فلا يطأها حتى يكفر بعتق رقبة مؤمنة سليمة من العيوب ليس فيها شرك ولا طرف للحرية. فان لم يجد بشرين متتابعين فإن لم يستطع اطعم ستين مسكينا مدين لكل مسكين ولا يطأها في ليل او نهار حتى تنقضية الكفارة فإن فعل ذلك فليتب الى الله عز وجل. فإن بعد ان فعل بعض الكفارة بإطعام او صوم فليبتديها لا بأس بعتق الاعور في الظهار وولد الزنا ويجزئ الصغير صام احب الينا. واللعان بين كل زوجين في نفي كاملين قبله الاستبراء كالمرود في المكحولة. واختلف في اللعان في القلب واذا افترقا باللعان لم يتناكحا ابدا الى اخره. قال الشيخ رحمه الله ومن تظاهر من امرأته لا رحمه الله عن الظهار. وقد ذكرنا حده عند الفقهاء في الدرس الماضي قلنا عند الفقهاء هو تشبيه ومسلم مكلف امرأته بمحرمة عليه وهذا التشبيه بان يقول لها مثلا انت علي كظهر امي او اختي. وقد يكون اه كناية ظاهرة والكناية الظاهرة ما سقط منها واحد من لفظي الظهر او مؤبدة التحريم بمعنى لم يقل لها لا اه انت اه علي كظهر امي ولا محرمة علي تحريما مؤبدا كما لو قال لها انت علي كيدي امي وقولهم في التعريف بمحرمة عليه يشمل المحرمات بنسب او رضاع او مساهرة او لعان او او في عدة او دابة او غير ذلك هذه هي الرواية المشهورة بالمذهب والرواية الاخرى عن مالك رحمه الله ان الظهار لا يكون الا بذوات المحارم وقد قوى هذه الرواية الامام ابن عبد البر رحمه الله. اذا فالحاصل ان التشبيه تشبيه المرأة حرمت عليه اما ان يكون صريحا او كناية ظاهرة. التشبيه الصريح هو الذي يذكر فيه مادة الظهار او التأبيد المحرم. اما ان ينص فيه على الظهر او ان ينص فيه على التأبيد المحرم الذي يعد صريحا في وما ليس كذلك لكنه يدل على هذا المعنى فهو كناية عن الاظدهار. كما لو قال لها انت علي كيد امي وقد ذكرناه امس هذا حاصل تعريف الظهار ثم اشار الشيخ رحمه الله الى كفارة الظهار فقال ومن تظاهر من امرأته فلا يطأها حتى يكفر لا يجوز له ان يطأها ولا ان يقبلها ولا ان يباشرها ولا ان يمسها ان يلمسها حتى يكفر التكفير باش؟ قال الشيخ بعتق رقبة مؤمنة سليمة من العيوب. اذا اول شيء يجب في الكفارة هو تحرير رقبة مؤمنة خالصة الرق يجب ان تكون الرقبة خالصة الرق ان تكون الرقبة قنا قنا اي خالصة محضة ليس فيها شائبة حرية فلا يجزئ في عتق الرقبة هنا تحرير مدبر ولا المكاتب ولا العبد المشترك ولا ام ولد او غيرهم ممن فيهم شائبة حريتهم اذن هذا هو الأمر الأول فإن تعذر على الإنسان لم يجد رقبة او لم يستطع شراء رقبته ليس معه مال لعتق الرقبة فانه ينتقل الى الامر الثاني وهو صيام شهرين متتابعين قمريين قيام شهرين قمريين. فان بدأ الصيام من اول الشهر مثلا جا بغا يبدا الصيام هو من اول من اول الشهر مثلا من اول محرم اذا فليصم شهرين محرم وسفر محرم من اوله وسفر الى اخره ملي الهلال ديال الشهر الموافق والدي الربيع الأول ينتهي سواء اكان الشعر فيه تسعود وعشرين يوم او فيه ثلاثون يوما اذن المطلوب منه ان يصوم شهرين قمري لنفرض محرم كان فيه غي تسعود وعشرين يوم يكفيه سافر فيه غي تسعود وعشرين يوم يكفيه ان يصوم شهرا من قبله لكنه فرض انه لم يبدأ الشهر القبلي من اوله. بدأ بدأه من مما تيسر من وسطه من داخله اذن فسيصوم شهرا كاملا والشهر الآخر يلفقه لكن سيصوم ثلاثين يوما لانك الان انت لو بدأت لو بدأ احد صيام هذه الكفارة من نصف المحرم اذا سيصوم نصف نحرم مثلا خمسة عشر يوما ولا عشرة ايام ولا غير ذلك سيصوم خمسة عشر يوما مثلا في المحرم اذا سفر لابد ان يصومه كله لابد وغيبقى ليه خاصو يزيد من بعد سفر واحد الأيام اذن سفر هذا سيعد له شهرا كاملا سواء كان فيه تسعود وعشرين يوم او فيه اذن ملي غيصوم شهران غنقولو ليه الان صمت شهرا كاملا ارانا نجمعو ليك الايام لي قبل سفر والايام التي بعد سفر صام قبل من سفر خمسة عشر يوما نقولو ليه زيد خمسطاش تكمل تلاتين لأن دابا لم تصم شهرا اه اه كاملا صمته منكسرا وبالتالي وجب ان تكمل ثلاثين يوما. اذا خمسطاش قبل خمسطاش بعد ولا عشرة ايام قبل عشرين يوما بعد العشرين قبله عشرة ايام بعده وهكذا. اذا آآ الشهر الذي دخل في الشهرين هذاك يصومه على حسب الهلال والآخر يكمله ثلاثين يوما يلفقه مما قبل الشهر بعد هي كيفية صيام شهرين متتابعين وقد سبق معنا في باب الصيام ان اي صيام يجب فيه التتابع فتجب فيه فيجب فيه النية لابد من النية والنية في اول ليلة من من ليالي الصيام تكفي عندنا في المذاهب. ونية تكفي لما تتابعه يجب الا ان نفعه قال ففهموا منه اه الشبع وانه الشباع وقدره معروف عندهم متقدر لهم فقد كانوا يجوعون لحاجة ويشبعون اه بسنة لا بشهوة حتى نفخ الشيطان في اذن هشام فرأى مد النبي صلى الله عليه وسلم لا يشبعه ولا مثل اذن مادام سيصوم شهرين متتابعين فنية اول ليلة تكفيه. راه في اي اول ليلة نوا غيصوم شهرين. لا يلزمه كل ليلة الصيام من الليل اول ليلة يكفيني تكفي اي صيام يجب تتابعه؟ فعندنا في المذهب تكفي فيه النية في اول ليلة. كصوم شهر رمضان وصوم الكفارة التي يجب فيها تتابع ككفارة الذهاب يجب فيها التتابع. فصيام شهرين متتابعين من قبل ان يتماسى. طيب فان لم يستطع لم الانسان ان يصوم شهرين متتابعين لضعف بنيته بضعف بنيته بضعف هيئته لا يستطيع ذلك او لغير ذلك من الأعذار وعنده عذر شرعي لا يستطيع ان يصوم شهرين متتابعين فانه ينتقل الى الامر الثالث وهو ان يطعم ستين مسكينا. الشيخ رحمه الله ابن ابي زيد كيقول فإن لم يستطع اطعم ستين مسكينا الدين لكل مسكين اذا يطعم ستين مسكينا كم لكل مسكين؟ قال لك مدان لكل مسكين. يعطي لكل مسكين مدين هذه رواية عن مالك وهي رواية عندنا في المذهب ولكن الرواية المشهورة في المذهب انه يطعم مدا بمد هشام ومد هشام هو مد وثلثا مد لمد النبي صلى الله عليه وسلم مد وثلثا مدن وهشام هذا قد ذكره المحسن عندكم كان احد العمال لعبد الملك بن مروان اسمه هشام اذا الرواية التي شهرها ابن الحاجب وشهرها خليل في المختصر وغيرهم من من المالكية هي هاته ان انه يجب ان يعطي لكل مسكين مدا بمد هشام ومد هشام عند الفقهاء مشهور يذكره الشافعية والمالكية والحنفي معروف كيقولو وهو مد وثلثان بمد النبي صلى الله عليه وسلم مد وثلثا مد الدين النبي صلى الله عليه وسلم وغندكرو العلة علاش؟ قال المالكية وغيرهم بمد هشام قالوا بمد هشام هذا لانه يحصل به الشبع قال لك المقصود هو اشباع هؤلاء المساكين اذن نعطيو للمسكين واحد المد اللي غادي يشبعو وقالو المد الذي يشبع هو المد الذي كان في زمن هشام ولهذا يضاف اليه ويقال له ولد هشام وهاد المد هشام الى بغينا نقارنوه بمد النبي صلى الله عليه وسلم قالك غنلقاوه هو مد وثلثا مد يعني ما كاملش مدة يعني مت وثلثا مدن يعني مدة قل تلت مد اه فقالوا هذا لانه يحصل به الشباع وليس امرا تعبديا كما سيأتي بيان هذا من كلام الامام الباجي رحمه الله. اذا الشاهد القول الاول انه يجب ان يعطي لكل مسكين مدين هذا اللي ذكره ابن ابي زيد لكل مسكين مودين ولابد من التعدد من ستين مسكينا لا يجزئ ان يعطي ان يعطي مثلا ثلاثين مسكينة اربعة امداد لكل واحد لا لا يجزئ الا قال ياك المطلوب هو مدين لكل مسكين ستين في ستين مية وعشرين انا نخرج مية وعشرين لكن عوض نعطيها لستين مسكين غنعطيها غي لتلاتين مسكين كل واحد نعطيه ربعة الأبداد واضح؟ نعطي ربعة الأمداد لكل مسكين ثلاثين مسكينا يعني او او العكس مثلا يقول عوض نعطي لستين مسكين نعطي لمية وعشرين مسكين كل واحد نعطيه مدة واحدة لا لا يجوز لا الزيادة ولا لا خص ستين مسكينة هذا العدد ستين شخص وضع ستين شخصا مسكينا. كل مسكين له اما مدان على القول الاول او مد وثلث مد على المشغول في المذهب وهو ما يسمى كما قلنا اه بمد هشام وهو المشهور ايضا في المدونة في المدونة وفي المختصر وايضا ذكره ابن الحاجب رحمه الله تعالى والامام العرب في كتابه احكام القرآن في كتابه احكام القرآن انكر هذا انكر اعتبار مد هشام قال لك لا لا يجوز اعتباره كيف نترك مد النبي صلى الله عليه وسلم او القلوب مد هشام؟ يقول الامام ابن العربي في احكام القرآن وددت ان يهشم الزمان ذكره. ان يهشم الزمان ذكر ذكرى. قال ان يهشم الزمان ويمحو من الكتب رسمه فإن المدينة التي نزل الوحي بها واستقر بها الرسول صلى الله عليه وسلم وقع عندهم الظهار وقيل لهم فاطعام ستين مسكينا فهموه وعرفوا المراد منه وانه الشبع قال لك قبل ان يأتي هشام قبل ما يجي العهد ديال عبد الملك بن مروان الناس راه وقع عندهم اضدهار مرات وفهموا الآية ديال فإطعام ستين مسكينة وكانوا كيعملوا بها ولا كانت معطلة كانوا يعملون وكانوا كيفهموا منها ان المراد بالإطعام الشبع لأن الله في الآية لم يقيد لنا مقدار الطعام قالينا اطعام ستين مسكينة شحال باقي اذن فالمراد المقدار الذي يشبع المسكين عادة ولا مثله فرأى مد النبي صلى الله عليه وسلم لا يشبعه ولا مثله من حاشيته ونظرائه هو لا بعه ولا مثله من النص معطوف على فيشبعه لا يشبعه هو ولا مثله من من حاشيته ونظرائه فسول له اي الشيطان ان يتخذ مدا فجعله رطلين وحمل الناس عليه فاذا ابتل عاد نحوه ثلاثة قال فغير السنة واذهب محل البركة الى اخر كلامه فالشاهد الامام ابن العربي رحمه الله انكر اعتبار مد هشام وقال لك المعتبر في هذا هو ما يحصل به الشبع والغالب ان نمد النبي صلى الله عليه وسلم يعني المد الذي يقدر بمد رسول الله صلى الله عليه وسلم يحصل به هذا المعنى اللي هو الشبه قد تقول لماذا اخذ كثير من آآ من فقهاء المالكية وائمتهم بمد هشام فالجواب انهم اعتبروا مدة هشام وجرى على السنتهم وجعلوه ضابطا وصاروا يقدرون به هذا الامر لانهم او انه يحصل به الشبع لا اه ان ذلك من باب التوقيف ولا من باب التعبد ولا واضح؟ او من باب التقليد لأنه حصل به يحصل به المقصود وهو الشباع. والدليل على هذا ما جاء عن الإمام الباجي رحمه الله تعالى فقد جاء عنه ما يبين هذا قال الإمام الباجي رحمه الله وايضا ما رواه عنه مطرف روى مطرف عن مالك انه كان يفتي في كفارة الظهار بمدين لكل مسكين كما ذكر ابن ابي زيد. ويكره ان يقال مد هشام قال الباجي وذلك لما بلغه انه قد ظن به انه قد جعل مقدارا في نفسه. انكره كريهة لما بلغ مالكا انه قد ظن به انه قد جعل مقدارا في نفسه يعني ولد هشام انكره وكرهه. وقال ايضا بالباجي في الملتقى ان هذا المدة موجود الى اليوم وهو كيل الصلاة وغيرها من بلاد العرب ولا شك فيه ولا من فقد شاهدت ذلك وباشرته وحققته. اذا فالمقصود كما قلنا انه قيل به وجرى على السنة فقهاء لانه حصل به الشباع. لا لانه مقدار شرعي تعبدي توقيفي ولدلك مالك لما بلغه ان الناس قد ظنوا انه جعل مقدار في نفسه يعني صار مقدارا في نفسه كسائر المقادير كره ذلك وانكره. ولهذا روى عنه مطرف مطرف كان يفتي في كفارة الظهار بمدين لكل مسكين ويكره ان يقال مد هشام وهاد الرواية ديال المطرف ظاهرها ان مالكا رجع عن عن اعتبار مد هشام وانه صار يقول بمدينة ولهذا الشيخ ابن ابي زيد رحمه الله قال باعتبار اش مدن وان كان الذي شهر شهره في المختصر علاش؟ لأن التشهير المختصر في الغالب تابع لتشهير المدونة مما كان في المدونة القول المشهر هو اعتبار مد هشام جاء تبعه اه تبع المتأخرون ما في المدونة والا ابن ابي زيد رحمه الله تعالى هنا مع علمه بما في المدونة لم يختار ذلك. وقال لكل مسكينين مدة هادي قال اطعم ستين مسكينا مدين لكل لكل مسكين. وذهب بعض الفقهاء الى ان المقدار هو مد لكل لكل مسكين. طيب فان قال قائل لماذا كانت اه لماذا كانت الاطعام في كفارة الظهار اكثر من الاطعام في كفارة اليمين؟ لانه كفارة اليمين لي سبقات معنا شحال حنا قلنا قلنا مد لكل مسكين في كفارتي اليمين يجب على المكفر ان يعطي مدة واحدة لكل مسكين اذا عشرة المساكين من تما فيها عشرة الامداد وهنا قالوم الدين او مد وثلثا مد على الاقل اما مدان ولا مد و اذا هي اكثر من كفارة اليمين ولا لا؟ لماذا؟ قال لك لأن الله تعالى في كفارة اليمين قال من اوسط ما تطعمون اهليكم شي كفارة اليمين وهنا في كفارة الدهار لم يقيد قال اطعام ستين مسكينا مقالش من اوسط لم يقيد ذلك بالوسط فلما لم يقيد ذلك بالوسط دل هذا على ان المعتبر هو الشبع المقصود هو اشباع كل مسكين والشباع لا يقع قالوا لا يحصل بالمد وبالتالي فلا بد من مودين لان به بما يقع الشيباع لكن اعترض على المالكية باش؟ بانهم يقولون في كفارة من افطر في رمضان متعمدا يجب عليه مد لكل مسكين يطعم الستين مسكينا وقالوا مد لكل لكل مسكين وقيل لهم ان الاية ايضا لوردات في في الصيام مطلقة الله تبارك وتعالى قال آآ فدية طعام مساكين كذلك اطلقه ولم يقل من اوسط تا الا كانت العلة هي ان الله اطلق في كفارة الدهرا فنقول ايضا اطلق في في كفارة الصيام قال فدية طعام مساكين. اذا فعل هذا يلزم اه ان تقولوا ما قلتم في الظهار واجيب عن هذا عللوا هذا قالوا انما طولب المظاهر الديني تغليظا عليه لما كان قوله منكرا وكان زورا وكان اثمه عظيما غلظ عليه. فمن باب تغليظ عليه قالوا يجب ان يعطيهم الدين لكل مسكين والمسألة هاته خلافية فمن اهل العلم من قال آآ اما ان نأخذ بمطلق الاطعام الذي آآ يقصد به وقد نص على مقداره في كفارة الفطر من رمضان وهو مد لكل مسكين اه فيعم هذا في جميع الايات المطلقة التي اطلق فيها الاطعام الا فدية الاذى. ففدية لا للمحرم قد جاء التنصيص عليها في السنة نعم الله تعالى في القرآن اطلق قال ففدية من صيام او صدقة او نسك قال او لم يعين لكن جاء في السنة ان مقدارها مدان لكل مسكين هذا بالنسبة للكفارات الأذى مالحلق شعره او نحو ذلك وهو محرم جاء في السنة ان المقدار هو مدان لكل مسكين وما عدا ذلك قالوا يحمل ما اطلق فيه الإطعام على ان المراد به الشبع وهو يحصل بمد النبي صلى الله عليه واله وسلم. اذا الشاهد المشهور عند المتأخرين في المذهب ان الواجب على ان الواجب على المظاهر ان يطعم ستين مسكينا لكل مسكين مد وثلثا مد بمد النبي صلى الله عليه وسلم هذا هو المشهور عند المتأخرين والقول الاخر انه يجب ان يعطي لكل مسكين مدين كما ذكر الشيخ ابن ابي زيد رحمه الله تعالى اذا قال ولا يطأها في ليل او نهار حتى تنقضي الكفارة. ولا يطأها شكون؟ المضاهر منها اما غيرها كان مزوج عندهم مرا خرا مزوج مرا خرا يجوز ان يطأها نعم يطأها ليلا اما في النهار راه هو صائم فهو صائم لكن في الليل هذا اذا كان قد صام اذا صام اذن فلا يجوز له ان يطأ المظاهرة منها هادي التي ظهر منها حتى تنقضي الكفارة ان كانت صوما او كانت صدقة حتى ينتهي من الصوم او ينتهي من الصدقة عاد يطأ ولا يقبل ولا يباشر اما قبل ذلك فلا يطأ ولا يقبل ولا يبشر ولا شيء لا يجوز له منها شيء. فان فعل ذلك فليتب الى الله عز وجل. فان فعل ذلك بمعنى قبل ان لو فرض ان فرض على واحد الإنسان قبل ان يأتي بالكفارة فعل ذلك وطئ زوجته قبل ان يكفر فهل تلزمه كفارة اخرى؟ الجواب لا وجب ان يتوب الى الله توبة نصوحة. ما كاين تا شي كفارة اخرى. لكن ليتوب الى الله توبة هذا متى اذا وطئها قبل ان يكفر اما اذا وطأها اثناء التكفير صام يومين ولا ثلاثة ايام ولا صام شهرا ولا صام شهرين شهر وتمنية وعشرين يوما اواطئها فيجب ان يستأنف الصوم من جديد او كان يكفر طعام تلاتين مسكين او مازال ليه تلاتين ووطئها وجب ان يستأنف الإطعام من جديد واضح للمعنى؟ فلا يجوز وسيأتي هذا عليه اذا شيخنا رحمه الله يقصد لواطئها قبل فعليه التوبة النصوح لله رب العالمين. قال الشيخ فان كان وطؤه بعد ان فعل بعض الكفارة تيهود ذكر المسألة بإطعام او صوم فليبتدأ بل يستأنفها مرة اخرى لي هي الكفارة قال فإن كان وطؤه بعد ان فعل بعض الكفارة صام بعض الأيام ولا اطعم بعض المساكين ووطئها قال فليبتدأها طيب فان قال قائل الله تبارك وتعالى اه لم يذكر القيد لي هو من قبل ان يتماسى في الاطعام ذكره في تحرير الرقبة وذكره في الصيام لكن قال الله تعالى فتحه رقبة من قبل ان يتماسى وقال فصيام شهرين متتابعين من قبل ان يتبسل لكن في الاطعام ما قالش من قبل ان يتبسم؟ فالجواب انه هنا يحمل المطلق على المقيد في قوله تعالى فمن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا يحمل الإطلاق هنا على التقييد قبل اي من قبل ان يتماسى وطيب الشيخ هنا علاش فكلامو قال اا فإن كان وطؤه بعد ان فعل بعض الكفارة بإطعام او صوم فليبتدأ مدكرش العتق لأن العتق يقع دفعة واحدة العتق لا يتصور فيه ان يأتي ببعضه ويبقى البعض الآخر. يقع دفعة واحدة اما ان يعتق او ان لا يعتق ما كاينش نصف العتق اما ان يعتق او ان لا يعتق اذا كانت الرقبة اه رقبة خالصة الرقي فإما ان يعتقها واما ان يذرها دون عتق فلا يتجزأ بها العتق. ولذلك لا يتصور فيها انه شرع في عتق وجماعة وعاد كمل العتق لا يتصور لكن الذي يتصور فيه انه يمكن ان يأتي ببعض الكفارة ويجامع واش الاطعام والصيام هدا ويمكن يجي يدير بعض الكفارة و ويجامع سنة كلام اما العتق فلا يتصور فيه ذلك ولهذا الشيخ لم يقيده. اذا قال فليبتدأ يعني فليستأنفا ولا بأس بعتق الأعور في الظهار وولد الزنا ويجزئ الصغير ومن صلى وصام احب الينا قالك ولا بأس بعتق الأعور يعني يجوز في عتق الرقبة ان ان نعتق اه رقبة اعور او رقبة عورة ان كان عبدا اعور فلا بأس او امة العورة فلا بأس وشكون هو الأعمار الأعور او العوراء؟ الأعور هو الذي ينظر بعين واحدة هو الأعمال الأعمى لا يجوز الأعور ينظر بعين واحدة دون الأخرى اذن عندو النظر فالجملة كيشوف اه كيشوف في الجملة يمكن ان يقوم بخدمة سيده. اذا لا بأس بعتق الاعور في الظهار فمن اعتق رقبة عبد اعور اجزأه لكن الأعمى لا يجزئ او مقطوع اليد لا يجزئ واضح اما ان كان العيب في الصورة والشكل في الهيئة فلا يضر. لكنك العيب يؤثر في الخدمة. العيب يؤثر مقطوع اليد اذا بنادم مغيخدمش مزيان مغيقومش من الأعمال لهدا لا يجزئ لكن ان كان العيب في الصورة والشكل فلا يضر كأن يكون اعور ولا وعالأذن ونحو ذلك مما لا يؤثر في العمل اذن ولا بأس بعتق الأعوج في الظهار وولد الزنا ولد الزنا ايضا يجوز عتقه لو فرضنا ان عبدا كان ابن زينا فانه يجوز ويجزئ الصغير مثلا واحد اما زنت وولدت ولدا هاد الولد يجوز عتقه؟ اه نعم يجوز عتقه قال ويجزئ الصغير يجزئ في الاعتاق في الظهار عتق العبد الصغير ولو كان رضيعا. يلاه تولد ولدته امه امه امة. والولد تابع لامه واضح؟ ولدته امة وهو تابع لامه اذا هو رقيق ما زال رضيعا يجوز عتقه؟ اه نعم يجوز عتقه ولو كان رضيعا قال ويجزئ الصغير بل ذكر المالكية قالوا ولو كان ابن غير مسلم ولو كان هذا الرقيق الصغير الذي سننطقه ابن غير مسلم كالنصراني واليهودي والمجوسي مم لجبره على الاسلام لاننا سنجيبه على بمعنى ولو كان والده يهوديا او نصرانيا ما دام هو ابناء امة مسلمة عند لاعبين المسلمين وعند المسلمين فسيجبر على الاسلام اذن فيجوز ايضا اعتاقه لكن مما ذكروه وما ذكروه مسألة واحد المسألة لطيفة من لطائف قالوا يجوز هنا عتق الصغير ولو كان رضيعا لكن بشرط من اعتق صغيرا فانه يجب عليه الانفاق عليه حتى يدرك يجب الانفاق عليه حتى حتى يصير ممن يعتمد على نفسه. انت عتقتي واحد صغير رضيع يجوز لك ولكن بشرط ان تنفق عليه حتى لانك اذا اعتقته لاحظ مؤامرة ونتا اعتقته هو وصار حرا شكون لي غينفق عليه هل سينفق عليه سيد الأمة سيد الأمة لا علاقة له به لأنه صار حرا مبقاش ديالو محسوب عليه نعم لما كان تحت امه عبدا كان مملوكا للسيد هو لي كينفق عليه لكن لما اعتقته دون امه صار حرا من ينفق عليك؟ قال لك من اعتقه ويجب ان ينفق عليه حتى يدرك ومن اعتق شيخا كبيرا في السن كبير جدا في السن لا يستطيع القيام بمصالحه لا يستطيع العمل والتكسب قالوا كذلك يجب يجب ان ينفق عليه حتى يموت اذن يجوز لكن بهذين الشرطين يتعتق كبير ولادك صغير فالسن لكن بشرط الانفاق عليه لكن الشيخ قال لك ومن صلى وصام احب الينا اشمعنى ومن صلى وصام احب الينا؟ قال لك الطفل الصغير الى كان وصل لدرجة التمييز لدرجة انه صار مميزا قريبا من البلوغ. صار يعرف الصلاة ويعرف الصيام فهذا احب الينا. علاش احب الينا قالك لأنه يستقل بنفسه الى الولد كبر كبر شي شوية وولا كيميز لدرجة انه ولا كيعرف الصلاة والصيام ونحو ذلك فهذا قد يستقل بنفسه على الأقل قريب من الإستقلال بنفسه. فقال لك عتق هذا اولى ماشي عتقه لأجل صلاته وصيامه لا. لأنه صار مميزا وصارا مدركا يمكن ان يستقل بنفسه لاجل هذه العلة اه كان فهذا احب الينا اي احب الى الى المالكية واضح المعنى؟ قال ومن صلى وصام اي بلغ حد التمييز وصار مدركا فهذا اولى وافضل لانه لا يحتاج الى من يقوم بشؤونه في معاشه يستطيع ان يقضي حاجته بنفسه في الجملة فإن كان كذلك فهو اولى فهم المعنى اذا هذا حاصل ما تعلق الرقبة التي تعتق في كفارة الظهار وقد فضل ابن العربي رحمه الله في كفارة اليمين الاطعام على العتاق متى كانت الحاجة الى الاطعام قائمة قاليك الى كانوا الناس محتاجين الى الإطعام فالاطعام اولى من من عتق الرقبة. الله تعالى هناك خير هذا فاش فكفارة اليمين لا يستطيع العربي ان يقول هدفها لانها على الترتيب مرتبة ما يمكنش يقول الاطعام افضل واضح؟ هذه مصلحة ملغى الا جا شي واحد قالها كنقولو ليه هادي مصلحة ملغاة غير معتبرة الدليل على الغائها لأن الشارع رتب قالينا فمن لم يستطع فمن لم يجد فلا يجوز شي واحد يقولك لا الإطعام اكثر مصلحة من العتق لكن هادشي تيقالو فكفارة في سبيل الله كفارة في اليمين يخير فيها الحانوت بين ثلاثة امور بين الاطعام والكسوة والعتق فتما لما كان المكفر مخيرا قال له ابن العربي اذا كانت الحاجة الى الاطعام اكثر فهو اولى اذا كانت الحاجة الى الاطعام اكثر فيكون اولى من العتق اذا كانت الحاجة قائمة. علاش؟ قال لك ما علة قال لك لأن الناس الى كانوا محتاجين للإطعام ونتا غتطعم عشرة المساكين وهم محتاجون لذلك كاينين واحد العشرة ولا اكثر محتاجين وجيتي نتا واعتقت رقبة الواحد كان عبدا تحت سيده ينفق عليه فاعتقته وصار حرا يلاه صار حر اذن ما ما غيلقى ما ينفق عليه واضح؟ فقال لك ماذا فعلت؟ قال لك زدت حادي عشر كانوا عشرة محتاجين ولا ولاو حداش محتاجين واضح بعتقك للرقبة زدت قضية عشرة على عشرة اللهم تسد العشرة الحاجة ديال دوك العشرة اولى من ان تزيد حادي عشر فمن بهذا الاعتبار قال الاطعام افضل من لكن هذا في كفارة اليمين. اما الظهار فانها كفارة على على الترتيب هذا حاصل ما تعلق بكفارة بسم الله الرحمن الرحيم وانتظارها من المسلمين من كل دين حرا كان او عبدا من امرأته او امته وهو ان يشبهها لمحرمة عليه تحريم او رباع كقوله انت علي انت انت علي كظهر امي فلا يطأها ولا يقبلها ولا يلمسها ولا ينظر الى صدرها ولا الى شعرها حتى يكفر باحد امور ثلاثة. من اللحظ حتى النظر لا ينظر الى صدرها ولا شعرها حتى يكفر حتى يكفر باحد تكون بمثابة اجنبية منه لا يحل له منها شيء. لأن حتى النظر قد يحصل به تلذذ حتى النظر الى شعرها قد يستمتع به اذا لا يجود له شيء من الاستمتاع واللذة حتى يكفره. نعم حتى يكفر باحد امور ثلاثة على الترتيب. اولها بعشق رقبة مؤمنة سليمة من العيوب ليس فيها شرك ولا طرف من حرية اما اشتراط الايمان فلان المقصود من العتق من العتق القربة وعتق الكافر ينافيها واما الصراط السلامة من العيوب فليس على اطلاقه بل ان منع من كمال الكزب فانه لا يجزئ وان لم يمنعه كالعرج الخفيف والعوارج فانه يجزي اذا السلامة من العيوب المسألة فيها تفصيل واضح ولا لا؟ قال لك ان منع اي العيب العيب ان منع من كمال الكسب كقطع اليد فانه لا يجزئ واحد يدو مقطوعة اذا يمنع من كمال الكسب فهذا لا يجزئ وان لم يمنع منك ماله كالعرج الخفيف شي شوية كيعرج برجلو ولكن يقوم بمصالحه يمكن ان يعمل وان مالا وكذلك العور واحد العين لا ينظر بها او نظره بها قليل ضعيف لكن ينظر بالاخرى كذلك هذا لا يمنع من الكسب يمكن ان ان يكسب لسيده تعالى لا يضر فانه يجزئك ما سينص عليه بعد. واما شراط عدم الشركه وعدم شائبة الحرية فهو المجبور. ويشترط فيها ايضا ان يكون ممن يستقر منكم وعليها احترازا ممن تعتق عليه؟ لا الرقبة ممن تعتق عليه كرقبة امه ولا ابيه ولا ابنه في الرقبة ديال الفروع والأصول تعتق عليه تلقائيا اذن لا تكون من من هؤلاء لأن ان كانت من هؤلاء تعتق عليه دون كفارة بلا ما تكون كفارة بمجرد ملكها توعطى غي يشري الفرع ولا الأصل يعتق عليه مهمة قال وان تكون خالية عن شوائب العوض فلا يصح ان فلا يصح ان يعتق ان يعتق عن ان يعتق ولا يعتق عتيقة يجوز من التلاتي التلاتي كافي لا يصح ان يعتق عن عن ظهاره عن ظهاره عبدا على دينار فلا يصح ان يعتق عن ظهاره عبدا على دينار يكون في ذمة العبد والا تكون مشراة من شرط واضح بمعنى يعتقه لكن في العبد دينار له عليه كان شحال هادي سلفو لكان ضيع ليه شي درهم قاليه غتجيبو ليا في الذمة ديالو وعتقو وتعتق العبد ولكن راه في الذمة ديالو دينار غيعطيه لسيده لا لا يجوز لأن كاين الشائبة ديال العوض هنا ممكن نقولو راه عتقو هذا باش يعطيه باش يوجد ليه ديك الدينار ولا خاص متكونش شائبة العوض مفهوم الكلام ولهذا قال اما ما بما في يده فيجزئ لان له انتزاعه بمعنى قال ليه انا غنعتقك ارا ليا دوك الفلوس اللي عندك وانت حر هذا جائز علاش؟ لأنه يجوز للسيد ان ينتزع ما بيد عبده بلا عتق بلا والو انت زعما بيده لأن مال العبد لسيده اما شي حاجة تبقى في الذمة ديالو تا يولي حر وعاد يجيبها ليه لا لا يجوز قال والا تكون اشتراطا بشرط العتق لان هذا الشرط ينقص من ثمنها فكانت فريهبة. والا تكون مشتركا بشرط العتق. مثلا واحد باغي يبيع العبد ديالو ولكن بشرط كيقول اللي بغا يشري من عندي واحد العبد بشرط ان يعتقهن نبيعو ليه غي بثمن كدا وكدا واضح لأنها الى كانت مشتراه بشرط العتق كيكون التمن ديالها رخيص يقول واحد انا غنبيع العبد ديالي ولا الامل ديالي لشي حد الا ابغاه لكن بشرط ان يعتقه الا شي حد باغي يعتق شي حد انا ندعي عليه ديالي مثلا هو باغي يبيعو ولكن فنفس الوقت يريد ان يعينه بالعتق فينقص من قيمته عوض العبد كيدير بكذا وكذا لا هو غيبو علاش غيتعاون مع هداك لي باغي يعتق تا هو يساهم معه فهمت المعنى؟ هاد المعنى ينبغي التقريب فهذا كذلك لا يجوز لان شراء الرقبة بشرط العتق اه ينقص من قيمتها نعم قال تنبيه شكون لي كيشترط العتق؟ البائع ماشي المشتري البائع كيشترط على المشتري العتق طويلة قال تنبيه لو كان معسرا وتداينه اشترى رقبة واعتقها اجزاءه فمن فرضه التيمم فتركه واغتسل. نعم. فان عجز عن العتق عن العتق بان لم يجد رقبة ولا ثمنها له ولا قيمتها فان عجز عن العتق فان لم يجد رقبة ولا ثمنها ولا قيمتها ولا قيمتها بعروض عنده مثلا عنده عروض كتساوي القيمة ديال العد هدا هو قيمتها ولا قيمتها صام شهرين متتابعين بالاهلة فان كسر فانكسر شهر صام احدهما بالهلال وتم وتم شرحت ليكم هاد المسألة غيصوم شهرا كاملا ثلاثين يوما منكسر لأن لابد واحد غيكون كامل عل الأقل واحد يكون كامل لابد تصوم شهرين متتابعين غدخل في شهر كامل والآخر تكمله ثلاثين يوما قال وتمم المنكسر ثلاثين وتجب نية التتابع تتابع التتابع ونية الكفارة لان الكفارة والتتابع واجبان لابد ليس لهما من نية واذا قطع الكتاب ويستأنف لان الله تعالى اشترط التتابع بقوله وصيام شهرين متتابعين اذا انقطع التتابع لو فرضنا صام شهر النهار اللي من بعد منو فطر قطع تتابع الصيام فطر فيجب عليه ان يستأنف يعيد من جديد لأن الله تعالى اشترط التتابع الا لضرورة جميع القصارات لي فيها شهرين انا من افطر في رمضان وجامع في رمضان كذلك وقال وما يقطع التتابع ياتي وما يقطع نعم زيد نعم سيأتي سيأتي بيان ان شاء الله الاشياء التي تخضع للتتابع فان لم يستطع الصيام بان كان ضعيف الامنية او من تعطش مثلا اطعم ستين مسكينا احرار المسلمين والدين بمده عليه الصلاة والسلام لكل مسكين من عيش اهل ما ذكره من عدد المساكين لا خلاف في وجوبه فلا يجزئ ان يعطى ان يعطي ثلاثين مسكا ثلاثين مسكينا اربعة امداد لكل مسكين ولا ان يعطي مئة وعشرين مسكينا مدة لكل مسكين وما ذكره المصنف رحمه الله تعالى انه يطعم كل مسكين والدين رواية عن ماله فقال والذي في المدونة وشهره ابن الحاجب انه فقال والذي يغفل عنكم هادي فئة عبارة فقال في النفس من اجله في الفواكه الدواني عبارة واضحة قال وما ذكره المصنف انه يطعم كل مسكين مدين ويسعى المالك قال لك وهو خلاف هادي فالفواكه قال وهو خلاف مشهور والمشهور هو الذي في المدونة كذا كذا. لأن دابا اه انه يطعم كل مسكين رواية عن مالك. هذا القول الأول وهي هاد الرواية خلاف مشهور عند المتأخرين والذي في المدونة كون مكانتش كلمة فقال يكون المعنى هو هذاك فقالها كاع تحيد انه يطعم كل مسكين مدين رواية عن مالك. والذي في المدونة وشهره ابن الحاجب انه يطعم كل مسكين مدا بمد هشام هذا هو القولون المشهور الأول خلافه المشهور وهذا هو المشهور كما صرح بذلك في الفواكه الدوالي من قال حتى نرجعو للنسخة الأصلية ونتبتو منها والذي في مدونة الحاجب انه يطعم كل كل مسكين مدا بمده شاب وهو مد وثلثان على مشهوره صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه تنبيه قوله اطعم هذا في حق الحر واما العبد فلا يكفر بالاطعام الا اذا اذن له سيده. نعم. وقوله ولا يطأها يريد ولا يقبلها ولا يباشرها ليل او نهار حتى تنقضي الكفارة. تكرار مع قوله قبل فلا يطأها حتى يكفر. فان فعل المظاهر ذلك ايمان يا بان وضع مظاهرة منها او قبلها او باشرها قبل الشروع في الكفارة فليتب الى الله عز وجل ابي بكر قبل الشروع حتى يتوب الى الله نعم قال وليس عليه كفارة اخرى فان كان وطؤه او استمتاعه بغير الوطء بعد ان فعل بعض الكفارة باطعام او صوم فليبتليه الكفارة وسكت عن العتق لانه لا يتبعث ولا بأس بعتق الاعوان في الظهار كما قدمناه لان العين الواحدة تسد مسد العينين وكذلك لا بأس بعتق ولا ذي الزنا والآبق والسارق والزاني. ويجزئ الصغير اي عتقه في الظهار. ولو كان في المهد لصدق اسم الرقبة عليه. مم. ولكن ولكن عتق من صلى. ولكن عتق من صلى وصار اي اي عقد اي عقلهما عقل الصلاة والصيام. من صلى وصام بمعنى ولى كيميز ويفرق ويعرف الصلاة والصين ولكن عتق من صلى وصام اعاق لو ما احب الينا اي اي الى المالكية لتمكنه من معايشه بخلاف الرضيع ونحوه. فان ذلك متعذر فيه. تتمة لا يصح كفارة ملفقة من صوم شهر واطعام ثلاثين. نعم واحد قالك عوض نصوم شهرين ولا نتعوز ستين مسكينا انا غنطعم تلاتين مسكين ونصوم شهرا لا لا يجوز دلك ومن اعتق صغيرا لا قدرة له على الفسق واعتق كبير لزمه الإنفاق عليهما قد ذكرناه هذا والله اعلم الاشكال الخوت لا