للنصف اذن فهو الذي يمكنه ان ان يعفو اذن قال الشيخ والمطلقة قبل البناء لها نصف الصدقة. هذا مثلا اذا سمي لها لأن الله تعالى قال في الآية وقد فرضتم له وفي التي لم يدخل بها. والمطلقة قبل البناء لها نصف الصداق الا ان تعفو عنه هي. ان كانت طيبا وان كانت بكرا فذلك الى ابيها. وكذلك السيد في امته. ومن طلق فينبغي له ان يمتع ولا يجبر والتي لم يدخل بها وقد فرض لها فلا متعة لها ولا للمختلعة. نعم. قال رحمه الله او الخلع؟ هذا شروع منه رحمه الله في بيان اه احكام الخلع. ولما كان الخلع يعد طلاقا عندنا في المذهب ذكره هنا وهو يتحدث عن الخلع. والا فسيأتي له ذكر احكام الخلع بشيء من التفصيل بعد كلامه على اللعان مزال غيجي الكلام دابا هذا غير استطرادا والخلع طلقة علاش ندكر القلوع هنا لأنه يعد طلقة عندنا في المذهب وهو الشيخ رحمه الله هنا يتحدث عن الطلاق راه الكلام ديالنا فيما سبق وفيما سيأتي ما زال على الطلاق وما يتعلق به ويترتب عليه. ولما كان الخلع يعد عندنا في المذهب طلاقا لا فسخا للعقد ذكره والا الاحكام والتفاصيل ديال القلوح مزال غتجي بعد اللعان بعد الكلام على اللعان اذا لهذا ذكره هنا اولا هاد اللفظة لفظة الخلع اصلها يقال في العربية خلع الانسان ثوبه خلعا اي نزعه خلع ثوبه المصدر خلعا وهو مصدر قياسي فعل القياس ومصدر معدة خلع خلعا كضرب ضربا مصدر قياسي خلع ثوبه خلعا اذن المصدر بالخاء بالفتح بفتح خلع هدا هو المصدر والاسم الدال على هذا المعنى يقال له الخلع. اذا المصدر الخلع والاسم الخلع بضم الخاء. وذكر الحافظ رحمه الله في الفتح ان العرب ضمت الخاء في هذه المفارقة بين المرأة وزوجها قصدا للتفريق بين بين المفارقة الحسية والمفارقة المعنوية. فاذا خلع الانسان ثوبه ان فارق شيئا حسيا يقال لذلك الفعل خلع بفتح الخاء. والمفارقة المعنوية يقال لها خلع وهي المرأة لزوجها بمعنى حل العصمة لأن المفارقة هنا شوية حل العصمة التي بين المرأة وزوجها العصمة لي كانت الزوج عند الزوجة مكتبقاش ففكوا تلك العصمة يقال له خلع. اذا هذه مفارقة معنوية. والمفارقة الحسية خلع بفتح الخاء طيب الخلع هذا لي هو ان تطلب المرأة مفارقة زوجها متى يشرع ذلك لها؟ الجواب يشرع ذلك الخلع للمرأة اذا اذا مثلا كرهته او آآ نفر طبعها منه او كثر الشقاق والخلاف بينهما وآآ تعذر الاصلاح فلم فيه لسبب من هذه الاسباب. فلها ان تفدي نفسها منه اذا لم يكن هو يرغب في طلاقها هو لا يرغب في طلاقها لكن هي طبعها نفر منه مثلا لبعض تصرفاته او اخلاقه او نحو ذلك. فحينئذ يشرع لها الخلع. اما اذا كان الرجل يضارها اذا كان الرجل يضيق عليها ويلحق بها الضرر ويؤذيها فانها ترفع امرها للقاضي وتثبت ضارة ببينة من البينات بشهود ولا بغير ذلك يشهد لها شي واحد ان الرجل فعلا يضربها مثلا او نحو ذلك من من انواع المضارة ولا يحبس عليها النفقة او غير ذلك فإذا رفعت امرها الى القاضي فإنه يأمره يجبره على تطليقها دون عوض ما تعطيه تا شي حاجة. اذن الخلع هذا اللي هو ان تعطيه عوضا تحل العصمة اذا لم يكن الرجل يدارها اما اذا كان يضارها وثبت ذلك بالبينة فانه يجب عليه فارقتها يجبره القاضي على دون عوض ما تعطيه تا شي حاجة لا عوض حينئذ لكن الخلع هذا محله اذا لم يكن الرجل يضرها لا يضربها ولا اه يمنع عنها نفقة ولا شيء لا يلحق بها اي ضرر. لكن كما قلنا هي لم ترغب في البقاء معه لنفرتها منه كراهتها اياه بغضها له لسبب من الاسباب او لكثرة النزاع والخلاف بينهما لا يتفق في كثير من الامور والرجل لا يرغب في تطليقها فلها حينئذ ان ان تطلب مفارقته وهو ما يسمى بالخلع تعطيه شيئا من المال ليطلقها. سواء صرح بالتطليق او لا فإن الخلع يعد عندنا في المدى الطلقة كيتحسب طلقة صرح بالطلاق او لم يصرح به لأنه كيتعد عندنا من الألفاظ الكنائية للطلاق آآ فحينئذ يجوز لها ذلك. اما اذا طالبت المرأة مفارقة زوجها دونما بأس ما كاين تا شي بأس لا يوجد نزاع ولا خصومة ولا شقاق ولا تا شي حاجة بينهما فإن ذلك محرم لا لا يجوز وعليه يحمل حديث قول النبي صلى الله عليه وسلم بل تحذير النبي صلى الله عليه وسلم آآ المرأة من ذلك ومن ومن ما جاء آآ اه عن النبي صلى الله عليه وسلم في التحذير من هذا الباب قوله المختلعات هن المنافقات. المخترعات هن المنافقات. هذا الحديث محمول على ماذا محمول على المرأة التي تطلب الطلاق من زوجها او الخلع من غير ما بأس. لا يوجد اي سبب. يدعون لذلك اما اذا كان هناك سبب يدعوها الى مفارقته فلها ذلك يضار بها فلها ذلك مثلا من انواع المضارة ممكن يكون مثلا الزوج اه يمسك المرأة تحته لها اولاد ومخليها تحته وينفق عليها كينفق عليها وعلى اولادها لكن لا يكلمها ولا يطأها بمعنى كأنها معلقة لا هي مزوجة ولا مطلقة معلقة واش واضح معلقة؟ بمعنى انه لا يأتيها ولا يكلمها ولا ولا شيء وانما ليسكنها في بيت وينفق عليها غني ميسور كينفق عليها يجيب لها النفقة ديالها واولادها لم يطلقها ما طلقهاش مازالت تحت عصمته لكن في نفس الوقت ليس له اي رغبة فيها. فهذه مضارة او هذا سبب يجيز لها ان تطلب اه مفارقته ان تختلع منه هذا سبب يبيح لها ذلك لان ترك وطئها ولا معاشرتها يعد ايضا سببا لهذا مجوزا لهذا الامر اذن الخلع انما يكون في هذه الصورة. اما اذا ضارها فلا يجوز له ذلك. سبق معنا قول الله تعالى ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن فالمضارة بالمرأة ممنوعة لا تجوز الاية التي هي اه نص في القرآن على جواز الخلع كما سبق في التفسير هي قول ربنا تبارك وتعالى ولا يحل لكم ان تأخذوا مما اتيتموهن شيئا الا ان يخافا الا يقيما حدود الله. فان خفتمو الا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما في ما افتدت به ان خفتم الا يقيما اي الزوجان حدود الله تعالى. بمعنى اه ان لا تكون العشرة بينهما سببا لاقامة شرع الله تعالى لا اتفاق ولا مفاهمة بينهما. فلا جناح عليهما فيما افتدت به. لا جناح عليهما ان اتفقا على ان تفدي نفسها منه بعوض تعطيه عوض ليفارقها لئلا تبقى تحت عصمته ما دامت ليست مطمئنة معه اه فلا جناح عليهما فيما افتدت به. طيب هاد العوض التي ستعطيه هل يشترط ان يكون اقل من الصداق او مساويا للصداق؟ الجواب عند انا في المذهب يجوز ان يكون اكثر من الصداق او اقل او مساويا لا اشكال. المهم ان يتفقا على عوض معين سواء كان هو الصداق او اكثر منه او اقل منه. لا فرق فكل ذلك جائز لعموم الايات الله تعالى كيقول فلا جناح عليهما فيما افتدت بما تفيد العموم ما اي شيء افتدت به سواء كان اقل من صدقة او اكثر او مساويا. هذا الامر عندنا في المذهب. فان قيل ان قال قائل ما وجه اعطائها شيئا في مقابل فراقها بمعنى هاد المرا خاصها تتعطي للراجل شيئا عاد يفارقها عاد يفارقها اذا كرهته ولم ترغب فيه ونفر طبعها ومنه فأول جواب نجيب به وهو جواب عام في سائر الأحكام ان نقول اه ان الله تبارك وتعالى له في ذلك حكمة ولابد. علمناها ام جهلناها. ويجب على ان يعلم ان اي حكم شرعه الله تبارك وتعالى سواء اكان طلب فعل او طلب ترك سواء كان الحكم طلبا او طلب تركين فلله تبارك وتعالى فيه حكم ومقاصد علمها من علمها وجهلها من من جهلها فهنا ان فارضنا اننا لم تظهر لنا حكمة مثلا ان فرض ان العلماء لم يذكروا لهذا الامر حكمة. فهل هذا ينفي ان تكون له حكمة عدم الاطلاع على الحكمة ينفي وجودها لا ابدا بل يجب علينا ان نجزم ونقطع ان ثمة حكمة لا نعلمها ان ثمة حكمة لا نعلمها. اذا فعدم التصريح بها في الشرع ولا عدم ذكر العلماء لها لا يدل على انعدامها انها غير موجودة لابد ان تكون هناك حكم علمتها ام جهلتها هذا الجواب اه يفيد المسلم في اه سائر الاحكام التي لم ينص الشارع الحكيم على حكمتها او لم تكن حكمتها ظاهرة بينة. فالمسلم معه هذا المبدأ وهذا الاصل وهو ان احكام الله تعالى كلها منوطة بالحكم ان احكام الله كلها منوطة بالحكم وضعها لكن هنا ذكر العلماء لهذا الامر بعض الحكم فمن ذلك انهم قالوا اه اذا اراد الرجل ان يتزوج بالمرأة هو اراد ان يقدم على الزواج بامرأة فأوجب عليه الشارع الحكيم ان يعطي صداقا ان يعطيها صداقا وبعد مفارقتها غيجي الكلام على التمتيع فإن لها المتعة ولها ايضا نفقة ما دام الطلاق رجعيا وغير ذلك من المصاريف التي اوجبها الشارع على الرجل لزواجه المرأة لانه يعتبر حينئذ هو المتقدم للمرأة. فلابد ان يعطيها عوضا. فلما كان الامر كذلك جعل سارعوا العكس وهو ان تعطي المرأة عوضا اذا رغبت هي في في المفارقة دون مضارة. راه استثنينا المضارة الا كان يضر بها فانه يلزم بمفارقتها دون عوض دون عوض وارجع دابا الان الرجل الذي اعطاها صداقا ليتزوجها لم يضر بها لكن هي كريهته رأت منه بعض الأمور وكذا فنفر طبعها منه ولم تستطع مواصلة العيش معه او كانت تختلف معه فالشاهد لم ليضر بها من حيث النفقة ولا العشرة ونحو ذلك. فإذا اذا لم يكن منه شيء اه من هذه الامور فلم يستوجب هو ما يسقط حقه. وبالتالي هي التي كرهته ولم اه ترغب فيه يجب عليها ان تعطي عوضا والا فهو اه كان يريد تركها تحت عصمته بداك الصداق لي عطاه اباغي يخليها زوجة لهو مباغيش يفارقها هي التي تريد المفارقة فكان من الحكمة ومن المناسب واللائق ان تعطيه في هذه الصورة عوضا بالعكس تعوض له اه ما انفق او شيئا مما انفق بمعنى تجبر شيئا من من من الضرر الذي وقع له بأن تعطيه عوضا حتى يتيسر له الزواج من اخرى. ها هو هادي بغات ما بغاتش تبقى زوجة له تريد المفارقة. اذن فمن الحكمة ومن المناسب ان تعطيه عوضا ليتمكن من الزواج من من اخرى. فهذه حكمة ظاهرة تظهر في اه ما اوجبه الشارع على المرأة من انها اه تعطي لزوجها اذا ارادت مفارقته عوضا اذا ارادت ان تختلع منه ومن حكمة الله تبارك وتعالى انه شرع الخلعة لاحظوا الأصل ان الله تعالى جعل عصمة الزواج بين يدي الرجل هذا هو الأصل العام ان عقدة النكاح وأن عصمة الزواج بيد الرجل هو الذي يحلها وها ان شاء ولا لا؟ لكن من رحمة الله تبارك وتعالى بعباده انه جعل للمرأة هذا الحق اللي هو حق الخلع ان تطالب بمفارقة زوجها. علاش الله تعالى عطاها هاد الحق؟ لأن الرجل قد يضارها فقد يكون زوجها مثلا آآ لا يضرها ضررا مباشرا لكن يضرها ضررا غير مباشر ولا ضررا معنويا. فلو ان الشارع لم يفتح هذا الباب لكانت المرأة تعيش تحت ذلك الرجل اه مع انه يعصر ويصعب عليها ذلك بمعنى تعيش معه حياة تعيسة وتكون كارهة له فيكون في ذلك حرج شديد عليها. فالشريعة اعطاها فتح لها هذا الباب اه ليمكنها ان تخلص نفسها منه اذا فهذا من حكمة الله تبارك وتعالى في تشريعه انه اعطى للمرأة هذا هذا الحق فقد تتضرر المرأة من الزوج من جهة دينها من جهة دينها قد تتضرر منه قد تخاف على نفسها من جهة الدين. كما لو كان تاركا للصلاة او شاربا الخمري او مقامرا او نحو ذلك. آآ آآ وهو لا يرغب في تطليقها. فاعطاها الشارع هذا الباب ليمكنها تخليص نفسها منه اه محافظة على دينها. وان جاء لنفسها من من الفتن التي قد تتلبس بها. فهذا من حكمة الله تبارك وتعالى في تشريعه. تشريع الخلعي. اعلموا ان الخلع يعد عندنا في المذهب طلاق طلاقا والى هذا اشار الشيخ بقوله والخلع طلقة لا رجعة فيها اذن المشهور عندنا في المذهب ان الخلع يعد طلاقا وليس فسخا للنكاح ماشي غير النكاح تفسخ لا الطلاق ولو لم يصرح الزوج بالطلاق ولو ما قالش لها انت طالق فان الخلعة يعد كناية ظاهرة ماشي خفية كناية ظاهرة على على الطلاق. اذا الخلع عندنا في المذهب طلاق وان لم يصرح الزوج بالطلاق. لان المفارقة بمال هذه كناية ظاهرة على الطلاق. قال الشيخ لا رجعة فيها بمعنى هذا الطلاق يعد طلاقا بائنا. هو طلاق بائن بينونة صغرى واضح ماشي بينونة الطلاق بائن بيننا بحال غير المدخول بها سبقات معنى غير المدخول بها اذا طلق الإنسان زوجة لم يدخل بها هل له رجعة؟ ليس له رجعة فكذلك اذا خلع امرأة فليس له عليها رجعة مفهوم اذا اراد ان يتزوج يعقد عليها عقدا جديدا بحال غير المدخول بها ليس لها رجعة ليس له عليها رجعة على المشهور عندنا في مذهبي وهو مذهب الجمهور علاش؟ قالوا لأنه لو اعطاه الشارع حق الرجعة لما كان للخلع فائدة مغتكونش الخلع فائدة لأن الخلع يقتضي مفارقتها انه ان صافي المرا هادي ارادت ان تفدي نفسها منه وفارقاتو بهاد العوض عندو حق الرجعة اذن هاهو غيفارقها فالعدة عاوتاني يعاود يردها عاوتاني غتعاود طالبو بالخلوع عاوتاني فالعدة يردها فيكون ذلك ضربا من العبث حتى يصل الى المرة الثالثة بناء على ان الخلع طلاق. واما على قول من يقول الخلع ليس بطلاق. اذا لا لا حد له ما يكونش عندو حد وعلى انه طلاق غيبقى يطلق يخلع ويرد يخلعو حتى يوصل للتالتة ملي يوصل التالتة نقولو ليه ديك الساعة على لا رجعات اصافي بانت منك بنونة كبرى. اذا فالصواب انه لا رجعة له عليها لفوات الغرض من الخلع حينئذ لو كان له رجعة لا لفات يعني الغرض من من الخلعي اذا هذا هو المشهور ان الخلع طلاق. القول الآخر المقابل المشهور ان الخلعة فسخ للعقد وليس بطال العقل كيتفسخ بيه العقد ودليل هؤلاء اللي قالوا الفسخ عقد استدلوا بقول الله تعالى الطلاق مرتان فامساك معروف قال لك ثم ذكر الله تعالى بعد ذلك الطلقة الثالثة فقال فان طلقها فلا تحل لهم بعد حتى تنكحها طيب شنو وجه الاستدلال وجه الاستدلال ان الله تعالى ذكر تلاتة الطلقات وعاد من بعد تكلم على الخلع قال فلا جناح عليهما فيما افتدت به فلو عددنا الخلع طلاقا اذا غتولي ربعة الطلقات. لأن الله قال الطلاق مرة من بعد ذكر الطلقة الثالثة فإن طلقها فلا تحل له. ويلا حسبنا الخلع تا هو ولاو ربعة واش واضح اش بغاو يقولوا؟ هذا وجه استدلال الذين قالوا ان الخلع ليس بطلاق وممن كان يقول بهذا من صحابتي بن عباس رضي الله تعالى عنه. واجيب من جهة الاخرين اللي كيقولو الخلع طلاق. كيقولو اه الخلع لي مذكور في الآية هو فرض من افراد الطلاق. وخا مذكور الله تعالى قال فلا جناح لما فيما افتدت به. لن يصرح الله تعالى في الآية ان الخلع ليس بطلاق اذا فالله تعالى دكر لينا عدد الطلاقات لي هي تلاتة طلقو مرتان ومن بعد قال فإن طلقها والخلع هدا لي ذكر صورة من سور الطلاق فرعون ولا فرد من افراد الطلاق راجع للطلاق المذكور ولم يذكر الله تعالى له عددا واضح ما دكروش انه منفصل عن قالوا فإذا لا مانع ان يكون من افراد اه الطلاق. ومن الادلة التي اه استدل بها على هذا حديث اه ابن عباس ان امرأة ثابت ابن قيس اختلعت منه فجعل النبي صلى الله عليه وسلم عدتها حيضة اه هذا ايضا مما استدل به من قال ان الخلعة ليس بطلاق. قالوا الخلع فسخ استدلوا ايضا على هذا. قال لك لان عدتها جاء في الحديث ان العدة ديالها حيدة ما وجه الاستدلال؟ قال لك لو كان الخلع طلاقا لوجب عليها ان تعتد عدة المطلقة وهي ثلاثة قرون واستدلوا على ذلك ايضا برواية ابي داوود عن ابن عمر قال عدة المخترعات حيضة وجه الاستدلال نفسه واضح اه المخالفون استدلوا على ذلك اه بحديث ابن عباس الذي سبق ان النبي صلى الله عليه وسلم امر ثابت ابن قيس ان امر ثابت ابن قيس ان يطلق امرأته تطليقا. لما طلب منه الخلع طلب ان يطلقها تطليقا. وايضا مما يدل على هذا حديث حبيبة بنت سهل الانصارية. هذه المرأة احكي عن نفسي ها هي افتدت نفسها بعوض تحدث عن نفسها تقول آآ ان تقول انها لما رفعت امرها الى النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم لثابت ابن قيس خذ منها فأخذ منها وجلست في اهلها. وفي حديث عائشة قوله له اي لثابت ابن قيس خذهما ففارقها ففعلا خذهما ففارقها ففارقها اي طلقها ففعلها اذن قالوا اهذه صاحبة القصة تروي حديثها اللي هي اه حبيبة بن سهل فباب التعارض والتراجيح ان اه صاحب القصة يقدم قوله على غيره. فهذه صاحبة القصة تحكي ان النبي صلى الله عليه واله وسلم امره بمفارقتها. والفراق يكون بالمواطئة على على الخلع. اذا فقالوا كدليل على انه يعد اه طلاقا. واما كونها تعتد بحيضة واحدة فلا اشكال فيه. قالوا هي مطلقة لكن تعتد المختلعة بحيضة واحدة لماذا؟ لانه طلاق لا لا رجعة فيه وقالوا الشارع انما شرع في الطلاق ثلاثة قروء اه لانه مظنة للرجوع لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك امرا. اما المختلعة فان الزوجة لا رجعة له عليها. وبالتالي قالوا آآ يعني تختلع منه بحيضة واحدة لان المقصود براءة رحمها براءة رحمها اذا فالشاهد ان المختلعة تختلع بحيضة واحدة اه كما في حديث ابن عباس وكما في حديث ابن عمر الذي ذكرنا انه رواه ابو داوود من طريق اه اه مالك رحمه الله تعالى طيب هذا الخلاف هل هو خلاف معنوي؟ هاد الخلاف اللي هو هل الخلع طلاق ولا فسخ هل هو خلاف معنوي ولا خلاف غير لفظي خلاف معنوي خلاف حقيقي تنبني عليه ثمرات اثار من الاثار التي تنبني على هذا الخلاف اننا اذا قلنا ان الخلع طلاق فأولا تحسب عليه طلقة فإذن الى كان اول مرة هادي راه الطلقة اللولة الى كان تاني مرة راه التانية الى كان تالت مرة غادي تلقى تالتة ثانيا عليها العدة اللي هي ثلاثة قرون والامر الثالث انه لا يجوز له ان يخالعها الا في طهر لم يمسها فيه لانه طلاق. فليكون شرعيا وجب بان يخالعها في طهر لن يمسها فيه والا كان بدعيا واما على انه فسخ فلا يحسب عليه طلاق لا يحسب عليه طلاق وبالتالي مكتحسب علينا الاولى ولا الثانية ولا الثالثة واضح المعنى؟ لو فرضنا ان هاد الرجل كان مطلق المرا ديالو جوج مرات والمرة الثالثة خلعها ايجوز له بعد ان يتزوجها؟ اه نعم يجوز لان هذا لا يعد طلاقا وتستبرئ بحيضة واحدة لأن هذا ليس بطلاق وبالتالي تستبرئ بحيضة واحدة. والامر الثالث انه يجوز له ان يخالعها متى شاء ولو في الحيض في الحيض يجوز له ان يخالعها. لماذا؟ لانه حينئذ المقصود الحيضة هاته لان المقصود لان العدة ديالها هي حيضة واحدة فلا تطول عدتها. راحنا كنا قلنا بناء على ان التطليق في معلل فعلته هي عدم طول العدة على انه ليس تعبديا معلل عدم طول العدة وعلى هاد القول الثاني هي هي تستبرئ بحيضة واحدة اذا ولو طلقها في الحيض فإنها لن تطول عدتها اصلا هي غتعتد غي بحيضة وحدة وبحيبة واحدة لن تطول عدتها اذن فيمكن ان يطلقها في الحيض والحيضة الجاية لمراد تكون آآ قد منه اذن فهذه احكام تترتب على هذا الخلاف وهو هل الخلع هذا يعد طلاقا او ليس بطلاق وانما هو فسخ آآ العقد. قال الشيخ رحمه الله والخلع طلقة لا رجعة فيها وان لم يسمي طلاقا. يعني قال لك وان لم يسم الزوج عند المفارقة قال وان لم يتلفظ بالطلاق وخا مقالش ليها انتي طالق فانه يعد طلاقا اذا اعطته شيئا فخلعها به من نفسه اذا اعطته عوضا كيتسمى خلع. اما يسمى خلعا اما اذا كان يضارها والزمه القاضي بمفارقتها فهذا ليس خلعا هذا طلاق. واضح حينئذ المرأة كتولي تطالب بالطلاق لوجود الضرر ومعلوم ان المرأة اذا وجدت ضرر لها ان تطالب بالطلاق فهذا فذلك طلاق وانما الخلع فيه اعطاء عوض اذا اعطته شيئا فخلعها به من نفسه ثم فقال الشيخ رحمه الله ومن قال لزوجته انت طالق البتة فهي ثلاث دخل بها او لم يدخل بها اه هذه العبارة انت طالق البتة الشاهد عندنا في عبارة البتة انت طريق لا اشكال فيه هذا طلاق صريح لكن عبارة البتة هي محل هذه تعد عندنا من الكنايات الظاهرة على الطلاق الثلاث على الطلاق الثلاث عبارة البتة من الكنايات الظاهرة التي تدل على على الثلاث على البينونات الكبرى لان عبارة البتة مأخوذة من البت والبت في العربية هو القطع بت في امري اي قطع فيه اذا وعلى هذا اذا قال الرجل لزوجته انت طالق البتة فان كانت مدخولا بها فان الطلاق يقع ثلاثا. وان كانت غير مدخول بها فيها واحد الخلاف لكن تا هي على المشهور يقع ثلاثا. غير بغينا نفصلو الإدارة. لننبه على الخلاف لأن هاد الخلاف في غير المدخول بها اشرنا اليه امس فيما لو قالها انت طالق ثلاثا كذلك فيما لو قال لا انت طالق البتة نفس الخلاف فقد اشرنا امس الى ان غير المدخول بها الا قال فيها القائلة انت طالق انت من المشهور انها تبين منه انه يقع الثلاث. وقيل تحسب طلقة واحدة لان عبارة ثلاثا وقعت على اجنبية اذ لما نجز الطلاق بقوله انت طالق بانت منه انت طالق هذا انشاء للطلاق فلما عبر بعبارة الطريق بانت فقوله ثلاثا وقع على اجنبية كذلك هنا نفس الخلاف وقع الى قال لغير المدخول بها انت طارق البتة. فقيل تحسب واحدا والمشهور كذلك كما سبق فيما تقدم المشهور كذلك انها تعد ثلاثا. اذا غير المدخول بها فيها نفس الخلاف سابق لكن المشهور ان الطلاق يقع ثلاثا. طيب بالنسبة للمدخول بها؟ المدخول بها يقع كذلك هذا الطلاق يقع ثلاثا يحسب ثلاثا آآ فلماذا يعد ثلاثا اه يعد هذا الطلاق ثلاثا سواء كان قد طلقها قبل او لم يطلقها قبل الشاهد ان هاد العبارة ديال اه انت طالق البتة تقتضي ابانة المرأة منه انه كان مطلقها واحد الطلقة وعاد قال لها من بعد في الثانية انت طالق البطة. كذلك كذلك نفس الأمر سواء كان قد طلقها قبل او لم يكون قد طلقها قبل. طيب وعلاش ما نعدوهاش غي طلقة واحدة مثلا ويكون الطلاق رجعيا الجواب لان عبارة البتة منافية للرجوع. لان البتة هو القطع فإذا قال البتة فهذا ينافي ان ان يردها ينافي الرجوع اذ لهذا لم يعده فقهاؤنا طلاقا رجعيا والا كان في في الصورة تناقض حيث انه صرح بالقطع ويمكنه الارجاع اذا فهي عبارة تدل على بينونة المرأة من الرجل بينونة كبرى وتعد ثلاثا قال الشيخ رحمه الله فهي ثلاث دخل بها او لم يدخل بها. طيب ما الدليل على هذا؟ على ان هاد العبارة ديال طريق ثلاثا تعد طلاقا بائنا. من الادلة الدالة على ذلك ما رواه اه ما رواه ما لك رحمه الله عن ابي بكر ابن حزم ان عمر بن عبد بن عبد العزيز قال له البتة ما يقول الناس فيها سولو على عبارة البتة فالطلاق هانت طالق البتة البتة ما يقول الناس فيها قال ابو بكر فقلت يا ابو بكر بن حزم ماشي ابو بكر الصديق ابو بكر بن حزم من ائمة التابعين. فقلت له كان ابان ابن عثمان يجعلها واحدة كيحسبها طلقة واحدة فقال عمر بن عبدالعزيز لو كان الطلاق الفا ما ابقت البتة شيئا لو كان الرجل يحق له يطلق المرا الف مرة تلفظ بعبارة البتة ما ابقت له البتة شيئا يعني الف طلقة كلها كتمشي ليه واش وضع هاد المعنى؟ هدا هو محل الشاهد هو قول عمر بن عبد العزيز آآ فيما رواه ملك في الموطأ قال لو كان الطلاق الفا ما ابقت البتة له شيئا. ومما استدل به المالكية على هذا. ما روى اه مالك ايضا عن ابن شهاب ان مروان بن الحكم كان يقضي في الذي يطلق امرأته البتة انها ثلاث تطليقات ثم قال وهذا احب ما سمعت الي في ذلك. مالك يقول احب ما سمعت الي في ذلك ان مروان بن حكم كان يقضي في ذلك في قول رجل مرته البتة انها ثلاث تطليقات وبعضهم احمد بن صديق في مسالك الدلالة استدل على هاد المسألة لي هي ان طلاق البتة يقع ثلاثا استدل عليها بالحديث سابق حديث امرأة رفاعة وفيه قد سبق معنى الحديث شنو جا فداك الحديث؟ فيه انها اه قالت اني كنت تحت رفاعة القرض فطلقني البتة. فتزوجت بعده عبدالرحمن بن الزبير الى اخر الحديث شاهد قولها فطلقني البتة الجواب ان هذا الحديث لا يصح الاستدلال به على المسألة علاش؟ للاحتمال لان قولها فطلقني البتة لا الزم انه قال لها انت طالق البتة. فانه لو طلقها ثلاثا لصح لها ان تقول طلقني البتاتة. سواء اكانت الثلاث مجتمعات اتى نومه متفرقة وانما تقصد بقولها فطلقني البتة المعنى اللي كيدل عليه كلامها اللي هو المعنى العام المتفق عليه انه قد طلقها طلاقا بائنا بنونة كبرى. قد يكون ذلك متفرقا طلقها المرة الاولى ومن بعد الثانية ومن بعد الثالثة. فاذا فلما بانت منه جات عند النبي صلى الله عليه وسلم وقال طلقني البتة ولو كان في اوقات متفرقة. او في اي واحد قال لها انت طالق ثلاثا. اذا في الحديث يحتمل عدة صور فلا يصح الادلال به فيما نحن فيه لانه ليس ظاهرا لاحظ كون كان ظاهر فداك المعنى وغي كيحتمل احتمال مرجوح يصح الاستدلال به؟ اه يصح هذا هو ما احتمله اما هنا يحتمل هذه الاحتمالات على سبيل التساوي لانها ما قالتش قال لي انت طالق البتاتة. قالت فطلقني تخبر تخبر اش وقع لها مع الزوج ديالها فقالت طلقني البتاتة اي طلاقا بائنا. شنو سورة التطليق اللي طلقها؟ يحتمل انه طلقها في اوقات مختلفة في وقت واحد باي عبارة من العبارات التي تدل على ذلك اذا فالاستدلال به على هذه المسألة وهم من من احمد بن صديق في مسالك الدلالة. وقد صرح بهذه الاحتمالات الامام ابن دقيق العيد في شرحه للعمدة لعمدة الاحكام. قال يحتمل ويتكلم يحتمل ان يكون بارسال الطلقات الثلاث ويحتمل ان يكون بايقاع اخر طلقة بمعنى راه كنطلقها جوج او جات من بعد هادي التالتة فإذن صارت الآن بائنة منه ويحتمل ان يكون بإحدى الكنايات التي تحتمل التي تحمل على البينونة وليس في اللفظ عموم ولا اشعار باحد هذه المعاني. ثم قال الشيخ وان قال برية او خلية او حرام او حبل على غالبك فهي ثلاث في التي دخل بها وينوى في التي لم يدخل بها اذن اه اذا عبر بهذه العبارات تا هاد العبارات عندنا من الكنايات الظاهرة على الطلاق الثلاث عندنا تما دابا هادي من الكنايات الظاهرة على الطلاق الثلاثة شنو هي هاد العبارات؟ اذا قال لزوجته انت برية برية هاد اللفظة معناها في العربية بريئة والأصل ديالها اه او تقدير الكلام فيها بريئة من زواجيبك. انت بريئة من زواج بك. خلية خلية اي الية من زواجي بك. حبلك على غاربك. الأصل في هذه العبارة حبلك على غاربك. انها الأصل اه انها تستعمل في الدابة. يقال وضع الرجل الحبل على الغارب. والغارب هو اعلى الدابة في الجمل الغريب هو ما بين السلام ورأس الدابة هاد المكان اللي في اعلى الدابة يقال له الغريب شاهد اعلى الدابة عموما الدهر ديالها يقال له الغريب فإذا اطلق الرجل الحبل على الغارب بمعنى اطلق الحبل حط الحبل وضعه فوق الدابة فقد اطلقها بحال ملي اركب ويسالي وينتهي منها يضع حبلها على ظهرها. آآ تفهم من ذلك الدابة ان ان لها ان ان تسير ان لها ان واضح؟ وهذا العبارة صارت مثلا عند العرب مثلا آآ يقال في كل من ترك شيئا دون قيود في كل من ترك شيئا دون قيود يقولون اش اه وضع الحبل على الغريب وضع الحبل الغريب صافي ترك الامر واضح؟ مثلا لو ان ابا كان يحرص على تربية احرصوا عليه غاية الحرص في حفظ القرآن وفي كذا وكذا وبعد مدة اش؟ استسلم تركه يقال في العربية اش؟ اطلق الحبل على على الغارب بمعنى صافي ترك القيود كلها صار مثلا يضرب فهاد المعنى وهادي من العبارات التي كانوا يستعملونها في الطلاق كيقول الرجل للمرأة حبلك على غريبك حبلك على غريبك بمعنى ملكتك نفسك او امرك اليك بمعنى صافي طلقتك ما بقيتي تحت عصمتي افعلي ما تشائين دخلي ولا خرجي ولا سيري فين بغيتي هذا هو المعنى ما بقيتي تحت عصمتي كما يفعلون مع الدابة اذن اذا قال الرجل لزوجته آآ انت برية او خلية او حرام او حبلك على غاربك حرام العبارة واضحة حرمها آآ على نفسه قال فهي ثلاث في التي دخل بها الى كانت هاد المرا مدخول بها فهي فعلا وينوى في التي لم يدخل بها اذا كانت غير مدخول بها فانه ينوى. اش معنى ينوى؟ يسأل هل قصد الثلاث قصد يلوفاش في عدد الطلقات ماشي ولو هو واش قصد الطلاق ولا مطلقش لا راه الطلاق طلاق معندناش اشكال غير ينوه واش قصد ثلاث قصد علاش غير المدخول بها قالوا فيها ينوى لأن المدخول فيها بها تبين منه بالواحدة ما عندهاش عدة ليس لها عدة غي بوحدها ولذلك اه ينوه يسأل واش قصدتي التلات ولا قصدتي واحدة واما المدخول بها فلا ينوى يعد ثلاثا طيب ما الدليل على هذا؟ ما رواه مالك في موطأ عن نافع ان عبد الله بن عمر كان يقول في الخلية والبرية انها ثلاث تطليقات كل واحدة منهما بمعنى الخلية والبرية تلاتة كل واحد منهما حتى لهاد التطليقات. وروى ايضا مالك بلاغا عن عمر رضي الله عنه في حبلك على غاربك انه قال لمن قالها اسألك بربي هذه البنية ما اردت بقولك حبلك على قريبك فقال الرجل لو استحلفتني في غير هذا المكان ما صدقتك اردت بذلك الفراق فقال على عمره وما اردت بمعنى يحمل ذلك على على الفراق اذن الشاهد يقول الشيخ ان كانت المرأة مدخولا بها فإن هذه العبارات تحمل عندنا على باقي الثلاث وبالتالي يكون الطلاق بائنا لا رجعيا ولا يحتاج الى ان ينوى. الزوج لا ينوى اذا كانت المرأة مدخولا بها بمعنى لا يسأل عن قصده هل قصد ثلاثا او قصد واحدا لكن بشرط ان يكون قد قصد اللفظ لان هذا الى كان شرط في العبارة الصريحة لي هي انت طالق فكيف بالكناية خاصو غير يكون اللفظ قصد يتكلم به واضح فإذا كان قد قصد اخراج اللفظ وقعت ثلاث ولا يسأل عن نيته واش قصدتي ثلاثة ولا ولا جوج مفهوم الكلام؟ اما غير المدخول بها قلنا اه اه ينوى واش قصد واحدة ولا؟ فلا وفي العدد ماشي في قصد الطلاق ولا لم يقصدوا لا هو طلاق وعلاش قلنا هاد المدخول بها الغير المدخول بها اين هو؟ لانها تبين منه بالطلقة الواحدة فلابد من ان اه من ان تنوى واه هناك خلاف هل عندما ينوى يحلف بمعنى واش يطلب من منه الحليف ينوى مع يمين يحلف يقول والله قصدت واحدة. هل اذا طلب منه التصريح بقصده اذا سئل عن قصده هل يحلف او لا او لا يحلف تقدم الخلاف في ذلك؟ ان البعض قال يحلف والبعض قال لا ومن قال يحلف قال لك لوجود التهمة لأنه ربما يكون قصد ثلاثة وبغا يشدها وقال لك واحدة. ومنهم من فصل كما سبق انه في الفتوى لا يحلف في القضاء يحلف وبعضهم اذا هذا مذهب المالكية تقرر لنا مذهب المالكية في المسألة واضح. نعم. اذا تقرر مذهب المالكية في المسألة فاعلموا ان بعض اهل العلم قالوا اه تقدم معنا قبل في الدرس الماضي كنا ذكرنا ان الرجل اذا قال لزوجته انت طالق هكذا صرح فانه اذا نوى اكثر من واحدة آآ تعد عليه واذا نوى واحدة فهي واحدة. قال الشيخ ومن قال لزوجته انت فهي واحدة حتى ينوي اكثر من ذلك كما سبق في الدرس هادي فاش في العبارة صريحة فقال بعضهم اذا كانت اذا كان في العبارة الصريحة ينوى واش قصد واحدة اولى اولى ثلاثا واضح في العبارة الصريحة في الطلاق لي هي انت طالق. فكيف بهذه العبارات الكنائية؟ فقال لك هذه من باب اولى يجب ان فيها نسولوه واش قصد بها؟ هل بلية خلية حتى هي خاصة؟ يروى فيها وظاهر الأثر ديال عمر لي رواه مالك بلاغا انه سأل صاحب العبارة استحلفه ولا لا؟ استحلفه ماذا اردت؟ فقال له اردت الفرار. فإذا الشاهد قال بعضهم هاد الى كان الطلاق صريح وخاصنا نسولوه عن عدد الطلاق شنو قصد فالألفاظ الكنائية من باب اولى بمعنى لابد ان ينوى عن عدد الطلاق مش قصد واحدتان او اثنتين او ثلاثا فهذا من باب اولى. وممن قال بهذا القول من علمائنا الامام ابن العربي رحمه الله في المسالك. قال الشيخ الامام ابن العربي وقد غلب مالك قضاء علي بالكوفة بانها ثلاث ملك علي كان يفتي ان هذه الالفاظ تعد ثلاث طلقات. قال على قضاء عمر بالمدينة بانها واحدة. عمر بالمدينة كان يفتي بانها واحد علي كان يفتي بأنها ثلاث ومالك رجح قول علي هنا على قول عمر لماذا احتياطا و اه اه سدا للذريعة احتياطا للفروج سد للذريعة وانتم تعلمون ان مذهب مالك في هذا الباب فيه غاية الاحتياط لأنها مسألة متعلقة بالفروج فلهذا كان يفتي بان هذه العبارات يقع بها الطلاق الثلاث من باب الاحتياط للفروج كيفاش من باب الاختيار للفروج؟ لئلا يحل امرأة تحرم على رجل. دابا الان وقع لينا خلاف علي كيقول ثلاث طلقات وعمر كيقول بأنها طلقة واحدة لاحظوا معايا باش يتضح الصورة بناء على مذهب عمر الى قال الرجل لزوجته هذه العبارات على مذهب عمر اذا يجوز ان يردها ما دامت طلقة وحدة يجوز يردها وبناء على مذهب علي تحرم عليه لا يجوز له الرجعة ولا لا؟ فإذا ما هو الأحوط في الفروج؟ الأحوط قال لك ان نفتي بفتواه علي. لأننا ان افتينا بفتوى عمر قد نحل فرجا حرمه الله واحد الفرج حرمو الله تعالى ونحلوه للرجل وهو حرام عليه فإذا احتياطا للفروج نحرمها عليه كما افتى علي واضح؟ هذا هو معنى الاحتياط هنا في الفروج والإمام احمد رحمه الله سئل عن هذه المسألة فكان يرى العكس يرى الإمام احمد فهاد المسألة اش العكس كان يقول اه اذا حرمت المرأة على زوجها فقد اه وقعت في مخالفته واذا ابحتها لزوجها فوقعت في مخالفة واحدة والوقوع في مخالفة واحدة اهون من الوقوع في مخالفتهم. كيف؟ يقول الامام احمد احمد في حكم طلاق مختلف فيه اهو ثلاث ام واحدة كهذه العبارات قال تدبرت فيه فإذا قلت ثلاثا فقد اتيت خصلتين حرمتها على زوجها وابحتها لاخر واذا قلت واحدة الى الطلقة غي واحدة فخصلة واحدة ابحتها لزوجها ثم قال ولان اتي خصلة واحدة اهون من من خصلتين. لكن هاد الكلام للامام احمد مسلم به لا غير مسلم به. لان قوله رحمه الله فإذا قلت ثلاثا فقد اتيت خصلتين حرمتها على زوجها وابحتها لآخر هاد الخصلة الثانية ديال وأبحتها لآخر غير مسلم بها علاش علاش؟ لأنها اذا اه طلقها زوجها ومرت العدة فإنها تباح للآخر ما الإشكال ان تباح لا تحريم لذلك واضح اذا طلقها الزوج ومرت العدة وجا تزوج بها شخص اخر فلا محظور في هذا ان يتزوجها شخص اخر وانما الاشكال ان تباح لزوجها وقد حرمت عليه. اذا فمالك رحمه الله لهذا كان يحتاط للفروج فدائما كيقول دائما يمشي على ان الاصل فيها التحريم الاصل في فروج التحريم. اذا هذا الاصل هو الذي يرجع اليه عند الاختلاف وعند النزاع ولا الشبهة والشك يرجع للاصل هو ان الأصل في الفروج التحريم اذا فالشاهد قال الشيخ وان قال برية او خلية او حرام او حبلك على غاربك ونحو ذلك من الكناية الظاهرة فهي ثلاث في التي دخل بها وينوى في التي لم يدخل بها. قال والمطلقة قبل البناء لها نصف الصداق. الا ان تعفو عنه هي ان كانت طيبة وان كانت بكاذا الحكم هذا معروف لا يخفى عليكم ياك؟ قال لك الرجل اذا طلق امرأته قبل الدخول بها فلها نصف الصدقة هذا مثل اذا سمي لها صداق. اذا واحد راه مشى خطب واحد المرأة وبعد ذلك عقد عليها وسمى لها صداقا. متافق مع الولي ديالها على صداق معين الصداق ديال هاد المرا هو الفا درهم مثلا ثم طلقها قبل الدخول بها. وقع نزاع كذا خلاف بينهما فطلقها قبل ان يخرج. فلها نصف الصداق المسمى كان فرض ليها الفي درهم اذن لها الف درهم الا ان تعفو هي او يعفو وليها الا ان يعفون او يعفو الذي بيده عقدة النكاح. عندنا في المذهب فقهاؤنا كيقولو الا ان تعفو وهي اذا كانت ثيبا او يعفو وليها ان كانت بكرا. لأن البكر تجبر على النكاح. فكذلك في الصباح الحق فيه لوليها لابيها الا كان كيجبرها فهو الذي يمكنه ان يعفو او الا يعفو فإن كانت بكرا فيعفو وليها عن النصف وان كانت تيبا فهي التي يمكنها ان تعفو هذا اذا شاء العفو وان لم يشاء فلهما ذلك نصف الصداق حق للمرأة للمرأة الا ان تعفو عنه ان كان بيدها العفو او يعفو الذي بيده عقدة النكاح وهو ووليها ان كانت بكرا ليس بيدها العفو وبعض المفسرين فسر قول الله تعالى او يعفو الذي بيده عقدة النكاح بالعكس يعني ان يعفو الزوج عن النصف الاخر كان كان فرض لها الفي درهم اه فيعفو عن اذن فهو يستحق الفا وهي لها الف. فعفوه عن النصف ان يعفو عن الألف الباقية وأن يترك لها ألفي درهم وهاد السورة تتجلى فاش فيما لو أعطاها الصداق فرض ليها ألفين درهم وعطاها ليها ومن بعد فيجب ان ترد له لها له النصف فإذا اذا عفا عن النصف فلها ذلك لكن هذا القول مرجوح. والراجح ان المراد بقوله او يعفو الذي بيده عقوبة ابنك انه القرائن تدل هو الاصل فهاد اللفظ انه مجمل او يعفو الذي بيده عقدة النكاح هذا مجمل يدخل فيه ولي المرأة والزوج لان ولي المرأة بيد عقدة النكاح من جهة الزوجة والزوج له بيده عقدة النكاح من جهة كونه زوجا واش وضع المعنى؟ اذا فهو في الاصل لكن القرائن تقوي ان المراد بقوله الذي بيده عقدة النكاح انه هو ولي المرأة ان تعفو وهي او يعفو وليها تعفو هي ان كان امر العفو بيدها او يعفو الذي بيده عقدة اي وليها ان كان الامر بيده على حسب كونها تيبا او او بكرا. طيب علاش القول الاخر وهو ان المراد بقوله الذي بيده عقدة النكاح هو الزوج قول مرجوح. الجواب انه مرجوح لان العفو انما يكون بعد احقاق العفو انما يكون بعد الاستحقاق. والمستحق هنا للنصف هو الزوجة الطرف الآخر ديال الزوجة هو هو المستحق ان فريضة مفهوم هاد وقد فرضتم لهن انكم اذا لم تفرضوا لهن شيئا فلا شيء لها اذا سمي لها صدقة وعلاش لاحظ من حكمة علاش اذا سمي لانه ملي سمى لها صدق اذن وعدها بشيء كاين الوعد ولا لا؟ وعدها تعلقت نفسها به تشوه اليه فيعطيها النصف. لكن اذا لم يسمي لها صداقا كان جات زوجها ما تكلموش على الصداق ما دكروش ما عندهمش مشكل في الصداق. اذن ليست نفسها متشوفة لأنها لأنهم لم يسموا فلا شيء لها. والله تعالى جعل هذا قيدا في النصف. قال وان طلقتموهن من قبل ان تمسوهن وقال فرضتم لهن فريضة شنو الحكم؟ فنصف ما فرضتم اذا هذا قيد في استحقاقها للنصف. قال الشيخ الا ان تعفو عنه هي ان كانت ثيبا وان كانت بكرا فذلك الى ابيها. اذا هذا من الشيخ اه لقوله تبارك وتعالى او يعفو الذي بيده عقدة النكاح ان المقصود به الولي. وكذلك السيد في اماته نفس الامر في الرجل في زوجته السيد في امته. هذا حاصل والله تعالى اعلى واعلم قال وهو لغة الاجابة وشرعا فقوله على الأول وهو انه يعد طلقة فلا تحل له لأن الطلقة الثالثة دابا من قال وعلى الثاني له مراجعتها قبل ان تتزوج. نعم. وقوله لا رجعة فيها اشارة لمن يقول انه رجعي لا باهي. وقوله وان لم يسمى انطلاقا اشارة لمن يقول ان الخلع لا يكون طلاقا الا اذا سمعت الله الا اذا سمعت راسه اما اذا لم يسمي طلاقا فلا يلزمه الطلاق. وقوله اعطته شيئا يريد مما يحل تملكه وبيعه. نعم. احترازا من نحو الخمر وفي فانه يلزم الصلاة. نعم مادام قد قبل بالعوض المحرم الرجل عطاتو شيماء وقبل قبل به. او اشترط عليها تعطيه شيئا محرما فإنها تطلق عليه بلا شيء. مجازفة له بنقيض بمعنى اراد شيء يعاقب عقوبة له تطلق عليه بلا شيء نعم قال ويكسر ويكسر الخمر اي اواني الخمر الخمر ما فيه ما تكسر اوانيه القراب ولا غيرها تكسر ويلزم من كسرها اراقته لان الا كسرناها هي الخمر غيمشي يتلف نعم قال ولو يقتل الخنزير وليس له وقيل لا تكسر بل يراق بمعنى منكسروش الأواني غي نغرقو الخمر والأواني تبقى قال وانظر ما وجه الأول حيث كانت اه نفيسة ولا يغوص فيها شيء من الخمر الى آخره نعم قال هذا ما ليس له قبل المرأة في نظير ذلك شيء على المشهد وحكمه الجواز الا ان يكون مضرا لها. فتبذل العوض لتخلص من ظلمه فيحرم اخذه. ويرده وينفذه طلاقه. يعني ان كان مضرا لها واثبتت ذلك ببينة جابت الشهود كيدلو على انه مضر ومبغاش يطلقها الا بعوض غيحكم القاضي برده داك العوض يردو للمرا ويطلقها يطلقها قال فتبذل العوض فيحرم اخذه حرام عليه ياخد داك العوض ويرده يحكم عليه القاضي بوجوب رده وينفث طلاقه المنطقة لا يتكلم على فقال ومن قال لزوجته انت طالق البست كذا في التي دخل بها او لم يدخل ولا وما ذكره هو مذهب المدونة. وشهره ابن بشير وقيل ينوى ان لم يدخل. شهره من فاجر فيها. وفي سائر الكنايات قهره ابن الحاجب فيها وفي سائر الكنايات الظاهرة معطوف عليه وعاد توقف هنا شهره ابن الحاجب شناهو اللي شهره انه ينوى في غير المدخول بها هذا ماشي كيقول به هو غي في البتاتة حتى فديك العبارات اللي معنا خلية برية كذا كذا ابن حاجب قال لك المشهور هو انه ينوى في غير المدخول بها مطلقا واضح؟ مطلقا قال ولو شهرين وهذا الذي هو الظاهر في مدونة التفصيل هنا فهاد المسألة قلنا لا ينوى وفي المسألة الجاية معنا ان شاء الله ينوى ينوى هذا غي كنتكلمو على غير مدخول بها غير المدخول بها هنا المشهور انه لا في عبارة البتة لا ينوى وفي خلية برية حرام ينوى ابن حاجب فكولشي عندو ينوه هنا وفيما سيأتي قال فإن قال لها انت بلية او خلية او حرام او حرك على غالبك فهي صلاة في التي دخل بها. وينور في عدد الطلاق لا وقد ذكرنا في الاصل معاني هذه معاني وقد ذكرنا في الاصل معاني هذه الالفاظ. قال المحشي والحاصل ان الكناية الظاهرة على ثلاثة اقسام. ما يلزم فيه الثلاث مطلقا ولا اينوى وذلك في بتة وحبلك على غاربك على المعتمد فهاد البتة هي انت طالق البتة قال لك فهاد القسم هدا لا ينوى. القسم التاني ما يلزم فيه الثلاث ابتداء حتى يدعي نية اقل في غير المدخول بها ما يلزم فيه الصلاة ابتداء حتى يدعي ان يتاقل في غير فاش هذا هادشي كامل راه تقدم لنا دكارنا هذا راه خص لينا ما سبق فاش هذا في خلية بريئة شمن الفاظ زعما؟ خلية برية حرام. واضح وما يلزم فيه الثلاث ابتداء حتى يدعي نية اقل حتى في المدخول بها فيقبل. كما اذا قال لها خليت سبيلك. الى قاليها خليت سبيلك فان هذا ابتداء يحمل على الثلاث حتى يدعي انه نوى اقل ولو كانت مدخولا بها حتى في المدخول بها واش واضح اذا قال خليت سبيلك فالاصل انه يحمل على التلات الا اذا ادعى انه نوى اقل نوى وحدة ولا جوج ولو في المدخول بها يقبل قوله هذا هو الحاصل قال لقوله تعالى لم يكن الذي بيده عقدة النكاح وهو الاب في ابنته. وقيدنا بسنانها احترازا مما اذا لم يسمي لها شيئا. وذلك من جهة التفويض وقد تقدم حكمه وبجائز وافتراضا عما اذا سمى لها ما لا يزيد. نعم. بالنكاح السلامة شدادا مما اذا كان فاسد فان نعم وهذا قدم لنا في النكاح الفاسد في مرات متعددة كنقولو ولا شيء لها قبل الدخول عقلتو فنكاح المتعة وفي الصغار ولا شيء لها قبل البناء وبعد البناء لها صداق المثل نعم قال ظاهر قوله قبل المنام انه لو دخل منها لكان لها جميع الصداق ولو كان صبيا وليس كذلك فان الصبي اذا دخل بها ليس لها الا نصف الصدقة. لان دخوله كان دخول. سبق هذا. سبقت الاشارة اليه ان دخوله فلا دخول مقالة قال وقد علم معنى قوله الا ان تعفوه اي عن نصف الصداق هي ان كانت طيبة وان كانت ثيبا رشيدا وان كانت بكرا كذلك العفو راجع الى ابينا وكذلك السيد في امانة حسبك سبحانه وتعالى