بخلاف غيره يمكن اي واحد من الناس ان يتهم امرأة بالزنا ذلك خفيف ما دام لا يسيء اليه ما دامت اجنبية عنه لكن زوج يتهم زوجته بالزنا هذا يسيء اليه هو ان تعيدوا اللعانة وهو قول اشد حسبك ابراء او رؤية الزنا كالمرود في المكتوبة واختلف في اللعان في القلب واذا افترقا باللعان لن يتناكحا ابدا ويبدأ الزوج فيلتعن اربع شهادات بالله ثم يخمس باللعنة ثم تلتعن بي اربعا ايضا وتخبص بالغضب بالغضب كما ذكر الله سبحانه وتعالى وانك لتي هي رجمت ان كانت حرة محصنة بوطء تقدم من هذا الزوج او زوج غيره والا جلدت مائة جلدة وانك للزوج جلد حد القذف ثمانين ولا في قلبه الولد. وللمرأة لا بل يقول رحمه الله واللعان الان اراد ان يبين ما وعد به في الترجمة لانه في الترجمة را قالينا باب في كدا وكدا واللعان ما ذكره اللعان اه معلوم ان الله تبارك وتعالى حرم القذف ورتب عليه حدا ولهذا يعتبر القذف عندنا قذف المحصنات الغافلات المؤمنات من كبائر من كبائر الذنوب لان الشارع الحكيم رتب عليه الحد قال والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا باربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة حكيم سد هاد الباب اه حفظا لي الانساب سد هذا الباب لي هو باب القذف والقذف هو الرمي بالزنا اتهام المحصنة الغافلة المؤمنة بالزنا اذا سده الشارع الحكيم وحرمه هذا هو الاصل العام وجعل الشارع الحكيم لرمي زوج زوجته بالزنا حكما قاصا الأصل ان من قذف محصنة غافلة مؤمنة اتهمها بالزنا ولم ياتي باربعة شهداء ان يجلد ثمانين جلدة فاذا الذي يتهم امرأة بالزنا بين امرين لا ثالثا لهما اما ان يأتي باربعة شهداء يشهدون على انهم رأوا المرأة تزني رأى اوطأ والجماع بأعينهم واما اذا لم يأتي باربعة شهداء يشهدون بذلك فانه يحد حد القلب يجلد ثمانين جلدة اذا الشريعة كيمسد الباب باش تا شي حد ما يتكلم في اعراض الناس لئلا ينتهك احد اعراض الناس واستثنى الشارع من هذا الحكم العام ان يقذف الزوج زوجته فجعل لذلك حكما خاصا يسمى باللعن لماذا استثنى الشارع من هذا الحكم العام ان يقذف الزوج زوجته لان الاصل ان الزوجة ابعد الناس عن ان يتهم زوجته بالزنا لان اتهامها بذلك فيه اساءة له اساءة لنفسه فلما كان في هذه الصورة جانب من صدق الزوج لم يقام عليه الحد ابتداء لم يقال له اذا لم تأتي باربعة شهداء تجلد جلد القاذف لا لم يقال فيه ذلك بل يقال له اه اما ان تلاعن واما ان تقذف يعني عندو مخرج من القذف وهو ان يلاعين الزوجة. لان اتهام الزوج زوجته بالزنا امر بعيد. اذ دلك يضره هذا كلام في عرض اهله والكلام في عرض الاهل يسيء الانسان عادة اذن فلما كان في الأمريش اه جانب يقوي صدق الرجل من هاد الجهة كنقولو هذا جانب يقوي صدقه فامكنه ان يدرأ عن نفسه حد القذف باللعان لان يلاعنها اذن فلهذا شرع الله تعالى لقوة جانب الزوج عند قذفه لزوجته عند اتهامها بالزنا طيب لماذا سمي اللعان؟ لعانا اولا اللعان على وزن فعال هو مصدر من لا عادة يقال لا على الرجل زوجته يلاعنها لعانا وملاعنة دفاعل الفعل والمفاعلة دعانا وملاعنة. اذا فهو مصدر وهذا المصدر آآ اصله مأخوذ من ماء او هذا الفعل اصله مأخوذ من مادة اللعن اللي عال يقال له لعان او ملاعنة لانه مأخوذ من من اللعن واللعن معناه الابعاد والطرد هذا لغة اللعن لغة الإبعاد وبرت وكانت العرب تسمي الشريرة لعينا الانسان الخبيث ولا القبيح ولا شي من الافعال تقول فلان لعين لماذا؟ لانها تبعده وتطرده عنها فلما كانت تبعده كتقول اش فلان لعين لعين اي مطرود ولا مبعد ونحو هذا المعنى وكانت تفعل به هذا الانسان الشرير ولا القبيح الافعال ولا هذا كانت العرب تطرده وتقول فيه لعين لئلا تؤاخذ بجرائره يعني اذا فعل بعض المصائب لا تؤاخذ به القبيلة الى عرفات شي واحد خميس ولا لا كتجري عليه باش تا الى دار شي مصيبة لا يحسب عليها لا تؤاخذ القبيلة بمصائبه وكوارثه و اه اللي عانوا سمي بذلك اخذا من الشهادة الخامسة التي يشهدها الزوج على زوجته ويجي معانا ان شاء الله صفات اللعان انه في المرة الخامسة يقول الزوج يقول هو يصرح يقول لعنة الله عليه ان كان من الكاذبين فمنه لا سمي اللعان لعالمه لانه في الشهادة الخامسة الزوج يلعن نفسه يدعو على نفسه بان تناله لعنة الله تعالى ان كان كاذبا عليها فيما رماها به بوطيب علاش لم يسمى غضبا؟ علاش متسماش غضبا؟ اخذا من المرأة فإنها تقول في المرة الخامسة غضب الله ان كان من الصادقين فالجواب انه اعتبر جانبه لانه صاحب الدعوى والمدعي وهي مدعاة عليه لابد يكون المدعي هو هو والزوج ولذلك يبتدأ به هو لانه هو المدعي والاصل ان يبدأ بالمدعي في في الاقضية عموما اذا فرعي جانبه وقيل في هذا الفعل كله لعام لانه يلعن وهو صاحب الدعوة. ولهذا سمي هذا الفعل لعانا. طيب ما هو اللعان؟ عرفه ابن عرفة بتعريف ذكره المحشي اه على الشارح الشيخ العدوي قال ابن عرفة اللعان هو حلف زوج على زنا زوجته او نفي حملها على زناها او على نفي قبلها مطلوب على زنا اللازم له او على نفي حملها اللازم له وحليفها على تكذيبه اذا اوجب نكولها حدها بحكم قاض كل هذا سنذكر ان شاء الله اه معناه اذن لاحظ اولا قلنا حليف زوج على زنا زوجته او نفي حملها يستفاد منه ان اللعان له سببان كما سيأتي بيانه بإذن الله وامر ثالث مختلف فيه السبب الاول ان يرى الزوج زنا زوجته ان يراها تزني فيأتي الى القاضي لأنه راه قالنا فلخر بحكم قاض اللي عانوا هذا لا يكون الا بالترافع الى القاضي لابد فيه لأن المسألة فيها نظر الى الجانبين الى جانب المدعي والمدعى عليه فاذا كان فيها النظر الى الجانبين فلا بد من ان يرفع الامر الى الحاكم الى القاضي ماشي الناس الزوج والزوجة غي بيناتهم يتفاصلوا فينا يرفع الامر الى الحاكم الامر خطير لانه قد فبوعلي حد من الحدود الى ديانة كالبت عن عن الحليف يترتب عليها حد له ونكلة عن مولى عليه يترتب عليه حد فلهذا لابد فيه من الترافع الى الحاكم لانه قد يقع فيه حد من الحدود وتترتب عليه احكام اخرى ان وقع اللعان ولم يتراجع احدهما عن الحنيف فتترتب عليه احكام اربعة ستأتي بعد اذن فلابد فيه من ترافع المحاكم حلف زوج على زنا زوجته ان يحلف انه رآها تزني او على نفي حملها ان يحلف ان ما في بطنها ليس منه ماشي بالهواء لا ببينة لانه يحلف انه ما وطئها مدة كذا وكذا انها انه قد وطئها وحاضت بعد وطئها ولما حاضت من تما لم يطأها وتم حملت فيأتي نافيا حملا يقول هاد الحمل ليس لي يعني مثلا كنت مسافرا ولا كنت مريضا لم اجامعها وقد بعد اخر جماع تبعتوها حابت وسيأتي بيان هذا اذا قلنا اه الحليف على زنا زوجته او نفي حملها فيستفاد من هذين ان اللعان له سببان السبب الأول ان يرمي الزوج زوجته بالزنا مكاين لا حمل لا حامل لا والو لكن يرميها بالزنا وليكون هذا السبب مقبولا يجب ان يعترف بانه رآها ان يصرح بانه رآها تزني واضح؟ ماشي غي تهمة يشك فيها عندو الشك بانت ليه المرا ماشي هي هاديك ولا شاكة ولا شاف شي حد دايز من حدا الدار واضح ولا لا لا هذا غير المعتبرين يجب ان يصرح لانه رآها والشيخ رحمه الله هو يتحدث عن هذه المسألة قال آآ او رؤية الزنا كالمرود في المكحولة المرواد معروف هو الآلة التي يكتحل بها والمكحولة هي وعاء الكحلي وعاء التي يجعل فيه الكحل يقال له مو كحولة والمرواد هو ما يكتحل به الآلة التي يكتحل بها يعني ان الشيخ رحمه الله يقصد ان يرى الجماع بعينه ان يرى الرجل يطؤها يجامعها بعينه يرى الوطء والجماع فهذا هو الذي قصد رحمه الله تعالى الشيخ اذن السبب الأول قلنا ان يراها تزني والسبب الثاني ان ينفي ان يكون حملها منه يقول لك هذا ذلك الحمل ليس الذي في بطنها ليس منه ولابد ان يستدل على ذلك بدليل. يقول لن اجامعها لم اطال الى اخره اذا هذان السببان اه متفق على اعتبارهما الى قال رآها تزني او ان الحمل ليس له بدليل فان فان دعواه تقبل الدعوة غي الدعوة ديالو تسمع ديك الساعة نمشيو نسمعو من الزوجة واش غتكدب ولا تصدق فإن حلف على تكذيبه ان الكلام اللي كيقول ليس صحيحا ما رآها تزني وحلها ليس من غيره وانما هو منه. فحينئذ ننتقل الى اللعان كما سيأتي وسيذكر الشيخ رحمه الله سببا اخر من بعد سيشير الشيخ رحمه الله قال واختلف في اللعان في القذف هذا هو السبب الآخر شو السبب؟ الاخر هو القذف رميها بالزنا دون دليل لا يقول رأيتها تزني لكنه يشك عندو بعض القرائن ولا كدا التي جعلته يشك وذلك السبب الآخر مختلف فيه كما سيذكر الشيخ رحمه الله تعالى. هل هو سبب قليل اللي يعاني كما قال ابن القاسم او انه ان الرجل يحد حد القذف ولا لعانة بمعنى معندو تا شي دليل يجب ان يحد ولا يكون هناك لعالم مختلف فيه كما سيأتي اه الاشارة اليه باذن الله لكن لو فرض ان اه الزوجة علم بالحمل ان امرأته حامل وسكت يومين ولا ثلاثة ايام وصلوا الخبر انها حامل عجبو الحال سكت وسكت واحد تلت ايام عاد رفع امره عاد انكر الحملة بعد علمه به وسكوته عنه مدة يوما او يومين ثلاثة ايام عاد بعد ذلك انكر الحمل ورفع امرين للحاكمين فلا يقبل قوله والحالة هاته اذا لا يجوز له ان يسكت بعد علمه من لول باش لتقبل دعواه وجب ان ينكر الحمل من اول الامر ثم اذا نفى الحمل فلا يجوز له ان ينفيه الا وهو يجامعها واضح؟ مثلا الرجل كيجامع الزوجة ديالو وهو يجامعها ويقول هذا الحمل الذي في بطنها ليس مني لا يقبل قوله هو يجامعها يطأها ثم لما حملت قال هذا الحمل ليس مني لا يقبل قوله واش انت تجامعها؟ نعم اجامعها اذا لا يجوز نفي ما في بطنها من الحمل وانما يعتبر نفي الحمل بمعنى تسمع قول يسمع قوله وتسمع دعواه اذا ادعى براءة رحمها من مائة انه لم يجامعها مدة طويلة من زمن او كان مسافرا او نحو ذلك طيب وهاد براءة رحمها من مائة واش يعتبر ذلك؟ اي ذلك الاستبراء الذي يدعي بحيضة او بثلاث حيض في ذلك قولان عندنا في المذهب لكن المشهور في المذهب ان الاستبراء يكون بحيضة واحدة الا حاضت غي واحد المرة مرة بعدما جامعها اخر مرة جمعها حاضت ومن بعد ذلك لم يجامعا اعتبر قولا اذن قال الشيخ قال ابن عرفة حلف زوج على زنا زوجته او نفيه حملها زيد قال اللازم له او نفي حملها اللازم له معناه. آآ ان يكون الحمل هذا قد وقع منه وهو قادر ان يكون هذا الحمل الذي وقع منها اه مما يمكن ان يلزمه بمعنى ان يكون هو قادرا على الوضع بان كان كبير السن ولم يكن مجبوبا ولا خصيا ولا غير ذلك ممن اه لا يمكنه الوطء او ممن لا يمكنه الولادة بمعنى ان يكون هو قادرا على الولادة قادرا على ان تلد المرأة منه والدعان في حملها عاد يسمى لعانا اما اذا لم يكن هو قادرا على الولادة كان صبيا دون البلوغ ما زال ما بالغش اصلا او كان مجبوبا او عنينا لا يجامع اصلا وحملت فهذا لا نيعون فيه بل ولو لم يلاعن فانها تعتبر زانية هادي قليلة وهادا دليل على زناها ولا انما كنتاقلو اللعان له حكم اللعان اذا كان يمكنها الحمل منه واضح اذا كان يمكنها الحمل منه. اما اذا كان لا يمكنها الحمل منه او مثلا آآ اه لو فرض انها اتت بالحمل بدون مدته وهو ستة اشهر اتت بالحمل دون اقل مدته وهي ستة اشهر مثلا واحد تزوج بمرا قبل ما تكمل معاها ستة اشهر ولدت فهذا دليل وهذه قرينة على ولدت ولدا صحيحا مستقيما فهذه قرينة على على ان الحمل هذا ليس منه لان اقل حمل ستة اشهر فاذا اتت به دون ستة اشهر فكذلك هذا الحمل لا يلزمه ليس لازما له. تزوج بها يلاه دوز معه اربع شهور ولدت قرينا على ان الولد الذي في بطننا ليس له. لما تزوجها لم يكن بطنها يظهر عليه حمل وبعد الزواج بأقل من ستة اشهر ولدت كذلك لا لا لعالة وانما هذه قرينة على ان الولد ليس منه كذلك قلنا اذا كان الزوج ممن ممن لا يقدر على الوطأ اما لكونه صبيا ولا لكونه شيخا كبيرا لا يطأ اصلا او لكونه ممنوعا من الولادة مثلا كان خصيا مقطوع الخصيتين لا يمكن ان اه يلد فكذلك لا ينتقل للعان وفي هذه الحالة اه ينتفى عنه ذلك الولد بمعنى لا يلحق به الولد ويجب فسخ النكاح يجب ان يفسخ ذلك النكاح ويكون ذلك قرينا على على زناها او على ان الولد ليس له اقل شيء يكون ذلك قليلا على ان الولد ليس له قد يكون الولد من زوج قبله وانه تزوجها داخل العدة مثلا ممكن يكون انها ادعت تمام العدة والعدة مازال ما كملاتش وتزوج داخل داخل العدة هي ادعت تمامها وتبين انها لم تعتم عدة وبالتالي غيكون هاد الولد من زوجها السابق المقصود ان الولد ليس له وحينئذ لا ينتقل ينتقل الحاكم ينفي ذلك الولد عنه. كيقول هاد الولد ماشي ولد فلان وانتهى لا ينتقل الى سؤالها وحليفها وتجي تحلف وتقول والله ولا كذا لا يقبل الفها وبالتالي لا ينتقل لللاعب قال او نفي حملها اللازم له اذا اش معنى اللازم له؟ اي الذي يمكن ان يكون منه اذا احترز بذلك من حملها غير اللازم له قال وحلفها على تكذيبه ما زلنا في تعريف اللعان اذن هو حلف على نفي اه حامليها او حلف على زناها وهي حلفت على تكذيبه هي هو كيقول والله رأيتها تزني وهو كيقول ما رأني والله ان هذا الحملة ليس مني وهي كتقول منه هذا هو معناها حليفها على تكذيبه لأنها اذا لم تحلف لو فرضنا ان المرأة فلا نعانة قال اذا لأن اللعان هذا مفاعلة الألف فيه للمشاركة لا على لعانا وملاعنا شنو يقتضي يقتضي فعلا من اثنين لأن الملاعنة معنى المشترك لابد له من الدين خاص يصدر اللي عان من الزوج ومن الزوجة عاد يسمى ملاعنة اما اذا اتهمها واقرت اعترفت فلا ينتقل للملاعنة بل يقام عليها حد الله تعالى حينئذ ان كانت محصنة ترجم حتى تموت وان لم تكن محصنة منه او من زوج غيره يعني ان لم توطأ لانه ممكن واحد لاعن وحدة قبل ان يطأها ولن يسبق لها ان تزوجت من زوج غيره ما عمرها ما توضأت لا هي فإنها تحد حد الزنا تجلد مئة جلدة اذا قال اذا اوجب نكولها حدها هدا تا هو قيد في اللعان وحليفها على تكذيبه اذا اوجب نكولها حدها. يعني اه بشرط ان يكون نكولها اش معنى نكولها؟ نكولها اي عن الحليب امتناعها عن اللعان مبغاتش تلاعن هدا هو النكود الامتناع عن اللعان اذا كان يوجب نكولها حدها مفهومه انه اذا لم يوجب النكول الحد بان اغتصبت وثبت بالدليل والبرهان اغتصابها فإذا هي ما ارادت ان تلاعن ما بغاتش تحلف ان حملها ليس منه ما بغاتش بدعواش انها اغتصبت. وثبت بالدليل بالحجة بالشهود وكذا انها فعلا اغتصبت فان نكولها عن الحلف عن حليفها ان الحمل ليس منه لا يوجب حدها بوجود البرهان عندها الشهود ولا غيرهم على انها قد اغتصبت وهو لما اغتصبت اه نفى ولدها لما رآها قد اغتصبت نفى ولدها. فحينئذ لا لعان عليها ولا حد اذا اثبتت انها قد اغتصبت. ما عليهاش لعام انك لا تلاعن وانك لا تلعن ذلك فليس عليها حد الزنا لانه تبت انها اغتصبت واضح؟ اكرهت على الوطئ هذا هو معناه ان تصيبت اكرهت على الوطئ اذن كيقولك اذا اوجب نأكلها حدها احترازا من هذا مما لو لم يوجب نقودها حدها كهذه السورة اما الى كان النكول يوجب الحد فهداك هو اللي معانا حينئذ يوجد لعان لن يوجب النكون الحد فلا لعالة ولا حد عليها ثم القيد الأخير قلنا قال ب تكمي قاض استفدنا منه انه لا يعتبر اللعان لعانا الا اذا ترافعا الى القاضي ان يترافع الزوجان الى القاضي. اذا لابد يجب على الزوج ان يرفع الامر الى الحاكم لان الامر ليس بالعين امر فيه دعوة فيحتاج القضاء لابد ان يرفع الى الحاكم لينظر الا في المسائل ثم ان اللعان الآن عرفنا التعريف ديالو طيب يأتي سؤال قد يأتي سؤال منكم يقول قائل ما حكم اعانت الزوج لزوجته واش هدا امر واجب؟ ولا جائز واضح؟ حكم ملاعنة الزوج لزوجته. اذا كان الزوج قد رأى امرأته تزني او علم ان الحمل ليس له. واش يجب عليه شرعا ان يرفع الامر الى القاضي ويلاعن او ان الامر جائز بمعنى يجوز له ان ان يسكت اذا لم يرد رفع الأمر الى الحاكم بغى يسترها وبغا يستر راسو واش الأمر واجب ولا جائز؟ الجواب في ذلك تفصيل فيه تفصيل فإذا كان اللعان بسبب نفي الحمل الحمل الذي في بطنها يعلم انه ليس له فاللي عانوا واجب يحرم عليه ان يسكت وان يسترها الا كان الأمر فيه حمل يجب عليه ان يرفع الأمر الى القاضي لزوما علاش؟ لأنه اذا سكت سيلحق الولد به والولد ليس له واذا لم يكن الولد ولده فبالتالي لا تترتب على ذلك كثير من الاحكام. من المحرمية والارث وغير ذلك فيجعل من ليس بمحرم محرما بسبب سكوته. اذا وجب في هذه الحالة ان يقع الأمر الى القاضي ولا يجوز له السكوت. لما على ذلك من الحاق الولد به اما اذا كان اللعان بسبب رؤيتها تزني ماشي بسبب حمل ما لم تحمل لكنه رآها تزني. فالامر راجع له ان شاء ان يلاعنها فله ذلك وان شاء ان يسترها ويسكت عنها ويطلقها بغا يطلقها مايتهمها لا بالزنا ولا يرفع الأمر ديالها للقاضي فله ذلك وانشأ ان يمسكها فله ان يمسكها واضح اذن الا شاف الزنا ولكن لم يقع حبل فالامر راجع له افعلوا ما شاء اما ان يسترها طلقها او امسكها واما ان يرفع الامر الى القاضي اما اذا كان اللعان مبنيا على الشكوك والاوهام ومجرد الظنون. ما عنده يقين. ما كاينش لكن كاين بعض الشكوك والأوهام لكن ما عنده يقين فإن ذلك محرم يحرم عليه ان يقذفها ان يرميها بالزنا لمجرد الاوهام والشكوك. ليس عنده يقين. هذا الامر يجب فيه اليقين وكثير من الناس يفارقون زوجاتهم وتقع بينهم وبين زوجاتهم خصومات بسبب ياش الشكوك والأوهام لا يجوز هذا الأمر لا يبنى الا على يقين يكون عنده يقين اه في نفيه للحمل او في اتهامه للمرأة بالزنا ثم ان اللعان يقع بين كل زوجين هذا الذي نتحدث عنه اذا رأيتم في التعريف قال ابن عرفة حليف زوج على زنا زوجته اش قال؟ زوج لم يشترط فيه شرطا فدل ذلك على ان اللعان يقع بين اي زوجين سواء اكالا حرين او عبدين لين او فاسقين مؤمنين او كافرين اذا تحاكما الينا اذا كان الزوجان كافرين وتحاكما الينا كانوا من اهل الذمة وجاو تحاكموا الى حاكم مسلم فانه يحكم فيهم ايضا حكم الله تعالى بشرع الله رب العالمين في الاسلام في اللعان. علاش؟ قالوا لان عندهم يمينا تا هما كيحلفو لهم يمين واه كل من جازت يمينه صاغ لعانه ما دامت لهم يمين اذا فيمكن ان يقع بينهما اللعان اذا تحاكما الى حكام المسلمين. ثم من جهة اخرى ان اللعان هذا فيه دفع الضرر فيه دفع الضرر اما عن الزوج او عن الزوجة وراه تقدم لينا انه في الايلاء اذا ترافع الينا نحكم بين بين الزوجين الكبيرة ترافع عليها في الايلاء لان الايلاء تا هو من باب دفع الضرر فكذلك هنا قال الشيخ واختلف في اللعان بالقذف. الآن ذكر لينا رحمه الله السبب المختلف فيه واضح اللي هواش ان يتهم الرجل المرأة بالزنا دون التصريح برؤية بمعنى لن يرى بعينه تزني لكن عنده شكوك واوهام وكذا انها فعلت ذلك قال واختلف في اللعان في في القذف. ايش معنى القذف؟ اي في قذف الزوج زوجته دون دون دليل دون بينة ولا برهان لم يرى بعينه وليس عنده شهود ولا شيء. هكذا غير اتهام لوجود بعض القرائن عنده هادي تسمى عندهم تهمة اولا قذف مجرد قذف مجرد عن بينة لبعض القرائن عنده ولم آآ يقل في رفع الامر انه رآها تزني ولم ينفي حملها. ما قالش في بطنها حمل ليس ليس مني اذا غير الصورتين السابقتين اذا قلنا الصورة المختلف فيها الاتية. فهذه فيها خلاف. قال الشيخ اختلف. القول الاول قول ابن القاسم ان هذا يصح قالك ولو يتهم الزوجة ديالو اتهاما مجردا ما عندو تا شي بينة ما قال لا رأيت ولا شيء فهذا ولا سمعت ولا لمست هذا ايضا يقع به اللي عانى هذا قوله ابن القاسم والقول الثاني انه لا يقع به اللعان ويحد الزوج حدا القذف. قال لك الزوج يجب ان يحد حد القذف هادو لي قالوا يحد حد القذف فاستدلوا استدلوا بعموم الاية والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا باربعة شهور فاجلدوهم ثمانين جلدة. وقول ابن القاسم علاش معتمد ان فهذا سبب في اللحان على عموم الاية الاخرى ديال والذين يرمون ازواجهم ولم يكن لهم شهداء شهداء الا انفسهم فشهادة احدهم اربع شهادات الى اخره الاية فقال لك الاية علموا الذين يرمون اي يقذفون ازواجهم سواء اتى ببينة ام لا؟ قال رأيت اولى فالحمل او لم يفعل ذلك فقالوا يلاعن ولو لم يأتي بين هذا القول الأول وقالوا هاد الآية ديال والذين يرمون ازواجهم مخصصة لعموم الاية قبل ديال والذين يرمون المحصنات ثم لم يفعلوا يعني مخصصة للعموم المعنى؟ قال الشيخ واذا افترقا باللعان لم يتناكح اذ ابدا من الاحكام التي تترتب على اللعان لو فرض ان اللعان وقع تجمعنا بيان كيفية اللعان لكن لو وقع اللعان بين الزوجين بكيفيتهما اتية فهل تترتب عليه احكام؟ الجواب؟ نعم تترتب عليه اربعة احكام ذكر الشيخ واحدا منها الواحد يذكر الشيخ قال واذا افترقا باللعان لم يتناكحا ابدا اذن الحكم الأول اللي كيترتب على اللعان هو هو تحريم التناكح على التأبيد. اذا وقع اللعان وفرغ منه تم فيفرق بينهما تحرم المرأة على الرجل على التأبيد لم يتناكحا ابدا هدفكم من الأحكام المترتبة على على اللعان ان يقطع ان النكاح بينهما ينقطع بمجرد الانتهاء منه على المشروع بمعنى انه يحصل بينهما البينونة. بمجرد الانتهاء من الفعل غي تكمل هي الشهادة الخامسة اللي فيها غضب الله علي ان كان منها الصادقين تحصل البينونة بينهما مكتبقاش لا تحت عصمته ولا كالطلاق الرجعي يمكن ان يردها لا تنتهي العلاقة الكلية بينهما بمجرد من اللعان هذا الحكم الثاني الحكم الثالث ان انه اذا رماها اذا نفى حملها ملي كينفي الحمل الذي في بطنها ويقع يقع اللعان بينهما بمجرد انتهاء اللعان ينفى نسب الولد له لا يلحق الولد به يلتفت النسب هاد الولد لي في بطنها منه الامر الرابع مما يترتب على اللعان اذا تم درء الحد عنهما لا هو يحد حد القذف ولا هي تحد حد الزنا اذن تعيينا من اللعان يدرأ الحد عنهما هو ميتحطش حد القذف وهي لا تحد حد الزنا وضعها اذا هذه اربعة احكام تترتب على على اللي يعاني لو وقع. الشيخ ذكر واحدا شنو هو قال لك لم يتناكحا ابدا. اذن هو الحكم الرابع انه انها تحرم عليه التأبيت. والدليل على هذا انها تحوم على هذا التأبيد قول النبي صلى الله عليه وسلم لعويمر العجلاني لا سبيل لك عليها ما وقع اللعان بينهما قال النبي صلى الله عليه وسلم له لا سبيل لك عليه بما حرمت عليك مؤبدا طيب لو فرض ان الزوجة هاته التي لعنها زوجها تفرقا تزوجت رجلا غيره وطلقها. هل تحل له بعد زوج؟ فالمطلقة ثلاثا؟ الجواب لا راه قلنا تحريما ولا تحل له ولو بعد ازواج ولو تزوج مرات وطلق لا تحل لي لمن لعنها لو فرض ان الزوج كذب نفسه وقعت الملاعنة بينهما انتهينا من الملاعنة بعد يومين ولا شهر او تلت ايام جا قالنا لا الله تعالى راه كنت كنكدب على ديك المراة كذب نفسه كذبت عليها لما اتهمتها بالزنا ما رأيتها تزني ولا شيء كذب لو كذب نفسه. فهل تحل له؟ الجواب لا لا تحل له ولو كذب نفسه وطيب اش كيترتب على تكذيب النفس؟ يترتب على تكذيبه لنفسه لحوق الولد به وان يحد ان يجلد جلد القذف ثمانين جلدة واما حليتها فلا تحل له كنقولو ليه ولو كذبت نفسك فلا تحل لك لأنه متهم انه كذب نفسه ليحل لي لها لنفسه ليردها لا تحل لك ولو كذبت نفسك. وغايترتب على تكذيبك لنفسك الحاق الولد بك وان تحد حد القذف. قال الشيخ يبين لنا الان صفات اللعان كيف يكون اللعان ويبدأ الزوج فيلتعل اربع شهادات بالله ثم يخمس باللعنة كما ذكر الله تعالى في كتابه قال والذين يرمون ازواجهم ولم يكن لهم شهداء الا انفسهم فشهادة احدهم اربع شهادات او اربع عاقوا يا ديما فشهادة احدهم اربع شهادات بالله انه لمن الصادقين اذن اول شيء نبدأ به في اللعان هو بمن نبدأ بالمدعي بالزوج يشهد اربع شهادات بالله انه لمن الصادقين. يقول فاشهد بالله اني من الصادقين فيما رميتها به ان كان رماها بالزنا يقول آآ بالله اني لمن الصادقين في انها زنت وفي نفي الحمل يقول ان حملها ليس ليس مني ليس لي اربع شهادات وفي المرة الخامسة يقول والخامسة اللعنة الله عليه ان كان من الكاذبين او ان لعنة الله عليهم كانوا من كذب اذا في المرة الخامسة يقول لعنة الله علي يلعن نفسه هو يقول هو لعنة الله عليه ان كان من الكاذبين يعني ان كنتم كاذبين عليها اه فثبتت لعنة الله علي. وضعها. لكن قبل ان ينطق بالشهادة الخامسة التي تتضمن اللعن يجب على القاضي ان يذكره ان يذكره بالله تعالى ان يعظه تلات المرة الرابعة شهد على نفسو المرة اللولة والتانية والتالتة والرابعة فالخامسة يوقفه الحاكم القاضي ويقول له آآ ستوجب على نفسك اللعنة وفي ذلك خطر عظيم وكذا يخوفه من الآخرة. ومما يترتب على اللعن وعاد بعد ذلك يترك له الفرصة فقد يتراجع وقد يلعن نفسه على حسب صدقه وكذبه. ثم ينتقل للمرأة قال الله تعالى عنها ويدرأ عنها العذاب اش معنى يدرأ عنها العذاب؟ اي يدفع عنها الحد وهو حد الزنا ان تشهد اربع شهادات بالله انه لمن الكاذبين. تقول اشهد بالله انه لا من الكاذبين فيما رماني به في نفي الحمل او في انه رآني ازني تقول والله ما رآني ازني ولا والله ان الحملة اربع مرات في المرة الخامسة قبل ان تدعو على نفسها بغضب الله يعظها القاضي كذلك كنوقفوها وكنقوليها بلاتي وكدا اعلمي ما يترتب على هذا من امر خطير عظيم في دنياك واخراك تخوف بالله عز وجل ثم تترك وتقول اه في المرة الخامسة غضب الله علي ان كان من الصادقين فيما يدعيه علي اذا يقول الشيخ رحمه الله ويبدأ الزوج فيلتعن اربع شهادات بالله ثم يخمس باللعنة كما جاء في القرآن ثم تلتعن هي اربعا ايضا قمصوا وتغمسوا بالغضب كما ذكر الله سبحانه وتعالى. وانك لتي رجمت ان كانت حرة محصنة الى اخره اولا قبل ان ننتقل لهذا اه نشير هنا الى ما في هذه الاية التي ذكرنا من الفوائد. قال الشيخ كما ذكر الله سبحانه اه في كتابه اول فائدة تستفاد من الاية ان اللعان لا يكون الا بين الزوجين لان الله قال والذين يرمون ازواجهما فيكون اللعان بين الزوجين ولا يقع اللعان بين الرجل وابته. ولا بين الرجل وام ولده واضح؟ لأن ام الولد تا هي امة داخلة في عموم الإماء اذا فيقع اللعان بين الزوجين ماشي بين الرجل وامته وام ولده ومما يستفاد من الاية ان اللعان انما يتعين اذا لم يكن للزوج بينة تثبت زنا المرأة وهي اربعة شهود لأن الله قال ولم يكن لهم شهداء الا انفسهم اذن مفهوم الآية انه ان الزوجة اذا رمى زوجته وكان له اربعة شهود يشهدون بزناها انهم رأوها تزني فلا يحتاج الى اللعان لا ينتقل معها الى اللعن يقضى عليها شهادات الشهود الاربع لأن الله قال والذين يرمون الزور ولم يكن لهم شهداء الا انفسهم مفهوم الآية ان كان لهم شهداء فانه يحكم على المرأة بشهادة الشهود باربعة شهود على لان هذا يعتبر بينة فتعتبر حينئذ زانية بشهادة الشهود يستفاد من الآية ان الزوج هو الذي يبدأ باللعان لانه هو المدعي فإن كان اللعان لأجل نفي الحمل يقول اشهد بالله ما هذا الحمل مني؟ وان كان بسبب رؤيته اياها تزني يقول اشهد بالله لقد رأيتها تزني فإن امتنع الزوج من اليمين ملي ارتفعنا جينا لعند الحاكم قالك لا اه لا اريد ان احلف انها زنا هي زنت لكن ما نحلفش ما ابغاش نحلف فانه يحد حد القذف ويلحق به الولد وان حلف حلف هو فالزوجة اما ان تقبل الشهادة بالحلف على تكذيبه اولى. فان قبلت تمت الملاعنة. وانك لتي هو حلبة ملي جينا لها هي ما بغاتش فانه يقام عليها حد الزنا. لكن بشرط قال لينا الشيخ ان كانت حرة محصنة بوطء تقدم من هذا الزمن زوجي او زوج غيره اذن اذا نكلت ترجم لكن ان كانت حرة محصنة بوطء ماشي محصنة بعقد لا محصنة بوطء تقدم منها بوطئ تقدم من هذا الزوج او من غيره فهنا تحد حد الرجم ترجم الى الموت وكذلك ان كانت بالغة هذا تا هو الشرط لابد منه احترازا من الصغيرة. اذا ان كانت بالغة حرة علاش حرة؟ لانها ان كانت امة سطروا عليها العدد يشطر عليها ومحصنة بوطئ هاد الوطء اما من هذا الزوج او من غيره طيب فإن لم تكن محصنة بوطء اول مرة غتزوج قال والا جلدت مائة جلدة فتحد حد الزنا فقط حد الزانية غير المحصنة واما لو كانت محصنة فانها ترجم قال وان قبل الزوج وانك لا الزوج جلد حد القذف ثمانين جلدة ولحق به الولد كما اشرنا اليه قال وللمرأة ان تفتدي من زوجها هذا كلام على الكتاب والسنة والاجماع. رخصة لا يستفاد من قوله رخصة انه مباح رخصة هذه رخصة قد تكون واجبة وقد تكون جائزة. واجبة ادانة الحمل وجائزة اذا لم يوجد حمل رآها تزني ولم يوجد حمل نعم قال تعالى والذين يرمون ازواجهم عجلاني وهلال ابن امية تلاعن زوجيه زوجته ان عميرا العجلانية ان عميرا العجلانية وهلال ابن امية زوجتيهما على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا خفاف ولا خلاف في ذلك بين الأئمة قوله بين كل زوجين بين الأئمة انا عندي بين الامة ديك الامة ولا الائمة فان قوله بين كل زوجين ليس على عبود ولا يشترط في الزوج ان يكون مسلما مكلفا يتأتى منه الوطء ومسلما قلنا الى كان كافرا وترافع الينا فنعم كذلك. اذا ترافع الينا يشترط في الزوجة مكلفا مكلفا يعني ان يكون بالغا فان كان غير بالغ وحملت مثلا فلا شك ان الحمل ليس منه وبالتالي فهي قرينة على زناها فلا لعانة لم يتأتى منه اذا كان لا يتأتى منه الوقت كمن ذكرنا كلا الخصي والمجبوب والعنين فكذلك لا لعانة اه ينفى الولد عنه اذا حملت قالوه يشترطوا. ويشترط في الزوجة ان تكون ممن يمكن حملها نعم. يصرف فيها الاسلام والحرية فلا ان تكون ممن يمكن حملها هذا ماشي شرط عموما هذا شرط فيما لو رماها لو لو نفى حملها اما في اتهام اتهامها بالزنا فيمكن ولو كانت ممن لا يمكن حملها مازال مبلغاتش مازال صغيرة مابلغاتش فيمكن ان يقع منها الزنا ولا لا قال ولا يلاعن الصغيرة الا واقرت بالزنا لم يلزم لم يلزمها شيء. لم يلزمها شيء لم يلزمها شيء الكتابية والامان. فلا يلاعن اقصد لا تقع الملاعنة منه. ولكن بالنسبة ليه هو يمكن ان يلاعن يعني ان يتهمها بالزنا فيقع من جهته دونها لانها غير مكلفة قال وتلاعن الكتابية والامانة والمجوسية يسلم زوجها ولا يسلم يسلم يسلم زوجها ولا تسلم هي ولا تسلم هي واللي عانوا بين الزوجين يكونوا في نفي الحمل يدعى قبله رؤية الزنا كالملود للميم في في المقولة بضمها وضم الحاء ويشترط في العاملين في شرط اخر وهو ان يقوم ان يقوم بفوره اما اذا رآه وسكت ثم قام بعد ذلك فلا لعاد. نعم. والشرف في اللعان بالرؤية الا يطأ بعدها. نعم. يشترط في اللعن بالرؤية اذا كان الشخص رأى امرأته جا قالينا شفتها تزني وهو قد وطأها بعدما ادعى انه رآها تزني قال لرأيتها تزني الاسبوع الماضي وقد رأيتها تزني قبل امس وجمعها امس. فلا يقبل قوله. واضح الكلام رآها تزني قبل امس وقد جمعها بعد الوقت الذي ادعى انه رآها تزني فيه لا يقال قوله عمر قوله رؤية الزنا الى اخره يريد غير ذات الحمد لفائدة السعادة في ذات الحمد ثم قلت الذي مشى علي في المختصر نعم واختلف في اللعان في من غير دعوى رؤية الوطء ولا نفي حمل على قولين مشغولين احدهما انهم يداعن والاخر انه يحب ولا يباع يتعلق باللعان يلاعن احسن تقول يلاعن واخا زيد ويتعلق ويتعلق باللعان اربعة احكام بعضها اشار اليه بقول واذا افترق باللعان لم يتناكحا ابدا والثالثة والثلاثة الباقية سقوط الحد ونفي النسب وقطع وتقاعد بينهما بسبب لعانهما ولا يحتاج الى حكم حاكم وهي فسخ لا طلاق على المشروع. نعم. وصفة لعاني انه يبدأ الزوج وجوبا وقيل استحبابا وفائدة الخلاف اذا بدأت يوجد موز