﻿1
00:00:00.100 --> 00:00:21.100
الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على البشير النذير والسراج المنير نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد قال رحمه الله وهو مخير في الاحرام بين التمتع الى اخره. هذا بيان لانواع الاحرام والنسك

2
00:00:21.200 --> 00:00:45.200
التي تشرع لمريد الحج هذا بيان لانواع الاحرام والنسك التي تشرع لمريد الحج. وهي ثلاثة تمتع وقران وافراد واضح يا اخوان تمتع وقران وافراد ما ذكره المؤلف رحمه الله يشمل

3
00:00:45.350 --> 00:01:03.950
ذكر ثلاثة انواع للنسك بعد ان فرغ من ذكر الاحرام ومكان الاحرام وزمانه انتقل الى انواع ما يحرم به انواع ما انواع النسك التي يحرم بها انه الساكن الحجاج فذكر اولا التمتع

4
00:01:05.150 --> 00:01:24.650
ثم ذكر القران ثم ذكر الافراد والاصل في هذه الانواع الثلاثة وسيأتي بيانها الاصل في هذه الانواع الثلاثة حديث الاصل فيها القرآن والسنة اما القرآن فقوله تعالى فمن تمتع بالعمرة الى الحج فمن سيسر من الهدي

5
00:01:25.100 --> 00:01:52.000
وهذا يشمل التمتع الخاص والقران واما الحج واما الافراد فالاصل فيه قوله تعالى فمن فرض فيهن الحج وهذا يدخل فيه الافراد فان المفرد فرض الحج فقط واما السنة ففي الصحيحين من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها انها قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام حجة الوداع فمنا من اهل بعمرة

6
00:01:52.100 --> 00:02:04.600
ومنا من اهل بحج وعمرة ومنا من اهل بالحج. فذكر صلى الله عليه وسلم فذكرت عائشة الذين خرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم على ثلاثة اقسام ثم انه هل بعمرة وهؤلاء المتمتعون

7
00:02:04.750 --> 00:02:23.800
ومنا من اهل بحج وعمرة وهؤلاء القارنون ومنا من اهل الحج وهؤلاء المفردون ولا خلاف بين اهل العلم ان جميع هذه جائزة وانما خلافهم في الافضل خلاف في ايش في افضل الانساك

8
00:02:24.500 --> 00:02:44.350
فالاختلاف دائر على اي الانساك افضل؟ لو قيل ما منشأ الاختلاف؟ ما سبب الاختلاف؟ في اي الانساك افضل اختلافهم في فعل النبي صلى الله عليه وسلم وتوجيهه اصحابه اختلفوا في نوع نسك النبي صلى الله عليه وسلم

9
00:02:44.450 --> 00:03:06.750
وفيما امر به اصحابه فكان هذا منشأ الخلاف في اي الانساك افضل بدأ المؤلف رحمه الله بذكر موجز لكل نوع من هذه الانواع الثلاثة فقال التمتع بان يحرم بالعمرة فاذا فرغ منها احرم بالحج هذا هو النوع الاول من انواع

10
00:03:06.750 --> 00:03:29.350
وهو التمتع وصفته ان يحرم بالعمرة ان يلبي بالعمرة في اشهر الحج ويتحلل منها ان يفرغ من اعمالها ويعود حلالا ثم يحرم بالحج من عامه هذا هو التمتع فيعتمر عمرة مستقلة ثم يحرم بالحج في زمانه

11
00:03:30.800 --> 00:03:51.450
اما النوع الثاني كالقران وهو بان يحرم بهما وهذا هو النوع الثاني وصفة ان يحرم بالحج والعمرة جميعا بان يقول لبيك حجا وعمرة وسمي قرارا لان قرانا لانه قرن بينهما

12
00:03:52.700 --> 00:04:17.150
ويلحق بذلك ايضا يلحق بهذه الصفة. من احرم بالعمرة ثم ادخل عليها الحج فانه يكون قارنا واما الافراد قال فيه بان يحرم بالحج مف مفردا بان يقول لبيك حجا فصفته ان يحرم بالحج وحده فيقول لبيك حجا

13
00:04:17.250 --> 00:04:40.150
هذا ما يتصل بانواع النسك ويشكل على بعض الحجاج هذه الانواع فلا يميز بينها لكن هذا تقريب لمعاني هذه الانساك وهي كما انها مختلفة في التوصيف مختلفة في الاحكام وما يترتب عليها

14
00:04:40.400 --> 00:04:58.900
تتفق في في اشياء وتفترق في اشياء قوله رحمه الله والافضل التمتع اي ان افضل هذي الانواع الثلاثة هو التمتع هذا هو المذهب وهو احد قولي الامام الشافعي رحمه الله

15
00:05:00.450 --> 00:05:25.200
وقيل الافضل الافراد وقيل الافظل القران واقرب هذه الاقوال ان الافضل التمتع كما ذكر المؤلف رحمه الله لمن لم يسق الهدي لان النبي صلى الله عليه وسلم امر به اصحابه وتمناه صلى الله عليه وعلى اله وسلم

16
00:05:25.500 --> 00:06:05.750
ولانه اكثر الانساك عملا ثم شرع المؤلف رحمه الله بذكر الاعمال فقال يلبي عند الاحرام وبعده قوله يلبي عند الاحرام ان يسن ان يقول التلبية عند دخوله في النسك بان يقول لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك ان الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. هذه الصيغة

17
00:06:06.450 --> 00:06:22.850
هي صيغة التلبية المتفق عليها بين اهل العلم وانها ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم فقوله ويلبي عند الاحرام اي يسن ان يقول هذا عند احرامه لما جاء في

18
00:06:23.000 --> 00:06:42.400
حديث جابر وحديث ابن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم اهل عند احرامه والاهلال المقصود به التلبية كما قال ابن كما قال جابر في صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم اهل بالتوحيد

19
00:06:42.450 --> 00:07:02.050
لبيك اللهم لبيك وقوله رحمه الله وبعده اي ويلبي بعده اي بعد الاحرام بان يستمر في تلبيته ولم يذكر المؤلف المنتهى ذكر المبتدأ مشروعية التلبية ولم يذكر المنتهى والمنتهى حتى يرمي جمرة العقبة

20
00:07:02.750 --> 00:07:18.600
لما جاء في الصحيحين من حديث ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يزل يلبي حتى رمى جمرة العقبة وبهذا قال جماهير العلماء والتلبية في ذلك اي عند الاحرام وبعده سنة

21
00:07:19.350 --> 00:07:40.500
في قول جمهور العلماء وقيل بل واجبة يلزم بتركها دم والصواب ما عليه الجمهور ان التلبية سنة ثم بعد ان فرغ المؤلف رحمه الله من ذكر ما يشرع عند الاحرام من التلبية

22
00:07:41.100 --> 00:08:03.200
انتقل الى ذكر ما الذي يترتب على الاحرام من ممنوعات ما الذي يترتب على الاحرام من ممنوعات وهو ما يعرف بايش في محظورات الاحرام اي ممنوعاته الممنوعات التي سببها الاحرام هذا معنى محظورات الاحرام

23
00:08:04.100 --> 00:08:28.850
الممنوعات التي سببها الاحرام فهو من باب اضافة الشيء الى سببه فهذه كلها امور تمنع بسبب الاحرام وقد ذكر المؤلف رحمه الله في الممنوعات سبعة اشياء وهذا ليس حصرا انما ذكر رحمه الله

24
00:08:29.300 --> 00:08:56.350
مهمات المسائل في المحظورات يقول رحمه الله قال رحمه الله واذا احرم حرم عليه سبعة اشياء. اخذ الشعر والاظفار وتغطية الرأس ولبس المخيط وشم الطيب والتطيب وقتل صيد البر واكله وعقد النكاح وفي الرجعة خلاف والوطء في الفرج. والمرأة كالرجل

25
00:08:56.350 --> 00:09:16.550
لا في لبس المخيط واحرامها في وجهها فقط طيب يقول رحمه الله واذا احرم حرم عليه سبعة اشياء هذي السبعة فيها جمع وتفريق فمن جمع عدها سبعة ومن فرق عدها عشرة

26
00:09:16.950 --> 00:09:47.250
محظورات عدها عشرة محظورات ذكرها المؤلف رحمه الله الاصل في وجود محظورات بسبب الاحرام قول الله تعالى ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله وقوله تعالى فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. دلت هذه النصوص على انه اذا احرم

27
00:09:47.450 --> 00:10:03.750
لزمه الامتناع من اشياء وايضا في الصحيحين من حديث ابي هريرة قال صلى الله عليه وسلم من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته امه فهذه النصوص اصول جامعة

28
00:10:04.450 --> 00:10:21.400
في بيان ما يمنع منه المحرم وبدأها المؤلف رحمه الله بذكر اخذ الشعر فقال اخذ الشعر. وهذا ما جرى عليه اكثر العلماء في عد المحظورات يذكرون اخذ الشعر. لماذا يقدمون

29
00:10:21.400 --> 00:10:44.800
الشعر على غيره من محظورات الاحرام لانه الذي ذكره الله في ايات الحج ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله فقدم ذكره لانه المذكور في ايات الله عز في الايات التي ذكر الله تعالى في احكام الحج فقد ذكره جل وعلا فيما يترتب على

30
00:10:44.800 --> 00:11:06.050
الاحرام من الاحكام بعد امره بالاتمام واتموا الحج والعمرة لله فان احصرتم فمن استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي  وقوله رحمه الله اخذ الشعر يشمل كل صور ازالته

31
00:11:06.900 --> 00:11:31.200
من حلق او نتف او حرق او قص فكله يدخل في الاكل الذي جاء به النص هو الحلق ولا تحلقوا لكن قالوا الحلق يدل على بقية الصور فما منع حلقه منع ازالته بكل صور الازالة

32
00:11:31.850 --> 00:11:52.800
ولهذا الحقوا جميع صور الازالة بالحلق وقول اخذ الشعر لم يقيد ذلك بالرأس واضح فعم البدن كله اخذ الشعر من كل البدن. والدليل في التعميم مع ان الاية خصت الرأس بالنهي قالوا اذا منع

33
00:11:52.800 --> 00:12:19.300
اخذ اخذ شعر الرأس وهو مما تجد عادة باخذه فغيره كذلك فغيره كذلك فالحقوا سائر شعور البدن بشعر الرأس في عدم جواز الاخذ منه حال الاحرام واستدلوا لهذا بقوله تعالى ثم ليقضوا تفثهم

34
00:12:19.450 --> 00:12:43.550
هذا دليل خاص على تحريم اخذ بقية شعور البدن  قوله رحمه الله والاظفار هذا ثاني محظورات الاحرام التي ذكرها المؤلف رحمه الله اي اخذ الاخذ من الاظفار والاخذ بالاظفار يشمل القص والقطع والقلع

35
00:12:45.750 --> 00:13:10.200
وبهذا قال عامة اهل العلم وقد حكي الاجماع عليه  استدلوا لذلك بقوله تعالى ثم ليقضوا تفثهم. وجه الاستدلال في الاية على منع اخذ الاظافر. قالوا التفث يشمل قص الاظافر اذ انه ازالة الاوساخ

36
00:13:10.350 --> 00:13:33.550
والاقذار من شعور واظفار وغير ذلك لكن لو انكسر ظفره واحتاج الى ازالته فالاجماع منعقد على ان ازالته حال الكسر لا تدخل في محظورات الاحرام فله ان يزيله المحظور الثالث الذي الذي ذكره المؤلف رحمه الله تغطية الرأس

37
00:13:33.800 --> 00:13:54.200
والتغطية المقصود بها الستر والستر هنا لم يخصه المؤلف رحمه الله بنوع من السواتر بل يعم كل ما يستر به الرأس من معتاد وغيره معتاد كالعمائم ونحوها من عمائم ونحوها

38
00:13:54.550 --> 00:14:17.750
و غير المعتاد كما يوضع على الرأس من البسة واغطية ملاصقة للرأس. فانها في حكم العمائم في النهي والدليل على هاتين الصورتين اما العمائم في حديث ابن عمر لما سئل ما يلبس المحرم قال لا يلبس

39
00:14:18.500 --> 00:14:41.600
القمص ولا العمائم اما ما عدا ذلك من السواتر ولو لم يكن عمامة فما في الصحيح من حديث ابن عباس في قصة الذي وقصته راحلته قال ولا تخمروا رأسه ولا تخمر رأسه اي لا تغطوا رأسه. ومعلوم ان الميت لا يغطى رأسه بعمامة. انما يغطى رأسه بخرقة ونحو ذلك

40
00:14:41.950 --> 00:15:06.400
فدل هذا على ان المحرم ممنوع من كل غطاء للراس سواء كان معتادا او غير معتاد هذا المحظور الثالث ولكن الغطاء الممنوع هو ما كان ملاصقا مباشر للرأس اما ما كان غطاء منفصلا كالمظلة وما اشبه ذلك فهذا لا يدخل فيما

41
00:15:06.900 --> 00:15:28.300
ينهى عنه المحظور الذي يليه قال ولبس المخيط هذا رابع المحظورات التي ذكرها المؤلف رحمه الله والمقصود بالمخيط هو ما فصل على قدر البدن او بعضه من لباس معتاد معهود

42
00:15:28.650 --> 00:15:55.700
هذا الضابط لمعنى المخيط ما فصل على قدر البدن او بعضه لكن من لباس معتاد معه. فان كان من لباس غير معتاد ولا معهود فانه لا يدخل فيما جاء انه يعاني

43
00:15:56.300 --> 00:16:09.500
للمحرم والاصل في منع المحرم من لبس المخيط ما جاء في الصحيح من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه ان رجلا قال يا رسول الله ما يلبس المحرم من الثياب؟ قال لا يلبس القمص

44
00:16:09.600 --> 00:16:25.750
ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانز ولا الخفاف وهذه كلها البسة معتادة نهاها النبي نهى النبي صلى الله عليه وسلم المحرم عن لبسها. فدل ذلك على انه يمنع من لبس

45
00:16:26.400 --> 00:16:45.700
المخيط لكن لم يأتي في الكتاب ولا في السنة هذا لفظ هذا الاسم اسم المخيط والنهي عنه وانما اخذه العلماء من معنى ما جاء به النص واستعملوه وشاع بينهم وقيل ان

46
00:16:45.800 --> 00:17:07.250
اول استعماله كان زمن التابعين وما يفهم من ان المخيط هو ما فيه خياطة فهذا فهم مغلوط ليس عليه دليل لا في الكتاب ولا في السنة  اما المحظور الذي يليه فقال وشموا الطيب والتطيب

47
00:17:07.700 --> 00:17:33.250
هذا هو المحظور الخامس من محظورات الاحرام وهو استعمال الطيب في البدن او الثياب وهذا محل اتفاق بين اهل العلم انه لا يجوز للمحرم ابتداء التطيب لحديث عائشة كنت اطيب النبي صلى الله عليه وسلم لاحرام قبل ان يحرم ولحله قبل ان يطوف بالبيت. وفي حديث ابن عباس قال في الذي

48
00:17:33.250 --> 00:17:55.850
وقظته راحلته قال ولا تقربوه ولا تمسوه طيبا وفي رواية ولا تقربوه حنوطا واما منعه في الثياب فنهيه صلى الله عليه وسلم عن لبس ما مسه ورس وزعفر او زعفران وهما من انواع الطيب التي تطيب بها الثياب

49
00:17:56.350 --> 00:18:14.700
اما الاستدامة هذا في الابتداء اما الاستدامة فجمهور العلماء على الجواز استدامة الطيب الذي كان قبل الاحرام جمهور العلماء على جوازه وانما نهوا عن ابتدائه  و ما ذكره رحمه الله

50
00:18:14.750 --> 00:18:35.800
من الشم فله حالان في الجملة. وذكر ذكر في الاحرام. وشم وذكر في محظورات الاحرام قال وشم الطيب والتطيب. التطيب تقدم لان الاصل اما الشم فله حالان. الحالة الاولى ان يشم من غير قصد

51
00:18:36.050 --> 00:18:53.750
ان يشم الطيب من غير قصد كمن يجلس عند العطار او يأتيه ريح من الطيب في سوق او في موضع لم يقصد الشم فالاجماع منعقد على انه لا شيء عليه

52
00:18:54.100 --> 00:19:13.100
فما شمه من غير قصد لا اثم عليه فيه وليس من المحظورات لانه لا يمكن التحرز منه النوع الثاني من الشم ما كان بقصد فهذا لا يجوز للمحرم والدليل على ذلك

53
00:19:13.200 --> 00:19:39.050
ان المنع من استعمال الطيب لاجل رائحته فاذا وجد الرائحة وقصدها دون استعماله كان قد اتى ما منع من اجله ما منع من اجله فهو لم يمنع من الطيب لكونه لمادته انما منعم منه لاجل رائحته

54
00:19:39.350 --> 00:20:05.600
ولهذا لو كانت الرائحة قد ذهبت في زيت او نحو ذلك ولم يبقى للطيب اثر جاز استعماله المحظور الذي يليه قتل الصيد وهذا خامس المحظورات التي ذكرها المؤلف رحمه الله والاصل فيها قول الله عز وجل يا ايها الذين امنوا لا تقتلوا الصيد وانتم حرم والمقصود بالصيد

55
00:20:05.800 --> 00:20:27.550
ما هو الصيد الممنوع؟ هو الحيوان المأكول البري المتوحش هذه صفات الصيد الذي يمنع منه المحرم الحيوان المأكول فخرج بهم ما ليس مأكولا البري خرج به البحر في قول المتوحش خرج به

56
00:20:28.250 --> 00:20:51.700
الحيوان المستأنس المستأنس الذي يألف الناس ويكون بينهم فيحرم قتله للاية واما اكله فهذا عده محظورا وهو اما ان يكون تابعا واما ان يكون منفصلا فيكون سادس المحظورات التي ذكرها المؤلف وهو اكل الصيد

57
00:20:51.700 --> 00:21:17.300
البر فلا يباح للمحرم اكل الصيد اذا صاده المحرم او ذبحه وهذا مما لا خلاف فيه بين اهل العلم لقول الله تعالى وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما وكذلك لا يحل للمحرم ما صاده حلال لاجله. كما دل عليه حديث الصعب ابن جثامة حيث اهدى الى النبي صلى الله عليه وسلم حمارا

58
00:21:17.300 --> 00:21:38.450
وحشيا فرده عليه وقال انا لم نردها انا لم نرده عليك الا ان حرم يعني محرم وقد صاده للنبي صلى الله عليه وسلم المحظور الذي يليه عقد النكاح وهو المحظور السابع في عد ما ذكره المؤلف رحمه الله

59
00:21:41.650 --> 00:22:09.150
عقد النكاح المقصود به الايجاب والقبول فاذا وقع ايجاب او قبول من المحرم لنفسه او لغيره فانه يكون قد وقع فيما نهي عنه من عقد النكاح. لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا ينكح المحرم ولا

60
00:22:09.450 --> 00:22:37.250
ينكح ولا يخطئ فلا ينكح لنفسه ولا لغيره بان يكون وليا ولا يخطب لما ذكر النكاح الحق بها التنبيه الى ما يشبهها من بعض الوجوه وهو الرجعة فقال وفي الرجعة خلاف اي ان اهل العلم اختلفوا في الرجعة. اهو كالنكاح مما يمنع منه المحرم

61
00:22:38.350 --> 00:23:00.900
ام لا؟ والرجعة هي رد المطلقة غير البائن الى ما كانت عليه قبل الطلاق بغير عقد. هذه الرجعة. الرجعة رد المطلقة غير البائن الى ما كانت عليه بغير عقد والامام احمد رحمه الله له في

62
00:23:01.500 --> 00:23:24.600
الرجعة قولان روايتان ان الرجعة تصح للمحرم وهو الذي عليه الجمهور والقول الثاني ان الرجعة لا تسمى ان الرجعة لا تصح. والصواب مع عليه الجمهور وهو عن احمد ان الرجعة ليست من محظورات الاحرام

63
00:23:25.100 --> 00:23:51.000
بعد ذلك قال وهو في عد اخر ما ذكر من محظورات الاحرام قال والوطء في الفرج وهذا تاسع المحظورات او سابع المحظورات التي ذكرها المؤلف رحمه الله اوثام المحظورات التي ذكرها وقد ذكرت انه المؤلف جمع فالصيد وقتله الصيد واكله واحد الطيب وشمه واحد

64
00:23:51.500 --> 00:24:20.400
واخذ الشعر والاطفال قد يكون عدها واحد الجمع والتفريق امره يسير الوتر اخر ذكره مع انه اعظم المحظورات لانه يفسد النسك ويترتب عليه ما لا يترتب على غيرها على غيره من المحظورات انما اخره للحاجة الى بيان احكامه في العادة الفقهاء يؤخرون لبيان ما يترتب عليه. والدليل

65
00:24:20.400 --> 00:24:34.800
على تحريم الوطء في الفرج آآ المحرم قول الله تعالى فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. والمقصود بالرفث في الاية الجماع في قول اكثر اهل العلم

66
00:24:35.050 --> 00:25:01.750
وهو اعظم المحظورات واغلظها ويترتب عليه فساد الحج ووجوب المضي فيه والفدية والحج من قابل وكل هذه مستفادة من اقوال الصحابة رضي الله تعالى عنهم. فليس فيها عن النبي صلى الله عليه وسلم نص. انما هي اقوال الصحابة التي تلقاها العلماء واخذ

67
00:25:01.750 --> 00:25:23.000
ومن هذه الاحكام المباشرة  فيما دون الفرج لشهوة سواء بقبلة او بغيره لم يذكره المؤلف رحمه الله لكن هي من محظورات الاحرام وكذلك الانزال سواء كان بمباشرة او استمناء هو من محظورات الاحرام

68
00:25:23.600 --> 00:25:42.050
هذا ما يتصل بما ذكره المؤلف رحمه الله في محظورات الاحرام ولعلنا نقتصر على هذا القدر في هذا المجلس نستكمل ان شاء الله تعالى في اه يوم غد باذن الله