﻿1
00:00:00.100 --> 00:00:18.900
الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد باب شروط الصلاة قال المؤلف شروطها قبلها اي اه ابتدأ المؤلف اولا ببيان موضع الشروط والشروط هي

2
00:00:19.150 --> 00:00:38.900
الاعمال التي لا بد من وجودها لصحة الصلاة ولذلك يعرفه الشرط يعرفه الاصوليون بانه ما يلزم من وجوده ما يلزم من وجوب من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته

3
00:00:39.150 --> 00:01:00.700
ويمكن تسهيل العبارة بان يقال الشرط هو ما اذا آآ ما لا تصح العبادة الا به ولكن هذا قد يقول قائل يعترض عليه بالركن ان الركن ذلك لكن لا بأس في مقام الابتداء والتسهيل والتقريب للمعلومة ان يقال هذا حتى يفهم انه الشرط يشترك مع الركن في انه لابد منه

4
00:01:00.700 --> 00:01:20.700
بخلاف الواجب وبخلاف السنة فالواجب قد يجبر بسجود السهو والسنة لو تركت ما اثرت. قال رحمه الله شروطها قبلها هذا موضعها ثم بين المؤلف جملة منها وابتدأ بالوقت فقال منها الوقت والوقت هو احد شروط الصلاة ان الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. وذلك ان الله امر بالصلاة مؤقتا

5
00:01:20.700 --> 00:01:35.850
فقال اقم الصلاة لدلوك الشمس الى غسق الليل وقرآن الفجر ثم كذلك فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وعشيا وحين تظهرون على القول بان المقصود به الفروض الخمسة وقال ويل للمصلين الذين هم عن صلاة

6
00:01:35.850 --> 00:01:55.850
ساهون كل هذا يتعلق بتأكيد آآ الوقت ولذلك ابتدأ به المؤلف وذهب جماعة من اهل العلم ان الوقت اكدوا شروط الصلاة. بعد ذلك قال والطهارة من الحدث. لم يفصل المؤلف الوقت سيأتي تفصيله في ما نستقبل قال

7
00:01:55.850 --> 00:02:13.500
الحدث لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة احدكم اذا احدث حتى يتوضأ. ومن النجس يعني النجاسة في الثوب او البدن ثم قال وقت الظهر من الزوال الى الشروع في بيان اوقات الصلوات والعمدة في بيان اوقات الصلوات حديث جبريل

8
00:02:14.100 --> 00:02:24.100
حيث ان النبي صلى الله عليه وسلم في يومين فبين له ابتداء الصلاة وانتهاءه كذلك آآ فعل النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه الرجل يسأله عن اوقات الصلاة فقال

9
00:02:24.100 --> 00:02:44.100
بمعنى فصلى معه يومين فقال الوقت بين هذين وكذلك حديث عبد الله بن عمرو وحديث ابي برزة الاسلمي وحديث جابر وحديث رافع بن خليج جملة من الاحاديث تبين آآ بمجموعها اوقات الصلوات ولذلك لا نحتاج ان نقف عند كل آآ وقت بذكر جملة

10
00:02:44.100 --> 00:03:04.100
ادلته انما يدل على هذا جملة من الاحاديث. يقول رحمه الله فوقت الظهر من الزوال اي ميل الشمس من وسط السماء الى جهة المغرب الى مساواة الشيب في اه فيأه بعد فيء الزوال. هذا اول شيء. فوقت الظهر من الزوال الى مساواة الشيء فيئه

11
00:03:04.100 --> 00:03:20.050
بعد سيء الزوال ثم قال وتعجيلها افضل اي تعجيل ايش تعجيل الصلاة صلاة الظهر افضل الا في شدة الحر لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابي هريرة في الصحيحين ابردوا بالظهر آآ فان شدة الحر من فيح جهنم قال ولو

12
00:03:20.050 --> 00:03:37.850
وصلى وحدة يعني هذا هذه الفظيلة في التعجيل والتأخير حتى ولو صلى وحده او مع غيم لمن يصلي جماعة اي يستحب تأخيرها ايضا في حال الغيب لمن يصلي مع جماعة لما اه في الجماعة من فضيلة اه يحرص على ادراكها

13
00:03:37.850 --> 00:03:56.800
قال ويليه وقت العصر الى مصير الفيء الى مصير الفيء مثليه بعد فيء الزوال يقال ويليه وقت المغرب آآ وقت العصر يتميز عن بقية الاوقات بانه آآ وقتان وقت اختيار ووقت ضرورة وقت

14
00:03:56.800 --> 00:04:13.750
الاختيار الى اصفرار الشمس ووقت الضرورة الى غروبها ولذلك قال ويليه الى ويليه وقت العصر الى مصير الفيء مثليه بعد اه فيء زوال لان في الزوال هو قدر من الظل لا يذهب في حال استواء الشمس في كبد السماء

15
00:04:14.050 --> 00:04:24.050
هناك قدر من الظلمة يزول يعني انت راقب الظل تجد ان الظل في اول النهار بعيد ثم يقصر يقصر يقصر الى ان يصل الى حد ثم يبدأ يزيد من الجهة

16
00:04:24.050 --> 00:04:45.150
هذا القدر الذي لا يذهب يعني يبقى حتى في حال آآ استواء الشمس في كبد السماء يسمى ايش تهيئة زوال يسمى فيئة زوال يعني ظل الذي يكون وقت الزوال فهذا من باب اضافة الشيء الى زمنه ووقته يقول رحمه الله

17
00:04:45.150 --> 00:05:05.150
آآ والضرورة الى غروبها ويسن تعجيلها اي تعجيل العصر لما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم. قال ويليه وقت المغرب الى مغيب الحمرة سن تعجيلها الا ليلة جمع لمن قصدها محرما. والحقيقة انه في ليلة جمع وهي ليلة مزدلفة يسن انه اذا

18
00:05:05.150 --> 00:05:23.600
بدأ بالصلاة مبكرا او او آآ متأخرا آآ لا يقصد تأخيرها انما اذا وصل مزدلفة بدأ بالصلاة لقول الله تعالى فاذا فطم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام. وابرز ما يذكر به الله تعالى عند المشعر الحرام هو ايش

19
00:05:23.950 --> 00:05:43.950
ها الصلاة ثم قال ويليه وقت العشاء الى الفجر ثم قال وهو البياض المعترض وتأخيرها الى ثلث الليل افضل ان سهل قل ويليه وقت العشاء الى الفجر هذا المذهب. والقول الثاني انه الى نصف الليل كما دل عليه حديث عبد الله بن عمرو. وقوي العشاء الى نصف الليل الى

20
00:05:43.950 --> 00:06:03.950
نصف الليل الاوسط الى نصف الليل الاوسط وهو اقرب الى الصواب. قال رحمه الله بعد هذا ويليه وقت الفجر الى طلوع الشمس وتأجيلها افضل اي تعجيلها لقول النبي صلى الله عليه وسلم اصبحوا بالفجر فانه اعظم لاجوركم. بعد ذلك قال وتدرك الصلاة في وقتها آآ

21
00:06:03.950 --> 00:06:20.850
اه بتكبيرة الاحرام في وقتها اي انه اذا ادرك من الوقت قدر قوله الله اكبر فقد ادرك الصلاة. وهذا المذهب وعليه جماعة من اهل العلم والقول الثاني انه لا تدرك الصلاة الا بادراك ركعة. وهذا

22
00:06:20.950 --> 00:06:30.950
ما دل عليه حديث ابي هريرة في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من ادرك ركعة قبل العصر فقد ادرك العصر ومن ادرك ركعة بعد العصر آآ من ادرك

23
00:06:30.950 --> 00:06:42.500
ركعة من العصر قبل غروب الشمس فقد ادرك العصر. ومن ادرك ركعة من الفجر قبل طلوع الشمس فقد ادرك الفجر. فدل ذلك على ان مناطق ادراك هو ايش يا اخوان

24
00:06:43.200 --> 00:07:01.250
هو ادراك الركعة. ثم قال رحمه الله ولا يصلي قبل غلبة ظنه بدخول وقتها اما باجتهاد او بخبر متيقن ولا يصلي قبل غلبة ظنه بدخول وقته وقتها اما باجتهاد يعني الان متى يصلي؟ لا يصلي الا

25
00:07:01.250 --> 00:07:21.250
اذا تيقن دخول الوقت او غلب على ظنه. لان غلبة الظن تقوم مقام ايش؟ اليقين عند تعذره عند عدم التمكن من اليقين هل هناك صورة هل هناك وسائل لتحقيق غلبة الظن؟ نعم. يقول المؤلف رحمه الله اه ولا يصلي قبل غلبة الظن بدخول وقتها اما باجتهاد

26
00:07:21.250 --> 00:07:41.250
هذا وسيلة لتحقيق غلب الظن ان يجتهد ويكون من اهل الاجتهاد او بخبر متيقن. يعني خبر من يثق بخبره وهو مما لا تحصل به غلبة الظن الا اذا كان متواترا تواترا يعني آآ يحصل به اليقين. قال فان احرم باجتهاد فبان قبله

27
00:07:41.250 --> 00:08:01.250
ان صلى باجتهاد فبان انه كبر للصلاة لو تكبيرة الاحرام قبل دخول الوقت يقول كان قبلها فنفل اي صلاتها صلاته نفل. قال رحمه الله والا فرض وهذا مبني على قاعدة المذهب. ان كل ما

28
00:08:01.250 --> 00:08:16.750
يتبين فيه عدم صحة الصلاة فرضا تنقلب به الى نفل كل ما يتباين فيه عدم صحة الصلاة فرضا فانه يقلبها الى نفر. قال وان ادرك مكلف من وقتها قدر التحريم ثم زال تكليفه

29
00:08:16.750 --> 00:08:34.900
او حاضت ثم كلف كلف وطهرت قضوها. ان ادرك مكلف من وقتها اي من وقت ايش وان ادرك مكلف من وقتها من وقت الفريضة. لا من وقت الصلوات المتقدمة البيان. قدر تحريمه ثم زال تكليفه

30
00:08:35.300 --> 00:08:55.600
يعني ارتفع عنه سبب التكليف اما بجنون او غيره مما يزيل التكليف او حاضت وهو وجود مانع من فعل الصلاة ثم كلف وطهرت وطهرت قضوها لانه بادراكه قدر التكبيرة من الصلاة فقد ادرك الوقت

31
00:08:55.700 --> 00:09:14.000
وهذا المذهب والصحيح انه لا يلزمه القضاء الا اذا ادرك وقت الصلاة ثم حصل منه ارتفاع التكليف او طرأ عليه على المرأة الحيض في الوقت الذي لم يبقى فيه من الصلاة الا قدر فعلها

32
00:09:14.600 --> 00:09:29.800
فعل ركعة منها قدر فعل ركعة منها اذا اذا اذا اه نعم قدر فعل الصلاة كلها قدر فعل الصلاة. اذا اخر الصلاة حتى لم يبقى من الوقت الا قدر فعل الصلاة

33
00:09:29.900 --> 00:09:42.650
ثم حاضت المرأة فانه يجب عليها القضاء اذا ارتفع التكليف في هذه الحال يجب التكليف. اما اذا كان في اول الوقت ولم يصل الى هذا الحد الزمن الذي تمكن فيه من فعل الصلاة فانه لا يجب

34
00:09:42.650 --> 00:10:02.650
وعليه القضاء اذا طرأ مانع او زال التكليف. قال رحمه الله ومن صار اهلا لوجوبها قبل خروج الوقت وما لزمته وما يجمع اليها قبلها. ايضا المطردين اهم مطردون في هذه المسألة. فعندهم ادراك الوقت بتكبيرة الاحرام سواء في اول الوقت

35
00:10:02.650 --> 00:10:26.800
او في اخر الوقت ولذلك يقول لو ادرك من الصلاة يعني طهرت المرأة قبل خروج الوقت بقدر قول الله اكبر فانه يجب عليها ان تصلي هذه الصلاة لانها ادركت من الوقت قدر تكبيرة الاحرام فلزمتها. والقول الثاني انه لا يلزمها الا اذا ادركت قدر ركعة من الصلاة

36
00:10:26.800 --> 00:10:41.300
هذا القول اقرب الى الصواب. ثم قال رحمه الله اه ويجب فورا قضاء الفوائت مرتبة يجب فورا يعني على الفور قضاء الفوائت اي ما فات من الصلوات مرتبة اي على

37
00:10:41.300 --> 00:10:55.900
على حسب ترتيبها فاذا فاته الظهر والعصر والمغرب يبدأ بالظهر ثم العصر ثم المغرب ودليل ذلك ان الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا والترتيب يجب مراعاته وكما فعل النبي صلى الله عليه وسلم لما فاتته

38
00:10:55.900 --> 00:11:15.900
اه الصلوات في اه غزوة الاحزاب قظاها مرتبة صلى الله عليه وسلم. قال ويسقط الترتيب بنسيانه. اي بنسيان الترتيب اما بالنسيان صلاة او بالنسيان اه اه الترتيب ووجوبه او ما اشبه ذلك من من العوارض التي تدخل في النسيان. قال

39
00:11:15.900 --> 00:11:36.950
وبخشية هذا السبب الاول يسقط الترتيب بنسيانه الثاني بخشية خروج وقت اختيار الحاضرة هذا الثاني ويسقط الترتيب ايضا بخشية خروج وقت اختيار الثانية واضح هذا يا اخوان يسقط الترتيب ايضا بخشية خروج وقت اختيار الثانية. بمعنى انه لو كان عليه صلاة العصر ثم استيقظ

40
00:11:37.300 --> 00:12:00.250
في صلاة المغرب المغرب ما فيها اختيار هي وقت واحد فاذا خشي خروج المغرب نقول صلي المغرب ثم اقضي العصر لانه اذا اشتغلت بالعصر فقد فوت صلاتين كذلك فيما اذا كان ترك صلاة الظهر مثلا ذكر ذكرها قبل خروج وقت

41
00:12:00.250 --> 00:12:25.450
العصر فانه نقول صلي العصر ثم صلي صلي الظهر بعد ذلك لان الاتيان بالصلاة في وقت الاختيار آآ اوجب واولى. قال ومنها اي من الشروط ستر العورة وستر المقصود به اي ستر آآ ما بين السرة والركبة كما سيأتي آآ في بيان العورة على وجه التفصيل في كلام المؤلف رحمه الله

42
00:12:25.450 --> 00:12:45.450
الدليل على ذلك قول الله تعالى خذوا زينة يا بني ادم خذوا زينتكم عند كل مسجد وقد اجمع علماء المسلمين على وجوب الستر في الصلاة على اختلاف بينهم في قدر ما يشترط لكن الستر متفق عليه. قال فيجب الستر بما لا يصف بشرته. يعني بما لا يبدي لونها هذا معنى قوله

43
00:12:45.450 --> 00:13:00.850
بما لا يصف بشرته اي لا يبدي اللون. قال وعورة الرجل الان يفصل المؤلف رحمه الله في عورة الصلاة وهناك فرض يقع في آآ في يقع اللبس فيه بين كثير من عند كثير من الناس وهو التفريق بين

44
00:13:01.750 --> 00:13:26.300
آآ امرين بين عورة الصلاة وعورة النظر يقول رحمه الله عورة رجل ومعتق بعضه من السرة الى الركبة عورة رجل وامة وام ولد هؤلاء يتفقون في العورة ومعتق بعظ ومعتق بعظه اي من اعتق بعظه وبعظه رقيق من السرة الى الركبة في الصلاة قال

45
00:13:26.300 --> 00:13:46.900
وكل الحرة عورة الا وجهها. وآآ قال وتستحب صلاة صلاته في ثوبين. اي في آآ قطعتين  ويكفي قطعة الستر الاسفل وقطعة الستر الاعلى فان كانت قطعة كاملة تستر الاعلى والاسفل فلا اشكال. قال رحمه الله ويكفي ستر عورته في النفل

46
00:13:46.900 --> 00:14:10.250
ومع احد عاتقيه في الفرض اذا الفرض اشد تحريا في الستر حيث يجب ستر احد العاتقين على المذهب وهم مفردات مذهب الامام احمد وجوب ستر العاتق. قال وصلاته في وصلاتها اي المرأة في درع وخمار وملحفة اي تستحب صلاة المرأة

47
00:14:10.250 --> 00:14:30.250
في درع وهو القميص وخمار ما يغطي رأسها وملحفة وهو ما يغطي آآ بدنها بالتحافها به قال ويجزئ ستر عورتها يجزئ اي يكفي ستر عورتها ثم قال ومن انكشف بعض عورته وفحش او صلى في ثوب محرم عليه

48
00:14:30.250 --> 00:14:47.200
او نجس اعاد آآ لا من حبس في محل نجس. من كشف عورته في اثناء الصلاة فاته شرط الستر. لكن هذا لا يؤثر الا اذا كان المنكشف فاحش يعني كثير. او صلى في ثوب محرم عليه

49
00:14:47.400 --> 00:15:08.400
قل في ثوب محرم عليه كالثوب آآ آآ من حرير مثلا او الثوب المغصوب على سبيل المثال او صلى في ثوب نجس اعاد وجب عليه الاعادة والصواب انه لا يجب عليه الاعادة اذا كان آآ لثوب نجس او لا يعلم نجاسته او ثوب محرم

50
00:15:08.400 --> 00:15:26.700
ومن عليه اه لان التحريم جهته منفكة. فالتحريم جهته منفكة لا تتعلق بالصلاة اذ انه يحرم عليه استعمال هذا اللباس. في اسفله في اثناء الصلاة قال رحمه الله لا من حبس في محل نجس يعني لا آآ يجب آآ

51
00:15:27.250 --> 00:15:47.250
لا يجب الاعادة على من صلى في حبس في مكان نجس لانه لا جهد آآ عنده ولا طاقة للتخلص من النجاسة بعد ذلك قال ومن وجد كفاية عورته سترها والا فالفرجين فان لم يكفهما فالدبر يعني هذا في حال آآ الاعواز هذا

52
00:15:47.250 --> 00:16:07.250
الترتيب الذي ذكره المؤلف رحمه الله انه يستر عورة فان لم يجد وضاق به الامر الا الفرجين فانه يستر الفرجين فان لم يكفهما الدبر لكونه افحش في النظر آآ عند السجود. قال ونعير سترة لزمها لزمه قبولها ما لم يكن عليه في ذلك منا

53
00:16:07.250 --> 00:16:27.250
هذا القيد لا بد منه. قال ويصلي العاري صفة صلاة العاري قالوا يصلي العاري قاعدا بالايماء استحبابا فيهما. اي في آآ آآ في فيما يتعلق بالقعود والايماء ولو صلى قائما صح. قال ويكون امامهم امام العراة وسطهم. قال ويصلي كل نوع وحده اي

54
00:16:27.250 --> 00:16:45.200
قال منفردين والنساء منفردين قال فانشق صلى الرجال واستدبرهم النساء ثم عكسوا فان وجد فان وجد سترة قريبة في اثناء الصلاة سترى وبنى والا ابتدأ. طيب بعد هذا قال المؤلف رحمه الله

55
00:16:46.050 --> 00:17:06.050
اه ويكره في الصلاة استدل. والسدل نوع من اللباس اللي يذكر جملة من الالبسة. قال السدل واشتمال الصماء وتغطية وجه اه وجهه واللثام على فمه وانفه كل هذه وسائل وطرق للستر آآ ذكرها المؤلف رحمه الله لستر العورة لكنها آآ تكره

56
00:17:06.050 --> 00:17:28.750
لما فيها من خشية التكشف لما فيها من خشية التكشف او ذهاب مباشرة اعضاء السجود كما في تغطية انفه وكذلك آآ فيما اذا كان لا يباشر بسجوده مواضع السجود كما آآ سيأتي. قال ويكره كف كمه

57
00:17:28.750 --> 00:17:48.750
ولفه وشد وشد وسطه كز النار هذا مما يكره لما فيه من مشابهة اليهود وقد جاء في ذلك قول عائشة رضي الله عنها بعد ذلك قال وتحرم الخيلاء في ثوب وغيره اي يحرم الخيلاء في الثياب وغير

58
00:17:48.750 --> 00:18:08.750
في العمامة وفي السراويلات وفي سائر ما يلبس لان الخيلاء محرم في ذاته فان اقترن بثوب فان المحرم هو الخيلاء باي صفة كانت؟ قال والتصوير اي يحرم تحرم الخيلاء ويحرم التصوير قال واستعماله ويحرم اي استعمال التصوير قال ويحرم استعمال

59
00:18:08.750 --> 00:18:35.200
منسوج او مموه بذهب وقبل استحالته. اي يحرم استعمال منسوج او مموه بذهب قبل استحالته ومعنى استحالته يعني ذهاب علامات آآ الذهب والفظة آآ وزوال وتغير لوني بحيث آآ يزول آآ عنه آآ ما منع منه من ذهب وفضة فهما لباسان ممنوعان في حق

60
00:18:35.200 --> 00:18:55.200
الرجل قال رحمه الله وثيابي حرير آآ يقول وثياب حرير وما هو اكثره ظهورا على الذكور وكل هذا يعني في الحقيقة نوع من الاستطراد في مسائل اللباس لا صلة لها بالصلاة الا من حيث انه اذا كانت هذه الصلاة على المصلي قد تؤثر في

61
00:18:55.200 --> 00:19:12.950
صحة صلاتي اذا سترت عورته بها. قال رحمه الله آآ وثياب حرير وما هو اكثره اي اكثر الثوب ظهورا على الذكور قال لا اذا استوى يعني استوى ما في الثوب من الحرير وما فيه من غيره

62
00:19:12.950 --> 00:19:32.950
قال ولظرورة او الا اذا استويا فانه يجوز كذلك يجوز اذا كان لظرورة او حكة او مرظ او قمل او جرب لسبب او عارظ قال اوحشوا او كان حشوا وليس غالبا في الثوب او كان علما يعني خطوطا اربع اصابع تمادون فهذا مما اذن فيه كما

63
00:19:32.950 --> 00:19:42.950
ما في آآ صحيح مسلم من حديث آآ عمر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس الحرير الا موضع اصبعين او ثلاثة او اربعة قال ويكره المعصر

64
00:19:43.050 --> 00:20:07.800
يكره المعصر يعني ما صبغ بالعصفر قال والمزعفر للرجال وهذا النهي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم لانه نهى الرجال عن التزعفر ونهى عن لبس المعصفر والمعصفر هو الاصفر الخالص او الاحمر الذي الاصفر الذي يميل الى الحمرة وبعضهم يقول هو الاحمر والظاهر انه يشمل هذا

65
00:20:07.800 --> 00:20:27.800
وذاك وهو ما اذا كان خالصا. قال بعد ذلك ومنها اي من شروط الصلاة اجتناب النجاسة. فمن حمل نجاسة لا يعفى عنها او لا بثوبه او بدنه لن تصح صلاته لقوله تعالى ولا ثيابك فطهر. قال وان طين ارضا نجسة او فرشها طاهرا. آآ كره اي كرهت صلاته ومنه

66
00:20:27.800 --> 00:20:47.800
الصلاة على بيارات القذر ومجاري آآ الصرف الصحي فيدخل فيما الفقهاء من كونه مكروه. والصواب ان هذه لا تلحق بذاك. مجال الصرف الصحي وبياراته لا تلحق بما ذكره الفقهاء. لان المباشرة هنا

67
00:20:47.800 --> 00:21:07.800
بعيدة بخلاف ما اذا كانت الارض نجسة وفرشها طاهرا فانه قد تتسرب النجاسة او تصل فلذلك كرهوا اما هنا فلا سبيل الى آآ نشرت النجاسة او القرب منها. قال اه رحمه الله كره وصحه. قال رحمه الله وان كانت بطرف مصلى متصل به صحت الصلاة. وان لم

68
00:21:07.800 --> 00:21:27.800
ينجر بمشيه آآ هذا بيان لتأثير اتصال النجاسة بالمصلي. يقول رحمه الله وان كانت بطرف مصلى متصل به يعني النجاسة بطرف مصلى مصلى متصل به صحت الصلاة وان لم ينجر بمشيه يعني ان لم ينسحب ثم قال ومن رأى عليه

69
00:21:27.800 --> 00:21:47.800
بعد صلاته وجهل كونها جهل كونها فيها لم يعدها ثم قال وان علم انها كانت فيه لكن او نسيها اعاد ومن جبر عظمه نسي آآ ومن جبر عظمه آآ بنجس لم يجب قلعه

70
00:21:47.800 --> 00:22:07.800
مو مع الظرر اه هذي في العوارض التي تعرظ مما اه يتخفف فيه حكم اصطحاب النجاسة في الصلاة فذكر الجهل وذكر ايظا اي الضرورة في حال من جبر عظمه بنجس لم يجب قلعه مع الظرر قال رحمه الله وما سقط منه من عضو او سن فطاهر

71
00:22:07.800 --> 00:22:30.100
يعني من الانسان وهذا من باب الاستطراد قال ولا تصح الصلاة في مقبرة ولا في حش ولا حمام اعطاني ابل واسطحتها مغصوب واسطحتها كل هذا لا تصح الصلاة فيه لورود الحديث في ذلك وهي من المسائل التي ليست مسلمة في كل هذه المواطن من اهل العلم من يرى كراهية

72
00:22:30.100 --> 00:22:50.100
الصلاة في هذه المواطن والصلاة صحيحة ومنهم من يرى انها محرمة والصلاة تصح على خلاف بينهم في هذا قال وتصح اليها قال وتصح ولا تصح الفريظة في الكعبة ولا فوقه والصواب صحتها لعدم الدليل على المانع. آآ وتصح النافلة باستقبال شاخص منه

73
00:22:50.100 --> 00:23:10.100
اي شاخص من القبلة بعد ذلك قال في آآ الشرط آآ من شروط الصلاة قال ومنها استقبال القبلة فلا تصح بدون الا لعاجز وذلك لقول الله تعالى فولي وجهك شطر المسجد الحرام. الا متنفل هذا استثنى من آآ من آآ عدم الصحة قال الا لعاجز استثناء

74
00:23:10.100 --> 00:23:30.100
العادل سيجوز الى غير القبلة متنفل لكن المتنفل هنا بقيود راكب سائر في سفر هذي قيود آآ صحة عدم استقبال القبلة في على التنفل قال ويلزمه افتتاح الصلاة اليها اي الى القبلة. قال ويلزمه وماش ويلزمه الافتتاح والركوع والسجود اليها

75
00:23:30.100 --> 00:23:50.100
يلزمه الافتتاح والركوع والسجود اليه قال وفرض من قرب من القبلة اصابة عينها ومن بعد جهتها فان اخبره او ثقة او وجد محاريب اسلامية عمل بها ويستدل عليها في السفر بالقطب آآ ويستدل عليها بالشمس او القمر ومنازلهما

76
00:23:50.100 --> 00:24:10.100
هذا كل وسائل التوصل الى القبلة. لكن ذكر مسألة مهمة وهي اذا كان الانسان عند الكعبة فالواجب استقبال عينها. اما اذا كان اه القبلة غائبة الكعبة غائبة عنه فان الواجب استقبال جهتها. واختلفوا فيما اذا كان في المسجد الحرام هل يجب استقبال العين

77
00:24:10.100 --> 00:24:30.100
او تكفي الجهة فيما اذا كان لا يعاين القبلة. على اه اه قولين وان كان الاجماع قد حكي على انه يجب استقبال عين القبلة. قال رحمه الله وان اجتهد مجتهدا فاختلف في جهة لم يتبع احدهما الاخر. ان اجتهد مجتهدان فاختلفا في جهة. لم يتبع احدهم

78
00:24:30.100 --> 00:24:50.100
هما الاخرين يعني لا يجب على احدهما الغاء اجتهاده. ويتبع المقلد اوثقهما عنده. لان المقلد ليس عنده اجتهاد يلزمه. قال ومن صلى بغير اجتهاد ولا تقليد قضى. والصواب انه اذا لم يكن يتمكن من الاجتهاد ولا من التقليد فانه لا قظاء عليه. قال اه قظى

79
00:24:50.100 --> 00:25:10.100
ان وجد من يقلده يعني غير هذين الذين لم يجتهد ولم يقلد. قال ويجتهد العارف بادلة القبلة لكل صلاة فهذا فيه وجوب تجديد الاجتهاد لاحتمال طرق ما يوجب تغير الاجتهاد السابق او حدوث ما يختلف به التوجه السابق

80
00:25:10.100 --> 00:25:30.100
وهذا فيما اذا كان اذا كان الاجتهاد مبني على اذا كان الاجتهاد له ما اه يسوغ تغيره اما اذا كانت الامور على ما هي عليه ولم يجري ما يوجب التغيير فان الاصل بقاء مكان على مكان. قال ومنها اي ومن شروط الصلاة النية. وهو اخر ما ذكره المؤلف

81
00:25:30.100 --> 00:25:48.400
رحمه الله من شروط الصلاة قال النية فيجب ان ينوي عين صلاة معينة آآ اذا صلاها قال ولا يشترط في الفرض والاداء آآ يعني لا يشترط ان ينوي فرضا او اداء او قضاء قال والنفل والاعادة نيتهن

82
00:25:49.500 --> 00:26:08.600
آآ اي ولا يشترط ايضا آآ في النفي والاعادة ان ينوي النفل وان ينوي الاعادة بل يكفي ان ينوي الصلاة المعينة هذا هو الواجب قال تنوي مع التحريم هذا بيان لوقت النية ان النية مع التحريم ولو تقدمت يسيرا على ان من الفقهاء من يرى وجوب مقارنتها

83
00:26:09.600 --> 00:26:29.600
آآ للتكبيرة وجوب مقارنة النية للتكبيرة وهذا مذهب الشافعي ومذهب مالك وهو قول ابن حزم وقول في المذهب انه لو لا بأس على فرق بينهم في قدر التقدم. قال رحمه الله وهو الراجح انه لا يجب ان اه تقترن اه التكبيرة

84
00:26:29.600 --> 00:26:49.850
مع اه النية مع التكبير. قال وينوي مع تحريمه وله تقديمها عليه. وينوي مع التحريم وله لمن للمصلي تقديمها عليها اي تقديم النية عليها بزمن يسير في الوقت وهذا ضابط بزمن يجوز تقدمه على التكبير

85
00:26:49.850 --> 00:27:06.950
بشرطين ان يكون ذلك بزمن يسير وان يكون في الوقت. قال فان قطعها في اثناء الصلاة قطع ايش؟ النية او تردد بطلت. وهذا فيما اذا كان قد نوى قطعها نية واضحة جازمة لا تردد فيها

86
00:27:06.950 --> 00:27:21.400
قال رحمه الله واما اذا كان آآ يعني داهمه آآ هاجس او آآ تفكير او ظن او ما اشبه ذلك فلا حرج عليه. قال واذا شك فيها شك في ايش

87
00:27:21.650 --> 00:27:41.650
في النية استأنفها اي بدأها من اولها. قال وانقلب منفرد فرظه نفلا في وقتها المتسع جاز. ان قال منفرد او مأموم آآ فرضه نفلا في وقتها المتسع جاز. والصواب انه اذا قلبها من غير مسوغ فلا يجوز

88
00:27:41.650 --> 00:27:51.650
لان الله تعالى يقول يا ايها الذين امنوا يقول الله تعالى ولا تبطلوا اعمالكم. فنهى الله تعالى عن ابطال العمل وهذا من صور ابطاله ان ينتقل مما شرع فيه الى غيره بدون

89
00:27:51.650 --> 00:28:12.950
حاجة ولا مسوغ قال وان انتقل بنية من فرض الى فرض بطل انتقل بنية اي مع استصحب النية من فرض الى فرض بطل بطل ايش بطلت النية الصلاة السابقة المنوية اذا كان عصر ونقلها الى ظهر بطلا جميعا وتكون نفلا. قال ويجب نية الامامة والائتمام والصواب انه لا

90
00:28:12.950 --> 00:28:29.750
لعدم الدليل والنبي صلى الله عليه وسلم صلى باصحابه وهو لا يعلم بهم في بعض صلواته كما في صلاة القيام فدل ذلك على عدم اشتراط نية الامام الامامة والائتمان. قال واذا نوى المنفرد الائتمام لم تصح

91
00:28:29.800 --> 00:28:49.800
فرضا كنية امامته فرضا. هذا بين فيه ان ان المنفرد ان نوى المنفرد الائتمام بمن لم ينوي الامام به. اه لم تصح صلاته. والصواب انها تصح كما ذكرنا ذلك في فعل النبي صلى الله عليه وسلم. قال وان

92
00:28:49.800 --> 00:29:12.700
طرد مؤتم بلا عذر بطلت وهذا يدل على انه اذا كان الانفراد في الصلاة بعذر فانه فانها لا تبطل ثم قال وتبطل صلاة مأموم ببطلان صلاة امامه هذا المذهب والقول الثاني انه لا تبطل لا صلة بين صلاة الامام وصلاة المأموم في البطلان بل اذا بطلت صلاة الامام لسبب كان يحدث

93
00:29:12.700 --> 00:29:32.450
مثلا او يتذكر عدم وضوءه فان صلاة المأموم على حالها لعدم وجود ما يؤثر في صحتها. قال فالاستخلاف وتبطل صلاة مأموم صلاة امامه فلا استخلاف اي لا يجب ان يستخلف. قال وان احرم امام الحي بمن احرم بهم نائبه وعاد النائب مؤتمن صح

94
00:29:32.500 --> 00:29:54.150
ان احرم امام الحي بمن احرم بهم نائبه هذا يقول فيه ان احرم امام الحي بمن احرم بهم نائبه بمعنى ان الامام جاء متأخرا وقد صلى الجماعة بنائب الامام ثم كبر الامام

95
00:29:54.750 --> 00:30:14.750
ورجع الامام الحي الامام الراتب ورجع النائب يقول وان احرم امام الحي بمن احرم بهم نائبه وعاد النائب مؤتما صح كما فعل ابو بكر رضي الله عنه لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم في مرض موته حيث جاء واجلس صلى الله عليه وسلم

96
00:30:14.750 --> 00:30:29.373
بجوار ابي بكر فكان اماما ابو كان في اول الصلاة ابو بكر كان ابو بكر في اول الصلاة اماما ثم صار مأموما يأتم بالنبي صلى الله عليه وسلم آآ نسأل الله تعالى لنا ولكم العلم النافع والعمل الصالح وبهذا نختم اليوم