنا يجعلون الحكم مع الاغتسال وهناك يفرقون والذي عليه عامة اهل العلم انها لابد من اغتسالها. وش توجيه قولهم يا شيخ مسألة انتهاء العدة بعد الخصوم

33
00:10:36.200 --> 00:10:53.400
هذا قول عامة متفقون عليه محل اتفاق انها عدة المطلقة ثلاث اذا طهرت من حيضتها الثالثة ليقال لا تسمى طاهر حتى تغتسل قبل ان تغتسل تكون في حكم الدورة ويجوز له

34
00:10:53.450 --> 00:11:14.550
ان يراجعها واضح لكن يقول الله سبحانه وتعالى لك فانت غير تطهر فاتوهن. فذكر جبريل اذا تطهرن وبعد التطهر هنا بمعنى اذا تسل اذا اغتسل فهذا هو الصحيح ان الرجل اذا طهرت زوجته ولم تغتسل فلا يجوز له ان يطأها حتى تغتسل

35
00:11:14.950 --> 00:11:35.450
وانعدم الماء تيممت وجامعها. انعدم الماء تيممت وجامعها اذا هذا هو الذي عليه قول عامة اهل العلم ان الطهر من الحيض يحصل بالاغتسال واما بالطهب الجفوف وانقطاع الدم فانها تسمى قد انقطع حيضها لكنها لم تتطهر

36
00:11:35.750 --> 00:12:04.950
فالتطهر يكون بالاغتسال  والله اكبر فاذا تطهرن ومعنى تطهرن وهو فعل من المتطهر هو الاغتسال قالولك طهر الحائض طهر الحائض واي باي شيء تكون الحياة طاهر قال حدثني قال مالك عن علقة بن ابي علقة عن امي عن مولاة عن امه مولاة عائشة ام المؤمنين قالت كان النساء

37
00:12:05.050 --> 00:12:23.250
يبعثن الى عائشة ام المؤمنين بالدرجة فيها الكرسف. طيب القطعة او مثل الدرجة مثل ما يسمى يعني مثل آآ الصندوق او مثل الدرج مثل كذا يضعون فيه قطنا ثم يبعثون له اهذا القطن الذي ترينه؟ هل هذا هو الطهر

38
00:12:23.300 --> 00:12:36.100
او ان لا زال في وقت الحيدري تدخل المرأة هذا الكرسي في فرجها ثم تخرجه ما تجعله في صندوق ثم تصلي عائشة. انظري هل هذا علامة الطهر او ليس بعلامة

39
00:12:36.100 --> 00:12:57.450
قرص القطن فيبعثن لها فيها الصفرة من دم الحيضني هذا القطن فيه شيء من السفرة يسألن عن الصلاة تقول لهن لا تعجل حتى ترين القصة البيضاء الطفل من الحيض التهمة الحيض يكون بعلامتين باتفاق اهل العلم

40
00:12:57.700 --> 00:13:18.800
باحد هاتين العلامتين باحد هاتين العلامتين لمن كانت حائضا اما المستحاضة فلها حكم خاص. العلامة الاولى هو برؤية القصة البيضاء والقصة البيضاء هي مادة سائلة يقذفها الرحم بعد انقطاع الدم. تسيل مادة بيضاء سائلة

41
00:13:19.000 --> 00:13:33.750
يعرف بذلك ان الدم قد انقطع وانها قد طهرت من حيضها. قد هذا لا يحصل عند جميع النساء قد يتخلف عن بعض النساء او لا يوجد للنساء مثل هذه  فهناك علامة اخرى جعلها الشارع وهي علامة الجفوف

42
00:13:34.500 --> 00:13:52.000
الجفوف وهي ان المرأة تأخذ القطن او الكرسي فتدخله داخل فرجها ثم ثم تنظر وتخرج القطنة فان خرجت جافة لا دم فيها لا صفرة لا كدرة فهي قد طهرت ويسمى هذا بالجفوف

43
00:13:52.150 --> 00:14:07.050
ان يخرج القطن كما دخل لا يعلق به شيء يشمل هذه العلامة الثانية فهؤلاء النسوة رضي الله تعالى عنهن كن يبعثن الى عائشة من الليل القطن فيه السفرة والسفرة كما سيأتي معنا او

44
00:14:07.250 --> 00:14:31.150
الصفرة لها احوال الصفرة قبل الحيض لها حكم وفي اثناء الحيض لها حكم وبعد فراغ الحيض لها حكم من اهل العلم من يرى ان الصورة والكدرة ليست بشيء مطلقا القراءة ليست بشيء كنا لا نرى الكدرة الصفرة شيء. فاخذ ابن حزم من وافقه ان الكدرة والصفرة لا ليست بحيض

45
00:14:31.850 --> 00:14:50.300
حتى لو كانت في ايام الحيض وذهب اخرون الى ان الصفرة والكدرة من الحيض وذهب الجمهور الى التفريق ما بين الكدرة والصفرة بين الكدرة الصغرى تكون في ايام الحيض وما تكون بعد انقطاع الحيض. اما في ايام الحيض فهو باتفاق الائمة

46
00:14:50.350 --> 00:15:07.950
خلافا لاهل الظاهر ان الكدرة والصفرة في ايام الحيض حيض  فهذه المرأة التي ادخلت قطنة وراءها وخرجت صفرة في ايام حيضها نقول لها لا تعجلي تقول لا لا تعجلي ولا تعجلي لانتن الى الان في وقت الحيض

47
00:15:08.550 --> 00:15:23.050
واما القدرة والصفرة بعد الطهر اذا رأت الجفوف او رأت القص البيضاء ثم نزل معها صفرة وكدرة فبالاتفاق ليس ليس بشيء كما قالت ام اعطكن لا نعد الكدر الصفر شيء هذا البخاري

48
00:15:23.100 --> 00:15:40.450
جا عند ابي داود من حيث حمام سلمة يروي عن ايوب عن يروي عن قتادة عن ايوب باسناده قال كنا لا نعد الكدرة صبع الطهر شيء فزاد حماد لفظة بعد الظهر وهذا الزيادة زيادة المعدة لكن يبقى ان فيها شيء من المخالفة

49
00:15:40.650 --> 00:15:53.050
يعني قول عائشة حتى ينقص الاضاءة اي حتى ترين الطهر وهذا داعي للمرأة لا يعني لا لا تتكلف ان تنظر كل وقت اذا جاء وقت العشاء ولم ترى الطهر نامت

50
00:15:53.450 --> 00:16:09.450
فاذا استيقظت وجاء وقتها نظرت ان طهرت طلت الفجر وان لم تطهر استمرت في حيضها ولا يحتاج ان تضيء المصابيح في الليل او تتكلف هل طهرت او ما طهرت اذا كانت عادتها سبعة ايام

51
00:16:09.750 --> 00:16:26.650
في اليوم السابع تنتظر فان رأت لم يخرج منها شيء ابدا ولم ينزل منها شيء ابدا ثم وسال ولم تسل القصة البيضاء فادخلت القط ولم يخرج شيئا تقول قد طهرت اغتسلي وصلي

52
00:16:27.000 --> 00:16:42.700
وذكر ايضا حديث عبد الله بن بكر عن عمته ابنة زيد بن ثابت انها بلغها ان نساء كن يدعون بالمصابيح من جوف الليل ينظرن الى الطهر فكانت تعيب ذلك عليهن. يعني هذا التكلف وهذا الغلو

53
00:16:42.800 --> 00:16:54.100
ليس من يسر الاسلام وليس من سماحته. وتقول ما كان النساء يصنعن هذا اي لم يكن يقمن من نصف الليل او منتصف الليل حتى يرين. هل طهر او لم يعط

54
00:16:54.100 --> 00:17:09.250
انها نامت وهي على حيضها فان استيقظ صلاة الفجر نظرت فان طهرت صلت والا استمرت على حيضها فكانت تعيب ذاك. حديث عائشة حديث صحيح ذكر قبل قليل حديث صحيح ورجاله

55
00:17:09.300 --> 00:17:26.000
يعني امه من مولاة عائشة لا بأس بها وقد روي بهذا الاسناد احاديث كثيرة فالحديث هذا جيد واسناده جيد وهو ايضا في حكم الوقوف واما اثر زيد مثال فقد ذكر البخاري معلقا في صحيحه

56
00:17:26.700 --> 00:17:43.900
وهو ايضا اسناده لا بأس به. فيه ابنة زيد هذه فيها جهالة  وان ايضا فيه انقطاع فلكن يبقى ان الاثر هذا انه بمعنى الذي قبله فهو معناه صحيح. قال وسئل ما لك

57
00:17:44.300 --> 00:18:06.250
عن الحائض تطهر فلا تجد باء هل تتيمم؟ قال نعم لتتيمم فان مثلها مثل الجنب وهذا محل اتفاق بين اهل العلم ان الحائض اذا طهرت من حيضها وليس لها عندها ماء فانها تتيمم. واذا تيممت

58
00:18:06.500 --> 00:18:23.750
اخذت حكم الطاهرة جاز لها ان تصلي جاز لها ان تصوم جاز لزوجها ان يجامعها وتكون في حكم الطاهرات فالتيمم يأخذ حكم الماء في كل ما يشترط له الماء هذا هو الصحيح

59
00:18:24.000 --> 00:18:41.779
قال فان مثلها مثل الجنب اذا لم يجد ما تيمم. هذا الحديث آآ يدل على ان الحائض اذا طهرت تتيم هذا محل اتفاق بين اهل العلم قالب عندنا نحن نقف على جامع على جامع الحيضة