﻿1
00:00:00.150 --> 00:00:22.050
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يا اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين قال المؤلف رحمه الله تعالى باب الاذان والاقامة وهما مشروعان

2
00:00:22.050 --> 00:00:48.300
بالصلوات الخمس دون غيرها للرجال دون النساء. والاذان خمس عشرة كلمة لا ترجيع فيه. والاقامة احدى عشرة كلمة وينبغي ان يكون المؤذن امينا صيتا عالما بالاوقات ويستحب ان يؤذن قائما متطهرا على موضع عالي مستقبلا القبلة. فاذا بلغ الحيعلة التفت يمينا وشمالا ولا

3
00:00:48.300 --> 00:01:08.300
قدميه ويجعل اصبعيه في اذنيه ويترسل في الاذان ويحضر الاقامة ويقول في اذان الصبح بعد الحيعلة الصلاة خير من النوم مرتين ولا يؤذن قبل الاوقات الا لها. لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم ان بلالا يؤذن بليل

4
00:01:08.300 --> 00:01:22.400
ان تكونوا واشربوا حتى يؤذن ابن ام مكتوم. ويستحب لمن سمع المؤذن ان يقول كما يقول لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول

5
00:01:22.500 --> 00:01:41.350
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد هذا الباب يتعلق باحكام الاذان والاقامة فقال باب الاذان والاقامة اي انه دخل من هذا الباب على احكام الاذان

6
00:01:41.600 --> 00:02:08.700
واحكام الاقامة. اما الاذان في اللغة فهو الاعلام. الاذان هو الاعلام بدخول الوقت هو الاذان هو الاعلام واما في الاصطلاح فهو الاعلام بدخول الوقت بجمل مخصوصة في وقت مخصوص هذا اولا من جهة تعريف الاذان. الامر الثاني حكم الاذان. الاذان باجماع اهل العلم المشروع. باجماع اهل العلم مشروع عند

7
00:02:08.700 --> 00:02:36.350
دخولي وقت الصلاة ان يؤذن المسلم لصلاته وقد اختلف العلم في حكم الاذان من جهة فرضيته وعدم فرضيته. فذهب جمهور اهل العلم الى ان الاذان فرض من فروظ الكفايات بالامصار وانه وانه يؤمر بان يؤذن في كل مصر من انصار المسلمين بالاذان حتى يعلم دخول الوقت

8
00:02:36.350 --> 00:02:56.350
وذلك ان الاذان من شعائر الاسلام من شعائر الاسلام الظاهرة وقد جاء في الصحيحين عن انس ابن مالك رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله وسلم اذا غار انتظر فان سمع اذانا لم يضر وان لم يسمع اغار صلى الله عليه وسلم فدل هذا الحديث ان الاذان شعار من شعائر

9
00:02:56.350 --> 00:03:16.350
المسلمين وعلى من علامات اهل الاسلام. وان البلد التي لا يظهر فيها الاذان فانها تقاتل حتى تلتزم هذه شعيرة حتى تلتزم هذه الشعيرة حتى عند من يرى ان الاذان سنة يرى وجوب القتال من امتنع من ادائها بانها

10
00:03:16.350 --> 00:03:36.350
شعيرة من شعائر الاسلام وبها يعرف وبها يعرف حال البلد انهم على الاسلام. والقول الثاني القول الثاني ان كان سنة مؤكدة من الاذان سنة مؤكدة والقول الثالث ان الاذان سنة مطلقة وهناك قول الرابع التفريط التفريق بين الاذان والاقامة

11
00:03:36.350 --> 00:03:56.550
اقامة فمنهم من يرى ان الاقامة سنة ويرى الاذان فرض ومنهم من يرى ان العكس ومنهم من ذهب الى ان الاذان فرض على الاعيان بل بالغ بعظهم فجعل الاذان شرطا من شروط صحة الصلاة وهذي اقوال خمسة بل اكثر من ذلك بهذا الباب. والصحيح الصحيح في هذه المسألة

12
00:03:56.550 --> 00:04:16.550
ان الاذان فرض كفاية ان الاذان فرض كفاية اذا وجد سببه وهو اذا وجد جماعة فانه يتفنه يجب ان يؤذن من يحصل باذانه مقصد الاذان. ومقصد الاذان هو الاعلان بدخول الوقت. واتيان صلاة الجماعة

13
00:04:17.100 --> 00:04:37.100
مقصد الاذان هو الاعلان بدخول الوقت واتيان الجماعة. اما اذا كان الانسان وحده وليس هناك جماعة يدعو لها فان الاذان يكون في حقه سنة. بل نقول ان الاذان اصله سنة مطلقة. ويتعين اذا وجد ويكون فرض كفاية اذا وجد

14
00:04:37.100 --> 00:04:53.900
سببه اذا وجد سوي فانه يكون فرض كفاية وهذا معنى معنى قول فرض كفاية اذا كان ينادى ينادى به للجماعة وقد قال مالك رحمه الله تعالى انه فرض كفاية في المساجد وسنة في غير المساجد وسنة في غير المساجد. والصحيح

15
00:04:54.300 --> 00:05:15.150
انه فرض كفاية في المساء وفي غيرها اذا وجد سبب وهو الدعاء الى صلاة الجماعة والاعلان بدخول بدخول الوقت. قال هنا وهما مشروعان الصلوات الخمس هذا محل اتفاق واجماع بين العلم ان الاذان مشروع للصلوات الخمس ان الاذان مشروع للصلوات الخمس

16
00:05:15.150 --> 00:05:35.150
هذا القول انه لا يشرع لغير الصلوات الخمس لا يشرع لغير الصلوات الخمسة ليؤذن لها لا استسقاء ولا تراويح ولا لا كسوف ولا غيرها مما يجمع مما تجمع فيه الصلاة او مما يجمع له لاجل الصلاة فيها. الا ان الكسوف خاصة

17
00:05:35.150 --> 00:05:55.150
ينادى لها بقوله الصلاة جامعة الصلاة جامعة والصلاة جامعة ينادي لها مرة ومرتين وثلاث حتى يحصل المقصود اما ان لها بمثل الاذان الذي ينادى له فهذا بدعة وان قال به بعض اهل العلم لو ينادى للصلوات لصلاة الاستسقاء ولصلاة الجنازة نقول هذا

18
00:05:55.150 --> 00:06:15.150
قول ضعيف بل هو بدعة لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن ينادي لا لصلاة العيد ولا لصلاة الاستسقاء ولا لغيرها مما يجتمع الناس له وانما كانوا يخرجون لها دون اذان وقد ذكر ذلك جاء ابن سعود رضي الله تعالى عنه انه صلى الله عليه وسلم صلاة العيد ولم يؤذن ولم يؤذن له ولم

19
00:06:15.150 --> 00:06:35.150
لا دا لها. اذا معنى قوله وهما مشروعتان او هما مشروعان للصلوات الخمس هذا محل اجماع فيخرج بهذا ما عدا الصلوات الخمس وهي صلاة العيد وصلاة الاستسقاء وصلاة الجنائز وصلاة التراويح والقيام فلا ينادى لها. قوله للرجال دون النساء وهذا هذا دليل على ان الاذان

20
00:06:35.150 --> 00:06:58.650
متعلق بالرجال لا بالنساء وبالاجماع بالاجماع ان المرأة لا يجب عليها الاذان. المرأة لا يجب على الاذان والاقامة. وانما اختلفوا هل يسن لها ان تؤذن او لا والجمهور على انها لا يسن لها الاذان ويسن لها الاقامة لا يسن لها الاذان ويسن لها الاقامة لان عائشة رضي الله تعالى عنها

21
00:06:58.650 --> 00:07:18.650
كانت تقيم لصلاة الجن لانها صلت اقامت وجعلوا ابن اسامة رضي الله تعالى عنها. لكن لو لم لو لم تقم ولم تؤذن فلا حرج عليها. اما الاذان فلا يشرع في حق النساء لا يشعر لهن ابدا سواء كن يصلين جماعة او يصلين فرادى اما الاقامة فقد جاء

22
00:07:18.650 --> 00:07:38.650
بعض الصحابيات انها اقامت لصلاتها. جاء ذلك عن عائشة وام سلمة. واما انها اذنت فلا يصح ان المرأة تؤذن فلا يصح ان المرأة وتؤدن وذلك ان المرأة عورة. وهل يصح اذانها؟ ويعتد به الجمهور انه لا يعتد باذان المرأة. وقال بعض اهل العلم

23
00:07:38.650 --> 00:08:01.100
انه يعتد به لكنه مع الكراهة لكنه مع الكراهة الصحيح ان اذان المرأة لا يعتد به على الصحيح من اقوال اهل العلم قال بعد ذلك والاذان خمسة عشر كلمة. اولا متى فرض الاذان؟ متى فرض الاذان؟ الاذان فرض بعدما فرض الله عز وجل الصلوات الخمس

24
00:08:01.100 --> 00:08:21.100
وكان ذلك في المدينة بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم شرع وفرض الاذان. وسبب ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم همه اه صلاة الناس عدم اجتماع الناس للصلاة وكيف يجمع الناس للصلاة؟ فقال بعضهم لو نقرنا لو لو ضربنا ناقوسا وقال لو اشعلنا نارا وقال

25
00:08:21.100 --> 00:08:41.100
قال اخر لو امرنا رجل في نادي بالناس الصلاة الصلاة فامر النبي صلى الله عليه وسلم بلال ان ينادي بالصلاة ان ينادي بالصلاة فقال قم فنادي بالصلاة وهو ان يقول الصلاة الصلاة فيأتي اندية القوم واندية الناس ومجامعهم ويقول لهم الصلاة الصلاة اي قد حضرت وقامت فينطلق الناس الى المسجد

26
00:08:41.100 --> 00:09:01.100
ليصلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم هذا اول امر الصلاة وامر الاذان. فلما سمع ذلك عبدالله بن زيد رضي الله تعالى عنه همه فرأى في المنام رؤية ان انه رأى رجل معه ناقوس فقال يا هذا اتبيعن اتبيع الناقوس؟ قال اما؟ قال حتى انادي الى الصلاة. قال الا ادلك على ما هو خير

27
00:09:01.100 --> 00:09:21.100
من ذلك قال وما هو؟ قال تقول الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر. وعلمه جمل علمه جمل الاذان ثم علمه الاقامة. فرجع ابيها عبدالله بن زيد رضي الله تعالى عنه الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال برؤيا حق القها على بلال فالقاها على بلال لانه اندى منه صوتا فاذن بهذا الاذان

28
00:09:21.100 --> 00:09:41.100
من فلما اذن بلال بهذه الاذان سمعه ابن الخطاب رضي الله تعالى عنه فقال فاخبره بما رأى عبد الله بن زيد فقال لقد رأيت مثل ما رأى عبدالله بن قال الحمد لله على ذلك ولكني استحيت ان اخبرك بذلك فحمد الله الرسول وسلم على ان هذه الرؤيا رؤيا حق ثم بعد ذلك

29
00:09:41.100 --> 00:10:01.100
دعاء الاذان وبعد شرع الاذان والحديث عبد الله بن زيد رواه ابو داوود واحمد وغيره من العلم باسناد باسناد فقد رواه ابن طارق محمد ابن اسحاق قال حدثنا رواه عن محمد وابن التيمي وقد صرح ابن اسحاق بالتحديث عن محمد ابن عبد الله ابن زيد ابن عبد ربه الانصاري عن ابيه بهذا الحديث وهو حديث

30
00:10:01.100 --> 00:10:11.100
صحيح قد رواه ابو دوي صحة وغيره واحد عنده اخذ به جمع من اهل العلم وقد جاء ايضا من طريق سعد بن سيرير عبدالله بن زيد وجاء ايضا من طريق النبي ليلى عن ابن زيد وهو حديث صحيح

31
00:10:11.100 --> 00:10:31.100
وفيه ان النبي صلى الله عليه وسلم هذا امر بلا لم يؤذن بهذا الاذان وهذا يسمى باذان عبد الله بن زيد وهو الذي لزم بلال رضي الله تعالى عنه هذا اول امر الاذان وبدء الاذان انه انه بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم آآ شرع

32
00:10:31.100 --> 00:10:55.950
دال وهو ان ينادي بهذه الكلمات الى الصلاة. قال بعد ذلك والاذان خمسة عشر كلمة لا ترجيع فيها. اه المسألة الثالثة مسألة صفة الاذان صفة الاذان ذهب المؤلف رحمه الله تعالى الى ان الصفة التي لزمها النبي صلى الله عليه وسلم واخذ بها اه رسوله صلى الله عليه وسلم ولزمها وامر

33
00:10:55.950 --> 00:11:15.950
لا يؤذن بها والتزمها الناس بعده صلى الله عليه وسلم هي اذان بلال. وهو ان يؤذن بخمسة عشر كلمة. وهذه الكلمات قوله الله اكبر اربع مرات والتشهد اربع مرات والحيلعة اربع مرات ثم يختم اذانه بقوله الله اكبر الله اكبر لا

34
00:11:15.950 --> 00:11:37.350
اله الا الله هذه خمسة عشر جملة واهل العلم مجمعون في خاتمة الاذان مجمعون على ذلك مجمعون على مواضع اجمعوا على ان خاتمة الاذان يقول الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله هذه الجمل قد اجمع عليها العلم. واما اول الاذان فقد وقع فيه خلاف. اول الاذان

35
00:11:37.350 --> 00:11:56.750
وقع في خلاف بين التربيع والتثنية بين التربيع والتثنية فمن العلم من يرى انه يربع بقول التكبير اربع مرات وهذا دليل يحيى عبدالله بن زيد وفعل بلال رضي الله تعالى عنه. ومنهم من يرى التثنية. ومنهم من يرى التثنية. وقد ذكر ذلك ابن داوود ايضا في حديث الله ابن زيد

36
00:11:56.750 --> 00:12:16.750
وقد خطأ هذه اللفظة وانما الصحيح منها ان اربع تكبيرات. وبهذا اخذ ما لك رحمه الله تعالى انه يبتدأ الاذان بالتكبير مرتين التكبير مرتين. وايضا جاء بحديث عبد الله بن المحذورة الروايتين. جاء انه يكبر اربع مرات وجاء انه

37
00:12:16.750 --> 00:12:36.750
مرتين. اما ما يتعلق بالحي العتين والتشهد فوقع فيه خلاف. منهم من يرى ان التشهد الشهادتين ارض يكرر يكررها اربع مرات فيقول اشهد ان لا اله الا الله مرتين اربع مرات واشهد ان محمد رسول الله واشهد ان رسول الله ايضا اربع مرات ومنهم من يرى

38
00:12:36.750 --> 00:12:56.450
تثليث يثلثها ايضا ثلاث مرات فيقول اشهد الله ثلاث مرات واشهد ان رسول الله ثلاث مرات وحي على الصلاة ثلاث مرات وحي على الفلاح ثلاث مرات ومنهم من يرى تربيع والصحيح من جهة الدليل على النبي صلى الله عليه وسلم ان التشهد يخير فيه المؤذن بين طريقتين

39
00:12:57.350 --> 00:13:17.350
اما ان يقتصر على التشهد اربع مرات فقط واما ان يكون معها الترجيع واما ان يكون معها الترجيع. اما التثبيت لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا يصح عن اه اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ولا وما فهو حديث ضعيف. ومعنى الترجيع اللي

40
00:13:17.350 --> 00:13:37.350
هنا ولم يأخذ به المؤلف رحمه الله تعالى هو ان يقول اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمد رسول الله اشهد ان محمدا رسول الله اربع مرات بصوت منخفض. ثم يعيدها مرة اخرى بصوت

41
00:13:37.350 --> 00:13:57.350
مرتفع ويسمى هذا الترجيع والترجيع اخذ به المالكية واخذ به الشافعية. اما الاحناف فلم يروا ان هذه اللفظة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا انها ان النبي امر بالاعادة لانه قالها مختفيا ومتخفيا بها ابن محذورة حيث

42
00:13:57.350 --> 00:14:19.850
انه لم يدخل في الاسلام فارسل ان يظهرها ويعلنها فظن ذلك انها سنة. وهذا القول من الاحناف قول ضعيف بل نقول ان الترجيع سنة وان عدم الترجيع ايضا سنة فكلاهما سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم وهذا ايضا قال به الامام احمد. اذا قول المؤلف من غير ترجيع

43
00:14:20.750 --> 00:14:40.750
مراده انه لا يرجع الشهادتين. وليس هناك ترجيع في غير الشهادتين. ليس هناك ترجيع يصح في غير الشهادتين. انما الترجيع فقط في الشهادتين. وقد وضحنا صورتها كما جاء في عبد الله بن ابي محذور حديث ابن ابي محذور رضي الله تعالى عنه. انه امر ان يؤذن فيقول

44
00:14:40.750 --> 00:15:00.750
بعد ما ربع التكبير وجاء في رواية انه ثن التكبير ايضا تقول اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمدا رسول الله اشهد ان محمد رسول الله ثم يرجع مرة اخرى ويرفع صوته بالشهادتين. واحاديث الترجيع صح في صحيح مسلم. جاء الحديث في صحيح مسلم من

45
00:15:00.750 --> 00:15:13.400
محيريز عن ابن ابي محذورة عن النبي صلى الله عليه وسلم امر بالاذان كذلك وقال ان جمل الاذان تسعة عشر جملة. اذا الصفة الاولى التي صحت في في الاذان هي كم

46
00:15:13.450 --> 00:15:31.500
خمسة عشر جملة الصفة الثانية التي صحت في الاذان ايضا كم تسعة عشر جملة الصفة الثالثة وقع فيها خلاف للاختلاف اي شيء في مسألة التكبير هل يثنى او او ايش؟ او يربع

47
00:15:31.550 --> 00:15:48.950
فالمالكية يرون التثنية ولا يرون التربيع. وهم يرون الترجيع. فكم وكم الصلة عندهم تكون كم سبعة عشر جملة فعند عند المالكية يقول الله اكبر مرتين والتشهد اربع مرات مع الترجيع

48
00:15:49.000 --> 00:16:06.850
كم يكون هذا اثنتى واثنتين اربع واثنتين وثنتين ثمان هذه ثمان واثنتين هذه عشر. ويقول الحياتين اربع مرات هذه اربعتاش ويختم الله اكبر الى الله سبعة عشر عند المالكية فاذا قلنا بالتربيع كما عند الشافعي اصبحت كم جملة

49
00:16:07.000 --> 00:16:30.500
تسعة عشر جملة. اذا تسعة عشر وخمسة وسبعة عشر وخمسة عشر هذه هذه دل عليها الدليل عن النبي صلى الله عليه وسلم. هناك من يرى ثلاث عشر  وهذا بلا ترجيع مع تثنية التكبير. واضح الان الصفة الرابعة ثلاثة عشر جملة وهي ان يقول الله اكبر الله اكبر مرتين. ويكمل بقية الاذان بلا

50
00:16:30.500 --> 00:16:50.350
بلا ترجيع هذي اربع صفات وليس هناك صفات غيرها وبهذا قال ابو يوسف الثلاث عشر جملة. اما الاحناف فاذانهم اذانهم بمثل اذان بلال رضي الله تعالى عنه. يرون الاذان خمسة عشر جملة. الا ان الاقامة عندهم ايش

51
00:16:50.900 --> 00:17:12.700
الاقامة اكثر من الاذان. كيف الاقامة عند الاحناف اكثر فهم يرون اقامتنا مثنى ويزيدون فيها قد قامت الصلاة مرتين كم اصبح عندهم الاقامة سبعة عشر جملة والاذان عندهم خمسة عشر جملة وهذا يأتي اذا نقول الذي عليه جمهور اهل العلم من جهة الاذان انه يدور

52
00:17:12.700 --> 00:17:32.700
بين ثلاث صفات اما خمسة عشر وهو الاكثر وهو الذي لزمه النبي الذي لزمه النبي صلى الله عليه وسلم وهو الذي كان يؤذن بين يديه صلى الله عليه وسلم هو الذي كان يأمر بلال ان يشفع الاذان ليوتر الاقامة وهو فعل بلال بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم وهو اذان اهل المدينة. وهذا هو الاكثر من فعل

53
00:17:32.700 --> 00:17:54.250
صلى الله عليه وسلم. الحالة الثانية اذان اهل مكة. فهو اذان ابن ابي محذورة مع الترجيع مع الترجيع وهو سبعة عشر جملة. او تسعة عشر جملة على تربيع التكبير. الصفة الثالثة سبتها جملة وهي اذا نقول الصفات الثابتة هي ثلاث صفات. والرابعة تكون داخل الباب حي عبدالله بن زيد

54
00:17:54.250 --> 00:18:13.700
انه سمى انه سمى التكبير ولم يربعه. اذا اربع صفات نقول يصح ان يؤذن بها. اربع صفات يصح للمسلم ان يؤذن بها تسعة عشر جملة مع الترجيع سبعة عشر جملة مع الترجيع خمسة عشر جملة بلا ترجيع ثلاثة عشر جملة بلا بلا ترجيع

55
00:18:13.850 --> 00:18:38.300
هذا ما يتعلق بالاذان وقالت والاقامة احدى عشر كلمة. الاقامة الاقامة ايضا التي لزمها بلال رضي الله تعالى عنه انه كان يوتر الاقامة ومع ان يوتر الاقامة ان تكون النصف من الاذان النصف من الاذان الا قد قامت الصلاة فانه كان يشفعها رظي الله تعالى عنه. وبهذا اخذ

56
00:18:38.300 --> 00:19:01.200
احمد والشافعي رحمه الله تعالى ان الاقامة احدى عشر جملة اخذ بها احمد والشافعي وهو الصحيح من جهة الدليل. القول الثاني ان الاقامة عشر جمل واخذ بذلك مالك حيث وافق وافق حيث حيث اخذ بما قال مالك بما قال الشافعي واحمد من جهة اول الاذان من جهة اول اللقاء

57
00:19:01.200 --> 00:19:17.350
الا في قوله قد قامت الصلاة فان مالك ايضا اوترها كم اصبحت الان؟ اذ قال سيقولها مرة واحدة يقول الله اكبر الله اكبر اشهد ان الله اشهد ان محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة الله اكبر الله اكبر

58
00:19:17.350 --> 00:19:37.150
لا اله الا الله. اما الشافعية والعنابي يرونها احدى عشر بزيادة قد قامت الصلاة مرة ثانية اما الاحناف فذهبوا الى ان الاقامة سبعة عشر جملة. سبعة عشر جملة وقد انكر الامام الشافعي هذا القول وقال

59
00:19:37.150 --> 00:19:57.150
وقد ادركت اهل مكة وادركت ابنائي ابن ابي محذورة فكانوا لا فكانوا لا يثنون الاقامة. فكان لا يثنون الاقامة وانما اقامتهم كاقامة بلال رضي الله تعالى عنه. وقد جاء عن ابن ابي داوود عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه انه قال كانوا يؤمرون ان يشفعوا الاذان ويوتروا

60
00:19:57.150 --> 00:20:18.050
الاقامة وقد قاس لبلال امر الامم ان يشفع الاذان ويوتر الاقامة. واعتمد الاحداث على رواية عند مسلم من حيث همام عن عاصم الاحول عن عبد الله بن محيريز عن ابي محذورة انه قال الاذان تسعة عشر جملة والاقامة سبعة عشر جملة. وهذه اللفظة

61
00:20:18.050 --> 00:20:38.050
التي فيها ذكر الاقامة اسمها الجملة قد ذكرها ايضا ابو داوود وقد جاء ايضا من طريق الليل المحذورة من طريق ابنك المحظورة وامه انه ذكر ذلك. اما هشام الاستوائي فقد رواه عن رواه عن عاصم عن عبد الله المحيريز عن ابي محذورة ولم يذكر لفظة الاقامة ولا شك ان هشام الدستوري

62
00:20:38.050 --> 00:20:58.050
اوثق من همام واما الطرق الاخرى التي جاء فيها جاء فيها صفية الاقامة فكل مدار على عبد الملك ابن محظور وهو مجهول وكذلك امه مجهولة والمحفوظ انه ذكر الاذى ولم يذكر الاقامة. وقد ذكر الشافعي كما ذكر ذلك البيهقي رحمه تعالى انه ادرك الناس في مكة وهي الوهم لا يزيدون على

63
00:20:58.050 --> 00:21:18.050
احدى عشر جملة في الاقامة ولذلك نقول ان الصحيح في الاقامة ان احدى عشر جملة ولا يزيد على ذلك واما فعل الاحناف فانه خطأ رحمهم الله تعالى ومع ذلك نقول كما قال احمد لو اقام احدنا بسبعة عشر جملة فلا ينكر عليه لورود هذا الاثر لمن يصححه ويراه

64
00:21:18.050 --> 00:21:38.050
صحيحا ويأخذ بما جاء عن ابن ابي محذورة اه من رواية ابنه عبد الملك ومن رواية عبد العزيز ايضا. فنقول اه لا بأس بذلك لكن الاصح والسنة ان تكون الاقامة احدى عشر جملة. ولا تترك الاحاديث الصحيحة الصريحة في ايثار الاقامة بحديثه

65
00:21:38.050 --> 00:21:53.900
حديث فيه فيه علة وفيه ضعف. اذا صفة الاقامة التي وردت ورد كم صفة؟ الصفة الصحيحة انها صفة واحدة وهي احدى عشر جملة. اما عشر جمل فهو فهم من مالك انه قال الا الاقامة

66
00:21:53.900 --> 00:22:13.900
فظن انها توتر ايظا ولا تشفع والصحيح ان قوله الا الاقامة بمعنى انه يشفعها ولا يوترها. واما قول سبتها جملة الاحناف فهو اعل بالشذوذ والمحفوظ عدم ذكر هذه اللفظة في الحديث وانما اقتصر هشام الدستوائي على رواية على رواية على

67
00:22:13.900 --> 00:22:27.000
كل الاذان انه تسعة عشر جملة ولم يذكر ولم يذكر الاقامة. وعلى هذا نقول ان السنة في الاقامة الا يزيد المقيم على احدى عشر على احدى عشر جملة قال مع ذلك

68
00:22:27.500 --> 00:22:43.850
وينبغي ان يكون المؤذن امينا. اولا شروط المؤذن لابد ان يكون له شروط ويكون له صفات هناك شروط تتعلق المؤذن وصفات تتعلق به. اما شروط المؤذن فالشرط الاول يكون مسلما

69
00:22:44.000 --> 00:23:02.850
فلا يصح اذان الكافر فلا يصح اذان الكافر والشرط الثاني ان يكون مميزا. لان غير غير المميز لا يصح اذانه اتفاقا. واما المميز فقد وقع فيه خلاف هل يصح اذانه او لا يصح

70
00:23:03.050 --> 00:23:21.300
هناك خلاف في مسألة المؤذن المميز يعني ابنه عشر سنوات تسع سنوات هل يصح اذانه او لا؟ على خلاف من العلم فمنهم من صححه ومنهم من ابطل اذاه ولم يعتد به ومنهم من فصل فقال ان كان هذا الصبي يؤذن

71
00:23:22.050 --> 00:23:32.050
الاذان الذي هو فرض كفاية فلا يصح اذانه كأن يكون في بلد وهو المؤذن الوحيد لهذا البلد فيقول لا يصح الاذان اما اذا كان هناك من يقوم بالاذان غيره في سائر البلد

72
00:23:32.050 --> 00:23:52.050
ويؤذن في بعض اجزاء البلد قالوا يصح اذانه لان الحكم لا يتعلق لا يتعلق به وهذا قول وجيه وقول شيخ الاسلام لا يرى يرى انه لا يعتد باذانه لا يعتد باذان الصغير اذا اذا كان هو الذي يؤذن ذلك لكن نقول الصحيح ان المميز الذي صحت صلاته يصح اذانه بشرط ان يكون عالما باحكام

73
00:23:52.050 --> 00:24:15.450
قبل الاذان. الشرط الثالث ان ان يأتي به وان يأتي به مرتبا ان يكون الاذان مرتب فلا يقدم جملة على جملة فلا يقدم الشهادة على التكبير ولا الحيل على شهادة لا بد ان يأتي مرتبا فاذا اتى به منكسا او غير مرتب فاذانه غير صحيح. الشرط الرابع ان يكون ذكرا على الصحيح

74
00:24:15.900 --> 00:24:35.900
على الصائم من اقوال العلم فان المرأة ليست من اهل الاذان. وليس عن النساء اذان ولا اقامة. فالمرأة لا تؤذن ولا تقيم وانما هذا متعلق بالرجال متعلق بالرجال. الشرط الخامس ان يكون متواليا. ان يكون متواليا. ان شاء الله تكون متواليا. اي يجب ان

75
00:24:35.900 --> 00:24:53.700
ان لا يكون هناك فاصل طويل يفصل بين كل جملة وجملة. الشرط السادس ان يكون مع دخول الوقت وهذا في غير الفجر بالاجماع. اما في الفجر ففيه خلاف. والصحيح انه لا يجوز ايضا ان يؤذن قبل الفجر الوقت. فاذا اذن الفجر

76
00:24:53.700 --> 00:25:13.700
قبل غير قبل الوقت امر بالاعادة على الصحيح امر بالاعادة على الصحيح. اما الظهر والعصر والمغرب والعشاء فبالاجماع لا يصح الاذان لا يصح الاذان قبل الوقت. واما الفجر فقد وقع في خلاف لحديث ابن مسعود وعائشة ان بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن

77
00:25:13.700 --> 00:25:31.650
ابن مكتوم وصح ان لهذا الاذان ليس هو اذان الاعلام بدخول وقت وانما هو اذان التنبيه يتنبه القائم ويتيقظ ويستيقظ النائم  قال وينبغي ان يكون المؤذن امير هذه الصفات المؤذن من صفاته ان يكون عدلا

78
00:25:31.700 --> 00:25:54.050
فيخرج بذلك الفاسق والفاسق من اهل من قال ان اذانه لا يصح لانه غير عدل وغير مؤتمن على اذان المسلمين حيث انه قد يتقدم بيده يتقدم على الذي تقدم قبل الوقت وقد وقد يؤذن اه قد يؤذن قبل الوقت فلا يعتد باذانه لكن الصحيح ان الفاسق الذي لا يعرف عليه كذب

79
00:25:54.050 --> 00:26:14.050
ويعرف باماكن ان اذانه ان اذانه صحيح لكن الاولى الا يكون مؤذنا. اذا من صفاته ان يكون عدلا وان تكون امينا عالما بدخول وقت وهذا شرط من شروط المؤذن ان يكون عالما باوقات الصلاة او يكون هناك من

80
00:26:14.050 --> 00:26:34.050
باوقات الصلاة. اذا كان هناك من يعلمه فالحكم يزول. اما اذا كان جاهلا ولا يجد من يخبره باوقات الصلاة فلا يصح فلا يصح فلا يصح اذانه لانه غير عالم بالوقت. كذلك قال من صفات ان يكون امينا. والامين معنى مؤتمن على الوقت

81
00:26:34.050 --> 00:26:54.050
ومؤتمن على عورات المسلمين لانه قد يؤذن في مكان عالي فيحتاج النظر في والالتفات يملك يسرى فيخشى من ذلك ان ينظر ويطلع على عورات وهذا قد تلاشى في هذا الزمن حيث الانسان يؤذن في داخل المسجد ولا يحتاج الى الصعود. ان يكون صيتا لان المقصد من الاذان هو رفع الصوت وان

82
00:26:54.050 --> 00:27:13.100
مع الناس اذانه وهذا الحكم ايضا في هذه الازمنة قد وجد من الالات ما ما يكون غير غير ندي الصوت يستطيع ان بهذه المكبرات ويبلغ صوته ما لا يبلغه ذلك الصيد. فهذا في الزمن الاول هو من صفات المؤذن. اما في هذه الازمنة

83
00:27:13.550 --> 00:27:33.550
فليس يحتاج الولد ان يكون بهذه الصفة. ان يكون عالم الاوقات ان يكون عالم الاوقات وقد ذكرناها. قال ويستحب ان يؤذن قائما وهذا بالاجماع بالاجماع انه يستحب ان يؤذن قائما. وما حكم من اذن جالسا؟ ما حكمه؟ آآ من اهل العلم

84
00:27:33.550 --> 00:27:50.100
من قال ان اذان الجالس ان اذان الجالس منكر وانه بدعة اذا كان قادرا على القيام ولم يعتد باذانهم وخاصة اذا كان داخل البلد ومن اهل العلم من اجاز اذان الجالس ولكنه مع الكراهة

85
00:27:50.350 --> 00:28:05.150
ومنهم من اجاز اذان الجالس للمسافر دون المقيم واصح الاقوال في ذلك ان الاذان السنة ان يؤذن قائما. اما ان يؤذن جالسا فاذا احتاج الى ذلك فقد جاء عن ابي زيد

86
00:28:05.150 --> 00:28:20.100
رضي الله تعالى عنه انه اذن جالسا وكان لا يستطيع القيام وهذا لا حرج فيه اذا كان المؤذن لا يصل القيام فانه يؤذن وهو جالس. وجاء عن سابع عبد الله بن عمر انه كان في سفر فاذن وهو جالس على راحلته

87
00:28:20.150 --> 00:28:37.050
وهذا يدل على جواز الاذان على الراحلة في السفر. فنقول اذا كان القوم في سير وهم سائرون جاز للمؤذن يؤذن على راحلته لفعل ابن عمر رضي الله تعالى عنه حيث نقل سالم ذلك عن ابن عمر انه اذن جالسا وقال ان ابن عمر كان يفعل ذلك

88
00:28:37.050 --> 00:28:57.050
فلا حرج لكن السنة والافضل ان يؤذن وهو قائم لقوله صلى الله عليه وسلم يا بلال قم فنادي قم فنادي بالصلاة فامر بالقيام والمناداة الصلاة وهو وهو قائم. فالصحيح ان اذان الجالس صحيح ولكنه يكره مع القدرة وآآ ويكون قد خالف السنة ويرخص

89
00:28:57.050 --> 00:29:20.350
السفر ما لا يرخص في الحظر لا حرج لمن اذن في حال سفره جالسا واما في حال الاقامة فانه فانه يقوم ويؤذن وهو ويكره ان يؤذن وهو جالس قال وان يؤذن متطهرا ايضا من السنة ان يؤذن المؤذن وهو على طهارة كاملة على طهارة من الحدث الاكبر

90
00:29:20.350 --> 00:29:40.350
ومن الحدث الاصغر وهذا بالاجماع بالاجماع انه انه يستحب للمؤذن ان يكون على طهارة كاملة. وبالاجماع ان من اذن على غير طهارة كاملة ان اذانه ان اذانه صحيح ان اذانه صحيح. وهذا محل اجماع. وقد ورد في ذلك من احاديث

91
00:29:40.350 --> 00:29:54.650
حديث عن من طريق آآ من طريق محمد من طريق الزهري عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال لا يؤذن الا طاهر. رواه ابن يحيى الصدفي عن آآ الزهري عن ابي هريرة انه

92
00:29:54.650 --> 00:30:09.750
قال لا يؤذن الا طاهر. وهذا الحديث حديث منكر وضعيف دعاء وهو معلم من جهة علب عدة علل. العلة الاولى ان في معاذ بني حصري وهو ضعيف. والعلة الثانية ان الزهري لم يسمع لابي هريرة شيئا

93
00:30:09.750 --> 00:30:29.750
والعلة الثالثة المخالفة فقد رواه يونس عن الزهري عن ابي هريرة قوله وليس بمرفوع وهو ايضا الموقوف المرفوع كلاهما كلاهما ضعيف لكن بالاجماع ان السنة ان ان يؤذن وهو على طهارة لعموم حديث ابن عمر قال اني كرهت ان ان اذكر الله على غير ان اذكر

94
00:30:29.750 --> 00:30:49.750
الله على غير طهارة فالمسلم مأمور ان يذكر الله على طهارة دائمة والاذان من الذكر الذي يحبه الله عز وجل في شرع له ان يتطهر ولو اذن على طهارة فاذاله صحيح. والصحيح حتى الجنب لو اذن وهو على جنابة فان اذانه صحيح فان اذانه صحيح. لان كان يذكر الله على كل

95
00:30:49.750 --> 00:31:07.300
احياله ودخل في عموم احيانه انه على جنابة فالصحيح حتى الجنب اذا اذن فاذانه صحيح لكنه خالف السنة وخالف الافضل والاكمل اه نقف على قوله على موضع عال مستقبل القبلة

96
00:31:07.400 --> 00:31:11.319
ونكمل ان شاء الله في الدرس القادم والله اعلم