ارتفع وكذلك التمليك يعني الى بقاو في المجلس وما قالت والو المرا بقات ساكتة لم تختار شيئا ما عبرت بشيء وسيأتي معنا ان شاء الله الخلاف هناك من قال ان الطلاق يقع بمجرد التمديد ومن تظاهر من امرأته فلا يطؤها حتى يكفر بعتق رقبة مؤمنة سليمة من العيوب ليس فيها شرك ولا لا طرف من حرية فان لم يجد صام شهرين متتابعين فان لم يستطع اطعم ستين مسكينا مدين لكل مسكين ولا يطأها في ليل او نهار حتى تنقضي الكفارة. فان فعل ذلك فليتب الى الله عز وجل. فان كان وكوه بعد ان فعل بعض الكفارة طعام او صوم فليبتدأها الى اخره. قال رحمه الله والمملكة والمخيرة لهما ان يقضيا متى في المجلس اه سبقت الاشارة مرات الى المملكة والمخيرة. كنا نذكرها استطرادا كنقولو الا المملكة كذا كذا. هذا الكلام على المملكة المخيرة والفرق بينهما. وتتميم القسمة ان يزاد ثالثة وهي الموكلة. بعضهم يقسم التفويض في للطلاق لان هذا يسمى التفويض يعنون له بالتفويض في الطلاق. التفويض في الطلاق ينقسم الى ثلاثة اقسام. اما تفويض توكيل او تفويض تمليك او تفويض تخيير تلاتة د الألوان الشيخ تحدث عن التمليك والتخيير ولم يتحدث عن التوكيل وسنشير اليه ان شاء الله اذن اولا قال الشيخ والمملكة والمخيرة وقبل ما ندوزو للأحكام من هي المملكة او ما هو التمليك؟ ذكر المحشي عندكم ضابطا له قال المحشي التمليك هو جعل الزوج ان شاء الطلاق حقا لزوجته او لغيرها راجحة ان في الصلاة يخص بما دون الثلاث بالنية وليس له العزل. نشرحو هاد التعريف هذا ديال التمليك التمليك ما هو؟ هو جعل الزوج انشاء الطلاق حقا لزوجته. دابا الأصل من الذي له الحق في انشاء الطلاق الزوج هذا حق عطاه الله تعالى للزوج والذي بيده عصمة النكاح وبالتالي هو الذي له انشاء الطلاق اي انجازه تنجيه زبوة تنفيذه الزوج هو اللي كيطلق لكن هاد هاد الحق هذا يمكن ان يملكه الزوج للزوجة يمكنه شرعا ان يملك هذا الحق لا واضح؟ هذا هو التنبيه اذا هو ان يجعل الزوج انشاء الطلاق لاش اما للزوجة اما ان يجعله حقا للزوجة هداك الحق اللي عطاه ليه الله تعالى يعطيه للزوجة او لغيرها كوليها كقريبها او قريبه ولا كذا شي واحد خور اما لها او لغيرها من الناس وهاد التغدية كنلاحظو من الفروق بينه وبين التخيير الآتي انه يكون راجحا في الثلاث يخص بما دون الثلاث للنية بمعنى اذا صدر بلفظ عام من الفاظ اه التمليك كما لو قالت حنا غندكرو الآثار ديالو كما لو قالت اهله عندما ملكها نفسها قالت له ملكت نفسي. فالاصل فيه ان يحمل على الثلاث الأصل فيه ان يحمل على الطلاق الثلاث. ولذلك قال لك الشيخ راجحا في الثلاث. هذا هو الأصل اش معنى راجحا؟ اي انه الأصل ويطلق الأصل على ما قد رجع راجحة دالأصل الأصل في التمليك انه الى صدر بلفظ عام انه يحمل على على التلف ويخص بما دونه بما دون تكفلات بالنية اللهم الا ايلا جات الزوجة وقالت لينا لا انا ما قصدتش التلات قصدت غي تلقى ولا قصدت جوج فانه يخص كلامها بالنية اذا لم يكن صريحا في التلات الا ما كانش صريح في التلات نقبلو التخصيص ديال اه ديال ما دون الثلاث بالنية ايلا قلت ناقصت واحدة او سنتين وليس له العزل اش معنى ليس له؟ بمعنى ليس له ان يعزل من ملكه يملكها ومن بعد يقول لها لا عزلتك ما بقيتيش مملكة لا ليس له ذلك بخلاف التوكيل هداك تفويت التوكيل له الحقوق العزل له ان يعزل الموكل الموكل يجوز ان يعزل الموكل لكن التمليك ليس له العزل لأن العزل مناف للتمليك انت ملكتيها انتهى الأمر صافي خرج خرج الأمر من بين يديه لكن اذا قيدنا بالزمن فيكون ذلك مقيدا بالزمن الذي قيد به. ملي يخرج الزمن ما بقاش تملك. لأن التمليك ممكن يكون مؤجل بوقت معين؟ اه نعم بمعنى الا الزوج ملك الزوجة او خيرها وهي اختارت الطلاق فهل له ان يعترض ذلك؟ يمشي عند القاضي ويعترض يقول لي لا انا ما قصدتش الطلاق الثلاث قصدت نعطيها غي طلقة ولا طلقتين ولا كذا واش له ذلك ممكن يمكن ان يكون مؤجلا بوقت معين لكن المقصود ما دام الوقت آآ لم ينقضي فلا يجوز له العزل واش معنى العزل العزل بمعنى ان يعزل المملك هذا الذي ملكه يعزله عن التمليك يقول له لا لا ما بقيتيش مالك؟ اه الأمر ديال الطلاق لا يجوز ليس له صدر من الزوج تمليك لا يجوز له العزل حتى تنقضي المدة التي ارتبط بها التمليك وشوفوا الكلام ليس له العزم بخلاف التوكيل ممكن واحد يوكل واحد يقول ليهم وهذا غيظهر لكم به الفرق بين التمليك والتوكيل والتوكيل قلنا ما نتكلمش عليه الشيخ شنو هو التوكيل؟ كأن يقول زوج لأحد لزوجته ولا لغيرها وكلتك ان تطلق عني يعني الأمر ديال الطلاق وكلتك به جعلتك وكيلا علي في الطلاق من وقتما بغيتي طلق طلق نتا فبلاصتي جعلتك كما يكون التوكيل في البيع والشراء يكون التوكيل في الطلاق لان تا هو عقد لأنه في التجارة في البيع يجوز التوكيل؟ انا عندي سلاح كنبيعها جيت عند واحد الشخص قلت له قد جعلتك وكيلا علي في بيع هذه السلع وقتما بغيتي تبيعها بها اذا فإذا جعلته وكاين وقتما بغيتي عندها نعم لكن عندي حق عزله عن بيعه ولو لم اعلمه بذلك شتي الا عندي حق العدل في البيع في اي وقت بغيت نعزلو نعزلو غي باللفظ نقول قد عزلت فلانا مبقاش وكيل فلان اش؟ عزلته عن الوكالة. صافي فينعزل؟ فإن صدر منه بيع بعد العزل فلا يصح البيع لأن البيع اما ان يكون من مالكي السلعة او من وكيل المالكي فإذا عزلته انا دون علمه فلا يصح بيعه. مفهوم؟ كذلك فباب التوكيل في الطلاق. تفويل التوكيل في الطلاق يجوز فيه العزل تو كل واحد تقوليه وكلتك ان تطلق عني متى شئت فيجوز لك ان تعزله مثلا ممكن توكلو في الصباح في العشية تقوليه عزلتك عن ذلك تقولهالو لا تقولها لغيرو ولو ما ساقش هو الخبار فإذا اخبرت غيره قلت قد نزلت فلانا عن التوكيل في الطلاق ومن بعد عاد طلق هل يصح طلاقه؟ لا يصح. يعتبر طلاقة اجنبيين لاجنبية هدا الفرق بين العزل والتوكيل لي متكلمش عليه الشيخ اذن هذا هو التوكيل مثاله عرفنا التمليك دابا الأنجود كما تعريف تمليك الضابط الذي ذكره المحشي عندكم. مثال التمليك شنو الألفاظ ديالو التي يقع بها؟ مثل ان يقول الزوج لزوجته بل اكتفي نفسك هاد العبارة هادي تعتبر صريحة في التمليك عند الفقهاء. الا قال لها ملكتك نفسك فما عندو تا شي معنى الا هاد المعنى لي كنتكلمو عليه ملكت في نفسك بمعنى صارت عصمتك بيدك. انت اش اختاري ما شئت ملكتك نفسك او امرك او طلاقك بيدك او انت طالق ان شئت ونحو ذلك فهنا قد جعل الزوج انشاء الطلاق حقا للزوجة الا قال ليها هاد الكلام جعل جعله حقا لها فإن قالت ملكت نفسي او قالت ملي قاليها اه ملكتك امرك قالت ملكت امري فالاصل ان يحمل على الثلاث تقول ملكت نفسي ولا ملكت امري صافي انايا انا وافقت فيحمل على على الثلث. اللهم الا ان خصصت ذلك بالنية. سئلت عن نيتها وقالت لنقصت طلقة واحدة ولا طلقتين او طلاقك بيدك فقالت انا مطلقة فانها تطلق او انت طالق ان شئت فقالت قد شئت ان شئت قالت له نعم شئت ذلك فالاصل ان يحمل على الثلاث الا بالنية اذا هذا هو التمليك وهذه امثلته. النوع الثاني هو التخيير تفويض التخيير ما هو ضابطه؟ ذكر المحشي كذلك له ضابطا. التخيير هو جعل انشاء الطلاق الطلاق ثلاثا حكما او نصا عليها حقا للزوجة او لغيرها جعل انشاء الطلاق الطلاق ثلاثا حكما او نصا عليها حقا للزوجة او لغيرها هاديك حقا هو المفعول الثاني ديال جعل جعل انشاء الطلاق يزيد حقا والمفعول الثاني ديال الجهل يعني ان يجعل الزوج ان شاء طلاق ثلاثا حكما او نصا عليها بمعنى اما يكون تنصيص على ذلك او يكون حكما كما كالألفاظ الآتية يجب ان الألفاظ الآتية تبين ليكم الفرق بين اه انشاء طلاق ثلاثا حكما وثلاثا التنصيص على ثلاثا واضح يعني ان يصرح بها حكما الألفاظ التي لها حكم التلاقي الثلاث تكون كناية عن عن الطلاق الثلاث يجعل ذلك حقا للزوجة ولغيرها يجعل ذلك حقا للزوجة وغيرها اذن شنو الفرق الذي ظهر لكم بين هذا وذاك انه فاللول قلنا يخص بما دون الثلاث بالنية هنا ما قلناش يخص بما دون الثلاث بالنية فالتخيير يحمل على الثلاث حكما او نصا وليس فيه تخصيص بالنية اه لانه في التأخير ان شاء الله غايجي معنا بيانه بعد في قول الشيخ رحمه الله وله ان يناكر المملكة خاصة وغيدير لكم الفرق اكثر لانه في حال التخيير اما ان تخير في العدد او ان تخير في النفس. فإلى خيرها في النفس فليس لها ان اختارت فيعد ذلك ثلاثا وان خيرها في العدد فيجب ان يقيد التخيير بالعدد الذي ذكره الزوج الى ذكر ليا العدد اذن وجب ان تلتزم بالعدد وسيأتي بيانه الفرقة اكثر اذن الآن الشاهد عندنا الألفاظ التي يقع بها التخيير بحالاش الفاظ التخيير؟ كأن يقول لها الزوج اختاريني او طاري نفسك او ان يقول لها اختاريني او اختاري طلقة او طلقتين شنو الفرق بين المثالين في المثال الأول هذا كيسمى تمليكة النفس وفي المثال الثاني يسمى تمليك العدد وسنأتي يأتي كلام علي اختاريني او اختاري نفسك لا تملك النفس وختاريني او اختاري طلقة او طلقتين هذا تمليك العدد وسيأتي الفرق بينهما في الحكم اذن فظهر لكم من هذا ان المالكية يفرقون بين التمليك والتخيير وهذا هو المشهور في المذهب انه فرق بين مملكة والمخيرات. وسيتضح اكثر فيما سيأتي. وجمهور الفقهاء لا يرون فرقا بينهما. كيقول لك التمليك والتخيير بنفس ما وهذه الصور كلها يجعلونها داخلة في التمليك او التخيير قل ما شئت. فالتمليك والتخيير بمعنى واحد وهادشي كامل اللي دكرنا راجع له لذلك. فهم المعنى؟ نعم. ولا يفرقون وممن لا هذا قلنا مشهور المذهب اذا عندنا قول اخر في المذهب بعدم الفرق ولا لا؟ اه ممن لا يفرق بينهما داخل المذهب اه جماعة من المدنيين من اصحاب مالك ومن هؤلاء المدنيين عبدالعزيز بن ابي سلمة الماجي شون ونسبه ابن شعبان للكثير من الاصحاب قال لك هو قول كثير من الاصحاب. اذا هادي رواية اخرى عندنا في المذهب انه لا فرق بين التمليك ايوا وان كل ما ذكر سمه تمليكا او تخييرا سماه ما شئت. والمشهور في المذهب التفريق بينهما بما ذكرناه اذن فمن الاحكام المترتبة على هذا ان من ملك امرأة او خيرها بناء على الفرق بينهما فان ذلك يكون لها ما دامت في المجلس ملكها او خيرها فيكون لها الملك والخيار ما دامت في المجلس وهذا معنى قول الشيخ والمملكة والمخيرة والمخيرة لهما ان يقضيا ما ادى متى في المجلس ولذلك في المجلس هل يجوز له العزل؟ لا لا يجوز له العزل في المجلس المجلس ديال التخيير ولا المجلس ديال التمليك لا يجوز فيه ليس له حق العزل ولو تراجع لا ليس له هذا ماشي توكيل توكيل نعم يجوز العزل في المجلس لكن في التخيير التمليك لا يجوز له العزل كما سيتضح. اذا يكون الخيار ويكون التمليك للزوجة ما دامت بالمجلس فإذا انتهى المجلس تفرق اهل المجلس هي وزوجها ومن معهما فإنه زال لها الخيار هذا قول قيل به سيأتي معنا ذكر ثلاثة اقوال في المسألة باذن الله لكن بناء على الراجح من ان الطلاق لا يقع الا اذا اختارت المرأة الطلاق فإذا انفض المجلس ولم يصدر منها كلام زال لها الخيار والتمليك ولم يقع شيء لم يقع طلاق ولا شيء وبعضهم قال اذا مشت المرأة واشتغلت بحديث غير التمليك او عمل غير التمليك فقد سقط حقها في التمليك والتخيير ولو كان المجلس دابا الآن بناء على الظاهر انه مادام المجلس لم يتفرق اهله فلها الحق وبعضهم قال لا يذهب لها الحق حتى بغير ذلك اذا مشت المرأة وهما مثلا كان المجلس اه في الطريق كانوا راكبين على على الخيل وغاديين في الطريق وكذا وقال لك اه تكلم الزوج بمثل هذا. فقالوا اذا ذهبت المرأة ولو كانت بنية الرجوع مشات غير لواحد المكان وترجع يسقط لها الحق وكذلك اذا اشتغلت بحديث غير التمليك يعني قلبات الموضوع الزوج ملكها ولا خيرها وهي حدثته في موضوع اخر فقالوا كذلك يسقط حقها في التمليك. او عملت عملا اخر اشتغلت مثلا بالغزل ومنلكها ولا كذا واشتغلت بالغزل ولا بغسل الاواني ولا في البيت بشي عمل اخر لا علاقة له بالتمليك فكذلك يسقط حقها واستدل هؤلاء القائلون بهذا استدلوا بقول الله تعالى فلا تقعد معهم حتى يخوضوا في حديث غيره بمفهوم الآية فإذا خاضوا في حديث غيره فاقعد معهم اذن فقالوا هذه المرأة اذا خاضت في حديث غيره اما بالقول او بفعل بالقول او او بالفعل فيعتبر ذلك القول السابق في مجلس اخر غير غير ذلك المجلس الآخر اه وهناك قول اخر قول ثابت ان لها ذلك الحق ولو انتهى المجلس وهاد القول تالت رواية عندنا في المذهب هي الرواية الثانية عن الامام مالك مروي عن مالك ان لها الحق ديال الخيار ولا التمليك ولو فضة المجلس ما لم يعلم انها تركته الا اذا علم بالقرائن ولا بالتصريح انها تركت الخيار والملك ما بغاتوش مبغاش داك الخيار او مبغاش داك التدليك فهمت المعنى؟ ومما يعلم بها انها تركته قالوا ان نعم ان تمكنه من نفسها بقربان او مباشرة قالك من القرائن لي كنعرفو بها انها تركت الخيار والتمليك ان تمكنه من نفسها بقربان او مباشرة جا بغا يجي جماعة فتركته. واضح؟ اراد ان يقبلها او ان يمسها فتركته. هذا دليل على انها على انها تركت الخيار والتمليك لانها كون بغات تعمل بالخيار والتمديد لا تمكنه من نفسها ولا لا جا عندها قالت ليه لا بعد عليا اذن هادي قليلة على انها تريد ان تختار الطلاق او ان تملكه ان تملك نفسها لان ملكها لنفسها معناه انها حرمت عليه فهم المعنى فهادي من القرائن التي تدل على انها تركت الخيار والتمليك. وهذه الرواية رجحها وايدها الامام القرطبي رحمه الله. واحتج لها بقول النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة اني ذاكر التي امرا فلا عليك الا تستعجلي حتى تستأمري ابوي الشاهد او النبي صلى الله عليه وسلم انه قاليها فلا عليك الا تستعجلي حتى تستعملي ابوك ويلا بغات تستأمر ابويها غير فض المجلس ولا لا ينفضو المجلس اذا فقالوا اعطاها النبي صلى الله عليه وسلم الحق ولو انفض المجلس. اذا فهذا دليل على انه لا يشترط انتهاء المجلس لكن هاد الرواية غير مشهورة عندنا في المدنية وهي مشهورة هي اللولة ان الخيار يزول للمرأة والتمليك يزول للمرأة اذا انتهى المجلس واضح المعنى هو القول اللول لي ذكرناه طيب ما الدليل على هاد المسألة اصلا اللي هو ان اللي هو انه يجوز للزوج ان يملك الزوجة امرها ولا ان يخيرها في امرها قالوا الأصل العام الدال على هذه المسألة قول الله تعالى يا ايها النبي قل لأزواجك ان كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتك فتعالين امتعكن واسرحكن سراحا جميلا وجه الاستدلالي بالاية شوف لاحظ الله تعالى اش كيقول قل لازواجك ان كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها يعني الى مبغيتونيش بغيتو تفرقوني لانه قال من بعد وان كنتن تريدن الله ورسوله والدار الاخرة فان الله اعد للمحتسبين ثم اجرا عظيما. اذا ان كنتم نسجنا ولهذا اش قال من بعد؟ فتعالين امتعكن الريح كلها صراحة جميلة التسريحة شوية هو الطلاق فتعالين امتعكن يعني نعطيكم المتعة وقد سبق معنا انه مما يستدل بها على مشروعية المتعة وانها حق للمرأة واسرحكن اي اطلقهن. ويؤيدها لا ما جاء عن عائشة رضي الله عنها قالت خيرنا رسول الله فاخترنا الله ورسوله. تقصد الاية وان كنتن تردن الله ورسوله والدار الاخرة. قال فاخترنا الله اخترنا اي نحن اه الله ورسوله فلم لاحظ اش قالت فلم يعد ذلك علينا شيئا بمعنى متحسبش علينا ذلك طلاقا لأن لم نختر اه الحياة الدنيا وزينتها وانما اخترنا الله فلم يعد ذلك علينا شيئا بمعنى لم يعد طلاقا ومن الادلة ايضا التي تدل على التخيير اه قصة بريرة ان النبي صلى الله عليه واله وسلم خيرها فاختارت الفراق. قصة بريرة معروفة تارة الفراق وقد سبقت معنا في بلوغ المرامي. اذا يقول الشيخ والمملكة والمخيرة لهما ان يقضيا ما دامتاه في المجلس ثم قال وله ان يناكر المملكة خاصة فيما فوق الواحدة وليس لها تخيير ان تقضي الا بالثلاث ثم لا نكرة له فيها الان بهذا التفصيل الآتي ان شاء الله سيظهر لكم اكثر الفرق بين التمليك اولا ما هي المناكرة؟ مناكرة الزوج للزوجة المناكرة هي الاعتراض في ذلك تفصيل هو الآتي بعدا ان شاء الله اولا نبدأ بالمملكة لأن الأمر يختلف والملكة عندها احكام والمخيرة لها احكام بذلك يظهر الفرق اولا المملكة المملكة انطلقت نفسها واحدة غير طلقة واحدة فلا يجوز للزوج الاعتراض فلا مناكرة عليها يعني لا اعتراض عليها ما عندو خير في امر القاضي لا يسمع كلامه الى الى هو الزوج ملاك قال لها ملكتك نفسك فطلقت نفسها طلقة واحدة او عبرت بعبارة عامة وخصصتها بالقصد قالت لك لا ناقص الطلقة وحدة فليس له مناكرتها في الطلقة الواحدة لكن علاش؟ لأنه لما ملكها نفسها فأقل التمليك طلقة وحدة فلما كان اقل تمليك تلقى وحدة فلا منازعة. لكن ان طلقت اكثر من طلقة الى طلقت طلقتين او ثلاثا عند التمليك فله المناكرة نعم قالوا له المناكرة لكن بشروط الى اختل شرط من هاد الشروط لا يسمع كلامه في الاعتراض الا اعترض لا يسمع القاضي كلامه طيب شنو هي الشروط التي تجوز له المذاكرة؟ اولا ان ينكر ذلك حين سماعه منها. ماشي واحد المدة بعد سماعه من عاد يمشي يرفعها لا من حين سماع ذلك منها يرفع اه الأمر وينكر ويتكلم ويقول لها لا انا قصدت غي تلقى واحدة ما قصتش جوج واضح فإذا سمع منها طلقتين ولم ينكر فلا تقبل مناكرته بعد دازت مدة عاد رفع الأمر فلا تقبل هناك رتوب اذا الشرط لول يجب ان ينكر حين سماعه منها. واضح؟ ان ينكر الطلقتين او الثلاث الشرط الثاني ان يدعي انه نوى واحدة او اثنتين في حال تمليكه يقولك انا في حال اش معنى في حديث ملكية يعني عند التلفظ بلفظ التمليك يقولي انا كنت قاصد وحدة نملكك واحدة ولهذا راه قلنا حنا ويخص يخص بما دون الثلاث بالنية واضح؟ او يخص اي الزوج بما دون الثلاث بنية. اذا الشاهد الشرط الثاني ان يدعي انه نوى واحدة انه حالة لها امرا نفسيا يقول انا نويت واحدة الشرط الثالث ان يكون تمليكه طوعا. يكون ملكها امر نفسها طوعا لا جبرا لا اكراها. اما الى كان ابوها ولا احد الناس وضع سيفا على عنقه وقال له ملي كان وطلقت نفسها فلا يصح طلاقها. يكون قد ملكها نفسها طوعا لا طبعا اذن هذا بالنسبة للمملكة. بالنسبة للمخيرة المخيرات كما قلنا وكما مثلنا اما ان تخير في العدد او ان تخير في النفس اما يقول ليها اختاريني او اختاري نفسك ولا يقوليها اختاريني او اختاري او طلقتين وضع ما يخيرها في النفس ولا في العدد. فإن كان خيرها في النفس خيرها في نفسها فاختارت واحدة او اثنتين. لم يكن ذلك لها. واعتبر ذلك اش؟ لغوا وبطل خيارها لأنه ملي قاليها اختاريني او اختاري نفسك شنو معنى هدا اما تبقى معاه واما ان تبين منه اما ان تطلق نفسها الطلاق الثلاث فإلى قالت اخترتو طلقة ولا اخترتو طلقتين اعتبر هذا لغوا وبطل الخيار الذي كان لها بطل لأنها استعملته في غير محله علاش؟ قالوا لأن الطلقة الوحيدة والثانية طلقة وحدة ولا ولا طلقتين في المدخول بها لا تحرمها على زوجها يمكن ان يرد العدة لا تبين من زوجها بالطلقة والطلقتين اذا كانت مدخولا بها يمكن ان يردها اذن واخا طلقت وحدة ولا جوج لم تختار نفسها ولا لا لم تختار نفسها ولهذا لا يعتبر اه هذا تطبيقا لا يعتبر هذا اختيارا لنفسها لأن غي تلقى وحدة ولا اثنتين لا تحرم بها نفسها عنه وبالتالي لن تختار نفسها. فلا فذلك لا غن. هذا بالنسبة لاش اذا كانت خير في النفس. اذا الا كان التخيير في النفس يجب ان يكون ثلاثا يكون الطلاق ثلاثا لانه عاد حينئذ يظهر اختيارها لنفسها فإذا لم يكن ثلاثا قالت لك لا غي طلقة ولا طلقاتهم لا يقبل اه كلامها ويزول عنها الخيار اذن هذا متى؟ اذا قلت اخترت واحدة ولا اخترت طلقتين اما اذا قالت اخترت نفسي ما قالش لي اخترت واحد قالت لك اخترت نفسي فانه يعد ثلاثا عندنا يعد ثلاثا في المذهب ولا يقبل ما تفسر به كلامها بما دون ذلك اذا جا قلت لك لا انا قصدت واحدة ولا اثنتين يقبل قولها؟ لا لا يقبل تعد ثلاثا وتبين منه انتهى الأمر. لأن هذا هو معنى اخترت لنفسي الزوج كيقولك اختاريني او فقلت فقلت اخترت نفسي معناه التلات الى جيتي وقلتي لنا قصدت غي واحد اذا غانقولوا لك لم تختاري نفسك ولا لا؟ لأنه مازال للزوج حق الرجعة فمادام عندو حق الرجعة ان تختاري نفسك اذن الى قالت اخترت نفسي يحمل على التلات ولا يقبل منها ما تفسر به هذا. اذا هذا يبين لكم الفرق بين التخيير و والتمليك ولا لا؟ اه لأن التخيير كما قلنا في النفس مافيهش يخصص ما دون الثلاث بالنيات ماكاينش هنا اذن هذا النوع الأول النوع الثاني اذا كان التغيير في العذاب اذا كان في العدد فلا يجوز لها ان تختار الا ما جعل لها الزوج من العدل الى جعل لها التخيير في طلقة لا يجوز ان تختار طلقتين الا عطاها طلقتين لا يجوز ان تختار ثلاثا وضع المعنى اذن اذا اذا كان التخيير في العدد فلا يجوز لها ان تختار الا ما جعل لها العددي الا ما جعل له الزوج اه ثم اعلموا ان ايقاع الطلاق ثلاثا سبق معنا واحد الأمر دابا انتهينا من الكلام على هاد التخيير لكن هذا واحد تعقيب من بعضهم على هذه المسألة هذه المسألة خلافية ملي كيكون ايقاع الطلاق ثلاثا في حال ما لو خيرها نفسها حنا قلنا الى خيرها نفسها وقالت اختر نفسي يحسب ثلاثا ولا لا؟ واخا خليونا هاد المسألة نرجعو لواحد المسألة اذا اوقع الزوج الطلاق الثلاثة في مجلس واحد قال لزوجي انت طالق وانت طالق وانت طالق طلقها فلا تميز واحد عند المالكية وعند الجمهور يقع ثلاثا ولا لا؟ يقع لان صاحب عمل خلاف في ذلك ان بعضهم يقول هذا طلاق بدعي وبالتالي لا يعد ثلاثا لا يعد ثلاثا فاذا كان بعض الفقهاء قالوا هذا الطلاق في مجلس واحد يعد طلاق البدعيا لان حتى الجمهور لي كيقولو تا راه كيقولو بدعيو انتبهو متفقون على ان الطلاق مختلفون في الوقوف الوقوع فعند الجمهور يقع ثلاثا وعند بعض الفقهاء لابو حنيفة وبعض المخطط يقولون لا قالوا اذا كان الخلاف حاصلا فيما لو طلق الزوج ثلاثا في مجلس واحد اه وله عصمة اه النكاح فكيف لو صدر هذا الطلاق البات من المرأة؟ لانه اذا خيرها نفسها واختار ثلاثا الا قالت اخترت نفسي اجيو عندي تلاتا بمعنى هدا اشد تحريما من الاول لان هداك الزوج الذي بيده عقدة ابنك ومع ذلك اعتبر اه تطليقه ثلاثا دفعة واحدة بدعة فكيف بالمرء؟ او هادا فحال التخيير او في حال التمديد او في حال التوكيل حتى فحالتك ان تطلق عني متى شئت اه ثلاثا ان شئت وطلق ذلك الوكيل ثلاثا فهذا تشتد فيه الحرمة اكثر ولا لا؟ تشتد فيه الحرمة اكثر وفيه نفس الخلاف السابق وجب على المعتاد عند المالكية والجمهور يقع ثلاثا وعند اللي كيقولو لا يقع الا واحدة في الزوج فكيف بالزوجة ولا بالوكيل من باب الأولى كيقولو يعد واحدة ولا يحصد اه وقالوا اذا كان المعتمد بان مسألة التمليك لاحظتوا واحد الوجه الا الآخر عند المخالفين لي كيقولو لا يعد ثلاثا اعترضو تا بأمر اخر قاليك دابا التمليك والتخيير يعتمد الفقهاء في هاذين النوعين من على ماذا؟ على الآية اللي هي قل لازواجي يا ايها النبي وقل لازواجك ان كنتن تريدن الحياة الدنيا وزينتا فتعالين امتعكن وسرحكن سراحا قاليك الى كان المعتمد على التمليك التخيير هو القرآن فإذن لا يمكن اه ان يصرف الى الطلاق الثلاث. لأن القرآن الذي هذا التمليك وهذا التخيير شرعته السنة لا يمكن ان يشرع شيئا منهيا عنه شيئا بدعة شيئا محرما دبا كنقولو ايقاع الطلاق دفعة واحدة محرم اذا فالقرآن ليدل على مشروعية التنمية والتخيير لا يمكن ان يدل على مشروعية ما هو حرام مفهوم الكلام؟ فلهذا قالوا اه وبالتالي فليس لهن التخيير في غير المشروع. المشروع هو طلقة وحدة واما غير المشروع لي هو الطلاق الثلاث ليس لهن الخيار فيه هذا مذهب المخالفين طيب قد يقول قائل من اثبت التخيير ثم زعم انه لا يترتب على اختيار المرأة نفسها الا طلقة رجعية يتعارض مع ذلك الإثبات دابا الان هذا الاعتراض ممن؟ من الجمهور كالمالكية على هؤلاء لان هؤلاء اللي ذكرنا دابا الان اش كيقولو التخيير ما يمكنش يتبت بثلاث طلقات كما لأن ذلك محرم وبدعة والقرآن لي دل على مشروعية التخيير والتبريك ما يمكنش يدل على مشروعية شيء محرم مفهوم الكلام المالكية باش غايردو عليهم الجمهور؟ غايقولو لهؤلاء اذا كنتم انتم تثبتون التخيير كتقولو كاين في القرآن لكن لا يكون ثلاثا يعد طلقة واحدة اذا فعل هذا لا يترتب على اختيار المرأة نفسها الا تلقى واحدة وبالتالي لا يثبت لها الاختيار اختارت نفسها ومغتختارش نفسها لانها الا اختارت نفسها وتبت لها طلقة واحدة اذا الزوج له حق الرجعة غيردها وبالتالي لم تختار نفسها اختارت ولم تختار واضح فيجيبون بماذا يجيبون؟ يقولون لا شيء عليها في ذلك حيث لا ان يضارها حيث لن يضار قالك الا كان الزوج لا يضارها فلا شيء عليها في ذلك قد اختارت نفسها في الطلقة ولو ردها ترجع اليه ما دام لا يضرها فلا اشكالها قال لك وانما الاشكال اذا كان الزوج يضارها واذا كان يضارها فعليها ان ترفع امرها الى الى الى القاضي اه وقالوا ان كان قد سبق لها طلقتان فانها بالتخيير الذي يعد عندهم طلقة واحدة اذا ستبين منه تعد تلقى وتبين منه اذا الشاهد الخلاف حاصل هنا فما حصل في من طلق ثلاثا طلاقا بدعيا. وقد ذكرنا تعريف الطلاق البدعي وهو ان يطلق المرأة اما في مجلس واحد او ان يطلقها طلقات لن تتخللهن رجعة واضح؟ طلقات في عدة واحدة لن تتخللهن رجعة حتى لا يعد طلاقا بدئيا. فاذا كان الخلاف حاصلا في ذاك في التلات ففيها الخلاف فيه اولى. لكن الجمهور لي كيقولو بوقوع التلاسنات يقولون بوقوعه ايضا وهنا. ثم هنا اشير للخلاف لي قلت ليكم يأتي اعلموا ان العلماء اختلفوا في وقوع الطلاق بتخيير المرأة على ثلاثة اقوال اذا خير الرجل المرأة في الطلاق فمتى يقع الطلاق؟ واش يقع الطلاق بمجرد التخيير؟ اولا لا يقع الطلاق حتى تختار المرأة اولا لا يقع بتخير نفسه بل بايقاع الزوج الطلاق. ثلاثة الاقوال القول الأول ان مجرد تخيير الزوج لزوجته تغيير مجرد تغيير الزوج لزوجته في امر نفسها يعد طلاقا. قال لك غي خير يقول لها اختاريني او اختاري نفسك. يعد ذلك طلاقا ولو اختارته شتي ولو تقول ليه اخترتك قالك لا صافي يعد طلاقا مجرد التخيير هداك تنجيز عندهم لماذا؟ ولو اختارته هو ولم تختار نفسها قالوا علاش؟ قالو قالوا لأن عبارة اختاريني او قالك هاد العبارة ديال الإختيار من العبارات التي تستعمل كناية عن الطلاق قالك هدا الطلاق بالكناية هدا اختاري كناية عن الطلاق هدا القول الاول هو القول المرجوح ضعيف القول الثاني والثالث هو اللي فيهما شيء من القوة القول الثاني قول المالكية والثالث قول غيرهم القول الثاني ايش قال اهله؟ قال لك لا يقع الطلاق بالتخيير الا اذا اختارت المرأة ذلك ايلا خير الرجل للمرا واختارت نفسها مثلا قاليها اختاريني او اختارت القالات اخترت نفسي حتى تقولي اخترت نفسي عاد يقع الطلاق او قاليها اختاريني او اخترت او اختاري طلقة قالت اختار طلقة او طلقتين؟ قالت اختار طلقتين حتى تختار عاد يقع الطلاق. وهذا القول نقله الامام مالك في الموطأ عن ابن شهاب لكن هؤلاء القائلين بانه لا يقع الطلاق الا باختيارها اختلفوا في الذي يقع باختيارها. كاين خلاف في بعض التفاصيل واضح؟ اذا اختارت نفسها واش تقع وحدة ولا جوج ولا ثلاثة الخلاف لكن عندنا في المذهب المشهور انها تقع الى كان التخيير في النفس يقع ثلاثا وقد صرح ما لك انها ان اختارت نفسها فهو الثلاث وليس له ان يناكرها في ذلك. ما كاينش تما اعتراض ومناكرة واستدل المالكية على هذا باش؟ بحديث عائشة قالت عائشة فاخترنا الله ورسوله فلم يعد ذلك علينا شيء شيئا قالك يدل الحديث اولا بعد الحديث يدل على الرد على اهل القول الأول لأنها قالت فلن يعد ذلك علينا شيئا بمعنى ما علينا طلاق اذن هذا دليل على ان مجرد التخيير لا يقع به الطلاق ومفهوم الحديث لما قالت فلم فاخترنا الله ورسوله فلن يعد ذلك علينا شيء مفهومه انهن لو اخترن انفسهن لوقع اذن فهذا هو دليل اهل القول الثاني لي كيقولو الطلاق لا يقع الا اذا اختارت المرأة نفسها باستدلوا بمفهوم فلم يعد ذلك علينا شيئا مفهومه انهن لو اخترن انفسهن لعد ذلك طريقا والمسؤول منطوق ديال هاد الحديث يرد على اهل القول الأول لأنهم قالوا بمجرد التقرير كيوقع الطلاق وعائشة كتقول فلم يعد ذلك شيئا واستدلوا ايضا على ذلك بما جاء في الموطأ مازلنا كنتكلمو على اهل القول الثاني من حديث عائشة انها خطبت على عبدالرحمن بن ابي بكر قريبة هادي مرا سميتها قريبة قريبة بنت ابي امية فزوجوه خطبات لخوها خوها عبد الرحمان عائشة خطبات ليه فزوجوها يعني على وجه عائشة زوجوها ابنتهم لأخيها ثم انهم عتبوا على عبدالرحمن وقع نقاش بينهم وقالوا ما زوجنا الا عائشة. فارسلت عائشة الى عبد فذكرت ذلك له. فجاء ارسلت اليه باش يجي عندها ودكرت له ماذا قالوا. فجعل امر قريبة بيدها. القريبة امر بيدك بغيتيني فبها ونعمة ما بغيتينيش. قالت عائشة فاختارت زوجها فلم يكن ذلك طلاق. الشاهد ان لما اختارت زوجها اذا هذا رد على اهل قوله الأول لي كيقولو مجرد تخيير يقع به انها لما اختارت زوجها لم يكن ذلك طلاقا وهناك اثار كثيرة تدل على هذا المعنى اذن القول الأول لهذا قلت ضعيف القول الثالث فهو له وجه من القوة انه قال لك الطلاق لا يقع ولو اختارت المرأة نفسها حتى يطلقها الزوج يخيرها وتختار نفسها وما يوقعش الطلاق حتى يصدر منه الطلاق واضح؟ لا يقع الطلاق باختيار الزوجة نفسها بل بايقاع الطلاق بمعنى خاصها تختار نفسها ويقول لها اذا اختارت نفسها يقول لها انت طالق. اختاريني او اخترت قولي اخترت اخترت نفسي. قل لي ها انت طالق. ملي وقع الطلاق عاد حينئذ يقع واستدلوا على ذلك باش؟ بالآية لأن الله تعالى اش قال؟ فتعالين امتعكن واسرحكن سراحا جميلا. ان كنتن تريدن الله ورسوله استقليهم فعالينا امتعكن شكون لي غيصرحهوم النبي صلى الله عليه وسلم؟ بمعنى اجيو باش قولو ليا راني اخترت آآ في الحياة الدنيا وزينتها باش نصرحكم باش نطلقكم ولم يقل فأنتن طوالق واضح؟ قال تعالين يسرحون يعني لي اسرع لاطلقكن تا هدا هو وجه الاستدلال طيب قيل لهم هذا معارض لمفهوم حديث عائشة السابق فلم يعد ذلك علينا مفهومه انهن لو اخترن لعد ذلك طلاقا اش قال لك؟ قال لك المنطوق مقدم على المفهوم تعارض منطوق ومفهوم منطوق اية ومفهوم حديت عائشة فيقدم المنطوق على المفهوم في المسألة خلاف بين الفقهاء. الشاهد مذهبنا معشر المالكية ان يقع اذا اختارت الزوجة نفسها الصرد ولا