مملكة والمسيرة وما يتعلق بهما من احكام والان انتقل الشيخ رحمه الله يتكلم على عن الالهي وقد سبق في الترجمة قبله الترجمة التي سبقت في كتاب الطلاق مما ذكر فيها تلفوا في علة ذلك. قيل يقلله وقيل انه اه يؤثر فيه ولهذا قالوا لأجل هذا هم النبي صلى الله عليه وسلم ان ينهى عنها لكنه صلى الله عليه وسلم لم ينهى عنها طهران او خمسة اشهر او ستة اشهر الى اخره وقصده بهذا الحلف الاضرار وغتجي معانا ان شاء الله المحترزات من هذا التعريف وتأتي معنا محتجزات هذه الألفاظ قصد الادراة اي بقصد الاضراب يحلف عليها بذلك بما ذكر ان لا يطأها اكثر من اربعة اشهر بقصد اضرارها هذا هو الذي يسمى الى ان وسيأتي معنا ذكر المحترجات اذن القيد الأول لي ذكرنا قلنا حليف المسلم فخرج لهذا القيد الكافر فان الكافر اه لا يترتب على حليفه هذه الاحكام الاتية متعلقة بالايلاء لكفره وادي احكام متعلقة بمن اتى بشرطها وهو الاسلام فمن كان كافرا فلا فلا تتعلق به هذه الأحكام رحمه الله. والمملكة والمخيرة لهما ان يقضيا ما دامتا في المجلس وله ان يناكر المملكة خاصة فيما فوق الواحدة وليس لها في التخيير لا ان تقضي الا بالثلاث. ثم لا نكرة له فيها. وكل حالف على ترك الوطء اكثر من اربعة اشهر فهو مذنب ولا يقع عليه الطلاق الا بعد اجل الايلاء وهو اربعة اشهر للحر وشهران للعبد حتى ومن تظاهر من امرأته فلا يطأها حتى يكفر. بعتق رقبة مؤمنة سليمة من العيوب ليس فيها شيء كن ولا طرف من حرية فان لم يجد صام شهرين متتابعين فان لم يستطع اطعم ستين مسكينا لكل مسكين ولا يطأها في ليل او نهار حتى تنقضي الكفارة. فان فعل ذلك فليتب الى الله عز وجل فان كان وطؤه بعد ان فعل بعض الكفارة باطعام او صوم فليبتدأها. ولا بأس بعتق الاعور في الظهار ولدي الزنا ويجزئ الصغير ومن صلى وصام احب الينا سبق في الدرس الماضي الكلام على من الامور الايلاء الايلاء في اللغة هو الامتناع ويطلق الايلاء ايضا على اليمين يقال اليت اي اقسمت اليت اقسمت اذا الايلاء يطلق على اليمين الا بمعنى حلف واقسم قالوا والمناسبة بين المعنيين بين الامتناع والقسم ان الامتناع يقويه الانسان بالقسم ولهذا صح ان يطلق اا الايلاء بمعنى القسم لان الامتناع يؤكده الانسان بيمينه واما في الفقه تعريف الايلاء في الاصطلاح عند الفقهاء فهو حلف المسلم المكلف على ترك وطأ الزوجة اكثر من اربعة اشهر قصد الاضرار حليف المسلم ان يحلف زوج المسلمون مكلف لا صبي على ترك وطأ زوجته اكثر من اربعة اشهر يقول لها والله لا اطأك اربعة اكثر من اربعة اشهر اربعة اشهر ويوم ولا اربعة اشهر ولا تخاطبوا اللهم الا اذا تحاكم الكفار الى حاكم مسلم اذا ترافع الكفار الى حاكم المسلمين فاهل الذمة مثلا اه من الكفار اذا ترافعوا الى حالة المسلم في هذه القضية فانه يمكن ان يحكم فيها لرفع للضرر عطيتو لواحد كافر قال للزوجة ديالو لا اطاؤك خمسة اشهر فممكن الحاكم يحكم بين هذين الذميين الكافرين بحكم الاسلام لكن بقصد رفع الضرر غي من باب اش رفع الضرر على على الزوج لأن الحليف عليها خمسة اشهر يلحق بها الضرر فلرفع الضرر على الزوجة يحكم بينهما بحكم الله تعالى لا لأنهما مسلمان لا لان الاحكام تتعلق بهما او انهما مخاطبان بها وانما من باب اش ترفع الضرر والحاكم المسلم الى ترافع اليه كافران لرفع الضرر فانه يرفعه وفهاد المسألة عندو مخرج يرفع به طيب لما قلنا باكثر من اربعة اشهر قلنا حليف المسلم على تركه اكثر من اربعة اشهر مفهومه ان من حلف ان لا يطأ اقل من اربعة اشهر او اربعة اشهر ماشي اكثر اربعة اشهر نيشان ولا اقل من اربعة طرشوني فانه لا يعتبر موليا من حلف هكذا لا لا يسمى في الشرع مدير ولكن ان كان قصده المضار بالزوجة واخا هو ما ما يفوتش ربع شهور حلف عليها اربعة اشهر لكن قصد بها المضار يعلم انها اتضرر بذلك فلا يجوز له ذلك. اذا قصد المضار لا يجوز له ذلك ويمكن للحاكم ان ان يلزمه اه اه بان يطأ زوجته اذا كان يتعلق بذلك ضرر شديد ولكن هذا الأمر اللي هو المضارة قد يكون اه مشروعا في بعض الحالات فما لو قصد به الزوج تأديب زوجته لنشوزها ولخروجها عن طاعته فيريد بذلك تأديبها فتكون هذه المدارة مضارة حينئذ جائزة مشروعة اذا نقول الاصل ان الزوج لا ينبغي له ان يحلف على زوجته الا يطأها اربعة اشهر فاقل قصد الحاق الضرر بها لا يجوز له ذلك. مثلا زوج له زوجتان وواحدة حلف عليها ان لا يطأها اربعة اشهر يبيت عندها ولكن لا يجامعها ويريد بذلك الحاق الضرر بها لغرض ما لأمر الأصل ان هذا لا يجوز والزوج هنا اثم الى فعل هكذا بقصد مضاف فهو اثم اللهم الا اذا فهذا لغرض التأديب كانت زوجته تفعل شيئا يوجب تأديبا فاراد ان يؤدبها بهجرها اربعة اشهر او ما قارب ذلك فهذا جائز بهذا القصد بقصد التأديبي اه القيد الأخير لي عندنا في التعريف قلنا بقصد قصد الإضراب ان يحلف الرجل على زوجته الا يطأها اكثر من اربعة اشهر بقصد الإضراب مفهوم هذا القيد او اه خرج بهذا القيد اللي هو قصد الاضراب انه لو حلف ان لا يجمع اكثر من اربعة اشهر لا بقصد الاضرار وانما فعل ذلك لمصلحة ماشي قصد ان يضارها لا فعل ذلك لمصلحة مثل ماذا كما لو كانت ترضع كما لو كانت اه ترضع فان المرأة اذا كانت ترضع وجامعها فان الجماع قد اه يضر بالحليب ولقد يفسد الحليب الذي ترضعه الزوجة لزوجها وهو ما يسمى بالغيلة الغيرة ان يجامع الرجل زوجته وهي ترضع وقد كانوا في الجاهلية لا لا يفعلونه لا يجامعون زوجاتهن وهن يرضعن في الجاهلية فلما جاء الإسلام ابطل ذلك ابطال ما كانوا يعتقدون في هذا الباب تشددهم فيه لكنه كره ذلك الشارع الحكيم كره ذلك ولهذا حمل ما ورد في هذا الباب من من جماع المرأة حال كونها توضع حمل النهي فيه على على الكراهة على ان ذلك مكروه لماذا؟ قالوا لانه يضر بالولد لان ذلك اي الجماع يضر بالولد اما يضر بالولد من جهة تأثر الحليب بالجماع او من جهة ان الجماع يقلل اللبن في ثدي المرأة ولهذا هذا الأمر اللي هو الكراهة لمن استطاع ذلك وقدر عليه لمن استطاع ترك الجماع. اما من لم يقدر على ترك الجماع فلا كراهة في جماعه لاهله ولا يترتب على ذلك اي محذور ولا يجوز للمسلم ان يعتقد في ذلك اه اعتقادا باطلا مما كان يعتقده اهل الجاهلية من الامور المعنوية لا يجوز ان يعتقد هذا لكن اذا ربط ذلك بامور حسية كقلة اللبن او اه تأثره اه بشيء قد لا يصلح للولد فنحو هذه التعليلات ذكرها اه الفقهاء فاذا المقصود اذا ترك جماعها لا بقصد الاضرار ولكن من اجل الولد الذي يرضع حليبها فلم يريد ان يجامعها وهو مستطيع قادر اه على ذلك على ترك الجماع فله ذلك هذا لا اشكال فيه لانه لم يترك بقصد الادارة وكذلك اذا لم يجامع الرجل امرأته اكثر من اربعة اشهر وحلف على ذلك لمرض فيه او فيها واراد ان يلزم نفسه بترك الجماع فحلف ولم يقصد بذلك الادراك واضح؟ حلف الا يجامع اكثر من اربعة اشهر لكن لا بقصد الاضراب وانما بقصد الزام نفسه بغى باش يلزم نفسه بالترك والترك انما هو لمصلحة اخرى اللي هو لمرض فيه لمرض فيه لا يستطيع الجماع وان جامع ازداد مرضه او تأخر او لمرض فيها اذ جامعها ازداد مرضها او تأخر برؤها فأراد ان يلزم نفسه فحلف الا يجامعها من وليس في نيته الادراك لم يقصد الاضرار فهذا اه لا يسمى عندنا في المذهب ياش الى ان وفيه خلاف بعض الفقهاء يعتبره الى ان كيقولك لا لا يجوز الحلف على عدم الوطء اكثر من اربعة اشهر مطلقا مطلقا لا يجوز سواء كان بقصد الاضراب او لم يكن بقصده قالوا مجرد الحديث يعد اضرارا ولذلك اعتبره بعضهم بهارا والمشهور في المذهب ان هذا ليس الى ان لعدم وجود قصد الاضراب ليس الى ان. قال الامام مالك رحمه الله في الموطأ من حلف لامرأته الا يطأها حتى تفطم ولدها فان ذلك لا يكون الى واضح؟ علاش؟ لأنه لم يقصد الإدارة وانما اراد ان يجتنب الغيبة ما يسمى بالغيلة. ليجنب ولده الضرر قال وقد بلغني ان علي بن ابي طالب سئل عن ذلك فلم يره الى ان علي بن ابي طالب سئل عن هذه المسألة وهي تجنب الرجل زوجته اكثر من اربعة اشهر لانها ترضع فلم يرى ذلك ايلاء واضحة طيب قد يقول قائل هاد الإيلاء الذي تحدثتم الآن عنه وذكرتم تعريفه اه ما هي شروطه او من هو الشخص الذي يلزمه الايلاء الجواب ان الايلاء يلزم كل شخص يلزمه الطلاق. الطلاق راه كلنا ذكرنا من يلزمه الطلاق اذا وقع منه. فكل من يلزمه الطلاق يلزمه مول الى كل من اذا صدر منه الطلاق صح اذا صدر منه الايلاء صح كل من اذا صدر منه الطلاق لزم فاذا صدر منه الايلاء لزمه كذلك وهو شكون هذا الذي اذا صدر منه الطلاق لزمه؟ وكذلك الايلاء الحر او العبد السكران او السفيه الخصي اذا لم يكن مجبوبا والشيخ اذا كان فيه بقية نشاط هؤلاء اذا صدر منهم الطلاق يلزمهم وكذلك اذا صدر منهم الايلاء يلزمهم اذن سواء اكان الزوج حرا او عبدا سواء اكان سكرانة او غير سكران فعندنا في المذهب السكران هيقع طلاقه كذلك يقع الى السفيه يقع طلاقه ويقع الخصي اذا لم يكن مجبوبا يقع طلاقه وكذلك والشيخ اي كبير السن اذا كان فيه بقية نشاط اي بقية قدرة على الجماع كبير في السن لكن ما زالت عنده قدرة على الجبال اذا صدر منه الايلاء فانه يصح اه ما هي الاية الواردة في الباب؟ الايلاء هذا وردت فيه اية في القرآن الكريم وهي قول ربنا تبارك وتعالى للذين يؤلون من نسائهم تربص اربعة اشهر فان فائوا فان الله غفور قال الله تعالى للذين يؤلون عرفنا اش معنى الايلاء؟ اش معنى يولون ان يحلفون على ترك جماع زوجاتهم اكثر من اربعة اشهر بقصد الاضرار عندنا في المذهب للذين يؤلون من نسائهم تربص اربعة اشهر للذين هدى جرجوم خبر مقدم وتربص مبتدأ مؤخر تقيل وكلام تربص اي انتظار اربعة اشهر للذين يؤلون من نسائهم اي للذين يحلفون على نسائهم ان لا يجامعهن اكثر من اربعة اشهر انتظار تربص اي انتظار اربعة يسور تربص انتظار اربعة اشهر. فإن فائوا شو هو الفايق في اللغة العربية هو الرجوع سبق معنا الفيء والغنيمة فإن فائوا اي رجعوا عن الإيلاء رجعوا الأزواج اللي حلفوا حلفوا ولكن رجعوا عن الحبيب عن الاله والرجوع باش كيكون؟ الرجوع يكون باحد امرين اما بالوطء من القادر عليه اذا كان الانسان قادر على الوطء فالرجوع عن الايلاء هو ان يطأ زوجته يجامع الزوجة ديالو واما بالكلام بالاعلان عن ذلك ان يعلن الرجل ويصرح بانه راجع عن ايلائه وهذا اذا كان عاجزا هل هذا الكلام منكر؟ هل هو زور واش واضح بمعنى القول ليس منكرا حلف الا يجامع ويقول ليه ارجع عن ما حلفت عليه وحاول ان تجامعها قبل تجاوز اربعة اشهر ولا شيء عليك عن الوضع اذا اذا كان قادرا على الوطء فلا يكون الرجوع فيه الا بالوقت الى كان قادر على الوطء فلا يكون الرجوع الا بالوطء واذا كان عاجزا عن الوضع فيكون الرجوع التصريح بذلك بان يصرح انه رجع عن ايلائه كما لو كان الرجل مثلا اه مسافرا الا من زوجته وكذا وكان مسافرا وفي السفر لا يمكنه الجامعة وهي بعيدة عليه فصرح لمن كان معه انه رجع عن الى ايه او حبس حبس في مكان ما ولم يستطع الوصول الى زوجته فصرح او مرض مرض وضعف ولم يستطع ان يجامع ورجع عن ايلائه يصرح بذلك انه رجع عن اله. اذا الله تعالى يقول فان فائوا. فان الله غفور رحيم اه قوله فإن الله غفور رحيم قبل قوله فإن عزموا الطلاق فيه اشارة من الشارع الى ان الرجوع عن الايلاء اولى الرجوع عن الاله اولى امر اه ترغب فيه الشريعة اذا آل الإنسان فالأولى والأفضل له شرعا ان يرجع عن اله هذا احسن من ان يستمر عليه ويطلقه يقول لا الانسان انا حلفت انا حلفت وبالتالي صافي نبقى على الحلف ديالي ما نحنتش لا الشارع يدعوه الى الى الرجوع عن ايلائه ولذلك قال فإن فائوا فإن الله غفور رحيم بمعنى الله تعالى يتجاوز عنهم يغفر لهم ويرحمهم اذا فاش بالرجوع عن الدين هذا اولى من من الطلاق لكن اذا لم يرجع الانسان استمر على ما كان عليه قال وان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم قبل ان نتحدث عن هذا نقول اذا لم يفيء الانسان لم يرجع بقي على ما كان عليه فهل يقع الطلاق بمجرد مضي مدة الى او انه لا يقع الطلاق الا بالتطليق مذهب المالكية والجمهور ان الطلاق لا يقع الا بالتطليق لا يقع بمجرد مضي مدة الايلاء. غي دوز كتر من ربع شهور نقولو دازت ربع شهور ونهار كتر من اربعة اشهر اذن وقع الطلاق تلقائيا لا لا يقع الطلاق الا بتطليق الزوجة يأمره الحاكم فإن لم يطلق طلق عليه دازت ربع شهور ولم يرجع اذا فاما ان يطلق الزوج واما ان يطلق عليه الحاكم. لكن لا يقع الطلاق من مجرد مضي المدة لأن الله تعالى قال وان عزموا الطلاق فإن الله. ما قالش اذا مر الإيلاء ما قالش وقع الطلاق واذا الم يرجعوا وقع الطلاق؟ وقال وان عزموا الطلاق ففي الاية اشارة الى ان الطلاق لا يقع بمضي مدة الايلاء. بل لابد ان يطلق اه الزوج او وان ابى يطلق عليه الحاكم كما سينص عليه الشيخ رحمه الله. خلافا للحنفية. الحنفية رحمهم الله اش تيقولو ابي حنيفة ان الطلاق يقع بمضي لمدة غيت تمضي لمدة دوز المدة ديال الإيلاء يقع الطلاق دون تطليق بلا ما يطلق الزوج او يطلق الحاكم مرور مدة الإيلاء يقع بها ثم هنا مسألة اخرى مختلف فيها الله تعالى قال في الآية للتربص اربعة اشهر هلا هل الايلاء اه السلام عليكم يكون اربعة اشهر فقط او ان الايلاء لا يكون الا بما زاد على الاربعة الاشهر اختلفوا في ذلك فعلى ان الايلاء لا يكون الا بما زاد على الاربعة الاشهر فمعنى قوله تعالى فان فائوا اي فان فائوا بعد اعداء اربعة اشهر وعلى ان الايلاء هو اربعة اشهر فالمعنى ديال فان فاؤوا اي فإن فاؤوا فيهن داخل اربعة اشهر انتبهوا مزيان دابا الآن هل الإيلاء لا يعتبر الى ان حتى يجاوز الإنسان اربعة اشهر او ان الايلاء هو اربعة اشهر دون مجاوزتها فعلى الاول ان الايلاء لا يكون الا بعد تجاوز اربعة اشهر فمعنى قوله تعالى فإن فائوا اي فإن فائوا بعد ذلك بمعنى بعد اربعة اشهر الله تعالى كيقول الذين يريدون من النساء تربت اربعة اشهر فإن فائوا اي رجعوا بعد مضي اربعة اشهر دا بناء على ان الايلاء لا يكون الا بما زاد على اربعة اشهر تنفوتو ربع شهور ونشوفو هاد الراجل ماجامعش الزوجة عاد حينئذ يقع الإيلاء وبالتالي فإن فاؤوا اي بعد ذلك وعلى قول الاول ان الاله هو اربعة اشهر فالمعنى ديال فان واي فإن فاؤوا فيهن داخل اربعة اشهر اذا رجع الزوج عن فان الله غفور رحيم لكن على كل على كلا القولين لا يقع الطلاق الا بتطليق الزوجة على الراجح وبهذا افتى علي بن ابي طالب رضي الله تعالى عنه. وسيأتي معنا اثر علي ولما ذكره مالك قال وهو الامر عندنا. ذكروا في الموطأ قال لك وهو الامر عندنا بمعنى الامر عندنا ما قال علي وهو ان الفراق بين الزوجين بعد الايلاء لا يكون الا بالطلاق وهذا القول انسب لمقاصد الشريعة انسب لاحكام الله تعالى وتشريعاته خاصة في هذا الباب ديال النكاح. علاش انسب؟ لأننا كنعطيو فرصة للزوج ان ان يتراجع الا قلنا راه غي بمجرد مضي مدة الايلاء يقع الفراق فهذا مخالف لما يتشوف اليه الشارع الحكيم في احكام النكاح والطلاق. الشاري الحكيم في كثير من الاحكام التي شرعها نجد انه يتشوف الى الى عدم الطلاق الى بقاء العلاقة فإذا القول بعدم وقوع الطلاق الا اه بتطليق الزوج هذا انسب لهذا الأمر المقرر في الشريعة بخلاف قول من قال ان الطلاق يقع بمجرد مضي المدة وهذا هو ما اشار اليه الشيخ ابن ابي زيد بقوله ولا يقع عليه الطلاق الا بعد اجل الايلاء وهو اربعة اشهر للحر وشهران للعبد لا يقع عليه الطلاق طيب شنو العمدة على انه لا يقع الطلاق بمجرد مضي مدة الايلاء. قلنا اه قول علي رضي الله تعالى عنه وقال اه مثل كلام علي او قريبا من قول علي قاله عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال اذا ال الرجل من من امرأته لن يقع عليه طلاق وان مضت الاربعة اشهر حتى يوقف يوقف اي يوقفه الحاكم القاضي فاما ان يطلق واما ان يفي. لما ذكر مالك هذا قال وذلك الامر عندنا اذن ملي تبدا اربعة اشهر ترفع الزوجة امرها الى القاضي فيستدعي ويخيره بين امرين اما ان يطلق واما ان يرجع الى ان يفي اي يعني ان يرجع ان يرجع الى زوجته فيجامعها هذا هو الرجوع الرجوع قلنا بالجماع فإن ابى ان يطلق طلق عليه القاضي وهدا معنى قول الشيخ حتى يوقفه السلطان يوقفه ان يدعوه السلطان الى الرجوع فإن ابى الرجوع امره بالتطليق فان امتنع عن ذلك طلق عليه. وقيل عندنا قول في المذهب قيل يأمر الزوجة ان تطلق نفسها منه يقول الحاكم للزوجة طلقي نفسك منه ان شئت الى بغيتي طلقي منو طلقي اذن هذا بالنسبة الحر هادشي كامل لي تكلمنا عليه بالنسبة للحر طيب بالنسبة للعبد قال الشيخ رحمه الله وهو اربعة اشهر للحر وشهران للعبد مدة الايلاء بالنسبة للعبد والدليل على هذا القياس القياس على الحد معلوم ان العبد يشطر عليه الحد لقول الله تعالى في الاماء فعليهن نصف ما على المحصنة من العذاب فقياسا على الحد الحقوا كثيرا من الاحكام بذلك. فقالوا العبد مدته ايلاءه شهرا شهران هي مدة ايلاء العبد العبد اذا كان متزوجا بامرأة والى منها حلف الا يطأها فلا يجوز له ان يتجاوز تهري نفس الأحكام لكن مدته مدة ايلائه شهران فقط وطيب هاد الطلاق هنا اذا مرت اربعة اشهر والحاكم امره بالتطليق ولم يطلق فطلق عليه هل يعد طلاقا رجعيا او طلاقا بائنا الجواب هو طلاق رجعي وقد سبق لنا استثناؤه الى عقلتو قلنا كل طلاق اوقعه الحاكم فهو بائن الا الطلاق بالإعسار في النفقة وطلاق المولي الا هاد الجوج اي طلاق اوقعه الحسم فالاصل انه باء ويستثنى من ذلك صورتان الطلاق لاجل الاعصار بالانفاق والطلاق وطلاق المولي. فهذان يعتبر طلاقهما رجعيا لا لا بائنا ولا او اوقعه الحاكم علاش؟ قالوا لانه طلاق لاجل علة يمكن ان تزول الطلاق لاجل علة يمكن زوالها ففي الإعصار طال الطلاق لأجل الإعسار في الإنفاق واحد زوج امراة لكن ما لقى ما ينفق عليها صار فقيرا لا يستطيع ان ينفق عليه فرفعت امرها الى الحاكم بسبب هذا الضرر الذي يلحقها ما لا تستطيع ان طعم معه فيطلقها عليه من اجل قاليه طلقها قاليه لا منطلقهاش معنديش ولكن منطلقهاش يطلقها الطلاق رجعي لأنه علاش طلاق رجعي؟ لأنه يمكن في اه وقت العدة ان يصير موسرا ميبقاش عند متبقاش العلة ديال الاعصار يسر ليه الله تعالى ويصير موسرا فاذا صار موسرا فله ان يردها داخل العدة كذلك هنا في الايلاء العلة ديالو هي الايلاء وهذه العلة يمكن ان تزول ولا لا فإذا طلقها عليه فهو طلاق رجعي ويمكن للزوج ان ان يتراجع في الرجعة في مدة العدة يمكنه ان يتراجع عن ايلائه يدخلوا الناس ولا كذا ولا يفكر مزيان ويتراجع عن الايلاء ويجامع زوجة فلهذا عد الطلاق رجعيا بمعنى يمكنه ان يرجع الى زوجته داخل العدة لكن بعضهم قيد هذا قال لك هذا مقيد بقيده وهو اذا لم يتبين ان قصده الاضراب اما الى تبين لينا ان الزوج القصد ديالو بالايلاء هو الحاق الضرر بالمرأة وليس له اي سبب ولا اي علة لما فعل ينبغي ان يعد طلاقا بائنا علاش؟ قالك زجرا له عقوبة له وقصد الحاق الضرر بالمرأة فلا يعطاه حق حق الرجوع ولهذا لا تعتبر يعني طلقاتو اه لا يعتبر الطلاق رجعيا في الحالة اذا تبين ان قصده هو الحاق الضرر بالمرأة لا يستحق هذه الرخصة باش يكون الطلاق غير رجعي بالنسبة ليه خاصو يكون طلاقا اه مائلا اه ثم اعلموا انه عند مالك وهاد الأمر خاص بمذهبنا ان الزوجة اذا راجع زوجته هذا المولد ولم يفئ بالوطء مع قدرته عليه فانه عندنا في المذهب لا يعتبر رجعة الا واحد كان قد آل من زوجته حلف الا يجامع اكثر من ادوار الشروط ثم لما جاء دازت اربعة اشهر قال له الحاكم تراجع قال لي ها اراجعها صافي لقد تراجعت عن ايلائي صرح قاليك انا الإيلاء تراجعت عنه وسأرد هذه المرأة وراجعها ولم يف بالوطء او طلقها عليه قاع طلقها عليه القاضي ولكن قلنا راه يعد الطلاق رجعيا وراجعها داخل العدة لكنه لم يجامعها طلقها عليه القاضي وقعت طلقته الاولى ولا التانية لكن الطلاق رجعي كما ذكرنا في الالهي تراجعها ولم يجامعها فانه عند مالك ليس برجعة هادي لا تعتبر رجعة يشترط في الرجعة هنا في اه بالخصوص عند مالك ان يجامعها وهاد القول له قول وجيه علاش لانه هنا طلقت عليه المرأة اصلا فاللول طلقها عليه القاضي بعلة اش عدم الجماع العلة هي عدم الوطء حلف الا يطأها ولم يطأها كدا مدة من الزمن وهو متهم انه حلف على ذلك بقصد الاضرار لو لم يذكر علة طيب قلنا ليه الطلاق الذي يطلقه القاضي يعتبر رجعيا فهو استغل الفرصة لما عرف ان الطلاق رجعيا لما عرف ان الطلاق رجعي ورد لكنه لم يجامعها اذا هو متهم بقصد الاضرار كتزاد تهما اكثر انه يريد الادارة بالمرأة مخلاهاش تبين منه لتتزوج من غيره ردها في العدة ولم يجامعها فلذلك قال مالك هذا لا يعتبر رجعة يشترط في الرجعة داخل العدة ان يطأها ان يجامعها اذا لم يطأها فليست براجعته وقد ذكر ابن عبد البر رحمه الله ان هذا مما لم يذهب اليه الا مالك رحمه الله وله وجه وهو ما ذكرناه لانه لو آآ جاز هذا الامر كما هو عند غيرنا لالحق الرجل بالمرأة ضررا شديدا غيردها ويعاود يحنف عليها اربعة اشهر الا يجامعها وتسنى هي اربعة اشهر حتى ترفع الأمر ديالها للحاكم والحاكم يطلقها عليه ونقولو لعثمان الطلاق راجعي ويخليها تا تقرب تكمل العدة ديالها ويقول ليها اراد التوكيل ويعاود يردها ويتركها ايضا اربعة اشهر واضح؟ فتمر عليها سنة او اكثر دون ان يطأها بقصد الاضرار بها. لهذا قالك لا هنا فالإيلاء وجب ان يجامعها باش نعتابرو الارجاع ديالو رجعه وجب ان يطأها اذا قال الشيخ لا ولا يقع عليه الطلاق الا بعد اجل الايلاء وهو اربعة اشهر للفر وشهران للعبد حتى يوقفه سلطان هذا ما تعلق بالايلاء ثم قال ومن تظاهر من امرأته فلا يطأها حتى يكفر هذا شروع منه في الكلام على الظهار وقد ترجم له مصنف رحمه الله قبل. مما ترجم له في كتابه طلاق الظهار معلوم ان اه شريعتنا الغراء قد اه حرمت علينا اه اي شيء فيه تلبيس الحق بالباطل او الباس الباطل بالحق ومن ذلك ما فيه تحريم للحلال او تحليل للحرام ومما حرمت علينا مما فيه تحليل للحرام الظهار والظهار يقتضي اش تحريم الحلال ان شيئا ما يكون حلالا احله الله تعالى للعبد فيحرمه على نفسه ومما جاء في هذا السياق نفسه وهو تحريم الاقوال اه الباطلة التي تحرم الحلال او تحلل الحرام ان يقول الانسان اه غير ابيه ان يدعو غير والده ابا. وان يدعو الوالد غير ابنه ابنا هادي من الاقوال الباطلة التي حرمتها الشريعة وكانت في الجاهلية كان المتبنى ينادى عليه بالابن وينادي هذا المتبنى على من تبناه بالاب يقول له ابي والاخر يقول له ابني. وهذا قول باطل. لان ذلك المتبنى ليس ابنا حقيقة. لمتبنيه وليس المتبني ابا حقيقة لذلك المتبنى والشارع الحكيم قد جاء بالتمييز بين الحقائق وغيرها فلهذا حرم على الانسان ان يدعو من ليس باب ابا. لا يجوز ان يدعو ومن ليس باب ابا. فمما جاء في الشريعة اه تحريم هذا هذا الامر وقد جاء ايضا في الشريعة اللعن لمن ادعي الى غير مواليه جاء اللعن لمن ادعي الى غير مواليد دعي لغيرهم لاشخاص اخرين ونحو ذلك من الاحكام. قال الله تعالى يتحدث عن هذا الامر ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه وما جعل ازواجكم اللائي تتطهرون منهن امهاتكم وما جعل ادعيائكم ابناؤكم يصلحوا قال وما جعل ازواجكم اللائي تطهرون منهن امهاتكم ما جعل ازواجكم امهاتكم بمعنى زوجاتكم اللواتي تظاهرون منهن تقولون له انتم فعلينا كظهر امهاتنا. ما جعلهم الله امهاتكم اذن فإذا لم يجعلهم الله امهاتكم فلا يجوز لكم ان تنزلوهم منزلة امهاتكم هذا هو المعنى في التحريم في تحريم ركوبهن لا يجوز ذلك ما جعل الله ازواجكم امهاتكم هدا هو المفعول الثاني فإذا قال الرجل لزوجته انت علي كظهر امي ان يحرم علي وطؤك يحرم علي جماعك لأن هذا هو معنى الكلام فقد جاء جعلها بمثابة امه والله تعالى لم يجعل الزوجة الزوجة اما جعل الام اما والزوجة زوجة. فاذا قال الانسان لزوجته انت مثل امي بمعنى لا اطأك فقد اه فقد حرم على نفسه الحلال جعل ما احله الله محرما وما جعل ازواجكم اللائي تظهرون منهن امهاتكم واضح وما جعل ادعيائكم ابنائكم. ادعياءكم اي الذين ينسبون اليكم يدعون وينسبون اليكم يقال ممن تبنتموهم ممن احسنتم اليهم ما جعلهم ابناءكم والناس لو انتم تنادون عليهم بما تنادون على ابنائكم تقولون يا بني ولجاء ابن فلان ولذهب ابن فلان وهو ليس ابنا له وانتم تعلمون انه ليس ابنا له وعارفينو باش يولدو وانما احسن اليه آآ بتربيته والنفقة عليه فلا يجوز ان تدعوهم ابناء لكم قال وما جعل ادعيائكم الذين ينسبون اليكم ابنائكم ذلكم قولكم بافواهكم نتوما لي كتقولو ابناء لولا اباءنا والله يقول الحق في هذا المعنى قال الله تعالى ما كان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيئين لانهم كانوا يزعمون ان محمدا آآ عليه الصلاة والسلام هو ابو زيد والله تعالى قال ما كان محمد ابا احد فليس ابا لزيد وليس زيد ابنا لمحمد صلى الله عليه وسلم ادعوهم لابائهم هو ابسط علم عند الله. فان لم تعلموا اباءهم فاخوانكم في الدين ومواليكم. هؤلاء المتبنون اخوانكم ومواليكم وليسوا ابناء لكم طيب فإذا قال الإنسان خطأ عن غير ولده انه ابني خطأ فان الله تجاوز عن ذلك. قال الله تعالى وليس عليكم فلاح فيما اخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم. بعض الالفاظ قد تغلب على الالسنة فتخرج دون قصد. الله على تجاوز عنا ما يغلب علينا ويخرج بدون قصد لا يؤاخذ الله سبحانه وتعالى به اذا من هذا الضرب وهذا السياق الذي نتحدث فيه اه الظهار الذي نريد الكلام عليه قد حرمه الله تبارك وتعالى علينا لانه من هذا الضرب الذي تحدثنا عنه قال تعالى وهو يتحدث عن الانبهار والذين يظهرون من نسائهم اه الذين يظهرون منكم من نسائهم ما هن امهاتهم ان امهاتهم الا اللائي ولدنهم. وانهم ليقولون منكرا من القول وزورا. وان الله لعفو غفور قال الله تعالى كيتكلم على الأزواج الذين يظاهرون من نسائهم الذين يظاهرون ليتظاهرون المعنى واحد يظاهرون هذا من ظاهرة يقال ظاهر الرجل من زوجته اي قال لها انت علي كظهري امي ويتظهرون من ظهر الرجل من زوجته اذا قال الله الذين يظهرون منكم اي من المسلم منكم ايها المسلمون من نسائهم متعلق بيضاغرون لانه يقال ظاهر من زوج ظهر منها قال لها انت علي حرمها على نفسه قال الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن امهاتهم ما هن شكون اي ازواجهم ليست ازواجهم امهات لهم ليست ازواجهم امهات. ما هن امهات ما هاته عاملة عملا ليس بما نافية حجازية تعمل عملا ليس له هن اسمها وامهاتهم خبرهم منصوب بالكسرة النائبة الفتحة جمع مؤنث سالم ما هن ما نافية اذا ليس ليست غنى امهاتهن ليست زوجاتهم امهاتهم وضح المعنى فإن تجاوزت راه غنرفعو الأمر ديالك للقاضي ويقدر يطلق عليك الى مبغيتيش تطلق ويلا رجعتي عاوتاني لا شيء عليك فإن الله غفور رحيم وما عليك لا كفارة ولا والو اذن را الله تعالى ما جلسش لزوجة الأمهات را دار لك امك بوحدها او الزوجة بوحدها فلا يجوز لك ان تصير الزوجة اما الله تعالى فرقها بينهما في الأحكام امك تحرم عليك وزوجتك تحل لك. فلا تجعل الزوجة اما فتحرمها على نفسك واضح المعنى قال ان امهاتهم زاد اكد المعنى ان امهاتهم الا اللائي ولدتهم هاد الابن اشمعناها؟ نافية نافية هادي نافية المعنى ما امهاتهم الا اللائي ولدنهم ما نافية ان امهاتهم ما امهاتهم اللائي ولدنهم ليس امهاتهم الا اللائي ولدنهم اللائي هدا اسم موصول لجماعة الاناث لجماعة الإناث واضح؟ كيقولينا الله تعالى ليست امهاتهم الا اللاتي ولدنهم اللائي واللاتي بنفس المعنى اذن امهاتهم حقيقة شكون؟ هن اللاتي ولدن ولدنهم ان امهاتهم ما امهاتهم الا اللائي ولدنهم وبالتالي هاد الزوجة ولدتك لم تلدك اذا ليست اما لك علاش تقوليها انت كأمي هل ولدتك؟ لا امك هي التي ولدتك وبالتالي لا يجوز ان تجعل الزوجة اما لانها لم تلد فهذا حرام ولذا كان الله تعالى قال وانهم ليقولون منكرا من القول وزورا هاد الكلام هذا منكر والله تعالى الى عطاك باب بغيتي تحرم الزوجة على تحرم الزوجة على راسك قوليها انتي طالق ثلاثا علاش تقول قولا منكرا؟ قوليها انتي طالق وانتي طالق انت طالق وانت حرمتيها على راسك لكن لا تقل قول منكرا ما تجعلهاش كأمك لا يجوز هذا عرب وانهم ليقولون منكرا من القول وزورا. اذا هو قول منكر قول فاحش حرام. وتم هو زور لانه حقيقة زور ولا لا انا ام تزوير لانه ماشي حقيقة تقول للزوجة ام واش حقيقة هي ام؟ هذا تزوير هذا اخبار بغير الواقع بغير الحقيقة لكن الله تعالى لما كانت هاد الألفاظ غالبة وفاشية عندهم في الجاهلية وأمر مما جرى على الألسنة وممكن الناس ميشعروش ربما قال وإن الله لعفو غفور لمن فمن صدر منه شيء من هذا وتاب الى الله عز وجل فان الله تعالى يتجاوز عنه ويعفو ويغفر لكن بشرط الكفارة الى دار الكفارة الاتية فتاب الى الله توبة نصوحا فان الله تعالى يتجاوز عنه ماشي غي الكفار لا خاص توبة الى الله تبارك وتعالى وان الله لعفو غفور ولهذا قال خليل في المختصر وادب قائل يا امي ويا اختي قاليك لي قال يا امي ويا اختي لزوجته يؤدب يجب تأديبه لأن هاد القول منكر لا يجوز ادب الحاكم يؤدبهما بالسجن ولا بالضرب ولا يعزر يعني يعزر اذن فاظهار هذا الذي نتحدث عنه كان في الجاهلية وكان الناس في الجاهلية يقصدون به تأبيد التحريم يقصدون بالدهار تأبيد التحريم. للمظاهر منها ملي كيشبهها بمحرمة عليه كأمه فإنه اش؟ يقصد تحريمها على نفسه تحريما مؤبدا هادشي لي كانوا يفعلون في الجاهلية وعلاش بالضبط كانوا كيدكرو الأم؟ لأن الأمة اشد تحريما من غيرها من المحرمات هي راه الأم والأخت تستوي يستويان في التحريم والعمة والخالص هؤلاء كلهن يستوين في التحريم لكن الاماش يظهر فيها التحريم بصورة اشد واكبر ولا لا؟ ولهذا كانوا كيدكرو الام اكثر لان التحريم فيها يظهر اه بصورة اشد ويظهر قبح هذا الأمر بصورة ابشع في الأم قبح المحرمات قبح وطأ المحرمات فين كيظهر بصورة ابشع واقبح واسوأ في الأم ولا لا؟ اه في الأم ابشع منه في غيرها. ولذلك كانوا كيدكرو الأم بالخصوص يريدون اش؟ اه تحييما مؤكدا تحليما شديدا للمرأة فيشبهونها بالام ما كيقولوش كظهر اختي ولا عمتي لا امي اذن ففي الجاهلية كانوا يفعلون هذا فلما جاء الاسلام الغى ذلك واعتبره قولا منكرا واعتبره زورا وبهتانا وحرم عليهم ان يقولوا لكن قد يصدر من المسلم شيء من هذه الألفاظ واخا اسلم قد تبقى رواسب الجاهلية ولا بعض العادات المألوفة ولا بعض العبارات التي جرى عليها اللسان وكان الانسان يرددها قبل الاسلام يتلفظ بها بعد الاسلام فلما جاء الاسلام حرم هذه المقالات وقالينا حرام ومن قالها فهو اثم لكن من فعلها صدرت منه فتجب عليه الكفارة لشناعة فعله تجب عليه الكفارة ويمتنع من قربان الزوجة قبل ان يكفر واجب عليه يتوب لله تعالى وخاصو كفارة ولا يجوز له وطأ زوجته حتى يكفر كما سيتضح ان شاء الله من كلام ايه هداك هو جواب الشرط ان ان شرطية اين الجواب امرهم امر في الموت برضو فان امتنع فالله فحسبك هذا قصد تكلمنا عليه المقصود انها شبهها بشيء محرم عليه الامام رحمه الله الآتي الكلام عليه اذا ما هو تعريف الظهار عند الفقهاء؟ الجواب؟ الظهار عند الفقهاء هو تشبيه مسلم مكلف امرأته بمحرمة عليه تشبيه وهذا تعريف عندنا في المذهب تشبيه مسلم مكلف امرأة بمحرمة عليه يقول لها انت كأخت كعمتي كخالتي كبنت اخي كبنت اختي بمحرمة من المحرمات ما المالكي يتوسع في هذا كما سيأتي؟ قالوا حتى لو شبهها بخامسة كان مزوج بربعة بربعة وقال لها انت كفلانة لأنه حرام يتزوج بفلانة وهو مزوج بربعة الخامسة بالنسبة ليه حرام او ان ليشبهها بامرأة متزوجة يقوليها انتي كفلانة وفلانة راه مزوجة براجل لأن المتزوجة تحرم على الرجل والمحصنة من النساء فقال المالكية ان يشبه بمحرمة ايا كانت سواء كانت محرمة على التأديب او محرمة تحريما مؤقتا اما محرم تحريما مؤبدا ولا مؤقتا ولا يقوليها انتي كأختك بمعنى حرام عليا كما تحرم علي اخت بلال ولك فلانة لي هي متزوجة بفلان اولا مطلقة لكنها في العدة لأن المرأة المطلقة لا يجوز الزواج بها ونحو ذلك من المحرمات تحريما مؤبدا ولا مؤقتا هكذا عندنا في وعند غيرنا لا ان يشبهها بمحرمة تحريما مؤبدا لا مؤقتا مؤبدا كان امي ولأختي ولعمتي ولخالتي وبنتي لأخي وبنتي لأختي وزوجتي لأبي وأم الزوجة ونحو ذلك من المحرمات على سبيل التأبيد فإن قال قائل قلنا هنا في تعريف الدهار لاحظوا في تعريف الدهار لاحظوا في التعريف اش قالوا التشبيه مسلم مكلف امرأته بمحرمة عليه ولا لا؟ وفي الإيلاء قلنا حلفوا المسلم المكلف على ترك وطأ الزوجة الى اخره وقلنا خرج بالمسلم الكافر الا اذا تحاكموا الى المسلمين فينذر في الامر لرفع الضرر اذا تحاكم الكفار المسلمين ينظر في الامر اه لرفع الضرر اذا الة كافر من زوجته وترافعوا حاكم يمكن ان ينظر في الأمر بمنظور الشرع بقصد رفع الضرر على المرأة ياك اسيدي؟ وهنا في الظهار لا نظر الحاكم في الامر. فالجواب انهم قالوا ان قالوا الظهار معصية الظهار هذا لي كنتكلمو عليه الله تعالى قال قول منكر وزور وبالتالي هو معصية والكفارة هاته اللي كنتكلمو عليها ولذلك مفيهش الكفارة الإيلاء ليس فيه كفارة الكفارة اللي كنتكلمو عليها انما تكفر المعصية تكفر وزر المعصية. قالوا والكافر لا يقبل منه عمل حتى يسلم كافر اي عمل صالح دار لا كفارة ولا غيرها لا يقبل منه خاصو شرط لي هو ولذلك الكافر لا يدخل في احكام هذا الامر. لكن بالنسبة للايناء مراعاة لرفع الضرر يمكن ان يحكم الحاكم فيه بحكم الإسلام بقصد رفع الضرر ففرق بين الظهار والالهي. اه اذا اه هذا تعريفه قلناه هو تشبيه مسلم مكلف امرأته امرأته قالوا هذا اللفظ يشمل الحرة والامة لفظ المرأة يشمل للأماتة والحرة لكن الآية فيها الآية القرآنية فيها الذين يظهرون منكم من نسائهم فيها لفظ النساء قالوا والمقصود اه بالنساء في الايلاء خصوص الحرائر وهنا في الظهار حمل على عمومه قالوا يشمل الحرة والامة اه النساء اه في لا لا لا حملوا النساء على الزوجة في الايلاء وحملوا النساء في الظهار على المرأة اذا انتبهوا الله تعالى في الاية في الايلاء قال للذين يؤلون من نسائهم وفي الظهار قال الذين يظهرون منكم من نسائهم ففسر فقهاءنا النساء في الايلاء بان المراد به الزوجة بالخصوص يعني الحرة الزوجة الحرة والنساء في الظهار قالوا المراد به المرأة امرأته سواء اكانت حرة او طيب لماذا فرقوا بينهما قالوا لانه في باب الايلاء آآ لا الاصل ان الامة لا حق لها في الاستمتاع الامان ليس لها حق باستمتاع فلذلك حمل النساء هناك على الزوجة على خصوص الزوجة وحمل هنا لفظ النساء على المرء على المرأة التي تشمل الحرة والأمة علاش قالوا لان الظهار ممنوع ولما كان الظهار ممنوعا حمل اللفظ على عمومه احتياطا مراعاة للمنع اللفظ على عمومه من باب الاحتياط. لان دابا من جهة الايقاع ايقاع الايلاء يقول الرجل والله لا اقرب ابوك اربعة اكثر من اربعة اشهر صدور الايلاء من الزوج هذا نفس صدوره ليس محرما كصدور الظهار. الظهار نفس التلفظ يعد قولا منكرا لكن واحد قال والله لا اجامعك اكثر من اربعة اشهر واش هذا قول منكر فالايلاء من جهة صدوره لا اتم فيه لكن الظهار من جهة وقوعه فيه فالاصل فيه المنام فلما كان الظهار الاصل فيه المنع لا يجوز للمسلم اصلا ان اه يفعله اه حملوا الاية اللي فيها من نسائهم منكم من نسائهم على عمومها قالوا تشمل الحرة والأمانة علاش احتياطا لأن هذا محرم؟ هذا شيء حرام وتما في الإناء ذاك شيء جائز الأصل فيه الجواز. فلذلك خصوه بالحرة لأن الأمة اصلا لا حق لها في الإستمتاع. قد سبق الاشارة الى هذا قبل لو ان احدا ملك امة ولم يطأها قط لا شيء عليك لا يجب عليه ان يطأها فلهذا في الايلاء حمل لفظ النساء على خصوص الزوجة هي التي يراعى تضررها بالاله واما الامل فليس لها حق اصلا في الاستمتاع وهنا لما كان الظهار ممنوعا فلا يجوز للرجل ان يظاهر لا من امر زوجته ولا من امته لان العلة اللي هي تحريم الحالة الموجودة فيهما ولا لا موجودة فيهما لا يجوز ان تحرم على نفسك الزوجة كما لا يجوز ان تحرم على نفسك للآباء الله تعالى احلها وأنت تجعلها محرمة كأمك اذن قلت قولا منكرا هي ليست امك نفس العلة لي هي ما ان امهاتهم نقولوها في الامل هل الامل ولدتك لم تلدك اذا ليست اما لك فقولك لها ما تقوله اه في اظهار للزوجة قول منكر وشهادة زور او نزول اذا فلا يجوز ولهذا حمل هذا على على عمومه لوجود العلة ولأن الأصل في ذلك هو الممنون اه اذن قال الشيخ رحمه الله تشبيه مسلم مكلف امرأته بمحرمة اش معنى تشبيهها بمحرمة تشبيهها بمحرمة كأن يقول لها انت علي كظهر امي محرمة مثلا يقول لها انت علي كظهر امك. بمعنى يحرم علي وطؤك هذه العبارة ديال النهر يطلقونها ويقصدون بها تحريم الواقع لان الرجل لان الذكر يحرم عليه ان يطأ اه احدى محارمه يحرم عليه ان يطأ امه واخته بنته وغير ذلك من محارمه ولا لا وهذا الوضع يسمى ركوبا في العربية يقال لوطأ الرجل زوجته يقال له ركوب وباعتبار انه يقال له ركوب يعني يعتبر جماع المرأة كالركوب على ظهرها واضح؟ ولهذا جاءت هذه العبارة كظهر امي ان يحرم علي وطؤك اي ركوبك كما يحرم علي وطأ امي. هذا هو معنى العبارة واضح من اين جاءت الذعر لأن الركوب في الأصل يكون على على الظهر والوطء يطلق عليه آآ كناية من باب الكناية يطلق عليه ركوب فمن هذا اتى لفظ الظاهر اذا كان يقول لها انت علي كظهر امي او او اختي. وقد يكون بلفظ كنائي ان يؤبد التحريم ممكن يكون بلفظ صريح شناهو اللفظ الصريح في الظهار؟ هو يدكر مادة الظهر الا دكر مادة الظهر باي عبارة مادة الظهر ظاء والهاء والراء فهذا ظهار كن صريح الى مدكرتش مادة الظهر لكنه اتى بعبارة تدل على التحريم المؤبد فان هذا ايضا يعتبر ظهارا كناية. كناية مثل ان يقول لها انت علي كيد امي كيلي امي يحرم عليه ان يستمتع بيد امه ولا لا؟ حرام على الانسان ان يتزوج ان ان يستمتع بيد امه فملي كيقوليها انت علي كيد امي ان يحرم علي الاستمتاع بك كما يحرم علي الاستمتاع بيدي ومن الاستمتاع الذي يجد فيه شهوة ونشوة حرام ولا لا فهذه ايضا كناية عن اظهار لانه حرمها على نفسه تحليما مؤبد يد امه يحرم عليه الاستمتاع بها تحريما مؤبدا فملي كيقوليها انتي كلك علي كيد امي اذا حرم على نفسه الاستمتاع بها تحريما مؤبدا فهذه كناية عن عن الظهار وقوله بمحرمة عليه راه كنا عندنا في المذهب يشمل المحرمات بنسب او رضاع او مساهرة او لعان او سواء وكان التحريم مؤبدا او مؤقتا. ولذلك مما دخل هدى اه يعني مما دخل هنا ان يشبهها بخامسة او ان يشبهها بامرأة في عدة بل وان يشبهها بدابة قاليك شتي لو قاليها انتي عليا انتي عليا كظهر تلك الدابة كظهر الحمار او لانه يحرم عليه اه وطؤه داء الدابة فإذا شبهها في منع الإستمتاع بها بدابة من الدواب هذا ايضا يعتبر عندنا في المذهب ظهارا لأنه يحرم عليه ذلك فإذا شبهها بما يحرم عليه فقد حرمها على نفسه هذه الرواية هي المشهورة في المذهب ان هادشي كامل يعتبر ظهارا ولو يشبهها بخامسة ولو يشبه بامرأة اه في عدتها مطلقة في عدتها او بدابة دا كله يعتبر بها الرواية المشهورة. وعندنا رواية اخرى في المذهب. الرواية الثانية عندنا في المذهب ان الظهار لا يكون الا بتشبيه المرأة بالمحارم الرواية الثانية عن مالك ان الظهار لا يكون الا اذا شبه الرجل زوجته بذوات المحارم يعني بمحارمه فقط اذا وعليه على هاد الرواية الثانية الا شبه بخامسة او شبهها بامرأة في العدة او بدابة لا يعتبر هذا خاصو تا يشبهها بذوات المحارم. وهذه الرواية ذكرها ابن عبد البار رحمه الله تعالى في كتابه الكافي بعمل اهل المدينة وقواها ايدها. الرواية الثانية ان اضدهار خاص بتشبيه الزوجة بذوات المحارم اذن اه من حصل منه ازدهار؟ فقد قال قولا منكرا وقال زورا كما ذكر الله تعالى في كتابه واذا اراد الرجوع عن ظهاره وظهر وقال للمرا ديالو ما ما قالوا حرمها على نفسه وتراجع عن ظهارة وبغا يعاود يحلل المرأة لنفسه فلا يجوز له شرعا ان يقربها ويطأها حتى يأتي بالكفارة لا يجوز له وطؤها حتى يأتي بالكفارة شنو هي الكفارة؟ قال الله تعالى فيها والذين يظهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا اي يرجعون عما قالوه من بغا يعاود يرجع فتحرير رقبة من قبل ان يتماسى. يجب على الانسان ان يأتي بالكفارة قبل ان يقرب الزوجة قبل ان يطأ. تا يدير الكفارة عاد يطأها ذلكم توعدون به واللهم فمن لم يجد من لم يجد رقبة ليعتقها ليس عنده مال ليشتري به رقبة ولا في زمننا هذا لا توجد نقاب اصلا ينتقل الى الثانية الكفارة على الترتيب مرتبة ماشي غا التخيير مرتبة اول شيء الرقبة لم يجد او لم يستطع ينتقل الى الثاني لي هو فصيام شهرين متتابعين كذلك من قبل ان يتماسى. لا يطأها حتى يكمل صيام شهرين حتى يسالي شهرين عاد تحل له من قبل ان يتماسك فمن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا كذلك التقدير من قبل ان يتماسى بمعنى لا يجوز ان يقربها حتى يطعم ستين مسكينا ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله وتلك حدود الله اذن الا لاحظتوا الكفارة في هذا الباب هي على الترتيب وفيها شيء من التشديد ولا لا؟ اه نعم فيها شيء من التشديد والتغليض علاش سدا لهذا الباب باش الإنسان ميقدمش اصلا على هذه العبارات اللي هي قول منكر وقول زور لا يجوز الاقلام عليها. ومن اقدم عليها فلا يجوز له الى بغا يندم وتراجع لا يجوز ان يقرب زوجة ويجامعها حتى يأتي بواحد من هذه الامور الثلاثة وعلى الترتيب. عتق رقبة لم يستطع صيام شهرين متتابعين فلم يستطع يطعم ستين مسكينا طيب الا بدا الانسان في الكفارة فهل يجوز له ان يجامع؟ لا لا يجوز له ان يجامع حتى يكمل لك فرعات ان يجامل قال الشيخ بعتق رقبة كيتكلم على على الكفارات اه قال بعتق رقبة مؤمنة سليمة من العيوب هاد الرقبة المؤمنة يشترط تكون سليمة من من العيوب فإن قال قائم الله تعالى قال هنا فتحرير رقبة فالجواب انه حمل المطلق هنا على المقيد في كفارة القتل الخطأ المطلق هنا حمل على المقيد ولا من باب القياس قيست الرقبة هنا على الرقبة في باب القتل الخطأ بجامع الكفارة في كل بعتق رقبة مؤمنة يشترط فيها سليمة من العيوب ماشي هاد الرقابة اا تكون اا مكسورة مقطوعة اليد ولا مقطوعة الرجل ولا فيها عيب من العيوب الجسدية لا لا يجوز تكون سالمة من العيوب كاملة للقربى ستتقرب بها لله رب العالمين وجب ان تكون سالمة من العيوب لان الرقبة ملي كيكون فيها علم العيوب يكون ثمنها ارخص لا وجب ان تكون سالمة من من العيوب ليست مقطوعة اليد ولا الرجل ولا اصبع من الاصابع ولا عورا ولا عرجا ولا غير ذلك قال الا ما استثني سيأتي ان شاء الله بعد ذلك في قوله رحمه الله ولا بأس بعتق الأعور في ظهاره ليس فيها شرك اسمع ليس فيها شرك يعني مشاركة واحد الرقبة مشاركين فيها جوج واحد قال اه اعتقت نصيبي من تلك الرقابة لا لا يجوز ولا طرف من حرية كأن تكون الرقبة مدبرة او مكاتبة او ام ولد هادي كلها فيها شائبة حرية لا يجوز خصها تكون رقبة خالصة يعني يجب ان تكون اه مملوكة ملكا خالصا. وهو ما يسمى بالرقيق القن. القن الخالص الذي ليس فيه شائبته حرية فإن لم يجد صام شهرين متبعين فإن لم يستطع طعام الستين مسكينا طيب شنو مقدار الطعام؟ قال لكل لكل مسكين وسيأتي كلامه على المقدار ولا يطأها في ليل او نهار حتى تنقضي الكفارة. مدة شهرين ما يطاعش حتى ينتهي من الكفار. وهو يطعن ستين مسكينا حتى يكمل اطعام ستين مسكينا فإن فعل ذلك فليتب الى الله عز وجل لأنه ارتكب معصية مخالفة الى الله تعالى. لكن ينبغي ان يعلم ان الشافعي رحمه الله يخالف في هذه المسألة ويجعل الآية فيها تقديم وتأخير والذين يتظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل ان يتماسى. التقدير عنده اه للآية هو والذين يظهرون من نسائهم فتحرير رقبة من قبل ان يتماسى ثم يعود ودون لما قالوا سالمين من الاثم بمعنى انه لا يجوز اصلا الرجوع عن الظهار الا بعد تحرير بعد الاتيان بالكفارة. عندنا لا يجوز الرجوع عن الاظهار قبل الكفارة لكن لا يجوز الجماع لان الله قال من قبل ان يتماسى وصرح الله تعالى بهاد الشرط اللي هو من قبل ان يتماس في موضعه قال فتحرير رقبة من قبل ان يتماسى وقال فصيام شهرين متتابعين من قبل ان يتماسى فمن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا فهو قانون مقيد بما قيد به ما سبق اي من قبل ان يتماسك اذا الشاهد ان الشافعي يتقال لا مكاينش العود مكاينش الرجوع عن الديار حتى يأتي بالكفارة وتقدير الآية اه والذين يتظاهرون من اسم عندهم والذين يتظاهرون من نسائهم فتحرير رقبة من قبل ان يتماسى ثم يعود دون لما قالوا سالمين من الاثم الكفارة وعاد يرجع عن ظهاره اذن الشاهد ما تعلق بالكفارة من تفصيل نرجوه ان شاء الله الى الدرس الآتي لنتحدث عن كل خصلة من هذه الخصال بشيء منها الله بسم الله الرحمن الرحيم مثلا اعد ملكتك نفسك او امرك معطوف على نفسك ملكتك نفسك او امرك نعم او امرك او طلاقك بيدك يصح او انتقالكم والمخيرة هي التي يخيرها مثل ان نقول لها اختاري لي او اختاري نفسك او في عدد يعينه من اعداد الطلاق مثل مثل او الشريط الحسن او حكمهما ان لهما ان يقضيا ما دامتا في المجلس المؤلفة تجيب اصابيح يفهم يفهم يفهم طريح يفهم عنه عنها مرادها منه يفهم عنها مرادها يفهم عنها مرادها مرادها نائب عليه الفاعل مرادها منه فيعمل عليه. ثم لا يخلو حالها من امرين لانها اما ان تطلق ان اما ان تطلق واحدة او زيادة عليها ففي الواحدة لا منافرة له. وفيما زاد عليها له المنافقة. اما نحتاج اما ان تطلق لان دابا كنتكلمو عليها هي امرها بيد غطلق نفسها وحدة او زائدان طلقت نفسها طلقة واحدة لا مناكرة طلقت نفسها اكثر من واحدة توجد والى هذا اشاره خاصة دون المخيم فيما فوق الوحدة بشروط خمسة وهي ان ينكر حين وان يقر بانه اراد بتمليكه الطلاق وان تكون مناظرته في عدد انه نوى واحدة سنة او شيء وان يكون في ملكه فورا واحترض بما فوق الواحدة من الواحدة فانه لا منافق له فيها واما المخيرة فلا يخلو اما ان تخير في العدد او للنفس فان خيرت في العمل فليس لها ان تختار زيادة على ما جعل لها. وان خير في النفس فان قالت اخترت واحدة او اثنتين لم يكن لها ذلك. وبطل وان قالت اخترت نفسي كان ثلاثا ولا يقبل منها ان فسرته بما دون ذلك. وهذا معنى قوله وليس لها في التخيير ان تقضي الا بالثلاث ثم لا له فيها وانما كان له منافرة المملكة دون المخيرة لان قوله اختاريني او اختاري نفسك اختيار ما تنقطع به العصمة وهي لا نقاطعو في المدخول بها باقل من الثلاث فثبت انه قد جعل بمعنى لفظه صريح بالطلاق البائن في البينونة الكبرى لان الا اختارت غي وحدة ولا جوج را ما ختارتش نفسها واخا هو قاليها اختاريني او اختاري نفسك ويا انا بوحدها تلقى ولا جوج اذا لم تختار نفسها لانها مازالت تحت عصمته ثبت انه قد جعل لها الثلاثة فلا هناك رسله عليها بعد جعله ذلك لها. وخلاف التمليك فانه يريد ان يكون اراد طلقة او ازية. فله مناكرة الزيادة على الواحدة اذا وجدت الشروط الخمسة. نعم. وهنا تنبيهات مثورة في الاصل طال باب في الايمان ثم انتقل يتكلم على الايذاء وهو لغة اليمين. واصطلاحا ما اشار اليه بقوله وكل حالك من المسلمين المكلفين من الاحرار يتصور منه الوقاع على ترك الوصف او ما يقوم مقامه كشرك الغسل من الجنابة. من زوجته الكبيرة يعني هذا يعتبر كنا كترك الغسل من الجنابة من زوجته الكبيرة هذا كناية عن الايلاء لانه اذا حلف قال والله لا اغتسل اه من الجنابة بسببك هادي كناية على عدم الوطء قال سواء كانت مسلمة او مسلمة حرة او كتابية او امة غير موضع قاصدا بذلك اش قال غير مرضع لان ان كانت مرضعا فقد يكون قصده عدم الاضرار بالولد قال قاصدا بذلك الضرر اكثر من اربعة اشهر فهو فهو مؤلم من يوم اليمين ان كانت يمينه صريحة في ترك كقوله والله لا وطئت في اكثر من اربعة اشهر ونحوها ومن يوم الرفع والحكم ان كانت يمينه مشتملة فاقل من الاجل كقوله والله لا اخافه حتى يقدم زيد لو كان او كانت على لحمة كقوله ان لم ادخل دار زيد فانت طالق وظاهر قوله اكثر من اربعة اشهر قد سبق معنا الفرق بين اليمين على بر واليمين على قنت هادي تسمى اليمين على ان لم ادخل دار زيد فأنت طالعة لأنها موافقة للأصل. الأصل هو عدم الفعل. نعم قال وظاهر قوله اكثر من عبادة رسوله انه يكون مؤليا ولو زاد عليها يوما وهو كذلك. وظاهره ايضا انه اذا خلف على اربع لاشهر فدون فدون لا يكون مؤمنا. وهو كذلك على المشهور وقيدنا وقيدنا اعد وظاهره ايضا انه وظاهره وظاهره ايضا انه اذا حلف على اربعة اشهر فدون لا يكون فدولا مواجهة فدونا حلف على اربعة اشهر فدولا. دابا عاد قراي قرينا دولة نقولو هنا فدونو جائز وجا اخر تا هو اهاه تلعب لا معطوف على على ما قبله اكثر من شنو فيها؟ اه انه حلف حلف على اربعة اشهر دولة فدولة اه اذن يصح فدون فدولا فدون الخس كالألف المسك الألف فدونو فدولة زعما مجرور لا لا يجوز لانه لا يجر الادمين هاد الظروف هادي تجر بيمين فقط لهذا اما النصب على الظرفية اعرابا ولا البناء اعلى الضم والاولى هو البناء على الظن فدونه مم الا وهو كذلك على المشروع سيدنا كلامه بالمسلمين احترازا من الكافر الى الة في حال فانه لا يعلم هو ان اسلما الا ان يرضى الا ان يرضى الا ان يرضيا بحكمنا. نعم. وبالمكلف احترازا عن الصبي والمجنون فانه لا يصح اذاؤه. وبالحرة افتراضا من العبد فان غذاءه يكون اكثر من شهرين فقط هاد المشروع وبمن وبمن يتصور منه الوقاء احترازا ممن لا يتصور منه ذلك. كالخصي والمشغوب فانه لا يصح الا عموما وبزوجته احتراز من ام الولد والامل. فانه اذا حلف على ترك الوطء منه ما لا يكون مؤذيا. وبقولنا الكبيرة احترازا من الصغيرة فانه لا يلزمه فيها الا وبغير مرضع احترازا مما اذا حلف علاش الصغيرة لا يلزمه فيها ايلاء قال اي من الان فلا ينافي انه يضرب الاجل حين تطيق الوطأة. يعني الصغيرة لا يلزم فيها الى ما دامت لا تطيق الوطئ. يعني من الآن اي من حين الصغر من زمن الصغر ما دامت لا تستطيع الجماع اما الى وصلات لواحد الوقت صارت تطيق فيه الجماع فمن ثم اه يعد الزمان تعد اربعة اشهر كم قال ولو بغير موضع افتراضا مما اذا حلف الا يضعها حتى تسلم ولدها فانه ليس بمؤمن لانه اراد اصلاح الولد وبقولنا قاصدا بذلك الضرر احترازا مما اذا لم قال ومثله ما اذا لم يقصد شيئا فان قصد الامتناع من الوطء فمول من اليمين سواء كانت صيغته كما ذكر الشريح او ما دامت ترضع او مدة الرضاع او الحولين فهمتي؟ كذلك اذا لم يقصد شيئا تواء اه قصد ما دامت ترضع او مدة الرضاع او الحولين. نعم ولو بكوننا قاصدا بذلك الضرر احترازا مما اذا لم يمس الضرر مثل ان يكون مريضا فيرفق بنفسه فمن لا يلزمه الا او ان تكون هي مريضة فيريد الزام نفسه اه الزام نفسه بالكف عنها حتى تبرأ كذلك قال ولا يقع عليه اي على المؤمن الطلاق الا بعد اجر الايمان. وهو اربعة اشهر الحر لقوله تعالى للذين يؤلون من نسائهم اربعة اشهر وشهران للعبد على المشهور. وقيل اذاؤه كالحر واختاره اللقمي حتى يوقع ابو السلطان ماذا هو المشروع فان شاء اي رجع سقط عنه حكم الايلاء لقوله تعالى فان فائوا فان الله غفور رحيم. وتحصل الفئة بمغيب الحشرة في قول السيد وان لم يفئ امره وان لم يفي امره امره وان لم يفئ يعني ان لم يرجع امره السلطان بالطلاق وان لم يفئ لا ما قال لك في اللول فان فاء اي رجع سقط عنه حكم الايلاء وان لم يف امره السلطان بالطلاق