حتى مات صاحب الجائفة فهل يضمن ام لا يضمن؟ هل عليه الدية ام ليست عليه الدية؟ الدية ديال القتل واش واضح الكلام فعلى ان الترك فعل عليه الدية والا فلا دية من شرب لو خيط ذكاة من مر بشاة امكنه زكاتها فتركها حتى ماتت مر بشاب تلفظ انفاسها الاخيرة ولن يزكها او مثلا مرة بصيد واحد ضرب صيد واحد داز من حدا الصيد والصيد يلفظ انفاسه الاخيرة مثلا سقط اه من مكان عال او سقط في بنهر او نحو ذلك مما يمنع على الصائل ان ينتفع به لو وجده ميتا فالشاهد مر به شخص ووجد ذلك الصيد يموت لكن لم يذكه اذا شنو دار ترك هذا ولا لا؟ ترك تذكيته فهل يضمنه ام لا؟ يضمن تلك الشاة او ذلك الصيد ام لا على ان الترك فعلا يضبط والا فلا قال من شرب نخلة دكاترة فاظلما فاضل ماء فضل ماء قصده للضرورة فضل ماء من عنده فضل ماء ولجاره زرع ولا ماء عنده حتى هلك زرعه. هل يضمن ام لا؟ واضح الكلام واحد عندو فضل ماء ماء زائد على قدر حاجته والجار ديالو عندو زرع وليس له ماء فترك ان يعطيه ماء من ذلك الماء حتى هلك الزرع فهل يضمن له الزرع ما يضمن عمل طلبه صاحب جدار خاف سقوطه فلم يفعل حتى سقط ومنها من عنده رصف اي وثيقة لشخص فامسكها فتلف الحق ومنها شهادة كتمها الشاهد فبطل الحق ومنها ما عطل ناظر المأخذ هذه الفروع هو هذه الترك فعل ام لا؟ فعلى ان الترك فعل يضمن او اه تجب عليه الدية والا فلا قال وكلتي ردت بعيب وعدم وليها من امثلة ذلك على التدبر هذا التعبد فان الامر لا يوجه الا لدى قال رحمه الله ولا يكلف بغير التعذيب الانبياء ورب الفضل هذه المسألة معروفة بالاصول يترجمون لها بقوله لا تكليف الا بفعل وهي من مسائل جمع الجوامع من المسائل التي ذكرها في المقدمة لا تكليف الا بفعل وينصون على هذه المسألة ليبينوا انه لا يجوز التكليف بالمحامي. وسيرتب المؤلف رحمه الله هذا الامر على هذه المسألة بعد تفصيل الكلام عليها لا تكليف الا بفعل لماذا لان الفعل هو المقدور للمكلف اما ما ليس بفعل فليس مقدورا للمكلف وما ليس مقدورا للمكلف لا يجوز تكليف به اذ التكليف به تكليف بالمحال بالمحال او كل تكليف بما لا يطاق والتكليف بما لا يطاق سيأتي ان شاء الله تعالى الكلام عليه بعد بتفصيل اذا يقولون لا تكليف الا بفعل لماذا لأن الفعل هو المقدور للمكلف. اما ما ليس بفعل فليس مقدورا للمكلف فالانفعال ليس مقدورا للمكلف الفعل هو اللي مقدور ليه بالقلة وسيأتي معنا الجواب عما امرنا به من من مسائل الاعتقاد من الاعتقادات ونحوها من الانفعالات النفسية التكليف في الحقيقة ليس بها وانما هو الاسباب المؤدية اليها اذن فالتكليف لا يكون الا بفعل لأن الفعل هو المقدور وما ليس بفعل ليس بمقدور فالتكليف به تكليف بالمحال وذلك لا يجوز اذا فلا تكليف الا بفعل لكن ملي كنقولو لا تكليف الا بفعل دخول مقتضى الأمر في هذا ظاهر لا اشكال فيه لان بمقتضى الأمر واش الامر ما دل على طلب فعله فدخول الامر اي ما دل على طلب الفعل ظاهر في هذه المسألة طيب هل مقتضى النهي يدخل في قولنا لا تكليف الا بفعل؟ قال لك المصنف نعم يدخل لان ولماذا نص على النهي دون مقتضى الأمر لأن مقتضى الأمر ظاهر الأمر ما دل على طلب فعل فهو ظاهر صلي مطلوب منك ان تصلي لكنه لا تزني النهي عن الزنا هل هذا ايضا هل هذا فعل تكليف بفعل قال لك نعم هو ايضا تكليف بفعل اذن لا تكليف الا بفعل سواء اكان امرا او نهيا سواء اكان طلب التكليف فيه طلب فعل او طلب تركيب لان الترك فعل كما سيأتي ان شاء الله اذن اولا نبداو بالمسألة ويأتي معنا بعدما يأتي. قال ولا يكلف بغير الفعل باعث الانبياء ورب الفضل هذا هو الفاعل المؤخر ولا يكلف باعث الانبياء ورب الفضل بغير الفعل بعبارة اخرى لا يكلف الله تعالى الا بفعل هذا هو معنى البيت البيت كامل معناه لا يكلف الله تعالى شكون حيث الأنبياء ورب الفضل الله تعالى بغير الفعل اي الا بفعل لان غير اداة استثناء قال رحمه الله ولا يكلف الله تعالى احدا اذا هناك مفعول به محذوف ولا يكلف احدا الله عز وجل بغير الفعل اي لا يكلف الا بفعله لماذا لعدم التكليف بالمحال كما سيأتي لان غير الفعل غير مقدور للمكلف ولذلك لا يكلف الشارع به وقولهم الفعل سيأتي معنا ان الفعل يشمل الترك والترك فعل في صحيح المذهبي اذا لا يكلف الا بفعل من الفعل اذن الفعل يشمل الفعل وهذا ظاهر راه هو الفعل اصلا يشمل الفعل قولا لساني والعزم المصمم لانه عمل بالقلب ويشمل الترقى الفعل تدخل فيه ثلاثة امور الفعل هذا راه واضح لعمل الجوارح لكن يشمل ايضا هذه الامور الثلاثة الترك فهو فعل والعزم المصمم بانه عمل قلب باش زدنا قول اللسان هذه كلها افعال طيب فان قيل التكليف بالاعتقادات تكليف بانفعالات الاعتقادات انفعالات والانفعال هو الشيء الذي لا يظهر في الخارج هاديك الكيفيات النفسانية تكلمنا قبل على الفرق بين الفعل انفعال تأثير الشيء في غيره وتأثر الشيء عن غيره. تأثر الشيء عن غيره هذا انفعال والاعتقادات هي انفعالات طيب كيف يجاب عن هذا؟ الجواب ان التكليف بالاعتقادات تكليف باسبابها المؤدية اليها تكليف الاسباب التي تؤدي الى الاعتقادات التكفل باسبابها على الصحيح كالقاء الذهن وصرف النظر وتوجيه الحواس اذن القاء الذهن وصرف النظر وتوجيه الحاس هذه الثلاثة من اسباب حصول الاعتقاد الاعتقادات اذن فأنت مكلف باش؟ مكلف بهذه الأسباب لأنها هي الأفعال اما الاعتقادات اللي هي انفعالات فلست مكلفا بها لكنها ستحصل باسبابها واضح لان لان الانفعال لابد ان يحصل اذا وجد الفعل اذا الانفعال تأثر والتأثر لابد منه عند المؤثر اذن فأنت مأمور باتخاذ الأسباب اللي هي مؤثرات وعندها حتما سيوجد الآثار او يوجد التأثر وهو الاعتقاد الذي امرت به قال ولا يكلف احدا بغير الفعل الله تعالى باعث الأنبياء ورب الفضل فالحاصل ان الفعل يشمل كما قلنا قول اللسان والعزم المصمم وهو فعل القلب والترك ثم قال طيب نعام قال فكفنا قال فكفنا بالنهي مطلوب النبي والترك فعل في صحيح المذهب فكفنا الفاء هنا للتفريع او واقعة في جوابا لسؤال مقدر ممكن تكون فصيحة نعم ايوا شوفو وكفونا والكفو شنو عندك والترك والكف في النسخة عندنا لا بأس والمعنى واحد حنا غنفسرو الكف بالتاء لكن في الشطر الأول شنو عندكم فكفنا تكفنا اي تركنا اذن المعنى واحد كف والترك في بعض فكفنا الفاء في قوله فكفنا فصيحة واقعة جوابا لشرط مقدم كأن قائلا قال لما تقدم قال لك الناظم ولا يكلف بغير الفعل باعث الانبياء ورب الفضل. فان قال قائل هذا ظاهر في الامر اشرح لكم هاد المسألة. لانه مقتض للفعل لأن هاد الأمر يدل على طلب الفعل واما النهي فهو مقتضى مقتض للترك فهل النهي داخل في الفعل لي تكلمنا عليه يعني مقتضاه مقصود قال لك فكف له اذا قال فكفنا اي تركونا كفنا عن فعل المنهي عنه. كفنا نحن عن فعل المنهي عنه مطلوب النبي اي الشارع منا بالنهي التقدير ليتضح لان قول كفنا خبر مقدم ومطلوب مبتدأ مؤخرا كأنه قال فمطلوب النبي منا كف ناد النبي واضح فمطلوب النبي منا كفنا عن فعل المنهي عنه بالنهي اذن مقتض للترك. طيب هل الترك فعل قال لك نعم لماذا؟ قال لك لان مطلوب النبي منا بالنبي واش خصوصا لا المراد الشارع هذا معروف يطلق يقال خطاب الله او يقال خطاب النبي ويقصد باحدهما الاخر. خطاب النبي اي مطلوب النبي مطلوب الله تعالى لان الطلبة اشنو هو التشريعية يكون منهما معا الشارع يشمل الله تعالى والنبي عليه الصلاة والسلام. اذا قوله مطلوب النبي اي والله اذن فسر نتا النبي بالشارع ليشمل فمطلوب الشارع منا كفنا عن فعل المنهي عنه بالنهي او قل بعبارة اخرى شوف لاحظ فالمطلوب النبي من نادي النهي شوف هادي عبارة اوضح فمطلوب النبي منا بالنهي هو كفنا واضح دابا مزيان فمطلوب النبي منا بالنهي يعني النبي صلى الله عليه وسلم اذا نهانا عن شيء فما هو مطلوبه منا بذلك النهي مطلوبه منا بذلك النبي هو الكف عن فعل المنهي عنه ياك وهذا الكف عن فعل المنهي عنه فعل ولذلك غيقول لك والترك فعل في صحيح المذهب مش واضح اذن يقول لك اذا طالب النبي صلى الله عليه وسلم منا تركا هذا هو النهي فان ذلك النهي اللي هو طلب الترك معناه كفنا نحن عن فعل من دي عنهم وذلك الكف منا عن فعل المنهي عنه فعل في صحيح المذهب اذن يقول فمطلوب النبي اي الشارع منا بالنهي هو اش؟ هو كفنا را قلنا الكف هو الترك اي تركنا كفنا عن فعل والترك او قل والكف كما في النسخة عندكم فعل في صحيح المذهبي هذا من باب اضافة الصفة الى النصوص اي في المذهب الصحيح. في القول الصحيح كما ذكره المقرئ وغيره من اهل العلم والمراد بقوله في صحيح المذهب اي مذهب مالك الف قوله المذهب للعهد والمراد بذلك عند المالكية وكذلك عند غيرهم لكن هو يتحدث عنهم رحمه الله اه بالخصوص في هذا النظم غالبا اذا هذا هو القول الصحيح عموما وهو القول الصحيح ايضا داخل المذهب هو القول الصحيح عموما والقول الصحيح ايضا في المذهب المالكي ان الكفة فعل لماذا لانه يحصل بفعل ضد المنهي عنه الكف الترك يحصل بماذا بفعل ضد المنهج اذا قلت لك لا تتحرك متى يحصل منك الكف لا تتحرك اذا نهيتك عن الحركة متى يحصل منك المطلوب بهذا النهي انا طلبت منك الان الا تتحرك المطلوب بهذا النهي متى يحصل يحصل بفعل الضد وهو السكون واضح كلام لا تتحرك امتى غادي تحصل ما طلب منك بهذا النهي؟ متى اذا فعلت الضد وهذا السكون. اذا فعليه وعليه فالنهي فمقتضى النهي فعل لانه يحصل بفعل ضد المنهي عنه مش واضح الكلام خلافا لمن زعم ان الترك امر عدمي لا وجود له بعضهم قالك الترك ما له ليس بفعل لماذا؟ قال لك لانه امر عدمي. وسيأتي معنا ان شاء الله اقوال اربعة ذكرها ابن السبكي في جمع الجوامع ومنها القائل الذي قال المطلوب بالنهي الانتفاء هداك القول التالت المطلوب هو الانتفاع اذا فقال هؤلاء الترك امر عدمي لا وجود له. واذا كان امرا عدميا فميمكنش نقولو بترك فعل واضح لان الفعل وجودي والترك عدمي اذا فالترك ليس بفعل اذن الصحيح ان الترك ليس ليس امرا علنيا بل هو امر وجودي فعل اذ لا يمكن حصوله الا بفعل ضد المهي عنه وضحت المسألة اذن يقول اذن قوله فكفونا الفاء اما فصيحة او تفريعية على ما سبق للتفريع ولماذا ذكر هذا البيت بعد البيت السابق لينبهك على ان الترك داخل في الفعل لا يكلف الله الا بفعل ونص على الترك بالخصوص نص على مقتضى النهي اللي هو الترك ولم ينص على مقتضى الأمر لماذا لان دخول مقتضى الامر ضامر مقتضى الامر هو الفعل اصلا فدخوله ظاهر لكن مقتضى الملك ضد الفعل اللي هو الترك فقد تتوهم بل وقيل قيل ان الترك ليس بفعل فقد تتوهم ان الله لا لم يكلف به لان قلنا لا تكليف الا بفعل ومقتضى الذي ترك اذا الله تعالى لم يكلف بمقتضى النفع واش واضح؟ لا قال لك كلف به وهو اش وهو فعله مكلف به وهو فعل في القول الصحيح قال فكفنا بالنهي مطلب النبي والترك فعل في صحيح المذهبي اي في القول الصحيح ما الدليل على هذا القول الصحيح؟ مؤلف قال لك في القول الصحيح؟ ما الدليل على هذا القول الصحيح دلت على هذا القول الصحيح ادلة من الشرع كما تدل على ذلك اللغة. دلت عليه ادلة من الشرع من الأدلة الشرعية التي دلت على هذا قول الله تعالى لولا ينهاهم الربانيون والاحبار عن قولهم الاثم واكلهم السحر لبئس ما كانوا يصنعون لبئس ما كانوا يصنعون اه جعل الله تعالى تركهم النهي عن ارتكاب محارم الله صنعا. قال لبئس ما كانوا شنا هو الصنع الذي كانوا يصنعون؟ قوله لولا ينهاهم الربانيون والاحبار عن قولهم والاثم واكلهم السحر اذن صنيعوهم هو تركهم النهي تركهم لان لولا تدل على الامتناع تدل على امتناع الشرط لوجود الجواب اذا لولا ينهاهم الربانيون والاحبار عن قولهم الاثم واكلهم السحت لبئس ما كانوا يصنعون ما هو صنعهم انهم تركوا ان نهي عن اه اكلهم اه السحت وعن قولهم الاثم عن ارتكاب محارم الله واسرح من هذا قول الله تعالى في الاية الاخرى اه لعن الذين كفروا من بني اسرائيل على لسان داوود وعيسى ابن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون ياك؟ اذا قال كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه ثم جعل الله تعالى هذا عدم تلاهيهم عن المنكر جعله الله فعلا قال لنا بئس ما كانوا يفعلون ومن امثلة هذا ايضا قول النبي صلى الله عليه وسلم المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده المسلم من سلم المسلمون من لسانه فجعل النبي صلى الله عليه وسلم اه يعني اه الكف عن اذى الناس والسلامة سلامة الناس من لساني ويدي ويدي المسلم جعل الله تعالى ذلك اسلاما عملا المسلم من سلم المسلمون من سلم المسلمون من لسانه ويده هل فعل او ترك ترك اذية الناس ما اذاش الناس ترك اذيتهم وجعل الله تعالى هذا الترك لاذية الناس جعله اسلاما. قال لك انا هو المسلم. المسلمون المسلمون فجعله عملا والادلة على هذا كثيرة من الكتاب والسنة. اذا فالصحيح ان ان الترك فعل ويدل على هذا اللغة كقول الشاعر لان قعدنا والنبي يعمل لذاك منا العمل المضلل لئن قعدنا لذات منا العمل اذن شنو ما هو عملهم هو عدم عملهم لئن قعدنا والنبي يعمل. قعدنا اي تركنا العمل. النبي صلى الله عليه وسلم يعمل. ونحن لم نعمل طيب اذا تركنا العمل شنو هاد الفعل ديالنا؟ اللي هو الترك قال لذاك منا العمل المضلل فسمى الشاعر عدم عملهم قعودهم اي عدم العمل تركهم للعمل سماه عملا مضللا جعله عملا واضح الكلام اذا هذا حاصل المسألة طيب الخلاف بينهم هل الترك فعل او ليس بفعل؟ هل تبنى عليه فروع اذا قلنا القول الصحيح ان الترك فعل ومقابل الصحيح ان الترك ليس بفعل فهل يبنى على هذا الخلاف امرود هل الخلاف ومعنويون او خلاف لفظي قال لك الخلاف مبني معنوي تبنى عليه فروع قال رحمه الله له فروع ذكرت في المنهج وسردها من بعد ذا البيت يجري له اي للخلاف في الكف هل هو فعل ام لا فروع تبنى عليه. له لماذا للخلاف السابق شنو هو الخلاف السابق؟ وهو هل الكف فعل او ليس بفعل وقد اشار الى الخلاف مثلا ما قال في صحيح المذهبي راه ملي قال في المذهب الصحيح فهم منه انه يقابله مذهب اخر وهو ان الكف ليس بفعله لهذا الخلاف وهو هل الكف فعل ام ليس بفعل؟ فروع تبنى عليه اذن فهو خلاف معنوي هذه الفروع ذكرت في المنهج المنتخب عليين الزقاق رحمه الله وهذا الكتاب او هذا النظم المنهج المنتخب نظم في القواعد الفقهية نبض مشغول عند المالكية في القواعد الفقهية اسمه المنهج المنتخب للزقاق له فروع ذكرت في المنهج المنتخب اي ذكرها صاحب المنهج المنتخب. وسردها اي سرد تلك الفروع تضمينا في هذه الابيات تضمينا في هذه المنظومة في نظم المراقي سيجي من بعد هذا البيت قالك ساسرد لك تلك الابيات التي ذكرها صاحب المنهج المنتخب بعد هذا الميت من باب التضمين هذا يسمى تضميلا اذا ذكر الشاعر في قصيدته كلاما لغيره برفضه فان ذلك يسمى تضمين. ضمن منضومته ابياتا لغيره واضح قال وشردها اي الفروع تضمينا في هذه المنظومة من بعد هذا البيت يجيء اي يجيء سرد تلك الفروع لكن واش سيجيء سرد تلك الفروع تفصيلا رهن اشارة بشارة فقط اذا سيأتي سردها في الابيات الاتية عند الزقاق اشارة فقط في الابيات الثلاثة الاتية من بعد ذا البيت يجي في الأبيات الثلاثة الآتية وهذا يسمى عند البيانيين استعانة يسمى بالاستعانة وسيأتي ان شاء الله في اخر الجوهر الكلام على هذا ما هي هاد الفروع التي ذكرت في المنهج؟ قال رحمه الله من شرب او خيط ذكاة فاظلما وعمد رسمي شهادة وما عطل ناظر مفرط في العلف فدر المأخذة وكالتي ردت بعيب وعدم وليها وشبهها مما عدم اذن اول فرع قال من شرب اذا من شرب اشار لفرع من الفروع ماشي صرح به وشرح اشار اليه قال من شربه من شرب اشار به الى فرعه وهو من كان عنده فضل شراب او طعام؟ راه المؤلف الناظم رحمه الله ذكر الشراب واقتصر به عن اقتصر عليه ولم يذكر الطعام والطعام والشراب حكمهم الله واحد بحال بحال من عنده فضل زيادة طعام او شراب عن حاجته فمنعه من مضطر حتى مات فهل عليه الدية ام لا واحد الشخص مضطرب لن يجد طعاما ولا شرابا واوشك على الهلاك وواحد عندو فضل طعام او فضل شراب ومنعه من مضطر ماذا فعل كفة اذن هو لم يفعل شيئا وانما ترك ان يعطيه الطعام والشراب كفى كف عن اعطائه طعام الشراب حتى مات هداك المضطر. فهل عليه الدية ام لا خلاف فعلى ان الترك فعل عليه الدية وعلى ان الترك ليس بفعل الذي يدعى عليه لأنه ما دار والو وانما ترك ان يعطيه الطعام والشراب واش واضح ايلا قلنا الترك فعل اذا هو كانه قتله فعليه والا فلا دية عليه من شرب او خيط الفرع التاني من كان عنده خيط فلم يعطه ذا جائفة يخيط هذه حتى مات هل عليه الدية من عنده خيط ورأى شخصا مطعونا بطعنة الى الجوف. صاحب جائفة مطعون بطعنة الى الجوف وهو عنده خيط يمكنه ان يعطيه اياه فيخيط به تلك الطعنة وربما يكون ذلك سببا في نجاته فترك لم يعطه الخير ترك لم يفعل فعلا وعبد من عنده عمل طلبه منه صاحب جدار خاف سقوطه فلم يعطه ترك ترك ان يعطيه كف عن اعطائه حتى سقط عليه الجدار هل يضمن ام لا؟ حتى سقط الجدار هل يضمن ذلك الجدار ام لا واضح كذلك عمل رسمي شهادة يجوز ان يقرأ رسمي شهادة وان يقرأ رسم شهادة اذا قرأناه رسم شهادة التنوين فعندنا فرعان الرسم فرع والشهادة ما هو الرسم؟ رسم اي وثيقة ومعنى ذلك من ملك وثيقة حق فامسكها حتى تلف الحق او تلف الحق. هل يضمنها ام لا من ملك وثيقة مثلا واحد ورث وارثة وثيقة من ابيك وديك الوثيقة فيها ذكر حق لصاحبه لشخصي ما لجاره لصديق ابيه كذا فيها اثبات الحق لشخص ما وامتنع امسك تلك الوثيقة امسكها لم يظهرها اذا ترك اظهارها حتى تلف الحق لصاحبه هل يضمن ام لا؟ خلاف شهادة من كتم شهادة حتى ضاع الحق واضح فعلى ان الترك فعل اه يضمن وما عطل ناظر وما عطل ناظر لليتيم الناظر هو الوصي على اليتيم مثلا الوصي على اليتيم وما عطله ناظر اي وصي على يتيم مثلا لو ان وصيا على يتيم كان وصيا له على ارض وعطلها فلم يكرهها او لم يزرعها عطل ديك الأرض لم يكرها او لم يزرعها حتى فات الحق فهل يضمن ام لا عطل اذن واش ترك ان يكري الأرض او ان يزرع فيها الزرع حتى فات الحق. فهل عليه؟ اذا وما عطل ناظرون لليتيم من جنانه او ارضه فلم يكرهه مع امكانه او لم يزرع تلك الارض مع امكانه فهل يضمن ام لا؟ وفاة حقه فات وقت الزراعة وما انتفعش اليتيم من الارض او لم ينتفع من كرائها وما عطل ناظرون وذو الرهن كذلك ما عطل ذو الرأي هذا معطوف عليه وما عطل ناظر وما عطل ذو الرهم والمراد بقوله ذو الرهن اي المرتعن وهو الحائز على المال المرهون. الحائز يسمى مرتهنا وصاحب ذلك الرهن يقال له الراهن الراهن هو صاحب ذلك في الأصل والذي يمسكه عنده هو المرتهن اذا وما عطل ذو الرهن اي المرتهن كذلك من كراء ارض او زرعها مثلا واحد ترك ارضه مرهونة عند صاحب حق وذلك المرتهن اللي بقات عندو الأرض لم يكرها لصاحبها ماشي لراسو ولا يجوز ينتفع بالرهن لن يكرها لصاحبها او لم فيزرعها لصاحبها هي غتبقى عندو ضمان لكن يزرعها لصاحبها اذا وما عطله المرتهن من كراء الارض هل يضمنه ام لا؟ خلافه قال وما عطل ناظر وذو الرغم. كذا مفرط في العلف كذا مفرط في العلف هو المقصود به من اعطيت له دابة وآآ علفها فترك ان فترك ان اه يقدم لها الأكل لم يقدم لها العلف حتى ماتت مثلا هل يضمنها او لا يضمنها خلاف على ان الترك فعل يضمنها كأنه هو الذي قتلها. وعلى ان الترك ليس بفعل لم لم لم يفعل شيئا اذا مفرط في العلف من دفعت له دابة وعلفها وطلب منه ان يقدم لها ذلك العلف فترى كذلك حتى ماتت هل يضمنوها؟ واضح قال لك الناظم كذا مفرط في العلف فادري المأخذ قال لك فاعرف المأخذ لهذه الفروع المبنية على ذلك الاصل. اذا شنو هو المأخذ ديال هاد الفروع المرأة التي ردت بعيب ردت من الزواج بعيب فيها من العيوب التي ترد بها الزوجة كالجذام والبرص ونحو ذلك وعدم وليها وليها القريب عدم اي افلس ما عنده ليس غنيا حتى يرجع الزوج عليه لان الرجل اذا تزوج امرأة واكتشف فيها عيبا من العيوب التي ترد بها فانه يردها لوليها ويرد له الولي الصداق الان اه رد المرأة لوليها ووليها قد افلس ما عنده مال ليس غنيا ليس غنيا حتى يرد له الصداق فهل يرجع عليها هي لأن الأصل ان الولي اذا كان غنيا يرجع عليه يقوليه نتا لي غتعطي ترد ليا الصداق لكن ان كان فقيرا وهي سكتت لأن فين عندنا الشهيد الآن؟ فين هو الترك ترك انها سكتت ولم تخبره بعيبها ملي جا يتزوج سكتات ولم تخبر بالعين اذن يرجع عليها لا يرجع عليها هي هي التي تضمن الصلاة على ان الترك فعلا يجب عليها ان ترد الصداقة هي بنفسها الا معندهاش يبقى في ذمتها دين عليها لكن متى يرجع عليها هي؟ لانها سكتت اذا عدم وليها القريب اذا كان فقيرا. اما ان كان غنيا فالاصل ان يرجع عليه ولذلك اتى بالقيد قال وكالتي ردت بعيب وعلم وليها انا عاد عندنا محل الشاهد اما اذا لم يعدم وليها فإنه يرجع عليه هو لكن اذا كان فقيرا يرجع عليها. واضح؟ بناء كذلك على ان الترك فعل لانها سكتت. لم تخبره بعيوبها فعلى ان الترك فعل اذا يرجع عليها. وعلى ان الترك ليس بفعل لا يرجع عليها. واضح الكلام وكالمرأة ذات العيب سواء كان فقيرا او غنيا يرجع عليهم لا ان كان وليها غنيا يرجع عليه في جميع الاحوال سواء اه ان كان فقيرا يرجع عليها لاجل سكوتها قال وكم المرأة اليك قيدوه بقيدها حنا غندكرو دابا الآن في التقدير وكالمرأة ذات العيب التي ردت من الزواج بعيب فيها وعادمة اي افلس وليها القريب و والمراد عدم وليها القريب اي من زوجها لان الاصل انه يزوجها الولي القريب الاب او الجاد او الابن وعدم اي افلس من زوجها وهو وليها القريب شوف لاحظ القيد وهي حاضرة ساكتة بمعنى اقرت بهذا الزواج حاضرة وتعلم العيوب التي فيها. حاضرة ساكتة بهاد القيد اما اذا لم تكن تعلم بالامر فلا شيء عليها او قيل لها قد اخبر ولم يخبر فلا شيء عليها. حاضرة ساكتة هذا هو محل الشاهد. سكوتها تركها للكلام فليعد فعلا فهل يرجع عليها؟ هذا هو واحد شاهد عليها هي الزوج بالصداق ام لا يرجع عليها على ان الترك فعلا يرجع والا فلا قال نحن لما ذكر هاد الفروع وشبهها مما عدم شحال من مسألة اه ذكرت احدى عشرة مسألة احدى عشرة مسألة قال رحمه الله وشبه هذه المسائل الاحدى عشرة مما علم من هذا الاصل وشبهها مما علم من هذا الاصل بمعنى انت را عندك اصل عام وهو اللي كيتبنى عليه الخلاف فهاد المسائل وهو هل الترك فعل او ليس بفعله ولذلك قال وشبهها مما علم من هذا الاصل العام جريان الخلاف فيها اي من كل كأنه قال مما علم اي من كل مسألة مندرجة تحت هذا الاصل وشي بليها زيد اسيدي من كل مسألة مندرجة تحت هذا الاصل ثم قال رحمه الله والامر قبل الوقت قد تعلق بالفعل للاعلام قد تحقق وبعد للإلزامية يستمر حال التلبس وقوم فروا. انتقل رحمه الله هنا لبيان مسألة اخرى فمهمة جدا وهي التفريق بين الامر الاعلامي والامر الالزامي الان رحمه الله سيذكر لنا الفرق بين الامر الاعلامي والامر الالزامي وما ينبني على ذلك ما يترتب عليه وهي مسألة مهمة اول شيء في البيت الاول هنا الان اشار للامر اشار للامر اعلامي في البيت الأول قال والامر قبل الوقت قد تعلق بالفعل للاعلام قد تحقق اش هو الأمر الإعلامي لاحظ قبل ما نقدرو للأبيات والأمر بسهولة الفرق بين الأمر الإعلامي والأمر الإلزامي قال لك الامر الاعلامي والمراد بالامر هنا الخطاب ماشي مقصود بخصوص الامر المراد بالامر هنا خطاب التكليف واضح؟ فيشمل الامر والنهي وسواء كان المقصود بهما الوجوب او الندب او الكراهة او التحريم كل ذلك داخل المقصود بالامر الخطاب كما سنبين المقصود قال لك الخطاب اه يتعلق بالمكلف قبل دخول وقت المكلف به تعلقا اعلاميا ويتعلق بالمكلف بعد دخول وقت المكلف به تعلقا الزاميا اي تنجيزيا الإلزامي هو التنجيزي اما التعلق المعنوي فلا كلام عليه الناس باقية التعلق المعنوي تكلمنا عليه قبل ياك اسيدي الذي يسمى بالتعلق الصلوحي ذلك لا كلام عليه هنا كلامنا هنا فقط علني الالزامي والاعلامي. اذا الالزامي شنو هو؟ قال لك هو الخطاب المتعلق بالمكلف قبل دخول وقت المكلف به داك الشيء الذي طلب من المكلف ايجاده تحصيله قال لك اعلم انه يتعلق الخطاب بالمكلف قبل دخول الوقت تعلقا اعلاميا لا الزامي اعلاميا اي يجب عليه ان يعتقد وجوب الفعل عليه اذا وجد السبب هادي هي فائدة تعلق الاعلامي لا الايجاد لا ايجاده الايجاد ما كيكون حتى كيدخل الوقت حتى للتعلق الالزامي التعلق الالزامي اش هو؟ هو تعلق الخطاب المكلف للاتيان بالمكلف به بعد دخول وقته تعلق الخطاب بالمكلف بعد دخول وقت المكلف به. هذا اش كيتسمى؟ تعلق الزام اي تنجيز. المقصود منه هاد التعلق الإلزامي طلب ايجاد فعلي والاعلام ياش المقصود منه اعتقاد وجوب ايجاد الفعل عند وجود السبب بمعنى الامر سهل شوف لاحظ انت دابا الآن قبل ما يدخل وقت الظهر يتعلق بك الخطاب خطاب الشارع اه الان قبل دخول وقت الظهر يتعلق بك خطاب الشارع اه وجوب اعتقاد بوجوب صلاة الظهر عليك بعد دخول الوقت هاد التعلق هاد الخطاب المتعلق بك الان قبل دخول وقت الظهر تعلق اعلامي وليس تعلقا الزاميا اي ان تعتقد انه اذا وجد السبب بعد الزوال اذا وجد سبب المكلف به فانه يجب الاتيان به واذا دخل الوقت ملي دخل الوقت غيولي الخطاب متعلقا بك تعلقا الزاميا اي تنجيزيا اي يجب عليك ايجاد الفعل شنو فائدة هاد التفريق؟ علاش فرقوا هاد التفريق بين الخطابين فرقوا في هذا التفريق بين الخطابين لانه لا بد منهما معا. لا يكفي احدهما دون الاخر. لابد منهما بعد كيف؟ لو ان المكلف اذا اعتقد المكلف وجوب ايجاد الفعل عليه بعد دخول الوقت ولم يوجده بمعنى وجد الخطاب الإعلامي دون الخطاب الإلزامي هل يكفيه لا يكفي اذا اوجد الفعل بعد دخول وقته لكن لم يعتقد وجوبه عليه هل يكفي لا لا يكفي لابد من اعتقاد وجوبه ومن ايجاده بجوج اعتقاد الوجوب هو التعلق الاعلامي والايجاد هو التعلق الالزامي ولابد منهما. اذا مجرد اعتقاد الوجوب لا يكفي ومجرد الايجاد دون سبب اعتقاد الوجوب لا يكفي خاص قبل ما توجد الفعل تعتقد انه واجب عليك اذن هاد الاعتقاد الوجوب عليك ممكن يكون قبل الوقت قبل ما يدخل وقت الظهر نتا كترتاطب كتقول اذا وجد السبب فان اه فان فانه يجب علي ايجاد الفعل واضح الكلام عندما يوجد سبب اذن فحينئذ قبل الوقت قد تعلق بك الخطاب تعلقا قبل من رمضان مثلا قبل رمضان تعتقد انه اذا تعتقد ان الخطاب يتعلق بك اعلاما بمعنى انه اذا وجد السبب سبب وجوب رمضان فانه يجب علي الصوم هذا ما تعتقده قبل دخول الوقت فإذا دخل الشهر شهر رمضان فيجب عليك ايجاد ذلك الفعل هذا هو التعلق اذن اذن قبل رمضان تعلق اعلامي وبعد دخول الوقت تعلق طيب الان فالتعلق الإلزامي اذا دخل الوقت وتعلق بك الخطاب تعلقا الزاميا ساهل يزول ذلك التعلق الخطاب المتعلق بك. هل يزول ويرتفع بمجرد الشروع في الفعل او انه لا يرتفع حتى تنتهي من الفعل مفهوم الكلام انا الآن بديت فصلاة الظهر الله اكبر هل بمجرد الابتداء في الشروع في الاتيان بالفعل؟ يرتفع التعلق الالزامي او لا يرتفع حتى تنتهي من الفعل الصحيح انه لا يرتفع حتى تفرغ من الفعل وقيل لا وسيأتي ان شاء الله الجواب عنه اللي قالوا لا قال لك لانه تحصيل حاصل ها هو كيصلي وما زال متعلق به الخطاب كيقول ليه صلي لان الخطاب يتعلق به يصلي وهو راه كيصلي فإذا قلنا ليه صلي وهو كيصلي هذا تحصيل وحاصل واجيب عن هذا بماذا اجيب اجيب عنه اه بان هذه الصلاة ذات اجزاء اذا فات جزء منها اه فاتت جميعها ذات اجزاء الى فات جزء من هذه الاجزاء فاتت الصلاة كلها مفهوم الكلام؟ وعليه الى كان الى فات جزء منها فاتت كلها وعليه فان الخطاب لا يرتفع حتى يفرغ من الفعل فهمت؟ هادشي هو اللي مذكور في البيتين الاتيين قال رحمه الله في البيت الأول غيبين لينا تعلق اعلامي جزاك الله خيرا بارك الله فيك في البيت الأول سيبين رحمه الله اش؟ التعلق الإعلامي. قال رحمه الله والامر قبل الوقت قد تعلق بالفعل للاعلام قد تحقق تقدير كلامه والامر قلنا المقصود بالامر ياش؟ الخطاب راه ماشي المقصود هنا خصوص الامر حتى النهي داخل معنا وسائر اقسام خطاب التكليف كلها داخلة معانا اذن والامر اي الخطاب فيشمل اقسام التكليف او قل ان شئت انت اجعل الكلام من باب حذف الواو مع ما عطفت. والامر وسائر اقسام التكليف قد تعلق عند الجمهور بالفعل قبل الوقت والامر قد تعلق عند الجمهور بالفعل اي فعل المكلف. واضح؟ كما لا يخفى بالفعل اي بفعل مكلف قبل دخول الوقت المعين له شرعا والامر قد تعلق عند الجمهور بالفعل اي فعل مكلف زيد اسيدي قبل دخول الوقت المعين له شرعا ومن باب اولى قبل مباشرته له. راحنا قلنا الوقت ومازال ما دخلش. اذن كاين شي مباشر بالفعل الوقت ما زالت من باب اولى قبل دخول الوقت اي وقبل المباشرة من باب اولى راه الوقت مازال ما دخلش واش واضح اذن بلا ما نحتاجو نقولو قبل مباشرته له ها حنا قلنا قبل دخول وقته وقبل مباشرته من باب اولى لأن المباشرة تكون بعد دخول الوقت اذا والامر قد تعلق بفعل بالفعل اي بفعل مكلف قبل دخول الوقت المعين له شرعا تعلق اي تعلق قال حال كونه للاعلام قد تعلق بفعل المكلف قبل دخول الوقت المعين له شرعا سير زيدي تعلقا للاعلام او حال كونه للاعلام اش معنى حال كونه للاعلام اي معلما به المكلف بانه يجب عليه اذا دخل الوقت ذلك الخطاب يعلم المكلف بانه يجب عليه ذلك الفعل اذا دخل الوقت هادي هي فائدة الخطاب ولذلك حنا الى لاحظتي نحن الان نعلم انه اذا دخل وقت الظهر يجب علينا الاية التي امر فيها مثلا الصحابة اول مرة امروا فيها بالصوم فمن شهد منكم الشهر فليصمه. نزلت قبل رمضان طيب لما ذلك الخطاب وجه للمسلمين قبل رمضان شنو فائدة ذاك التوجه الإعلام هو هادا الفائدة ديالو لان قائلا قد يقول هاد الاية نزلت قبل رمضان اذا فقبل رمضان لا نزولها عبث لا فائدة منها لا هي متعلقة بالمكلفين لكن تعلقا اعلاميا كتقوليهم ملي يدخل رمضان خصكم تصومو اذا فالخطاب متعلق حينئذ مكانش متعلق بالمكلفين حتى دخل رمضان عاد صارت الآية المتعلقة بالمكلف لا متعلق بالمكلفين بمجرد نزوله كان متعلقا بالمكلفين تعلقا اعلاميا بمعنى يعلمهم ذلك الخطاب انه اذا دخل الوقت يجب عليهم الاتيان بالمكلف به هذا هو المعنى فهم الكلام كذلك قابل الصلاة قبل ما يصليو جاء واحد الخطاب اعلامي لأن ميمكنش الخطاب حتى يدخل الوقت عاد ينزل الخطاب واضح؟ لابد ان يتهيأ المكلف ويستعد للإتيان بالمكلف به اذن فيمكن ان يسبق الخطاب وقت الايجاب ممكن؟ اه نعم قد يسبق الخطاب وقت الايجاد او فالحقيقة من تأمل اه يجد ان هذه الامور كلها مبنية على على المسألة العقدية مشكلة عليهم وهي مسألة الكلام النفسي والكلام اللفظي مبنية على ذلك لأنه لاحظ تقدم لما قبل ان خطاب الله نوعان معنوي وتنجيزي التنجيزي المقصود به ايجاد فعل والمعنوي هو كلام الله القديم النفسي الذين بداية فكأنه معترضا يعترضهم يقول لهم اذا كان الخطاب نوعان معنوي وتنجيزي المقصود منه التنجيز الايجابي. اذا فالخطاب الذي يكون قبل الفعل مثلا الله تعالى اه خاطب الصحابة بخطاب لكن لم يصل بعد وقت التنجيز اذن لا هو تنجيزي ولا هو معنوي ولا لا لا هو تنجيزي ولا هو معنوي وهو متعلق بافعال مكلف لا هو معنوي لانه لفظ نزل في وقت معين ونتوما كتقولو المعنوي هو كلام الله النفسي لفظ قرآن مثلا مفهوم الكلام اذن فليس معنويا قطعا وليس تنجيزيا لأن المكلف لن يأتي المكلف به في ذلك الوقت مفهوم؟ اذن اش قالوا؟ زادوا واحد القسم ثالث قالك هداك اعلامي لا هو تنجيزي واسطة بين المعنوي والتنجيزي واضح واسطة بينهما واسطة بين التنجيزي وبين المعنوي لديك الإلزامي لأي معنى راه هو التنجيزي نفسو اذن هاد الاعلامي واسطة بينهما نزل الخطاب قبل دخول وقت المكلف به اذا هذا عبث لا هو معنوي ولا هو تنزيزي لان المكلف الان في ساعة من امره بل لا يجوز له مباشرة الفعل كنقولو ها هو خطاب كاين ولا يجوز له مباشرة اذن هذا ليس خطابا اش غيكون معنوي مشي معنوي راه لفظ منزل في القرآن اذن اش هو بواسطة اعلامية را من تأمل يجدها مسائل مبنية على مسألة الكلام النفسي اذن الشاهد وضحت المسألة اذن خطاب الله المتعلق بفعل المكلف قبل اه مشروعية مباشرته للفعل قبل من مشروعية المباشرة بالفعل بمعنى قبل دخول وقته الذي تصح مباشرة اش يسمى ذلك؟ الخطاب خطابا اعلاميا فهمت المسألة اذن ما فائدته خلاصة الكلام؟ شنو فائدة الخطاب الإعلامي هذا اعتقاد الوجوب عند السبب ان يعتقد العبد وجوب الفعل عليه عند السبب بمعنى هاد الآية اللي دزت قبل رمضان شنو واجب عليك؟ تعتقد انه ملي يدخل رمضان راه واجب عليك تصوم واضح الكلام؟ ان تعتقد وجوب الصوم عليك عند دخول رمضان تقول راه الصوم غيكون واجب عليا ملي يدخل رمضان صلاة ايوا اسيدي الآن مازال صلاة الظهر صلاة الظهر غتكون واجبة علي عند دخول الوقت هادي هي فائدة الخطاب الإعلامي قال والامر قال بل الوقت قد تعلق بالفعل للاعلام قد تحقق وقوله قد تحقق للإعلام جر متعلق به والتقدير والأمر قد تعلق بالفعل قبل الوقت وقد تحقق حينئذ فاولى فهو قد تحقق حينئذ للإعلام او حال كونه قد تحقق للاعلام واضح؟ اي لإعلام مكلف انه يجب عليه اذا دخل الوقت اذا هذا الخطاب الاعلامي قال رحمه الله وبعد للإلزام قد انتهى فائدة تامة وبعد للإلزام اذن معطوف على ما سبق تخدير الكلام ويتعلق الخطاب بالمكلف ايضا قبل المباشرة وبعد دخول الوقت قبل المباشرة تيلاحظ مازال ما باشرتيش الفعل وبعد دخول الوقت حال كون التعلق بالالزام اي تعلقا الزاميا اي تنجيزيا اش معنى للزامي اي حال كون ذلك التعلق ملزما للمكلف فيطلب منه حينئذ الامتثال واضح اذا الإلزام ايش معناه قالت الامتثال طلب المباشرة للفعل قال وبعد للإلزام اذن اين المضاف اليه؟ بعد هذا ظرف حدف له المضاف اليه وبعد للإلزام يعني المضاف اليه محدود التقدير وبعد اي وبعد دخول الوقت لانه راه قال لك في البيت قبل والامر قبل الوقت وبعد اي وبعد دخول الوقت والتقديم ويتعلق الخطاب اه المكلف بعد دخول الوقت تعلقا الزاميا حال كون ذلك التعلق للالزام المطلوب للالزام الذي يطلب به الامتثال من المكلف ومباشرته للفعل مفهوم لكن هاد التعلق اللي قلنا بعد دخول وقته زمة قبل المباشرة قبل مباشرة الفعل تعلق به الخطاب تعلقا الزاميا اش معنى تعلقا الزاميا اي يجب عليه الامتثال ومباشرة الفعل فهمنا هاد المسألة لا خلاف الى هذا الحد مكاينش خلاف نقوليكم قبل المباشرة باش نحددو محل النزاع اذا قبل بعد دخول الوقت وقبل المباشرة الخطاب متعلق به تعلقا الزاميا بدون خلاف بدون خلاف. طيب فاذا شرع النزاع لو قلنا قبل المباشرة. فاذا باشر الفعل باشره هل يستمر ذلك التعلق الإلزامي او ينقطع بمجرد المباشرة؟ خلاف والصحيح انه يستمر الى الفراغ من الفعل ولذلك قال رحمه الله يستمر حال التلبس هدا هو القول الصحيح يستمر حالة اللبس كأنه قال ويستمر خطاب الله متعلقا بالمكلف على سبيل الإلزام عند حال اي وقت التلبس اي تلبس المكلف بالفعل اي مباشرته له الى ان يفرغ منه استمروا خطاب الله متعلقا بالمكلف الزاما وقت حال اي وقت تلبسه بالفعل اي مباشرته له الى ان يفرغ منه حتى يقول مثلا في الدور السلام عليكم يرتفع الخطاب هذا قول الأكثر هذا قول الأكثر قالك المؤلف وقوم من اهل الأصول منهم امام الحرمين فروا اش معنى فروا؟ اي ذهبوا الى انقطاعه حال التلبس فروا من ان يقولوا بهذا القول هذا هو معنى الفرض فروا من ان يقولوا به فقالوا اذن ملي فروج قالوا قالوا ينقطع ذلك الخطاب هداك الخطاب الإلزامي الفقيه ينقطع حال التلبس لماذا؟ علاش فروا وقالوا بهذا القول خوف طلب تحصيل حاصل خشية ان يقعوا في طلبي تحصيلي الحاصل وتحصيل الحاصل اذا فقالوا فرارا من ذلك لا نقول به وهو عبث لا فائدة فيه واش عرفتي اش معنى التحصيل الحاصل؟ قالوا هو قد باشر الفعل وتلبس به ونقول الخطاب ما زال متعلقا به قالوا لان فاذا قلنا الخطاب ما زال متعلقا به اذا يطلب منه ايجاد الصلاة وهو يصلي وطلب ايجاد الصلاة منه وهو يصلي تحصيل حاصل واش واضح واحد واقف وتقوليه وقف وهو واقف جالس وتقول ليه اجلس علاش؟ فالتحصيل لا فائدة منه فكذلك قالوا لكن اجيبوا من جهة الجمهور ياتي بماذا اجيب بان الفعل صاحب الاجزاء كالصلاة لا يحصل الا بالفراغ منه لماذا؟ لانتفائه بانتفاء جزء منه. قالوا لهم هاد الصلاة عندها اجزاء. واذا فقد منها جزء انتفع كلها فمثلا لو انه صلى ثلاث ركعات ونتوما قلتو مبقاش متعلق به الخطاب وقطع الصلاة مكملش الركعة الرابعة في الظهر فهل اذا قلت ارتفع عنه الخطاب؟ اذا صحت صلاته لا تلزمه الاعادة. لان الخطاب ما بقاش متعلق به مفهوم؟ اذا فقالوا الصحيح ان الخطاب لا يرتفع حتى يفرغ منها من من تلك العبادة ذات الاجزاء واضح اذن الحاصل ما الفرق بين التعلقين؟ تعلق الاعلامي والتعلق الالزام الخلاصة ان المقصود من الاول اللي هو تعلق الإعلامي المقصود منه اعتقاد وجوب ايجاد الفعل عند حصول سببه اعتقاد وجوب ايجاد الفعل عند حصول سببه والثاني لي هو التعلق الإلزامي ما المقصود منه المقصود منه الامتثال والامتثال لا يحصل الا بهما معا واضح؟ فلا يكفي احدهما دون الاخر واضح فإيجاد الفعل قبل اعتقاد وجوبه غير كاف في الخروج من العهدة مش واضح الكلام واحد صلى ربعة الركعات كهيئة صلاة الظهر لكن لم يعتقد الوجوب عليه ما اعتقدش ان صلاة الظهر واجبة عليه يجزئه لا يخرج من العهدة بذلك او مثلا لاحظ واحد الصبي صبي صلى اربع ركعات الظهر وهو يصلي صلاة الظهر لكن لا يعتقد وجوبها كيعتقد غير انها مستحبة لما فرغ من الصلاة اكتشف انه صار مكلفا فرغ من الصلاة عاد عرف او عرف الولي ديالو ان فلان صار مكلفا اه قبل الظهر واضح؟ وصلنا الظهر ولم يعتقد وجوبها ما الذي يلزمه تلزمه الاعادة اذن ايجاد الفعل قبل اعتقاد الوجوب لا يجزئه اوعد. او مثلا واحد صام واحد النهار صام. صام الفلم ملي صبح صايم لفلان اكتشف ان هداك هو لول ديال رمضان واضح اذا اوجد الفعل قبل اعتقاده هو صام من بعد ملي صام قيل له الناس كلها صايمة راه داك النهار اللول ديال رمضان شنو الحكم فرنسا داك النهار يجب عليه الاعادة لانه اوجد الفعل قبل اعتقاد وجوبه لا يكفي اذن لابد منهما معا فإيجاد الفعل قبل اعتقاد وجوبه غير كاف في الخروج من العهدة وكذلك اعتقاد الوجوب من غير ايجاد الفعل لا يكفي بمعنى الى كان غي التعلق الإعلامي دون حساب اعتقاد الوجوب دون ايجاد فعل وهذا ظاهر فلابد معه من الإيجابي فلابد منه فهمت المسألة قال رحمه الله تضحك يبنى عليها ما سيأتي فليس يجزي من له يقدم ولا عليه دون حظر يقدم يقدم وذا التعبد فليس يجزي الفاء للتفريع دعا للتفريع وقال فبناء على ما تقدم من ان التعلق قبل الوقت اعلامي ولا يتعلق بالمكلف الزامي الا بعد دخول وقت لزوم عاد يتعلق بالمكلف ياك زد وعليه فليس يجزي الفعل المأمور به بل اي المكلف الذي يقدمه عن وقته اذا تبين ما سبق يتفرع عنه ان العبد اذا قدم ايجاد الفعل على دخول وقت لزومه يجزئه لا يجزئ لماذا؟ لانه لم يطالب بايجابه قبل من الوقت الشارع ما غالبوش بايجاده. لم يكن لك صلي ونتا صليتي مازال ما قالش لك صلي غير قالك ملي دخل الوقت اعتقد وجوب الصلاة عليك حينئذ لكن ما قالش لك صلي اذن فإذا قدمت اه العبادة قبل وقتها فانها لا تجزئك لذلك قال فليس يجزي الفعل المأمور به من اي المكلفة هذا هو المفعول ليس يجزي المكلف الذي يقدم له يقدم له هاديك اللام زائدة واضح يقدم له ان يقدمه من المكلف الذي يقدمه اي يقدم له الضمير اش كيرجع؟ الفعل المأمور به فليس يجزي من اي المكلف الذي يقدم هو ان يقدموا الفعل المكلف به عن وقته واضح هاد المسألة فانه قال فبناء على ما تقدم ليس يجزي الفعل المأمور به الذي قدمه على وقت لزومه. واضح الكلام؟ ما زال الوقت الالزامي ما كاينش اذا اذا لا لا يجزي ولو وجد الخطاب الإعلامي ولو الخطاب الإعلامي ماشي معناه ايجاد الفعل واش واضح مفهوم لكلام اذن التعلق الإعلامي كاين لكنه لا يكفي لابد من التعلق الإلزامي دابا حنا كنتكلمو علاش نتحدث عن حكم الإتيان بالفعل قبل التعلق الإلزامي. مع وجود تعلق الإعلام لأن را التعلق الإعلامي قلنا قبل الوقت مثلا النص كاين الخطاب كاين ديال ملي يدخل رمضان صوموا لكن مازال ما دخلش رمضان التعلق الاعلامي موجود التعلق الالزامي ما زال ما كاينش وصام بعض الناس قبل رمضان الصوم المفروض يجزئ لا يجزئ هذا هو المعنى فليس يجزي من له يقدمه اذن ها حنا عرفنا انه لا يجزئ طيب اذا كان لا يجزئ على الأقل الإنسان عندو ثواب وأجر عليه؟ قاليك لا لا يجزئ ولا يجوز بجوج واضح؟ للشطر الاول فيه انه لا يجزئ والشطر الثاني فيه انه لا يجوز قال ولا عليه دون حظر يقدم اذا اقدم عليه العبد قال لك فانه لا يسلم من الاثم لا يسلم من الوقوع في الحرام بمعنى كأنه بغى يقول لك لا يجزئ ولا يجوز معا الشطر الأول لا يجزئ الشطر الثاني لا يجوز ولا يقدم عليه اي على الفعل المأمور به قبل وقته لا يقدم المكلف عليه دون الوقوع في اي حرام وشنو معنى هاد الكلام هدا؟ ولا يقدم عليه دون الوقوع في حظر اي لا يجوز يحرم عليه ان يقدم على ذلك الفعل قبل دخول وقته يحرم عليه ذلك يحرم على المكلف بمعنى الفقيه يحرم عليك ان تصلي صلاة الظهر الآن حرام لا يجوز الآن تنوض وتقيم الصلاة وتنوي صلاة الظهر لا يجزئها واضح وأيضا لا يجوز لأنك خالفت امر الشرع الشرع قالك حتى يدخل الوقت ونتا قلتي ليه غتصلي دابا لا يجوز قال ولا يقدم عليه اي على الفعل المأمور به قبل دون الوقوع في حظر اي حرام اي يحرم عليه ذلك العبارة ديالو ولا عليه دون حذر يقدم بمعنى كأنه قال ولا يقدم عليه اقداما خاليا من الحظر ما يمكنش يقدم عليه اقدام خاليا من الحظ اذا اقدم عليه فانه وقع في المحظور في الحرام قال لك وذا التعبد وذا اي عدم الاجزاء فيما تمحض للتعبد قاليك بهاد الكلام لي قلنا انه لا يجزئ ولا يجوز فاش في التعبديات المحضة كما مثلت لكم بالصلاة والصيام واذا اي عدم الاجزاء هو فيما تمحض للتعبد وداء التعبد المحض فقط كالصلاة الصيام فلا يجزئ ان قدم التعبد المحض على وقته ولا يجوز الاقدام على تقديمه على وقته بجوج قالك هاد الكلام لي قلنا منعدم الإجزاء وعدم الجواز فاش ولا فقيه في التعبد المحض في الأمور التعبدية التي ليست فيها شائبة المفعولية امور تعبدك الصلاة والصوم طيب وما ليس تعبديا؟ قال لك الناظم وما تمحض للفعل فالتقديم فيه مرتضى دابا الآن غيقسم لك رحمه الله اتضح ليكم هدا لاحظوا معايا الفعل المأمور به او المكلف به ينقسم الى ثلاثة اقسام القسم الأول فعل متمحد للتعبد تعبدي محض كالصلاة والصوم والقسم التاني شيء متمحد للمفعولية المقصود به هو ايجاد ذلك الفعل وليس تعبدا ابدا متمحض للمفعولية وذلك كرد الدين رد الدين واجب ردي الواجب مأمور به لكنه ليس تعبديا محضا المقصود منه المفعولية ترد الدين لمولاه هذا هو المقصود معقول المعنى وعندنا واحد القسم تالت فيه شائبة تعبد وفيه شائبة مفعولية فيه شائبة هاديك سيأتي وما الى هذا وهذا ينتسب الآن تكلمنا على القسم الأول اللي هو التعبدي المحض هذاك ما حكمه؟ لا يجوز تقديمه على وقته ولا يجزئ ان قدم سهل طيب ما تمحض للمفعولية هل يجوز ان يتقدم على وقته ويجزي؟ قال لك نعم وما تمحض للفعل فالتقديم فيه مرتضى مزيان غير قدمو مثل ماذا رد الدين؟ واحد تسلفتي من عندو مال ودرتي معاه غترد ليه الدين ديالو فالعام الآتي ويسر لك الله ووجدتي الفلوس قبل من العام الاتي واضح؟ ورديتي له الدين ديالو قبل من تمن شهور رديتي له الدين ديالو خمس الاف درهم وديتي ليه خمس الاف درهم ما زدتي ما نقصتي نفسها لكن قبل الوقت يجوز اولا لا يجوز حتى يدخل الوقت. لا يجوز. لأن هاد الفعل هادا اش متوحد للمفعولية ماشي تعبدي المقصود به رد الدين الذي عليك مهم الكلام اذن قال هذا لا بأس به جائز بلا اشكال وما ايها المأمور به الذي تمحض للفعل المتمحض للفعل اش معنى المتمحل للفعل؟ اي علمت مصلحته في نفسه علمت مصلحته في نفسه كقضاء الدين واعانة المحتاج واحد مثلا من الناس يحتاج الى مصلحة في الشهر الآتي وانت تستطيع اعانته وطلب منك ذلك مثلا قلت ستعينه في الشهر الآتي اذا فرغت وبعد ذلك تيسر ان تعينه قبل ذلك الوقت واضح؟ والمصلحة تحصل حينئذ كذلك ان تعينه قبل الوقت وما تمحض للفعل اي للمفعولية التي ليس فيها شائبة تعبد ليس في هذا الفعل شائبة تعبد فالتقديم له قبل وقته لكن تا هو مكنقولوش ملي كنقولو ليس في ذلك شائبة تعبد كنقصدو في نفس الفعل لكن دل الدليل على انه يجوز تقديمه ويجزئ ولذلك من توضأ للظهر قبل دخول وقت الظهر يجزئه يجوز ويجزئه ذلك فيصلي بذلك الوضوء بعد دخول الوقت ما شاء بلا خلاف والا راه التعبد حاصل عموما من باب امتثال امر الله تعالى وعدم الوقوع في المخالفة انت مأجور لكن نفس الفعل ليست فيه شيء فتد لكن واحد من الناس رد الدين بنيته بنية اداء ما اوجب الله عليه استحضر راه الله تعالى امرو برد الديون ورد الدين بهاد النية عندو الأجر راه مأجور لكن نفس الفعل لي هو رد الدين هذا هو لي كنتكلمو عليه هذا اش مالو متمحد من المفعولين قال فالتقديم له قبل وقته اللازم مرتضى فيه مرتضى في وانما ارتضي ذلك بجوازه وابراء الذمة لكن هاد التقديم اللي كيقولك ناضي مرتضى ما لم يشتمل التقديم على محرم فيمنى تقديم مرتضى نعم مرتضى لكن ما لم يشتمل على محرم فحينئذ يمنع وذلك مثل ضع وتعجل او حط الضمان وازيدك في هاتين السورتين كاين التقديم لكنه اشتمل على محرم اما دعوة عجل فمعناها اذا اشتمل مسألة الدعوة تعجلت اشتملت على محرم عند المالكية وفي مسألة خلاف عند الجمهور ذلك محرم وقيل يجوز وقيل بالتفصيل مسألة دعوة العجل اش معناها؟ ان تقدم اداء الدين الذي عليك مع اسقاط بعض الدين مثلا الواحد اقرى داك خمسة الاف درهم و اه كان الموعد موعد السداد بعد سنة ثم قال لك بعد ذلك اتفقت معه واتفق معك مشيت لعندو وقلت له لبغيتي نعطيك هاديك الأمانة دابا قبل ما يوصل العام مازال يلاه ست شهور نعطيك ديك الأمانة دابا نعطيها لك لكن خمسمية درهم نعطيك غي تسعين الف ريال سواء كان العرض منك او منه او هو قال لك هاديك الأمانة لي كانت سالك تال راس العام او غتعطيني خمس آلاف درهم او عطيني دابا او نقص لك الف درهم ولا خمسمية درهم هادي تسمى عند الفقهاء ضع وتعجب واضح بمعنى ان تعجلك في الاداء يكون سببا في ان آآ يوضع عنك بعض الدين دعوة عزل تكون في الدين وقد تكون في بيع السلام واش واضح لك على شخص خمس خمسة الاف درهم قال لك الى اجل معين قال لك سدد ذلك الدين قبل الاجل واضع او عنك منه او قلت له اسدده لك الان وهذا اتفقت معه على ذلك قال لك نعم هذا يسمى ضاع وتعجل شنو حكم هاد السورة؟ عند الجمهور محرمة ومنهم المالكية. ومنهم من قال تجوز مطلقا لا بأس لأن اه لي مسلفك سمحلي قاليك اسيدي عطيني غير تسعين الف ريال ولا عطيني غير ربعالاف درهم واش واضح هاد المسألة وقال بعضهم بالتفصيل يعني ان كان اتفاق مسبق على ذلك فلا يجوز وان لم يكن اتفاق مسبق على ذلك يعني مكانوش متفقين وقع ذلك عرضا فلا بأس واحد سلفك الفلوس ومن بعد المت به حاجة جاتو حاجة وهدا واحتاج المال قبل من داك الوقت لي دار معاك وجا عندك قالك انا را محتاج المال وهدا غير اجتهد وجدت ولا جبتي ليا غير ربعالاف الف درهم الله يسامح فخمسمية الف درهم فقيل حينئذ تجوز اذا لم يكن اتفاق مسبق لانه الى كان اتفاق مسبق اه يكون ذلك محل تهمة محل تهمة على انه على انه ما قصدا الربا اذن الشاهد من هذا انها الدعوة عجزت عند المالكية باش يتوضح لينا يؤدي المدين الدين عليه قبل الوقت لكن اشتمل ذلك على محرم مفهوم الكلام شنو المحرم اللي اشتمل عليه وهو النقص من الدين وضع بعض الدين هذا لا يجوز الطبح عنده المسألة الثانية لأن قلنا تقديم مرتضى ما لم يستند على محرم فيمنع. مسألة حط الضمان وازيدك. هادي تقع في البيع ماشي في البيع في بيع دعي السلام بيع موصوف في الذمة مثلا واحد الشخص قلت له قال لك اريد ان اشتري سلعة كذا وكذا فقلت له ان هذه السلعة في السنة الآتية في السنة الاتية ان شاء الله اجهزها لك اوصف لك السلعة سلعة معينة ولا تمر ولا غير تمر مثلا كاع ولا نحو ذلك في السنة الآتية راه غادي توجد التمر وكذا ولا ثياب معينة او نحو ذلك شيء موصول اذا اه بعته ذلك الثوب ولا التمر ولا نحو ذلك على ان اه تأتي له به في الشهر الآتي او في السنة الآتية في وقت معين. اتفقت ما عليه فوجدت لك السلعة قبل ذلك الوقت قبل من الوقت وجدت السلعة جيتي عندو قلت ليه ديك السلعة اللي تافقنا العام الجاي موجودة دابا بغيتي دابا نعطيها لك قالك لا درت معاك تال العام الجاي تال العام الجاي عاد ناخدها من عندك واضح قلت له خذي السلعة مني وازيدك هاك السلعة من عندي ونزيدك انا خمسة التواد فابور غي خودها دابا شريها دابا واش واضح مع تردده بين التعبد والمفعولية علاش بلا خلاف في هذا لوجود الدليل الذي يدل على على الاجزاء فهم اذا فالدليل الذي وجد الحق الوضوء بالمفعولية لذلك جاز ان يتقدم على حط الضمان وازج شنو نحط الضمان؟ بمعنى حط الضمانة عالية لانها ايلا بقات عندي حتى العام الجاي من يضمنها؟ اذا تلفت؟ انا اللي غنضمنها ما دامت عندي فانا ضامنها فملي كتقولي خودها بمعنى نتا لي غتولي ضامنها حط الضمان عني تولي عندك السلعة وخودها ديها وازيدك خمسة الاثواب او ازيدك خمسة كيلو ديال التمر او عشرة كيلو ديال التمر فهم الكلام؟ اذن هاد القاعدة تحطها فاش؟ فبيع السلام وقاعدة الدعوة تعجز قد تكون في بيع السلام وقد تكون في الدين هادي كذلك اشتملت على محرم عند المالكية لا تجوز هذه السورة لا تجوز كذلك مفهوم الكلام لأنها مشتملة على الربا اشتملت على ربا وهو انك ستزيده بسبب وضع الضمان عنك او عليك لا يبقى الضمان عليك ويصير الضمان عليك. اذا المقصود ان ما تمحض للمفعولية فما حكمه الأصل انه يجوز تقديمه على وقته. تفضل السي نبيل. يجوز ان يتقدم على وقته طيب القسم التالت شنو هو القسم التالت هو ما فيه شائب التعبد وشائبة بمعنى ليس متمحضا للتعبد ولا متمحضا للمفعولية ان نظرنا اليه من جهة يظهر انه تعبدي وان نظرنا اليه من جهة اخرى يظهر ان المقصود به الفعلة واش واضح الكلام فما حكمه؟ ففيه خلاف. قال رحمه الله وما الى هذا وهذا ينتسب. وما ايها المأمور به الذي ينتسب الى هذا وهذا الى هذا اي الى التعبد بان كانت فيه شائبة اش بان كانت فيه شائبته وهذا اي المتمحد للفعل بان كانت فيه شائبة المفعولية مثال ذلك كالزكاة الزكاة فيها شائب التعبد وشائبة المفعولية فمن حيت سد فمن حيت سد خلت الفقراء فهياش مثل الدين فيها شديدة المفعول من هاد الجهة ما المقصود بالزكاء؟ سد خلة الفقراء اذا هذه علة معقولة المعنى اذن فإذا نظرنا اليه من جهة من هذه الجهة السيد هراش ان المقصود به المفعولية اذا فيجوز تقديمه تقديم الزكاة على وقتها لان المقصود تسد خلات الفقراء وخلات الفقراء راه ممكن تسد قبل من وقت الزكى عليك نتا واجب عليك الزكا مثلا فشهر صفر خلات الفقراء يمكن ان تسد في في ذي الحجة اذن فإذا نظرنا اليه من جهة ان الزكاة شرعت سدا لخلة الفقراء يجوز اخراجها قبل وقتها ولا لا لكن ان نظرنا اليها من جهة اخرى وهي القدر المخرج والقدر المخرج منه ان الزكاة لا تجب الا اذا بلغ مالك قدرا معينا حتى يوصل المال ديالك لهاد المقدار المعين ودون هذا المقدار المعين لا زكاة وملي يوصل داك المقدار المعين ويحول الحول فيجب عليك اخراج قدر معين طحنا الا راعينا المقدار ديال المخرج والمخرج منه غيظهر لينا انه تعبدي لان هاد المسائل غير معقولة المعنى واضح الكلام غير معقولة هاد المعنى كنقصدو من حيت التأديب من حيت التحديد ذات القادر في عينه هذا امر تعبدي الله تعالى تعبدنا بذلك فإذا نظر اليه من هذه الجهة يظهر واش انه تعبدي وعليه فلا يجوز اخراجها قبل وقتها الا كان تعبدي راه تقدم لنا ان التعبدي لا يجزئ اخراجه قبل وقته ويلا نظرنا من الجهة الاخرى اش؟ يظهر ان المقصود به المفعولية فيجوز اخراجه قبل وقته فما حكم مثل هذا؟ قال لك وما الى هذا وهذا ينتسب ففيه خلف ففيه خلف بينهم اي بأيهما يلحق هل يلحق بالمتمحض للتعبد فلا يجزئ او يلحق بالتمحض للمفعولية فيجزئ فيه خلف بين الاصوليين بناء على تغليب احدى الشائبتين فلي كيغلب شائبات التعبد يقول لا يجزئ ومن يغلب شائبة يقول يجازي لكن هاد الخلف بين الاصوليين متى قال دون نص قد جلب هذا الخوف بين اصولهم مقيد باش؟ بعدم وجود دليل يدل على احد الامرين اما ان وجد دليل منفصل كيدل على انه يجزئ قبل الوقت او لا يجزئ قبل الوقت هذا محل خلاف لا خلاف فيه وانما الخلاف فيما ليس فيه نص يدل على تغليب شائبة التعبد او شائبة مفعوليته قال دون نص اي دليل قد جلب يدل على احد الامرين مثل ماذا؟ مثل الوضوء فالوضوء فيه شائبة تعبد وفيه شائبة المفعولية على الوقت لكن اذا لم يجد دليل فالخلاف حاصل فمن يغلب بمعنى الخلاف الحاصل في الفروع اللي كيغلب فيها جانب التعبد يلحقها بالتعبديات ومن يغلب فيها جانب المفعولية يلحقها بالمفعوليات في الحكم. فهذا حاصل ما ذكر هنا في هذه قال المصنف رحمه الله ولا يكلف بغير الفعل بعيد الأنبياء ورب الفضل لا تكليف الا بفعل بناء على امتناع التكييف بنوحات لان غير الفعل غير مقدور للمكلف والمراد بالفعل ما يتمكن المكلف من تحصيله وتتعلق به قدرته سواء كان هو في نفسه من الاوضاع والهيئات كالقيام والقعود او من الكيفية كالعلم والنظر او الانفعالات واما التكليف بالعقائد وهي كيفيات نفسانية فهو تكليف باسبابها من القاء الذهن الذهني وصرف النظر وتوجيه الحواس الفعل يشمل القول والترك والعزم المصممة لانه فعل القلب فان قلت هو هذا ظاهر في الامر بانه مستظل للفعل واما النهي فهو مقتضي للترك فكيف يكلف به؟ الجواب هو ما اشار اليه الناظم بقوله فكفنا بالنهي مطلوب منك اي ان الكف مطلوب من نهي والكفر فعل في الصحيح من المذهب خلافا لمن زعم ان الترك امر عدمي لا وجود له والحاصل في متعلق النهي اربعة مذاهب اشار اليها بقوله المكلف فالمكلف به في النهي الكف واي الانتهاء وفاقا للشيخ الامام وقيل فعل الضد وقال قوم الانتفاء وقيل بشرط قصد الترك. والقول الاول يشرح لك هذا كلام الى هنا انتهى كلام صاحب وسيشرح لك الاقوال الاربع قال القول الأول ان المكلف به في نهي الكف وهو فعل ومعنى الكف الانتهاء وهو الانصراف عن المنهي عنه وصححه ابن الحاجب وغيره الثاني ان المكلف به في ذلك هو فعل الضب تاني انا المكلف به هو انتفاء الفعل فاذا قيل لا تتحرك فالمفرو منه على الاول الانتهاء وعن التحرك الحاصل بفعل ضده من السكون وعلى الثاني فعل ضده وعلى الثالث انتفاؤه بان يستمر عدمه من السكون الرابع انه يشترط في امتداد النهي قصد الترك المنهي عنه. اذا انتبهوا شوف على القول الاول والقول الثاني افترقوا فعله. على القول الاول والثاني بعد الا انهم اختلفوا في كيفية تقرير ذلك فعلى القول الاول الانتهاء عن التحرك الحاصل بفعل ضده من السكون بمعنى ان فعل الضد ماشي هو المطلوب لكنه لازم غير اللزوم وانما المطلوب اصالة اذا قيل لك لا تتحركش على القول الاول شنو مطلوب اصالة هو الانتهاء عن التحرك لكن الانتهاء عن التحرك لا يحصل الا بفعل الضنك الذي هو السكون اذن ففعل الضد الذي هو السكون ماشي مطلوب لكنه من باب اللزوم ماشي هو مطلوب بذاته لكن لا يمكنك الانتهاء عن التحرك الا به على القول الثاني السكون اللي هو ضد مطلوب اذن فقال لك وعلى الثاني فعل الضد بمعنى انه اذا قيل لك لا تتحرك كانه قد قيل لك اسكن واش وضع وعليهما معا فالترك فعل واضح غي اختلف في كيفية التقرير ذاك لكن على القول الثالث قال لك اه انتفاء الانتفاء اذا بان يستمر عدمه من السكون وعلى هذا فالترك ليس بفعل واضح؟ وانما الترك واش يدل على انتفاء الفعل والانتفاء امر عدمي وعلى الرابع وهذا كما قال ولي الدين غير معروف انه يشترط في امتثال النهي قصد ترك المهي عنه قال وليدي وهذا القول غير معروف والمعروف قول بالتفصيل بين الترك المجرد المقصود لنفسه من غير ان يقصد معه ضده كالصوم فالمكلف به فيه الفعل واذا وجبت فيه النية وبين ترك وبين الترك المقصود ايقاع ضد الزنا فالمكلف به فيه الطب لقد عزى الغزالي في المستشفى هذا القول لاكثر المتكلمين. اذا قال لك وهذا القول غير معروف اي القول الاخير انه يشترط في امتثال النهي ذو ترك المنهي عنه كيقصد غير معروف بهذا الاطلاق. هذا القول غير معروف بالاطلاق. وانما المعروف هو التفصيل في المسألة بين الترك المجرد المقصود لنفسه من غير ان يقصد معه ضده كالصوم الشارع لما امر بالصوم فان اه المقصودة هنا الترك المجرد من غير ان يقصد معه ضده. الصوم شو هو ترك الاكل والشرب والجماع اذا فالمقصود هنا الترك المجرد تركك امساكك عن الاكل او تركك للاكل والشرب دون اه ودون قصد دون من غير ان يقصد معه ضده يكفي في الصوم. وتحصل به حقيقة الصوم ترك الاكل والشرب والجماع المقصود هاد الترك نفسه هو المقصود من الصوم لما امرنا بالصوم طلب منا هذا الترك بنفسه دون ملاحظة الضد والتنبه لهم اذا فهذا هاد الصورة الاولى قال فالمكلف به فيه الفعل واذا وجبت فيه النية وبين الترك المقصود ايقاع ضده كالزنا الشارع نهاك عن الزنا فهنا اش المقصود ايقاع ضد الزنا وضد الزناش هو هو عدم الزنا ضد الزنا عدم الزنا تركز الزنا فالمكلف به فيه الضد اذن الصوم المكلف به فيه هو نفس الصوم لكن الزنا المكلف به فيه هو ضد الزنا لي هو الفعل وانما هو اش عدم الزنا الصوم المقصود به نفس ذلك الترك الذي اشتمل عليه معنى الصوم لي هو ترك الانسان الزنا المقصود به فعل الضد وهو ترك الزنا لا الاتيان بنفس الزنا وهذا لا تشترط فيه النية اما الاول تجب فيه قال قال في الكوكب الشاطئ يخص بالتكليف فعل فلذى فاللذا لغة في الذي في الاسم الموصول اننا كلف في النهي به الكف ولا الفيل ضد او الانتهاء الثمين الانتفاء وان قصد الضبط ليس يشترط لتحصيل الثواب المشترك وهاد الأبيات نظم فيها ديك الأقوال الأربعة لي فجمع الجوامع هي منظومة هناك يخص بالتكليف فعله اي لا تكليف الا بفعل واضح ثم قال فلذا كلف في النهي به الكف فالذي كلف فاللذ اي فالذي كلف به في النهي هو الكف ثم قال وذا اي الكف هل فعل ضد الدين او الانتهاء القول الأول والقول الثاني المرتضى الثاني الثاني اللي هو وهاد الانتهاء اللي هو الثاني عند السيوطي في الجمع هو الاول عند بني السبكي في الجمع لأنه هو ملي نضمن لأقوال الأربعة مارتباتش على نفس الترتيب ولذلك راه الأول اللي كيصدر به صاحب الجمع دائما كيكون عندو هو المرتضى القول الأول الذي يصدر به في الجمع يختاره في الغالب ولذلك قال لك وفاقا للشيخ الإمامي لما ذكره هو اللي قال فيه المرتضى الثاني اللي هو الانتهاء لا الانتفاء هدا هو القول التالت القول الرابع هو ان قصد الضد ليس يشترط بلا لتحصيل الثواب المشترك قال وان قصد الضد ليس يشترط بلى لتحصيل الثواب مشترك اذا قصد الضد ليس بشرط على الصحيح خلافا لمن زعم ذلك ثم قال لتحصي للثواب مشترط اي اذا كان قصد الضد لتحصيل الامن لتحصيل الاجر فانه يشترط بمعنى ان من اراد تحصيل الاجر والثواب فيشترط له قصد ضد ومن لا لم يرد ذلك فيكفيه في الترك ان يترك بس ان يترك المنهي عنه ذلك يكفي وقال الشرعي ان ذكر هذه المسألة كان خلاف في متعلق النهي في اصول الفقه عارية لأنه لا ينبني عليها فهم ولا هي عون فيه كذا في سبق هذا القول الإمام الشاطبي هاد الكلام سبق لينا لما تحدث عن آآ وذاك لا يبنى عليه فرع ايه؟ وذاك لا يبنى عليه فرع متى ابى رجوع ذر داره في الكلام عن حقيقة التكليف ما هو التكليف هل التكليف هو الزام ما فيه كلفة او طلب ما فيه كلفة ومشقة اطلق نفس الكلام هذا قال وما الادلة في كون الترك فعلا قوله تعالى وقال الرسول يا ربي ان قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا اذا الذين هجروا القرآن اش دارو تركوا قراءة القرآن فسمى الله تركه ذلك يعقل اتخذوا هذا القرآن قوله تعالى لولا ينهاهم الربانيون والاحبار الى قوله لبيس ما كانوا يصنعون ومنها ما روي انه صلى الله عليه وسلم قال اي الاعمال افضل؟ فسكتوا ولم يجبوا احد فقال هو حفظ اللسان ومنها قول الراجحي الى ان قعدنا والنبيين يعملون ذاك منا العمل المضلل. وقد ذكر اهل القواعد مبنية على هذا الخلاف اليها اشار الناظم بقوله ذكرت في المنهج المراد بالمنهج المنهج المنتخب في قواعد المذهب وقد جلب الناظم ابياته في صد الفروع المبنية على القاعدة. قوله من شرب اشار به الى ان من عنده فضل طعام او شراب ولم يعطه مضطرا حتى مات يضمن ديته على القول الاول لا الثاني. وقوله او خيرا اشار به الى ان من عنده خيط حرير فمنعه به جائزة حتى ماتها العليل ديته ومن الفروع من اوكلته زكاة صيد لم تنفذ مقاتله ولم يفعل هل يضمن ام لا؟ ومنها من عنده فرض ماء ولجاره زرع فلم يمكنه حتى تلف ومنها من عنده عمد من ربع اليتيم فلم يكرمه مع امثاله ومنها ما عطل ذو الرهن اي المغتنم فلم يكرمني هل يغرم هؤلاء ام لا ومنها منفرط في العشر اي علف دابة دفعت له مع علفها فلم يقدمه لها حتى ماتت هل يضمن ام لا وكالتي ردت بعيب وعلي وليها وشبهها مما علم اي ومن الفروع المبنية على القاعدة من ردت وكان وليها القريب عديما فهل يرجع عليها ام لا ترشيح هذا مما علم جريان الخلاف فيه. وقد ذكر منه بعض الشرح مسألة قتل شاهدي الحق يوفيه انها ليست من مسائل الترك كمسألة قتل المرأة نفسها قبل الدخول غاية منها لزوجها الا صداق ام لا وقد نبهنا وفيه انها ليست من مسائل الترقية ان هذا فعل القتل الفعل وقد نبه الناظر في الاصل على خروج المسألة عن والامر قول الوقت قد تعلق بتفعيل الاعلام قد تحقق يعني ان الامر وكذا سائر اقسام التكليف يتعلق بالفعل قبل وقته عند الجمهور للاعلام فائدة اعتقاد الوجوب عند السبب مثلا والتعلق الاعلامي يغير التعلق المعنوي فان المعنوي ازلي والاعلامي حادث وعلى هذا تكون التعلقات الثلاثة تنجيزي ومعنوي واعلامي واما الالزامي فهو التنجيزي وبعد للإلزام يستمر حالة التلبس وقوم مقوم وقوم وقوم فروا. وقوم وقوم فروا اي ان التأليف يتعلق بالفعل قبل المباشرة له بعد دخول وقته للالزام انا في الاصل قال المحشيان والفرق بين التعلقين ان التعلق الاعلامي مقصوده اعتقاده وجوب ايجاد فاعتقاد وجوب ايجاد الفعل لا نفس الايجاد وتعلق الانسان مقصوده الامتثال ولا يحصل الا لكل منهما فايجاد الفعل قبل اعتقاد الوجوب غير كاف في الخروج عن العهدة واعتقاد الوجوب كذلك لابد معه من الايجاب انتهى ونحشيان في اصطلاحه ابن ابي شريف وزكريا الانصاري قوله يستمر حال التلبس الى اخره يعني ان التعلق الالزامي يستمر حال التلبس في اي مباشرة للفعل حتى يفرغ منه وقوله من وقوم من اهل الاصول فروا اي ذهبوا الى انقطاعه حال التلبس طلبي تحصيل حاصل وهو عبث لا فائدة فيه وجيو بأن الفعل ذا الأجزاء كالصلاة مثلا لا يحصل الا بالفراغ منه الانتفائه بانتفاء جزء منه واذا كان التأليف لا يتعلق بالفعل قبل وقته الزاما فليس يجزي من له يقدم ولا عليه دون حظر يقدمه يعني انه لا يجزئه ما اتى به من المأمورات قبل وقته لانه ات بغير ما امر به فلا تبرأ ذمته ولا يقدم عليه اقداما خاليا من الحظر اي المنع اي لا يجوز الاقدام على فعله وما في الاصل هنا مشكلة ما معنى وما في الاصل هنا مطالعتوش الدرس البارح خليتوها هاكا طلب العلم هاد الصورة هادي هاد الصورة لا يكون التحصيل العلمي ابدا موقفتوش على هادي وما في الاصل هنا مشكل نوقفو هنا حتال غدا ان شاء الله ونجاوبونا على شنو معنى وما في الأصل انتم