بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان نبينا محمدا عبد الله ورسوله اللهم صلي وسلم وبارك عليه وعلى ال بيته وصحابته ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد فهذا هو مجلسنا الثاني والثلاثون بعون الله تعالى وتوفيقه في سلسلة مجالس شرح متن جمع الجوامع للامام تاج الدين ابن السبكي رحمة الله عليه. وهذا المجلس الثاني والثلاثون يأتي بعد التوقف الذي توقفنا عنده في منتهى الفصل الدراسي الثاني من العام المنصرم بعد ان توقفنا في الفصل الدراسي الثاني قرب الاختبارات وقد تم لنا واحد وثلاثون مجلسا بحمد الله تعالى من اجل حلول شهر رمضان وما يتعلق بعده من اجازة الدراسة ثم موسم الحج وها نحن نستأنف الليلة بعون الله تعالى مع بداية العام الدراسي الجديد وهو ايضا على مشارف العام الهجري الجديد وفي مطلع هذا اللقاء الذي نستأنف فيه ما توقفنا عنده من مجالس شرح متن جمع الجوامع ها هنا اشير الى نقاط قبل البدء في قراءة ما بين ايدينا من كلام المصلي فرحمه الله تعالى اولها يا كرام الاشارة الى هذا المقام العظيم من فضل الله تعالى وكرمه ومنته واقصد بذلك ما انعم الله به علينا من استمرار هذه المجالس في تدارس العلم الشرعي وتحصيله وثني الركب في بيته الحرام على مقربة من كعبته المعظمة ونحن نعقد العزم على اكمال ما من الله علينا بابتدائه سبحانه وتعالى احبتي الكرام التوفيق الى العبادة نعمة تستحق الشكر والتوفيق الى طلب العلم هو من جنس ذلك. فان طلب العلم عبادة من اشرف العبادات واسمى المقامات فان يوفق المرء لطلب العلم فهذه نعمة تستوجب شكرا وحمدا جليلا وثناء لربنا الكبير المتعال سبحانه وتعالى. هذا وحده نعمة. فان من الله عليك بدوام ذلك واستمراره. ثم مد لك في وفسح لك في الاجل ووجدت قدميك تقودانك في مضيك في هذا الطريق فاعلم انها نعمة فوق نعمة لاحظ معي ان كثيرا مما يهتم له المرء في امر دينه او دنياه اذا ما عرضت له الشواغل والصوارف والقواطع انقطع. في امر دينه او دنياه سواء كان مصلحة دنيوية في سعي وتحصيل مصالح وتجارة وكسب ومعاش اذا عرضت لها الصوارف والقواطع فانها مظنة الانقطاع وعدم الاستمرار. وكذلك الشأن في امر الاخرة في العبادات وفي تحصيل العلم. وفي الرقي في باب الايمان فانها انما تزداد بالدوام. فاذا انقطعت كان ذلك ايضا مظنة الانصراف عنها والشيطان حريص ونحن بشر الضعف والعجز هو سمتنا فامهد لهذا لاقول اذا رأيت ان الله عز وجل قد كتب لنا بعد توقف وانقطاع لاي سبب كان فكتبت لنا عودة واستئناف ودوام متتابع فهذا والله نعمة اخرى ينبغي ان ننتبه الى ان القضية لا لا تناط دائما باسباب تبذل. نعم وضعت لنفسك جدولا وبرنامجا ومنهجا تسير وعليه ثم جدولت ذلك في مواقيت محددة او دعنا نقول حتى برامج الدراسة النظامية المحددة سلفا بمواعيد التسجيل وبدء الدراسة واختبارات وتحصيل كل ذلك يا كرام كسب واسباب نسعى في تحصيلها. لكن المعول الاكبر على توفيق الله وفضل الله عز وجل وتيسيره سبحانه وتعالى وتوفيقه فما نفعله وما نبذله ثم ننقطع ونحن نحدد سلفا انا سنقف في وقت كذا ونستأنف في وقت كذا. والله لولا ان الله عز وجل من ووفق ويسر واعان صدقوني والله ما تحقق امر ولا تم مقصود ثم ليكن احدنا اكثر عقلا وفطنة وادراكا. والان ليجري احدنا بصره ويطيف النظر في من حوله من علم ومنهم من اشد منا حرصا على الاستمرار انقطعوا لسبب او لاخر فيصعب ويشق ويتعذر احيانا على بعضنا العودة الى ما كان عليه قد عقد العزم في المضي والاستئناف. وما ذاك الا توفيق وارادة الهية سابقة مقدرة فالفتوا النظر الى انك اذا وجدت نفسك قد عاودت عملا صالحا وعلما نافعا ودوما في خير كنت تزداد منه فاعلم ان الله اراد بك خيرا وهذه من امارات التوفيق فينبغي ان يمتلئ القلب شكرا لله واستشعارا بعظيم النعمة شكر قلب وشكر لسان وشكر بدن بالجوارح هذا يا كرام ونحن طلبة علم ونحن اولى من يجب ان يعيش هذه المعاني ويستشعرها وينظر اليها ويعيش في حياته هكذا تقول دوما في متن تحفظه وشهادة ترتقي بها في سلم العلم وكتاب تتمه ومسألة تفهمها كلما نمى الى علمك وازداد في رصيدك وحصلت ما كتب الله لك من هذا العلم النافع فاحمد الله تعالى عليه. والله يا اخوة ان من طلبة العلم من يسير في هذا الطريق اضعاف ما يسير احدنا ويبذل فيه من العمر والجهد ثم لا يجد من الحصيلة ما يجده احدكم فاعلم ان المسألة ليست بذكاء عقل ولا بجد ولا بكد بقدر ما هو توفيق من الله عز وجل. وكل ما نفعله انما هو اسباب اذا عدم احدنا التوفيق لا قدر الله فلا والله ما نفعت به الاسباب ولا فتحت له الابواب. فالمعول في ذلك كله يا احبة هو على فضل الله و توفيقه ويتحقق من وراء ذلك امران مهمان. اولهما القيام بواجب الشكر الذي اسلفته قبل قليل. واستشعار عظيم هذه النعمة والاخر التماس كل سبيل يعين على دوام هذا التوفيق الالهي. ولا اكثر عونا على ذلك من التماس بطاعة الله ومرضاة الله. ومن هنا كان سلفنا من اهل العلم ووسادة الامة من احبارها ونجوم سمائها كانوا مثال يظرب في التعبد في التزهد في الحرص على تقوى القلوب وتزكية النفوس. صدقوني هذا مفتاح طلب العلم وتحصيله. هذا هو باب المدد الالهي لما يكون عليه طالب العلم ولما يهتم بشأنه يلتمس اعظم باب لتوفيق الله في هذا الطريق من خلال هذا التماس ذلك النوافل باعمال الخفاء بقرب السر بقيام الليل بصوم من نوافل بالمسارعة الى الخيرات بالمسابقة في الصالحات والوان شتى لكن قوامها كما قلت والحرص على نماء باطن احدنا وعمارة قلبه بصلاح السر وطاعة الله وتقواه في السر والعلن هذه نقطة الاولى حقها ان تقال دوما في مجالس العلم وان نتواصى بها وان نحدث بها احدنا اخاه. المقام الثاني يا احبة فيما تعلق بدرسنا وقد امضينا بعون الله وتوفيقه كما صدرت المجلس. امضينا واحدا وثلاثين مجلسا بعون الله انهينا فيه تقريبا بنى الكتاب الاول غير النسخ الذي سنأخذه في اللقائين الاتيين ان شاء الله اه هذا يمثل بقياس الكم وعدد الصفحات والورق ثلث الكتاب تقريبا لكني اه ارجو ان هذا نصفه تحصيلا وتطبيقا وتدارسا. بمعنى ان ما بقي من الكتاب هو بعون الله تعالى ما نرجو ان يمن الله ويتفضل ويكرمنا سبحانه باتمامه خلال هذا العام الدراسي. فنأتي على بقية ابواب الكتاب في الستة الباقيات اه ليتم لنا المتن باكمله لاكثر من سبب. اولها ان ما قد امضيناه في العام المنصرم بالمجالس الواحدة والثلاثين مجلسا كانت هي ربما صلب الكتاب ولن اقول اصعب ما فيه لكنها مادته الحقيقية العناية بمباحث الاقوال ودلالات الالفاظ هي حقيقة احد شطري هذا العلم. وما بقي من الكتب هي آآ الطف كثيرا وايسر تناولا واقرب فهما وقد يكون آآ السير فيه اسرع وايسر واكثر في مقدار ما كنا نأخذه في مجالس العام المنصرم بعون الله تعالى وتوفيقه اذا ما سنشرع فيه هو الحديث عن نهاية الكتاب الاول من كتب المتن. وهو كتاب الكتاب ومباحث الاقوال. ولما انتهى اصنف كما تعلمون من الحديث عن دليل الكتاب وهو القرآن الكريم اعقبه بمباحث دلالات الالفاظ او ما سماه مباحث الاقوال باعتباره اول متعلق لهذه المباحث في المتن الا فان كتاب السنة يتعلق بها كل ذلك. ومن المصنفين في الاصول من يجعل مباحث الاقوال ودلالات الالفاظ عقب الحديث عن الكتاب والسنة معا باعتبارها تتناول الاثنين ومنهم من صنعك المصنف رحمه الله نظر الى اول موضع يتعلق به هذا الموضع من المباحث فاتى به ولو تأخرت مباحث السنة بعده كما ستأتي. من ذلك ايضا الحديث عن مباحث النسخ فان النسخ يتعلق بكل من الكتاب والسنة يتعلق بالكتاب والسنة معا فمن اهل العلم من رأى ان يؤخره الى ما بعد الحديث عن السنة باعتبارها تتعلق بالدليلين ومنهم من قدمه باعتباره اول موضع مناسب يتعلق به الحديث عن النسخ فاورده وهكذا صنع المصنف رحمه الله تعالى. اذا الحديث عن النسخ بعد الحديث عن مباحث الاقوال تتمة لكل شيء في مباحث الاصول يتعلق بايات القرآن واحاديث السنة بهذين الدليلين العظيمين الكبيرين في ادلة الشريعة. كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام. امر ونهي وعام ومبين ومجمل ومطلق ومقيد كل ذلك شغل الفقهاء الشاغل مع الفاظ الكتاب والسنة. وكذلك النسخ وما يعرض له وما يتعلق به هو في المقام الاول يتعلق ايضا بادلة الكتاب والسنة. وان كان له تعلق بالادلة الاخرى كالقياس وبعض الدلالات كما سيأتيكم ان شاء الله تعالى من هنا جاء هذا المبحث في النسخ في خاتمة الكتاب الاول بينته ليتبين لنا متعلق ذلك بما نحن فيه. اذا فعود على بدء لنقول ان مجلس الليلة هو المجلس القادم ان شاء الله نتناول فيه هذه المسألة الكبيرة في الاصول مسألة النسخ والحديث فيها مهم للغاية. باعتباره جزءا لا يتم فهم الكتاب والسنة الا بتحصيل ما يتعلق بالنسخ فيهما وقد ثبتت الاثار عن عدد من الصحابة رضي الله عنهم ثم التابعين من بعدهم انه لا يحق لاحد ان يتصدر مجالس العلم ولا الافتاء ولا دلالة الناس ولا الحديث عن الاحكام ما لم يكن له دراية وعناية بالنسخ. ويعتبرون هذا شرطا اصليا مهما في من يدخل هذا الباب ويلج في علم الاحكام واستنباطها من الكتاب والسنة وهذا في محله تماما ثم ان ميدان النسخ حقيقة هو احد الميادين التي يتفاوت فيها العلماء تحقيقا وتدقيقا وادراكا. فباب هم ومسائله من الاهمية بمكان لان تحقيقها يتفرع عنها جزء كبير من دلالة النصوص. ليس من المبالغة ان نقول ان جزءا غير قليل من اسباب الخلاف بين الفقهاء في المسائل التي تتجاذبها الادلة هو القول بالنسخ فترى مذهبا يقول بنسخ دليل لاخر فيذهب الى حكم. ويذهب فقيه اخر الى عدم القول بالنسخ ويجمع بينهما وذلك له امثلة كثيرة اضرب لها على السريع مثالين احدهما مسألة نقض الوضوء من من اكل لحم الابل فيما يذهب الجمهور الى ان حديث جابر الصحيح اه الصريح كان اخر الامرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار يعتبرونه صريحا في نسخ ما سبق وان الاحاديث التي توجب الوضوء من اكل لحم الابل منسوخة بهذا الحديث ويذهب الحنابلة الى عدم ذلك والقول بامكان الجمع بينهما وان حديث كان اخر الامرين ترك الوضوء مما مست النار عموم دخله التخصيص فيستثنى منه لحم الابل هذه قضية اذا مدارها على ماذا؟ على القول بالنسخ او عدمه. فتردك الى تحقيق المسائل التي ستمر بك في مجلس الليلة والدرس القادم لبيان الارجح من القولين والاولى من المذهبين عند طالب العلم الى امعن النظر. كذلك قل في مسألة صلاة المأمومين قياما خلف فامامهم المصلي قاعدا وفيه ايضا حديثان احدهما ان النبي عليه الصلاة والسلام صلى في بيته وهو شاك فصلى قيام فصلى قاعدا وصلى خلفه قوم قياما فلما تمت الصلاة قال الحديث المذكور واذا صلى جالسا فصلى فصلوا جلوسا اجمعون. مع حديث صلاته عليه الصلاة والسلام في مرض وفاته لما خرج وابو بكر رضي الله عنه يصلي اماما بالناس فتقدم حتى اتى المحراب. فاتم ابو بكر بصلاة النبي عليه الصلاة والسلام واتم الناس بصلاة ابي بكر فصلى عليه الصلاة والسلام جالسا وصلى ابو بكر والناس من خلفه قياما فقالوا هذا ناسخ لذاك ومن جمع بينهما قالوا يمكن الجمع بحمل هذا على حال دون ذاك. فتكون هذه محمولة على صلاة الامام الذي طرأ عليه الجلوس في في اثناء الصلاة فيصلي جالسا ويصلي المأمون خلفه قياما بخلاف ما اذا ابتدأ الامام صلاته جالسا فيجب عليه متابعته في الصلاة جلوسا هذه وامثالها يا اخوة كثيرة مثل مثل نقض الوضوء من مس الذكر هل هو منسوخ باعتبار الحديث الاول في قباء والثاني متأخر؟ كل هذه مذاهب فقهية تجدها مبثوثة في الطهارة في الصلاة في الصيام في مواضع شتى تحمل في تجاذب الفقهاء في النظر في احد محاملها المعتبرة المؤدية الى الخلاف هي في القول بالنسخ من عدمه. فتحقيق مسائل النسخ يا احبة وفهمها واستيعابها على وجه تام يفضي بطالب العلم الى الى تحقيق كبير مهم في اسباب خلاف الفقهاء في المسائل وهذا كثير منتشر وليس من النذر اليسير وليس ايظا من المسائل الشاذة في فقه الفقهاء رحمة الله على الجميع فاذا تبين لك ذلك رعاك الله علمت ان مسائل النسخ من المسائل المتينة في علم الاصول وتحقيقها يحتاج الى استيعاب وفهم وادراك ومسائلها هي الاخرى تحتاج الى طالب علم يعي ابعادها ويفهم اثارها وينزل مسائلة الفقهية المترتبة عليها. في مجلس اليوم سنأخذ تعريفا مصنف رحمه الله للنسخ ثم اول مسألتين يكون ذلك تمهيدا لمجلسنا القادم نتم فيه الحديث عن النسخ بعون الله تعالى. نعم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين. اللهم صلي وسلم نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين معين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين. يقول المصنف رحمه الله النسخ اختلف في انه رفع او بيان المختار رفع الحكم الشرعي بخطاب. طيب. ابتدأ المصنف رحمه الله بتعريف النسخ ابتدأ كالعادة بالتعريف اصطلاحا دون التعريج على المأخذ اللغوي. واهل اللغة يقولون لفظة النسخ تتردد بين معنيين تدور عليها عامة الفاظ الاستعمال للفعل نسخ وهو النقل والازالة الحديث عن معنى النسخ لغة يتردد بين هذين المعنيين. يقال نسخت الشمس الظل يعني ازالته طلعت الشمس فازالت الظل كلما ارتفعت الشمس تقلص الظل فيقال نسخت الشمس الظل يعني ازالته ويقال نسخت ما في الكتاب يعني نقلته وهذا معنى ورد في الاستعمال حتى في النصوص الشرعية تجد قول الله تعالى هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق انا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون ومنه سميت المناسخات في المواريث من الازالة او من النقل المناسخات في المواريث من النقل لانتقال التركة من وارث الى وارث. فهذه وامثاله تدور عليها المعاني. ثم اختلفوا ايهما حقيقة وايهما هو المجاز النقل او الازالة. فالذي عليه الاكثر انها حقيقة في النقل مجاز في الازالة. وقيل بالعكس وقيل بالاشتراك. كل هذا لم تطرق اليه المصنف باعتباره متنا في الاصول يعتمد على التلخيص والتركيز فتجاوز المأخذ اللغوي لهذا اللفظي ثم انتقل الى تعريفه الاصطلاحي رحمه الله فقال اختلف في انه رفع او بيان ابن العربي رحمه الله القاضي صاحب احكام القرآن يقول في المحصول والمحصول كتاب له في اصول الفقه يقول رحمه الله تعالى في حقيقة النسخ وقد تقطعت فيه المهرة وهو امر عسير الادراك جدا يقول ان تعريف النسخ مما انقطع فيه الماهرون في اصول الفقه لشدته وصعوبته قال وذلك عسير جدا الا ان المصنفين منذ البدايات كالقاضي ابي بكر الباقلاني فمن جاء بعده كانوا يهتمون بتعريف النسخ وهو من المواطن التي اطال فيها الاصوليون في تحرير التعريف وهو كثير عندهم كما فعلوا في الامر كما فعلوا في النهي كما فعلوا في العام كما فعلوا في كثير من التعريفات فانهم يطيلون النفس. لكن المواضع التي طال فيها النقاش النسخ والقياس وامثلة هذا من المواضع التي يطول فيها النقاش ثم تتفاوت فيها التعريفات. فطال الكلام فيها كثيرا بين اه استدراك وتصويب ومؤاخذة ومخالفة والكلام فيها سننجزه بعد قليل فيما رجحه المصنف واشار اليه. لكني قبل ذلك اشير الى كلام الامام الشاطبي رحمه الله تعالى في مسألة تعريف النسخ وما استقر عليه آآ اصطلاح المتأخرين مخالفا لما استقرت عليه عبارات المتقدمين من السلف في ان النسخ عندهم ليس تعريفا اصطلاحيا دقيقا كالذي تقرر عليه الاصطلاح في كتب الاصول المتقدمون من الصحابة وكبار التابعين يجعلون لفظة النسخ والتخصيص شبه مترادفة بل ربما عرفوا التخصيص بانه نسخ ويرون ان تداخل النصوص بين عام وخاص هو نوع من النسخ ويصرحون بذلك فهذا ينبغي التنبيه عليه بالا يشكل على طالب علم. اذا ما عرف تعريف النسخ واعتبره فارقا مخالفا تماما خصيص وان التخصيص هو اخراج بعض افراد العام ليس الا فيما يكون النسخ تجاوز للنص بكليته وعدم الله ورفع لحكمه وتجاوز له يرى هذا مفارقة كبيرة لكن السلف جرت اصطلاحات عباراتهم على الترخص في ذلك وعلى التسوية بينهما. فادراك هذا التفاوت مهم في الا تحاكم اصطلاحا متأخرا الا تحاكم اليه استعمالا متقدما للائمة الاوائل وتعتبر هذا خطأ تقول كيف قال الامام الفلاني ان هذا الموضع في الشريعة نسخ وهو في الحقيقة تخصيص تظن اننا في هذا الزمان المتأخر بحدود علمنا استدركنا على الائمة الكبار خطأ ما انتبهوا اليه او غفلة وقعوا فيها. يقول الشاطبي رحمه الله الذي يظهر من كلام المتقدمين ان النسخ عندهم في الاطلاق اعم منه في كلام الاصوليين. فقد يطلقون على تقييد المطلق نسخا. وعلى تخصيص العام بدليل متصل او منفصل نسخا. وعلى بيان المبهم والمجمل نسخا. كما يطلقون على رفع الحكم الشرعي بدليل شرعي متأخر نسخا. فالنسخ عندهم اعم فالتخصيص نسخ والتقييد نسخ وبيان المجمل نسخ والنسخ الاصطلاحي عند المتأخرين ايضا عندهم نسخ. فهذه جملة اطلاقات. يقول الشاطبي رحمه الله لان جميع ذلك مشترك في معنا واحد وهو ان النسخ في الاصطلاح المتأخر اقتضى ان الامر المتقدم غير مراد في التكليف وهذا المعنى جار في تقييد المطلق وكذلك العام مع الخاص والمبين مع المبهم كالمقيد مع المطلق فلما كان كذلك استسهل اطلاق لفظ النسخ في جملة هذه المعاني لرجوعها الى شيء واحد. فهذا سيبين لك مأخذا يساعدك على تجاوز اشكال قد يصيب طالب علم اذا ما وقف على عبارات العلماء. يبقى التعريف الاصطلاحي لو فتشت كتب الاصول ستجدها دائرة على لفظتين يصدر بهما تعريف النسخ. هل هو بيان او رفع يبتدأ التعريف باحد هاتين اللفظتين اما رفع ثم يختلف التعريف رفع حكم شرعي بحكم شرعي او رفع خطاب بخطاب شرعي الى اخره. فيبتدأ التعريف بالرفع او يبتدئ بالبيان فيقولون بيان وانتهاء بيان كذا فما الفرق بينهما الامام هنا قال المصنف اختلف في انه رفع او بيان الان سورة النسخ معلومة عند الجميع. ان قول الله عز وجل والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا يتربصن بانفسهن اربعة اشهر وعشرا ناسخ لقوله تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا وصية لازواجهم متاعا الى الحول غير اخراج هذا محل اتفاق ان هذه الاية نسخت تلك ومعناها من غير تعريفات ومن غير ادراك للفرق بين الاصطلاحات ان هذه الاية ازالت الحكم السابق في تلك الاية وحلت محلها وعلى المكلف ان يعمل بها. انتهى. وان العدة لم تعد عاما وحولا كاملا بل اصبحت اربعة اشهر وعشرة ايام هذا القدر لا خلاف فيه. طيب هذا الذي حصل بين هاتين الايتين هل هو رفع للاية الاولى بالثانية ستقول لا لا يا باقية ما رفعت صح الاية باقية ما رفعت فما الذي رفع رفع حكمها ولهذا تقول رفع حكم او رفع دليل والمقصود عندهم بما يتعلق به وليس الذات الدليل او الخطاب ومن قال بيان ماذا قال قال ما وقع لن يرفع الحكم الذي كان حولا كاملا كم عمل به المسلمون؟ وصية لازواجهم متاعا الى الحول غير اخراج كم عملوا به يوما اسبوعا شهرا سنة؟ ما عندنا نص واضح يحدد مدة العمل بهذا النص حتى نزل الذي يليه. السؤال الان لما نزل الاية الناسخة يتربصن بانفسهن اربعة اشهر وعشرة ماذا رفعت؟ تقول رفعت حكم الاية الاولى صح رفعت الحكم الذي عملوا به او الذي لم يعملوا به بعد فالذي عملوا به لم يرتفع قد وقع العمل به. والذي لم يعملوا به ما عملوا به لم يقع حتى يرتفع فليس ثمة شيء هو محل الرفع هل هذا معناه ان الخلاف لفظي بعض الاصولين يجنح الى هذا ويقول هو خلاف لفظي وهو كما رأيت نوع من الدقة في التعبير ما وجد شيء وقع حتى يرتفع فيستبدلون التعبير بالبيان هي ليست لفظية الى هذا الحد والذي قال بيان ما معناه؟ يقول ان الله جل جلاله منذ ان شرع لنا الحكم الاول وهو سبحانه وتعالى عالم بانه سيشرع لعباده حكما اخر يحل محله. ماشي؟ فاذا كان كذلك فهو بيان. بيان ماذا؟ بيان امد الحكم الاول الى وانه انتهى الان. وحل محله الحكم الجديد بالنص الاخر او بالدليل الاخر فهذا ليس خلافا لفظيا الى هذا الحد وبعضهم يجعل من اثار هذا الخلاف مسألة وقع فيها الخلاف الاصولي وستأتي بعد قليل. هل يجوز النسخ قبل التمكن من الفعل المعتزلة تمنع الجمهور يجيزون ذلك. ايش معناه؟ ان الله عز وجل لو امر بامر ثم ما جاء وقت الامتثال هل يجوز نسخه قبل التمكن من الامتثال؟ او دخل وقته ولم يسع زمن يمكن فيه امتثال. هل يجوز النسخ اذا قلت يجوز فانت تحتاج الى ان تعرف بالرفع لا بالبيان لانه حكم بحكم ثم ارتفع قبل ان يتمكن منه. لكن لما تقول بيان امد انتهاء هو ما بدأ حتى ينتهي فيجعلون هذا من اثار الخلاف ولبعض الشراح مناقشة حتى في هذه الثمرة وانها يمكن ان تندرج في تعريف البيان بوجه ما على كل هما مسلكان كبيران في تعريف النسخ. هل هو بيان او رفع وعلى كل؟ فعامة الحنفية من الاصوليين يجناحون الى التعريف بالبيان ويجعلون البيان في دلالة الالفاظ على اربعة انحاء احدها بيان النسخ. وانه بيان تغيير وعامة الاصول من الجمهور يجنح او يميل الى التعريف بالرفع وقد تجد بعض هؤلاء يميل الى الاخر وبالعكس يبقى ان اشير الى ان من التعريفات التي عرفت النسخة ولم تذكر لا بيانا ولا رفعا وهو من اشهر التعريفات تعريف القاضي ابي بكر الباقلاني والذي جرى عليه من بعده ابو اسحاق الشيرازي وحجة الاسلام الغزالي وابو المظفر السمعاني وغيرهم لما عرفه بقالة تعريف الخطاب الدال على وبدأ بتعريف طويل وتناوله الاصوليون من بعده مناقشة واستدراكا وتعقبا فما عرفه ببيان ولا برفع واحد اكبر انتقادات هذا التعريف انه ما عرف النسخة بل عرف الناسخ لانه لما يقول الخطاب الدال فهو عرف الذي يقع به النسخ وهو الخطاب ولم يعرف النسخ ذاته. فعلى كل تعريف النسخ يدور بين هذين الاصطلاحين. قال المصنف رحمه الله اختلف في انه رفع او بيان. المصنف ماذا اختار رفع والبيضاوي رغم انه من الجمهور الا انه عرف بالبيان على كله. قال المختار رفع الحكم الشرعي بخطاب تعرفوا بثلاثة الفاظ رفع الحكم الشرعي بخطاب فعرف بالرفع وعرفت ما مقتضاه فخر الدين الرازي رحمه الله كما اصطلاح المصنف قول الامام الامام الرازي رحمه الله لما جاء في مباحث التخصيص وجاء يتكلم عن التخصيص بالعقل هناك اورد ايرادا فقال وهل تقولون ان العقل ينسخ وترجيحه لهذا ليدخل مسألة النسخ قبل التمكن من الامتثال قال رفع الحكم الشرعي ويصرحون بان المرفوع هنا وهو الحكم الشرعي ليخرج الحكم العقلي فان رفعه لا يعد نسخا. ايش اقصد بالحكم العقلي يقولون الثابت بالبراءة الاصلية ابتداء التكليف باختصار لما فرض الشارع خمس صلوات ماذا كان قبل الخمس صلوات لا صلاة واجبة. قبل صيام رمضان قبل حجة الاسلام حجة الفريضة. قبل ايجاد العمرة. قبل ايجاد الواجبات. التي لم يسبقها وجوب شيء حل محله كانت الذمة بريئة وهذا ما يسمونه بالبراءة الاصلية او يسمونه بالعدم الاصلي وهو استصحاب استصحاب البراءة وهو العقل رفع الحكم الابتدائي او دعنا نقول ايجاب حكم ابتدائي فيه تغيير حكم او ما فيه تغيير بعد ان لم تكن الصلوات الخمس واجبة اصبحت واجبة اما اما تبدل في حقنا حكم؟ لكنه ابتداء حكم وتشريع فهذا لا يدخل في النسخ. ولو قلت رفع الحكم بحكم لدخل فيه فكيف يخرجونه؟ قالوا رفع الحكم الشرعي. فعدم وجوب صلوات خمس قبل قصة الاسراء عدم الوجوب هل كان حكما شرعيا؟ لا. فايجاب حكم جديد ليس رفعا لحكم شرعي سابق هذا قيد في التعريف. القيد الثاني قولهم بخطاب فاي حكم شرعي يرتفع عن المكلف بغير خطاب فليس نسخا. ما مثاله رفع الحكم عن المكلف بغير الخطاب بالموت بالجنون بزوال اهلية التكليف بصورة من الصور الغفلة السهو الجنون الموت هذا يرتفع فيه الحكم عن المكلف لكنه ليس نسخا وبالتالي فيخرجونه بقوله بخطاب هنا من يقول من اصولهم رفع الحكم بحكم رفع الحكم بخطاب رفع الحكم بطريق يتفاوتون باعتبار ما هو اللفظ الاصلح كثير من الاصوليين يقول رفع الحكم الشرعي الثابت بخطاب متقدم بحكم شرعي او بخطاب شرعي متأخر لما تجعل الرافع الناسخ خطابا او طريقا او حكما او نصا يترتب عليه اشياء تحترز من دخولها او تحاول ادراجها وعدم انصراف التعريف عنها. لما تقول رفع الحكم بحكم ماذا يشمل؟ سيشمل كل الصور الا النسخ الى غير بدل رفع الحكم بحكم طيب والمنسوخ الى غير بدل لن يدخل في التعريف لو قلت رفع الحكم الشرعي بحكم شرعي متأخر طيب والنسخ الى غيره بدل رفع الحكم ليس بحكم اخر باباحة كان واجبا فزال الوجوب ومن يتكلف يقول بل الاباحة الاتية هي حكم حل محل الاول فيستبدلون هذا بتعريف بلفظ اخر فيقولون رفع الحكم بخطاب شرعي ليش يقول بخطاب شرعي الخطاب الشرعي ما هو النص لفظ الاية او لفظ الحديث. طيب ماذا عن الفعل فعل النبي عليه الصلاة والسلام الا يكون ناسخا ولا يصحبه قول بلى هو ناسخ فاذا قلت بخطاب فعله ليس خطابا عليه الصلاة والسلام فما الافضل من قولك خطاب طريق رفع الحكم الشرعي بطريق. وهذا تعريف البيضاوي. لما يقول البيان ثم استبدل ذلك بطريق. المصنف هنا قال بخطاب فاذا اعترظ عليه بان الفعل النبوي ليس خطابا سينزل سينزل رواية الصحابي وحكايته لفعل للنبي عليه الصلاة والسلام منزلة الخطاب. لان المحكي في فعله سنة والسنة قول صريح من شفتيه عليه الصلاة والسلام ينقلها الرواة او فعل نبوي يصدر عنه عليه الصلاة والسلام فينقله الرواة ولهذا لما بين المصنف رحمه الله قال رفع الحكم الشرعي بخطاء. تلاحظ ان المصنف رحمه الله تجاوز القيود الاخر ما قال متراخ لما قال رفعه فلن يرفع شيء سابق الا بلاحق فما تحتاج الى التنصيص على التأخير لن يرفع شيء شيئا الا ان يكون الرافع بعد المرفوع فلا تحتاج الى ذلك. قال فلا نسخى بالعقل قوله فلا نسخى بالعقل ترتيب على ماذا اما قال رفع الحكم الشرعي بخطاب وهل العقل خطاب لا طيب وبالتالي فكل قضية دل العقل على ارتفاع الحكم الشرعي مثل ماذا مثل الموت يدل العقل على ان الميت ارتفع عنه التكليف وزال عنه الحكم العقل دل على ان المجنون ارتفع عنه التكليف ما دل العقل فيه على ارتفاع الحكم لا يكون نسخا وبالتالي اللي قال فلا نسخ بالعقل نعم وقول الامام من سقط رجلاه نسخ غسلهما مدخول ولا بالاجماع. طيب هذه جملة انتهت وقول الامام من سقط رجلاه نسخ غسلهما مدخول. من الامام فالتزم الرازي الجواب رحمه الله فقال نعم ومثل له بهذا المثال قال كمن سقطت رجلاه نسخ عنه وجوب الغسل يعني في الوضوء مقطوع الرجلين هل يجب عليه غسل رجليه لا لم لزوال الموجب عدم وجود مكان لغسل الرجلين يسقط به الغسل مثل به الرازي رحمه الله في ان هذا نسخ بالعقل نسخ عقلي فجاء المصنفون من بعده يتعقبون الرازي وان هذا لا يصح ان يسمى نسخا بحال من الاحوال. قال المصنف وقول الامام من سقط رجلاه نسخ غسلهما مدخول مدخول جواب للمبتدأ في قوله قول الامام. يعني عبارة الامام هذه مدخولة. ما معنى مدخول فيه به دخل وهو عيب ونقص وخلل لا يسلم به ولا يصح توجيهه. بعض شراح الرازي تكلف في تأويل عبارة الامام وبعض المحققين ايضا للمحصول وغيره تكلفوا جوابا لكن العبارة لا تساعد ويبكي ان تقول لا يصح تسمية هذا لان الحكم هنا بالعقل ان من سقطت رجلاه لا محل لوجوب الغسل. فزوال الحكم هنا ليس بحكم شرعي حتى نسميه نسخا. قال وقول الامام من سقط رجلاه نسخ غسلهما مدخول. نعم ولا بالاجماع هذه مسألة اخرى. اي ولا نسخ بالاجماع الان بعد ان عرف سيعقب المصنف بجمل من هنا الى نهاية المسألة كل جملة منها تمثل مسألة في مسائل النسخ. قال ولا بالاجماع يعني لا يصح النسخ بالاجماع وكثير من الاصوليين يقول هذه العبارة الاجماع لا ينسخ ولا ينسخ لماذا لا ينسخ الاجماع لماذا لا ينسخ لماذا لا ينسخ الاجماع نعم لان الاجماع لا يكون الا بعد زمن الوحي وقد اتفقنا على ان النسخ بالدليل بالخطاب الشرعي بالطريق الشرعي. فكون الاجماع جاء بعد زمن الوحي هل تتصور ان تأتي اية او حديث ينسخ اجماعا اذا لا يتصور ان ينسخ الاجماع لخروجه عن عصر الوحي ولا ينسخ لانه ليس ليس وحيا ليس خطابا شرعيا. طيب فماذا نفعل؟ بجملة مسائل يستدل فيها الاصوليون على ان الاجماع ناسخ للمسألة وانه كما كما يظهر من الدليل لا دليل على ترك هذا الا الاجماع. قال رحمه الله ومخالفته قم تتضمن ناسخا. ايش معناه ايش معناه؟ ومخالفتهم تتضمن ناسخا نعم يقول الاجماع ذاته ليس هو الناسخ ولكن وجود الاجماع يدل على وجود دليل هو الناسخ. وهو ما يسميه الاصوليون مستند الاجماع قال ومخالفتهم تتضمن لانه لا اجماع الا عن دليل فالاجماع الذي دل على النسخ يستند الى دليل ان وقفنا عليه فهو دليل النسخ. وان غاب عنا دلنا عليه الاجماع لكن الاجماع ذاته ليس هو ابدا الناسخ ولهذا لاحظ مع قوة دليل الاجماع لكن عظمة النص الشرعي اجل من ان ينسخ بتصرف بشر ولو كانت الامة كلها لا تقوى الامة ولو اجتمعت على ان تغير حكما شرعيا. هذا من جلالة النص الشرعي وعظمته لا يقوى الاجماع على تغييره. ولا تبديله ولا رفع حكمه اطلاقا. فهذه قاعدة معتبرة الاجماع لا يكون ناسخا ولا منسوخا لا ينسخ ولا ينسخ الادلة التي تضرب ها هنا مثلا حديث صحيح مسلم واظرب المثال للايضاح لما فاتت صلاة الصبح عليهم في ذات غزوة واستيقظوا بعد خروج وقتها. وللحديث روايات عدة في الصحيحين في احدى روايات مسلم قال عليه الصلاة والسلام اما انه ليس في النوم تفريط انما التفريط على من لم يصلي الصلاة حتى وقت الصلاة الاخرى فمن فعل ذلك فمن فعل ذلك فليصلها حين يتنبه لها انتبه فاذا كان الغد فليصليها عند وقتها يعني اذا استيقظت وقد فات وقت الصلاة صلها. فاذا جاء الغد في وقتها فصلها ايظا هذه الجملة الثانية ليس عليها العمل ولم يقل احد من الفقهاء ان من فاتته الصلاة يصليها مرتين مر في اليوم اذا انتبه ومرة في اليوم الثاني. الخطيب البغدادي رحمه الله يقول والامر باعادة الصلاة المنسية بعد قضائها حال الذكر ومن ان غد ذلك الوقت منسوخ لاجماع المسلمين ان ذلك غير واجب ولا مستحب. فماذا تفعل بقوله عليه الصلاة والسلام ماذا تفعل به ليس لك الا ان تقول هو منسوخ يمكن ان تستأنس بحديث الصحيحين الاخر من نام عن صلاة او نسيها فليصلها اذا ذكرها لكنه قد يتشبث متشبث يقول لا هذا دليل وهذا دليل وانا اجمع بينهما حديث من نام عن صلاة او نسيها فليصلها اذا ذكرها ذكر احد الواجبين وحديث مسلم ذكر الواجبين معا فتجمع الدليلين وتعمل بالاثنين معا لكن كيف افسر ترك الامة ليه؟ ليه؟ للجزء الاخر من الحديث فاذا كان الغد فليصلها من وقتها. اين تذهب به؟ ليس لك الا الاجماع وتجعل حديث الصحيحين من نام عن صلاة او نسيها مستندا للاجماع وليس لك شيء اخر. هذا مثال. مثال ثان ذكره ايضا خطيب البغدادي فيما اخرج النسائي عن زر ابن حبيش قال قلنا لحذيفة اي ساعة تسحرت فيها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هو النهار الا ان تطلع الشمس هذا هذا وقت سحور قال هو النهار الا ان تطلع الشمس. يقول الخطيب البغدادي واجمع المسلمون على ان سطوع الفجر يحرم الطعام والشراب على الصائم مع بيان ذلك في قوله تعالى وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر وامثلة ذلك يضربون مثالا ثالثا بفرض الصلاة خمسين صلاة ولها يعني مثال اخر على كل المقصود هنا يا كرام هذه الامثلة هي التي تقيم عليها قاعدة ان الاجماع لا ينسخ لكنه يتضمن ناسخا هو مستند الاجماع. لكن قد نقف عليه وقد لا نقف. فاذا وقفنا عليه سهل ان تقول الناسخ هو هذا الدليل اجماع معضد له واذا ما وقفت عليه والاجماع صح وثبت واعتبرته كما في المثالين المذكورين قبل قليل ليس لك الا ان تقول انا اجزم ان الامة ما اجمعت الا عن دليل وان غاب عنا لكن الاجماع وهذه النواحي من اثار ادلة الاجماع والعمل بها