﻿1
00:00:01.200 --> 00:00:35.450
حتى يأتي عليه من زمان ماذا للتعريف بالقول. الى اخره. اذا سبق في الدرس الماضي اه الكلام على  العيوب التي يرد بها النكاح ثم تحدث الشيخ بعد ذلك على اه

2
00:00:35.950 --> 00:01:02.450
المفقود على حكم المفقود وان المرأة اذا فقد زوجها فانها ترفع امرها الى القاضي ان شاءت ويضرب لها اجل اربع سنين ان كان معها نفقة تنفقها على نفسها خلال هذه المدة

3
00:01:02.800 --> 00:01:24.900
وبعد اربع سنين من يوم رفع امرها الى الحاكم اه يحكم بموته وتعتد عدة المتوفى عنها زوجها وبعد ذلك لها ان تتزوج فان جاء زوجها قبل زواجها فهو احق بها

4
00:01:25.000 --> 00:01:46.050
وان جاء بعد زواجها فليس له اه حق لانه قد حكم بموته وهذا كله كما سبق اذا ترك الزوج ما لم تنفقه على نفسها خلال هذه المدة اما اذا لم يترك مالا

5
00:01:46.200 --> 00:02:12.850
فانها آآ تعجل بين الأمر وتطلب من القاضي ان يفسخ نكاحها به في اقرب اجل لأنها قرروا من عدم الزواج من غيابه وفقده وعدم زواجها لعدم وجود من ينفق عليها

6
00:02:13.100 --> 00:02:33.250
واذا حكم القاضي بموته كما سبق فانه لا يقسم ماله حتى يمر امد التعمير لا تقسم تركته بل توقف الى ان يمر امد التعمير فاذا مر عاد يحكم بموته مرة اخرى من اجل قسم

7
00:02:33.300 --> 00:02:50.450
ميراثه الذي تركه هذا حاصل ما تقدم. قال الشيخ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله المنطقة لا يتكلم على عيوب توجد في المرأة يثبت للزوج رب المرأة

8
00:02:50.450 --> 00:03:16.500
بفتح بياض معروف وعلامة ان يعصم ان يعصى ان يعصر فلا فلا يحمر فلا يحمر نعم واهل كلامه ثبوت الرد به ولو قل وهو كذلك قوله بياض معروف اه ظاهر عبارته انه لا رد بالبرص الأسود وليس كذلك

9
00:03:16.800 --> 00:03:33.750
لان البرص قد يكون ابيض وقد يكون اسود فلما قال بياض معروف فالظاهر نتلاهمو انه لا رد بالبرص الاسود وليس كذلك. قال اذ لا فرق بين الابيض والاسود الارض اي من الابيض لان الاسود اشد رداءة

10
00:03:34.450 --> 00:03:56.850
بمعنى اذا كان يرد بالابيض فالاسود من باب اولى. قال لانه من مقدمات الجذام. ويجاب عن على تاريخي بانه نص على المتوهم شنو هو المتوهم هو الأبيض واما الأسود بمعنى فلكونه ارضع واضح انه

11
00:03:57.050 --> 00:04:17.950
اه فيه الرد ولا خيار بالبهاقي اللي كنسميوه البهق لا خيار بمعنى انه لا يعتبر اه عيبا يرد به النكاح مرض عادي هداك البقالة وترد المرأة بداء الفرج وهو ما يمنع الوتر او لذته وهو خمسة اشياء

12
00:04:18.050 --> 00:04:34.800
القرض بسكون الراء وفتحها لحمة تكون في دم الفرج. الفرج. الفرج. مم ورثقوا بفتح الراء والثاء وهو التحام الفرج بحيث لا يمكن دخوله الذكر والافضاء وهو ان يكون مسلك البول ومسلك الجماع واحد

13
00:04:34.850 --> 00:04:54.200
والاستحاضة واحدا واحد والاستحاضة وهي كما تقدم شهريان الدم في غير زمن الحج وهي تمنع من من كمال الجماع. قال المحشي هذا خلاف المذهب هذا خلاف المثل والمذهب ان الاستحاضة ليست بعيب

14
00:04:54.700 --> 00:05:22.600
انا  قال والبخر وهو نتن الفرج. متن؟ وهو نتن فرج. واذا انكر الدعوة ايديها فما كان ظاهرا كالجذام وكفيها اثبت للرجال. وما كان بسائل بسائر جسدها غير الفرج اثبت للنساء. وما كان بالفرج فقال مالك وابن

15
00:05:22.600 --> 00:05:42.250
قاسم تصدق وعن مالك ينظرها النساء فان دخل الزوج بالتي بها شيء من العيوب المتقدمة والحال انه لم يعلم به عند الدخول ودعي دفع صداقها ورجع به معنى كلامه انه يلزمه ان يدفع له جميع الصدقات. لها لها

16
00:05:42.550 --> 00:06:08.150
ان يدفع لها  ان يدفع لها جميع الصلاة ثم يرجع به على ابيها ان كان زوجها له. ظاهره ولو كان معسرا. ولا يرجع الاب على المرأة وكذلك اذا كانت غائبة حين التزويج. اما اذا زوجها بحضورها وكتم العيب وكتم العيب فيخير الزوج في

17
00:06:08.150 --> 00:06:28.150
الرجوع عليها وعليه. فان رجع عليها فلا رجوع لها على الولي. وان رجع على الولي رجع الولي عليها. وكذلك مثل رجوع الزوج على الاب في حكمه كان الذي زوجها اخوها فانه يرجع اليها. وتنصيصه على الاب والاخ ليس باختصاص بل مراده بذلك كل ولي

18
00:06:28.150 --> 00:06:46.650
اعد اعد ان كان وكذلك كذا ان كان الذي زوجها اخوها فانه اخوها فانه يرجع عليه. عليه. شعليها ياك؟ نعم. اه. فانه يرجع اليه. وتنصيصه على الاب والاخ ليس بالاختصاص بل

19
00:06:46.650 --> 00:07:05.450
بذلك كل ولي قريب لا يخفى عليه عيب المرأة. الله اكبر وظاهر كلامه انه يرجع عليه ولو كان غائبا غيبة بعيدة بحيث يخفى عليه خبرها وهو كذلك عند اشهب وقال ابن الحبيب يحلف ما علم به ويسقط عنه الغرم

20
00:07:05.500 --> 00:07:30.950
ويرجع الى الزوجة ويترك لها ربع دينار. ربعة. ربع دينار. ويدل على انه لم يرد لم يرد على انه لم يرد بذكر الاب والاخ من اختصاص لاختصاص قوله الاختصاص قوله اه نعم اختصاص قوله وان زوجها ولي ليس بقليل القرابة اي بعيد

21
00:07:30.950 --> 00:07:50.950
لابن العمي ولم يعلم بالعيب ودخل بها الزوج ودخل بها الزوج فلا شيء عليه وان علم بالعيب رجع اليه كالقريب. وحيث قمنا لا رجوع له على البعيد فانه يرجع للمرأة بجميع الصداق ولا يكون لها منه الا ربع دينار. لان لا يعرى البدع عن عن بدنه

22
00:07:50.950 --> 00:08:23.450
وتثمين وكذلك وكذلك يثبت للمرأة الرد اذا وجدت اذا وجدت بالرجل الامومة والجذام والبرس وداء الفرس وداء نعم وخصاؤه وعنته وعنته واعتراضه فالجب فالجب قطع الذكر والانثيين والخصاء قطع احدهما والعنة فرط فرط صغار الذكر

23
00:08:23.450 --> 00:08:40.100
عدم القدرة على الوطء لعلة والى حكمه اشار بقوله ويؤجل المعترض سنة من الحكم من يوم الحكم ظاهر ظاهره حرا كان او عبدا وهو كذلك عند جمهور الفقهاء. وحكاه عبدالوهاب عن النار

24
00:08:40.200 --> 00:09:01.600
وعنه يؤجل العبد نصف سنة وعليه اختصر صاحب المختصر فان وطأ في الاجل فلا يفرق بينهما والا اي وان لم يطأ فيه  وان لم يطع فيه فرق بينهما اذا تقررا على تقاررا اذا تقاررا على عدم الوطء في الاجل ان شاءت بطلقة

25
00:09:01.600 --> 00:09:21.350
لانه كل طلاق من القاضي دائم الا طلاق المعسر بالنفقة ومؤمن والمفقود الذي فقد في بلاد الاسلام ولم يعلم له موضع في غير مجاعة ولا وباء. اذا كانت له زوجة فانها ترفع امرها الى الحاكم

26
00:09:21.350 --> 00:09:40.800
تكشف لها عن خبره. فان كان حرا فان كان حرا يضرب له اجل اي مدة اي مدة اربع سنين. وان كان عبدا اي يضرب له يضرب له اجل اي مدة يضرب له اجل اي مدة اربع سنين

27
00:09:42.950 --> 00:10:15.700
يضرب له اجله اي مدته اربع سنين اربعين  اربع سنين وان كان عبدا يضرب له مدة سنتين وابتداء ضرب الاجل من يوم الرفع ذبيحة. قال الفاكهان وهو بقول الشيخ بيوم ترفع ذلك الى السلطان وينتهي الكشف عنه. قلت وعبارة الشيخ مشكلة

28
00:10:16.250 --> 00:10:36.250
قلت وعمارة الشيخ مشكلة ولهذا اولها بعضهم بان قوله من يوم ترفع ذلك على قول ابن حكم ابن عبد على قول ابن عبد الحكم نعم ينتهي الكشف عنه على قول ابن قاسم وتكون الواو بمعنى او ثم اذا ثم اذا انقضى ثم اذا انقضى الاجل ولم يأتي ولم يظهر له

29
00:10:36.250 --> 00:10:59.700
فتعتد زوجته كعلة الميل فائدة الميت وعليها الاحداد على المشهور. لانها محكوم لها بموت زوجها. ونفقتها من ونفقتها في الاجل من ما له وفي العدة من مالها لان المتوفى عنها لا نفقة لها ثم بعد انقضاء العدة تتزوج ان شاءت ولا تحتاج الى ابن الحاكم

30
00:10:59.700 --> 00:11:25.650
وكذلك العدة لان وكذلك العدة لان وكذلك العدة لان ابنه حصل نعم بمعنى لا تحتاج الى اذن الحاكم في الزواج وفي العدة  لا تحتاج الى اذن دلها بأن تعتد واضح؟ هذا حكم تلقائي بعد العدة تتزوج لا تحتاج الى ابن الحاكم لا في زواج ولا في عدته

31
00:11:25.700 --> 00:11:48.200
وكذلك العدة لان ابنه نعم في ضرب الاجل اولا. نعم  نعم وعلينا مالها الاحداد هو ما يجب على المرأة المتوفى عنها زوجها ترك الزينة اعداد والحداد نفس المعنى. يقال حدت المرأة عن زوجها احدت عن زوجها

32
00:11:48.200 --> 00:12:15.500
نفس المعنى وهو ترك الزينة  ومما انهى الكلام على حسن الزوجة المفقود يتكلم على ماله فقال ولا يورث ماله حتى يأتي عليه من الزمان ما لا يعيش الى مثله وهو ثمانون سنة على ما اختاره الشيخ والقابسي وسبعون سنة على ما اختاره عبدالوهاب واذا اختلف الشهود في في سنه

33
00:12:15.500 --> 00:12:35.050
اختي في مريضه حكم بالاقل احتياطا. هو المعتبر في هذا الامر هو سنه ماشي وقت مغيبه وقتما بغا يغيب يغيب المعتبر هو سنه فإذا اختلف في سنه يعمل بالأقل احتياطا. دابا جينا بغينا نقدرو ليه امد التعمير اللي هو سبعون سنة. على قول عبد الوهاب. القاضي عبد الوهاب

34
00:12:35.400 --> 00:12:45.400
ولقينا الناس اختلفوا في سنه كاين اللي قال دابا عندو كاين اللي قال دابا غتكون عندو ربعين عام وكاين اللي قال دابا عندو خمسين عام وكاين اللي قال دابا عندو ستين عام ناخدو

35
00:12:46.100 --> 00:13:03.650
بالأقل نقدرو دابا يلاه عندو ربعين. اذن مازال نتاضرو واحد تلاتين سنة خرا باش يلاه يكمل سبعين واضح المعنى اذا فالمعتبر هو ايش؟ باختلاف في سنه اما اختلفوا في مغربه وقتاش غاب واش غاب دابا عشر سنين ولا عشرين عام ولا حداش لا يضر

36
00:13:04.250 --> 00:13:26.750
واضح؟ الغرض هو اش السن فاذا قال بعضهم له اربعون سنة الان ولا له ثلاثون وكذا ناخدو بالاقل نبه على هذا المحشي قال ظاهره ان الخلاف في لكل منهما ويحتمل ان تكون الواو بمعنى او فتكون مسألتان الاولى اختلفوا في السن ووقت المغيب معلوم التاني يختلف في وقت المغيب

37
00:13:26.750 --> 00:13:46.750
ثم قال ولا يخفى انه لا يترتب على الاختلاف في وقت المغيب مع العلم بالسن ثمرة. فالمناسب حذف قوله ووقت مغيب بقيت الواو على حالها او جعلت بمعنى او واضح لأن دابا هاد اه لما قال لك اه اختار الشيخ القابسي

38
00:13:46.750 --> 00:14:03.200
ان الزمن الذي لا يعيش الى مثله هو ثمانون واضح؟ نقولو داك السيد اه غالبا ما يفوتش تمانين عام واضح ولا غالبا لا يتجاوز سبعين سنة فلا يهم وقت مغيبه وقتاش تغيب؟ واش واضح

39
00:14:03.200 --> 00:14:20.950
واش كانت عندو ثلاثين ولا عشرين عام ولا ولا ربع الى عام لا يدور المهم هو وقت سنه يقولوا ثم انتقل الشيخ يتكلم على مسألة كان الانسب له ان يذكر. يذكرها عند الكلام على

40
00:14:21.650 --> 00:14:49.300
الوقت في العدة فقال رحمه الله تعالى ولا تخطب المرأة فيه قال رحمه الله ولا تخطب المرأة في عدتها. ولا بأس بالتعريض بالقول المعروف العدة كما تعلمون هي المدة التي تتربصها المرأة بعد طلاقها او بعد وفاة زوجها عنها لان العدة تشمل

41
00:14:49.300 --> 00:15:12.150
اعدت الطلاق وعدة الوفاة اذا فتلك المدة التي تمكثها المرأة بعد طلاقها او وفاة زوجها عنها تسمى عدة هاد المدة اللي هي العدة لا يجوز فيها خطبة المرأة بالتصريح لا يجوز لاحد ان يتقدم لخطبة المرأة

42
00:15:12.150 --> 00:15:42.500
وهي داخلة العدة تصريحي بالخطبة يتقدم لخطبتها خطبة صريحة. يقولي ها انا اريد الزواج منك او يقول ذلك لوليها اه والذي اباحه الله تبارك وتعالى هنا هو التعريض اذن التصريح بالرغبة في النكاح في الزواج منها اريد الزواج منك ولا يقولها لي وليا لا يجوز داخل العدة لكن التعريض لا بأس به

43
00:15:42.500 --> 00:16:01.900
والدليل على هذا قول ربنا تبارك وتعالى ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء او اكنن ثم في انفسكم علم الله انكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدوهن سرا الا ان تقولوا قولا

44
00:16:02.900 --> 00:16:22.150
قولا معروفا اذا فالاية هاته لما دلت على اباحة التعريض بمنطوقها المنطوق ديالها ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من بخطبة النساء اذا منطوقها اباح التعريض ولا لا؟ نعم فمفهومها يدل على المنع من التصريح فالتصريح

45
00:16:22.700 --> 00:16:37.800
ممنوع وقد اختلف في المنع واشعل الكراهة ولا التحريم والظاهر ان المنع ان النهي بلال للتحريم اذا فمفهومها يدل على ان التصريح لا يجوز وهو على التحريم على المشهور عندنا

46
00:16:37.950 --> 00:16:57.850
طيب الى كان غي الخطبة لاحظوا الخطبة تصريحا في وقت العدة لا تجوز فكيف بالنكاح؟ واحد يعقد على مرأة في العدة يجوز هذا؟ سبق معنا انه لا من باب اولى الى كان غي الخطبة لا تجوز فكيف بالنكاح؟ وهذا الأمر قد صرح الله تعالى به لما قال ولا تعزموا عقدة النكاح حتى

47
00:16:57.850 --> 00:17:16.950
يبلغ الكتاب اجله. لا يجوز ان تعقدوا عقد نكاح على امرأة حتى ينتهي اجل عدتها تيبلغ الكتاب اجله يعني حتى تنتهي العدة. ما هو التعريض؟ التعريض هو ان يذكر شيئا وهو يريد غيره. يقول له

48
00:17:16.950 --> 00:17:45.800
يا كلاب ويقصد به غير الظاهر من معناه كأن يقول لها مثلا ابشري بخير كيقوليها مثلا بعد انقضاء عدتك ابشري بالخير وهو يريد اش تعريض بذلك اه بخطبتها او يقول لها مثلا وددت لو ان الله تعالى يسر لي امرأة صالحة

49
00:17:46.100 --> 00:18:11.300
مثلك مثلا وددت لو ان الله يسره هذا ليس تصريحا بالخطبة ولكن تصريح او ان يقول مثلا اني فيك لراغبون اني راغب فيك ان يسر الله وضع المنام تعريض بمثل هذه الصور يعني ما ليس فيه التصريح ماشي المراد هنا التعريض بمعناه في البلاغة لا المراد بهما ليس

50
00:18:11.900 --> 00:18:30.950
بيت صريح اه الكلام الذي ليس مدلوله الظاهر الحقيقي الخطبة فاي كلام ليس مدلوله الظاهر الخطبة فهو داخل في التعريض اذن مخصوش يصرح يقوليها اريد الزواج بك او نكاحك او نحوها

51
00:18:33.050 --> 00:18:53.500
اه اذا فالتعريض هذا جائز لكن التصريح لا لا يجوز واعلموا ان هذا التعريض الذي نقوله نحن هنا انه يجوز انما يجوز في الطلاق البائن او يجوز في المتوفى عنها زوجها

52
00:18:53.550 --> 00:19:18.250
هاد التعريض بخطبة المرأة في وقت العدة لا يجوز الطلاق الرجعي ابدا بالاتفاق يجوز التعريض في الطلاق البائن سواء كان بائنا بنونات صغرى ولا كبرى ولا ولا في المتوفى عنها زوجها مفهوم؟ واما اذا كان الطلاق رجعيا فلا يجوز التعريض فضلا عن التصريح

53
00:19:18.300 --> 00:19:36.100
بالاتفاق لانها ما زالت تحت عصمة زوجيها ملي كيكون الطلاق رجعي وهي مزال في العدة راه مزالة تحت عصمة الزوج داخل داخل العدة واذا كانت تحت عصمته فلا يجوز لاحد ان يتعرض لها ولو بتعريض ولو بتعريض

54
00:19:36.150 --> 00:19:50.400
لان هذا التعريض ينفرها عن زوجها هي راه المرا غتفهم التعريض والتعريض هذا اش؟ قد ينفرها من زوجها قد يبعدها عن زوجها الاول. والشارع الحكيم انما اطال العدة جعلها ثلاثة فروع

55
00:19:50.400 --> 00:20:07.800
املا في رجوع احد الطرفين الى اخر في رجوعهما لبعضهما والتعريض في هذا في هذه العدة يعني في الطلاق الرجعي منافية لهذا المقصد ولهذا لا يجوز التعريض في الطلاق الرجعي

56
00:20:08.400 --> 00:20:37.300
لان المرأة ما زالت تحت عصمة الزوج وانما هو جائز في الطلاق البائن بينونة كبرى او صغرى او في المتوفى عنها اه زوجها وضح المعنى اه اذن هذا اه حاصل هذه المسألة ولا تخطب المرأة في عدتها لداخل عدتها ولا بأس بالتعريض بالقول المعروف

57
00:20:38.400 --> 00:20:58.950
لان الله رب العالمين قال ولكن لا توعده سرا الا ان تقولوا قولا معروفا. فهذا من هذا اخذ الشيخ عبارات ولا بأس بالتعريض بالقول المعروف اذا يجب ان يكون القول معروفا وليس صريحا في في النكاح ليس صريحا في الزواج

58
00:20:59.500 --> 00:21:20.350
قال ومن نكح ذكرا فله ان يقيم عندها سبعا دون سائر نسائه وفي الطيب ثلاثة ايام قالوا الأولى والأحسن للشيخ ان يذكر هذا الكلام اه في الكلام على القسم بين الزوجات. قد سبق قبل

59
00:21:20.500 --> 00:21:39.800
الكلام على العدل بين الزوجات. فهذا الكلام هنا الأنسب ان يذكر هناك. لأنه متعلق بالعدل بين الزوجات فمن كانت له زوجة او زوجتان كان متزوجا عندو او زوجتان ثم تزوج بكرا

60
00:21:40.100 --> 00:21:59.700
قاليك فله من حقه ان يقيم عندها سبعة ايام وان تزوج ثيبا فله ان يقيم عندها ثلاثة ايام لاحظ ملي كنقولو له ان يقيم عندها سبعا ان كانت بكرا ولا ثلاثا ان كانت تيبان هذا مثلا ان كان متزوجا بغيرها عندو زوجة خرا

61
00:21:59.700 --> 00:22:17.350
اما اذا لم تكن له الا هذه الزوجة فيقيم عندها دائما سبع ايام ودائما هو معها واضح؟ لهذا قالوا هاد الكلام هذا الأنسب ان يذكر في العدل بين الزوجات هذا رجل له زوجة او زوجة ثم تزوج ذكرا

62
00:22:17.700 --> 00:22:31.500
فمن حقها او من حقه اختلف لانه في نسخة فله ان يقيموا في نسخة فلها ان يقيم عندها فعلى نسخة فله ان يقيم عندها اذا هاد الإقامة سبعة ايام من حقه هو

63
00:22:32.050 --> 00:22:45.400
اذا فالخيار راجع له ان شاء ان كنت عندها سبعا وان شاء مكث اقل من ذلك وفي النسخة الاخرى فلها ان يقيم عندها ظاهرها ان الحق لها ماشي ديالو وبالتالي

64
00:22:45.800 --> 00:23:07.650
لا يجوز له ان يقيم عند غيرها داخل سبعة ايام ذي حق ديالها وليس حقا له الا اذا اسقطته مفهوم الكلام اذن ان كانت بكرا والبكر لم يسبق لها زواج مازال جديدة ومازالت في الغالب تكون صغيرة لكن الشهية كانت صغيرة ولا كبيرة المهم انها ذكر اذن

65
00:23:07.650 --> 00:23:29.550
لم تعتد هذا الأمر في الغالب لم يسبق لها زواج وبالتالي فقالوا يجلس معها سبع يقيم عندها سبعة ايام دون غيرها من نسائه ليؤنسها. لانها لم تألف اه ذلك لم تألف الاقامة عند زوج لم يسبق لها زواج غالبا الذكر

66
00:23:29.950 --> 00:23:50.150
مفهوم الكلام؟ فليؤنسها يقيم عندها سبعة ايام واما السيد فقد سبق لها زواج قبله هذا هو الغالب ولهذا يقيم عندها ثلاثة ايام فقط حقها ثلاثة ايام او حقه على الخلاف في ذلك. ولكن الظاهرة من الاحاديث ان هذا حق للمرأة

67
00:23:50.800 --> 00:24:07.200
ماشي ديال الرجل حق للمرأة لأن العلة هي تأنيسها هي ويقيم عندها سبعا ان كانت ذكرا ويقيم عندها ثلاثة تيبا وعاد ملي يسالي هاد المدة يقسم بين نساء الدين مفهوم؟ طيب عندما يقيم عند الذكر سبعا

68
00:24:07.850 --> 00:24:17.850
ويريد ان يقسم الآن غيجي وخاصو يعدل كانوا عندو جوج زوجات زاد هاد التالتة البكر اقام عندها سبعا ولاو تلاتة اذن غتغير القسمة اولا لا؟ اه واراد ان يقسم بين

69
00:24:17.850 --> 00:24:36.200
نسائهم فهل يبدأ بالاولى او يبدأ بمن شاء؟ خلافه فقيل يبدأ بمن شاء لأن دابا غيعاود القسمة من جديد وقيل لا يبدأ بالأولى يعني بالترتيب اللولة ثم التانية وتبقى اللخرة هادي جوج هي الأخيرة

70
00:24:36.650 --> 00:24:58.600
يعني يرتب بينهن بالترتيب اه اذن قال ومن نكح بكرا فله ان يقيم عندها سبعا دون سائر نسائه. اذن عندو زوجات وفي الطيب يقيم عندها ثلاثة ايام اه ما الدليل على هذا؟ الدليل على هذا

71
00:24:58.650 --> 00:25:15.200
ان النبي صلى الله عليه وسلم لما تزوج ام سلمة اقام عندها ثلاثة ايام وقال وقد سبق في بلوغ المرام انه ليس بك هو ان على اهلك. فان شئت سبعت لك. وان سبعت لك سبعت

72
00:25:15.200 --> 00:25:32.350
لنسائي قوله صلى الله عليه وسلم انه ليس بك هو ان على اهلك بمعنى آآ ليس بك ليس فيك انحطاط منزلة على اهلك المراد بالاهل يقصد نفسه اي على زوجك اللي هو هو عليه الصلاة والسلام

73
00:25:32.500 --> 00:25:51.050
بمعنى ليست منزلتك منحطة ونازلة عن سائر النساء فإن شئت سبعت لك اي اقضت عندك سبعا لكن بشرط ان اشبع لسائر النساء. لماذا؟ لانها كانت طيبا لم تكن بكرا والثيب لها ثلاثة ايام ليس لها

74
00:25:51.500 --> 00:26:08.600
سبعة ايام وفي الصحيحين من حديث انس رضي الله عنه قال السنة انس يقول السنة والظاهر انها سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا فتزوج البكر اقام عندها سبعا واذا تزوجت سيدة اقام عندها

75
00:26:08.650 --> 00:26:40.100
ثلاثا وضع المعنى ما الحكمة من ذلك؟ ذكرنا ان الحكمة من ذلك ايش هي مراعاة الشارع للفروق بين الناس فالتي تحتاج الى مؤانسة اكثر البكر ام السيد البكر لأنها جديدة على الزواج على العشرة الزوجية فتحتاج الى مؤانسة اكبر فاعطاها الشارع سبعة ايام والسيب سبق لها زواج غالبا فاعطاه الشارع

76
00:26:40.200 --> 00:27:01.200
ثلاثة ايام وقلنا بعد انتهائه من هذه المدة في البكر والطيب اه يبدأ اللي غيرتب ليهم النوبة بعد ذلك قيل يبدأ بايتهن شاء وقيل لا على الترتيب يعني اذا رتب ليهم غيبدا باللولة ثم الثانية ثم

77
00:27:01.350 --> 00:27:28.650
اه الثالثة ويجعل الجديدة هي الأخيرة لأن هي اللخرة فالزواج اذن هي الأخيرة في النوبة في نوبتها  وقد اشرت الى انه اختلف في هاد المدة واش هي حق لي للزوجة ولا للزوج. وهناك قول ثالث لابن القصار ان ذلك حق لهما. قال لك هاد المدة اللي هي سبعا وتتحقق

78
00:27:28.650 --> 00:27:45.200
تخلي الزوج وللزوجة معا بمعنى لا يجوز لأحد ان يسقطه الا بإذن الآخر ايلا الزوج بغا يسقط هاد الحق خاص لابد من من اذن الاخر الى اعتبرناه حقا لهما فليس لاحدهما اسقاطه الا برضى الطرف

79
00:27:45.600 --> 00:28:08.850
الاخر ومال الى هذا القول ابن العربي رحمه الله تعالى ولكن الظاهرة من النصوص ان الحق حق المرأة انه للزوجة   قال الشيخ رحمه الله ولا يجمع بين في ملكين من باب الفائدة فإذا ذكرها هنا في العجالة

80
00:28:09.050 --> 00:28:41.600
وهي انه اه حكي عن بعض العلماء حكى الامام سحلون عن بعض العلماء انهم قالوا اه ان الزوج له ان يترخص بترك الجماعة والجمعة ما دام عريسا جديدا السبعة ايام الاولى قال حكي عن بعض العلماء انه قالوا يجوز ان يترك الجمعة

81
00:28:41.700 --> 00:29:00.500
والجماعة وهذا القول باطل ساقط فاسد كما قال الامام مالك رحمه الله فقد قال مالك رحمه الله كما في رواية ابن القاسم عنه قال لا يتخلف العروس عن الجمعة ولا عن حضور الصلوات في جماعة

82
00:29:01.200 --> 00:29:20.100
وجاء عنه انه قال واذا كان من ينظر اليه يفتي بالجهالة جرت في الناس بمعنى ان من يقول بجواز للجماعة والجمعة باعتبار انه اه حديث عهد بزواج اه هداش يفتي بالجهالة

83
00:29:20.800 --> 00:29:39.550
وقال اه ابن رشد في البيان والتحصين معلقا على هذا قال وهي جهالة ظاهرة كما قال مالك. وغلطة غير خافية يعني القول بان الزوج له ان يتخلف عن الجماعة والجمعة

84
00:29:40.700 --> 00:30:05.650
قال ابن رشد هذه جهالة ظاهرة وغلطة غير خافية وممن انكر هذا ايضا الامام ابن العربي رحمه الله تعالى. اذا هذا القول قول ساقط باطل ضعيف ضعيف والواجب اه على العريس وان كان حديث عهد بزواج على الرجل ان كان حديث عهد بزواج

85
00:30:05.850 --> 00:30:21.100
ان يحضر الجمعة والجماعة ثم قال الشيخ ولا يجمع بين الاختين في ملك اليمين في الوقت سبق معنا قبل ان الجمع بين الاختين بالنكاح محرم لا يجوز سبق الكلام على هذا الجمع بين الاختين باش

86
00:30:21.150 --> 00:30:37.750
بيني كحلة بملك اليمين بالزواج بالنكاح لا يجوز الجمع بين الاختين ولا بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها وكنا قد ذكرنا ضابطا لهذا ضابطا ما ينهى اه الجمع بينهما من النساء

87
00:30:37.850 --> 00:31:00.100
الآن الشيخ رحمه الله اراد هنا ان يتحدث عن المنع بين عن منع الجمع بين الأختين بملك اليمين وقد اشرت لهذا الخلاف هناك اذا كما يمنع الجمع بين الاختين بنكاح فيمنع الجمع بين الاختين بملك يمين. وبيان هذا ان نقول

88
00:31:00.550 --> 00:31:25.100
من كان يملك اختين يملك اختين اثنتين فاما ان يكون مستغنيا عن وطئهما لا يطأهما معا فلا اشكال في ذلك له ان يملك يملكه ولا يطأ احداهما الصورة الثانية ان يطأ احداهما يملك اختين لكنه واش

89
00:31:25.650 --> 00:31:41.400
وطيئة كان يطأ احداهما دون الاخرى هذا جائز لا اشكال فيه الصورة الثالثة ان يريد الانتقال من الاولى الى الثانية كان يطأ احداهما من بعد ما بقاش راغب في الاولى ويريد ان

90
00:31:41.600 --> 00:32:01.050
يطأ فهو يعلم انه لا يجوز الجمع فأراد ترك الأولى والإنتقال بوطئ الثانية فإذا اراد ان يحلل لنفسه وطأ الثانية ان ان يترك الأولى ويستمتع بالثانية وجب عليه ان يحرم

91
00:32:01.050 --> 00:32:16.100
ما على نفسه الاولى خاص تحرم عليه الاولى ما يبقاوش جائز وحلال ان يطأهما وطي الاولى ولم يطأ الثانية لا اشكال اراد ان ينتقل للثانية فيجب ان يحرم على نفسه الاولى

92
00:32:16.150 --> 00:32:44.400
طيب كيف يحرم على نفسه الاولى؟ اما ببيعها او بمكاتبتها لان المكاتبة فيها شائبة حرية ولا اه يطؤها اذا اما ان يبيعها اللولة باش يحرمها على نفسو تحليه تانية او ان يكاتبها او ان يعتقها تصير حرة او ان يزوجها لانه اذا زوجهاش حرمت عليه ميمكنش

93
00:32:44.400 --> 00:33:00.750
زوجها هي امل مازال مملوكة عندو ولكن زوجها لواحد الشخص زوجها لحر او عبد فلا يجوز اذا زوج السيد امته لشخص ان يطأها هذا معلوم ولو لم يكن ولو لم يكن يطأ اختها لا يجوز ان

94
00:33:00.750 --> 00:33:15.900
زوجها ويطأها مفهوم الكلام؟ لأنها تحت رجل اخر فإذا زوجها حرمت عليه هي مزال مملوكة ليه لكن اذن لها في الزواج خلاها تزوج من واحد العبد ولا واحد الحر فقير تركها

95
00:33:16.150 --> 00:33:36.000
فإذا تحرم عليه اذا المقصود يجب ان يحرمها على نفسه ببيعها او مكاتبتها او عتقها او تزويجها او غير ذلك مما يحرمها عليه من الأشياء التي تحرمها عليه فإذا حرمها على نفسه جاز له الإستمتاع بأختها بملك

96
00:33:36.650 --> 00:33:56.350
اليمين هذا هو التفصيل عندنا في المسألة وبعض اهل العلم يقول في هذه المسألة انه لا يجوز ان يملك اختين ولو لم يستمتع باحداهما بعضهم كيقول لك الجمع بينهما بملك اليمين لا يجوز ولو لم يستمتع باحداهما

97
00:33:56.950 --> 00:34:17.300
ولو كان لا يطأهما لا يجوز اصلا يجمع بين اختين بملك اليمين. هذا قول لبعضهم. والمذهب عندنا انه يجوز الجمع بينهما بالملك لكن لا يجوز الجمع بينهما بالوطء مفهوم؟ يملكهم بجوج ولا يستمتع بهما جائز. يستمتع به احداهما دون الاخرى جائز

98
00:34:17.300 --> 00:34:35.700
بالتفصيل الذي ذكرناه. قال الشيخ ولا يجمع بين الاختين في ملك اليمين في الوطء. شوف اش يقيد ولا لا؟ ولا اجمعوا بين الاختين في ملك اليمين زيد في مفهومه انه مع عدم الوطأ يجوز؟ اه يجوز

99
00:34:35.950 --> 00:34:51.300
فان شاء وطأ الاخرى فان شاء وطأ الاخرى فليحرم عليه فرج الاولى ببيعه. اش معنى هادي فإن شاء وطأ الأخرى؟ يعني كان يطأ الاولى ثم من بعد بدا له ان يطأ الاخرى

100
00:34:51.350 --> 00:35:11.500
فان شاء وطأ الاخرى بعد وطئه الاولى ماذا يفعل؟ قال فليحرم عليه فرجا اولى واجب يحرم على نفسو الإستمتاع بالأولى كيف يحرمها على نفسه؟ قال الشيخ ببيع او كتابة او عتق وشبهه مما تحرم به

101
00:35:11.500 --> 00:35:33.300
ايوا الشيف بذلك مما تحرم به عليه ثم قال ومن وطأ امة بملك لن تحل له امها ولا بنتها وتحرم على ابائه وابنائه مني كاع هذا من باب القياس اعدادي من باب القياس

102
00:35:34.050 --> 00:35:58.700
قياس ماذا؟ قياس اه تحريم مصاهرة الملك على تحريم مصاهرة النكاح لأن هاد الأشياء اللي ذكر الشيخ كلها قد سبقت معنا في التحريم في تحريم المصاهرة بالنكاح لأن ذكرنا من من اسباب التحريم التحريم بالمصاهرة

103
00:35:59.550 --> 00:36:19.750
واه هنا ذكر الشيخ رحمه الله تحريم تحريم مصاهرة الملك وهناك تحريم مصاهرة النكاح فقد سبق معنا هناك ان من تزوج انه لحض اذا تزوج رجل امرأة تحرم عليه امها

104
00:36:19.900 --> 00:36:40.000
واذا وطأها تحرم عليه بنتها ويحرم على ابيه ان يتزوجها ان يتزوج ويحرم عليه هو ان يتزوج زوجة ابنه هو زوجة الابنية يحرم علينا الزواج. فكذلك نفس الامر في الامة التي يملكها اذا وطئها

105
00:36:40.100 --> 00:36:57.250
اذا ملك شخص امة ووطئها ديك الأمل اللي وطأها تحرم عليه امها الى كان كيملك تا امها لا يجوز ان يطأها او مع وتحرم عليه ابنتها ويحرم على ابيه ان يطأها

106
00:36:57.600 --> 00:37:16.450
ويحرم على ابنه ان يطأها ساهل الكلام هذا وطيء امة اسمها خديجة. هاد الأمة خديجة التي وطأها زيد لا يجوز لزيد ان يطأ امها ولو بملك اليمين او ان يطأ ابنتها ولو بملك اليمين او ان يطأ والده خديجة

107
00:37:16.550 --> 00:37:37.800
او ان يطأ ابنه خديجة لان هادو كاملين كاين يوجد فيهن التحريم بالمصاهرة بالنكاح ولا لا؟ نعم فكذلك يوجد فيهن التحريم بملكه علم المعنى قال ومن وطأ امة بملك لن تحل له امها كما كان ذلك في

108
00:37:38.100 --> 00:37:57.250
في النكاح ولا بنتها كما في النكاح وتحرم على ابائه كما في النكاح وابنائه قال لك الشيخ هو في اللخر قال لك كتحريم النكاح اي في ذلك كله  لكن كاين واحد الفرق يسير بين النكاح والميكي وهو اش

109
00:37:57.400 --> 00:38:25.450
ان تحريم بعض المصاهرة بالنكاح لا يتوقف على الوطء بخلاف تحريم المصاهرة بالملك فإنه يتوقف عن الوقت فتحيم المصاهرة بالنكاح عندنا بعض الأصناف تيتوقف التحريم على الدخول على يقع التحليل دون الدخول بمعنى لا يتوقف التحريم على الدخول بمجرد العقد

110
00:38:25.600 --> 00:38:47.550
يوجد التحريم بالمصاهرة كام الزوجة؟ من عقد على امرأة حرمت عليه امها بمجرد العقد ولو لم يطأها ولو لم يدخل واضحة اما في ملك اليمين فلا يوجد تحريم هؤلاء الا بالوطء. هادو كلهم لي ذكرنا دابا في ملك اليمين لا يحرمن الا

111
00:38:47.550 --> 00:39:03.750
لأن الشيخ مادارش لك ومن ملك امة حرمت عليه اموره قال لك من وطأ امته امته واضح فهمتم على هاد المسألة؟ دابا الآن من ملك امة ولم يطأها تحرم عليه امها؟ لا تحرم لا ملكها لم يطأها

112
00:39:03.900 --> 00:39:17.050
تحرم عليه امها له تحرم عليه بنتها له لكن من واطئها هو الذي تحرم عليه امها وبنتها اما في النكاح بمجرد العقد على المرأة تحرم امها اما ابنتها فلا ابنتها لابد من

113
00:39:17.050 --> 00:39:34.350
من الدخول ولذلك قال ولا تنكحوا اه قال وامهاته ويذكر حرمت عليكم وامهاتكم كذا قال وامهات نسائكم لكن ملي ذكر ربيبة قال وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن

114
00:39:34.400 --> 00:39:57.400
فالمقصود بهاد الفرق شنو هو لاحظوا هاد الفرق شنو هو؟ هو ان بعض آآ تحريم المصاهرة بالنكاح لا يتوقف على الوطء بخلاف تحريم المصاهرة بملك اليمين فكله يتوقف على الوقت. واضح؟ ثم الفرق

115
00:39:57.550 --> 00:40:18.050
بعض المستحريم المصاهرة في النكاح بعضه يتوقف لا يتوقف على الوضع بمعنى بمجرد العقد يحصل التحريم. واما تحريم المصاهرة بملك اليمين فكله يتوقف على على مكتحصلش مكيحتجش تحريم بالمجرد الملك لابد من

116
00:40:18.250 --> 00:40:40.700
لكن فالمصاهرة بالنكاح كاين البعض لا يتوقف بعض الصور لا تتوقف على الوطء بمجرد العقد يوجد التحرير وفي هذا يقولون العقد على البنات يحرم الامهات والدخول بالامهات يحرم البنات قال الشيخ رحمه الله والطلاق بيد العبد دون السيد

117
00:40:41.300 --> 00:40:54.750
سبق معنا ان العبد له ان يتزوج يمكن ان يتزوج لكن بشرط اذن سيده اذا اذن سيده له في الزواج غادي يتزوج لا يجوز له ان يتزوج بدون اذن سيده

118
00:40:54.900 --> 00:41:14.800
واذا تزوج العبد بدون اذن سيده يفسخ العقد الى السيد رفع الأمر للقاضي فإن الحاكم يفسق العقد لأن لأن العبد من كل سيده وزواجه اه يستلزم القيام ببعض مسؤولية الزوجة

119
00:41:15.250 --> 00:41:32.100
وهذا قد يضر بالسيد. من جهة ايش؟ عمل عبده عنده. فلهذا لا يجوز للعبد ان يتزوج الا بإذن سيده بقات تبقى مع سبق معنا تقريرها العدل له ان يتزوج يمكن يتزوج ولا لا يمكن لكن بشرط اللي هواش

120
00:41:32.400 --> 00:41:46.500
ابن السيد لا يجوز له ان يتزوج بإذن سيده لأنه مملوك للسيد والزواج يشغله عن السيد وبالتالي لا يجوز الا بإذن السيد طيب الا السيد اذن له وتزوج هذا هو محل الشاهد

121
00:41:47.050 --> 00:42:10.700
اذا تزوج العبد بإذن سيده فهل للسيد ان يطلق المرأة من زوجها اللي هو عبده لا ليس له ذلك كنلاحظ الزواج ديال العبد متوقف على اذن السيد لكن الى مشى اذن له وتزوج فلا يجوز له ان يطلق عليه امرأته لا يجوز

122
00:42:11.200 --> 00:42:27.950
طلاق حينئذ يكون في عصمة العبد الزوج الزوج اللي هو العبد والذي يمكنه ان يطلق مادام السيد قد اذن له فيجب ان يتحمل تبعات الاذن الادن هدا كترتب عليه امور ادنتي ليه يتزوج

123
00:42:27.950 --> 00:42:45.150
اذن را هو لي من حقو يطلق لا يجوز ان تطلق عليه. واذا اذنت له بالزواج يلزم من هذا الاذن بالتبع انك اذنت له في الوقت ما يمكنش انت ادنت له في الزواج دون وطئ. هذا زواج لا يتحقق مقصده

124
00:42:45.500 --> 00:43:02.550
وماشي لابد من الاشتراط ولو لم يشترط عليه ذلك الاذن له بالزواج اذن له بالوطء لزوما اذا يمكن ان يطأ وهو الذي بيده الطلاق وغير ذلك من تبعات الزوجية اللازمة تبعات ديال

125
00:43:02.550 --> 00:43:31.300
الزوجية اللازمة تا هادي تا هي داخلة في الاذن ضمنا وان لم يصرح آآ وان لم يصرح بها في الاذن. اذا الطلاق هو بيد العبد وليس باذن سيده فإذا طلق العبد فليس للسيد ان يرد طلاقه لو فرضنا العبد قاليها انتي طالق لا يجوز السيد يقوليه لا لا تطلق

126
00:43:31.300 --> 00:43:48.350
علي انا ارد ذلك الطلاق لانني انا لي اذنت لك في الزواج انا لي نطلق ولا تطلق لا يجوز واذا طلق السيد فلا ينجز الطلاق ذلك تطليق اجنبية وهي لا ينجز عليها الطلاق. يعتبر لغوا لا يترتب

127
00:43:48.350 --> 00:44:18.100
عليه شيقول اذن فإذن سيدي لعبده في النكاح ادن له في كل ما تتبعه النكاح ويستلزمه ويترتب عليه من اثار والدليل على هذا حديث ابن عباس مرفوعا ان النبي صلى الله عليه وسلم قال يا ايها الناس ما بال احدكم يزوج عبده امته؟ ثم يريد ان يفرق بينهما

128
00:44:18.100 --> 00:44:46.550
انما الطلاق لمن اخذ بالساق انما الطلاق كناية على اش ان الذي بيده الطلاق هو الزوج الذي يجامع ويطأ هداك لي كيوطأ ويجامع هو لي بيدو الطلاق وليس تغيروا لكن هذا الحديث ضعفه كثير المحدثين لان فيه ابنة لهيعة وهو رجل قد اختلط معروف ابن بديعه ممن

129
00:44:46.550 --> 00:45:09.400
اختلط اه بعد ان اخترقت كتبه. اذا ما هو المعتمد في هذه المسألة المعتمد في هذه المسألة هو الاستصحاب استصحاب الاصل شناهو الاصل العام اللي عندنا في باب النكاح ان الطلاق يكون بيد من بيده عقدة النكاح

130
00:45:09.700 --> 00:45:23.850
يكون في عصمة الزوج هذا هو الاصل الطلاق علاش سمعت شكون الزاوية اذن هذا هو الاصل العام فنستصحبه نقول الا كان الطلاق في عصمة الزوج دابا في هاد الصورة راه العبد هو الزوج اذا فالاصل ان الطلاق

131
00:45:24.850 --> 00:45:40.650
في يده هذا هو الاصل العام نستصحبه هنا اذا انت هنا في العبد طلاق بيد العبد لانه هو الزوج ومن اراد ان يزيل الطلاق عنه ويجعله في عصمة السيد فيلزمه الدليل لان هذا خلاف الاصل

132
00:45:40.700 --> 00:46:01.500
فيلزمه الدليل وجاء في الموطأ في ترجمة عنون لها بقوله ما جاء في طلاق العبد. جاء فيه ان عبد الله بن عمر كان يقول من اذن لعبده ان ينكح فالطلاق بيد العبد ليس بيد غيره من طلاقه شيء

133
00:46:01.800 --> 00:46:23.650
الطلاق بيدي العبد لكن ذكر آآ بعض اهل العلم امرا وهو ايش؟ نعم السيد ما يمكنش يطلق والعبد هو اللي يطلق لكن ذكروا امرا وهو ان ان السيدة اذا امر العبد بالتطليق قال له يجب ان تطلق المرأة

134
00:46:23.750 --> 00:46:39.800
ولم يكن هناك مانع من طلاق المرأة بمعنى العبد اه في استطاعته وقدرته ان يطلق المرأة لا يوجد اي مانع فقالوا هنا كاين باب اخر وهو وجوب طاعة العبد لسيده

135
00:46:40.250 --> 00:47:03.400
وجوب امتثال امري السيد العبد واجب عليه في الجملة ان يطيع السيد فاش يجب عليه ان يطيعه في كل شيء لا يترتب عليه ضرر اي شيء امر السيد به عبده فوجب على العبد ان يطيعه ما دام ما امره به في استطاعته وقدرته وليس مخالفا للشرع

136
00:47:03.400 --> 00:47:22.300
لا يوجد اي مانع لا شرعي ولا غيره. واجب على العبد ان يطيع ولا لا فإذا امر السيد عبده بالتطليق ولم يكن هناك مانع يمنعه من التطليق فيجب عليه ان يطيع سيده ويمتثل امره. فقالوا من هذا الباب وجب

137
00:47:22.850 --> 00:47:42.350
اه عليه ان يطلق طاعة لسيده. لكن اذا لم يكن ثمة ضرر عليه. ثم قال الشيخ ولا طلاق لصبي لا طلاق لصبي سبق معنا ان الصبي يمكن تزويجه لا لا نعم يجوز تزويج

138
00:47:42.400 --> 00:48:06.650
الصبي الولي يزوج الصبي. ومن آآ والاب يزوج الصبي كما سبق. الصبي المقصود به من كان دون البلوغ فلأبيه ان يزوجه وللوصي عليه ان يزوجه. ولغيرهما خاصة اذا كان في ذلك مصلحة كما لو كان مثلا آآ الصبي

139
00:48:07.600 --> 00:48:29.750
قد توفيت امه مثلا عندو اب لكن امه توفيت وابوه لا يرغب في الزواج وخاصو مرا التي اه تخدمه وتقوم بمصالحه فيمكن ان يزوجه للمصلحة او كان يتيما يتيما الاب ويتيما توفي ابوه وتوفيت امه

140
00:48:30.450 --> 00:48:53.750
فان كان كذلك اه قد تدعو المصلحة لتزويجه الوصي ديالو الولي يزوجه لكونه لا يوجد من يقوم بمصالحه فقد تزوجه لتقوم الزوجة بمصالحه. فالشاهد على كل حال سبق معنا انه يجوز تزويج الصبي. اذا تقرر هذا انه يجوز تزويجه

141
00:48:53.750 --> 00:49:10.250
فلا يصح منه الطلاق ها هو الأب ولا الولي يزوج الصبي والصبي بغا يطلق قال للمرأة انت طالق لا يصح منه الطلاق لماذا؟ لأنه غير مكلف وقد سبق ذكر نكتة الامر ولا لا ياتي

142
00:49:10.600 --> 00:49:38.750
لانه غير مكلف وغير المكلف عندنا في المذهب اه ليس مكلفا بالحرام والواجب وعند غيرنا ليس مكلفا باي حكم من من الاحكام التكليفية وعند المالكية مكلف لكن بغير الواجب والحرام. والطلاق يقتضي تحريم بضع. لانه بالتزويج ولا البضع ديال ديك المرا حلال

143
00:49:38.750 --> 00:50:01.200
ولا لا؟ مباحا فلهذا التزويج صح علاش التجويج صحة؟ لأنه اباحة فرج وهو مخاطب بالمباح لكن التطليق يقتضي تحريم بضع تحريم هداك الفرج لي كان مباحا والصبي غير مخاطب بالحرام والواجب ولهذا لا يصح منه الطلاق لانه غير

144
00:50:01.800 --> 00:50:25.650
مكلف والطلاق من شروطه ان يكون واقعا من مسلم مكلف غير سكران بحلال طيب اذا قلنا انه هاد الصبي هذا لا يصح منه الطلاق. فهل يمكن ان يطلق عليه من زوجه؟ نعم قالوا يجوز ان يطلق عليه وليه

145
00:50:26.200 --> 00:50:42.800
او ابوه اذا رأى المصلحة في ذلك. شاف واحد المرا مثلا تضيع ماله اه لا تخدمه لا تتحقق المصلحة التي لاجلها مزوجة مع ديك المرا فيجوز له ان اه يطلقها عليه

146
00:50:44.350 --> 00:51:08.900
لكن سبق معنا انه يصح طلاق الصغير ويصح طلاق الكافر من باب النيابة والتوكيل سبقت الاشارة الى هذا اذن يشترط في المطلق ان يكون مسلما اه مكلفا لكن الى كان هاد الكافر فقط وكيل على المطلق ولا الصبي الصغير وكيل على المطلق

147
00:51:09.550 --> 00:51:27.750
يعني ان الزوجة المطلق مسلم مكلف اناب كافرا بالتطليق عنه او اناب صبيا صغيرا للتطليق عنه وكله بذلك يصح نعم يصح علاش يصح لان الطلاق صادرون وناشئ في الحقيقة من

148
00:51:28.500 --> 00:51:55.300
من الموكل لا من الموكل من المنيب لا من النائب مفهوم الكلام؟ فلهذا يصح لانه صابر من اهله. وهاد الصبي الصغير وكذا غنائي بوكيل فقط ليس هو المنشأ للطلاق ولذلك قالوا تعتد المرأة من يوم اجازته لا من يوم الطلاق منين غتبدا العدة ديالها من يوم

149
00:51:56.200 --> 00:52:12.200
اجازة الزوج الطلاق لا من يوم اه تطليق الصبي الصغير او تطليق الكافرين. النائب اللي هو غي وكيل لا ماشي من داك اليوم من يوم اجازته ملي قاليه سير طلق المرا من ذلك اليوم تعتد

150
00:52:12.250 --> 00:52:30.150
لانه يعتبر هو المطلق وهاد الصبي فقط نائم اه في الطلاق اذا قال ولا طلاق لصبي. واعلموا ان ان المالكية يقولون في باب بيع الصبي كغيرهم هذا قول لكثير من الفقهاء

151
00:52:30.150 --> 00:52:51.150
ان شاء الله في باب البيوع ان الصبي يجوز له ان يبيع يصح بيعه لكن يتوقف اه تمام البيع على اجازة وليه. بمعنى يجوز للصبي يبيع سلعة من سلعه لكن ذلك متوقف على اذن الولي. حتى

152
00:52:51.150 --> 00:53:09.050
طالع الولي على ذلك البيع ويأذن فيه. فإذا اذن فيه نجز واذا لم يأذن فيه لم لم يأذن فيه لم ينجز هدا فاش كيدكرو هاد التفصيل هدا في باب البيوع ادا باع سلعة او اشترى شيئا

153
00:53:09.150 --> 00:53:32.400
فانه يصح منه البيع والشراء لكن بشرط اجازة الولي وليه اما في النكاح فقالوا لا النكاح لا يصدر منه ثم عنبلوا لا ينجز الا بإذن الولي لم يذكروا هذا التفصيل في النكاح ذكروه في البيع ولم يذكروه

154
00:53:32.750 --> 00:53:52.750
في النكاح ولعلهم لم يذكروا هذا الأمر في النكاح وذكروه في البيع لعظمة امر الفروج لأن امر النية امر اعظم فلذلك اه احتيط لها من باب الاحتياط قالوا لا لا يصح منه ابتداء النكاح لا يصح

155
00:53:54.200 --> 00:54:11.950
واضح وكذلك لا يصح منه الطلاق اذا لم يصح منه النكاح فلا يصح منه الطلاق ابتداء هذا حاصل كلامك ثم قال والمملكة والمخيرة لهما ان يقضيا ما دامتا في المجلس وله ان يناكر المملكة

156
00:54:11.950 --> 00:54:44.550
الى  تعال ازيد         المنطقة لا يتكلم على مسألة كان الانسب ذكرها عند الكلام على حكم الوقف في العدة وهي ولا تخطف بمعنى لا يجوز ان تخطب المرأة المطلقة طلاقا بائنا او رجعيا

157
00:54:44.600 --> 00:55:05.200
او المتوفى عنها زوجها وهي في عدتها بصريح اللفظ ولا بأس بمعنى ويباح خطبة المعتدة بالتعريض بالقول المعروف اي الحسن  وهو ما يفهم به المقصود مثل اني في كرام لقوله تعالى ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء

158
00:55:05.200 --> 00:55:24.250
وهذه الاباحة انما هي في حق من يميز من يميز بين التعريف والتصريح واما غيره فلا يباح له ذلك ثم انتقل يتكلم على مسألة كان الان اشمعنى من لا يميز؟ الى المرا تفهم من التعريض التصريح لا تميز بينهما فتحمل التعريض

159
00:55:24.250 --> 00:55:41.600
على التصريح فلا يجوز ذلك  المنطقة يتكلم على مسألة كان الانسب ذكرها عند قوله وليعدل بين نسائه. وهي ومن نكح اي تزوج على امرأته او نساء سواء كان كبيرا او صغيرا

160
00:55:41.700 --> 00:56:04.800
بكرا صغيرة كانت او كبيرة. قوة مسلمة او كتابية فيباح له وفي اكثر النسخ فلها للتأنيث ان يقيم عندها سبعا اي سبعة ايام متواليات دون سائر نسائه ثم بعد ذلك يسوي بينهن في القسم. قال ابن المواد وتستحب البداءة بالبداءة

161
00:56:06.700 --> 00:56:28.900
قال ابن المواد وتستحب البداءة بالقديمة واما الحكم في الطيب اذا تزوج على نسائه فلا يقيم عندها الا ثلاثة ايام ثلاثة ايام متوالية ثم يسوي بينهن. وظاهر النسخة الاولى ان الحق للزوج وهي برواية ابن القاسم. والظاهر الثانية ان

162
00:56:28.900 --> 00:56:48.900
انه حق للزوجة وهي رواية اشهب. وعلى الثانية لا يجوز له ترك المقام الا باذنها. وعلى الاولى يكون الخيار له بين فعله وتركه. نعم. والاصل بالتفصيل الذي ذكرناه ما في ما في صحيح مسلم من قوله صلى الله عليه وسلم للذكر سبع وللثيب ثلاث

163
00:56:48.900 --> 00:57:09.700
ولا يجمع بين الاختين من ملك اليمين في الوطء كلامه محتمل للكراهة والمنع وهو المذهب اي المنع هو المذهب لعموم قوله تعالى وانت تجمع بين الاختين بالنكاح وملك اليمين واحترز واحترز بقوله في الوطء عن جمعهما في الملك لغير الوقت

164
00:57:09.750 --> 00:57:43.100
واذا جمعا في الملك فله ان يطأ ايتهم ما شاء. والكف عن الاخرى حسبك نعم. كلامه محسن بالكراهة  للكراهة والمنع للكراهة والمنع     هذا هو الظاهر والعموم وبعضهم قال النصف وكذلك

165
00:57:43.350 --> 00:58:00.900
فيه خلاف كله كذلك بعضهم قال النصف بمعنى البكر لها نصف الامد سبعة ايام اذا لها اربعة اربعة ايام وثلاثة ايام لها يومان كما قالوا في الطلاق له طلقتان معندوش ثلاث تطليقات طلقتان

166
00:58:01.550 --> 00:58:22.050
الكف عن الاخرى موكول الى الى امانته فان شاء اي اذا اراد وطأ الاخرى فليحرم عليه اي على نفسه الفرجة الاولى التي وطئت اما ببيع بعد الاستبراء بيع ناجزا لمن لا بيع بيع

167
00:58:22.250 --> 00:58:38.450
بيع ناجزا لمن لا تصيرها منه هو الاصل في الاعتصار كما سيأتي في باب البيوع انه يكون في الهبة الاعتصام الاصل فيه يكون في الهيبة والاعتصام هو رد العطية رد الهبة واحد يهب لواحد شي حاجة ومن بعد

168
00:58:38.650 --> 00:58:58.100
يعتصرها اي يردها. فالاعتصار في الاصل كما قال لك المحشي هنا هو ارتجاع عطية دون عوض لا بطوع معطى. يعني بدون ماشي بالرضى ناخدها ليه بزز هادا كيتسمى اش لا اعتصار واحد يعطي لواحد عطية ومن بعد يندم وياخدها ليه

169
00:58:58.150 --> 00:59:17.600
فيجوز الاعتصام لكن في حالات معينة الا كان اعطى الهبة لولدو ولا عطاها لبنتو ولا في بعض الحالات يجوز للاتجار قال الشيخوخ هنا التعبير بالاعتصار هنا مشكل قال الشيخ انت خبير بان الاعتصار لا يتقيد بالولد الصغير بل ومثله الكبير الا عطى الاب عطية

170
00:59:17.600 --> 00:59:34.200
حتى لولدو الكبير يمكن ان يعتصر اش معنى ان يرتجعها ياخدها منو هبة؟ قال وان الاعتصار هو ارتجاع عطية دون عوض لا بطوع المعطى ماشي باختياره بزز منه اعتصار. قال وهذا بيع لا عطية

171
00:59:34.300 --> 00:59:54.700
لأن دابا كنتكلمو على باعة للأماتة باعها ماشي عطاها باعها الا ان يقال اراد بالاعتصار مطلقا الارتجاع من المالك بدون اختيار ولو بالعوض. اذن نقولو قصد بالاعتصار مطلق الارتجاع انه يرد ديك الامل التي

172
00:59:54.800 --> 01:00:17.600
باعها ولو قال لك ولو بالعوض لأن الأصل في الإعتصام لي كيكون في الهبة بدون عوض هو اصلا هبة وهبها غيعاود ياخدها بلا ما يخلصها يأخذها قال ولا يخفى ان هذا لا يخص الصغير بل والكبيرة السفيهة كذلك لان وليه يتصرف له ويكون

173
01:00:17.600 --> 01:00:37.600
الى مفاد كلامه انه اذا باعها لولده الكبير الرشيدي كالبيعي اجنبية فيحل له وطأ اختها. اذا معنى كلامه نعاودو دابا كلامو لما قال بيع ناجزا لمن لا يعتصرها منه لمن لا يعتصرها منه يحتار ذا من ماذا؟ احترز من ولده

174
01:00:37.600 --> 01:01:01.250
للصغير او ولده الكبير السفيه فإلى باع الرجل الأمل ديالو لإبنه الصغير او لولده الكبير السفيه فإنه فإنها لا تحل له اختها علاش لانه لان له حقا اعتصار. ما دام عندو حق الاعتصار فلا يجوز له ان يطأ اخته. ممكن يردها الى بغا يردها يرد لولدو فلوسو

175
01:01:01.250 --> 01:01:18.550
وياخد الامل اه يمكنه فما دام يمكنه الارتجاع المالكي يمكنه الارتجاع فلا يجوز له وطؤ اختها اذا متى يجوز له وطؤ اختها؟ حتى يبيعها بيعا ناجزا لا اعتصار فيه بان يبيعها لاجنبي

176
01:01:18.550 --> 01:01:38.550
اجنبي اذا ما ما عندو عليه اعتصام او ان يبيعها لولده الكبير الرشيد الذي ليس سفيها فكذلك لا اعتصار مفهوم لانه ومادام الاعتصام ممكن اذا فممكن هذا يوطأ الأخرى ويقولك نرد هاديك الأخرى احسن من هاد اللولة ويولي يلعب بينهما مفهوم

177
01:01:38.550 --> 01:01:59.900
تا خصو يبيعها لمن لا يمكنه ان يردها منه قال واحتلزنا بناجزا من نحو بيع الخيار. علاش؟ لأنه الى باعها بيع الخيار ممكن يتراجع في مدة الخيار ولا لا اه اذن الى باعها بيع خيار امتا نقولو لي تحل لك الأخرى حتى تنتهي مدة الخيار؟ الى كان داير تلت ايام تتنتهي مدة الخيار عاد تحلك

178
01:02:00.000 --> 01:02:16.700
لأن الى انتهت مدة الأخرى ما عندك حق فالرجوع لكن داخل مدة الغيار لا تحل له اختها مفهوم الكلام قال فان ذلك لا يحرم فرج الاولى حتى يخرج من ايام الخيام. نعم. وبمن لا يعتصمها من من عما اذا

179
01:02:18.500 --> 01:02:39.150
وبمن لا يعتصرها منه عما اذا دعا لمن يعتصرها منه كولده الصغير وعبده. الا ان تفوت عند المعتصم منه فتحل المعتصم منه عند المعتصر منه عند الا ان تفوت بمفوت من المفوتات الاربع لانه الا فات مفوت من الفوتات الاربع

180
01:02:39.900 --> 01:02:57.750
فانها لا ترد حينئذ نعم قال فتحل له اي فتحل له اختها تحل له مشي هي اختها هم قال او بكتابية لان او بكتابة كتابتي ولات المرأة مكاتبة كاتبها لا يجوز له وطؤها لانه ولات فيها شائبة حرية

181
01:02:58.050 --> 01:03:16.250
قال او بكتاب او بكتاب او بكتابة لان المكاتبة احرزت نفسها ومالها او بعتق ناجز او مؤجل وشبه مما يحرم به كالهيبة مما تحرم به او شبه وشبهه مما تحرم به

182
01:03:16.450 --> 01:03:33.350
اي تحرم به هاد الامة عليه علاش لتحل له اختها خاصو يحرمها على نفسو لتحل له اخته وشبه مما تحفظ تحرم تحرم به كالهبة لغير الثواب لمن لا يعتصرها منه اذا قبضها الموهوب. نعم. كالهبة لغير الثواب

183
01:03:33.350 --> 01:03:56.400
سيأتي هذا تقسيم الهبة الهبة تنقسم بعين الاعتبار الى تقسيم هبة الثواب وهبة غير طيبة الثواب الهبة والثواب ما هي ها هي هي التي يريد بها صاحبها عوضا مقابلا كيجيب واحد الواحد هدية لكن واخا عطاه هدية راه يريد له يريد منه مصلحة هادي تسمى هبة؟ السواد

184
01:03:56.500 --> 01:04:16.500
واضح؟ هبة الثواب ممكن الإنسان الى محصلاتشي ديك المصلحة يرتجع الهبة؟ اه ممكن. واحد جا من البادية جاب لواحد جاه وسلطان جاب ليه معاه زيت ولا سمن ولا نحو ذلك لكنه يريد ثوابا وخمس الرأس ها واحد الهدية واحد السمينة دوقها وكدا

185
01:04:16.500 --> 01:04:38.800
او من بعد قاليه اريد منك شفاعة اولا كذا هذه هبة ثواب الى الشخص محققش ليه المصلحة لي بغا ممكن يرجعها ليه ممكن يقوليها رد ليا داك الزيت لي عطيتك هادي هي ادا قالك كالهبة وش مسح كالهبة لغير الثواب لان الهبة لغير الثواب هي الهبة التي يقصد بها اما وجه الله او

186
01:04:38.800 --> 01:04:57.350
التودد للموهوب له اما ان يراد بها وجه الله واما ان يراد بها التودد غي من باب باش تزاد المحبة والمودة ما بغا منو تا عوض يريد التودد التقرب اليه ومحبته فيهب له هبة او يريد بها وجه الله

187
01:04:57.350 --> 01:05:16.200
شي واحد فقير ولا ولدو فقير مسكين معندوش ويريد الأجر فإذا الهبة لغير الثواب هذا شرط وثانيا لمن لا يعتصرها منه ثالثا اذا قبضها الموهوب باش لأنه الى توفرت هاد التلاتة لا يجوز فيها الرجوع علاش هو كيقول هادشي كامل؟ غير متبقاش عندنا امكانية

188
01:05:16.450 --> 01:05:44.000
الرجوع لأن الهبة الى كانت للثواب ومتحققش ليه المقصود راه ممكن يردها والهبة اذا كانت لغير التوبة قصد بها التودد والتحبب لكن بمن يعتصرها منه كولده كابنه يمكن وارتجاعها الهبة قبل تمكين الموهوب له منها. قلت لواحد انا راني وهبت لك داك داك الحصان لي عندي وهبتو لك ولكن مازال ما

189
01:05:44.000 --> 01:05:58.000
ليه كنت قد وهبت لك حصاني ومازال ما قبضهاش يمكن الرجوع؟ اه نعم يمكن الرجوع. فإذا الأمر يدور علاش؟ على امكانية متى امكن الرجوع لا تحل الأولى؟ متى امتنع الرجوع

190
01:05:58.000 --> 01:06:13.700
تحل الامة قال زد وان كانت للثواب فلا تحل له حتى يعوض عليه حتى علاش؟ لانه اذا عوض عليها ما بقى له فين يرجع جبتي للسيد قلتي ليه وقف معايا فكدا ووقف معاك ادن عوض خديتيه فلا يمكن الرجوع في الهبات

191
01:06:13.850 --> 01:06:36.150
قال ولا تحل له حتى يعوض عليها او تفوت عند الموهوب بقيمة. نعم. وكذلك اذا تفوت عند الموهوب كيفاش تفوت عند الموهوب؟ هداك الموهوب الذي وهبت له هبة وهبتيها ليه عطيتيه الزيت مشى باعها واضح؟ عطيتيه خمسة يطرو د الزيت ما عندو ما يدير بها مشى ديك الساعة للسوق باعها ولا تا هو وهبها لواحد خور وضعها؟ او

192
01:06:36.150 --> 01:06:55.450
تركها رهنا هذا هو تعلق بها حق الغير فاتت بشيء ما تعلق وهبها لغيره ولا قلناش باعها او مثلا ضاعت منه سرقت عطيتيه خمسة ايطرو مشات ليه او بقي منها لتر واضح او هبتي هادي كلام

193
01:06:55.450 --> 01:07:11.500
منها جوج ايطرو ولا تلاتة بقات غي جوج ايطرو هادي كلها كتسمى المفوتات واضح فإذا فاتت بمفوت من المفوتات فإنها تثبت بالقيمة ملي غترجع عليه واش غيعطيك الزيت غيعطيك فلوس؟ غيعطيك القيمة ديالها انت عطيتي خمسة يطرو بقات ليه غيطرو غيعطيك القيمة

194
01:07:11.500 --> 01:07:37.350
كذلك ايلا كان باعها يعطيك قيمتها واهبها وهبها يعطيك قيمتها. اه رهنها يعطيك ورهنها ديك الزيت راهنها يعطيك قيمتها وهكذا المفوتات الاربع التي ذكرناها قبل قال وكذلك اذا زوجها من غيره فتح له اختها بنفس العقد. نعم. ومن وطأ من يعني بمجرد العقد

195
01:07:37.350 --> 01:07:55.100
تحل له اخته ماشي تيدخل بها لاخر غير يعقد عليها لاخر تحل له قال علاش علاش قالك بنفس العقد لا يشرى الدخول لانها بمجرد عقد الغير عليها تحرم عليه غيعقد عليها لاخر دابا ولات حرام عليه ولا لا اذن تحققت الحرمة

196
01:07:55.500 --> 01:08:10.450
قال ومن وطأ من البالغين عبثا بملك صحيح او فاسد او او قبلها او باشرها لن تحل له امها. اذا اما الدخول مقدمات الدخول ماشي شرط حتى لو قبلها او باشرها نعم قال

197
01:08:10.500 --> 01:08:30.500
لم تحل له؟ لن تحل له. تحل له امها قياسا على ام الزوجة ولا تحل له ابنتها قياسا على الذبيبة تحرم على ابائه قياسا على حليلة الابل. وتحرم على ابنائه قياسا على زوجة الاب. وتحريم المصاهرة يجري في الملك كتحريم

198
01:08:30.500 --> 01:08:48.500
بالنكاح لعموم قوله تعالى حرمت عليكم امهاتكم والطلاق بيد العبد دون السيد لما رواه البيهقي من قوله عليه الصلاة والسلام انما يملك الطلاق من اخذ بالساق. في عن الزوج الزوج وادي اخذ به نعم

199
01:08:48.600 --> 01:09:05.250
وهذا اذا تزوج باذن السيد. اما اذا تزوج بغير اذنه فله فسخه كما تقدم ولا طلاق لصبي ظاهره ولو كان مراهقا. لما لما رواه الترمذي من قوله صلى الله عليه وسلم. يعني ولو كان قريبا من البلوغ

200
01:09:05.250 --> 01:09:27.100
مراهقا قريبا ولو كان كذلك نعم قال لقوله صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاث عن النائم حتى يستيقظ وعن الصبي حتى يبلغ وعن الماء معتوه حتى يعقل   الاشكال المفهومة

201
01:09:27.250 --> 01:09:39.406
واضح      هنايا