رب العالمين واصلي واسلم على البشير النذير والسراج المنير نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد نقرأ ان شاء الله تعالى ما يسر الله عز وجل في كتاب فروع الفقه لابن عبدالهادي وقد كنا قرأنا في الدورة السابقة الى كتاب الحج ونأمل ان شاء الله تعالى بعون الله وتيسيره ان نأتي على بقية الكتاب او ما يسر الله من ذلك فنسأل الله الاخلاص في القول والعمل والسداد في الشأن كله ظاهرا وباطنا سم الله يا اخي بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. وعلى آله وصحبه اجمعين. وبعد فقال ابن عبدالهادي رحمه الله تعالى المتوفى سنة تسعمائة من هجرة سنة تسع وتسعمائة من هجرة النبي صلى الله عليه واله وسلم في كتابه فروع الفقه الرابع الحج وهو مشتمل على حاج وحج ومحجوج وافعال فيه اما الحاج فهو محل واجب وهو كل مسلم بالغ عاقل حر. ومحل سنة وهو كل مسلم مميز عاقل. واما الحج فمنه واجب وهو حجة الاسلام وعمرته وكذا المنظور. واما السنة فهو ما عدا ذلك. واما المحجوج فهو البيت. واما الافعال في الحج يقول المصنف رحمه الله الرابع الحج هذا هو القسم الرابع من اقسام العبادات التي تناولها المؤلف رحمه الله في هذا الكتاب وجرى عمل العلماء على ختم ابواب العبادات بالحج ذلك ان الحج تميز من بين العبادات انه لا يجب في العمر الا مرة واحدة خلافا لسائر العبادات فانها اما تتكرر يوميا او سنويا فالصلاة في كل يوم والزكاة والصوم في كل عام. اما الحج فانه لا يجب الا مرة واحدة في العمر كله وقد ذكر المؤلف رحمه الله الحج وجرى فيه على ما سبق من تقسيمات تقريبية لبحث احكامه وهو في اللغة القصد وفي الاصطلاح قصد البيت الحرام في زمن مخصوص على حال مخصوصة لاعمال مخصوصة فهو قصد البيت الحرام الكعبة زمن مخصوص في اشهر الحج على حال مخصوصة الاحرام باعمال مخصوصة وهي مناسك الحج وهو ركن من اركان الاسلام والاصل فيه الكتاب والسنة وما اجمع عليه العلماء و المؤلف رحمه الله في بيان احكام الحج ومسائله تناوله بتقسيم فقسم بحثه الى اربعة امور. الامر الاول الحاج وهو فاعله والثاني الحج وهو الفعل والثالثة المحجوج وهو المقصود بالحج وهو البيت الحرام والرابع افعال والمقصود به الاعمال التي يعملها الحاج واقسام ذلك اما الحاج قال في تعريفه واما الحاج فهو محل واجب وهو كل مسلم بالغ عاقل حر ومحل سنة وهو كل مسلم مميز عاقل هذا اول الامور التي تناول المؤلف احكام الحج ومسائله من خلاله وهو الحاج وهو فاعل الحج وقد بينه بذكر شروط الفاعل الحاج لم يعرفه الا بذكر شروطه والشروط نوعان شروط وجوب وشروط صحة شروط الوجوب تبحث في ما يجب من الحج وشروط الصحة تبحث فيما يتعلق بصحة الحج في الفرض والنفل اما شروط الوجوب فقد ذكر في شروط الوجوب اربعة شروط الشرط الاول مسلم في قوله وهو كل مسلم الثاني بالغ وهو من ظهرت عليه علامات البلوغ او بلغ سنه الثالث عاقل الرابع حر فبالمسلم خرج الكافر وبالبالغ خرج الصغير وبالعاقل خرج فاقد العقل بجنون او عته وبالحر خرج الرقيق والاوصاف الثلاثة الاولى المسلم البالغ العاقل هي شرط في عامة العبادات الا ما ندر فان الاسلام والعقل والبلوغ شرط شرط لوجوب كل العبادات الا ما ندر ولما نقول ما ندر نستثني من ذلك مثلا الزكاة فانها تجب على في مال الصغير وتجب في مال المجنون المؤلف لما ذكر شروط الوجوب لم يذكر الاستطاعة مع ان الاستطاعة هو الشرط المنصوص عليه في القرآن. ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا ولكنه طوى ذكره اختصارا لعله والا فالاولى ذكر ذلك لانه لا يجب الحج الا على المستطيع اما النوع الثاني من الشروط الذي التي عرف المؤلف بها الحاج فهي شروط الصحة وسماها بقوله ومحل سنة ومحل سنة قال وهو كل مسلم مميز عاقل. كل مسلم مميز الشرط الثاني ثالث عاقل فيشترط فيمن يصح منه الحاج ان يكون مسلما فالكافر لا يصح منه الحج ولا غيره اذ العبادات لا تكون الا من مسلم. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في بعث معاذ فليكن اول ما تدعوهم اليه شهادة لا اله الا الله فانهم اطاعوك لذلك فاعلمهم ان الله افترض عليهم خمس صلوات الى اخر ما ذكر فالاصل الذي يبنى عليه جميع العبادات هو الاسلام الثاني العقل الشرط شرط العقل خرج به المجنون فلا يصح الحج من المجنون في قول جماهير العلماء في قول جماهير العلماء ومن الشروط آآ التي ذكرها فقال مميز هذا الشرط الثاني الذي ذكره وهو التمييز والتمييز هو فهم الخطاب ورد الجواب هذا تعريف التمييز وقوله في شرط الصحة مميز او محل سنة انه يسن في حق المميز فهم منه انه لا يسن في حق من دون التمييز وهذا خلاف المذهب هذا خلاف المذهب فالصواب ان الصغير وهو من دون البلوغ مميزا كان او غير مميز يصح منه الحج يصح منه الحج لما جاء في الصحيح من حديث ابن عباس في قصة المرأة التي لقيت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت وقد رفعت صبيا الهذا حج؟ قال نعم ولك اجر نعم ولك اجر فظاهره صحة حج غير المميز لان الحديث لم يقيد الصحة بالتمييز ما سألها اهو مميز ام غير مميز بل قال ولم يختبره اهو مميز او لا؟ بل قال نعم ولك اجر فدل ذلك على صحة الحج ممن لم يكن مميزا فقوله رحمه الله في محل السنة كل مسلم مميز عاقل قوله مميز خلاف المذهب بل خلاف الجمهور والدليل حديث ابن عباس في قصة المرأة الهذا حج؟ قال نعم ولك اجر هذا ما يتعلق بالامر الاول. الامر الثاني قال واما الحج وهو فعله فمنه واجب وكذا منذ هذا ثاني الامور التي تناول المؤلف احكام الحج ومسائل ومسائله من خلالها وهو الحج ذاته الفعل من جهة صفة طلبه من جهة سلفة الطلبة فقسمه من حيث صفة الطلب الى قسمين القسم الاول الحج الواجب وهو حجة الاسلام والحج المنذور ايضا يندرج في الحج الواجب المنذور الذي الزم الانسان به الذي الزم الانسان نفسه به فحجة الاسلام واجبة واظاف الحج للاسلام لانه لا يجب فيه الا مرة واحدة ودليل وجوب الحج قول الله عز وجل ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا وفي الحديث قال صلى الله عليه وسلم يا ايها الناس ان الله كتب عليكم الحج فحجوا. وبين لما سأله الرجل اكل عام يا رسول الله؟ قال لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم. الحج مرة واحدة فما زاد فتطوع كما في في حديث ابن عباس في مسند الامام احمد هذا اول ما يكون من الاعمال الحج الواجب هذا اول ما يكون من انواع الحج بصفة طلبه وهو الحج الواجب وهو حجة الاسلام. ايضا المؤلف اظاف الى الحج تابعا له وهو العمرة فقال وعمرته. مع انه يتكلم عن ايش عن الحج لكن العمرة تسمى الحج الاصغر ولذلك جاء بذكرها والا فهي ليست حجا بالمصطلح المعروف انما هي زيارة لها احكام تخالف الحج فذكر رحمه الله في جملة ما يجب من الحج العمرة تبعا والمذهب ان العمرة واجبة في العمر مرة واحدة كالحج وبهذا قال جماعة من اهل العلم واستدلوا لذلك بجملة من الاحاديث من ابرزها ان ابارازيل العقيلي اتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال ان ابي شيخ كبير لا يستطيع الحج ولا العمرة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم حج عن ابيك واعتمر حج عن ابيك واعتمر فاخذوا من هذا الوجوب وذهب طائفة الى عدم الوجوب وهو رواية في مذهب الامام احمد لان العمرة سنة وليست واجبة ان العمرة سنة وليست واجبة وهذا موافق لقول الجمهور وهو الاقرب الى الصواب ان العمرة سنة وليست واجبة هذا ما يتصل بقوله وعمرته ايضا ذكر المؤلف رحمه الله في جملة الحج الواجب الحج المندوب والحج المنذور هو ما الزم الانسان نفسه به بالنذر سواء في حج او عمرة لقول النبي صلى الله عليه وسلم من نذر ان يطيع الله فليطعه ومن نذر ان يعصي الله فلا يعصه والحج المسنون هذا القسم الثاني من اقسام الحج وهو المسؤول. اذا الواجب ذكر فيه ثلاثة اقسام حجة الاسلام العمرة الاسلام قال وعمرته والثالث الحج المنذور. واما القسم الثاني فهو الحج المسنون النسخة اللي عندي ما فيها كلمة واما ما عدا ذلك فهو سنة اما الحج المسنون فهو حج التطوع وظابطه ما زاد على حجة الاسلام ولم يكن منذورا. هذا هو الحج المسنون ما زاد ما زاد على حجة الاسلام ولم يكن منذورا. ودليل وحديث ابن عباس الحج مرة واحدة فما زاد فتطوع ثم قال رحمه الله واما المحجوج فهو البيت هذا ثالث الامور التي تناول المؤلف احكام الحج ومسائله من خلالها وهو المقصود بالحج بيان المكان المقصود بالحج والعمرة وهو البيت الحرام وهذا لا خلاف فيه بين اهل العلم ودليله قول الله تعالى ولله على الناس حج البيت اي قصد البيت بعد هذا اتى الى القسم الرابع وهو القسم الاخير من الاقسام التي تناول في احكام الحج وهي الافعال. قال رحمه الله قال رحمه الله واما الافعال في الحج فهي اشياء. احدها الاحرام من الميقات. والا غير محرم وله ميقاتان ميقات زماني وهو شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة. فلا يحرم قبله ولا ما بعده وميقات مكاني يختلف باختلاف البلدان هذا رابع الامور التي تناول المؤلف رحمه الله احكام الحج ومسائله من خلالها الامر الاول ايش الحاج الثاني الحج الثالث المحجوج الرابع افعل افعال الحج افعال الحج ابتدأها المؤلف رحمه الله بذكر الاحرام وهو اول الاعمال ولذلك يقدم في بحث مسائل الحج ذكر الاحرام لانه اول الاعمال والاحرام في اللغة الدخول في التحريم الدخول في التحريم واما في الاصطلاح اي في الاستعمال الشرعي فالاحرام هو الدخول في النسك هذا تعريفه الدخول في النسك وقال بعض اهل العلم نية الدخول في النسك نية الدخول في النسك. والاقرب والله اعلم هو الاول الاصح في التعريف كلا الامر يسير لكن الاصح في التعريف ان ان الاحرام شرعا هو الدخول في النسك عقد نية القلب على الدخول في النسك. بالتزام احكامه. لما نقول الدخول في النسك يعني التزام احكام الحج والعمرة. من الامتناع من المحظورات وفعل المطلوبات. وهي اعمال الحج او العمرة ولما ذكر الاحرام ذكر موضعه او ذكر ما يتعلق به من ميقات فقال الاحرام من من المواقيت. والمواقيت جمع ميقات وتعريفها انها المواضع انها مواضع الاحرام وازمنته مواضع الاحرام وازمنته. هذا تعريف المواقيت وبه يعلم ان الميقات ينقسم الى قسمين ميقات زماني وميقات مكاني ميقات زماني وميقات مكاني بدأ المؤلف رحمه الله بالميقات الزماني وهو والمراد به الزمان الذي يحرم فيه بالحج الزمان الذي يحرم فيه بالحج وهي شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة والاصل في الميقات الزماني قول الله عز وجل الحج اشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج وقوله تعالى يسألونك عن الاهلة قل هي مواقيت للناس والحج هذا الاصل في الميقات الزماني ولا خلاف بين اهل العلم في بدايتها وانها مبدأ الميقات الزماني للحج هو بدخول شهر شوال فهو اول اشهر الحج واختلفوا واتفقوا على ان اشهر الحج تمتد الى فجر يوم النحر بلا خلاف فكلهم متفقون على ان الزمان من دخول شهر شوال الى طلوع فجر يوم العاشر يوم النحر كله من اشهر الحج واختلفوا فيما بعد ذلك فالامام الشافعي يرى ان الاشهر الحج تنتهي بطلوع فجر يوم النحر. المذهب يا انت انت يا اشهر الحج بغروب شمس يوم النحر واما مالك فيرى انها تنتهي بنهاية شهر ذي الحجة هذه الاقوال اذا عرفنا ان البداية متفق عليها وان النهاية اختلف فيها الفقهاء على نحو ما ذكرت قبل قليل والاقرب الى الصواب ان اشهر الحج تنتهي بغروب شمس يوم العاشر من ذي الحجة وهو ما ذهب اليه الجمهور ما فائدة هذا التوقيت فائدة هذا التوقيت الاحرام بالحج قبل زمانه قبل اشهره ما حكمه فذهب جمع من اهل العلم وهو المذهب الى ان الاحرام قبل اشهر الحج مكروه الا انه ينعقد ينعقد بمعنى انه له ان يستصحب الاحرام الى وقت الحج فلو احرم في رمظان بالحج او في شعبان بالحج فانه يكره احرامه ويندب الى ان يتحلل بعمرة لكن لو بقي كان احرامه صحيحا منعقدا وهذا هو المذهب وقول الجمهور وقيل انه لا ينعقد لا يصح الاحرام قبل اشهره وهو رواية في مذهب الامام احمد رحمه الله هذه الرواية الثانية عن الامام احمد وبها قال الشافعية وهي الراجح انه لا يصح الاحرام بالحج قبل زمانه هذا ما يتعلق بالميقات الزماني وهو على هذا النحو من التحديد فيما يتصل بالحج اما العمرة فليس لها ميقات زماني فتستحب في العام كله في قول جمهور العلماء تستحب في العام كله في قوله جمهور العلماء. اما افضل اوقات العمرة فهذا مما وقع فيه خلاف بين اهل العلم والصواب ان افضل اوقات العمرة رمظان من حيث الفضل والاجر واما من حيث موافقة فعل النبي صلى الله عليه وسلم ففي ذي القعدة هذا القسم الاول من المواقيت وهو الميقات الزماني اما الميقات والمكاني فالمقصود بالميقات المكاني المواضع التي عينها رسول الله صلى الله عليه وسلم ليحرم منه من اراد الحج او العمرة المواضع التي عينها رسول الله صلى الله عليه وسلم ليحرم منها من اراد الحج والعمرة وهي خمسة مواضع سماها النبي صلى الله عليه وسلم تختلف باختلاف البلدان والاصل فيها حديث عبد الله ابن عباس قال وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم لاهل المدينة ذا الحليفة ولاهل الشام الجحفة ولاهل نجد قرنا ولاهل اليمن يلملم قال هن لهن ولمن اتى عليهن من غير اهلهن ممن اراد الحج او العمرة ممن اراد الحج او العمرة اما ما يتعلق موضع الاحرام الناس في الاحرام على ثلاثة اقسام سيأتي في كلام المؤلف رحمه الله آآ لعله يأتي في في كلام مؤلف الاشارة اليه وهم في الجملة نقولهم قد لا يذكر مؤلف في الجملة ثلاثة اقسام القسم الاول الافاق وهذا يحرم من المواقيت. الافاق هو من وراء المواقيت. يحرم من الميقات القسم الثاني حل وهو من كان منزله ما بين المواقيت والحرم وهذا يحرم من حيث نوى الاحرام من حيث نوى النسك من حيث انشأ القسم الثالث الحرمي القسم الثالث الحرمي وهو من كان داخل الحرم وهذا يحرم بالحج من مكة من الحرم ويحرم بالعمرة من خارجها. وقد يأتي مزيد ايضاح لهذه الاقسام الثلاثة انما هذا بيان لما يتعلق بالميقات المكاني. والاصل فيه حديث ابن عباس المتقدم حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم في تتمة الحديث هن لهن ولمن اتى عليهن من غير اهلهن ممن اراد الحج او العمرة فهو من كان دون ذلك من حيث انشأ حتى اهل مكة من مكة ولعلنا نقتصر على هذا القدر في هذا المجلس نستكمل ان شاء الله تعالى في اه يوم غد باذن الله