ومن اشترى زوجته فسخ نفرته. وعدة الامة حيضتان. وكفارات العبد كالحر بخلاف معاني الحدود والطلاق. حسبكم. قال رحمه الله وللمرأة ان تفتدي من زوجها فيها سبق بعض الكلام على الخلع وهناك قلنا سيأتي الكلام عليه بعد اللعان وكذلك فعل الشيخ هنا الان هنا اه بين جل احكام الخلع والا فما سبق بعض اه الكلام والا فجلوا الاحكام المهمة في الخلع ذاته هي المذكورة هنا بعد اللعان وقد ذكرنا وجه تقديمه لما قدم هناك قد قدم بعض الكلام على الطلاب هناك وذكرنا وجهة التقديم لما سبق لكن الكلام في الحقيقة على الخلع انما هو هنا لانه اه ترجم له بعد اللعان. قد ذكره بعد اللعان قال وللمرأة ان تفتدي من زوجها بصداقها او اقل او اكثر. بمعنى ان افتداء المرأة نفسها من زوجها اه ليس له حد عندنا في المذهب فيجوز ان تفتدي نفسها من زوجها بما تراضيا عليه سواء اكان اقل من الصداق او مساويا للصداق الذي اعطاها قبل او اكثر من الصداق الذي اعطاها من قبل. هذا معنى قوله للمرأة ان تفتدي من زوجها بصداقها او اقل او اكثر بصداقة يعني بمثل صداقها او باقل منه او باكثر. اذا فالامر عندنا في المذهب راجع للتراضي بينهما يعني يكون على ما ترى ضياع علي. ودليلنا على هذا عموم الاية الله تبارك وتعالى قال فلا جناح عليهما فيما فيما افتدت به ما تفيد العموم افتدت به عامة. اذا سواء اكان مثل الصداق او اقل او اكثر. وقد نص على هذا الامام ما لك رحمه الله قال الامام لا بأس ان تفتدي المرأة من زوجها باكثر مما اعطاها اذا تراضيا على ذلك لا بأس وذهب بعض الفقهاء الى انه لا يجوز ان يشترط عليها اكثر مما اعطاها لا يجوز للزوج امنة اذا ارادت ان تفدي نفسها منه ان يشترط عليها اكثر مما اعطاها. فاكثر ما تعطيه وما يساوي صداقة. هذا مذهب لبعضهم. واستدلوا عليه بحديث ثابت ابن قيس ابن شماس. فان زوجته لما ارادت ان تخترع منه قال له النبي صلى الله عليه وسلم اقبل الحديقة وطني لا تطبيقه لانه كان قد اعطاها حديقة في مهرها. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اقبلي الحديقة اي التي اعطيتها وطلقا تطليقتان وكذلك جاء في في سنن ابن ماجة ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى آآ ان يزاد في آآ القدر الذي لتختلع به المرأة عن الصداق الذي الذي اعطته لكن اجاب عن ذلك المالكية اه جابوا عن حديث ثابت ابن قيس ابن شماس لانه لا يقتضي المنع من الزيادة وبان اه امر الصداق يختلف من عصر الى عصر من زمان الى الى زمن وقد يكون مقداره مما نسي او قد يكون مقداره عرضا سقطت قيمته لا قيمة له كانت له قيمة لما اعطاها اياه لكن لما ارادت ان تخترع منه ما بقي لذلك قيمة. ولذلك قالوا اذا الأمر يرجع الى الى الترابي. لكن ولو قلنا ان الامر يرجع الى التراضي فلا شك ان الزوج لا يجوز له آآ ان يبالغ في قدر ما تفدي به المرأة نفسها مستغلا آآ فرصة كون العصمة بيده هو يعلم ان العصمة بيده وان المرء لا يمكن ان تفارقه ولا يمكن ان ينفسخ النكاح الا بطلاقه فا يحجر عليها ويضيق عليها بان يطلب منها اه عوضا مبالغا فيه لا ينبغي هذا كما لا ينبغي في البيوع هذا مثله لا يجوز في البيوع. فلا يجوز للبائع الذي يبيع سلعا ان يغتنم حاجة بعض الناس اليها فيزيد في بثمنها يعلم ان المشتري محتاج اليها سيشتريها ولابد هو بحاجة سيشتريها ولابد وثمنها معلوم ويزيد عليه على ثمنها المعلوم لانه يعلم انه مضطر اليها وانه سيشتريها ولابد فيغتنم حاجته او اضطراره الى سلعته التي لا توجد الا عنده. هذا لا يجوز نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. وقريب منه هذا الامر ان يغتنم اه الزوج هذه الفرصة ليبالغ في اه طلب العوض من زوجته. فالاصل انه اذا طلب منها عوضا فليطلب منها مثل ما اعطاها من الصداق لان لا تضيعه في صداقه. واعطاها صداقا وتزوجها بنية الدوام. هي ارادت الفراق بأمر ما فليطالب بصداقه فإن كان ما اعطاها قد سقطت قيمته فليطالب على الأقل بمثل صداق مثلها في ذلك الوقت بمثل صداق مثله. الشاهد على كل حال يجوز ان تعطيه عندنا في المذهب اكثر من الصداق لكن لا تنبغي المبالغة في ذلك اقل شيء آآ فيها انها مكروهة الزيادة الفاحشة والمبالغة الواضحة اقل شيء فيها انها مكروهة اذن قال اه للمرأة ان تفتدي من زوجها بصدقة او اقل او اكثر. لكن الشرط لذلك شرطا قال ان لم يكن عن ضرر بها ان لم يكن الزوج يضار بها. فإن كان الزوج يضرها ويرغمها على ان تفتدي نفسها منه بأمر من الأمور فانها اذا اثبتت ذلك ببينة للقاضي فان القاضي يخلعها منه ويرد لها ما اعطته بمعنى قد تفتدي نفسها منه بعوضه وبعد ذلك بعد ان تعطيه عوضا وتفارقه وينفسخ النكاح ترفع امرها الى القاضي وتثبت ان الزوج كان يضرها فإذا اثبتت ان الزوج كان يضار بها فإنها فإن القاضية اذا ثبتت له البينة يحكم برد ما اعطته لها ويثبت الخلع. الخلع يثبت وينزع منه ما اخذ ويرده للزوجة لانه ان كان يضر بها فيجب رفع الضرر دون عوض. الضرر وجب رفعه دون عوض. هذا معنى قول الشيخ ان لم لم يكن عن ضرر بها بمعنى تفتدي نفسها بمال ان لم يكن عندها راض بها. قال فان كان عن ضرر بها رجعت بما اعطته ولزم والخدوع رجعت بما اعطته اي ترجع اليه ليرد لها ما اعطت. ترفع الامر ايضا الحاكم ويمكن للحاكم اذا ثبت انها فعلا كان يضرها وذلك بشهادة قريب بشهادة قريب. بشهادة واحد من ايران ولا من اقاربيها ليا ولا من اقاربه هو حتى النساء يمكن ان يشهدن في هذا الباب فإذا اثبت انه عن ضرر بها فانه يرد لها ما ما اعطته من عوض لتفتدي منه اذا قال فان كان عن ضرر بها رجعت بما اعطته ولزمه لزمه الدخول طيب علاش رجعت بما اعطته؟ لأن الأصل ان الزوج لا يجوز له ان يأخذ شيئا مما اعطاه للزوجة في صداقها الا بطيب نفس. فان طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. اما اذا لم تطيب نفسها بذلك فلا يجوز يحرم ذلك رب تبارك وتعالى نهى عن هذه السورة نفسها قال فلا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما اتيتموهن لا تعضلوهن بمعنى لا تكرهوهن لا تبغضوهن فيكم لتأخذوا شيئا مما اتيتموهن اي من من العوض وضي في الصداق لتذهبوا ببعض ما اتيتموهن لا يجوز هذا بل الله تعالى قال واتيتموا احداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا. اتاخذوا له بهتانا واثما مبينا. وكيف تأخذونه وقد افضى بعد الى بعد دخلت بها جامعتها وبعد ذلك تأخذ ما اعطيته لها اذا فالاصل ان الزوج لا يجوز له ان يأخذ شيئا من الزوجة اه الا بطيب نفس اللهم الا اذا ارادت ان تفتدي نفسها منه دون ضرر. الرجل ينفق عليها اه لا يضرها من جهة النفقة ولا يضرها من جهة الاذى لا يضربها ولا شيء لكنها كرهته ابغضته نفرت منه استطاعت العيش معه فأرادت ان تستدي نفسها منه وجب ان تعوضه لأنه اعطاها صداقا بنية تأبيد الزوجية بينهما هذا قصده. فيجب ان تعوضه في الحالة هذه. اما ان كان هو يكرهها ويضرها لتفتدي منه ففي هذه الحالة اذا اثبتت الامر عند القاضي فانه يرد لها اه ما اعطته. قال فان كان عن ضرر بها رجعت بما اعطته. اذا ثبت ذلك ببينة. ولزمه الخلع يقرأ طيب الخلع هذا الذي يقع هل يعد طلقة بائنة تحرم الزوجة على الزوج على التأبيد مثل اللعان؟ الجواب لا ليس كاللعان. قال الشيخ والخلع وطلقة لا رجعة فيها الا بنكاح جديد برضاه اذا الخلع يعد طلاقا بائنا ليس فيه رجع بمعنى انها مدة عدتها ليس له حق ردها هذا هو معنى لا رجعة فيها لا رجعة فيها اي انها مدة العدة اه لا حق لا اسبقية له على غيره. وليس له الحق ان يردها داخل داخل العدة اذن فالطلاق بائن لكن هل يمكن ان يتزوجها مرة اخرى بعقد جديد؟ نعم يمكن تحسب عليه طلقة هداك نقول يعد طلقة وان اراد زواجها انه يتزوجها بنكاح جديد والنكاح الجديد لا شك انه يتوقف على اركانه منها الايجاب والقبول بمعنى ان تكون راضية بذلك فان لم تكن راضية فلا زواج. اذا المقصود انه طلقة بائنة ليس له حق الرجوع في عدتي هذا ما تعلق بالخلع ثم قال الشيخ والمعتقدة تحت العبد لها الخيار ان تقيم معه او تفارقه ثورة هذه المسألة ان تكون امة متزوجة عبدا سيدها اذن لها ان تتزوج. فكانت الامة متزوجة عبدا ثم عتقت عتقت الامة اي صارت حرتان فاذا عتقت الامة تحت عبد الزوج ديالها راه عبد هي عتقت وهو ما زال عبدا فلها الخيار. اما ان تفارقه واما ان تبقى معه الامر راجع لها الا بغات تبقى متزوجة به تحته وهو عبد مملوك فلها ذلك فان ارادت ان فارقه فلها الحق ان تفارقه لها الخيار وطيب هاد الخيار الثابت لها هل هو على التراخي ولا على الفور؟ المشهور انه على الفور ماشي على الطرف بمعنى لا على الخيارات بمعنى مر بعتقها وجب ان تختار احد امرين. اما ان تبقى تحت عصمته يبقى الزوج ديالها. واما ان تفارقه تختار بعد عتقها مباشرة الأمر على الفور واختيارها اما ان يكون بفعل او بقول اما ان تقول لا ارغب ان ابقى تحته صرح بهذا المعنى بما يدل على هذا المعنى انها لا ترغب وان تبقى تحته فبذلك تكون مفارقة له آآ وقد تختار البقاء تحته بفعل كما لو جامعها بعد عتقها فلو مسها جامعها بعد عتقها فهذا دليل على اختيارها البقاء تحت عصمته وبناء على انه للفور وانها الان اختارت البقاء تحت عصمته فلا يبقى لها الخيار بعد ذلك. لان عندها الخيار بناء على انه على الفور وهو المشهور يكون لها الخيار بعد العتق فإذا لم تختر شيئا من الأمرين حتى جامعها تركته يجامعها اذا فهذا دليل على اختيارها البقاء تحت عصمته وبالتالي فقط خيارها اذا الخيار خاصها فلول تختار اما تبقى تحتو ولا انها تبقى تحتو واختيارها البقاء تحته قد يكون بالفعل او بالقول بالفعل والجماع. او بالقول هو ان تقول رضيت ان ابقى زوجة له فإذا اختارت احدهما فإنها تبقى تحته ولا ويسقط خيارها وإن اختارت الفراق فلها ذلك طيب قالوا مما هنا مما يتعلق بهذه المسألة انه لو فرض ان الزوج علم بانها قد اعتقت وهي لم تكن عالمة بذلك. وكان عالما بالحكم المترتب على العتق. الزوج عارف هاد العبد لي متزوج بها عارف انها اذا عتقت كان لها الخيار وعلم انها عتقت ولم يخبرها بذلك. كان فواحد المجلس فيه عتقت الامة. لم يخبرها بذلك وجامعها فقالوا يجب ان يعزر يجب تعزيره وتأديبه لانه علم بالعتق وعلم بما يترتب على العتق وجامعها دون ان يخبرها بذلك. فلا فيجب لأنها ربما اختارت الفرق ربما تختار الفرق ولا يسقط حق خيارها لأنها لم تكن عالمة لا يسقط لها الخيار والحالة هاته طيب ما الحكمة؟ علاش الشارع الحكيم جعل لها الخيار؟ الجواب لانها كانت متزوجة قبل امة وبالتالي كان صداقها لسيدها لم يكن لها صداق كانت الصداق ديالها يعطى لسيدها وآآ لما صارت حرة وزوجها ما زال عبدا فزوجها له لسيده عليه حقوق فهو ملزم بأداء حقوق سيده. وقد يضيق عليه سيده في اداء حقوقه. فلا يؤدي حقوقها هي كاملة مفهومك الآن؟ قد يقصر في حقوقها بسبب ارتباطه بحقوق سيده. فأعطاها الشارع فسحة. ان تفسخ النكاح ان شاءت باعتبار انها الصداق ما كانتش خداتو فلها ان تطالب بالفراق لتتزوج رجلا يعطيها صداقا وايضا زوجها هذا العبد لسيده عليه حقوق فلها ان تفارقه لكونه قد يقصر في بعض حقوقها لالتزامه باداء حقوق سيده. فاعطاها الشارع هذه الفسحة والدليل على هذا الذي ذكرناه الان آآ ان ما جاء اه في الموطأ من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها انها قالت الدليل على النساء راه قصة بريرة انها قالت كان في بريرة ثلاث سنن. يعني القصة ديال البريرة يستفاد منها ثلاث سنن. ثلاثة احكام جاءت بها السنة ثلاثة احكام جاءت بها السنة. وقد بين المحشر عندكم الحديث كاملا. وفيه بيان الحكمين الاخرين. الشيطان اللي كيهمنا حكم من هذه الاحكام الثلاثة من هذه السنن قالت انها عتقت فخيرت في زوجها. واضح؟ عتقت صارت حرة يجوز استعماله هكذا مبنيا للمعلوم يقال عتقت الامة اي صارت حرة نقولو عتقت عتقت اه اذن اه احدى السنن انها عتقت ف تخيرت في زوجها اذا هذا هو الدليل رواية الموطأ عن رواية مالك في الموطأ عن عائشة اذن فخيرت في زوجها خيرت بين ان تبقى معه وبين ان تفارقه وجاء في صحيح مسلم وكان زوجها عبدا فيه فيه البيان ان زوج بريرة كان عبدا رسول الله صلى الله عليه وسلم ومما يدل على هذا حديث اخر عن ابن عمر رضي الله عنه حديث موقوف كان ابن عمر يقول في الامة تكون تحت العبد فتعتق من اعتق من الرباعي. ان الامة لها الخيار اولى فتعتق يصحان الى قلنا فتعتق من الرباعي فتعتق من عتاقة اش قال؟ ان الامة لها لها الخيار ما لم يمسها هو ديال المسيس لها الخيار ما لم يمسها مفهومه انه اذا مسها بعد العتق سقط خيارها مع علمها عارفة هي انها صارت مرتان وافقت ان يجامعها رضيت بجماعه لها بعد العتق فقد ثقافة خيار عندها الخيار ما لم يمسها كما قال ابن عمر ما لم يجامعها مفهوم اذن هادي شكون لي تكلمنا عليها؟ الامال التي كانت متزوجة بعبد. اما اذا عتقت الامة والامة وكانت تحت كحر كانت متزوجة بحر كانت متزوجة بحر واعتقت فليس لها الخيار لان لانها كانت تحت حر فهم المعنى فليس لها خيار لعدم وجود العلة اللي ذكرناها ان العبد له حقوق سيده عليه وبالتالي قد اه اه يعني لا يأتي بحقوقها لا توجد عدة هنا فاذا اعتقت وكانت متزوجة بحر قبل فانها تبقى تحته. ولا يكون لها الخيار في في مفارقته انما يكون لها خيار لو كانت متزوجة بعبد وهذه القصة اللي ذكرناها عن عائشة في الموطأ رجح بعض المحدثين ان هذا المعنى اللي جا في حديث عائشة لن يصح في الأمد وإنما صح في العبد لأن الروايات لأن الروايات مختلفة في هذا الأمر وهو وهو آآ هل الحديث هذا ورد في آآ الزوجة الاباه ولورد في الزوج العبدي الروايات اختلفت في هذا في بعضها ان هذا الخيار ثبت للزوج اذا كان عبدا وعتق وبعض الروايات فيها لا الزوجة اذا كانت امة وعتقت وبعض المحدثين قال يصحان لا تعارض بينهما يصح هذا وذاك اذن المقصود الشاهد اننا الان كنتكلمو على الامل ويجب علينا الكلام على على اذا الام اذا عتقت وكانت تحت عبد فإن لها الخيار. قال الشيخ والمعتقة تحت العبد اش معنى تحت اي المتزوجة به لها الخيار ان تقيم معه ان تبقى تحت عصمته. واو تفارقه ومن اشترى زوجته ان فسخ نكاحه لو ان اه حرا كان متزوجا امتا لفقره را كلنا تكلمنا ان الحر اذا كان فقيرا ولم يجد ما يتزوج به ما يتزوج به حرة يجوز له الزواج بالأمة فإذا كان الحر متزوجا امة ثم ملكها بأي طريقة من طرق الملك اشتراها ولا وارثها او وهبت له او تصدق بها عليه الشاهد ملكها كانت الزوجة ديالو ملكا لشخص ثم صارت ملكا له. بمجرد ما صارت ملكا له يفسخ النكاح بينه يفسخ عقد الزواج الذي كان بينهما. ويحل الاستمتاع بها بملك اليمين لانها صارت مملوكة له. ولا يجوز للانسان ان يتزوج متى؟ الانسان ما كيتزوجش في الامل ديالو اذا اراد ان يتزوجها يعتقها كي يعتقها تصير حرة وعادي تزوجها اما بملك اليمين فلا يتزوجها لأنه يحل الإستمتاع بهاد الملك اليمين فلا معنى للزواج بها وهي مملوكة اذن فمن ملك زوجته كان متزوج بأنا ثم ملكها اشتراها ولا وهبت له ولا كذا ينفسخ النكاح ويستمتع بها بمثل فإن زوجة اعتقها وتم تزوجها بعد ذلك اذن قال ومن اشترى زوجته ان فسخ نكاحه عكس المسألة السابقة اللي كنا كنتكلمو عليها اللي هي اه والمعتقدة تحت العبد. اذا كذلك المعتق اه رجل كان متزوجا امة. ثم اعتق وهو وتحته امة فكذلك له الخيار ان شاء طلقها وان شاء ابقى ها تحته نموذج قال الشيخ وطلاق العبد طلقتان وعدة الامة حيضتان طلاق العبد وطلاق العبد طلقتان هادي المسألة الاولى والمسألة التانية وعدة الاناة حيضة اما المسألة الاولى فقد سبقت وحتى المسألة التانية سبقت في الحقيقة اشارة لكن في كلام المصنف تتقدم اذا العبد اعطاه الشارع تطليقتين فتبين المرأة منه بالطلقة الثانية الأصل ان الزوج له ثلاث طلقات لا تبين المرأة منه الا بالثلاث. لكن هذا شكون الزوج الحر واما اذا كان الزوج عبدا الزوج هذا عبد زوج متزوج بامرأة بامة ولا بحرة متزوج. هذا العبد المتزوج اه اذا اراد ان يوقع الطلاق فله ان يوقعه مرتين لا ثالث لهما اي تبين منه المرأة ولا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره بطلقتين. وليس له ثلاث طلقات. الطلقة الاولى والثانية. لماذا؟ بناء على ماذا مبني على ما سبق من القياس على تشطير الحد عليه. الحد مشطر على العبد قياسا على فأمتي اه فقيس على الحد اش الطلاق وغتجي معانا ان شاء الله حنا غندخلو من بعد بعد هذا الكلام العلة علاش؟ الحق الطلاق بالحدود. اذن الحد مشطر عليه كذلك الطلاق مشطر طيب الطلاق بالنسبة للحر ثلاثة لماذا كان الطلاق العبد مرتين مع انني ثلاثة واحد ونصف فالجواب ان الطلاق لما كان لا يتجزأ وهو له طلقة ونصف اه كمل ذلك الانكسار بتطليقتين الانكسار الواقع في ظل قاعة ونصف كمل بالنصف الاخر فصار له الحق في تطليقتين. فتبين المرأة منه البينونة الكبرى بالطلقتين. واضح المعنى؟ اذا هذا لا قياسا على على الحج وانتبهوا لهاد المسألة اللي يقولها الآن طلاق العبد طلقة سواء كان متزوجا بحرة او ابى لا يراعى حال الزوجة لا يراعى حال الزوج في الطلاق لأن شكون اللي كيوقع الطلاق؟ من يوقع الطلاق؟ الزوج اذا فيراعى حاله لا حال الزوج ولو كانت زوجته حرة اه ولو كانت له طلقة لا ثالث لهما وفي العدة يراعى حال الزوجة ولا حال الزوج؟ لا حال الزوجة في العدة. فاذا كانت الزوجة امة ولو كان زوجها حرا اذا كانت امة فعدتها حيضتان كذلك قياسا على تشطير الحد وازيل الانكسار اه زيادة نصف الحيضة نصفا اخر. وقول الشيخ حيضتان اه غير موافق لمذهب المالية عقب في هذه المسألة لان الاقراء عندنا في المذهب هن الاطهار خلافا لابي حنيفة سبق معنا في العدة ديال لا لا لا المراة المطلقة التي ليست اه اه يائسة ولا صغيرة دون البلوغ ولا حاملا ان عدتها ثلاثة قروء وتقدم لنا ان القروء عندنا في المذهب هي الاطهار. اذا فكان ينبغي ان يقول الشيخ وعدة الامة طهران ماشي حيدها تاني. حيضة تاني هدا موافق لمذهب ابي حنيفة حد الزنا جاء فيه النص. الله تعالى قال في الامى فعليهن نصف ما على المحصنين عذاب. والعبد قيس على الامة بجميع الرق حتى هو عليه نصف ما على الحر من العذاب اي من الحد وما على مذهب المالكية فالقرؤ هو الطهور اذن وعدة الامات عندنا في المذهب طهران لان الاعلاش قياسا على تشطير الحد لان عدة الحرة ثلاثة اطهار. اذا فعدة الامة طهراني واضح المعنى؟ نعم. وازيل الانكسار كما فعلنا في الطلاق. اذا عدة الامة ولو كان زوجها حرا. اه نعم يراعى حالها لا حاله اذا في العدة كنشوفو الزوجة وفي الطلاق ننظر الى الزوج بغض النظر عن الطرف الاخر اذا الزوج حر وطل اللقاء كان متزوجا امة لفقره متزوج بواحد الامة مؤمنة بفقره وخشيته العنت على نفسه فانها تعتد بطهرين. الطهر الاول الطهر التاني تبين منه. اذا لم يراجعها في داخل طهر الثاني وحاضت الحيضة. الثانية انها تبين منه. غي بالحيضة الثانية تبين منه. واما الحرة فلا تبين الا بالحيضة الثالثة. واضح الكلام؟ ايه. اذا فالقاعدة عندنا في المذهب في هذا الباب ان الطلاق بالرجال وان العدة بالنساء. خلافا لمن عكس. بعض الفقهاء عكس المسألة لا الصواب هو ان الطلاق ينظر فيه للرجال واش الرجل حر اولا عبد الا كان حر ثلاث طلقات اذا كان عبدا طلقتان وان العدة بالنساء العدة ينظر فيها الى النساء ان كانت المرأة المطلقة امة لها قرآني وان كانت حرة لها ثلاثة قروء والدليل على هذا الذي ذكرناه ما اه جاء عن سليمان ابن يسار وسعيد ابن المسيب ومحمد ابن ابراهيم ابن الحارث التيمي. وهذا اللفظ لفظ سليمان ابن يسار ان نفيعا مكاتبا كان لام سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم او عبدا لم يكن مكاتبا او عبدا لها. الشاهد لاحظوا هاد العبد ولا وكاتب كانت تحته امرأة حرة فطلقها اثنتين هو عبد والزوجة ديالو حرة فطلقها اثنتين ثم اراد ان يراجعها فامره ازواج النبي صلى الله عليه وسلم ان يأتي لأن هاد القصة وقعت بعد موت رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأمره ازواج النبي صلى الله عليه وسلم ان يأتي عثمان بن عفان فيسأله عن ذلك فلقيه عند الدرج اخذا بيد زيد بن ثابت تلاقاهم بجوج عثمان وزيد بن ثابت من علماء الصحابة فسألهما فابتدراه جميعا فقالا حرمت عليك حرمت عليك قالوها فدقة وحدة فابتدى راه جميعا قائلين حرمت عليك حرمت عليك لان العبرة كما قلنا بالزوج في الطلاق. وهو هنا عبد اذا فله طلقتان لا ثالث لهما اذن فهذا حاصل المسألة وطلاق العبد طلقتان وعدة الامة حيضتان قال وكفارات العبد كالحر بخلاف معاني الحدود والطلاق هادي هي المسألة اللي قلت ستأتي وكفارات العبد كالحرية علاش نبه على هذا؟ خشي ان تتوهم ان العبد له نصف احكام في كل شيء قال لك لا ماشي في كل شيء الأمور التعبدية المحضة هذه لا ينصف فيها على العبد يكون كيقولك لأنها اذا حملت وهي تحته ملك ملك له فتعتبر ام ولد سواء كان الحمل بسبب الجماع قبل قبل الملك او بسبب الجماع بعد الملك لا فرق في الحالة هي ام ولد فيها حكم العدل كالحرية ولهذا قال وكفارات العبد كالحر. بمعنى ان العبد اذا وجبت عليه كفارة فيجب عليه ان يأتي بها كما يأتي بها الحرم. فمثلا لو فرض على العبد لو ان العبد مثلا آآ لعان او مثلا ظهر من زوجته يجب عليه صيام شهرين متتابعين اه نعم يجب عليه صيام شهرين ماشي قولوا لي الا انت تبغي عاد تصوم شهرا واحدا لا في الكفارات الحر مثل نعم نعم بالنسبة للإطعام لا يمكنه ان يطعم الا بإذن طيبي وحتى الى بغا يطعميك ستين مسكينا وباذن سيده اذا شنو الذي بيده هو الصيام ان يصوم شهرين متتابعين لا ولكن اه واحد الأمر يفتريقان فيه وهو ان العبد لا يمكن ان يعتق رقبة هو عبد ويعتق من شروط العتق ان يصدر من حرية العتق من شروط يصدر من فضل لا يمكن للعبد ان يعتق واحد رقيق ويعتق لا يمكن خاصو يعتق راسو بعدا عاد يعتق غيرو طيب فان قال قائل هاد التشبيه وكفارات العبد كالحر تخرج به هذه السورة كما قال الشارح. الجواب انه لا خروج. رد عليه المحشي كما لا خروج لان الشيخ لم يقصد من جهة ما يكون في الكفارة وانما قصد من جهة ما يلزم في الجملة في الكفارة من جهة ما يلزم في الكفارة يستوي العدو مع الحر بمعنى ما يجب على العبد فعله في الكفارة يستوي فيه مع الحر لا ينصف عليه ما يجب في التكفير واضح المعنى؟ لا يجب عليه التفكير لا ينصف بل مثله مثل قال لك بخلاف الحدود والطلاق بخلاف الحدود الحدود راه واضح امرها وتقاس سائر الحدود على هذا الحد والطلاق حتى هو في معنى الحدود لماذا قالوا لان اه من طلق كانه جنى جناية يترتب عليها العقاب. وهاد العقاب لي كيترتب على هاد الجناية لي هي الطلاق هي ان يحرم من رد زوجته لأن الشارع ملي عطانا هي فتاة تلقات ولا يجوز من بعد نردوها بمنزلة العقاب ولا لا؟ اذا فإذا كان الحر آآ لا يعاقب الا اذا طلق ثلاثا العبد على النصف منه فهذه العقوبة تكون الى طلق طلقتين فقط فالطلاق في معنى الحدود لانه بمنزلة عقوبة ترتبت على جناية بخلاف الكفارات الكفارات عبادات محضة ا عبادة محضة والعبادات المحضة يستوي فيها هو العبد دابا مثلا الصلاة واش الظهر غيصلي العبد غي جوج ركعات العبادات المحضة يستوي فيها الحر والعمل. يصوم رمضان كاملا يصلي الصلوات الخمس كما هي يحج كما يحج الحر وهكذا. العبادة المحضة لا تنسي وانما الذي يوصف الحدود وما كان في معناها. قالوا ومما في معناها الطلاق العدة لي تكلمنا عليها. اذن هذا حاصل الكلام على اه احكام الطلاق. قوله وكل ما وصل الى جوف كذا هذا شروع منه في بيان احكام الرضاعة احكام الرضاعة وعلاش شرعك بين شنو المناسبة؟ المناسبة هي انه لما ذكر محرمات ذكر المحرمات بسبب الرضاعة. فلما ذكر المحرمات بسبب الرضاع جاء سؤال مهم وهو ما هو الرضاع المحرم؟ وشكون اي رضاع كيحصل به التحريم؟ فبين رحمه الله في الكلام الاتي الرضاعة المحرمة عندنا في المذهب فهمتي ان شاء الله حمو كامل الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله قال المؤلف رحمة الله عليه وصلة الزوج وجوبا وقيل استحبابا وفائدة الخلاف اذا بدأت الزوجة هل تعد اللعان؟ وهو قول اشرف. وهو المذهب او لا بمعنى الى قلنا وجوبا وجب ان تعيد الى بدات هي غتعاود ويلا قلنا استحبابا لا تعيد بقالة واذا ابتدأ الزوج فليلتعن اربع شهادات بالله فان كان في عالم يفي الحرب يقول اشهد بالله ما هذا الحمل مني؟ اربع مرات قاله واختصر عليه صاحب المختصر والذي في المدونة وهو المشهور يقول اشهد بالله نزلت وان كان للرؤية يقول يقول واربع مرات اشهد بالله لرأيتها تزني. ثم بعد ان يلتعن اربع شهادات بالله يخلص باللعنة فيقول عليه لعنة الله امكانية كاذبين هذا في المختصر والذي في المدونة يقول ان لعنة الله عليه وهو اولى بالاية. ثم اذا تم نعال الرجل تبتعد هي اي المرأة اربعة اربعا ايضا مبطلة لحليف الزوج فاذا قال في النفي الحمي على ما في المدونة اشهد بالله نزلت فترد الى ذلك فتقول هي الاربعة فتقول في الاربع مرات اشهد اشهد الله ما زنيت. واذا قال في الرؤية اشهد بالله لرأيتها تزني فترد ذلك فتقول في المرات الاربع ما رآني ازني وبعد الرابعة تخمس بالغضب كما ذكره الله سبحانه وتعالى فتقول غضب الله عليك ان كان من الصالحين. ويجب ان يكون اللعان بحضرة جماعة من الناس اقلهم اربعة. وان يكون في اشرف وهو المسجد ان كانت ان كانت الزوجة ولكن الحد لا يقام اللي عندي كيكون علاش قالوا يكون في اشرف البقاع كالمسجد لعل ذلك يكون ذاك المكان المعظم لكان لعله يكون مدعاة لرجوع احدهما ان كان كاذبا يعني لأن تا المكان ملي كتكون له قداسة في النفوس قد قد يمتنع الإنسان من الكذب او من الوقوع في بسببه تعظيما لذلك المكان قد يخاف قد يخشى قد يضطرب يقر بغلطه قال بكافة الزوجة المسلمة وان كانت ذنيتها فتلاعن في كنيستها ويستحب ان يكون بعد صلاة العصر لاحظتوا قال لك وان كان في كنيستها لان المراد اش ان تعظيم المكان فإلى كان هذا لي غادي يحلف ويعظما للمكان فذلك مدعاة لان يتعظ بحالا كتكون كيكون في ذلك موعظة له قال ويستحب ان يكون بعد صلاة العصر وتخويفهما خصوصا عند الخامسة يقال لها هذه الخامسة هي الموجبة عليك من العذاب يقال لهما هذه الخامسة هي الموجبة عليكم العذاب. نعم. وانك لتي اي جبنت المرأة عن الدعان بعد لعان الزوج رجمت بالغة حرة محصنة بوفي تقدم من هذا الزوج. من هذا الزوج الملاعن او من زوج غيره. واحتمز بالبالغة من غير هذا فانها لا تحد ومن حرمة من الامة فانها تحد خمسين جلدة من غير رجم والا اي وان لم يتقدم للملاعنة احصاء جلدت مائة جلتي. وانك للزوج الملاعن وكانت الزوجة بالغة مسلمة حرة جلد لها يريد لها حد القذف ثمانين جلدة. نعم. ولحق به الولد. لان نسبه ثابت لا ينفيه الا الايعان. ولا يخفى حكم قيود التي ذكرناها. نعم. ثم انتقل يتكلم على الخلع فقال وللمرأة اي ويباح لها اذا كانت بالغة رشيدة غير غير مديانة غير مديانة لا اشترطوا ان تكونوا ان تكون اولا بالغة رشيدة الواضح. لانها ان لم تكن بالغة فليس لها حق. ذلك الحق وكذلك ان كانت سفيهة بالغة لكنها سفيهة ليست رشيدة ليس لها حق. طيب علاش قالوا غير مديانا اه لانها ان كانت مليانة قد تكون متهمة انها ارادت التهرب من اداء دينها ارادت التهرب من اداء دينها باعطاء الفدية للزوج قد تكون متهمة متهمة بذلك فسدا للباب كنقولو لها الا كنتي مديانة خلصي الدين ديالك وعاد اختالعي من راجلك تخلصي الدين هو لول وعاد شوفي لبقات عندك شي حاجة اختانعي بها من الزوج لأنها قاد تا دا لي الباب تكون متهمة بانها تريد التخلص من اداء الدين ديانة ان ترتدي ان تخترع من زوجها ان كان بالغا رشيدا بجميع صداقها او باكثر منه. واباحته لجميع صداقها او اقله باكثر بجميع صداقها او باقل او باكثر لجميع صداقة او باقل او باكثر منه. واباحته مقيدة بما اذا لم يكن وذلك عن ضرر بها مثل ان ينقص ان ينقصها من النفقة او يكلفها شغلا لا يلزمها فان كانت فان كان الافتداء انما هو عن ضرر بما رجعت عليه بما اعطته ولزم اعد فإن كان الافتداء انما هو انما هو عن ضرر بها رجعت نعم هكذا. رجعت عليه بما اعطته ولزمه الخلع. ويكفي في ثبوته ويكفي في ثبوت الضرر لفيف الناس والجيران حتى لفيف الناس والجيران معطوف على نفيف الناس وهو من باب العطف الخاص على العمد. لفيف الناس هو الناس القراب لفيف الناس اي القريبون من الزوجين اما في السكن غيجي رانا قريبون للقرابة قرابة الرحم يدخلون الى البيت ويخرجون هذا هو خفيف ما يلف بالناس من يلف بالناس يعني من يكون حولهم فيدخل في ذلك الجيران اللي هوما غي ساكنين حداك وكيسمعو الهضرة ولا يسمعو كذا وايضا من يدخلون الى البيت ويخرجون من الاقارب سواء كانوا من اقاربها او من اقاربه وقوله تما والجيران من باب عطف خاص لأن اللفيف يشمل الجيران. نعم. قال والخلو طلقة بائنة لا رجعة فيها الا والنكاح الجديد بولي وصداق وشاهدي عدل برضاها. ان كانت غير مجبرة على النكاح. اما المجبرة فانما يراعى رضا الوليد والامد المعتقد اي التي عتقت وهي تحت العبد اي في عصمته قينا كان او فيه بقية رق يحال بينه ويثبت لها الخيار بين ان تقيم معه او تفارقه لما في الموطأ لما في الموطأ قالت عائشة رضي الله عنها كان في بريرة ثلاث في بريرة ممنوع من الصرف كان في بريئة ثلاث سنن فكانت احدى السنن الثلاث انها اعتقت. فخيرت في زوجها والسنتان الاخريان انه ان اهلها آآ لما ارادوا بيعها اشترطوا ولاءها فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما اخبرت عن سجود ذلك؟ انما فلا لمن اعتق هادي السنة التانية يعني الحكم المستفاد من السنة والامر الثالث ان الناس كانوا يتصدقون عليها وتهدي لعائشة ما تصدق الناس بها عليه. فسألت عائشة رسول الله الله عليه وسلم عن ذلك فقال هو لكم هدية فكلوه الناس عطاوه ليها صدقة وهي عطاتو ليكم هدية اذن هو لكم هدية فكلوه لا بأس به. نعم وفي مسلم كان زوجها عبدا فخيرها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن اختارت نفسها فهو طلاق لا فسخ وهل بطلقة بائنة او طلقتين روايتان حكاهما في المختصر من غير ترجيح. وعلى الاولى اكثر الرواة. يعني انها طلقة بائنة واحدة ماشي جوج غير واحدة وعليها لو عتق زوجها وهي في العدة لا رجعة له عليها. لان الطلقة بائنة. نعم ملي كنقولو الطلقة بائنة اذن لو فرض انها يلاه الفراق من مور يوم او يومين تا هو عتق سارة حرا فعندما نقول طلقة بائنة فليس له عليها رجعة لأن الطلقة بائنة لا رجعية ولثبوت ان لا شروط ان يكون عتقها كاملا ناجزا وان تكون طاهرة والا والا تمكنه من نفسها طائعة بعد علمها نعم اذن لثبوت بعد علمها بالعتق اذن لثبوت الخيار لها شروط الشرط الاول ان يكون عتقها كاملا ناجزا ذكرنا المحترجات قبل اذا كان العتق ناقصا كما لو كانت مكاتبة مثلا او كانت مشتركة واحد من من المشتركين فيها اعتق نصيبه منها وما زال نصيب اخر كذلك ان كان عتقها كاملا لكن لم يكن ناجزا. كان مؤقتا بوقت كان مؤجلا باجل. فكذلك ليس الخيار خاصها تعتق صافي تولي حرة طليقة ما بقاتش فيها شائبة حرية وان تكون طاهرة اذا في وقت حيضها لا يثبتها خير. يعني اعتقت في وقت الحيض اذن كنقولو ليها مزال حتى تطهري. في وقت الظهر ديك الساعة عاد ختاري ما شئتي الآن ليس لك الخيار في وقت الحيض حتى تطهري والشرط الثالث والا تمكنه من نفسها لا طائعة بعد علمها بالعتق اذا مكنته من نفسها طائعة اي غير مجبرة مفهوم الى كانت مجبرة يبقى لها الخيار وبعد علمها بالعتق انها اذا عتقت ولم تكن عالمة ومكنته فكذلك لا اشكال يبقى لها الخيار. اما اذا مكنته من نفسها اختيار دون جبر ومع علمها بالعتق سقط خيارها وبقيت تحت عصمتي قال احترز بقوله تحت العبد مما اذا عتقت تحت الحب فانه لا خيار لها عندها وعندنا عندنا اي المالكية لها عندنا وعند ابي حنيفة تبع الخيار. نعم. ومن اشترى زوجته كلها او بعضها فسخ نكاحه فان ملكها قبل الدخول فلا صداق لها. وان كان الدخول فهو كمال فهو كمالها. نعم. فهو كمالها ويطأها بالملك قبل الاستبراء عند ابن القاسم. علاش؟ لانها صارت مملوكة له. دابا الان هي مملوكة له ها هو عطاها الصداق اذا اعطاها اياه شكون لي غياخدو؟ هو هو المالك لها ادمان العبد لي لسيدي نعم وقال ويطأها بالملك قبل الاستبراء عند ابن القاسم وقال اشهب لابد من استبراء فهمتو هاد الصورة دابا الان هي راه الزوجة ديالو كان يطأها جوزي زوجة لو كان يطأها بالنكاح اليوم عند البارح وطأها بنكاح كانت زوجة اليوم. اليوم ملكها اشتراها وله وريثها ولا وهبت له. اليوم ولات ديالو واش لابد ان تمر مدة الاستبراء عاد يطأها بملك اليمين او يطؤها بملك اليمين دون استبراء قولان. القول الأول انه لا انه يطأها قبل الاستبراء بمعنى لا يشترط انه يقول ليها نتاظري حتى تمر مدة حتى تحيدي حيضة وعاد بعد ذلك اطأوك بملك اليمين. القول الثاني لابد من استبرائها بمعنى الآن غينتاقل الإستمتاع بها الى الإستمتاع بملك اليمين كان بالزواج ولى دابا بملك اليمين فلابد ان تستبرئ بحيضة وعاد يطأها بملك اليمين طيب شنو الذي يبنى على هذا الخلاف؟ بين ما الذي يبنى؟ قال ويطأها بالملك عند ابن قاسم قال وهو الراجح يعني قبل الاستبراء. بناء على انها طيروا بالحمل الذي ابتاعها به ام ولد. واشهد لا يجعلها بهذا الحمل ام ولدين. فيحتاج لاستبراء يتميز به الحمل الذي تصير به امة ولد. والحمل الذي لا تصير به ام ولد. اذا ابن القاسم علاش كيقول يطأها دون وعلى قول اشهد قالك لا لا تعتبر ام ولد الا اذا كان حملها بعد ملك اليمين اما كون كانت حملات قبل ملك اليمين بالزواج فلا تعتبر ام ولدين واضح؟ اما عادية لكن الى كان اللحم ديالها بعد ملكها عاد تعتبر امة لهذا قال لابد من راه باش نميزو باش نميزو بين الحمل واش كان بالزواج ولا بملك اليميني فللتمييز لابد من الاستبراء مفهوم وابن القاسم لما قال هي ام ولد مطلقا سواء كان حملها قبل الملك ولا بعد الملك؟ قال لا حاجة للاستبراء. فهم قال يعني نتوما اذا اشتراها ما اذا ملكها بهيبة او صدقة او ميراث او ملكته او ملكته هي بشراء او غيره. وطلاق العبد ومن فيه شائبة رزق سواء كانت زوجته حرة او امة طرقتان. فلو عتق ولم يوقع طلاقا في حال رقه ومثل ما فإذا اشتراها ما اذا ملكها بهبة او صدقة او ميراث او ملكته هي بشراء او غيره دابا لو فرضنا العكس ان الامة هي التي مثلا امة كانت متزوجة الاولى حرة حرة كانت متزوجة عبدا يجوز عبد تزوج حرة ثم ملكته فإذا ملكته فإنه يفسخ يفسخ النكاح بينهما. ولا يجوز له ان يطأها لا بملك يمين ولا بزواج واضح؟ لأن اللي كيوطأ بملك اليمين هو الحر الذي يملك امة. ماشي الحرة التي تملك عبدا. واضح؟ فإذا كان زوجا لها وملكته فسخ النكاح ولا يجوز له ان يأتيها. طيب ايلا بغاتو يجامع اشنو الحل؟ ان تعتقه ويتزوجه. تعتقه يولي حر وديك الساعة يتزوج بها فله له ان يطأها. اما وهي مملوكة له لا يجوز له ان يأتيها. لان النكاح انفسخ وهو الان مملوك لها والمملوك لا يطأ سيدته فهم المعنى؟ قال مسطرة وتلاقي العبد القن ومن فيه شاهدة رشد سواء كانت زوجته حرة او امة طلقتان فلو عتق ولم يوقع طلاقا في حال به فسره ولو اوقع نصفه في حال ضيق مطرقتاه وعدة الامة القنة ومن فيها شاربة رق سواء كان زوجها حرا او حيضتان صوابه طهران يوافقا ما تقدم وما يأتي ان العدة بالطور لا من حيض وانما كان كذلك لان الطلاق معتبر للرجال دون النساء. والعدة معتبرة بالنساء دون الرجال وكفارة العدل كالحر ظاهر التشبيه ان ما يكفر به الحرم يكفر به العبد. وليس كذلك. ان العتق لا يكفر به ولو اذن اذ العتق لا يكفر به شكون العدد العبد لا يصح ان يصدر منه عتق ولو اذن له سيده جا عندو السيد ديالو قاليه هاك واحد العبد انا ملكتو لك او عتقو نتا لا لا يصح واضح؟ لأنه هو رقيق فكيف يعتق؟ القاصر الذي لا يتعدى لا يمكن القاصر لا يتعدى هذا هو المعنى هو رقيق فكيف يعتق هذا واحد؟ ثانيا من شروط العتق الملك التام للمعتق. اللي بغا يعتق خاصو يملك ملكا تاما عاد ممكن يعتقوك هذا العبد وان اذن له سيده فهل يملك الرقيق ملكا تاما؟ لا يملكه ملكا تاما وبالتالي لا يصح له عتقه. اذا التنكيت اللي نكد دابا الشيخ على الشارع على المصنف قال لك وليس كذلك بمعنى هذا التشبيه ليس على ظاهره العتق لا اذ العتق لا يكفر به شكون؟ العبد العبد لا يكفر به لأن من من خصال الكفارة غي عتق رقبة وهاد عتق رقبة لي هو من خصال الكفارة لا يمكن ان يصدر من العبد والشيخ كيقول لينا العبد كالحر في الكفارة عقب عليه المحشي قالك الجواب ان مراد المصنف ان ما يكفر به العبد هو كالحر فيه. اي فلا يتنصف. لا ان كل ما يكفر به يكفر به العبد نعم هذا هو المراد ان ما يصح ان يصدر من العبد في الكفارة يكون من خصال الكفارة ما يصح وان يقع منه من خصال الكفارة يستوي فيه مع الحر مع الحر ولا يتنصف عليه ماشي المعنى ان اي شيء يأتي به الحر ياتي به العبد فهم قال اللي عتقه لا يكفر به ولو اذن له سيده كما قدمناه بخلاف معاني الحدود والصلاة لفظ معاني زائلة زائد وكون قال بخلاف الحدود والطلاق واضح نعم اي خلاف الحدود والطلاق فانها تشطر عليه. والله تعالى اعلم عندي اشكال نعام اسي وديع كان عندك شي وكم لها من عاضد وناصرين ذكره ابن حمدون في حاشيته على المكودي حاشيه على المكودي ذكر هذا في نفس في هذا الفصل الذي نحن فيه قراءة ابن عامر وكم لها من عاضد وناصري