فقلت لبيك رباه سمعا وطاعة. فقمت تصلي ما ما الذي كنت ستصنع الجواب لا شيء مع انك تريد الامتثال لكنه لا يسعك لان النص وحده في قوله اقيموا الصلاة لا يساعد المجمل غامض لا يتبين الا بنص اخر الا بدليل وقرينة اخرى تبين المراد مثال ذلك حفظك الله قول الله سبحانه اقيموا الصلاة لو كنت مكلفا زمن النبوة ونزلت الاية وسمعت قول الله اقيموا الصلاة والله يأمرك بسم الله الرحمن الرحيم احمدوا الله تعالى واشكره واستعينه واستغفره واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله وخاتم انبيائه وامام المرسلين صلوات ربي وسلامه عليه وعلى ال بيته وصحابته والتابعين. ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. اما بعد هذا هو مجلسنا الموفي الثلاثين مجلسا بعون الله وتوفيقه وهو الاخير في دروس هذا العام ان شاء الله تعالى كما تم الاتفاق عليه في المجلس الماظي بحيث اذا توقفنا في هذا المجلس نستأنف مع مطلع العام الهجري المقبل ان مد الله عز وجل في العمر وفسح في الاجل وكتب لنا استمرار الدرس بعونه وفضله وتوفيقه هذا المجلس وهو اخر مجالس هذا العام بعون الله سيكون ايضا اخر مجالس دلالات الالفاظ ننتهي فيه من اخر مبحث فيه وهو ما يتعلق بالمجمل والمبين ليكون وقوفنا عند النسخ ان شاء الله استئنافا بعد ذلك لمبحث جديد مستقل في النسخ ومسائله المجمل والمبين هما عادة ما يكون اخر ابواب دلالات الالفاظ عند الاصوليين ويأتي الحديث عنه عقب الحديث عن المطلق والمقيد وكذلك الحديث عن العام والخاص والظاهر والمؤول الحديث اذا عن المجمل والمبين هو صلة بما سبق من دلالات ومصطلحات فيما مضى تحدثنا عن ان اللفظ في دلالته على المعنى من حيث القوة والضعف ينقسم الى مراتب فاقواها النص وهو ما لا يحتمل الا معنى واحدا او ما لا يتطرق ما لا يتطرق الى معناه احتمال وهو اقوى المراتب يليه درجة الظاهر وهو ما يحتمل معنى ظاهرا راجحا مع احتماله لمعان اخر مرجوحة فحمله على هذا المعنى الراجح هو الظاهر فاذا حمل على المعنى المرجوح بقرينة ودليل كان هذا تأويلا وهو ايضا مرتبة المؤول ثالثة المراتب. واخر ذلك هو المجمل الذي لا يتضح له معنى وان شئت فقل هو ما افتقر ما افتقر في بيان معناه الى دليل اخر. فالحديث اذا ها هنا عن اخر مراتب دلالات الالفاظ من حيث القوة. من حيث في الظهور من حيث الوضوح هو المجمل. بل المجمل غير واضح لا معنى لها الاجمال ها هنا ليس في الامر العرب تفهم ان اقيموا امر يقتضي الالزام. لكن الاجمال في الصلاة في كيفيتها في صفتها. فجاء البيان فيما بعد في نصوص اخرى قولية وفعلية بينت مواقيت الصلاة وشروط الصلاة واركانها وواجباتها وسننها وصفتها وهيئتها ومبطلاتها كل ذلك تبين قال الله عز وجل في زكاة الزروع والثمار واتوا حقه يوم حصاده. فلو كنت ايضا مكلفا زمن النبوة ونزلت الاية وانت صاحب زرع وبستان فجئت تمتثل وتؤدي ما امر الله فجئت تخرج الزكاة فلست تدري ما الذي يجب فيه الزكاة مما وكم يجب فيه الاخراج؟ ومن يجب ان تعطي اليه زكاتك تلك كل ذلك مجمل. هذا الاجمال هو الذي يقصد عند الاصول اهميته تأتي من ان بعض النصوص يبين بعضا اخر فعلينا ان ندرك العلاقة بين المجمل المبين الذي بين ذلك المجمل فغدا مبينا ثم ندرك ايضا بعد هذه العلاقة هذا المجمل ما حكمه؟ وكيف التعامل معه؟ وايضا يتبين من خلال بعض المسائل التي تمر معنا هذه القواعد ذات التطبيق في باب الالفاظ التي كان في بعضها خلاف فقهي نشأ عن القواعد الاتي ذكرها بعد قليل. نعم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين قال المصنف رحمه الله وغفر له ولشيخنا وللسامعين المجمل ما لم تتضح دلالته. اقتصر المصنف رحمه الله في تعريف المجمل على هذا اللفظ ما لم تتضح دلالته فقوله ما لم تتضح دلالته خرج منه شيئان الاول ما اتضحت دلالته ووضوح الدلالة له درجتان ها وضوح قطعي ووضوح محتمل فالاول نص والثاني ظاهر. طيب هذا الشيء الاول الذي خرج من قوله ما لم تتضح دلالته. فخرج ما اتضحت فيه الدلالة بدرجة ما الشيء الثاني الذي سيخرج ما لا دلالة له ما لا دلالة له كالمبهم من الالفاظ وكالمهمل الذي ليس له معنى فليس له معنى حتى تكون له دلالة. اذا هو كل لفظ له دلالة ولكن لم تتضح له دلالة لكنها لم تتضح. فخرج منه ما ليس له دلالة كمقلوب زيد وهو ديز ليس له دلالة حتى تتضح او نبحث عن معناه وخرج منه ما كان له دلالة متضحة اما بقطع واما بظهور فبقي هذا المقصود بالمجمل عند المصنف. نعم المجمل ما لم تتضح دلالته فلا اجمال في اية السرقة ونحو حرمت عليكم امهاتكم وامسحوا برؤوسكم. قال رحمه الله بعد ان قال ان المجمل هو كل ما لم تتضح دلالته عرج على جملة من الامثلة ادعي فيها الاجمال من قبل بعض الاصوليين ويريدك ان تطبق هذا المعيار ما لم تتضح دلالته فطبق المعيار على الامثلة الاتية ليثبت لك ان الصحيح فيها ما عليه الجمهور وفي هذه الامثلة الاتية انها ليست من قبيل المجمل لم لان لها دلالة لان لها دلالة وليست مما اجمل وخفيت دلالته او لم تتضح اذا هذه الامثلة في قوله فلا اجمال في اية السرقة ونحو حرمت عليكم امهاتكم وامسحوا برؤوسكم ولا نكاح الا بولي الى اخره هذه امثلة ذكر بعض الاصوليين فيها انها من قبيل المجمل ففي المثال سنأتي على بيان وجه الاجمال عند من يدعيه والجواب عنه قال رحمه الله تعالى فلا اجمال في اية السرقة وهي قوله سبحانه والسارق والسارقة فاقطعوا ايديهما جزاء بما كسبا من يدعي الاجمال اين الاجمال فيه في شيئين الاول في قوله فاقطعوا والثاني في قوله ايديهما. وذكر بعضهم ان الاجمال في لفظة السارق ايضا هل هو المعنى اللغوي او له معنى شرعي؟ مخصص لكن الذي عليه الجمهور في ذكر الخلاف فاقطعوا ايديهما وان القطع يحتمل معنيين الشق والابانة. فمن جرح يده بسكين قال قطعت يدي ايش يقصد بقوله قطعت الجرح والشق فقط ومن قطع عضوا فابانه حتى انفصل عن الجسم يقال قطعت الشيء. اذا القطع في اللغة يحتمل الشق ويحتمل الابانة فايضا الاية ها هنا جاءت بهذا اللفظ وظاهرها يتردد بين هذين المعنيين والاما اللفظ الاخر فهو قوله ايديهما واليد في اللغة تطلق على ما بين اطراف الاصابع الى المنكب. كل ذلك يد فالكف يد والذراع يد والعضد يد والى المنكب كل ذلك يد فلا يدرى ايضا ما المقصود فمن دعا ادعى الاجمال في هذا والقول فيه منسوب لبعض الحنفية في عامة كتب الاصول ولا يصح عنهم. والحنفية انفسهم في كتبهم ينسبونه الى ميتين من الاصوليين فلا يتبنون القول لكنه يذكر هكذا في بعض كتب الاصول. وعرفت وجه دعوى الاجمال احتمال اليد للكل والبعض واحتمال القطع للشق وللابانة والجواب متى ظهر احد المعاني في كل لفظ ظهورا يعني ترجح احد المعنيين في كل لفظ زال الاجمال. تعالى الى قوله سبحانه فاقطعوا القطع وان كان محتملا لكنه ظاهر في الكل في الابانة وليس في الجرح فهو مقدم يعني حتى في اللغة صحيح يقال قطعت لكن المتبادل لما تقول قطعت الخبز وتقول قطعت الجذع وقطعت لفظة القطع المتبادل في استعمالها لغة هو الابانة وليس الشق وكذلك الشأن في اليد فان الظاهر فيها الاطلاق في اليد على الكل لكن لما جاءت السنة فبينت ان اليد تقطع من الكوع وهو مفصل الكف كان هذا تقييدا او تخصيصا لما اطلق او عمم في اللفظ فظن انه شامل له. فمتى ظهر رجحان احد المعاني المحتملة لم يعد مجملا. قال وايضا قوله سبحانه حرمت عليكم امهاتكم. هذا ايضا يذكر عن الكرخي رحمه الله ابي الحسن ما وجه الاجمال في قوله حرمت عليكم امهاتكم ما الذي حرم التحريم ها هنا منسوب الى الامهات وفي قوله سبحانه وتعالى حرمت عليكم الميتة نسبت تحريم ها هنا الى الميتة والقاعدة تقول ان الاحكام الشرعية تتعلق بالافعال لا بالاعيان فما تقول هذا طعام حرام الا وانت تقصد اكله حرام ولا تقل هذه الالة مباحة الذوات والاعيان لا تتعلق بها احكام انما تتعلق الاحكام بالاعمال المرتبطة بتلك الاعياد. فقول حرمت عليكم امهاتكم اذا مقصوده فعل متعلق بالامهات هو الذي حكم عليه بالتحريم. حرمت عليكم امهاتكم ايش؟ النظر اليهن. الكلام اليهن. الجلوس اليهن. الخلوة بهن. لا حرم الجماع والوطن طيب هو يقول لما غاب هذا الفعل الذي هو متعلق التحريم وتعددت الاحتمالات ها اصبح مجملا هذا مبنى من يدعي الاجمال. حرمت عليكم الميتة لحمها ام جلدها وايهابها ام ماذا؟ ما الذي يتعلق به التحريم على اكلها فمن اين قلنا في حرمت عليكم امهاتكم يعني الجماع. حرمت عليكم الميتة يعني اكلها من اين قدرنا الفعل ها هنا وها هنا اي لا تنتقل الى حكم متقرر فقهي عندك درسته وتعلمته وفهمته وقلت معنى الاية كذا تعال الى انسان يريد ان ينتزع الدلالة من الدليل لا ان ينزل الدليل على حكم مستقر عنده هذه الصنعة الاصولية فالجواب ان قوله حرمت عليكم امهاتكم ايظا ظهر فيه هذا المعنى الذي هو الجماع قال عرفا المقصود في العرف ذكر التحريم والحل اذا نسب الى النساء. اي معنى هو المقصود والنكاح لا غير وفي قوله حرمت عليكم الميتة انما ظهر معنى الاكل لانه الاشهر عرفا فاذا باختصار متى امكن ترجيح احد المعاني في اللفظ المحتمل لاكثر من معنى زال اجماله وبالتالي نستطيع ان نقول هذا لا اجمال فيه وهو صنيع الجمهور في مثل هذه النصوص. قوله تعالى وامسحوا برؤوسكم ايضا دعوى الاجمال وهو منسوب لبعض الحنفية. ان المسح متردد بين مسح بعض الرأس ومسح كله وهو خلاف فقهي ايضا هل الواجب استيعاب الرأس في المسح في الوضوء؟ ام يجزئ فيه البعض؟ وهذا البعض كم يكون؟ الربع او مقدار الناصية وما الى ذلك. فالجواب ان مطلق المسح في قوله وامسحوا دليل على ان اقل ما يتعلق به المسح يصدق عليه الحكم وبالتالي زال الاجمال فيه. نعم اه فلا اجمال في اية السرقة ونحو حرمت عليكم امهاتكم وامسحوا برؤوسكم لا نكاح الا بولي رفع عن امتي الخطأ لا صلاة الا بفاتحة الكتاب. بوضوح دلالة الكل وخالف قوم طيب تقدمت الامثلة الثلاثة الاولى وهذه الثلاثة الاخرى لا نكاح الا بولي ومثله لا صلاة الا بفاتحة الكتاب ها هنا نفي تعلق باسماء لا نكاح لا صلاة النفي بمعناه الحقيقي يتوجه الى نفي الذوات لا نكاح اي لا نكاح موجود لا صلاة اي لا صلاة موجودة لكن هذا المعنى الحقيقي متعذر ما وجه التعذر؟ قالوا وجوده في الحقيقة. لا نكاح الا بولي. هل ينفي ان يوجد في دنيا الناس ان ينشأ نكاح ليس له ولي الجواب لا لانه موجود عدد من الانكحة تقام ولا ولي لها. لا صلاة الا بفاتحة الكتاب لو قام وصلى وما قرأ الفاتحة هي هيئة صلاة موجودة فاذا ولا ينفي الوجود هذا المعنى الحقيقي لا صلاة لا نكاح معنى المتعذر. فاذا تعذر المعنى الحقيقي ما العمل اذا تعذر المعنى الحقيقي يلزم المصير الى المجاز والمجاز ها هنا شيئان اما ان تنفي الصحة او تنفي الكمال فتقول لا صلاة صحيحة او لا صلاة كاملة لا نكاح صحيح او لا نكاح كامل وسيختلف المعنى مع كل واحد. فاذا نفيت الصحة جعلت الصلاة باطلة والنكاح باطلا اذا فقدت الصلاة فاتحة الكتاب وفقد النكاح الولي واذا قدرت نفي الكمال فانت تصحح النكاح بلا ولي والصلاة بلا فاتحة لكن غير كاملة انما من حيث الصحة والاجزاء صحيح مجزئ هذا المعنى المختلف من يدعي الاجمال يا اخوة في مثل هذا سيقول هكذا تعذرت الحقيقة فلما تعذرت الحقيقة وانتقلنا الى المجاز ترددنا بينما جزئين فعدنا الى منشأ الاجمال تردد اللفظ بين اكثر من معنى فيقف المستدل غير قادر على تنزيل على احد المعاني فيكون الاجمال. ما الجواب اذا هو الجواب نفسه الذي سبق ماذا ستقول متى امكن حمل اللفظ على احد هذه المعاني لانه اظهر او اولى وارجح زال الاجمال. ماذا ستقول في الجواب انت متفق معه من البداية ان المعنى الحقيقي متعذر وامامك مجازان ما العمل قال نحمله على المجاز الاقرب الى الحقيقة ونفي الصحة هو المجاز الاقرب الى الحقيقة من نفي الكمال. لم؟ قال لان نفي الصحة يجعل وجود الشيء كالعدم اذا قلت لا صلاة صحيحة فاذا صلى وما صلى سواء فاذا انت هكذا اتيت بالمعنى الاقرب الى نفي الحقيقة نفي الوجود الوجود لا نستطيع نفيه. لكن ان نفينا الصحة الشرعية جعلنا الوجود كالعدم وهذا اقرب الى الحقيقة بينما لو نفيت الكمال انت اثبت وجود الصلاة ثم اثبت صحتها غير انك نفيتك مالها تمام اجرها. فاذا ها هنا مرجح وقلنا في القاعدة في الاجمال طالما ووقفنا ها على مرجح لاحد المعاني المحتملة زال الاجمال. المثال الاخير رفع عن امتي الخطأ والنسيان والاشكال ذاته هل الخطأ مرفوع حقيقته في الامة فلا يوجد خطأ هل النسيان فعلا مرفوع؟ فلا يوجد انسان ينسى رفع الله هذا الامر عن الامة فلا يقع في الامة خطأ ولا نسيان لا الخطأ واقع والنسيان واقع. ما المرفوع اذا المرفوع حكمه حكمه الدنيوي او الاخروي معنيان محتملان. ولما تردد بينهما توقفن فقلنا مجمل ما الجواب ما الجواب اذا ترجح احد المعنيين حملناه ولا اجمال. رفع الحكم الدنيوي ام الاخروي؟ تبين لنا ان المقصود هو الاخروي. لان هو المقصود بحكم الله عز وجل في تكليف العباد اما الدنيوي فما ترتب عليه اسباب وشيء من الحقوق التي تترتب عليها فلا تزول بهذا التنبيه فقط في هذا الحديث الشائع المنتشر في كتب الاصول انه لا يصح بهذا اللفظ ومع كثرة انتشاره واستعماله وبالتالي فتطبيقه في مسألة الاجمال غير واردة جاء ايضا بلفظ رفع الله عن امتي الخطأ وهو ايضا ضعيف المعروف لدى المحدثين لفظان ان الله وضع عن امتي الخطأ والنسيان او تجاوزا فوظع او تجاوز هو الصحيح الذي صححه ابن حبان والحاكم تجاوز ان الله تجاوز لي عن امتي الخطأ والنسيان قال لوضوح دلالة الكل وخالف قوم اما وضوح الدلالة فقد علمت معناه