اين هو الله قال في مختصره ووجب وضوء بهاد والاظهار نفي ووجب وضوء بهادي صدرها بالقول الأول انه يجب منه الوضوء. ثم يقول والأظهار نفيه. يقصد بذلك ان ابن رشد استظهر اما بعد فيقول الامام رحمه الله باب ما يجب منه الوضوء والغسل الوضوء يجب لما يخرج من احد مخرجين من بول او غائط او ريح او لما يخرج من الذكر من مدي مع غسل الذكر كله منه وهو ماء ابيض رقيق يخرج عند اللذة عند الملاعبة او التذكار. واما اليوم فهو ماء ابيض خاسر يخرج بإثر البول يجب منه ما يجب من البول واما المني فهو الماء الدافئ الذي يخرج عند اللذة الكبرى بالجمال. رائحته كرائحة اطلعي وماء المرأة ماء رقيق اصفر يجب منه الطهر فيجب من هذا طهر جميع الجسد كما يجب من طهر الحيض قال رحمه الله باب ما يجب منه الوضوء والغسل اذا هذا شروع منه رحمه الله في الكلام على الاحكام العملية بعد ان انتهى من الكلام على الاحكام العلمية انتقل الى القسم الثاني وهو الاحكام العملية وبدأ رحمه الله تعالى بموجبات الوضوء والغسل جمع بينهما معا بان بعض الموجبات مشتركة توجب قد توجب الوضوء في بعض السور وقد توجب الغسل في في بعض الصور شي شوية من هادو قد توجب الوضوء في بعض السور وقد توجب الغسل في بعض السور لذلك جمع بينه اذن عندنا موجبات توجب الوضوء فقط وعندنا موجبات توجب الغسل دائما وعندنا موجبات لها صور احيانا قد توجب الوضوء فقط واحيانا قد توجب الغسل فقط اه احيانا قد تجيب في بعض الصور قد توجب الوضوء وفي بعض الصور توجب الغسل فلاجل الاشتراك في بعض الموجبات ذكر هنا خلط قال ما ما يجب منه الوضوء والغسل موجبات الوضوء والموجبات كما تعلمون المقصود بها هنا آآ نواقض نواقض الوضوء او الغسل او قل ان شئت الاحداث بالمعنى الاعم احداث بالمعنى الاعم لا بالمعنى الاخص الاتي ان شاء الله تعالى بدأ رحمه الله بتعداد موجبات الوضوء. ثم بعد ذلك سيأتي الكلام على موجبات الغسل وحينئذ سيتحدث عما يوجب الوضوء فقط من موجبات الغسل في بعض السور. بعض السور بعض موجبات الغسل توجب فقط الوضوء اذن اولا قال ما باب ما يجب منه الوضوء وما يجب منه اي موجبات الاشياء التي يجب بسببها من وعدك من ذي التعليل باب ما يجب ما تفيد العموم اي الاشياء الاتية الاشياء المتعددة التي يجب بسببها الوضوء هو الغسل بسبب وجودها وحصولها يجب على المسلم اما الوضوء او الغسل اذا من هنا للتعديل يجب منه اي من اجله والضمير فمنه عائد على ما باعتبار لفظها على ما باعتبار اللفظ والا كما هنا باعتبار المعنى تدل على متعدد على اشياء كثيرة لان ما يوجب الوضوء او الغسل هو شيء واحد اشياء اذا ما هنا واقعة على على اشياء متعددة وعاد الضمير عليها باعتبار اللفظ قال ما يجب منه الوضوء والغسل اولا كلمة الوضوء الوضوء بضم الواو هكذا الوضوء بالضم هو مصدر وضوء يوضوء وضوء في اصل اصل هاد اللفظة وضوء وضوءا اذا الوضوء في الاصل مصدر لقولهم واضوء على وزن فعولا وضوء على وزن فعول مصدر لوضوءي وضوء وهذه المادة مشتقة من الوضاءة والوضاءة كما هو معلوم هي النظافة والحسن ويطلق الوضوء في اللغة على غسل عضو او اكثر. في اللغة العربية اذا كانت اذا كان الوضوء مستقبلا او الوضاءة هي النظافة اذن فيصح ان يطلق الوضوء لغة علاش يصح ان يطلق على غسل عضو او اكثر فمن غسل يديه يصح في اللغة العربية ان يقال توضأ فلان توضأ فلان غسل يديه فقط او غسل وجهه فقط بمعنى توضف تنظف نظف يديه او وجهه اذا فيطلق الوضوء في على غسل عضو او اكثر ومن هذا الاطلاق اللغوي حديث النبي صلى الله عليه وسلم حديث سلمان عند ابي داوود والترمذي آآ انه قال وان كان في الحديث خلاف لكن القصد هو ان هذا المعنى وارد في اللغات. ومنه هذا الحديث قال عليه الصلاة والسلام بركته الطعام الوضوء قبله والوضوء بعده. اشمن وضوء قبل الوضوء بعده اي غسل اليدين او الفم او نحو ذلك من الأعضاء لا الوضوء بالمعنى الشرعي هذا الوضوء بالمعنى اللغوي بركته طعام الوضوء قبله والوضوء بعده والمراد هنا غسل اليدين اذن هذا الوضوء في اللغة ما هو الوضوء شرعا اما الوضوء في الشرع مازال حنا كنتكلمو على الوضوء بضم الواو سيأتي معنا الوضوء الوضوء بالضم اذن الوضوء بالضم في اللغة مصدر وضوء اي وضوءه وهو مشتق ادخل من الوضاءات وفي الشرع هو تطهير اعضاء مخصوصة على وجه مخصوص لرفع المنع المرتب عليها لاستباحة العبادة. هذا تعريف التعاريف التي عرف بها الوضوء في الشرع عرف بتعاليم مختلفة لكنها متقاربة في المعنى. وهذا التعريف ان شاء الله يأتي ايضاحه مرة اخرى يتكرر معنا وبتفصيل اثناء الكلام على صفة الوضوء في الكلام على صفة يونس يتكرر ذلك بتفصيله. اذا هو هنا اختصارا الوضوء شرعا. هو تطهير اعضاء مخصوصة. وهي الاعضاء المعلومة التي تغسل في الوضوء الأربعة المذكورة في القرآن وما لحقها وتبعها فاغسلوا وجوهكم وايديكم يرافقوا امسحوا برؤوسكم وارجلكم الى هادي هي الأعضاء المخصوصة وما يلحق بها كمسح الأذنين والمضمضة والإستنشاق آآ تطهير اعضاء مخصوصة على وجه مخصوص على كيفية معينة. فالوجه يجب ان يغسل طولا وعرضا من كذا الى هكذا الفرد يحصل بالغسلة الاولى ويسن تكرار ذلك مرة ثانية وثالثة. الشاهد ما يتعلق بصفة الوضوء ذلكم هو الوجه المغصوص. غسل اليدين الى المرفقين والمرفقان داخلان. اه مسح الرأس اقبالا وادبارا نحو ذلك الشهيد الأوجه المخصوصة هي كيفية غسل هذه الأعضاء لرفع المنع المرتب عليها لماذا يتوضأ المسلم هذا الوضوء الشرعي؟ ليرفع منعا مرتبا عليها او كن قائما بها. لأن الإنسان اذا كان محدثا اذا حصل منه ناقد او موجب بموجبة الوضوء فإن هذه الأعضاء يقوم بها وصف حكما ومعنى ذلك الوصف ذلك الوصف القائم بها لي هو الحدث يمنعها من استباحة العبادات. يقوم بالاعضاء والصلب ثقبي معنوي بسبب الاتيان بناقض من نواقض الوضوء فيمنع مين استباحة العبادات؟ فالانسان اذا توضأ ماذا يريد بوضوءه؟ بهاد الطهارة الشرعية يريد رفع ذلك المال ان يرفع ذلك الملك اذا لرفع المنع المركز عليها او قل القائم بها لاستباحة العبادة. لتصير العبادة اش؟ جائزة ماشي لاستباحتها لسورورة مباحة اي لسيرورتها اه مأذونا فيها مشروعة بمعنى انه لا يستطيع ان يشرع في العبادة التي تتوقف على الطهارة الا بهذه الطهارة المخصوصة فإذا اتى بها حينئذ استطاع امكنه ان يدخل فيها ان يشرع فيها هذا هو الوضوء لغة وشرعا اما الوضوء بالفتح الوضوء بالفتح اسم للماء المعدي للعبادة. الوضوء يطلق على الماء المعد للوضوء. الماء المعد للوضوء يقال له وضوء كما لا يخفى ومن هذا من هاد المعنى اللغوي حديث حمران مولى عثمان رضي الله تعالى عنه وقد سبق في البلوغ انه قال اه اوتي النبي صلى الله عليه وسلم بوضوء بوضوء اي بماء معد للوضوء. اذا الوضوء هو الماء المعد لعبادة الوضوء وآآ قد اطلق على التيمم هذا اللفظ اللي هو الوضوء في الاصل هو اسم للماء المعد للعبادة وقد جاء اطلاقه على التيمم يصح اطلاقه لغة عن التيمم وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. وهذا من باب المجاز. وذلك لانه لان اه التيمم بدل عنه. فلما كان التيمم عوضا عن الماء صح ان يطلق اه على التيمم ومن هذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم عند النسائي قال الصعيد الطيب وضوء المسلم فاطلق لفظ الوضوء على التيمم على التيمم الصعيد الطيب وضوء المسلم لماذا اطلق عليه؟ لان التيمم بدل عن الماء فصح ان يطلق عليهما اذا هذا ما تعلق باللفظ الاول في الترجمة اللي هو الوضوء. اللفظ الثاني عندنا في الترجمة اش هو؟ الغسل. الغسل في الشرعي عندنا في المذهب هو تعميم الجسد بالماء مع الدلك بنية. تعميم الجسد بالماء مع الدلك بنية بنية اه رفع الحدث الاكبر فإذا وجد في الغسل هذه الأمور الثلاثة فهو غسل شرعي تعميم الجسد كله بالماء مع الدلك وسيأتي معناه مع امرار اليد على سائر الجسد على كل الجسد هذا المقصود بالدلك امرارا خفيفا كما سيأتي بنية لابد من النية هي اش؟ ركن في جميع العبادات. تتوقف عليها العبادات اه بنية اي بنية رفع الحدث او قل بنية الاغتسال فهذا هواش الغسل شرعا. واما في اللغة فعندنا الغسل والغسل والغسل. ضم الغين وفتحة وكسرة لا بالظلم فهو اسم مصدر لاغتسل الغسل بالضم اسم مصطب اغتسل سيأتي معنا الخلاف في مسألة خلاف شهد هذا القول الاول انه اسمه مصدر اللي اغتسل يقال دا سنة يغتسل غسلا اي اغتسالا اذا فغسل المعنى الاول الذي يطلق عليه بالضم انه اسم مصدر بمعنى الاغتسال اغتسل يغتسل وقد جاء هذا في في الاحاديث اغتسل يغتسل غسلا اي اغتسل غسلا اي اغتسالا اذا يطلق الغسل على الاغتسال بالضم واما بالكسر الغسل فهو ما يغسل به ما يستعان به في الفعل الذي هو الغسل الاتي معنا. ما يستعان به في الفعل هو اه الغسل يقال له غسل ومن ذلك مثل الادوات التي يستعملها الناس اليوم يصح ان يطلق عليها في اللغة غسل بها في الغسل على لغة من حيث اللغة الغسل ما يوصل به وبفتحها الغسل هو الفعل كالوضوء كالوضوء العكس الوضوء قلنا هو المصدر هنا الغسل بالفتح هو هو الفعل غسل فلان غسل لن اي فعل الفعل اذن الغسل بالفتح هو الفعل وبالضم اسم مصدر بمعنى الاغتسال واه بالكسر اسم لما يغسل به. اه وقيل العكس. قيل العكس كما عندكم في الحاشية. قيل العكس قيل الا ان بالنسبة للفتح والكسر قيل ان الغسل بالفتح هو اه ما يغتسل به والغسل بالضم هو الفعل منهم من عكس لكن هذا الذي اه ذكرناه الان من ان الغسل بالفتح اه هو الفعل اي هو المصدر مصدر غسل يغسل غسلا هو موافق للقياس الصرفي كذلك هو الذي ذكره اهل اللغة. فعل اذا كان متعديا فقياس مصدره فعل فعل قياس مصدر معدى. اذا غسل يغسل غسلا بالفتح هذا هو الفعل. المصدر كنقصدو بالفعل الفعل المعنوي الفعل اللغوي فعل لغة الحدث اذن فهو على هذا بالفتح هو الفعل مصدر غسل يغسل اي الحدث وهذا هو الذي تراه كثير من اهل اللغة وبعض اهل العلم كما قلنا عكس فقال اه الغسل بالفتح اه هو ما يغتسل به وبالضم قال لك هو الفعل وبعض اهل العلم قال جمع بين هذه الأقوال وقال لا مانع منها كل ذلك صحت به اللغة كل ذلك جاء في اللغة بمعنى جاء في اللغة اطلاق الغسل بالفتح على الفعل وعلى ما يغتسل به. وجاء اطلاق الغسل على فعلي وعلى ما يغتسل به فالامر واسع اذا الامر في مسألة الغسل والغسل واسع واضح؟ فقد يطلق الغسل بفتح الغين على الفعل وقد يطلق كذلك الغسل بضم الغين على الفعل واضح؟ يقال غسل فلان غسلا وغسل فلان غسلا غسل بالفتح هذا هو المصدر القياسي وغسل بالظن حينئذ يكون مصدرا سماعيا للثلاثيين غسل يغسل غسلا وغسلا مصدران اذن فهما معا يراد بهما الفعل اذا كان مصدرهم فيراد بهما مع غسل فلان غسلا ولا غسلا اتى بالاغتسال الشرعي. اتى بالاغتسال الشرعي باب ما يجب منه الوضوء والغسل. يقول المؤلف رحمه الله الوضوء يجب لما يخرج من احد المخرجين الوضوء يجب لما يخرج من احد المخرجين هذا هو التعريف العام وعاد سيفصل وغيقول لينا من بول او غائط الى اخره الوضوء يجب لما يخرج من احد مخرجين هذا التعريف اه من الناظم من المؤلف رحمه الله موجبات الوضوء تعريف اه تنقصه بعض القيود يحتاج الى تقييدات يمكن ان يقال تعريف عام او اه اه مناسب للمبتدئ لكنه يحتاج الى تقييدات. سنذكرها بإذن الله تعالى. قبل الكلام على التقييدات او ذكر مفصل لهذا التعريف قال يقال موجبات الوضوء تنقسم الى ثلاثة اقسام في المذهب كما هو معلوم وقد ذكرها نيارة في شرحه على ابن عاشر ينقسم كلها او ترجع الى قسم من احد اقسام ثلاثة القسم الاول احداث والثاني اسباب والثالث ما ليس باحداث ولا اسباب اه والناظم والمؤلف رحمه الله هنا في قوله من بول او غائط او ريح او لما يخرج من الذكر تحدث رحمه الله عن الاحداث فالكلام هادشي كله بدأ بذكر الأحداث وسيأتي من بعد الكلام وعلى الأسباب وعلى غيرهما مما ليس حدثا ولا سببا اذا هنا في هذا التعريف الوضوء يجب لما يخرج من احد المخرجين هذا التعريف خاص للقسم الاول وهو ايش والتفصيل الآتي كذلك بقوله من بول هاديك ميم ميانية كذلك مفصل لهذا الإجمالي اي مبين للقسم في الاول من اقسام النواقض هو الاحداث فإذا شئنا ان نعرف اه الحداثة بخصوصه لأنهن النواقض ثلاثة الأقسام باب واسبابها وما ليس بحادث ولا سبب او قل وغيرهما. الآن هاد الكلام من المؤلف الوضوء يجب لما يخرج من احد المخرج هذا تعريف لماذا؟ لاي الاقسام القسم الاول الاحداث لانه قال لما يجب يخرج من احد المخرجين والخارج الذي يخرج من احد المخرجين هو الذي يقال له الحدث والدليل انه عند التفصيل لما قال من بول او غائط بين اه وفصل بذكر الاحداث دون الأسباب وغيرهما اذن فما هو الحدث ينبغي هنا ان نأتي بتعريف خاص للحدث اللي هو القسم الأول ليظهر اكثر قال اهل العلم الحدث هو الخارج المعتاد من احد المخرجين. والخارج المعتاد من احد مخرجا فزيد على ما في التعريف اش؟ كلمة المعتاد احترازا مما سيأتيه ان شاء الله من الخارج غير المعتاد وهذا مما لم يذكره المؤلف في الاصل اذا الخارج المعتاد من احد المخرجين اذن فنقض الوضوء عندنا في المذهب فهاد القسم لي هو الأحداث نقض الوضوء بالأحداث لابد فيه من مراعاة ثلاثة امور كما سيظهر لكم ان شاء الله في الكلام الآتي بإذن الله. لابد من مراعاة ثلاثة امور. من مراعاة الخارج والمخرج وصفة الخروج. من مراعاة الخارج يجب ان يكون معتادا والمخرج كذلك المخرج المعتاد الذي تخرج منه الفضلات المخرج الأصلي ومراعاة صفة الخروج وصفة معتادة او غير معتادة لابد من مراعاة هذه الثلاثة اذن هاد التعريف الذي ذكرناه اللي هو الحدث وهو الخارج المعتاد من احد المخرجين خرج اولا بقولهم من احد المخرجين الخارج من الفم يعني لاحظ قال لك الخارج من احد المخرجين وتا المؤلف قال لما يخرج من احد مخرجين. المراد بالمخرجين كما لا يخفى القبول والدبر. المخرجان هو القبول والدبر اذا فاحترز باحد المخرجين عن الخارج من الفم كالقيد. فانه لا يعتبر حدثا او من آآ ثقب اسفل المعدة اوثق باسفل المعدة. لو فرض ان احدا من الناس في اسفل معينته ثقب. وكان ذلك الثقب في اسفل معدته يخرجوا شيئا من الطعام الذي يأكله. يخرج شيء من الطعام الذي يأكله من اسفل المعدة. فإن هذا السوق الذي عنده في بطنه اسفل المعدة. اه لا يعتبر مخرجا معتاجا. ليس احدا مخرجين. فالخارج من ثقب اسفل المعدة من بطن الانسان لا ينقض الوضوء اذا لم ينسد مخرجا هذا قيد عندنا في المذهب اذا لم ينسد المخرج اما اذا انسد المخرجان فانه ناقد لانه حينئذ ليس له الا ذلك المخرج. اما فإذا لم ينسد المخرجا بمعنى المخرجان المعتادان موجودان وتخرج منهما الفضلات وعنده ثقب زائد اسفل المعدة. فاذا خرج شيء من الثقب اسفل المعدة فانه لا ينقذ الوضوء لانه ليس خارجا من احد المخرجين مع وجودهما. اما اذا انسدا فحينئذ يعتبر ذلك عوضا عنهما وبالتالي له حكمهما لانه ليس له مكان تخرج منه الفضلات اذا فخرج فاحترز باحدهم وخرج عن الخارج من الفم كالقيء هاد المرتد من المعدة وهو ايضا يعني كال الطعام الذي يخرج من الدبر او الذي يخرج من البول مثله قد يمكث مدة طويلة لكن مع ذلك لا الوضوء وكذلك الخارج من اسفل المعدة اذا لم يرتد المخرج طيب القيد لي زادو لي هو المعتاد الخارج المعتاد ما الذي يخرج به اخترز بقيد المعتاد عن خروج الدم والحصى والدود من احد المخرجين. وان كان في هذين خلاف كما سنذكر او ان شاء الله اذن الشاهد على مذهب اه كثير من علماء المذهب انه اذا خرج من احد المخرجين دم لو ان احد الناس كان مريضا وخرج من دبره دم امرأة او رجل خرج من دبره مادم فان ذلك لا ينقض الوضوء او رجل خرج من كله دم من من ذكره دم فلا يوقض الوضوء لانه خارج غير غير معتاد اذن واحترز كذلك عن خروج الحصى من خرج من دبره من خرج من دبره او خرج من دبره اه حصى فان ذلك لا ينقض الوضوء لان ذلك اش؟ خارج غير معتاد او من خرج من دبره دود فإن ذلك ايضا لا ينقض الوضوء اه لأنه خارج غير معتاد وفيه خلاف في هذا الذي ذكرنا خلاف فمنهم كما سيأتي معنا ان شاء الله كما ذكره عندكم الشيخ في الحاشية فمنهم من قال لا ينقذ مطلقا اه الدود او الحصى لا ينقذان الوضوء مطلقا ومنهم من قال آآ لا ينقضان اذا خرجا آآ اذا خرجا يابسين اما اذا خرجا مبتلين بشيء من الماء فانهما ينقذان الوضوء. وقيل غير ذلك اقوال لكن المشهور هو هذا هو انهما لا ينقذ الوضوء اه قالوا اذن في التعريف قلنا الحدث هو الخارج المعتاد من احد السبيلين هذا خرج بالمعتدل مما خرج بعبارة المعتاد الخارج على وجه السلس الخارج على وجه السلاسل من بول او مدي او ودي او مني كما سيأتي ان شاء الله. فالخارج على وجه سلاسل من بول او مدين او ودي او مني او غائط او ريح او ذب استحاضة هذا كله لا ينقذ اذا خرج على وجه السلس فانه غير ناقض ثم اختلف علماء المذهب واش هو غير ناقض مطلقا ولا فيه تفصيل فالعراقيون من اهل المذهب يقولون بعدم النقد مطلقا سواء فارق اكثر الزمن ولا اقل الزمن او جله يقولون لا ينقض مطلقا ومذهب المغاربة المدرسة المغربية من المالكية انه ينقض ولو خرج على وجه السلس الا اذا ثار اكثر الوقت اذا يقولون ما خرج على وجه السلس فهو ناقض للوضوء. الا اذا فارق اكثر الوقت فانه حينئذ لا لا يعتبر ناقضا ما خرج على وجه السدس. اذا قولهم الخارج المعتاد خرج بعبارة المعتاد امران الشيء الاول الذي خرج بعبارة المرتدج اه ما ينظر فيه للخارج لا ننتبه احيانا كننظرو للخارج واحيانا كننظرو لصفة الخروج الشيء الاول الذي خرج خرج شيء بالنظر الى ذات الخارج. وهو اذا خرج شيء خارج كان غير معتاد كالدم والحصى والدود واحيانا ينظر الى صفة الخلود. صفة الخروج اذا كانت غير معتادة فكذلك تخرج بعبارة المعتاد. وذلك ما خرج على وجه السلاسل قلنا من كل ما يخرج من القبل والدموع. كل ما يخرج من القبل كالباء البول والمني والمذي والوذي او من او دب الاستحاضة بالنسبة للمرأة او ما يخرج من الدبر كالغائط والريح فكل ذلك قد يكون على وجه السلس واذا كان على وجه السلس فصفة الخروج الصفة ديال الخروج غير معتادة لأن ماشي هكداش عادة الناس ليست هكذا وهذه صورة تحصل لبعض الناس تعتبر نادرة بالنظر لأكثر الناس فهذا فيه خلاف قيل انه لا ينقض الوضوء مطلقا وقيل انه ينقض الا اذا فارق اكثر الوقت ومن هذا قول آآ مالك ما يؤكد هذا الذي ذكرناه ما ذكره مالك في الموطأ رحمه الله قال الامر عندنا انه لا يتوضأ من رعاة ولا من دب ولا من قيح يسيل من الجسد ولا يتوضأ الا من حدث يخرج من ذكر او دبر او نوم. النوم هذا سيأتي معنا ان شاء الله في الأسباب في الكلام على الأسباب الشاهد في قوله لا يتوضأ من رعاة ولا من دم ولا من قيح يسيل من الجسد لماذا؟ لأن هاد الأمور كلها ليست من احد المخرجين ليست من احد المخرجين. خرجت من البدن لكنها ليست من المخرجين المعروفين. وبالتالي فلا ينقذ ذلك الوضوء اذا قال هذا الكلام الان مجمل الوضوء يجب لما لما يخرج من احد المخرجين علاش تكلمنا الان في قوله هذا؟ تحدثنا عن القسم الاول من اقسام نواقض الوضوء اللي هو الاحداث تحدثنا عن تعريف الحدث اجمالا الان يأتي الكلام على ذلك تفصيلا ومنه يتضح الكلام على السلسي وما شاكله. قال رحمه الله من بول او غائط او ريح او لما يخرج من الذكر من مدي مع غسل الذكر كله منه وهو ماء ابيض رقيق يخرج عند اللذات الى اخره اذن هذا اه بيان منه رحمه الله لما ذكره بإجمال قبلو شرع الآن في التفصيل وذكر رحمه الله تعالى سبعة من الأحداث هنا هو يتحدث ذكر سبعة وكثير من علماء المذهب يزيدون ثامنا وهو الهادي كما سنبين. اذا السبعة التي ذكر المؤلف هي البول والغائط والريح والمني وسيتم بعد الكلام عليه فيقول المؤلف رحمه اما بعد واما المني الى اخر كلامه لان فيه تفصيلا اخره والمديو واليوديو دم الاستحاضة هذه سبعة. ويزاد عليها الهادي وهو الثامن ما هو الهادي؟ الهادي هذا ماء ابيض يخرج قرب الولادة ماء ابيض يخرج من المرأة قرب الولادة هاد الهادي لي هو ماء ابيض يخرج من المرأة قرب الوداد كانت حاملة قرب الولادة هل هو ناقض ام لا؟ اختلف فيه علماء المذهب كما نص على ذلك قليل ابن رشد رحمه الله قال الظاهر عدم الوضوء من الهادي لماذا؟ قال لكونه خارجا غير معتاد واذا خرج من جميع النساء قرب الولادة كان معتادا بمعنى هاد الهادي اذا كان يخرج من جميع النساء قرب الولادة يعتبر رجال معتدل بمعنى اي امرأة قارب وقت ولادتها يخرج منها واذا كان لم يكن كذلك فهو غير معتاد وهذا هو مبنى الخلاف اصلا بين بينهم فمن قال انه يخرج من غالب النساء قرب الولادة اعتبره ناقضا لانه خارج معتاد حينئذ والمعتاد كما هو معلوم هو ما عليه الغالب ومن رأى انه ليس كذلك قال غير معتاد وقد اشار خليل رحمه الله الى الى القولين والى ذكر خلاف المسألة. وسيأتي الكلام عليه بعد بتفصيل هذه النواقض الان للثمن ولا هذه الاشياء الثمانية اللي ذكرنا وانها ترجع الى الاحداث. مجموع الاحداث كما قلنا ثمانية اه الدليل على وجوب الوضوء منها بعضه جاء في القرآن وبعضه جاء في السنة وبعضه بالقياس بمعنى من الأدلة على ان هذه الثمانية ناقضة للوضوء بعضها بعض هذه الاشياء جاء في القرآن وبعضها في السنة وبعضها للقياس وبعضها بالاجماع ايضا كما سيأتي باذن الله. اما ما جاء في القرآن فقد جاء في القرآن ذكر اثنين من هذه النواقض آآ ذكر اثنين من النواقض عموما بالنص واحد يرجع الى الاحدات والثاني يرجع الى الاسباب الاتية معنا ان شاء الله ادبي بالمطابقة وبالاتزام يمكن ان يقال ثلاثة كما سنبينه ان شاء الله اذن الاسنان المذكوران بالنص او بالمطابقة في القرآن هما الغائط وملامسة النساء ملابسة النساء يدخل في الاسباب كما سيأتي في قوله تبارك تعالى وان كنتم مرضوا على سفر او جاء احد منكم من الغائط او لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا وايديكم ما كان عفو غفورا وقد سبق معنا في التفسير آآ ذكر الخلاف بتفصيل في قوله تعالى او لامستم النساء. ذكر هناك ابن الزبير رحمه الله بتفصيل شاهد هذه الاية فيها اه اثنان من موجبات الوضوء. الغائط في قوله او جاء احد منهم من الغائط وملامسة النساء وسيأتي الكلام على هذا بعد في الكلام على الاسباب ان شاء الله. اه وهو اللمس في بعض صوره لان اللمس له صوره كما هو معلوم قد يوجب اللمس الغسل وقد يوجب الوضوء وقد لا يوجب شيئا فيه تفصيل كما هو معلوم. وسيأتي هنا فاذا كان اللمس بلذة الى اي اه اذن اه الغائط وملامسة النساء والمقصود بذلك اللمس في بعض صوره كما سيأتي تفصيله باذن الله. قال بعضهم تا البول هذه الاية تدل عليه كيف بدلالة النزول؟ قالوا ذكر هذا الامام القرطبي رحمه الله قال لان لفظ يجمع بالمعنى جميع الاحداث الناقدة للطهارة الصغرى كأنه عبر بالاعلى عن الادنى اذا كان الغائط موجبا فغيره مما يخرج من باب اولى. ذكر هذا بعضهم. اذا هذا ما جاء في القرآن ما جاء في السنة من دازت من هاد الأحداث لي تكلمنا عليها الآن اه جاء الكلام على ان الحدث عموما يوجب الوضوء في قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة احد لا يقبل الله صلاة صلاة من احدث حتى يتوضأ. وفي رواية معروف صلاة احدكم اذا احدث حتى والضغط واحدث معناه صدر منه الحدث. حصل منه الحدث والحدث هو ما يوجب الوضوء. اما او قل ما ينقض الوضوء ما ينقذ الطهارة السابقة ويوجب طهارة لاحقة لا اشكال. ينقض الوضوء او يوجب الوضوء. هما بمعنى واحد اه وجاء فعن النبي صلى الله عليه وسلم جاء في رواية ان رجلا من حضرموت سأل ابا هريرة راوي الحديث قال له ما الحدث يا ابو هريرة فقال له فساء او ضراط. فساء او ضراط. اذا هاد الحديث او هاد الرواية فيها التنصيص على ان الريح من نواقض الوضوح على ان الريح اذا خرج من دبر الانسان فانه ناقض من نواقض الوضوء موجب من موجبات الوضوء. لان ابا هريرة لما سئل عن الحدث قال له فساوي ولا شك ان ابا هريرة لم يقصد الحصر وانما اه ذكر له ما ذكر على سبيل التمثيل على سبيل المثال كانه قال له من امثلة الاحداث الفساء او والفرق بينهما ان الفساء هو خروج الريح من الدبر بلا صوت والضراة خروج الريح من الدبر بصوت فالمقصود اراد ان يقول له خروج الريح يعد ناقضا سواء اكان بصوت او بلا صوت نقولو الريح مطلقا من النبوة يوجب يوجب الوضوء ولعل ابا هريرة نص على هذا وخصه بالذكر لان السائل كان يحتاج ربما كان عنده لبس فيه في الريح الذي يخرج بغير صوت والذي يخرج صوت فلعله كان يفرق بينهما فبين له ان الفساء او الدراغ معا ينقضان الوضوء اي واحد منهما يرقض الوضوء ومما اجيب به قالوا اقتصر ابو هريرة على هذا من باب التنبيه بالادنى عن الاعنق لان اقل ما يخرج من الانسان هو الريح فعذر بالادنى عن الاعلى يعني فما هو اكثر مما يخرج من القبور او الدبر اولى بالنقب اذن الشاهد هاد الحديد شنو فيه؟ فيه التنصيص على ان خروج الريح من لنواقض الوضوء اه من الاحاديث التي ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم في بيان هذا المعنى عموما قوله صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صدقة من غلول ولا صلاة بغير طهور لا يقبل الله صدقة من غلو غلو المعروف والاخذ من الغنيمة قبل قسمتها محل الشاهد قوله ولا صلاة بغير طهور. اذا فنص وهذا الحديث على ان الطهارة شرط في الصلاة او على ان طهارة امر تتوقف عليه صلاته تتوقف عليه العبادة التي هي الصلاة اذا هاد الحديث يستدل به على ماذا؟ على ان الطهارة عموما ويشمل ذلك الطهارة الصغرى والكبرى امر تتوقف عليه العبادة التي هي الصلاة سواء قلت شرطا او ركنا المقصود ان طهارة تتوقف عليها الصلاة فلا تصح الصلاة او الا بالطهارة. طيب النقد بالبول؟ ما الدليل عليه؟ دليل عليه من السنة؟ اه حديث صفوان بن عسال وقد سبق في قال النبي صلى قال رضي الله عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا اذا كنا سفرا الا ننزع خفافنا ثلاثة ايام وليالي ان يهن الا من جنابة ولكن من غائط وبول ولو يقول صفوان كان الرسول يأمرنا اذا كنا سفرا سفرا اي اذا كنا مسافرين سطر هذا اسم جمع اسم جمعية اه وان كان له واحد من لفظه يقال له اسم جمعة قد سبق معنا مثله كركب وصحب نسافر المفرد الذي يدل على معناه هو رجل سافر سافر وسفر اي مسافر فستر هذا ليس جمعا في الحقيقة وانما هو اسم جمع كركب وصحب. لان فاعل لا يجمع على فعل قياسا. اذا فسفر ليس جمعا حقيقيا وانما جمع المسافر مسافرون. يجمع جمع مذكر سالم. يقال المسافر والمسافر مسافرون رفع المسافرين نصبا وجرا. اما سفر فليس جمعا لمسافر بل هو جمع لسافر وهذا لا يعتبر جمعا لان فاعل لا يجمع على فعل كما يقال مثله في ركض وصاحب فهو على الصحيح اسمه جمع. ولو كان له واحد من لفظه لانه سبأ ان قولهم هو الذي لا واحد له من لفظه اي في الغالب. اوله واحد من لفظه لكن لا يكون هذا الوزن جمعا له كما في شرق الالفية اذا الشاهد قال كان يأمرنا اذا كنا سفرا اي مسافرين ان لا ننزع خفافنا ثلاثة ايام ولياليهن الا من جنابة بمعنى لا يجب علينا نزع الا من جنابة ولكن من غائط وبول ونوم ولكن اي نمسح على الخفين نتوضأ نمسح الخفين من غائط وبنون. الشاهد في قوله من غائط وبول ونوم. اذا هاد فيه التنصيص على ثلاثة من نواقض الوضوء اثنان يرجعان لقسم الأحداث وواحد يرجع لقسم الأسباب واضح الغائط والبول يرجعان لمن وانه راجع للاسباب واه من نواقض الوضوء اه كذلك اه المذيو كما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى هنا المذيوك الفيديو هذا اللفظ يقال المذي بسكون الذال وتخفيف الياء. ويقال المذي بكسر الذال وتشديد الياء. ويقال المدي بكسر الذال وتخفيفه اذا فيه ثلاث لغات مذي اذا سكنا الدال فليس عندنا الا التخفيف. واذا كسرنا الدال فعندنا تخفيف الياء وتشديدها. مادي مذي تلت لغات ما هو المزي اصطلاحا شرعا هو ماء رقيق ابيض لزج يخرج عند الشهوة غير مصحوب بلذة ولا دفء. وقد لا قس المرء بخروجه كما لا يقع ماء رقيق ابيض بخلاف المني الاتي معنا ان شاء الله تعالى فانه يعتبر ماء خاطرا. اما المذيو فهو ماء رأى ماء رقيق. ابيض كالماء لونه ابيض يقصد المائي لزج لزج كالصابون اه يخرج عند الشهوة غالبا يعني للشخص المعتاد يخرج عند الشهوة كما نص عليه المؤلف رحمه الله هنا قال هو حكم الخارج المعتاد ولو لم ينسى الدم المخرجا بمعنى يجب فيه الوضوء مطلقا قال اما اذا انسد اما اذا سد المخرجان والحالة هذه فهو كالخارج من المخرج المعتاد قولا واحدا. نعم اه قال رحمه الله وهو ماء ابيض رقيق يخرج عند اللذة يا المعبر عن الجواب قال بالانعاض عند الملاعبة او اذن عند الشهوة اه اي سواء اكان ذلك بالانعاض اي قيام الذكر عند الملاعبة كملاعبة الرجل لزوجه او عند التذكار اي تذكر الجماع ونحو ذلك مما يجيب شهوة قال غير مصحوب بلذة ولا دفء المقصود غير مصحوب بلذة تلك اللذة التي التي تكون مع المني ولا دفك كالمني لان المني يخرج بتدفق كما وصفه الله تعالى مما ان دافق اي مدفوق اما هذا فليس حاله كالمني في صفة الخروج بل قد يخرج من الانسان ولا يحس به اصلا بخلاف المني فان الانسان يحس بخروجه ويخرج بدفق باندفاع وشدة دليل نقضي اه المذي على انه من نواقض الوضوء حديث علي رضي الله تعالى عنه قال كنت رجلا مذاء استحييت ان اسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكانة ابنته مني فسألت المقداد ان يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله فقال عليه الصلاة والسلام يغسل ذكره ويتوضأ قوله قول علي رضي الله عنه كنت رجلا مذاء مذاء على وزن فعال صيغة مبالغة اي كنت كثيرة المذي فقال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث يغسل ذكره ويتوضأ الحديث هذا فيه تصريح بلزوم غسل المذي بالماء اولا لأنه قال يغسل والغسل فهذا لا يكون الا بالماء فيستفاد منه نجاسة المذي ان المدية نجس وبالتالي يجب غسله بالماء ولا يكفي فيه غير الماء لا يجزئ فيه فرك ولا حك ولا غير ذلك ولا يزال بحجارة او نحوها بل لابد من الماء لقوله صلى الله عليه وسلم يغسل ذكره فاستفيد منه لزوم غسل المدي بالماء. اه ولا يكفي فيه الاستجمار بالحجارة كالغائط والبول وظاهر الحديث وجوب غسل الذكر كله لأنه قال صلى الله عليه وسلم يغسل ذكره فالأصل انه على عمومه انه يجب ان يغسل ذكره كله وان ذلك لا يختص بموضع النجاسة. من خرج منه مديون ظاهر الحديث انه يغسل الذكر كله هاد المسألة اختلف فيها علماء المذهب واش يجب غسل الذكر كله او غسل موضع النجاسة فمن قال بوجوب غسل الذكر كله قال ان الأمر تعبدي لأنه لا يقتصر على محل النجاسة لو كان معقول المعنى وجب غسل محل النجاسة فقط دون الذكر كله. فقال بعضهم هذا الأمر تعبدي. وعلى القول بأنه عبدي فيلزم فيه نية لأن ازالة النجاسات عموما ليس امرا تعبديا من حيث الأصل هو شيء معقول المعنى وبالتالي يجزئ بدون فمن غسل النجاسة ازال النجاسة بدون قصد التقرب الى الله تعالى اجزأه ذلك لان هذا ليس امرا تعبديا لكن اذا قلنا في غسل الذكر بالخصوص ان الغسل تعبدي لأن النبي صلى الله عليه وسلم اوجب غسل الذكر كله بالتالي تجب النية لأنه خرج عن اصل ازالة النجاسة وهو كونه امرا معقول المعنى وصار امرا تعبديا فلابد فيه من نية التقرب الى الله تعالى هذا ظاهر هذا الحديث لكن جاء في حديث اخر عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على غسل محل النجاسة فقط وذلك في قوله عليه الصلاة والسلام في رواية اخرى توضأ واغسله. توضأ واغسله حمل غير واحد من اهل العلم الضمير في قوله على المذي على انه راجع للمذي توضأ واغسله اي اغسل المذيع والواو كما هو معلوم لا تفيد ترتيبا وهذه رواية موافقة للأصل لأن الأصل في باب اه ازالة النجاسات هو غسل محلها فقط لا غسل ما زاد على فهذا موافق للأصل لكن قد ورد في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال فليغسل ذكره وانثيه ورد في حديث غسل الذكر والأنثيين قال بعض اهل العلم جوابا عن هذا الحديث آآ انه يجب غسل الذكر والأنثيين من باب الاحتياط فقط احتياطا لاحتمال ان يصل اليهما شيء من النجاسة من الاذى الى المدينة فلأجل ازالة الشك وللاحتياط امر النبي صلى الله عليه وسلم بغسل الذكر والانثيين قال الإمام مالك رحمه الله تعالى ليس على الرجل غسل انثيه من الودي عند وضوءه منه الا ان يخشى ان يكون قد اصاب انثيه منه شيء. اذا هذا تصريح من الامام مالك رحمه الله تعالى اه بالمعنى الذي ذكرناه تصريح منه بذلك المعنى ان ما ورد في حديث بغسل الذكر والانثيين عند احتمال اصابة الانثيين بشيء من النجاسة فلاجل الاحتياط وازالة الشك فليغسل المسلم حينئذ ذكره وانثى يده. اما ان كان لا يوجد هذا بحيث يقطع ان المذي لم يمس انثى يجي ولم يمس الا ذكره فحينئذ الواجب هو ان يغسل محل النجاسة فقط ويلا قلنا محل النجاسة فقط فلا يكون على سبيل للتعبد وبالتالي يجزئ ذلك الغسل دون نية التقرب الى الله تعالى من النواقض التي ذكر الشيخ هنا الودي بالدال الودي في الدار في اللغة فيه مثل الضبط الذي سبق في المجلس وفيه ثلاث لغات. نقول الودي وبادب الدليل مهملة المذي بالذات معجمة وهذا بالدال المهملة الوذي على الصحيح وفيه اللغات الثلاث التي سبقت اش نقول؟ الودي الوذي الولي باللغة التانية. ما هو الواديو الواديو هو ذلكم الماء الذي يخرج اثر البول عرفه المؤلف قال شيخ بن ابي زيد قال واما الودي فهو ماء ابيض خاثر يخرج باثر البول ماء ابيض خاتر خاتر قال مع المذي اذا قارن الوذي مع المذي فإنه خاسر مقارنة معه لأن المذي كما سبق ماء رقيق كالماء الا انه لزج هؤلاء ليس مزيجا وهو لزج لكن من حيث الرقة هو كالماء المذي هذا اما الودي فانه خاسر مقارنة مع البول والمادي هو خاسر شيئا ما اه ويخرج باثر البول في الغالب اش معنى بإثر بول اي عاقبة في الغالب الوادي هذا يخرج عقب النوم وماشي المقصود بعقبة هو خاصو يخرج عاقبة مباشرة لا قد يخرج عقبه مباشرة وقد يخرج عقبه بمدة بمعنى ان الانسان ممكن ويتطهر من البول وبعد دقائق عاد يخرج منه الودي. وقد يخرج بعد البول مباشرة. المقصود انه في الغالب يخرج باثر البول اي عقبة وبعده. وقد يخرج في غير ذلك لكن هذا هو الغالب طيب هاد الوادي الذي ذكرناه الان اه ما حكمه ناقض للوضوء؟ اه والدليل على نقضه للوضوء اولا الاجماع عاوتاني هي بالقياس هو مقيس على البول بجامع خروجهما من القبور على وجه المعتاد. هو القياس اولا مقيس على البول ياك البول ناقط الودي مقيس عليه بجامع خروجهما من القبل على وجه المعتاد ووقع الاجماع من العلماء على ان الولي من نواقض الوضوء. اذا هذا قياس و اجمع العلماء على معنى هذا القياس. وقد روي هذا عن بعض الصحابة فعن ابن عباس رضي الله تعالى عنه انه قال في المذي والودي والمني فهاد ثلاثة قال قال في المني غسلوا قال ابن عباس في المني الغسل وفي المدي والودي الوضوء. يغسل حشفته ويتوضأ. من خرج منه فليغسل الحشفة وهي رأس الذكر او اعلى الذكر يتوضأ وقال مالك في المدونة رحمه الله المذي عندنا اشد من الودي لان المخرج يغسل عندنا من المذي عندنا بمنزلة البول اذن شنو هو لي اشاد المذي؟ اشد من الولي كما قال الإمام مالك علاش؟ لأن المدية قد علمتم الخلاف فيه فمنهم من قال يجب ان يغسل اش الذكر كله من قال الذكر انثيين. واما الوذي فحكمه حكم البول. لا يجب الا غسل النجاة. محل النجاسة فقط ولا يجب في ذلك غسل الذكر كله حكمه حكم البول. اذا هذا ما تعلق بهذه الاحداث التي ذكرنا اللي هي البول الغائط و الريح ثم قال بعد ذلك واما المني فهو الماء الى اخره الكلام الاتي على المني كلام على اه ما يكون احيانا ناقضا للوضوء ويكون في بعض الاحيان اش اه موجبا للغسل في بعض السور من موجبات الوضوء وفي بعض الصور من موجبات الوضوء. قال رحمه الله بسم الله الرحمن الرحيم. كن المصنف رحمه الله باب ما يجب منه الوضوء وما يتصل به لاحظوا اي هذا باغ في بيان معه الشيء الذي يجب منه اي بسببه الوضوء. اذا قوله منه اي بسببه فالسلام منه بان اش؟ تعليلية اما الاول فبضم الواو الفعل وهو لغة الحسن والنظافة اه تفضل السي مولاي تقرب شوية واحد قال لك اما الاول فبضم الواو الفعل وهو لغتان الحسن والاضافات وهاد العبارة فيها ما فيها ولا لا؟ مما ذكرناه سيظهر لكما فيها الاولى ان يقول ماشي وهو لغة الوضوء لغة لانه قال لك لاحظ اما الاول فبضم الواو الفعل شنو هو الاول الوضوء. الوضوء شوف اللحظة الفقيه قلنا الوضوء هو الفعل ايوا مصدر. هذا هو معناه فينما تلقات اي مصدر. بمعنى وضوءي وضوء وضوءا فالوضوء هو الفعل بمعنى يجب فيه الوضوء هذا هو معنى كالخارج قال والخارج المعتد؟ والخارج المعتاد من المخرج المعتاد ثمانية اشياء ستة من القبول البول والوادي والمذي ودم الاستحاضة في بعض السور والمني كذلك. والمني كذلك فإلى كان هو الفعل لا يصح نفطرو نقولو وهو لغة الحسن والنظافة عبارة غير سديدة لأنه في اللغة هو الفعل را حنا فسرناه باللغة لغتان وضوءه هو المصدر وخاصو يقول وهو مشتق من الوضاءة مأخوذ من الوضاءة والوضاءة هي الحسن والنظافة قال وشرع بشرى تطوير وعطاء مخصوصة بالماء لتنظف وتحسن ويرفع عنها حكم الحدث لتستباح به العبادة الممنوعة. نعم قيل وبفتحها اسم للماء وهل هو اسم لمطلق الماء او له بعد كونه معدل الوضوء او بعد كونه مستعملا في العبادات فيه نظر به نظر يقصد فيه اقوال نظر ايت خلاف تردد فبعضهم قال الوضوء بالفعل اسم لمطلق الماء اي ما يقال له وضع وبعضهم قال لا الوضوء لا يطلق الا بعد الا على الماء المعدل للوضوء الماء الذي اعددته وهيأته للوضوء هداك هو لي نقولو فيه وضوء واما غيره لا يسمى وضوءا ثم اختلفوا هل هذا المعد للماء يقال له وضوء؟ بعد استعماله في العبادات او قبل استعماله في العبادة. كذلك اختلفوا وتلقاي الناس كلو لا يعلو ان يكون لغويا غي في اللغة بمعنى لفظة الوضوء واش نطلقوها على ايما ولا على المال معاد بالوضوء؟ والمال يعد واش بعد التوضأ به ولا قبل ذلك اقوال قال واما الثاني واما الثاني اللي واش؟ الغسل عندنا جوج الفاظ في الترجمة الوضوء والغسل نعم فقال واما الثاني فقال ابن العربي لا خلاف له انه بفتح العين الغين الغين بفتح لا خلاف اعلموا انه بفتح الغين اسم للفعل وبضمها اسم للماء وفي الآخرة الغسل بالضم الفعل وبالفتح اسم للماء على الاشهر. اذا عكس ما ذكره ابن العربي. ابن العربي يقول بفتح الغين اسم للفعل وبضم قسم للماء والقرافي رحمه الله في الذخيرة يقول الغسل بالضم الفعل وبالفتح اسم للماء على البشر ولذلك لاجل هذا خلاف قلنا قال بعض اهل العلم وهذا هو الصحيح ان اطلاق الغسل والغسل بالضم والفتح على الفعل كله صحيح في اللغة. يقال غسل غسلا وغسلا فهما معا يصحان قال دل على على وجوبهما الكتاب والسنة والاجماع. قال تعالى يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وايديكم من المرافق الاية وقال تعالى يا ايها الذين امنوا اتقوا وجه الإستدلال بالآية هو الأمر في قوله فاغسلوا وجوهكم وايديكم اذا قمتم فاغسلوا وجوهكم فدل ذلك على وجوب الوضوء قال وقال تعالى يا ايها الذين امنوا لا تقربوا الصلاة وانتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا الا عابري سبيل حتى الشاهد في قوله حتى تغتسلوا الى ان تغتسلوا قال وقال صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة من احدث حتى يتوضأ. رواه الشيخان واللفظ البخاري. نعم. ولا خلاف بين ائمتك وجوبهما ولوجوبهما شروط. الاسلام والبلوغ والعقل وارتفاع دم الحيض والنفاس ودخول وقت الصلاة وبلوغ الدعوة والكون المكلف برسائل الفصد هذا كان معروفا قديما هو شق العرق لاستخراج الدم من لاجل علة تسمى بالفصد الحجامة كانت لها لها طريقة مخصوصة ولها الة مخصوصة. والفصل هو شق العرق هكذا العرق الفاسد المريض. سواء كان في اليد ولا نائم ولا غافل ووجود ما يكفي من الماء المطلق وان كان الفعل احترازا من النصوب وشبهه. نعم هاد الشروط التي ذكرها المؤلف بعضها شروط وجوب وبعضها شروط صحته وبعضهما بعضها فيهما معا ولا يخفى عليكم الفرق بين شرط الوجوب وشرط الصحة شرط الوجوب ما به مكلف وعدم الذي فيه يعرف فشرط الوجوب هو ما به يقع التكليف ولا يطلب من المكلف تحصيله وشرط الصحة هو باش؟ ما يطلب من المكلف تحصيله. فهذه الشروط التي ذكر المؤلف رحمه الله منها ما هو شرط وجوب ومنها ما هو شرط ذو صحتهم فالاسلام شرط صحة لان المؤمن لان العبد مأمور بتحصيله مأمور بان يدخل الى الاسلام وان يؤمن لصحة العبادات منه والبلوغ شرط وجوب لانه ليس في طوق العبد تحصيله لم يؤمر بتحصيله وليس في طوقه تحصيله اصلا والعقل هو ارتفاع دم الحيض والنفاس شرط وجوب وصحة شرط وجوب وشرط صحة ايضا اما العقل من حيث هو فانه شرط وجوب اذ العبد ليس في طوقه آآ ان يحصل العقل اذا لم يكن اذا كان مجنونا فليس في طوقه ان يصير عاقلا فلما لم يكن كذلك فهو بعين الاعتبار الشرط وجوب كذلك ارتفاع دم الحيض والنساء ليس بيد المرأة ان تزيل عن نفسها هذا ما الحيض والنفاس بل حتى ينقطع عنها ذلك اذن فهما بهذان بهذين الاعتبارين اه شرطة وجوب من حيث ان العبد لم يؤمر بتحصيلهما وليس مكلفا بهما لأنهما ليسا تحت طوقه لكن صحة العبادات مرتبطة بهما لما كان كذلك فبهاد الاعتبار اعتبر اه شرط صحة. دخول وقت الصلاة شرط وجوب. لماذا؟ لانه ليس في طوق العبد ولم يؤمر بتحصيله. بلوغ الدعوة شرط فيهما من لانه لا سينظر اليها من جهتهم. الجهة الاولى ان بلوغ الدعوة الى العدل ليس في طوقه ليس امرا في طوقه. لكن اذا بلغته وجب ان يقبلها فقبولها هذا في طوقه فحينئذ هو اش؟ بلوغ الدعوة اليه وقبولها هذا شرط وجوب من حيث ان بلوغها اليه ليس في طوقه لانه كان خالي الدين لا يعلم بشيء قط قبل فلذلك لا يكلف بشيء لم يكن عالما به واذا سمع بها وجب عليه قبولها فحينئذ هو شرط صحة قال رحمه الله وكون المكلف غير سان ولا نائم ولا غافل هاد الأشياء واش هي شرط وجوب وصحة؟ او شرط اداء معلوم. آآ الخلاف في ذلك بين اهل المذهب. منهم من جعل هذه واسطة قال منقولوش فيها لا شرط وجوب ولا شرط الصحة وجعل واسطة بينهما وهو شرط الاداء تمنص عليه في المراحل وادخل في بشرط الاداء ياش اه الساهي والنائم والغافل فقال زوال السهو والغفلة والنوم عن هؤلاء يعتبر شرطا في الاداء والتفريق الدقيق بين شرط الاداء والوجوب قد ذكرناه هناك بالمرض. ووجود ما يكفيه من الماء المطلق هذا شرط للصحة بلا اشكال شرط صحتي وان كانوا الفعل احترازا من المصلوب وشبهية لك ذلك شرط في في الصحة بمعنى ان الوجوب يتعلق بذمة العبد لكن لا يصح الفعل الا بهذه الشروط هذا هو المعنى اما الاشياء اللي بسببها لا يتعلق الوجوب بالعبد فتعتبر شرط تبقى موجود دابا مثلا غير العاقل المجنون هل يتعلق به وجوب؟ لا يتعلق به وجوب. اذا فالعقل شرط وجوب. المرأة اذا كانت حائضا او نفساء هل يتعلق بوجوب حال حيضها ولباسها؟ وجوب الصلاة مثلا لا يتعلق بها اذا فذلك شرط وجوب قالوا والذي يجب؟ يجب منه الوضوء الشيطان اسباب وستاتي واحداث جمع حدث وهو ما ينقض الوضوء بنفسه. والصواب وانها ثلاثة واشياء لا تعد اسبابا ولا احداثا وذلك كالردة كالكفر كما سيأتي ان شاء الله تعالى. قال وبدأ به لانه الاصل فقال الوضوء يجب والشك في الحدث كذلك الاتي معنا فيه الخلاف. نعم كذلك لا يعتبر من الاحداث ولا من الاسفين. قال فقال الوجوب الوضوء يجب وجوب الفرائض لما اي لاجل الشيء الذي يخرج معتادا على وفق العادة. من احد المخرجين المعتادين والدبر وقيدنا بمعاساة لنحترز عما يخرج غير معتاد مثل الحصى والدول فانه لا ينقض ولو ببلة عن المشهور. على المشهور اذا مقابله انه ينقض اذا خرج ببلة نعم قال وبوفق العادة لنحتلز عما يخرج لعلة كالسلس في غالب احواله وبالمعتادين لنحتلز عما يخرج من غيرهما كدا من قال كالسلس في غالب احواله ها هو سياتي ان شاء الله تحتجز به عنو شنو معنى هاديك في غالب الاحوال؟ قال وبمعتادين وبالمعتادين لنحترز عما يخرج من غيرهما كذا من فصالة وحجامة. الفصالة مصدر كلام الفصالة والحجاب في البدن يشقون العرق ليخرج الدم الفاسد. فذلك شق العرق يسمى فصدا. اذا فذلك الدم الخارج بسبب الفصل ولا بسبب الحجامة ليس ناقضا لماذا؟ لانه خارج غير اه من غير المخرج المعتاد. ليس خارجا من القبور ولا من الدبر من من البدن. قال زيد كذا من الفصالات والحجابات وقيل المتغير عن حالة الطعام. نعم. الحدث الخارجي من فاتك علاش قال والقيء المتغير اما غير المتغير فلا اشكال فيه بمعنى الطعام الذي لم يتغير لا اشكال فيه متى يقع الإشكال في الطعام المتغير رائحته كريهة الطعام اللي خارجين من الدبر فهذا هو الذي قد يقع فيه الالتباس قال لك حتى هو ليس ناقضا لانه ليس خارجا من من احد المخرجين المعتادين المقالة والحدث والحالات الخارج من تحت من فتق تحت المعدة اي من ثقب من فتق تحت المعدة لم ينسد المخرجان على احد قولين. مم. ومقابلهن حكمه حكم والخارج من المخرج المعتاد. على احد القولين هذا هو المشهود. اذا لم ينسد المخرجان فهو ليس ناقضا. ومقابل هذا القول انه حكم والهادي وهو ماء ابيض يخرج من الحامل عند وضع الحمل او السقم واسنان من الدبر للغاية والريح وقد ذكرها كلها الشيخ ما عدا الهادي والماني وقد شرع في بيانها فيقال من بول وهو من القبور او غائط وحقيقة المنخفض من الارض سمي به الفضلة الخارجة من الدبر وهو من باب تسمية الشيء بما قرب منه او بما جاوره والعلاقة هي المجاورة علاقة مجاورة قال توضيح المراد به الخارج من الدبر سواء كان بصوت او بغيره. سواء كان فساء او ضراطا قال احترازا من الخارج من الذكر ومن فرج المرأة فإنه لا ينقض ذلك ليس مرادا مراد الريح الخارج من الدبر لا من الذكر او فرج المرأة قال وقوله او الامام عطفن على ماء اي ويجب الوضوء ايضا للشيء الذي يخرج من الذكر من مذي قال ابن العربي بسكون الدار معجمة في وبكسرها الاسم فعلى هذا يكون التشديد فيه احسن لان الاسم هو الذي يوصف بالخروج الى الفعل والظاهر هو انه ينقذ مطلقا وليس كذلك وقيل هي كلها لغات في الاسم. كلها لغات في الاسم. الاسم الخارجي الذي يخرج يسمى مديان ومديا كلها قال وليس كذلك بل في تفصيل نذكره قريبا يشاء الله تعالى. وانما عاد يخرج ليرتب عليه قوله مع غسل الذكر كزه منه دليلهما في الموطأ والصحيحين ان علي رضي الله عنه امر المقداد ان يسأل له رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل اذا دنا من اهله فخرج منه المدي وماله طال مقدار فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال اذا وجد احدكم ذلك فلينظر فرجه وليتوضأ وضوءه للصلاة ولفظ وفي الحديث ظاهر في جملة الذكر والمراد بالنضح فيه الغسل ويبين ذلك ما وقع في المسلم مصرحا به يرصد ذكره ويتوضأ. وظاهر كلام الشيخ وصريح هو ان متعين متعين ولا يجزئ فيه الحجارة وهو كذلك على المشهور وفي بطلان صلاة من ترك غسله كله قولان. وفي افتقار الغسل مذكور الى نيته. وفي بطلان الصلاة من ترك غسله كله لبناء على ماذا؟ على الوجوب وعدم الوجوب. فمن قال بوجوب غسله كله قال آآ من لم يغسله كله بطلت صلاته ومن قال لا صحت صلاته وفي افتقار الغسل المذكور الى نية قولانية هذا بناء على ماذا؟ هادو لي لي اختلفوا على قولهم واستجيبوا للنية ولا لا تجيبوا النية بناء على القول بوجوب غسله كله. لي قالوا يغسل محل النجاسة باتفاقهم لا تجب النية. لي قالوا يغسل كله اختلفوا فمنهم من قال يفتقر الأمر الى نية ومنهم من قال لها ولذلك اذا غسله كله دون نية فعلى القول بوجوب غسله لي طائفة من هؤلاء قالت لا يصح الا بنية وعليه فلا تصحوا نعم قال استظهر استظهر صاحب التوضيح الافتقار صاحب التوضيح وهو الامام خليل رحمه الله وعليه اذا غسل من غيره. افتقارات لظهور التعبد بمعنى افتقار الى النية لابد من نية. قال لك لظهور التعبد فاش؟ لانه اوجب غسله وبالتالي هذا ظاهر التعبد قال وعليه وعلى اذا رصد من غير نية اعيد الصلاة وعلى مقابله لا عليه ثم بين صفته عند اعتدال الطبيعة وصفة خروجه فقال وهو رقيق يخرج عند اللذة اي قيام الذكر عند المداعبة او التذكار بفتح التالية للتفكر واخذ من كلامي انه اذا خرج بغير لذة لا وضوء فيه ووخذ منه ايضا ان الانعاض من غير لذة لا وضوء فيه وهو المشهور. نعم لابد منهما معا بمعنى ان يكونا ما ذكر من اللذة قد صاحبه خروج الماء فأخذ من كلامه انه اذا خرج بغير لذة لا وضوء فيه لأنه غير معتاد حينئذ واذا اه اخذ منه ان الانعاض من غير لذة لا وضوء فيه. ويؤخذ منه بمعنى انعاض من غير لذة ولا خروج المدينة اما اذا خرج المذي فيجب ويؤخذ منه ايضا انه لا وضوء عليه اذا تفكر والتد في قلبه ولم ينعظ بذلك كذلك بأنه ولم يخرج منه مديون بلا شك لأنه لم يعد لم يخرج منه مديون بمجرد التفكر والتذكر شيء يقتضي الشيء لا يجب الوضوء قالوا هو المشهور المعروف وكذلك اذا ارتد بالنظر فقط من غير مدين. لا وضوء على الصحيح لان الوضوء واجب من من المسجد الذي خرج خروجا معتادا قال ويؤخذ منه ايضا انه لا وضوء عاجل واما الوكيل شربناه واما الوجيه واما الوادي بدل مهملة قال ابن العربي ومن رواه بدار المعجمة فقد صح. ولك فيه وجهان ودي بتشديد الله وان شئت خفت صيفطها فهو ماء ابيض خائر خاسر معجمة وسائر مثلثة اي تخيل. يخرج غالبا بكسر الهمزة وسكونها المثلثة وبفتحهما يجب منهم ما يجب علاش زاد هاديك غالبا يخرجوا غالبا بإثر البول لأنه قد يخرج قبل البول قد يخرج دون البول قال يجب منه ما يجب من البول وهو الوضوء لمعتاده والاستبراء منها وهو الاسم وهو استفراغ ما في المخرج بالسوت والنثر بالسلت وهو الوضوء لمعتاده اي لمعتاد البول والاستبراء منه شنو هو الاستبراء؟ عرفه؟ قال وهو استفراغ ما في المخرج بالسلط والنثر الخفيفين وغسل محله فقط استفراغ ما في المخرج اللي هو القبول هنا اه بالسلت والنثر الخفيفين. السلك كما هو معلوم هو اه سحب ومد الذكر بالسبابة والابهام بيسراه بيسرى يديه او بغيرهما من اصابعه. المقصود انه يمر اصبعيه السبابة والابهام على ذكره من اصله الى الكاميرا الى الى الحشفة من اسفله الى اعلاه اه يمر اصبعيه امرارا خفيفا. والنثر هو الجذب كما هو معلوم يكون خفيفا بمعنى انه لا يكون بقوة تقال وغسل محله فقط هذا ليس فيه خلاف كالمذي وانما هنا يغسل محل النجاسة وهو اش؟ حشفة الكمارة فقط قتلة وانما قيدنا وانما قيدنا بغالبا لانه قد يخرج من غير بول انه يخرج او قبله نعام انا انت يجب نجاته هو نجس كالبول والمدي وبالتالي ان وجد في الثوب فيجب غسله وان علق بالبدن بالفخذين فيجب غسله لانه نجس. اي نجاسة التصقت بمكان يجب غسلها. قال ولمخالفته ولمخالفته للمرء في بعض هذه الوجوه وفي الصفة اتى بان الفاصلة الدالة على مخالفة ما قبلها لما بعدها ولما ذكر ما يخرج من القبور وكان المؤلف على الوادي شنو قال؟ قال واما الوادي علاش اتى باما الفاصلة؟ لان الودي مخالف للبدي في بعض الامور كما رأيتم لذلك اتى بها ثم قال ولما ذكر ما يخرج هذا كلام على علمي اشكال ولا واضح مفهوم واضح