في التي تحيد ما لم تدخل في الحيضة الثالثة. يقصد ما لم تنتهي عدة هذا هو ما لم تدخل في الحيضة الثالثة. لان الاصل ان يطلقها في طهر لم واضح قروء اي ثلاثة اطعام واستدلوا على ذلك بأدلة وحمله الحنفية على الحيض على ذلك بأدلة وقد سبق معنا ذكر طرف من الخلاف شيء من ادلة الطرفين في مفتاح الوصول. ذكر ذلك خلاف اه معنوي تنبني عليه ثمرة ولا خلاف غير لفظي. لا الجواب هو خلاف معنوي لا معنوي تنبني عليه ثمرة. من ثمرة التي تنبني عليه اه انه على قول المالكية تكون مدة الف للشرع لكن ان فعله فاعل لزمه الطلاق اذن لول قلنا ان يطلقها اكثر من تطليقة ماشي ضروري ثلاث حتى الى طلقها تطليقة في مجلس واحد فهذا طلاق بدعي ان يطلقها اكثر من طلقة في ان واحد دفعة واحدة مره فليراجعها ثم ليطلقها طاهرا او حاملا وغيجي معانا ان شاء الله يتكلم على هاد المسألة لأنها ان كانت حاملا يجوز له ان يطلقها متى يشاء معندهاش وقت معين وسيذكر هذا بعد قالنا رحمه الله آآ بعد فهذا ابن عباس رضي الله تعالى عنه وغيره من الصحابة لا يرون ذلك. اذا الحاصل الخلاصة بغيناه يشير الى ان المسألة هاته خلافية خلافا قويا ولكل ادلته وحججه. شنو هي المسألة المراجعة فتقع الرجعة بذلك. واختلف هل تقع الرجعة بالنية دون قول ولا فعل غير وقف مع راسو حدت نفسه ونوى انه قد ارجعها قال مع راسو صافي راني رديتها مفهوم الكلام ولم يقل ولا هل يعد طلقة واحدة او يعد ثلاثا؟ المذهب عندنا انه يعد ثلاثا. وقال بعضهم لا يعد واحدتان. طيب اه اه اذا وقع الطلاق اكثر من طلقة في مجلس واحد دفعة واحدة والسلام عليكم ورحمة الله. وطلاق الصلاة في كلمة واحدة بدعة ويلزمه ان وقع السنة مباح وهو ان يطلقها في ظهر لم يقربها فيه طلقة. ها طلاقا حتى تنقضي العدة ما لم تدخل في الحيضة الثالثة في الحرة او الثانية في الامام. ممن لم او ممن قد يأست من المحيض طلقها متى شاء وكذلك الحال. وترتجع الحامل مالا وترتجع الحامل مالا تفضل والمعتدة بالشهور ما لم تنقضي العدة. والاقراء هي الاطهار. وينهى ان يطلق في فان طلق لزمه ويجبر على الرجعة ما لم تنقضي عدة. والتي لم يدخل بها يطلقها متى شاء. قل واحدة الى قال رحمه الله ومن طلق امرأته ثلاثا لم تحل له ملك ولا ولا نكاح حتى تنكح زوجا غيره. سبق فيما مضى. ثم قال وطلاق الصلاة في كلمة واحدة بدعة ويلزمه ان وقع طلاق الصلاة في كلمة واحدة يعني يقصد رحمه الله في محل واحد في مجلس واحد واحدة في آن واحد وكذلك لو طلقها ثلاثا من غير تخلل رجعة فالحكم كذلك بل قالوا ومثل ذلك ان يطلقها بعد تطليقة ان يقول الرجل لامرأته اه انت نصف مطلقة ولا ربع مطلقة او ثلث مطلقة او طلقتك نصف تطليقة فكذلك هذا الطلاق مبتدع لا يجوز ويلزمه ان وقع اذا وقع يلزمه الا قال لها انت آآ آآ مطلقة عشر تطليقا تطلق عليه ويحرم هذا القول اذا من الطلاق البدعي ايضا ان يطلق بعد تطليقاته او ان يطلق عضوا من المرأة يقول لها شعرك طالق واضح متلا شعرو كيطالق اول راسو كي طالق او رجلك طالقة او يدك طالقة ادا طلق بعض المراة هدا كدلك طلاق بدعي ويلزمه ان وقع. واضح؟ اذا هذه كلها صور لطلاق بدعي اي للطلاق الذي لا يجوز. المخالفة او في مجالس متعددة لكن من غير تخلل رجعة. من غير ان يرجعها يطلقها اليوم تطليق او بعد يوم تطليقة ثانية. هذا كذلك كطلاق بداية وقلنا كذلك ان يطلقها بعد تطليقة او ان يطلق عضوا من اعضائها. شعروا في طريق ولا كلام. ففي هذه الأحوال كلها يقع الطلاق وموقع الطلاق آثم اللي طلق بهاد الطريقة اثم لأنه طلق بطريقة غير شرعية. هذه المسألة اللي هي ان الطلاق يقع لاحظوا وعلى ان هذا الطلاق بدعي وانه لا يجوز هادشي متفق عليه ان ايقاع الطلاق بهاد الصورة امر مخالف للشرع وانه يسمى طلاقا بدعيا وانه وان موقعه اثم متفق على هذا ومختلفون هل يقع الطلاق او لا يقع؟ مذهب المالكية والجمهور انه يقع وذهب بعض الفقهاء الى انه لا يقع علاش؟ قال لك لأنه مخالف للشرع والفعل اذا صدر مخالفا للشرع لا تترتب عليه اثاره. لكونه مخالفا للشرع. قال لك هاد الطلاق بهاد الصورة ماشي هو هو الطلاق لي شرعو الله تعالى واذا كان قد وقع اه على خلاف الشرع فلا يعتد به فلغو كأنه لم يطلق طيب بس تدل على ان هذا الطلاق مخالف لما شرع الله تعالى. الدليل على انه مخالف لما شرع الله عز وجل. قوله تعالى على الطلاق مرة فإمساك بمعروف لاحظ طلاقه مرتان فإمساك معروف من بعد قال فإن طلقها اي الثالثة فلا تحل لهم بعد. دليل على ان الطلاق لا يقع اكثر من مرة في دفعة واحدة. الطلاق مرة يعني كل مرة متراخية عن الاخرى لا انه يقع دفعة واحدة وايضا مما يدل على هذا قوله تبارك وتعالى اذا اذا اثبت له الشارع احقية الارجاع. دل هذا على انه يطلق تطليقة واحدة. ولذلك رتب الشريعة على ذلك احكام غيطلقها مرة وحدة ومن بعد له الحق ان ان يراجعها اما الى كان الطلاق كيوقع ثلاثا دفعة واحدة فلا رجعة بمعنى لو كان هذا مشروعا مغيقولش راه الشارع يرجعها اصلا فالشارع ملي كيتكلمنا عالطلاق وكيقولنا احق بردهن هدا دليل على ان الأصل فيه يوقع مرة واحدة بدليل احقية الرجوع وبعولتهن احق بردهن وايضا يشير الى هذا قول الله تبارك وتعالى واذا طلقتم النساء فبلغن اجلهن فامسكوهن بمعروف او او وقلنا بمعروف اش معنى فبلغن اجلهن اي قاربن نهاية عدتهن يعني اذا طلقت المرأة اه مكثت مدة عدتها وقاربت انتهاء وقارب وقاربت ان تنهي عدتها. طلقتيها وجلست عندك في العدة وقربت تسالي العدة. فأنت انتهاء العدة ايها الزوج مخير بين ان تفارقها بمعنى اش معنى ان تفاهم؟ بمعنى تخلي الطلاق كيفما هو حتى تسالي العدة وبين ان لابد لأن الله تعالى قال طلقتم النساء راه الطلاق حصل ولا لا؟ واذا طلقتم النساء اي نجز الطلاق منكم فبلغن اجلهن اي قاربن بلوغ الأجل اي انتهاء العدة. فأمسكوهن بمعروف شمعنى امسكوهن ارجعوهن قربت المرا طلقتيها وقربت تسالي العدة ديالها بقات ليها اسبوع فأمسكوهن بمعنى ردها قوليها ارجعتك مثلا او فارقوهن بمعروف اتركوا العدة تمضي. غتخليو العدة تمضي حتى تسالي صافي راكم فارقتو هاد النوع. لأن الطلاق راه وقع قبل مفهوم الكلام اذن فحتى هذا دليل على ان الطلاق السني اه الطلاق المشروع الذي شرعه الله تبارك وتعالى يكون طلاقا رجعيا ماشي طلاقا بائنا يطلق الإنسان ثلاث مرات في هذه لأنه الى طلق طلاق طلاق الثلاث في آن واحد واش غيقوليه الله تعالى فأمسكوهن ما بقى ما بقى ما امسكوهن واضح؟ لم يبقى له حل الا المفارقة. مفهوم الكلام؟ اذا هاد الآيات كلها تشير الى ان الطلاق اه المشروع هو ان تقع طلقة واحدة وغيجي معانا الضوابط ان شاء الله في طهر لم يمسها فيه واما ايقاع اكتر من تطليقة في مجلس واحد فهذا اقول غير الطلاق الذي شرعه الله تعالى. ومما يدل على هذا من السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم في الرجل الذي طلق امرأته ثلاث تطليقات دفعة واحدة فقام صلى الله عليه وسلم غضبان وقال ايلعب بكتاب الله وانا بين اظهركم؟ وفي رواية اتلعبون بكتاب يقصد ذاك الرجل ومن شاك له اش معنى اتلعبون بكتاب الله؟ اين المخالفة لكتاب الله؟ لقوله تعالى الطلاق مرتان. هذا هو المخالفة للكتاب وهذا طلق مرة واحدة ثلاث مرات طلاقا بائنا مرة واحدة. ومما يدل على هذا الامر من السنة ما جاء في حديث ابن عباس انه رضي الله عنه قال كان الطلاق على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وابي بكر وسنتين من خلافة عمر كان الطلاق ضاقت ثلاث واحدة. فقال عمر بن الخطاب ان الناس قد استعجلوا في امر كانت لهم فيه اناة لو امضيناه عليهم فامضاه عليهم رواه مسلم هاد الحديث هذا ديال ابن عباس اللي ذكرت الآن مما يستدل به المخالفون للمالكية والجمهور على ان الطلاق الثلاثة يعد واحدة مما يستدل النبي على انه يعد واحدة حديث ابن عباس هذا كيقول ابن عباس كان الطلاق على عهد رسول الله وابي بكر وسيسي بالخلافة عمر طلاق كان الطلاق طلاق الثلاث واحدة كان طلاق الثلاث يعد طلقة واحدة. قال فقال عمر يعني بعد سنتين من خلافته ان الناس قد استعجلوا في امر كانت لهم فيه انا. اشمعنى استعجلوا؟ صاروا يطلقون اكثر من طلقات دفعة واحدة هذا هو معنى استعجلوا في امر كانت لهم فيه انا الشرع جعل لهم فيه انا وهم صاروا يتعجلون فيوقعون الطلاق البائن دفعة واحدة. فلما صاروا يفعلون ذلك بماذا افتى باجتهاده؟ قال فامضاه عليهم. اش معنى امضاه؟ اي جعله واقعا ثلاثا جعله لازما عليهم امضاه عليهم جعله لازما اللي استعجل واوقع اكثر من تطليقات مجلس واحد يعد عليه ذلك طلقتين ولا ثلاثا على حسب ما ما صدر منه طيب هاد الحديث قد يقول قائل فيه حجة للمالكية وعمر رضي الله عنه امضاه عليهم كان يمضي عليهم هذا الطلاق الثلاث لي هو يقع واحدة. فالجواب عند المخالفين اش كيقول لك؟ كيقول لك حنا دليلنا منه قول ابن عباس انا الأمر في عهد رسول الله وأبي بكر وكذا وكذا الطلاق الثلاث يعد واحدة اذن هذا هو الأمر الذي كان معلوما معمولا به في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وفيه اشارة اذن الى امر اخر وهو ان ايقاع الطلاق مرة واحدة كان يفعله بعض الناس في زمن النبي صلى الله عليه وسلم بمعنى ماشي امر جديد ولا كان يفعل ولا لا كان يفعل ولهذا سبق لنا في الحديث خرج النبي صلى الله عليه وسلم قام غضبان وقال ايلعب بكتاب الله وانا كانوا كيديروه الناس لكن النبي صلى الله عليه وسلم اش اه انكره وكان يعده طلقة واحدة كما قال ابن عباس. طيب الا قال لنا قائل واش تقولوا في اه ما فعل عمر فالجواب ان ما فعله عمر كان اجتهادا منه لزجر الناس. لانه را دكر العلة قال ان الناس قد استعجلوا في امر ان كانت لهم فيه انام فليزجر الناس وليكفهم عن هذا الامر البدعي الامر الذي لا يجوز مخالف للشرع الزمهم الثلاث بذلك زجرا له وردعا عن هذا الفعل المخالف للشرع. فكان هذا الفعل اجتهادا منه في تأديب برعيته في تأديب رعيته. ثم ان كلام عمر هذا واجتهاده الذي صدر منه لم يوافق عليه من جميع الصحابة فلذلك صور منها ان يقول الرجل اه للمرأة انت طالق مرتين او انت طالق ثلاثا. يقول لها انت طالق طلقتين. ولا يقول لها انت طالق ثلاثا او يقول آآ انت طالق انت طالق انت طالق في الصورة الاولى لم يكرري قال لها انت طالق طلقتين ولا انت طالق في الصورة الثانية قرر انت طالق انت طالق انت طالق ولا قال انت طالق طالق طالق. او اتى بعطف النسق بعطف النسق قال انت طالق وطالق يكون وطالق او اتبع الطلاق من غير تخلل رجعة. بمعنى قال انت طالق ودازت واحد اليوم ولا يومين ولم ولم يرجعها وقاليها مرة خرى طالق وعوتاني لم يرجع او قاليها طالق في هده السور كلها يعد الطلاق بدعيا كما ذكرنا طيب من حيث ترتب في ذلك تفصيل في السورة الاولى اللي هي انت طالق مرتين ولا قال لها طالق ثلاثا. وكذلك في حالة العطف انت طارق وطارق وطارقات في النسق. يحمل وعلى على الثلاث او على المرتين على حسب ما ذكر الى قاليه هانتي طالق مرتين فهما طبقتان اذا قال لي انت طارق ثلاثا يعد اه طلاقا بائنا. اذا قال لها بالعطف انت طالق وطالق وطارق كذلك خفية في الدلالة على على الرجوع الى كانت خفية ديك الساعة خاص النية الا كانت العبارات صريحة فلا حاجة للنية يحسن الرجوع بالعبارة او بالفعل كأن يجامعها او ان يفعل فعلا من مقدمات الجماع مع نية يعد ثلاثا لماذا؟ لأن الأصل في العطف انه عطف مغاير اولا لا؟ الأصل في العطف انه يقتضي المغايرة. عطف الشيء على نفسه خلاف الأصل فالاصل في العهد انه يقتضي المغايرة ولذلك الا قال لها انت طالق وطارق الى مطلقة الثانية ماشي هي الاولى وطلق اذا الثالثة ماشي هي الاولى والثانية فلذلك حملوه على طيب لكن الى كان من باب التأكيد ماكانش حرف العطف قال لها انت طالق طالق طالق ولا قال لها انت طالقة انت طالقة انت طالقة كرر نفس العبارة دون عطف نفسها فهنا يسأل عن قصده نسولوه اش نويتي واش نويت التأكيد او التأسيس فان والتأكيد تعد واحدة. وان نوى التأسيس قال لك لا نقصد بالتالية انت طالق. استئناف جملة جديدة. وانت طالق جملة جديدة هو التأسيس فإنه يعد ثلاث ثم قال الشيخ وطلاق السنة مباح ما معنى طلاق السنن؟ ولاحظ طلاق السنة مباح من هذا غتعرفو ان السنة هنا ماشي المقصود بها السنة في الإصطلاح. المعروف عند الأصول هي التي سبقت ما على السنة اي الفعل المندوب المستحب الذي واظب عليه النبي صلى الله عليه وسلم واظهره في لا ماشي مراد بالسنة هاد الاصطلاح بدليل قوله مباح وطلاق السنة واش فعل السنة مباح مندوب مستحب اذا فالمراد بالسنة هنا ما اذنت فيه السنة علاش سماوها الطلاق الموافق للشرع طلاقا سنيا لان بيانه جاء في السنة بمعنى انه طلاق اذنت فيه السنة بينت مشروعيته السنة. واضح المعنى؟ علاش سماوه سني؟ لأن السنية هي التي بينت مشروعيته. فنسبوه الى السنة قالوا سنيين لا انه مستحب سني مطلوب لا قال وطلاق السنة مباح شنو هو طلاق السنة؟ قال وهو او عرفه الشيخ ان يطلقها في طهره ثانيا لم يقربها فيه ثالثا طلقة واحدة. رابعا ثم لا يتبعها طلاقا حتى تنقضي العدة. اذا فذكر الشيخ رحمه الله للطلاق السني اربعة قيود القايد اللول ان يطلقها في طهر. ثانيا لم يمسها فيه ثالثا اه ان يطلقها طلقة واحدة لان الشيخ قال لك طلقة وطلقة انا اش كنسميوه في علم الصرف مصدر دال على على المارة مصدر دال على وزنه فعله مصدر دال على المارة طلقة اذن طلقة واحدة والقيد الرابع والا يتبعها طلاقا حتى تنقضي عدتها. بمعنى الا بغا يطلقها طلقة ثانية بمعنى ان لا تقع الطلقة الثانية الا بعد الرد الا بعد الا بعد الرجوع ولا تنقاضي العدة ديالها ويعاود يتزوج بها مرة اخرى وعاد وعاد ما يتفاهمش معها ويطلقها مفهوم الكلام؟ والا يخليها دوز العدة ديالها بلا ما يكرر الطلاق لاشنو فائدة تكرر الطلاق؟ واش واضح بمعنى سيطلقها طلقة واحدة وهي في العدة بغا يردها غادي يردها بلا صداق انتهت العدة ديالها وبان لو يردها يردها بصداق مابانش ليا ربما يردهاش يتزوج بها واحد خور لا يشترط ليتزوجها اخر ان يطلقها طلاقا بائنا بنونات كبرى الكلام حي خليها وهكذاك حتى تنقضي عدتها وملي تنقضي عدتها كتبقى ليه الفرصة ان شاء ان يتزوجها مرة اخرى يتزوجها وان لم يشأ يتركها واضح المعنى اذا فهي اربعة قيود كما قال الشيخ. طيب الشرط الاول اللي هو ان يطلقها في طهر. ما الدليل عليه؟ الدليل عليه حديث بني عمر المشهور المعروف في الاصول وفي الفقه. فابن عمر رضي الله عنه طلق امرأته في الحيض وهي حائض. فجاء والده الى رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأله يسأله عن فعل ابنه وعلاش جا كيسول على فعل ابنه؟ لأنه ليس معهودا عنده ميطلق الرجل امرأته في الحيض فسأل فسأل والده عمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له النبي صلى مره يراجعها. مره فليراجعها حديث مشهود يذكرونه في قاعدة وليس من امر بالأمر امر لفالت الا كما في نعمة. مرهفا يراجعها بلام الأمر فإذا قال للنبي لعمر مر ابنك ابن عمر ان يراجع زوجته وهذا هو الحكم عندنا في المذهب من طلق امرأته في الحيض وجب عليه ان يراجعها قال مره فليراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيد ثم تطهر قوة اللقب الحياة قاليه فليراجع او يتسناها حتى تطهر من حيثها. ثم تحيد ثم وبعد ذلك قال ثم ان شاء امسك بعده وان شاء طلق قبل ان ان يمس. فتلك العدة التي امر الله ان تطلق لها النساء اه هادي هي ادن شنو هي تلك العدة التي امر الله؟ ان يطلقها في طهر لم يمسها لم يمسها فيه. وفي رواية مسلم فهذا فإن كانت ممن لم تحض او ممن قد يأست من المحيض طلقها متى شاء وكذا الحامل سيتكلم هذا لكن اذا كانت كتحيد فليطلقها في طهر لن يمسها في ولذلك قال في الرواية الأخرى مره فليراجعه ثم ليطلقها طاهرا او حاملا طاهرا بمعنى في طهر لم يمسها فيه او حاملا وسيأتي كلامه على المسألة مسألة الارجاع انه مأمور بارجاعها سيأتي كلامه على احكامها بعد في كلام الشيخ رحمه الله. اذا فمن فاستفيد من الحديث هذا ان من طلق امرأته في الحيض فطلاقه هذا مخالف للشرع. لا يجوز ويجب عليه مراجعة من طلقها في حال الحيض ان يردها وهذا هو القول عندنا في المذهب وجوب مراجعة من طلقها في الحيض فإذا كان الرجل عالما بالحيض حرم عليه ان يطلق زوجته. فإن طلقها كما ذكرنا وجب عليه ان يراجعها. اللهم الا اذا كانت تلك الطلقة هي الثالثة فإذا كانت هذه الطلقة هي الثالثة فلا رجعة لأن الطلقة الثالثة مافيهاش رجوع اذن يؤمر من طلق امرأته في الحيض عالما بذلك يحرم عليه ان يطلقها ما دام عالما يحرم لأنه لن يفرض واحد الشخص ما عارفش صورها في الحيض وطلقها كان كان يظنها كانت غي اليوم في الصباح طاهرا وقد حاضت بعد ساعة من زمن حاضت وهو لا يدري ظنها مازال طاهرا فطلقها هل يكون اثما؟ لا لا يكون اثما لكن الطلاق يقع. شو انت اليوم؟ كان عالما او لم يكن عالما طلقه يقع الطلاق. بقات لنا المسألة ديال هل هو يراجعون لا هل هو اثم المس باثم؟ هل وقع في الحرام او الذي يقع في الحرام؟ مفهوم الكلام؟ فان كان عالما بانها حائض وطلقها فيحرم عليه فعل التطليق فإن طلق فقد فعل محرما والطلاق يقع وان لم يكن عالما فلا حرمة من حيث انه لا يجوز له التطبيق لا حرمة تتعلق به بمعنى ليس والطلاق يقع كذلك لكن يؤمر بالمراجعة ما لم تكن هذه الطلقة هي الثالثة الا كان طلقها المرة اللولة والثانية وهاد المرة الثالثة اللي طلقها في الحيض كانت هي المرة الثالثة فقط بانت منه بينونة كبرى فلا رجعة ما عندو ما يردها واضح كلام لانها بانت منه وهذا الكلام كامل اللي الان نقرره بناء على ان الطلاق في الحيض يحسب هاد المسألة شرطتو للخلاف فيها ياك؟ عقلتو؟ هل الطلاق في الحيض يحسب او لا يحسب؟ اختلفوا اختلفوا عندنا في المذهب والجمهور يعد تطليق طيب وعند غيرنا عند بعض الفقهاء يقولون لا يعد لا يحسب ولا يعد طلاق في الحيض علاش لانه وقع في زمان نهى الشارع فيه عن التطليق. اذا فلم يقع التطليق بشروطه. وفي محله وبالتالي فهو تطبيق غير صحيح قلق فاسد لا يترتب عليه شيء مفهوم الكلام لا يقع واشرنا الى من يقول بهذا ويستدلون على ذلك بأدلة منها من الأدلة التي يستدل بها المخالفون على ان الطلاق لا يقع قول الله تبارك وتعالى يا ايها النبيء اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن لعدتهن اي لطهرهن الذي يحصينه من عدته جديدا ان توفرت الأركان والشروط المعلومة. لكن اذا كان الطلاق رجعيا غير بائن. طلقها طلقة واحدة ولا غير طلقة ثانية وما زالت في عدتها له ان يردها ما دامت في العدة؟ اه نعم له ان يردها. واضح؟ هذا هو معنى قول الشيخ وله الرجعة وابن عباس كان يقرأ الآية فطلقوهن في قبول عدتهن بمعنى فيه اول طهرهن هذه الاية يوضحها قول النبي صلى الله عليه وسلم فتلك العدة التي امر الله ان تطلق قالها النساء في حديث ابن عمر هذا قال للنبي لابيه عمر فتلك العدة التي امر الله ان تطلق لها النساء شنو هي؟ اي الطهر الذي لم يمس فالمخالفون يقولون اذا اذا لم يوقع الطلاق في هذا الموضع فقد اختل شرطه كمن لم يصلي الصلاة في وقتها لا تصف فكذلك لا يصح هذا الطلاق اه اذن اذا راجعها اذا راجع الرجل زوجته لكونه قد طلقها في الحيض فانه يتركها حتى تطهر ثم تحيد ثم وعاد بعد ذلك لها ان تنصرف الى الى بيت والديها او اه غير ذلك علاش؟ لأن هذا الوقت هو الذي كان يجب عليه ان يطلق فيه. وقد اوقع الطلاق قبله متعجلا تعجل ايقاع الطلاق فاوقعه قبل ذلك. ولا شك ان هذا الامر لي هو لاحظوا هذا الامر لي هو ان الطلاق لي شرعوا الله تعالى هو هو طلاق المرأة في طهر لم يمسها فيه لا شك انه تترتب عليه حكم ولا لا؟ حكم ومصالح. لان الرجل اذا اغضبته زوجته اذا وقع بينهما نزاع وكانت حائضا ولا في طهر قد مسها فيه وعلم انه لا يجوز له اطلق حتى تكون في طوره لم يمسها فيه. وتوقف ولم يخالف شرع الله تعالى. وتسناها حتى تطهر. كان سبب الطلاق حصل في الحيض ولا في طهر قد مسها فيه وبقى ينتظر حتى تطوال المرأة واضح؟ انتهى حيدها وطهرت وعاد طلقها ف بهذا اه يأخذ مدة ومهلة كافية في مراجعة الأمر. والتفكير فيه وتأمله. واضح هذا المعنى فإن اوقع الطلاق يكون مقتنعا به وقد اوقعه في محله ولم يكن تعجل شيئا يندم عليه ورا جا السبب ديال الطلاق في الحيض وخلاه لا يجوز اذن انتظر حتى تطهر وعاد اوقع الطلاق اذن سبب اذا كان يريد تطليقها غضبا بسبب الغضب ويزول اذا كانت المرأة ربما اه ان طلقها يندم على تطليقها يراجع الامر ويفكر فيه فلا يطلقها لان هاد الحالة هادي اللي هي طهر لم يمسها فيه حالة قليلة مع غيرها اللي هو ان تكون المرأة في طهر مسها فيه ولا ان تكون في في حيض بمعنى غالب حال الرجل مع المرأة ان تكون في حيض ولا في طهر مسها فيه هذا خاصة اذا كان حديث عهد بزواج والحالة ديال طهر لم يمسها فيه قليلة نادرة فإذا اذا لم يكن في هذه الحالة وجب ان يصبر حتى تصير في طهر لم يمسها فيه وهذا الصبر هذه المهلة يجعله ان طلق قد اوقع الطلاق في محله يعني انه طلق بعد تأمل ونظر وترون فأوقع الطلاق في محله. هذه حكمة من الحكم التي لأجلها شرع الشريع ان تطلق المرأة في السماء. بل ذكر اهل العلم انه ان المرأة في زمن الحيض قد يقع منها ما يكون سببا في تطليق الرجل لها لان المرأة في زمن الحيض آآ قد تحصل لها نفرة من زوجها لا هذا معروف بسبب الحيض تحصل لها نفرة من الزوج وربما يطلقها بسبب تلك النفرة ولذلك منع من التطليق في اه في الحيض لان المرأة في الحيض لا تكون كحالها في الطهر في حيضها لا تكون كحالها في في طهرها. آآ ولدا ندب الى الرجل وبل امر بهذا الامر اذن قال الشيخ وطلاق السنة مباح مباح يقصد الشيخ رحمه الله بالإباحة مطلق الجواز وإلا فإن الطلاق من غير حاجة المكروه كما سبق الطلاق من غير حاجة مكروه. فيقصد الشيخ بقوله مباح مأذون فيه شرعا مأذون لا الإباحة التي يستوي فيها الطرفان لأنه قد يكون مكروها كما لو كان الطلاق من غير حاجة واحد طلق المرا من غير داع فالطلاق مكروه قال الشيخ وله الرجعة في التي تحيض ما لم تدخل في الحيضة الثالثة في الحرة او الثانية في الامام وله الرجعة بمعنى يجوز للرجل اذا طلق زوجته طلاقا غير بائن طلاقا رجعيا ملي كنقولو له الرجعة اذا الطلاق رجعي في الطلاق غير البائن. اذا اذا كان الطلاق بائنا بيونة كبرى. وهو الطلاق الثلاث او بائنا بينونة صغرى كالخلع اه وكذلك الطلاق الذي يقع من القاضي وكذلك الذي يكون بسبب الايلاء. فهذا يعد بائنا بنونة صغرى. فالشاهد اذا طلق الرجل امرأته طلاقا بائنا. بينونة كبرى ولا بينونة الصغرى فليس له حق الرجعة اذا كان قد طلقها طلاقا بائنا بينونة كبرى فلا ينكحها ابدا حتى تنكح زوجا غيره واذا كان البينونة بينونة صغرى فليس له احقية الرجعة بمعنى ليس اولى من غيره بل يعقد عليها عقدا ففهاد الفترة هادي اللي هي داك الطهر الذي مسها فيه والحيض الذي الحيضة الاولى التي بعده والطهر الثاني والحيدة الثانية التي بعده والطهر الثالث فهاد المدة كلها فهاد الفترة كلها له ان يردها حتى تدخل في الحيضة الثالثة الى دخلت في القايدة الثالثة فقد بانت منه انتهت عدتها وبالتالي بانت منه وليس له حق بل يتزوجها بعقد جديد ان قبلت وتوفرت الشروط الاخرى. واش واضح؟ اذا عندو حق ارجاع المرأة التي طلقها في هذه المدة طلقها في طهر لم يمسها فيه اذا في ذلك الطهر وفي الحيضة الاولى بعده والطهر الثاني والحيضة الثانية بعده والطهر كاملا حتى تدخل في الحيضة الثالثة فهاد الفترة هادي يجوز له رفضوها اذا دخلت في الحيدة الثالثة ليس له ردها واش وضع الماء؟ بانت منه فيها ايدينا وله الرجعة في التي تحيض ما نمت دابا كيتكلمنا على المرأة التي تحيض التي لا تحض يجي الكلام عليها ان شاء الله فإن كانت ممن لم تحض كذا دابا كنتكلمو على المرأة التي تحيض له الرجعة قال لك ما لم تدخل في الحيضة ثالثة في الحرة في المرأة الحرة ما لم تدخل في الثالثة راحنا بينا لك في طهر الحيدة اللولة الظهر التانية الحيدة التانية الطهر التالت كامل دخل فالتالتة بانت منه هدا بالنسبة للمرأة الحرة فإن كانت الزوجة امة فالشرط هو اه ما لم تدخل في الحيضة الثانية يعني ان عدة الامة اقل من عدة الحرة بمعنى طلقها في طهر ففي ذلك الطهر يمكنه ردها وفي الحيضة الاولى يمكنه ردها وفي الطهر الثاني يمكنه ردها ما لم تدخل في الحيدة الثانية. اذا حاضت الحيضة الثانية بعد التطليق فليس له فليس له ردها. وضح المعنى اه وله الرجعة في التي تحيض ما لم تدخل في الحيضة الثالثة في الحرة او الثانية في الامة والدليل على هذا قول الله تبارك وتعالى والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة قرون وسيأتي الكلام على القروء وهي عندنا عار كما عند الشافعية وعند ابي حنيفة الحيض كما سيأتي. ثم قال الله تعالى ولا يحل لهن ان يكتمن ما خلق الله في ارحامهن ان كن يؤمن بالله والآخر بمعنى الى كانت حاملا لا يجوز لها ان تمكث ذلك وان كان التحيض لا يجوز لها ان تمكث ولا يحل له لأن دابا باش نعرفو المرا حائض ولا ماشي حائض شكون الذي يعرفه؟ هي التي تعرفنا نفسها لا يستطيع ان يطلع عليها احد واش هي حائض ولا ليست بحائض؟ واضح؟ طهرت من حيثها او لم تطهر حامل ليست بحامل ولا يحل لهن ان يكتمن ما خلق الله في ارحامهن ان كن يؤمن بالله واليوم الاخر. بمعنى يجب عليها ان اه الصدوق في اه اخبارها انها حاضت او لم تحض. انتهت عدتها او لم تنتهي لانها هي اللي غتحكم بانتهاء العدة ولا عدم انتهائها ولا لا قال الله تعالى هذا محل الشاهد وبعولتهن احق بردهن في ذلك ان ارادوا اصلاحا وبعولتهن احق بردهن ازواجهن احق بردهن من رجال غيرهن يعني من ان زوج اولئك النساء رجال غير ازواجهن. بعولتهن احق بردهن. لكن ان ارادوا اصلاحا ان اراد الزوج يعني ان رجا الاصلاح بينه وبين زوجه فله ان يردها. فان وجدت هذه اه الغاية وهذا الرجاء ان وجد في المرأة ايضا فذلك خير بمعنى هو يريد اصلاحا وهي ايضا تريد اصلاحا فداك خير لكن ان لم تكن هي تريد اصلاحا انتبهوا لهاد المسألة هو الرجل يريد ردها رجاء الاصلاح وهي لا تريد ذلك فمن الذي له الحق بمعنى من من الذي يقدم اه قوله وتقدم ارادته الرجل ام المرأة؟ الرجل. واضح؟ هو يريد ردها وهي لا تريد تنتظر انتهاء عدتها لتبين منه. فالجواب ان ارادته مقدمة. ويجب عليها ان ترجع الى بيت زوجها. واضح؟ ان اراد اصلاحا فيجب عليها ان لانها ما دامت في العدة فمازالت تحت عصمته تحت عصمة يرد عمله اذا قضت عدتها فليس له سبيل. لكن ما دامت في العدة واراد ارجاعها يجب عليها الرجوع ولكن بالشرط لي ذكر الله تعالى ان ارادوا اصلاحا اما اذا كان غرض الرجل هو المضارة بمعنى هو باغي يردها مضارة لها باش ما تزوجش باش يتأخر الزواج ديالها واضح طلق المرا وخلاها تا قربت تنتهي العدة ديالها بقات ليها اسبوع مثلا وتنتهي عدتها فقال لها راجعتك قال لها اش راجعتك علاش قاليها راجعتك لئلا تبين منه وتتزوج غيره ولا رغبة له فيها هو ما باغيناش باغي يخليها تحت عصمته ليلحق بها الضرر هي باغا تنتهي العدة ديالها باش تزوج وهو قبل نتايا قال ليها راجعتك لي ليلحق الضرر بها لتبقى تحت عصمته ولا رغبة له فيها ولا يريد اصلاحا واش واضح وربما عاوتاني يزيد يطلقها مرة اخرى ويخليها تا تقرب العدة ديالو ويقوليها راجعتك لأن لا تدين منه فهم المعنى. الله تعالى نهى عن ذلك وحرمه. ولا لتضيقوا عليهن وقال تعالى ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا فلا يجوز للرجل ذلك اذن قال وله الرجعة طيب الرجعة باش كتكون؟ الرجل طلق امرأته مازالت في العدة لم تنقضي عدتها واراد ارجاعها كيف يرجعها الجواب ان الرجعة اما ان تكون بالقول او ان تكون بالفعل مع النية القول يقول الرجل لامرأته رددتك ارجعتك راجعتك او نحو ذلك من العبارات التي تستعمل في هذا المعنى وقصد المعبر بها هذا المعنى نوى الإرجاع بها. بل قال بعض اهل المذهب اذا كانت العبارات صريحة في الإرجاع فلا تشترط النية. الى كانت العبارات صريحة رد فلا تشترط النية وانما تشترط النية الا كانت العبارات ولا فعل ما قال ليها رديتك ولا جامعها ولا شيء لا قول ولا فعل وانما هي نية قال مع راسو راه انا راجعت تلك المرأة فهمت بمعنى فاختلف هل تعتبر هذه الرجعة ام لا؟ فصحح ابن رشد رحمه الله انها انها تصح وآآ خالفه ابن عبد السلام وخليل فقال لا تصح وقال بعضهم هذه الرجعة تصح في الفتوى ولا تصح في القضاء كيفاش تنصيحو الفتوى؟ بمعنى اذا لم يرفع الامر الى القاضي يصح الرجوع بالنية الى متنازعوش الناس وترافعو القاضي جا الراجل عند المرا ولا عند والديها قاليه راني رديت راه المراة قالو ليا صافي را سالات العدة ديالها قاليهم لا راني انا رديت رددتها بالنية قبل انتهاء عدتها قبل متسالي عدة شتي اسبوع اللي فات وكدا اللي كانت مازال ما خرجت من عندها مازال هاديك الساعة راني راجعت قد ارجعتها بنيتي واضح؟ قلت مع نفسي كلمت نفسي وقلت قد ارجعتها. مفهوم؟ ولم يقع ترافع. ما تخاصموش ما تنازعوش معه الأهل ديالها. لم يقع ترافع قضاء فقالوا تكفي النية واضح؟ اما اذا وقع ترافع للقضاء فلا تكفي سدا للباب. الى الناس ترافعوا للقاضي وجا قاليهم لا راني نويت نردها قبل فلا يصح ذلك يمنعه منها علاش سدا لأنه لو فتح الباب هذا عند الترافع لزعم كل مطلق فاسق يريد الحاق الضرر بزوجته السابقة انه ارجعها قبل انتهاء عدتها. تا يجي واحد يخطبها ولا يتزوجها ولا كذا وعاد يجي هو ويدخل ويقول لهم لا راني رديت انا قبل ما تنتهي العدة لأنها مازالت تحت عصمتي واش مفهوم الآن؟ فإذا في باب القضاء لا ينفع لا يكفي ذلك لكن قالوا في باب الفتوى يعني لم يقع ترافع للقاضي فتكفي تكفي النية وهذه المسألة اللي هي مراجعة الزوج لزوجته هل يشترط في الزوج شرط؟ واش الزوج لابد توفر فيه واحد الشروط مادام الطلاق رجعيا؟ هل يشترط فيه شروط لتصحر مراجعته؟ الجواب لا. فيجوز للزوج ان يراجع زوجته ولو كان محرما. واحد طلقها ثم دخل الإحرام يجوز ولو كان مريضا مرضا مخوفا ولو كان مفلسا ولو كان سفيها ولو كان عبدا لم يأذن له سيده فيجوز ان يراجع كما يجوز له ان يطلق قال لك هادو اذا وقع منهم الطلاق صح؟ فكذلك الا وقعت منهم الرجعة تصوم فماذا الزوج الطلاق بيده ولو كان مريضا او سفيها او عبدا فكذلك الرجوع وهؤلاء الخمسة هم اللي كيقولوا فيهم فقهاؤنا تجوز رجعتهم ولا يصح نكاحهم بمعنى الى بغا يستأنف النكاح من جديد لا لا يجوز والا بغى الارجاع يجوز يجوز الارجاع ويمكن ان يمثل بهؤلاء القاعدة ديال اه ديال الاستدامة اقوامنا الابتداء الاستدامة اقول بمعنى قد يجوز تجوز ادامة الشيء ولا يجوز ابتداؤه كالمحرم دابا الان المحرم كان بمرا وطلقها وما دامت في عدتها وهو محرم يجوز له ارجاعها يردها. علاش؟ لأن الإرجاع استدامة على العقل القديم. راه مزوج بها هو شحال هادي فملي غيردها هذه استدامة للعقد القديم لكن هل يجوز له ان يستأنف نكاح امرأة؟ لا. لا يجوز الاستدامة اقوامنا الابتداء. لان هذه استدامة عقد قديم والابتلاء لا يجوز لكن الاستدامة تجوز. مفهوم الكلام ثم قال الشيخ فان كانت ممن لم تحل دابا تكلمنا على المرأة التي تحيد مفهوم له ان يردها شو قال وله الرجعة بالتي تحيد له ان يردها مالا تنتهي عدتها ياك ا سيدي؟ طيب التي لا تحيض متى يجوز له الرد وقال فان كانت ممن لم تحد او ممن قد يئست من المحيض طلقها ما تشاء لا بلاتي نمشي نرجعها دابا دابا كيتكلم على الطلاق عاد نتكلم على الرجعة هذا مقابل لقوله قبل وطلاق السنة مباح وهو ان يطلقها في طهر لم يقربها فيه طلقة اذا المرأة التي تحيد طلاق السنة هو اش ان يطلقها في طهر لم يمسها فيه. طيب المرأة التي لا تحيض واضح الكلام متى يطلقها؟ قال فان كانت ممن لم تحد. اش معنى ممن لم تحد؟ اي صغيرة. لم تبلغ سن الحيض مزال مكتحيضش اصلا او ممن قد يأست من المحيض كبيرة في السن يأست لا تحيدو. واضح طلقها متى شاء. اذن الصغيرة واليائس من الحيض الكبيرة العجوز. يجوز للزوج ان يطلقهما. متى شاء. مكاينش طهر لم يسعى فيه لانهن دائما طاهرات بانهن دائما لا يحضن مفهوم فهاد الصورة ديال طهر لم يمس فيه لا توجد فيهما لانهن طاهرات على الدوام وكذلك الحامل لان الحامل لا لا تحيد كذلك فيطلقها متى شاء. لانها لا لا تحيد فهم المعنى ولان من الحكم التي لاجلها اه امر الشارع ان تطلق امرأة في طهر لم يمسها فيه من الحكم ايضا ان لا يندم على الولد تكون حامل وهو لا يدري فيندم بعد تطليقها ملي يلقاها حامل لأنه ملي كيطلقها في طهر لن يمسها في سبقو حيض وهادا طهر لم يمسها فيه هدا دليل على انني لست حاملا ولا لا؟ الدليل بأنها يلاه كانت حائض وطهرت ولم يمسها اذن هاد دليل على انه يستحب لكن لو انه طلقها في طهر قد مسها فيه واضح؟ ممكن يكون تكون قد حملت بذلك المس في الطهر وملي طلقها ينتظرها تحيد ما تحيدش فيكتشف انها حامل ويندم على التطليق ولا لا؟ ها؟ ممكن؟ هادي من الحكم التي لاجلها امر الشارع ان يكون الطلاق في طور لم يمسها فيه لئلا تكون حاملا على على تطليقها. فالحامل هذه الصغيرة لا تحمل والآيسة من المحيض لا تحمل. والحامل راها حامل متعاودش تحمل فلا توجد العلة ولذلك قال يطلقها متى ما تشاء اسميتو بأن الصغيرات لا تحمل الآية ليس لها تحمل والحامل حامل لا تحمل. واضح؟ اذا هذا بالنسبة للتطليق وبالنسبة للإرجاع لهاد التلاتة كيف يرجعهن؟ قال وترتجع الحامل ما لا لم تضع والمعتدة بالشهور ما لم تنقضي بالنسبة للحامل اذا اراد ان يرجعها شنو هي مدة الإرجاع؟ هي مدة الحمل لأن مدة الحمل هي عدتها واضح عدة الحاملي عشية اذن عدة الحامل ما لم تضع حملها مدة حملها كلها هادي هي العدة سواء اكانت اكثر من ثلاثة اشهر او اقل او مساوية اشهر. مدة الحمل كلها عدة. اذا فما دامت حاملا قبل وضعها له له ربها لانها في في عدتها ورد المرأة داخل عدتها هو هو الإرجاع هو الرجعة التي نتحدث عنها اذن فيجوز له ان يطلق الحامل ما لم تضع مدة عدتها وما لم يكن الطلاق بائنا يعني الطلقة الاولى ولا الثانية اما الى كانت الطلقة الثالثة فلا رجوع واضح هذا واضح هذا بالنسبة للحامل طيب وبالنسبة للصغيرة والمرأة اليائسة من المحيض؟ متى يكون له حق الإرجاع قال والمعتدة بالشهور ما لم تنقضي العدة. ما هي المعتدة بالشهور الصغيرة واليائسة. قال تبارك وتعالى واللائي يئسن من المحيض من نسائكم ان ارتبتم فعدتهن ثلاثة واللائيلا يحب اي كذلك عدتهن ثلاثة اشهر. اذا فله حق رد هذين داخل ثلاثة اشهر قمرية ثلاثة اشهر قمرية له ان يردهن خلال ثلاثة اشهر فإذا مرت ثلاثة اشهر وانتهى العدة فقد بانتا منه فلا فليس له حق المراجعة ثم قال والاقراء هي الاطهار دابا كنا كنقولو في القسم الأول في المرأة التي تحيض تمكث ثلاثة قرون كانت حرة وقرآن ان كانت امة. ياك ا سيدي؟ ما هي الأقراؤ او القروء المذكورة في الاية قال هي الاطهار. هي كذلك عند مالكية والشافعي. اعلموا ان الاقران هذا جمع قلة جمع كثرة هما جمعان لقرء او قرى المفرد بالفتح والضم القرء والقرء وآآ هذا القرء او القرء من الاضداد لفظ مجمل يطلق على معنيين متضادين على الحيض والطهر لفظ مجمل تستعمله العرب في الحيض وفي الظهر من الاضداد اي الالفاظ التي تطلق على معنى وعلى ضده وهذا موجود في العربية ففي قوله تعالى والمطلقات يتربصن بالسيف فتقولوا ان جمع قرء او قرء اختلفوا في المراد به هو لفظ مجمل يستعمل الحي والطهر لكن هنا في الآية شنو المقصود به؟ هل المراد به الحيض او الطهر؟ واضح؟ حمله المالكية على الأثر قال لك ثلاث تلمساني في مفتاح الوصول ما استدل به المالكية وبما لا او الشافعية وبماذا استدل الحنفية سبق ذكر طرف من ذلك فمن الادلة مثلا التي استدل بها المالكية من جهة اللغة قول الله ان الله تعالى قال في الاية ثلاثة قرون ومعلوم ان العدد يؤنت اذا كان المعدود مذكرا ثلاثة بالتاء قل لي عشرة فيعد ما احدهم مذكرا. اذا ثلاثة قروء اي اطهار جمع طهر هذا بهذا يصح اما الى قلنا ثلاث حيض جمع حيضة فإن الحيضة المفرد هي الحيضة الحيضة مؤنث فالأصل ان قال ثلاثة قروء الا كانت القروء بمعنى الحيض واش واضح؟ اه واما ثلاثة بمعنى اطهر فهذا هو الواجب في ان يؤنت العدد اذا كان المعدود مذكرا ومن جهة الشرع قووا ذلك بأدلة اخرى تذكر في محلها. اذا المالكية والشافعية قالوا المراد القرؤ الطهر والاخرون قالوا المراد بذلك اه الطهر ومن ادلتهم قول الله تبارك وتعالى يا ايها النبي اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وقد جاء بيان لعدتهن في السنة في حديث ابن عمر السابق. النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمر فتل لما قال ليه مره فليراجع هكذا قالي فتلك العدة التي امر الله ان تطلق لها النساء وشنو هي هاد العدة التي عمر الله ان تطلق ان تطلق في في طهرها والله تعالى يقول فطلقوهن لعدتهن واحصل عدة واحصو العدة اذا فالمراد بذلك الطهر كما دل عليه هذا الحديث. لكن الحنفية مما استدلوا به علينا اش؟ استدلوا علينا بامر وهو اننا قالك الى قلنا بأن القروء هي الأطهار سيلزم من ذلك انها اا ستمكث اه انها لا تتم الثلاثة ستمكث اقل من ثلاثة علاش لانه اذا طلقها شنو تابع معايا؟ اذا طلقها في طهر كما نقول نحن في طهر لم يمسها فيه وحنا كنقولو ثلاثة القرون ها هو الطهر الاول هو هذا الذي صافي ثم تحيد وتطهر ها هو القرءان الثاني ثم تحيد وتطهر ها هو الطور القرء الثالث لكن الطهر الأول الذي لم يمسها فيه مر بعضه لأن ملي كنقولو طلقها في طهر لم يمسها فيه لو فرضنا عندنا في المذهب ان المرا مثلا كطهر عشرين يوم عشرين يوم وهي طاهرة وهادا انا بغيت نمثل بهاد المثال غي ليكون الامر فيه اوضح والا حتى غيرو مما هو سميتو يكون التمتيل به لكن قصدت هاد المثال لكونه اوضح فيما اريد واحد المرا كتحيد تطهور عشرين يوم وتحيد عشرة ايام وهي طاهرة تسعة عشر يوما لم يمسها الرجل في طهرها طلقها قبل ما تحيد بيوم يجوز ولا لا؟ هذا طلاق سني؟ يجوز. لم يمسها فيه. لكن الى جينا نحسبو ليها شحال غتمت؟ شحال غنبداو نلقاوها مكتات. غنلقاوها مكتات فالعدة ديالها طهران يوم من طهر طهر الذي لم يمسها فيه طلقها طلقها حتى بقا ليها نهار وتحيط اذن فالطهر اللول مكتات فيه يوم واحد وداز عليها من بعد الطهر الثاني والطهر الثالث اذن هذه لم تمكث ثلاثة قرون اي اطهار كاملة دوزت طهرين وبعض وصراحة النعناع فغيردوا علينا ان الله تعالى قال ثلاثة قروء والظاهر ثلاثة القروء كاملة وعلى مذهبكم يلزم من ذلك انها تمكث اقل من ثلاثة قروء تمكث طهرين وبعد طهر. وعلاش قلت تمثلت بهذا غير للإيضاح وإلا شتي الى طهرت وبعدها طهري ساعة غي ساعة وحدة بعد الطهر طلقها راه يصح هذا الإلزام الذي الزمنا به الحنفية لأنه على كل حال بعض طهر ولا لا؟ واحد المرا طهرت بعد ساعة في وقتنا ستين دقيقة من طهيها قال لها انت طالق اذن داك البعض ديك الساعة لي قبل ليست داخلة في وقت طلاقها ولا لا؟ اذا فلم تمكث ثلاثة اطهار كاملة من كترة باقي الساعة واضح الا ساعة في الزمن اذا فالشاهد هوما اللي بغاو يقولوا لنا ليست اطهارا كاملة فبماذا نرد عليهم؟ كاتجاوبوهم ونرد عليهم نقول لهم لا اشكال هذا اسلوب تعمل في العربية مجازا من باب اطلاق الكل وارادة البعض يجوز ذلك. ومن هذا نظير هذا قول الله تعالى في الحج. قال الحج اشهر معلومات. مع ان ديال الحج هي شهر شوال وشهر ذي القعدة وعشرة ايام من ذي الحجة. شهرين وعشر ايام. والله تعالى قال اشهر بالجمع مع انهما شهران للشهر الثالث ما كاملش وعشر ايام وهذا اسلوب اتي في العربية وعليه فلا حرج وكيفما قلنا الخلاف في ذلك قوي يذكر في محله. طيب هاد الخلاف هل هو العدة اقل منها على مذهب الحنفية ولا لا؟ لأن حنا كنقولو غي كتوصل الحيدة الثالثة كدخل الحيدة الثالثة فقد بانت منه يجوز لها ان تتزوج مذهب حنفي الا حتى تنتهي الحيضة الثالثة وتدخل في الطهر عادي يجوز لها ان تتزوج حتى تنتهي الحيضة الثالثة نقول غير تدخل الحيضة الثالثة تزوج صافي وعلى مذهبهم لا حتى تنتهي الحيلة الثالثة. الخلاف اذا خلاف اه حقيقي معنوي ولا شك انه من جهة مقصد الشارع مقصد الشارع موجود على القولين؟ اه نعم مقصد الشارع موجود على القولين لان المراد براءة الرحم براءة الرحم بالحيدة الواحدة مرة وحدة فقد بريء رحمها لكن الشارع له مقاصد اخرى اطال الشارع مدة العدة لعل الرجل يراجع زوجته فيها تبقى ليا احقية وطول المدة باش يزيد يفكر مزيان ويتفكر تا هي مزيان لعلها ولعله كذلك يرغب في ارجاعها فماشي القضية غي براءة الى براءة الرحم تفصل بالحيضة الواحدة ولذلك في غير هذا المحل في غير الطلاق من المحال التي اه يجب فيها ان نتأكد كان من براءة الرحم ما الذي يطلب ان تحيد مرة واحدة لاستمراء او الاستظهار يكون بحيضة واحدة. فالمرأة مثلا الموطئة وطأ شبهة ما الذي يطلب؟ براءة رحمها بحيدة واحدة. واحدة. وكذلك الزانية وكذلك الامة يبيعها سيدها لغيرها. الواجب ان تمكث عند مشتريها ان تحيض مرة واحدة لانه بذلك تظهر براءة رحمها رحمها لكن في الزواج الشرع ثلاثة القرون لمقصد اخر ماشي غي براءة الرحم لي هواش ولهذا الله تعالى اشار الى هذا قال لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك امرا يعني فمدة الطلاق قد يحدث الله بعد ذلك امرا اي يوقع في الزوج ما يدعوه الى رد الى رد زوجته. اذا قال الشيخ والاقراء هي الاطهار. هذا والله تعالى نعام؟ سيأتي سيأتي من بعد غيذكر لينا الشيخ رحمه الله غي سيلخص العدة كلها غيعاود لينا يلخصنا الكلام كأنه غيعاود فصل خاص من العدة وغيعاود لينا الكلام على العدة ديال المتوفى عنها زوجها والمطلقة التي تحيض والتي لا الحامل كلشي غيعاود يتكلم على العدة عموما بسم الله الرحمان الرحيم