﻿1
00:00:00.300 --> 00:00:20.300
الصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال الحافظ رحمه الله باب نواقض الوضوء. وعن انس ابن مالك رضي الله عنه قال كان اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على عهده ينتظرون العشاء حتى تخفق رؤوسهم ثم يصلون ولا يتوضأون. اخرجه

2
00:00:20.300 --> 00:00:40.300
ابو داوود وصححه الدارقطني واصله في مسلم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت جاءت فاطمة بنت حبيش بنت ابي حبيش الى النبي صلى الله وسلم فقالت يا رسول الله اني امرأة استحاب فلا اطهر افأدعو الصلاة؟ قال لا انما ذلك ارق وليس بحيض. فاذا اقبلت حيضتك فدعي الصلاة واذا

3
00:00:40.300 --> 00:01:00.300
فاغسلي عنك الدم ثم صلي متفق عليه. وللبخاري ثم توضأي لكل صلاة. واشار مسلم الى انه حدثها عمدا. وعن علي ابن ابي طالب رضي الله عنه قال كنت رجلا مدائا فامرت المقداد ان يسأل النبي صلى الله عليه وسلم فسأله فقال فيه الوضوء متفق عليه واللفظ للبخاري

4
00:01:00.300 --> 00:01:10.300
وعن عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم قبل بعض نسائه ثم خرج الى الصلاة ولم يتوضأ. اخرجه احمد وضعفه البخاري. وعن ابي هريرة رضي الله عنه

5
00:01:10.300 --> 00:01:22.750
قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا وجد احدكم في بطنه شيئا فاشكل عليه اخرج منه شيء ام لا؟ فلا يخرجن من المسجد حتى يسمع صوت ان او يجد ريحة اخرجه مسلم

6
00:01:23.300 --> 00:01:43.300
وعن طرد ابن علي رضي الله عنه قال قال رجل مسست ذكري او قال الرجل يمس ذكره في الصلاة اعليه وضوء؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم انما هو بضعة منك. اخرجه الخمسة. صححه ابن حبان. وقال ابن المدين هو احسن من حديث بشرى. وعن بشرة بنت صفوان رضي الله عنهما ان

7
00:01:43.300 --> 00:02:03.300
رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من مس ذكره فليتوضأ اخرجه الخمسة وصححه الترمذي وابن حبان وقال البخاري هو اصح شيء في هذا الباب. وعن عائشة رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من اصابه قيء او رعاف او قلس او مذي فلينصرف فليتوضأ

8
00:02:03.300 --> 00:02:23.150
ثم ليبني على صلاته وهو في ذلك لا يتكلم. اخرجه ابن ماجة وظعفه احمد وغيره. وعن جابر ابن سمرة رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله هو ان رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم اتوضأ من لحوم الغنم؟ قال ان شئت. قال اتوضأ من لحوم الابل؟ قال نعم اخرجه مسلم

9
00:02:23.600 --> 00:02:37.450
وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من غسل ميتا فليغتسل ومن حمله فليتوضأ اخرجه احمد والنسائي الترمذي وحسنه وقال احمد لا يصح في هذا الباب شيء

10
00:02:37.800 --> 00:02:47.800
وعن عبد الله بن ابي بكر رضي الله عنهما ان في الكتاب الذي كتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمرو بن حزم الا يمس القرآن الا طاهر. رواه مالك

11
00:02:47.800 --> 00:03:10.200
ووصله النسائي وابن حبان وهو معلول. وعن عائشة رضي الله عنهما قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل احيان رواه مسلم وعلقه البخاري وعن انس رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. الحمد لله. والصلاة والسلام على رسول الله وعلى

12
00:03:10.200 --> 00:03:38.600
اله وصحبه اجمعين. هذا الباب يتعلق بنواقض الوضوء اصلها من النقد والنقد هو الابطال والحل وسميت هذه النواقظ للوضوء نواقظ لانها تبطل حكم الوضوء من كان على وضوء وعلى طهارة فحص منه احد هذه النواقض فان وضوءه يكون قد بطل. اذا معنى النواقض من الابطال

13
00:03:38.600 --> 00:04:05.000
النواقض جمع ناقض النواقض يأتي بمعنى الابطال ويسمى ايضا بمعنى الحل لكنه هنا بمعنى الابطال اوجه واولى لان الوضوء معنوي فاذا احدث بحدث بطل هذا الوضوء وبطلت هذه الطهارة الواق الوضوء ننقسم الى اقسام. نواقض

14
00:04:05.300 --> 00:04:35.300
متفق عليها او هي نواقض مختلف فيها. ويمكن ان نقسم باعتبار الاخر نواقض عينية واقعة ومحسوسة نواقظ ظلية. اما النواقظ التي عليها الاجماع العقد اول هذه النواقض الغائط خروج الغائط وهذا دل عليه الدليل

15
00:04:35.300 --> 00:04:55.300
قوله تعالى او جاء احد منكم للغائط وهو محل اجماع بين اهل العلم ولا خلاف بين المسلمين في ان خروج الغائط ناقوا من نواقض الوضوء. الناقض الثاني خروج البول. وهو ايضا ناقض من نواقض

16
00:04:55.300 --> 00:05:25.300
الوضوء بالاجماع وهو في حكم ايضا الغائط. الناقض الثالث الريح فهذا ناق ايضا بالاجماع. وقد فسر ابو هريرة الحدث بالفساق والتراب قوله صلى الله عليه وسلم لا يقول صالح اذا احدث حتى يتوضأ قالوا ما الحدث؟ قال الحساء والتراب هذه ايضا ناقض بالاجماع

17
00:05:25.300 --> 00:05:45.750
الناقض الرابع الناقض الرابع وهي هذه الان آآ اذا خروج الغائط خروج البول خروج الريح هذه محل اتفاق واجماع. هناك نواقض اخرى وهي محل خلاف ونزاع. يدخل في ذلك يعني ايضا

18
00:05:45.750 --> 00:06:07.850
محل الاجماع خروج المذي وخروج المني خروج المني وخروج المني محل اجماع ايضا. وقد تجتمع هذه النواقض تحت ناقض واحد وهو الخارج من السبيلين. الخامس السبيل هو نواقض نواقض الوضوء. وقد يضبط بضبط حتى ما خرج في العادة. فخرج في العادة من السبيلين

19
00:06:07.850 --> 00:06:37.850
كالغائط والبول والريح والبدي والودي والمني والدم فهذا كله هناك من نواقض الوضوء بالاجماع. وانما الخلاف في الخامس السبيلين غير المعتاد. كحصى او كدود خرج من الدبر او خرج من القبل خرج من القبل ريح هذا غير معتاد. خرج من الدبر

20
00:06:37.850 --> 00:06:50.700
حصى او حصاة او كذا من البوء القاء الذكر خرج حصاة هل ينقض او لا ينقض؟ الصحيح من اقوال العلم انه ناقض لكن ليس فيه اجماع بل يذهب بعض ان ما ليس معتادا وخرج من

21
00:06:50.750 --> 00:07:08.550
بس مخرج السبيلين كالحصاد من الذكر او الريح من الذكر او دودة من الدوا انه ليس بناقض والصحيح ان كل ما خانوا السبيلين فهو ناقض. اذا هذه النواقض محل اتفاق. هناك نواقض اخرى لهذا

22
00:07:08.550 --> 00:07:35.250
اي هناك ظنية هذي اشياء خرجت قطعية هي قطعية هذه ملموسة ومحسوسة فخروجها ناقظ هناك نواقظ اخرى وتسمى بالنواقض الظنية وهي مثل النوم هل النوم ناقض؟ او او آآ سببه سبب للحدث. هل هو مظنة الحدث؟ او هو بنفسه حدث. كذلك مس المرأة هل هو ناق بنفسه

23
00:07:35.250 --> 00:08:06.100
او مظنة خروج الحدث. من النواقض المختلف فيها مس الذكر ومس المرأة واكل لحم الابل والنوم ويلحق النوم الغماء. وفقد العقل على وجه العموم هذه وحمل الميت وغسل الميت هذه نواقض اختلف فيها العلم

24
00:08:06.250 --> 00:08:21.850
اذا هي قسمان قسم متفق عليه وقسم مختلف فيه. ذكر هنا حديث انس ابن مالك رضي الله تعالى عنه قال كان اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على عهده ينتظرون العشاء حتى تخفق رؤوسهم

25
00:08:21.850 --> 00:08:39.100
ثم يصلون ولا يتوضأون. حيث اخرجه ابو داوود وصححه الدارقطني واصله في صحيح مسلم. الحديث جاء من طريق هشام الدستوائي عن قتادة عن انس رضي الله تعالى عنه. واصله مسلم من حيث شعبة عن قتادة عن انس رضي الله تعالى عنه

26
00:08:39.450 --> 00:09:01.850
وفيه ان اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا قال في حديثه ان الناس قد صلوا وناموا اخر العشاء ذات ليلة الى شطر الليل او كاد يذهب شطر الليل ثم جاء فقال ان الناس قد صلوا وناموا انكم لم تزالوا في صلاة ما انتظرتم الصلاة. قال انس

27
00:09:01.900 --> 00:09:21.900
كاني انظر الى وبيص خاتم الفضة. ورفع اصبعه صلى الله ورفع اصبعه انس رضي الله تعالى عنه. وذلك اذا ان الحديث في مسلم انهم ينامون وينتظرون العشاء وقد ناموا وليس فيه انهم اضطجعوا او انهم آآ ناموا نوما انما كانت تخفق

28
00:09:21.900 --> 00:09:51.900
رؤوسهم. الحديث اصله مسلم وفيه فيه انهم انهم حتى تخفق رؤوسهم ثم يصلون يتوضأون بانهم قد ناموا فيه ايضا لفظة قد ناموا. وهذا حديث يدل على مسألة وهي مسألة النوم ناقض او ليس بناقض. هل نوم ناقض او ليس بناقض؟ وهذه مسألة وقع فيها خلاف

29
00:09:51.900 --> 00:10:14.650
من اهل العلم من يرى ان النوم ناقض مطلقا قليله وكثيره ينقض وان النوم حدث. وان النوم حدث بنفسه. فمتى ما نام الانسان واغمض عيناه واغمض عينيه فان وضوءه ينتقض. وذهب اخرون الى ان النوم ليس بناقض. لا قليله ولا كثيره

30
00:10:14.800 --> 00:10:31.350
حتى يتيقن انه خرج منه ريح وذهب جماهير اهل العلم الى ان النوم ظنت الحدث ليس بحدث فاذا وعلى هذا قالوا اذا نام نوما عميقا لا يشعر به لا يشعر بنفسه مع نومه

31
00:10:31.550 --> 00:10:51.550
فان فان وضوءه ينتقض. اما اذا نام نوما يسيرا يشعر بنفسه ومن حوله فان نومه لا يكون لا يكون ناقض. والصحيح الصحيح في هذه المسألة ما قاله الجمهور ان من نام نوما وهو ممكن مقعده

32
00:10:51.550 --> 00:11:09.700
الى الارض بحيث انه يأمن خروج شيء من خروج شيء من دبره فان وضوءه لم يبطل وحدث ونومه ليس بحدث يوجب الوضوء وانما يكون على وضوءه على وضوءه السابق اذا نام المسلم

33
00:11:09.800 --> 00:11:29.800
وقد امكن مقعدته من الارض اي نعم متربعا او جالسا وقد امكن مقعده الارض ولو نام نوما طويلا والوضوء صحيح ولم ينتقض وضوءه ولم ينتقض وضوءه. فهذا الحديث يدل على ذلك بل

34
00:11:29.800 --> 00:11:39.800
جاء في صحيح مسلم قال حتى ناب القوم جاء في صحيح مسلم قال عن انس انه قال اقيمت صلاة العشاء فقال رجل لي حاجة فقام النبي صلى الله عليه وسلم معه يناجيه

35
00:11:39.800 --> 00:11:59.800
حتى ناب القوم او بعض القوم ثم صلوا لم يذكر انهم توضأوا وانما اثبت نومهم ولم يثبت ولم يثبت وضوءهم فافاد انهم وانهم صلوا ولم يتوضأوا بل جاء في لفظ قال ينامون ثم يصلون ولا يتوضأون كان اصحاب ينامون

36
00:11:59.800 --> 00:12:25.050
ثم يصلون ولا يتوضأون. وعلى هذا اذا نام الانسان تكون النوم ناقط في حالة الحالة الاولى ان يكون نوما كثيرا كثيرا متعمقا فيه. فهذا ينقض اذا لم يكن اذا لم يكن ممكنا وقعته الارض. الحالة الثانية ان ينام مضطجعا او على جنب او على اي

37
00:12:25.050 --> 00:12:41.200
وان كان يسير لكن لا يشعر بنفسه. فيقول ايضا هذا ناقض اما متى نقول اصل النوم ناقض الا في حالات؟ الحالة الاولى ان ينام نوما اه يسيرا يشعر بها مع نفسه فهذا ليس بنافعه. الحالة الثانية ان ينام ممكنا مقام الارض

38
00:12:41.200 --> 00:13:01.200
في حالتي ليس بداخل وفي غير ذلك يكون ناقض. يقول النوم ناقض الا في حالتين. الحالة الاولى ان يكون نومه ان يكون نومه يسير يشعر بمن حوله. سواء كان مضطجعا او او كان قاعدا او كان على جنب ما دام انه نام

39
00:13:01.200 --> 00:13:21.200
ثوبا يسيرا ويشعر بمن حوله فنومه ليس بناقض. الحالة الثانية الحالة الثانية ان ينام ممكنا مقعده من الارض اليد ممكن قعدته من الارض. فاذا نام متربعا جالسا وممكن قبل الارظ بحيث انه لا يخرج من بطنه شيء ولا يخرج من دبره شيء

40
00:13:21.200 --> 00:13:41.200
انه لا يلزم ان يعيد الوضوء ولا يكون الوضوء بهذا قد انتقض. اذا هذا الحديث يدل حديث الاسماك الذي فيه ينتظرون عشاء حتى تخفق رؤوسهم دليل على انهم كانوا ينامون وفي صحيح مسلم حتى نام القوم وفي رواية قال ينامون ثم

41
00:13:41.200 --> 00:13:55.200
ولا يتوضأون كلها تدل عليه شيء تدل على انهم كانوا ينامون رضي الله تعالى عنهم ولم يتوضأ لهذا النوم. واما ما جاء انهم ينامون مضطجعين فلفظة الاضطجاع هذه لفظة من كرة

42
00:13:55.300 --> 00:14:08.950
لا فصيلة الاضطجاع لفظة من كرة او تحمل على انه اضطجاع اليسير يشعر به النائم ما يشعر به النائم معه على نفسه يشعر به النائم بنفسه. فاذا كان كذلك فنومه

43
00:14:09.050 --> 00:14:26.100
لا لا يكون ناقضا ولا يعتبر ولا يعتبر ناقضا. هذا هو الحديث الاول. اذا اه الصحيح في النوم انه ليس بناقض الا في حالة انه ناقض الا في حالتين. في حالة النوم اليسير وفي حالة ان ينام ممكن

44
00:14:26.100 --> 00:14:46.850
الارض فلا يخرج من دبره شيء. الحديث الثاني قال وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت جاءت فاطمة بنت ابي حبيش رضي الله تعالى عنها وقالت يا رسول الله اني امرأة استوحى اني امرأة استحاظ فلا اطهر

45
00:14:47.350 --> 00:15:06.300
افأدع الصلاة اي تصيب اي تصيبني حيضة شديدة. قال لا انما ذلك عرق وليس بحيض فاذا اقبلت حيضتك فدعي الصلاة واذا اكبرت فاغسلي عنك الدم فاغسلي عنك الدم ثم صلي. هذا الحديث متفق عليه

46
00:15:06.550 --> 00:15:26.550
جاء في زيادة للبخاري ثم توضئي لكل صلاة قال واشار مسلم الى انه حذفها عبدا. هذا الحديث يتعلق بمسألة الاستحاضة؟ وهل هي ناقضة وليس بناقض؟ اما الحي فهو محل اجماع وهو موجب للحدث الاكبر وهو موجب

47
00:15:26.550 --> 00:15:46.550
للغسل لانه حدث اكبر وهذا محل اجماع. واما الاستحاضة فعامة اهل العلم وجماهير اهل العلم يرون ان موجبة للوضوء وان المرأة المستحاضة تتوضأ عند كل صلاة تتوضأ عند كل صلاة وحجتهم

48
00:15:46.550 --> 00:16:06.550
هذا الخبر وهو قوله ثم توضأ لكل صلاة فامر بالوضوء عند كل صلاة. وذهب بعض اهل العلم كما هو المشهور عند المالكية ان لا تتوضأ عند كل صلاة عن الوجوب. وان توضأت على الاستحباب فلا حرج. اذا محل الاستحباب اتفاقا. وانما الخلاف الوجوب. والذين

49
00:16:06.550 --> 00:16:28.850
قالوا بعدم الوجوب فهو مذهب مالك وشيخه ايضا قالوا ان ان الاستحاضة حدث الدائم الاستحاضة حدث دائم ووظوؤه لا يقطع الحدث ولا يرفع الحدث. فاصبح وضوءه لا فائدة فيه. فاصبح الوضوء او وضوء المرأة هذه لا فائدة فيه. هذا من جهة

50
00:16:28.850 --> 00:16:45.800
من جهة التعليم من جهة التعليم. واما من جهة الدليل فقالوا ان حديثكم الذي آآ ذكرتموه واحتجتم به وهو قوله صلى الله عليه وسلم وتوضأ لكل صلاة قالوا هذا الحديث وقع فيه خلاف. الحديث اصله في البخاري ومسلم

51
00:16:45.850 --> 00:17:04.850
من حيث العروة عن ابيه عن عائشة وقد رواه مالك وغيره للحفاظ ولم يذكر لفظة ثم توضأ لكل صلاة وانما ذكر هذه اللفظة ثم توضأ لكل صلاة بعض اصحاب هشام ذكرها حماد بن سلمة

52
00:17:05.100 --> 00:17:25.300
وذكرها ابو حنيفة وذكر حجاج بن ارطات وذكرها ايضا آآ ذكر ستة ذكرها ستة من اصحابه شافه حماد ابن سلمة وابو حنيفة وحجاج بن اطفال وكذلك حبل حماد بن زيد ايضا وابو معاوية

53
00:17:25.500 --> 00:17:42.900
هؤلاء رووها بهذه اللفظة ابو معاوية وحمام بن سلمة وحماد بن زيد وكذلك حجاج بن ارطات وابو حنيفة هؤلاء الخمسة ذكروا لفظة ثم توضأ كل كل صلاة ورواها مالك ووكيع وزهير

54
00:17:43.000 --> 00:18:08.600
وجمع ويحيى بن سعيد القطان ولم يذكروا هذه اللفظة ولا شك ان الذي لم يذكر اللفظ هو بالاوثق وهم الاحفظ فذلك ويحل سعيد القطان وكذلك وكيع وزهير كل هؤلاء احفظ ممن خاصة مالك ويحيى احفظ ممن ممن خلف واوثق

55
00:18:08.800 --> 00:18:19.250
واوثق من ذكر هذه اللفظة هو حماد بن زيد اوثق من ذكر انه حماد بن زيد فهو اوثق من ذكر هذه اللفظة. اما ابن معاوية في رواية عن غير الاعمش فيها ضعف

56
00:18:19.300 --> 00:18:36.900
ايضا فيه عنده مناكيب. وكذلك حج ابن الابطاك في ضعف. وكذلك ابو حنيفة فيه ضعف فاوثق من روى هذه اللفظ وحباد ابن زيد ومع ذلك نقول خالفه الاكثر من الحفاظ وعلى هذا نقول من قال ان هذه اللفظة ثم توظف

57
00:18:36.900 --> 00:18:55.750
من قول عروة والاصوم والبخاري تعالى صح هذه اللفظة واخرجها في صحيح مسلم لم يخرجها. ولا شك ان هذه اللفظة فيها علة واعلالها ان مالك والحفاظ اصحاب العروة لم يذكروا هذه اللفظة وهي قوله

58
00:18:55.750 --> 00:19:11.050
ثم توضأ لكل صلاة وانما هي كانت فتوى لعروة ابن الزبير رضي الله تعالى عنه. والصحيح ان لفظ ثم توضأ لكل صلاة انها من فتوى ثروة ومن قول عروة لا من قول النبي صلى الله عليه وسلم وعلى هذا

59
00:19:11.650 --> 00:19:31.650
هل يلزم استحالة تتوضأ عند كل صلاة؟ الجمهور يرون كما ذكرت انه توضأ وهذا هو الاحوط وذهب اخر ما لا تتوضأ لان الحيث فيه ضعف والامر الثاني انه لا فائدة في وضوئها فحدثها دائم. الحق اهل العلم بهذا ما يسمى بمن حدثوا دائم. كصاحب سلس البول

60
00:19:31.650 --> 00:19:48.650
صاحبي دائم وكدائب الريح الذي يخرج الريح دائما او يخرج منه اه البول دائما قالوا هؤلاء لا يلزم الوضوء وعلى كل حال والاحوط والاسلم المسلم اذا كان صاحب الحدث الدائم ان يتوضأ لكل صلاة ان يتوضأ لكل

61
00:19:48.700 --> 00:20:08.700
الصلاة وان لم يتوضأ ولم يحدث بحدث اخر وصلى فان صلاته صحيحة ولا ولا يلزم بالاعادة. اذا آآ هو آآ الدم ناقض لكنه استثني هنا لانه حدث دائم. اما لو كان الدم يخرج وليس على وجه العادة فانه لا يأخذ بالاجماع

62
00:20:08.700 --> 00:20:27.300
قالوا عن علي رضي الله تعالى عنه انه قال كنت رجلا من داء. كنت رجلا بداء فاماطوا المقداد الاسود ان يسأل النبي صلى الله عليه وسلم فسأله فقال فيه الوضوء هذا بس يتعلق بمسألة خروج البني المذي

63
00:20:27.300 --> 00:20:47.300
بالاتفاق انه ناقض نواقض الوضوء. يخالف في ذلك بعض المبتدعة ولا عبرة بخلافهم. اما الذي عليه عامة اهل السنة وقول اهل السنة ان خروج البذل بالاجماع بينهم ولا خلاف بين اهل العلم في هذه المسألة. في هذه وان البني

64
00:20:47.300 --> 00:21:07.300
ناقض نواقض الوضوء. واذا خرج البذي فانه يترتب على خروجه امور. الامر الاول يترتب عليه الوضوء. هذا محل اتفاق. الامر الثاني ان الى الذكر الذي اصابه المذي. وهذا محل اتفاق. وانما اختلفوا اذا اذا خرج البري ولم يتجاوز رأس الذكر. هل يقصد الذكر كاملا

65
00:21:07.300 --> 00:21:25.600
او الانثيين او يغسل رأس الذكر فقط. على خلاف علمه لمن يرى انه يغسل الذكر كاملا ويغسل مع ذكره ايضا انثيه. وذهب اخرون لانه يغسل فقط ما اصابه الذي. فاذا كان البذع رأسه لك غسل رأس الذكر

66
00:21:25.600 --> 00:21:45.600
وان كان وصل الى جميع الذكاء غسل غسل كله وان كان يدري فلا شك ان الاحوط ان يغسل الذكر اغسل ذكرك وتوضأ اغسل لك وتوضأ فهنا يقول انه قد يكون لا يشعر قد يكون المني سال على ذكره وبلغ انثيه وهنا يغسل الذكر جميع ويغسل زنيه. اما اذا اصاب

67
00:21:45.600 --> 00:22:05.600
الانثيين فانها تؤثر اتفاقا. كذلك اذا اصاب الفخذين فانه يغسل اتفاقا ولا خيار في ذاته. وانما الخلاف اذا لم يعلم هل اصابه او لم يصبه؟ هل يغسل؟ او لا؟ والصحيح ان الذي يجب عليه هو غسل البذي والبوضع الذي اصابه البذي

68
00:22:05.600 --> 00:22:18.850
وهذا الغسل وجوبا. اما ما اصاب الثياب فوقع فيه خلاف منهم من يرى ان الثياب تغسل ايضا اذا وقع البني عليها. وانه يجب على من اصابه ثوبه البذي ان يغسله غسلا

69
00:22:18.950 --> 00:22:38.950
وقالوا انها نجاسة ويجب غسل هذه الدجاسة. وذهب اخرون الى ان البني اذا كان على الثياب فان الواجب فيه الذبح وليس الغسل. وهذا مذهب احمد رحمه تعالى ان البني اذا اصاب الثوب فانه يفضح ويحتج بحديث قائل انما يكفيك ان تنظحه وقد جاء له النبح في عند ابي داوود وغيره

70
00:22:38.950 --> 00:22:58.950
وقد تفرد بهذا الحديث وحمل اسحاق بعد ذلك حسنه الامام احمد رحمه الله تعالى. اذا من له حق بني على البدن على فاذا كان غسل اتفاقا واذا كان الثوب وقع فيه خلاف والصحيح انه يكتفي بذبحه واذا غسل

71
00:22:58.950 --> 00:23:14.200
فلا شك انه اسلم واحوط لكن اذا نضح فالذبح يكفي باذن الله عز وجل. وعلى هذا دليل على ان على ان خروج المذي داقض النواقض الوضوء لحديث علي هذا. حديث علي هذا رواه البخاري

72
00:23:14.750 --> 00:23:30.100
ورواه مسلم ايضا بالطريق الاعبش عن منذر الثوري المنذر الثوري عن محمد بن حنفي عن علي رضي الله تعالى عنه انه قال كنت رجلا ملذانا اي كثير مني ولكن شدة فحولتي وشهوته

73
00:23:30.100 --> 00:23:44.400
فامرت المقداد حياء الى النبي صلى الله عليه وسلم لان ابنته تحته ان يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا فقال فيه الوضوء فقال فيه الوضوء اي يكفي اذا اصابك البري ان تتوضأ وضوء الصلاة

74
00:23:44.500 --> 00:24:04.500
وان يغسل وان يغسل ذكره. وقد جاء في حديث رواية اخرى قال اغسل ذكرك وتوضأ. جاء قال اقصد ثم توضأ. جاء في رواية مسلم توضأ واغسل توضأ واغسل ذكرك وهذه اللفظة بتقديم الوضوء على غسل الذكر الصحيح انها شاذة والمحفوظ انه امر بالغسل الذكر ثم ثم

75
00:24:04.500 --> 00:24:28.600
الوضوء هذا هو الصحيح وهي التي في البخاري فامر الغامد يغسل ذكره ثم يتوضأ ومع ذلك الشاهد يقول فيه الوضوء اي انه موجب من موجبات الوضوء وناقض من نواقض الوضوء بخروج هذا بخروج هذا البذيء. قال هنا وعن عائشة رضي الله تعالى عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم قبل بعض

76
00:24:28.600 --> 00:24:56.250
تأتي ثم خرج الى الصلاة ولم يتوضأ وهذا الحديث رواه احمد وكذلك وذكره الدار قطبي والبيهقي والحديث هو دليل لمن يرى ان تقبيل المرء ليس بناقص. ومسألة مس المرأة وتقبيل المرأة

77
00:24:56.250 --> 00:25:13.800
التي هي محرم له كان يقبل زوجته وليمس زوجته او اجنبية ايضا هل هو ناقض نواقض الوضوء او لا؟ اولا مس اولا تقبيل المرأة وكذلك النوم كما ذكرته قبل قليل انه مظنة للحدث

78
00:25:13.850 --> 00:25:31.100
وليس بحدث بنفسه وانما كان ناقظا يوم ظنة خروج المذي وهي مسألة خلافية بين اهل العلم وهي مسألة خلافية هل المرأة وتقبيل المرأة ينقض الوضوء او لا ينقضه ذهب بعض اهل العلم

79
00:25:31.350 --> 00:25:53.450
المسألة فيها ثلاث اقوال فمنهم من يرى ان مس المرأة ناقض مطلقا وهذا المشهور عند الشافعي ومن وافقهم ومنهم من يرى ان مس المرأة ليس ناقبة مطلقة ومذهب اهل الرأي منهم من يرى ان مس المرأة ناقضا كان بشهوة وليس بناقض لكان بغير شهوة كما مذهب المالكية

80
00:25:53.450 --> 00:26:17.600
وهو ايضا الحنابلة. والصحيح في هذه المسألة ان نمس المرأة وتقضي لها ليس بباق. اما بس اللغة تقبيلها ليس بناقض الا اذا خرج بالمس والتقبيل البذيء فاذا قبل وابدأ وجب عليه ان يتوضأ ويكون وضوءه السابق

81
00:26:17.650 --> 00:26:41.550
قد انتقضت ودليل ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم وقعت اه وقعت يد عائشة عليه وهو يصلي وهو يصلي صلى الله عليه وسلم ولم يعد الوضوء صلى الله عليه وسلم. وايضا هذا في الصحيحين وايضا ثبت عنه صلى الله عليه وسلم في الصحيح انه كان اذا سجد لبس عائشة فكفت

82
00:26:41.550 --> 00:26:59.650
قدميها ولو كان مس المرأة ناقص لما لما مسها النبي صلى الله عليه وسلم ولا اعاد الوضوء وهذا اولا. وثانيا ان كل ما ورد ان مس المرأة باقض عن النبي صلى الله عليه وسلم فليس فيه شيء صحيح

83
00:27:00.000 --> 00:27:12.500
ليس به شيء صحيح سواء من جهة القبلة انه قبل ويتوظأ وقبل وتوظأ كل ما ورد في هذا الباب فهو حديث منكر وليس بصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم

84
00:27:12.500 --> 00:27:22.500
اما احتجاج من احتج بان مس المرأة ناغ بقوله تعالى ولابستم النساء فان اللمس المراد به وان كان قول ابن عمر وقول ابن مسعود رضي الله تعالى وقول الجمع من الصحابة

85
00:27:22.500 --> 00:27:37.150
ان اللمس كله ينقض نواقض الوضوء فهو ليس بصحيح وقد قاله في ذلك ابن عباس وجمع من الصحابة ايضا وقالوا ان المراد باللمس هنا ولكن الله يكني فكان عن الجماع باللمس

86
00:27:37.800 --> 00:27:57.800
كأن الجماع باللمس وكأن الجماع ايضا وافضى بعضكم الى بعض فسمى الجماع افاضة وسمى الجماع لبسا من باب التكنية. ولم يصرح لان هذا اه التصنيف بمثل هذه العبارات مما مما تأنف منه العرب

87
00:27:57.800 --> 00:28:18.800
تمتنع بالذكره العرب. والقرآن نزل بلغة القرآن نزل بلغة العرب. فربنا سبحانه وتعالى كن على الجماع باللبس قال او لابستم النساء وذلك انه ذكره في سياق الموجبات الغسل وهو عندما ذكر موجبات الوضوء كما قال يا ايها الذين يقضون الصلاة

88
00:28:18.800 --> 00:28:37.550
الكعبين وان كنتم جوبا تطهروا وان كنتم مرضوا على الغائط لم تجدوا ما فتيمموا فهنا ذكر في التيمم موجب الوضوء والغسل موجب الوضوء والغسل فهو او جاحم الغائط هذا موجب الوضوء او لابس اللسان هذا موجب الغسل

89
00:28:37.550 --> 00:28:53.050
كما ذكر في اول اية اذا قمت فاغسل وجوهكم ان كنتم جنبا. وان كنتم جنبا تطهروا. اي ذكر موجب الوضوء وذكر ايضا موجب الغسل فان كنتم جوة طهروا وان كنتم مرضى او على سفر او جاء احد منكم الغائط

90
00:28:53.150 --> 00:29:10.950
ولم تجئ او او لامستم النساء فتيمموا صعيدا طيبا. فذكر ايضا في التيمم ما يوجب ما يوجب الغسل وما يوجب الوضوء. ففي موجبات الوضوء ذكر الغائط وبموجبات الغسل ذكر اللمس. فافاد ان قوله او لامستم النساء انه

91
00:29:10.950 --> 00:29:30.950
مقابل وان كنتم جنبا فاطهروا فهذا هو الصحيح هذا هو الصحيح ان ان مس المرأة ليس بناقض وان مس المرأة الرجل ليس يراقب ولكن ينقض اذا خرج اذا خرج بمس المرأة مني او تحركت الشهوة حتى خرج البني

92
00:29:30.950 --> 00:29:43.200
اما حديث عائشة هذا طبعا عائشة النبي صلى الله عليه وسلم قال ان النبي قبل بعض النساء ثم قال صلى الله عليه وسلم يتوضأ هذا حديث ضعفه البخاري وظعفه ابو حاتم وابو زرعة والنسائي وضعف الدارقطني

93
00:29:43.200 --> 00:29:56.600
فاما كل ضعفوا هذا الخبر وذلك انه جاء من طريق حبيبنا ابي ثابت عن عروته عن عائشة وهذا فيه عدة علل فيه عدة علل علل ان حبيب لم يسمع من عروة هذا الحديث

94
00:29:56.700 --> 00:30:13.550
وثاني والعلة الثانية ان عروة هذا ليس عروة بن الزبير انما عروة المزني فهذا حديث منكر وضعيف عند ائمة عند ائمة هذا الشعب كالبخاري وكذلك كابي حاتم وكابي زرعة وكابن معين

95
00:30:13.550 --> 00:30:33.550
وجمع من الحفاظ كلهم ضعفوا هذا الخبر كلهم ضعفوا هذا الخبر وليس وليس بصحيح. وعلى هذا نقول ان مس المرء ليس بناقض ذكر هنا ايضا قالوا عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال اذا وجد احدكم في بطنه شيئا فاشكل

96
00:30:33.550 --> 00:30:49.450
اي خرج نشيب لا فلا يخرجن من المسجد حتى يسمع صوتا او يجد ريحا هذا الحديث رواه مسلم من طريق سهيل عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه وله شاهد عبد الله بن زيد عند البخاري ومسلم في الصحيح

97
00:30:49.450 --> 00:31:10.450
في حي وهو فيه ان ان الفساء والضراب انه حدث من من اه وناقض من نواقض الوضوء وهذا كما ذكرت في اول هذا الدرس انه من مسائل الاجبال التي اجمع عليها اهل العلم. فخروج الريح وسماع الصوت وهو الفساد

98
00:31:10.450 --> 00:31:26.650
ناقض من نواقض الوضوء بالاجماع وقد قال وسلم لا يخلص احدكم اذا احدث حتى يتوضأ قالوا بل حدث؟ قال ابو هريرة كساء او ضراط. فاذا خرج اذا خرج الريح او سمع الصوت

99
00:31:26.800 --> 00:31:42.350
فان الوضوء ينتقض بالاجماع. والنبي هريرة هنا قال فلا ينصرف حتى يسمع صوتا او يجد ريحا. والمراد بهذا ان يكون موقنا يقينا لا شك فيه انه قد احدث وما دام انه شاك

100
00:31:42.900 --> 00:32:02.900
ما دام انه شاك فلا يلتفت ولا ينصرف من صلاة ولا من وضوئه. بلا شك هل احد ولم يحدث؟ وهو على طهارة سابقة نقول ان الاصل عندك على طهارة وادى هذا شك والشك لا يقطع الشك لا يرفع لا يرفع اليقين واليقين لا يزول لا يزول بالشك وهذه قاعدة

101
00:32:02.900 --> 00:32:22.800
بهذا الحديث ان اليقين لا يزول بالشك. فما دام الانسان شاك في حدثه ظالا في حد وهو ليس قاطعا وموقن فان اليقين لا يزول بهذا الشك. وهنا بين القاعدة انه حتى يتيقن واليقين يكون اما بسماع صوت

102
00:32:22.850 --> 00:32:42.850
او بان يجد ريحا او بان يجد ريحا لخروج تلك الريح. فاذا احدث ووجد صوتا او سمع صوت وجد ريحا التقى وضوءه بالاجماع. قال وعن طلق ابن علي الحنفي قال قال رجل مسست ذكري يا رسول الله. مسست ذكري يا

103
00:32:42.850 --> 00:33:04.900
يا رسول الله قال او قال يمس ذكره يمس ذكره هل يتوظأ  عليه وضوء فقال لا انما هو بضعة منك اخرجه الخمسة وصححه ابن حبان واحد جاب الطريق لملازم ابن عمرو عن عبد الله ابن بدر عن قيس ابن طلق ابن علي الحنفي عن ابيه

104
00:33:05.150 --> 00:33:25.150
وهذا اسداد جيد قد صححه غير واحد من اهل العلم قد صححه غير واحد من اهل العلم وظعفه اخرون منهم من يظعف ويقول ان قيس ابن الطلاق هذا مجهول كابي زرعة وابي حاتم وهناك من يوثقه كابن المديني ويراه ان ان خبره صحيح ومذهب احمد ايضا ان الخبر

105
00:33:25.150 --> 00:33:39.750
الخبر صحيح وهذا الحديث يحتج به من قال ان مس الذكر ليس بلاقب ومس الذكر هو محل اختلاف بين اهل العلم محل اختلاف بين اهل العلم هل هو ناقض او ليس بناقض

106
00:33:39.750 --> 00:33:54.450
نعين فيه على ثلاث اقوال منهم من يرى ان مس الذكر ليس بناقظ مطلقا ومنهم من يراه ناقضا مطلقا ومنهم من يراه ناقضا اذا كان بشهوة وان لم يكن بشهوة فليس بناقض ومنهم من يرى ان ان الوضوء منه على وجه

107
00:33:54.450 --> 00:34:12.300
لا على وجه الوجوب وقد اختلف اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك ايضا فذهب فنقل عن عمر وكذلك جاء ابن عمر وجاء كما عن سعد وقاص رضي الله تعالى عنه وعن سلمان ان مس الذكر ينقض وجاء ايضا

108
00:34:12.300 --> 00:34:32.300
عن عمر خلاف وجاء ايضا عن ابن عباس وعن ابن مسعود وعن علي وعن عمران ابن حصين وعن ابي هريرة وعن ابي الدرداء وعن حذيفة وعن جمع من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ان مس الذكر ليس بناقض. ان مس الذكر ليس بناقض. جاء عن ابي ذر عن ابي الدرداء وعن ابي الحصين وابي هريرة

109
00:34:32.300 --> 00:34:46.800
وابن عباس وحذيفة ابن اليمان وابن مسعود وعلي رضي الله تعالى عنهم. وغير واحد من اصحابه وسلم انه ليس بناقض. لكن هذه الاثار اصححه عن سعد ابي وقاص ايضا رضي الله تعالى عنه وابي سعد وسعد جاء عنه الروايتان

110
00:34:46.850 --> 00:35:00.950
مرة جاء عنه النقل وهو اصح رضي عنه ليس بناقض وهي صحيح لكن ليس كالاولى. وابن عباس جعله ليس بناقظ وآآ هذه الاثار تدل على اختلاف بين اهل العلم لكن

111
00:35:01.600 --> 00:35:21.600
جعل النبي صلى الله عليه وسلم بالحديث بشرى بشرى بن صفوان رضي الله تعالى عنه قال من مس ذكره فليتوضأ وجاء ايضا المسجد ذكرنا ناقض لابو هريرة وفيه ضعف وجاء في حديث عمرو شعيب عن ابيه عن جده وفي ضعف وجاء في حديث ابو حبيبة ايضا وجاءت احاديث كثيرة كلها تدل على ان مس الذك الناقض لكن ليس منها شيء

112
00:35:21.600 --> 00:35:35.100
صحيح واصح ما في هذا الباب حديثان حديث قيس ابن طلق ابن علي الحنفي وحديث بسرى بنت صفوان رضي الله تعالى عنها. وحي بشرى رواه هشام ابن عروة عن ابيه

113
00:35:35.100 --> 00:35:57.300
عاد عند مروان الحكم عن شرطي عن صفوان. ورواه يحيى بن الخطاب عن هشام بن عروة عن ابيه عن بشرى مباشرة انه سمع الخبر منها. فالحديث جاء بالطريق عروة عن مروان عن شرطي عن اسرة. وجاء ان عروة سمعه من بشرة مباشرة. ولا شك ان رواية اه رجال

114
00:35:57.300 --> 00:36:12.250
احاديث بشرى اقوى بالرجال حديث طارق قيس ابن طارق العلي ابن علي الحنفي فان هؤلاء فان اه هشام العروة وابوه عروة وكذلك من روى هشام ابن عرب الحفاظ. هؤلاء اه مدنيون ولا شك ان

115
00:36:12.250 --> 00:36:30.300
الانسان البدني اقوى بالاسناد الحنفي اليماني فهؤلاء اخرج لهم البخاري ومسلم واولئك لم يخرج لهم البخاري اخرجه عمرو اما قيس بنطلق بن علي الحنبي فقد قيل انه مجهول وكان عبد الله بدر لم يخرج له اصحاب الصحيح بخلاف حديث موسى فقد اخرج له اصحاب الصحيح لكن يبقى

116
00:36:30.700 --> 00:36:43.950
ادى مثل هذا الخبر يحتاج الى شهرة ويحتاج الى ان يشتهر بين اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وذلك لعموم البلوى فان الناس يبتلون بمس الذكر عند الوضوء عند عند الحك عندما

117
00:36:43.950 --> 00:37:03.950
تحرك الانسان قد يبتلى ببث ذكره ولو كان ناقضا لاشتهر هذا الحكم ولم ياتي من طريق واحد كطريق امرأة وهي بشرة وانما يأتي فيه احاديث كثيرة كلها تدل على انه ناقض. وعلى هذا نقول ان مس الذكر ليس ناقض الوجوب وانما هو على الاستحباب وهذا هو قول

118
00:37:03.950 --> 00:37:23.950
الاسلام ابن تيمية فالاحوط للمسلم اذا مس ذكره ان يتوضأ. اما الوجوب فيحتاج الى ادلة اقوى يحتاج الى ادلة اقوى بالدليل وحديث بصرة ولا يوجد. ثبت عن ابن عمر انه توضأ. ثبت عن سعد ابي وقاص رضي الله تعالى عنه انه توضأ. ثبت عن سلمان له ايضا امر انه لم يمس لك

119
00:37:23.950 --> 00:37:45.450
يقرأ القرآن او انه آآ جاء السعد سعد جعل سعد وقاص وجاء ايضا عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه باسانيد اصحبا في الباب فجعل سعد وعن ابن عمر في مسألة انه ناقض وجاء ايضا بخلافه عن تسعة او عشرة من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وفيها ضعف ان مس الذكر ليس بناقض وعلى

120
00:37:45.450 --> 00:38:05.650
وقع الخلاف الشافي واحمد يرون انه ناقض وابو حنيفة واهل الرأي لا يرون انه ناقض ومالك يراه على الاستحباب لا على الوجوب ورجح شيخ الاسلام ادى بس الذكر ينقض على الاستحباب وليس على الوجوب. نقف على مسألة مس الذكر والله تعالى اعلم بشهواه. الى

121
00:38:05.650 --> 00:38:20.680
لا بدون شهوة لا بس مطلق رسوا مطلقا على استحواذ يساندون. لكن بشهوة يجب الوضوء؟ لا. حتى الا اذا خرج البني والله تعالى اعلم واحكم صلى الله عليه وسلم نبينا محمد