﻿1
00:00:00.350 --> 00:00:21.450
نعم قال رحمه الله باب من لم يقرأ بالكعبة ولم يقم حتى يخرج الى عرفة ويرجع بعد الطواف الاول وساق باسناده عن عبدالله بن عباس رضي الله عنهما قال قدم النبي صلى الله عليه وسلم

2
00:00:21.450 --> 00:00:50.150
من كتبه وسعى بين الصفا والمروة. ولم يقم بالكعبة بعد طوافه بها حتى رجع من عرفة  قوله رحمه الله باب من لم يقرأ بالكعبة اي بطواف ولم يطف ولذا تبين القربان الذي نفاه قال ولم يطف حتى يخرج الى عرفة ويرجع بعد الطواف الاول

3
00:00:50.850 --> 00:01:07.600
هذا الباب بين فيه ما كان عليه عمل النبي صلى الله عليه وسلم حيث ساق باسناده عن عبدالله بن عباس قال قدم النبي صلى الله عليه وسلم مكة وذلك في اليوم الرابع من ذي الحجة

4
00:01:07.600 --> 00:01:26.100
قدم صلوات الله وسلامه عليه واصحابه الى مكة في صبيحة اليوم الرابع من ذي الحجة طاف وسعى قال فطاف وسعى طفى النبي صلوات الله وسلامه عليه طواف القدوم. وسعى بعده سعي الحج والعمرة

5
00:01:26.700 --> 00:01:43.400
بين الصفا والمروة. قال ولم يقرب الكعبة اي النبي صلى الله عليه وسلم لم يأتي الى الكعبة بعد طوافه بها لم يأتي لها لاجل الطواف ولم يأتي لاجل ان يصلي في مسجد الكعبة

6
00:01:43.450 --> 00:02:05.400
بل نزل صلوات الله وسلامه عليه في الحجور في اعلى مكة نزل واصحابه في هذه البقعة وهي قريب من مقبرة المعلاة. مقبرة ال مكة المعروفة نزل بها صلوات الله وسلامه عليه الى ان جاء اليوم الثامن

7
00:02:05.850 --> 00:02:22.800
لم يقرب الكعبة لا بطواف ولا بصلاة حتى جاء يوم الثامن فامر اصحابه بان يحرموا وتوجه الى منى صلوات الله وسلامه عليه. صلى بها الظهر الى اخر ما سيأتي الى بيان

8
00:02:22.800 --> 00:02:45.000
من اعمال يوم التروية المقصود ان النبي صلى الله عليه وسلم بعد ان فرغ من طوافه وسعيه في اليوم الرابع من ذي الحجة نزل واصحابه في اعلى مكة بالحجون ولم يأتي البيت بعد ذلك يقول ابن عباس ولم يقرب الكعبة بعد طوافه بها

9
00:02:45.000 --> 00:03:09.450
رجع من عرفة وذاك من رحمته صلوات الله وسلامه عليه وشفقته بامته ان اقتصر على ما لا بد منه من المناسك حتى لا يشق عليهم وحتى لا وحتى لا يزحم الناس بالمجيء الى هذه البقعة. ولذلك ترك المجيء لمن كان منزله

10
00:03:09.450 --> 00:03:23.250
اذا على الحرم هو من ماء يكون ارفق للانسان ولا نقص في حجه لان من الحجاج من يرى ان يصلي كل صلاة في المسجد الحرام. وقد يكلف نفسه بالطواف مرات

11
00:03:23.250 --> 00:03:43.650
فيقال له اكبر الناس هديا واحرصهم على الخير عملا صلوات الله وسلامه عليه لم يقرب الكعبة بعد طوافه في اليوم الرابع الا بعد عرفة في طواف افاضة وتعجب من بعض الناس تجده في اليوم الواحد

12
00:03:43.700 --> 00:04:05.100
يوالي بين عمرات عديدة ويظن انه بذلك قد سبق الى خير لم يسبق اليه غيره. وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى اله وسلم. فينبغي للانسان ان يحرص على ملازمة السنة والاقتفاء بهديه صلوات الله وسلامه عليه وما تيسر له من الخير فليبادر اليه

13
00:04:06.050 --> 00:04:26.050
نعم. قال رحمه الله باب من صلى ركعتي الطاف خارجا من المسجد. وساق وباسناده عن ام سلمة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم. ان رسول الله صلى الله عليه

14
00:04:26.050 --> 00:04:46.050
وسلم قال وهو بمكة واراد الخروج. ولم تكن ام سلمة طافت بالبيت وارادت الخروج. فقال لها رسول صلى الله عليه وسلم اذا اقيمت صلاة الصبح فطوفي على بعيرك والناس يصلون. ففعلت ذلك

15
00:04:46.050 --> 00:05:16.050
ولم تصم حتى خرجت. لم يليها. قال رحمه الله باب من صلى ركعتي وساق بإسناده عن عمرو ابن زنان قال سمعت ابن عمر رضي الله عنهما يقول قدم والنبي صلى الله عليه وسلم فطاب في البيت سبعا وصلى خلف المقام ركعتين ثم خرج الى الصفا. وقد

16
00:05:16.050 --> 00:05:43.700
لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة هذان البابان في بيان ما يتعلق بركعتي الطواف. تقدم ان ركعتي الطواف سنة بالاتفاق ان مشروع بالاتفاق من اهل العلم ان يرى وجوب الركعتين ومن يرى ومن اهل العلم من يرى السنية وهو الاقرب ان انهما سنة

17
00:05:43.700 --> 00:06:05.650
ليستا واجبتين فاذا تركهما الانسان او شغل عنهما للزحام او لضيق مكان او لغير ذلك. فهل يصليهما في غير السنة ان يصليهما بعد طوافه عند المقام ان تيسر له ذلك وانتم تشاهدون في اوقات الزحمات ان هذا

18
00:06:05.800 --> 00:06:24.300
من المشقة والعناء واذية الناس والتأذي بهم ما ينبغي للانسان ان يتجنبه لان ترك السنة اذا عليها اذية او تأذي اولى من فعلها بل السنة ترك السنة عند حصول الاذى

19
00:06:24.600 --> 00:06:46.600
فما يفعله بعض الناس من الحرص على الصلاة خلف المقام في اوقات الزحمات ويعيقون الطائفين قد يحصل مشاجرات ومدافعة وزحام هذا خلاف السنة هذا يرتكب محرم لاجل ان يأتي بسنة وهذا من الجهل

20
00:06:46.750 --> 00:07:14.400
ولذلك ينبغي للانسان ان يكون فقيها ولا يعرض نفسه لنقص دينه بسبب فعل سنة فان مقام ابراهيم كما قال بعض اهل العلم يصدق على كل الحرم بل على منى ومزدلفة وعرفة فانها كلها مقام ابراهيم. لان ابراهيم قام فيها لعبادة الله. قال الله تعالى واتخذوا المقام

21
00:07:14.400 --> 00:07:35.600
صلى وهذا شامل لكل الحرم. وكل المقامات التي قام فيها ابراهيم عليه السلام. واولى ذلك المكان الذي قام فيه الحجر الذي قام فيه لبناء الكعبة لكن لا يزاحم في القيام في المجيء الى هذه البقعة اذا كان في ذلك مضرة

22
00:07:36.400 --> 00:08:02.300
وقد صلى عمر رضي الله تعالى عنه خارجا من الحرم اي صلاها صلى الركعتين ركعتي الطواف خارجا عن حدود الحرم وذلك ان عمر رضي الله تعالى عنه طاف بعد صلاة الصبح وكان لا يرى رضي الله تعالى عنه انه يحل ان يصلي بعد الصبح حتى تطلع الشمس

23
00:08:03.700 --> 00:08:21.700
ولو كان ذلك لسبب لما لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس. فلما طاف والشمس لم لم تطلع بعد خرج في سيره الى ان خرج عن حدود الحرم فصلى الركعتين خارج حدود الحرم

24
00:08:22.450 --> 00:08:42.450
نقل ذلك البخاري عنه في هذا الباب. وجاء ايضا عن ام سلمة ان النبي صلى الله عليه وسلم لما امرها بان تطوف وهي كما تقدم قالت اه رضي الله تعالى عنها اه شكوت الى النبي صلى الله عليه وسلم اني شاكية فامرها ان

25
00:08:42.450 --> 00:09:04.150
تطوف من وراء الناس وهي راكبة ساق ذلك باسناده عن ام سلمة رضي الله تعالى عنها ان زوجا ان رسول الله صلى الله عليه وسلم الا وهو بمكة واراد الخروج اي الخروج الى المدينة بعد فراغه من اعمال الحج وطواف الوداع ولم تكن ام سلمة طافت بالبيت

26
00:09:04.150 --> 00:09:22.400
اي طواف الوداع وارادت الخروج فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اقيمت الصلاة اذا اقيمت صلاة صلاة الصبح فطوفي على بعيرك والناس يصلون ففعلت ذلك. الشاهد قوله

27
00:09:23.050 --> 00:09:43.050
فلم تصلي حتى خرجت اي لم تصلي الركعتين ركعتي الطواف حتى خرجت من اين؟ اذ خرجت من المسجد الحرام. وقيل خرجت من الحرام وكلاهما محتمل. وقد جاء عن عمر انه صلى الركعتين خارج الحرم. ولذلك من ظاق عليه الوقت او زحم

28
00:09:43.050 --> 00:10:03.300
عن الصلاة او لم يتيسر له مكان يصلي فيه ركعتي الطواف فليصليهما متى ما تيسر له حيث ما تيسر له نعم نعم وساق واما الباب الثاني فهو بيان ان اولى ما

29
00:10:03.650 --> 00:10:23.650
مكان يصلى فيه الركعتان بعد الطواف هو خلف المقام قال باب من صلى ركعتي الطواف خلف المقام اي خلف الحجر الذي قام عليه ابراهيم عليه السلام في بناء البيت. وساق باسناده عن عمر ابن عن عبد الله ابن عمر رضي الله تعالى

30
00:10:23.650 --> 00:10:42.150
عنهما؟ يقول قدم النبي صلى الله عليه وسلم فطاف بالبيت سبعا. وصلى خلف المقام اي خلف الحجر الذي قام عليه ابراهيم وهذا الحجر كان لاصقا بالكعبة اول الامر كان ملتصقا بالكعبة لانه مقام

31
00:10:43.400 --> 00:11:06.150
ابراهيم في بناء الكعبة ثم انه جرفته السيل في زمن عمر رضي الله تعالى عنه وجد بعيدا عن الكعبة اخره عمر بعظ الاذرع اي عدة امتار اخره عن موظعه لكونه اثبت له وليوسع للناس الطواف

32
00:11:06.350 --> 00:11:27.450
ثم بعد ذلك تأخر الى موضعه الحالي لما فيه من مصلحة توسعة المطاف للناس حتى لا يتضايق الناس في طوافهم والصلاة تكون خلف المقام لمن تيسر له ذلك ولم يترتب عليه مفسدة كما تقدم. قال وصلى فطاف بالبيت سبعا وصلى خلفه

33
00:11:27.450 --> 00:11:47.450
المقام ركعتين ثم خرج الى الصفا وقد قال الله تعالى لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة. وجاء في حديث جابر انه لما فرغ من طوافه قرأ قول الله تعالى واتخذوا من مقام ابراهيم مصلى وصلى عند آآ عند المقام ثم عاد وقبل واستلم الحجر وخرج

34
00:11:47.450 --> 00:12:11.000
جاء الى الصفا صلوات الله وسلامه عليه. نعم قال رحمه الله باب الطاف بعد الصبح والعصر. وكان ابن عمر رضي الله عنهما يصلي ركعتي والله ما لم تطمع الشمس وطاب عمر رضي الله عنه بعد صلاة الصبح فركب حتى صلى الركعتين بذي قوام

35
00:12:11.000 --> 00:12:31.000
وساق باسناده عن عائشة رضي الله عنها اننا سنقاط بالبيت بعد صلاة الصبح ثم قعدوا الى المذكر حتى اذا طلعت الشمس قاموا يصلون. وقالت عائشة رضي الله عنها قعدوا حتى اذا كانت الساعة

36
00:12:31.000 --> 00:12:51.000
التي تكرم فيها الصلاة قاموسون. وساق باسناده عن نافع ان عبد الله رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها. وساق باسناد

37
00:12:51.000 --> 00:13:11.000
عن عبدالعزيز بن رفيع قال رأيت عبدالله بن الزبير رضي الله عنهما يطوف بعد الفجر ويصلي ركعتين قال عبد العزيز ورأيت عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما يصلي ركعتين بعد العصر. ويخبر ان

38
00:13:11.000 --> 00:13:31.000
عائشة رضي الله عنها حدثته ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يدخل بيتها الا صلاها باب الطواف بعد الصبح والعصر اي ما جاء فيهما. وذلك ان الطواف صلاة كما تقدم

39
00:13:31.200 --> 00:13:48.700
فيما نقل عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه فما حكم الطواف بعد صلاة الصبح وصلاة العصر نقل في ذلك جملة من الاثار عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم تفيد مشروعية الطواف كل وقت

40
00:13:48.950 --> 00:14:01.150
وهذا ما يدل عليه ما جاء في المسند باسناد جيد من حديث جبير بن مطعم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال يا بني عبد مناف لا تمنعوا احدا طاف بهذا البيت

41
00:14:01.350 --> 00:14:22.850
اي ساعة وصلى ركعتين اي ساعة من ليل او نهار فجعل القراءة في كل وقت والله تعالى اطلق الطواف في تطهير البيت فيشمل كل طواف في كل وقت نقل عن ابن عمر قال وكان ابن عمر رضي الله تعالى عنه يصلي ركعتي الطواف

42
00:14:22.900 --> 00:14:47.600
ما لم تطلع الشمس اي كان اذا طاف صلى ركعتي الطواف ما لم تطلع الشمس يعني يصليها بعد صلاة الصبح لكنه اذا طلعت الشمس اي بدأ قرن الشمس وظهر ظهر قرصها فانه يمتنع حتى ترتفع

43
00:14:48.200 --> 00:15:14.500
لانه قاتلنا هي التي بعد صلاة الفجر وقتال الوقت الاول بعد صلاة الصبح الى ان تطلع الشمس ومن طلوعها حتى ترتفع قيد رمح هذان وقتان للنهي اشدهما واغلظهما نهيا هو عند طلوعها حتى ترتفع قدره. ولذلك جاء في حديث عقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه ان

44
00:15:14.500 --> 00:15:34.550
النبي صلى الله عليه وسلم انه قال ان هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثلاث ساعات ان نصلي فيهن او نقبر فيهن موتانا هذه الثلاث ساعات هي الاوقات المغلظة في النهي عن الصلاة فيها. حين ترتفع الشمس حين تطلع الشمس بازقة حتى ترتفع

45
00:15:34.550 --> 00:15:58.850
عقد رمح وحين تتوسط الشمس كبد السماء الى ان تزول وحين تضيفوا الشمس الى الغروب حتى تغيب تضيف اي تقرب تشرع في الغروب. هذه الاوقات اوقات ثلاثة من اوقات النهي المغلظة. ابن عمر كان يصلي بعد صلاة الصبح

46
00:15:58.850 --> 00:16:16.950
ركعتي الطواف لانها صلاة لها سبب. والمنهي عنه من الصلاة في وقت النهي هو ما لا سبب له فابن عمر كان يصلي لانه صلاة لها سبب لكنه كان يترك الصلاة عند طلوع الشمس لانه وقت مغلظ

47
00:16:17.600 --> 00:16:38.600
وهذا اجتهاد منه رضي الله تعالى عنه والا فان الراجح من قولي العلماء ان الصلاة التي لها سبب لا ينهى عنها في اي وقت من الاوقات اي وقت من الاوقات اذا كانت الصلاة لها سبب فانه لا ينهى عنها. واما اذا كان اذا كانت بعد العصر الى غروب الشمس

48
00:16:38.600 --> 00:16:58.600
وبعد الفجر الى طلوع الشمس قيد رمح وبعد وقت الزوال الى ان تزول فهذه اوقات خمسة نهي عن الصلاة فيها الا لسبب. فاذا لم يكن سبب فانه لا يصلى في هذه الاوقات. لا

49
00:16:58.600 --> 00:17:19.400
الى الله تعالى بالصلاة في هذه الاوقات. كان ابن عمر رضي الله تعالى عنه يصلي ركعتي الطواف ما لم تطلع الشمس. وطاف عمر بعد صلاة الصبح فركب اي فسار حتى صلى الركعتين بذي الطوى بذي طوى اي في الزاهر وذي وذو طوى داخل

50
00:17:19.400 --> 00:17:46.000
حدود الحرم وفي السابق في الباب السابق انه قال صلى عمر ركعتي الطواف خارجا من الحرم فلعل هذا في حادثتين ولعل او انه اراد بخارج الحرم خارج مسجد الكعبة ويحتمل هذا ويحتمل هذا ولكن الذي يظهر انه صلى

51
00:17:46.950 --> 00:18:05.900
هل انهما حادثتان صلى مرة خارج الحرم وصلى مرة بذي طوى وذو طوى داخل حدود الحرم وساق باسناده عن عائشة رضي الله تعالى عنها ان ناسا طافوا بالبيت اي بالكعبة بعد صلاة الصبح ثم قعدوا الى

52
00:18:07.700 --> 00:18:29.300
مذكر اي الى من يعظ ويذكر وذاك وهذا يدل على انهم كانوا يذكرون بعد صلاة الصبح من ذلك الوقت كمجلسنا هذا لكن مجلس تذكير اما بما او مجالس الذكر اما احكام واما مواعظ وكلها تسمى مجالس ذكر

53
00:18:29.950 --> 00:18:46.050
هؤلاء طافوا فلما قضوا طوافهم قعدوا الى المذكر حتى اذا طلعت الشمس لانهم لم يصلوا بعد الطواف مباشرة حتى اذا طلعت الشمس قاموا يصلون اي حتى اذا شرعت الشمس في الطلوع

54
00:18:46.400 --> 00:19:12.450
قاموا يصلون فقالت عائشة رضي الله تعالى عنها قعدوا اي عن الصلاة حتى اذا كانت الساعة التي تكره فيها الصلاة قاموا يصلون. يعني قاعدوا حتى اذا جاء الوقت المغلظ عن في النهي عن الصلاة فيه وهو وقت طلوع الشمس قاموا يصلون. وهذا يفهم منه ان الصلاة قبل ذلك يحتمل ان مراده ان الصلاة

55
00:19:12.450 --> 00:19:30.050
ذلك لا حرج فيها لانها صلاة لها سبب ويحتمل انها ارادت رضي الله تعالى عنها انه صلوا في تركوا الصلاة في وقت من المنهي عنه الى وقت فيه النهي مغلظ

56
00:19:30.350 --> 00:19:47.300
وكان الاولى بهم ان يمهلوا حتى تطلع الشمس وترتفع قيد ركع ثم يصلون ثم ساق ايضا باسناده عن عبد الله ابن عمر رضي الله تعالى عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها

57
00:19:48.150 --> 00:20:02.850
وساق باسناده ايضا عن عبد الله عن عبد العزيز بن رفيع قال رأيت عبد الله بن الزبير رضي الله تعالى عنه يطوف بعد الفجر ويصلي ركعتين. وقال عبد العزيز ورأيت ورأيت

58
00:20:03.000 --> 00:20:24.400
عبدالله ابن الزبير يصلي ركعتين بعد العصر. ويخبر ان عائشة رضي الله تعالى عنها حدثته ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يدخل بيتها الا صلاهما وهذا فيه ان الصلاة وقت النهي اذا كان لها سبب فلا حرج فيها. هذا المقصود من سياق هذين الخبرين عن عبد الله بن الزبير

59
00:20:24.400 --> 00:20:26.153
رضي الله تعالى عنه