تترتب عليه هذه الاحكام اذا هاد الاحكام كلها في الحقيقة نجدها راجعة لامر وهو اش؟ وجود المحرمية بين المرضع والمرضعة من يحرم عليه اه او من هن من محارمه بالنسب وكل ما وصل انتقل الشيخ رحمه الله يتكلم على اه الرضاعي. لانه قد سبق ان ذكر رحمه الله اه وهو يتحدث عن المحرمات التي يحرم نكاحهن سبق ان تكلم على ضاع فبين رحمه الله تعالى هنا احكام الرضاع وما يتعلق بذلك اعلموا ان الرضاعة اذا توفرت شروطه الاتية فانه يكون مثل النسب في تحريم بعض الامور نعم لا يقوى قوة النسب في كل الاحكام لكنه آآ يلحق بالنسب في بعض الاحكام يعني ان الرضاعة يكون سببا في بعض الاحكام المشتركة بينه وبين النسب. لكن يوجد فرق في احكام اخرى اه لا يكون الرضاع فيها مثل الناس هادوك فمن الاحكام المشتركة بينهما ان وقع الرضاع بشرطه الآتي. اولا تحريم الزواج فالرضاع اه سبب في محرمية الرجل للمرأة كما ان النسب كذلك اذن هادي من الأحكام المشتركة بين الرضاع والنسب فالرضاع الآتي بشرطه يحرم المرأة على الرجل في الصور الاتي بيانها ان شاء الله. كما يحرم ذلك من النسب. اذا فهذا حكم مشترك بين الرضاع والنسب اذن اولا تحريم الزواج ثانيا من الأحكام لي كترتب على الرضاع جواز النظر جواز النظر الى من تشترك مع المرضع في الرضاع ممن يأتي بيانه ان شاء الله فيجوز للذكر ان ينظر بعد بلوغه لامه التي ارضعته لمرضعته ولبناتها كلهن ولبنات زوجها صاحب اللبن واضح ولاخواتها خالاته ولاخوات زوجها عماته ولبنات بناتها وهن واخواته وبنات ابنائها وهن بنات اخوانه وغير ذلك اذا جواز النظر وجواز الخلوة يجوز له ان يختلي بهن لانهن محارم له على التأبيد. ويجوز له السفر معه بمعنى يكون محرما لهن في السفر يعتبر محرما يجوز للمرضعة ان تسافر مع من ارضعته لانه محرم لها فيكون ذلك في السفر الاصل ان المرأة لا تسافر الا بمع ذي محرم وهو يكون محرما لها في السفر لا بأس بذلك. اذا فهذه احكام تترتب وعلاش على الرضاع اذا وقع بشرطه. يترتب عليه من جهة مرضعة كما سيأتي بيان ان شاء الله بتفصيله لكن الرضاعة لا يقوى قوة النسب في كل شيء. ولهذا لا يثبت به الميراث. الرضاع لا يثبت به الميراث فمن رضع امرأة فلا يرثها ولا ترثه ولا يرث اقاربها من باب اولى ولا يرثونه. اذا فالرضاع لا يكون سببا في في الميراث كذلك الرضاع لا يكون سببا في وجوب النفقة. فالمرأة المرضعة لا يجب عليها الإنفاق على مرضعها. وهو لا يجب عليه الانفاق على مرضعته لانها ليست اما له. وكذلك آآ لا يلزم العتق بالملك بملك من بينه وبين المملوك رضاع. فمثلا لو ملك الرجل امه من الرضاع فلا يجب عليه عتقها بمعنى لا تعتق عليه ليست ممن ممن يعتق على المالك ايجي معناه ان الاصول والفروع تعتق على المالك مجرد ملكي غي كيملك اصل الفرع يعتق عليه لكن ان كان ان كانت القرابة بينهما بالرضاع فانها فلا يحصل بها العتق بمجرد الملك. الامر له ان شاء اعتق وان شاء امسك او العكس المرأة المرضعة رضعت ولدا ومن بعد ملكته فلا يجب عليها عتقه. من الاحكام التي لا تخطر على هذا الشهادة فيجوز للرجل للانسان رجل وامرأة ان يشهد لامه التي ارضعته عند القاضي شي قضية من القضايا ممكن ان يشهد لمرضعته وانشد مرضعته له وهكذا بناتها واخواتها يشهد بعضهم لبعض مع هذا المرضع لا بأس بخلاف امه التي ولدته فلا يجوز ان يشهد لها عند القاضي لا يشهد الفرع للأصل ولا الأصل للفرع عند القاضي. لكن الى كانت العلاقة اه علاقة رضاع فتجوز الشهادة كما في باب الأقضية وأيضا من الأحكام التي لا تترتب على الرضاع العقل بمعنى من كان بينه وبين عائلة اسرة ما هو الرضاع العلاقة اللي بيناتهم هي الرضاع. فان اولئك الذين ارضعوه ارضعتهم امرأة ارضعته امرأة منهم لا يعتبرون من عاقلته الذين اه في ديته لو قتل احدا فاولئك الذين اربعتهم امرأة منهم ارضعته امرأة منهم ليسوا من عاقلته. العاقلة ديالو هم اقاربه. الذين بينه وبينهم رحم هادو هوما لي غيأديو الدية لكن هاد العائلة لي بيني وبينهم غير الرضاع لا يؤدون عاقلته ولا يؤدي عاقلته الى هاد مو التي ارضعته قتلات لا لا يجب عليه اه انتقلوا للاب ام زوج المرضعة ام زوج المرضعة اجي اجيه من النسب اش تجي من نسب جدته لابيه والجدة الاب محرمة من النسب تقوم من الرضاع كذلك اخوات الزوج زوج المرضعة المشاركة في عقيدتها في ديتها لأنه ليس من العاقلة فهم المعنى؟ اذا هذه ايضا من الأحكام التي لا من الأحكام ايضا التي لا تترتب سقوط القصص فقد سبق انه لو قتلت امرأة ولدها فانها لا تقتل به. هذا مانع من موانع القصاص اللهم الا ان كان اه القتل ان كان في القتل تشويه خلقته. اما لو ضربته بحجر او عصا فمات فلا يقتص منه منها لأن الأبوة والأمومة مانعان من من القصاص. بخلاف الأم المرضعة لو قاتل ضربت ام مرضعة مرضعها فقتلته يقتص منها لا يسقط القصاص. اذن الرضاع هذا آآ تترتب عليه بعض الاحكام فيكون كالنسب وبعض الاحكام لا تترتب عليه فيفارق النسب. اذا يشترك الرضاع مع النسب في بعض الاحكام كتحريم الزواج جواز النظر والخلوة والسفر وما الى ذلك مما يتعلق بالمحرمية. لكن الاحكام الاخرى لا لا تترتب على على الرضاع لأنه بلا شك اه اقل سببا اقل قوة من علاقة النسب واش المرأة التي حملت بولد تسعة اشهر في بطنها وولدته وقاست ما قاست وعانت ما عانت في ولادته. وارضعته حولين كاملين وجاءت امرأة ارضعته مرة ولا مرتين ولا خمس رضعات كاع واضح لا اربعة الحولين كاملين لان الحرمة عندنا را كتحصل غي برضعة وحدة اذا الوحدة رضعاتو مرة وحدة ومشات بحالها مشافو مشافتها واضح لا حملته ولا سهرات الليالي تكون علاقة المرضعة مع هذا الولد كأمه التي ولدته من احشائها لا يستويان اذن فلهذا الاحكام المترتبة على الرضاع اقل من الاحكام المترتبة على على الامومة الاصلية. والقرابة بسبب الرضاعة اقل من القرابة بسبب النسب بسبب الرحم النسبي وضع المعنى فلهذا كترتب عليها بعض الأحكام ولا تترتب عليها احكام اخرى طيب وعلاش اصلا كترتب عليه هاد الأحكام قد يقول قائل الرضا علاش كترتب عليه هاد الأحكام اللي منها تحريم تحريم المرضع على المرضعة وعلى بناتها وما وما الى ذلك. فالجواب ان تحريم انما حصل لان هذا الصبي الصغير الطفل الصغير رضيع لما رضع من لبن تلك المرأة آآ فقد نشز لحمه ونشأ عظمه من لبن تلك المرأة. فيعتبر جزء منها فيه في بنيته في بدنه جزء من المرأة في بنيته. لما كان جزء من تلك المرأة صاحبة اللبن في بدنه تكون منه بدنه ونشز منه لحمه لما كان كذلك حصل حصلت المحرمية المذكورة بسبب ما ماتوا فكأن جسده تكون من لبن تلك المرأة. ويلا تكون من لبن تلك المرأة اذا ففيه جزء من منها فلما كان فيه جزء منها اعطي اه هذا الحكم اعطي الولد المرضع هذا الحكم اللي هو المحرمية. ولهذا الدليل على هذا ان هاد المحرمية لا تنتقل لغيره تعطاه هو فقط الذي رضع من لبن تلك المرأة هذا طفل صغير جات واحد المرا مثلا خديجة فأرضعت ورضعت غي ولد سميتو زيد ولم ترضع اخوانه اذا فالمحرمية بينها وبينه هو زيت. زيد هاديك المراة تعتبر اما له من من الرضاعة والمحرمية بينهما علاش؟ لأنه هو الذي رضى على بناها اخوته هاد الولد هذا اخوته هل تلك المرأة تحرم عليهم لا لا تحرم عليهم لأنه لا علاقة بينه وبينهم هل شربوا شيئا من لبنها؟ هل طعموا شيئا؟ لم يطعموا شيئا من لبنه اذا ما عندهم علاقة بها. لكن هو طعم شيئا من لبنها تكون جسده بجزء منها فكانت المحرمية موجودة بينهما. اذا المحرمية انما اه حصلت لهذا الارتباط الذي وقع بين المرضع والمرضعة بسبب اللبن فبسبب المسألة الشيخ رحمه الله سيتحدث عن مسألة الرضاع من جهتين الجهة الاولى غيتكلم لينا على القدر الذي يحصل به التحريم الذي يعتبر عندنا في المذهب رباعا وتترتب عليه الاحكام السابقة والأمر الثاني من حيث الزمن شنو هو الرضاع المحرم من حيث الوقت في اي وقت يحصل هاد الرضاع المحرم في اي وقت يقع اذا فالكلام على الرضاع من جهتين المبحث الأول من جهة ايش؟ المبحث الاول مقداره والمبحث الثاني زمنه. والامر باختصار وغيجي معنا التفصيل انه من حيث المقدار عن المذهب اي ولا بنين يحرم اذا رضع ولد امرأة ولد ذكر او انثى اذا رضع امرأة ولو رضعة واحدة ولو مص مصة واحدة تحرم عليه توجد بدون محرامية اذا ليس عندنا مقدار من لبن المحرم في المذهب معندناش مقدار ديال لبن المحرمين فأي لبن تحصل به اه الحرمان المبحث الثاني من حيث الزمن من حيث الزمن اللبن المحرم هو الذي يكون داخل الحولين. وما زاد عليها قليل واختلف فيه على اقوال سيأتي. قيل الشهر وقيل الشهران ما زاد عليها يعني قال لك ديك المدة اه التي يفطم فيها الولد عن الرباعي عن ثدي امه فقالوا تا هي ملحقة بالحولين والمسألة خلافية فيما زاد على الحولين اذن نبداو اولا بالمبحث الأول من حيث المقدار عندنا في المذهب انه ليس هناك قدر معلوم للتحريم. فاي لبن شربه الولد من امرأة يحصل به التحريم ولو كان نصة كما قال الشيخ فانه يحرم وان مصة واحدة يعني وان كان قد مسة واحدة يحصل التحريم. طيب ما دليلنا على ذلك؟ ماذا استدل المالكية؟ استدلوا قال لك بالاطلاقات الواردة في بالنصوص القرآن جاء بالاطلاق الله تعالى يقول وامهاتكم اللاتي ارضعنكم ارضعناكم هاد ارضع يدل على المصانع والمصدر في سياق الإثبات يدل على الإطلاق امهاتكم اللاتي ارضعنكم اذن اطلق ولم يقيد واستدلوا على ذلك بما جاء من الاطلاقات في السنة كقول النبي صلى الله عليه وسلم يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب بمعنى هاديك من سببية يحرم بسبب الرضاعة ما يحرم بسبب النسب. وقوله ان الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة اذا فقالوا النبي صلى الله عليه وسلم اطلق ما قالش لنا را ضاعت كذا ولا را ضاعت كذا فاستدلوا بهذا الاطلاق على ما ذكرنا اذن مذهب المالكية هو ان اللبن ليس له قدر اي لبن شربه الولد يحصل به التحريم. و اه بيان هذا من كلام الامام القرطبي رحمه الله فيما نقله الحافظ في الفتح عنه قال القرطبي بنقل الحافظ عنه في الحديث يقصد حديث ان الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة قال في الحديث دلالة على ان الرضاعة ينشر الحرمة بين الرضيع والمرضعة وزوجها حتى زوجها نعم زوج المرضعات الذي كان اللبن منه يعتبر ابا للمرضع. اب للرضع وابناء ذلك الاب ولو من غير هذه المرأة يعتبرون اخوة للرضيع من الاب من تقدم ومن تأخر من ولد قبل اه زواجه بهذه المرأة ومن ولد بعد زواجه من هذه المرأة كلهم يعتبرون اخوة له من الاب قال يعني يقصد والمضاعة وزوجها شكون الزوج ديالها؟ قال يعني الذي وجد الإرضاع بلبن ولده منها او السيد كانت امة اذا كانت امة يطأها سيدها اذا السيد يعتبر ابا له لان اللبن بسببه اللبن ديالو هداك فتحرم على الصبي لانها تصير امة وامها لانها جدته فصاعدا واختها لانها خالة وبنتها لانها اخته وبنت بنتها فنازلا الى اخره. فالشاهد عموم الحديث يحرم من الرضاعة ما يحرم الناس باش يقتضي يقتضي ان كل ما يحرم النسب يحرم مثله بسبب الرضاعة وسنتحدث عن بالتفصيل اذا هذا مذهب المالكي لانه ليس لذلك قدر معين المخالفون للمالكية يقولون لا هاد الاطلاقات جاء ما يدل على انها غير مرادة اطلاقات اللي استدللتم بها الآن جاءت احاديث كدل على انها غير مراد احاديث صريحة في البال منها قول النبي صلى الله وعليه وسلم لا تحرموا المصة والمصتان. وقوله عليه الصلاة والسلام لا تحرموا الاملاجة والاملاجتان. والاملاجة هي المصاب نفس المعنى الإملاجة الملجاة والمنجة هي المصة اذن فهذا هذان للحديثان يدلان دابا المخالفون اول شيء كيبداو يبداو لينا بجوج الأحاديث يقولنا هذان حديثان يدلان على خلاف ما تقولون اي رضعة تحرم ولو مصة والنبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم لا تحرموا المصة والمصات ولا تحرموا والإملاء جتان طيب الآن ردوا علينا ما نقول من الإطلاق. طيب قلنا لهم وشنو لي كيحرم ملي ما كتحرمش من الصوم الصلاة على شنو ضابط التحريم؟ فقالوا لنا مخالفون مثلا كالحنابلة اي قلنا ضابط ما يحرم هو ما جاء في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها في صحيح المسلم انها قالت كان فيما انزل من القرآن عشر رضعات معلومات يحرم فنسخن الى خمس آآ معلومات يحرم يرسمهن فيما يتلى من القرآن فإذا غيقولنا الرضع المحرم هو خمس رضعت لانها تقول كان عشر معلومات ونسخن بخمس معلومات. المالكية بماذا يردون؟ هاد النقاش اه ذكره في مفتاح الوصول ذكر بعض هذا هو سليم في مفتاح الوصول هاد النقاش في مسألة الرادار في اول المفتاح لا اللول ديالو المالكية بماذا يردون؟ يقولون اه عائشة تقول فتوفي الرسول صلى الله عليه وسلم وهن فيما يتلى من القرآن اذا فما روته عائشة روته على انه على انه قرآن وهذا الذي روته على انه قرآن لم يبلغ حجم التواتر هو احد. فاذا كان احدا فلا يقبل لان شرط القرآن التواتر. فان قيل يقبل على انه حديث الجواب انهم يقولون هي لم ترويه على انه حديث. روته على انه القرآن وما كان قرآنا يشترط فيه التواتر ولا يجوز قبوله على انه حديث لانه لم تروي حديثا وانما رواته لان المخالفين اش كيقولو له؟ كيقولو اذا لم يثبت كونه قرآنا ثبت كونه سنة والسنة يحتج بخبر احدها فيقولون نعم سنته يحتج بخبر احدها لو احتجت به على انه سنة لكنها احتجت به على انه قرآن هكذا يقول حلول المسألة فيها نقاش يجيبهم المخالفون يقولون هي اه تقول كان هذا فيما انزل منه القرآن الان لم يبق لم يبقى قرآنا نسخ لفظه وبقي معناه وبقي معناه وقولها فتوفر صورهن في ما يتلى من القرآن اشارة الى انه نسخ بمعنى نسخ وبعض الناس لم يعرف النسخ فكان يقرأه على انه من من القرآن بعد موت رسول الله صلى الله عليه وسلم لعدم علمه بالنسخ. فلما انتشر وشاع نسخه بين الناس تركت قراءته على انه من من القرآن. قالوا ويؤكد هذا انه جاء في بعض الاحاديث ان النبي صلى الله عليه وسلم ان عائشة جاء في بعض الروايات ديال هاد الحديث ان عائشة رفعت ذلك الى قالت من السنة من السنة. ويؤيد هذا آآ حديث سهلة رضي الله تعالى عنها في قصتها مع سالم سهلة بنت سهيل في قصتها مع سالم في مسألة رضاع الكبير المشهورة شاهد عندنا من القصة انها ارضعت سالما خمس رضعات ورد هذا من فعلها وورد من قول النبي صلى الله عليه وسلم انه قال لها كما جاء في في رواية مالك في الموطأ قاليها النبي صلى الله عليه وسلم ارضعيه خمس رضعات فيحرم بلا بنيئة ارضعيه خمسة رضعت لكن المالكية يجيبون عن هذا يقولون يعني ارضاعها خمس رضعات هذا مما يقع به التحريم بمعنى هو جائز يقع به التحريم لكن لا مانع ان ان يقع التحريم باقل من خمس رضعات. واستدل المخالفون علينا ايضا ما كانت تفتي به عائشة وتؤكد عليه انها كانت اذا سئلت عن الامر تقول لا يقع التحريم الا بخمس رضعات وكانت تؤكد اه ذلك وتجزم به فقالوا لا شك ان هذا الذي كانت تفتي به عائشة اه يعني مرفوع الى النبي صلى الله عليه وسلم ليس بالاجتهاد بمعنى انه امر توقيفي لا يثبت مثله اه بالاجتهاد والمخالف يقولون لها يقولون هذا اجتهاد منها رضي الله تعالى عنها كالمالكية. اذا الحاصل ان الرضاع عندنا في المذهب يحصل به التحريم مطلقا قل او او كثر طيب شنو التحريم اللي كيحصل به؟ التحريم الذي يحصل به مستفاد من عموم الحديث يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب اش معنى هذا غتجي معانا مسائل شنو معنى هدا؟ لو رضع رجل امرأة وذكر رضع امرأة فتلك المرأة تعتبر اما له اذن تحرم عليه المرضعة لأنها لاحظ يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب دابا هاد المرضعة من النسب اش تكون ام هي امه امه حرام من النسب اذن تا المرضعة حرام بنات المرضعات اش تيكونو من النسب؟ اذا فيحرمن من الرضاعة كذلك فكما يحرم الأخوات كيحرموهم من النسب اذا يحرم من الرضاعة بنات زوج المرضعة زوج المرضعة الذي كانت تحت عصمته اي الذي كان اللبن منه بسببه اه زوجوا المرضعة ماذا يعتبر بالنسبة للربيع؟ ابا له اذا الا كانت المرضعة بنت بنتا فزوج المرضعة ابوها يحرموا عليها. طيب ان كان ان كان ذكرا والزوج له بنات من غير هذه المرأة. قبل او بعد كذلك يحرمن عليه. لماذا؟ لانهن من النسب اخواته من الاب. اخواته من جهة ابي. ويحرم عليه اخواتها. لان قواتها خالاته من النسب ويحرم اه عليه بنات بناتها لان بنات بناتها بنات اخواته من الناس بنات بنات المرضعة بنات بنات مرضعات. ولا قلت بنات اولادي المرضعات. اولادها ذكورا واناثا. بنات اولاد المرضعات يجيوه منك اسد بنات اخوتي اخوانه ذكورا واناثا. وبنت الاخ او الاخت من المحرمات بالنسب. فكذلك يحرمن بالرضاع. طيب ننتقل الاب ونتاقلو لامها ام المرضعة اش تجيه من النسب؟ جدته لأم اذا فتحرم وجدته الام محرمة فكذلك من الرضاعة عمته عمته اذا فيحرمن عليه من الرضاع لان العمة تحرم بالنسب وكل ما يحرم من النسب يحرم من الرضاع الا استثنية المسائل الآتية ان شاء الله وضحت اذن الأصل هو العموم الا هاد المسائل الستة المستثناة الستة العلماء ستة مسائل قالك هاد المسائل الستة يوجد فيها التحريم من النسب ولا يوجد فيها التحريم من من الرابعة المسألة الأولى ام الأخ من الرضاعة ام اخيك من الرضاعة دابا الآن عندنا اخوان انت انت الآن اخوك رضع امرأة انت رضع اخوك امرأة هاديك التي ارضعها اخوك هل تحرم عليك انت؟ انت لم ترضعها ولا تعرفها مرضعتيهاش وانما رضعها اخوك رضعت اخوك ولم ترضعك انت هل تحرم من الاسد هل تحرم يحرم عليك الزواج بها؟ لا يحرم عليك الزواج بها ولا بابنتها ولا الى كانت هي لا تحرم عليك فكيف ببناتها وغيرهن؟ اذا لا تحرم عليه. مع ان لا جينا نشوفو في النسب ام اخيك من النسب اش غتجي واحد من جوج امو اخيك واحد من جوج اما ان تكون امك واما ان تكون زوجة ابيك واحد من جوج دابا في النسب ام اخيك عندك خوك من النسب مو اش غتجيك انت اما تكون هي مك الا كانت ام مشتركة واما تكون زوجة ابيك الا كان خوك من باك لان هداك خوك لما يكون من باك ولا خوك من مك وباك مفهوم كلامك اذا فام اخيك اما امك واما زوجة ابيك. والام زوجة الاب من المحرمات بالنسب. اذا ها هي هاد المرا محرمة بالنسب وغير محرمة بالرضع المسألة الثانية مرضعة ولدي الولد مرضعة ولدي ولدك ولد ولدك وهاد ولدك سواء كان ذكرا او انثى ولذلك ما قلناش مرضية ولدي ابنك ولا ولدي ابنتك. واضح؟ ولا ابنتي المهم ما كيهمناش ولد ولدك سواء كان الولد ذكر او انثى وولد الولد ذكر او انثى. وحضر دعات ولد ولدك ولدك ذكر انا وأنت وولد ولدك ذكر وأنثى ما كيهمناش دابا هي العلاقة بينك وبين المرضعة مرضعة ولد ولدك الى جينا نشوفوها من جهة النسب اش غتكون هادي اللي رضعات ولد ولدك اش غتكون؟ اما بنتك لا ولد ولدك اللي رضعاتو اش غتقول؟ اما تكون بنتك ولا لا؟ بنتك رضعات ولد ولدك لأن قلت الولد كيشمل الذكر والأنثى ما تفهموش من الولد المعنى العرفي لي هو الذكر واضح طيب ايش في يدك؟ رضعاتو مرا عاد ما ترضعو اما تكون مو لي هي بنتك دابا الآن بالناس كنجيو نبينو انها في النسب حرام وفي الرضاع ماشي حرام دابا جيو معايا للناس ا بوعاد عقلا مرضعة ولدي ولدك عطاتو الثدي ديالها رضعاتو ولد ولدك في النسب لي رضعاتو ولد ولدك اش تكون؟ اما بنتي بنتك رضعت ولدها واضح واش فهمتي اسي عبد الصمد اه الزوجة ديال الوليدات شكوناهيا طيب ولد ولدك شنو المراد بولدك ذكر؟ اه وانا راني نقولها لك شحال قلت الولد كيشمل الذكر والأنثى انا يلاه غنمثل بالأنثى وغنجي هاد المثال للي بغيت قلتها هو صحيح امزال غيجي معانا حنا بغينا نمتلو ان هاد ولدك بنت او من بعد غنعطيك المثال ديال ان هاد ولدك ولد دكر زعما دكري او كنقول للولد كيشمل الذكر او الأنثى جوج الصور عندي انا ماشي غي وحدة ها هي هادي وانا غنجيو هادي لي بغيتي نتا. اذن ايلا كان هاد ولدك بنت بنت لأن الولد يشمل الذكر والأنثى اذا فمن النسب مرضعة ولد ولدك اما ان تكون ابنتك الى كان هاد الولد هاد الأوتى هاد الولد اللي كانتكلموا عليه سواء كان ذكرا او انثى دابا عندنا في المرضعة اللي رضعاتو فمن جهة النسب مرضعته اما ان تكون ابنتك الا كان هاد الولد ولد بنتك واما ان تكون مرضعته زوجة ابنك. الى كان هاد ولدك هذا لي عندو لي عندو ولد ذكرا. فإذا مرضعته زوجة ابنك ومن جهة النسب بنتو كتحرم عليك وزوجة ابنك تحرم عليك ولا لا ولكن من جهة الرضاع مرضعات ولدي ولدك لا تحرم عليه مفهوم الكلام لا علاقة بينك وبينها لأن شكون اللي كيحرم عليه؟ هاداك اللي رضعاتو اما انت ابوك لا علاقة بينك وبينه مفهوم؟ اذن مرضعات ولدي الولد لا تحرموا بالرضاع عليك وتحرموا بالنسب لأنها بالنسب اما بنتك او زوجة ابنك وبنتك وزوجة ابنك حرام عليك وهاد المرضعة لا تحكم عليك وجدة الولد من الرضاع جدة ولدك لاحظوا الى كانت المرضعة ديال ولدك لا تحرم عليك فكيف بجدة ولدك مفهوم؟ اذن جدة ولدك من الرضاع ولدك عندو مرا اللي رضعاتو وعندو الجدة ديالو اللي اللي رضعاتو لا تحرم عليك بالرضاعة وتحرم عليك بالنسب لأن جدة ولدك اش غتكون اما ان تكون امك واما ان تكون ام زوجتك امك حرام عليك وام الزوجة حرام عليك مفهوم كلام اذن فهي من النسب اما امك واما ام زوجتك جدات ولدك اش كتجيك انت؟ اما امك الا كانت الجدة للاب واما ام زوجتك الا كانت جدا لي ام اذا فهي من من النسب محرمة عليك ومن الرضاع جدة ولدك من الرضاع لا تحرم عليك شكون هاد جداتو والديك سواء اكانت جدة ولدك من الرضاع من جهة امه المرضعة ولا من جهة زوج مرضعته لأن تا هو راه عندو الرضيع را عندو جدته من امه وجدته من من ابيه من الرضاع ولا لا؟ ام مرضعته جدته وام زوج مرضعته تاهي جدته هما معا لا يحرمان عليك انت فهم الرابعة اخت الولد من الرضاع اخت ولدك من الرضاع الان ولدك رضع امرأة البنات ديال ديك المرا اش كيجيو اش كيجيو ولدك؟ خواتاتو حرام عليهم لا يحرمن عليك انت واضح يحرمن على ابنك ولا يحرمن عليك انت انت الوالد باه لا يحرمنا عليه لانه اش لا علاقة بينك وبينهن في الحرمة. مع انه في من جهة النسب. اخت والاخت ولدك. ولدك ختو هاد ختو اما ان تكون ابنتك واما ان تكون بنت زوجتك لي هي الربيبة واحد من جوج والربيبة تحرم عليك وبنتك تحرم عليك اذن ها هي من نسب اخت ولدك اما ابنتك واما ربيبتك ويحرمان عليك ومن الرضاع لا تحرم عليك اخته من الرضاعة مهم كذلك الخامس ام العم والعمة من الرضاع زوج ولدك او اه ام عمك ولا ام عمتي اذن ام عمك من الرضاعة ام عمك شكون؟ هو اه اولا العم العم بو زوج المرأة التي اه ارضعتك اذا امرأة ارضعتك زوجها يعتبر ابا لك واخوه يعتبر عن من لك ولا لا؟ اخوه يعتبر عما لك. وام ذلك اه العم ام العم لا تحرم عليك. مع انها من جهة النسب هاد ام العم هي جدتك لابيك. واضح؟ كنقولو جدة من جهة من جهة اه تكون جدة لك لابيك. ام عمك ولا ام عمتك. اذا كان بين ابيك واخيه اخوة لأب دابا نجيو للناس نوضحوها في المجال ولا نمشيو للرادار؟ دابا انت الآن عندك عمك اخوك ابيك لكن اخو ابيك غي من جهة الاب ماشي من جهة الام اخو ابيك من جهة الاب اش كيتسمى؟ من الميراث اش كنقولو؟ العم للاب لا كنقولو فيه العم للاب بمعنى انه يشترك مع ابيك غي في باه لا يشترك مع ابيه في في امه اه؟ اذن اش كنقولو هذا؟ العم للاب يشترك مع ابيك في الاب فقط هذا من جهة النسب هديك امه كما تحرم على ابيك تحرم عليك لان دابا عمك لابيك امك واش كتجي باك؟ زوجة ابيه ولا لا؟ وزوجة الاب تحرم على الوالد تحرم عليك انت كذلك. لكن في الرضاع هاد مرت با هادي يتكلم عليها دابا في الرضاعة لا تحرمه اه وهي في النسب جدتك لابيك لانها زوجة ابيك وانت بالنسبة ليك لابيك من؟ الى كان من الرضع لا تحومو في النسب تحوم ليه؟ لان الا حرمت على باك تحرم عليك انت كذلك في النسب وام الخال وام الخالة ام الخالي كذلك من الرضاع اه خالك اي اخو امك التي ارضعتك امه ام خالك وانتبه دابا الآن اشمن خال اللي كنتكلموا عليه؟ الخال الذي يشترك مع المرأة التي ارضعتك في فيها فقط واضح؟ الخال للأب ولا الخالة للأب واحد المرا رضعاتك وعندها خوها ولا ختها من باها واضح الكلام؟ اذن فهي ختها خالتك نعم تحرم عليك لكن امها امها هي لا علاقة لك بها ما كاينش شي رابط ديال الرحم يربحك بها مفهوم الكلام لأن هاديك المرأة لي هي اخت مرضعتك تشترك مع مرضعتك غي في ابيها لا تشترك معها في امها. اذن فأم هذه الخالة من ولا ام الخال من الرضاع لا تحرم عليه. مع اننا جينا نشوفو ام الخال ولا ام الخالة من النسب غنلقاوها جداتك ستجدها جدتك لي الفم من تحت مفهوم الكلام؟ اه اذا فهذه ست مسائل مستثناة من عموم يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب قال الإمام القرطبي كما نقل عنه الحافظ بن حجر قال ولا لا يتعدى التحريم الى احد من قرابة الرضيع وهادي قاعدة مهمة جدا ولا يتعدى التحريم الى احد من قرابة الرضيع دابا عندنا عائلة كبيرة فيها عندنا زوج وزوجة عندهم عشرة دالولاد واحد من ولادهم عشرة واحد سميتو زيد ارضع من واحد المرا بوحدو واحد من عشرة دالولاد عند هاد العائلة عائلة كبيرة زوجو زوجة وعندهم عشرة دالولاد واحد منهم رضع من واحد الجارة اسمها فاطمة مثلا فلا يتعدى التحريم لغيره من عائلته. التحريم متعلق به غي هو هو اللي مشى رضع من ديك المرا اذا هو اللي كيتعتبر ولدها هي امه من الرضاع ولا يتعدد تحريم لغيره من اقاربه اذا خوتو التسعود يتعدى ليهم التحريم لا علاقة بينه وبين وبين تلك العائلة التي ارضعته واضح؟ لا تلك المرأة المرضعة لأخيه تعتبر اما يحل له نكاحها ممكن يتزوج بأم اخيه من الرضاع ممكن؟ اه نعم حل ان يتزوج بام اخيه من الرضاعة وباخته باخت اخيه من الرضا اخت اخيه لي هوما بنات تلك المرأة وهكذا اذا لا يتعدى التحريم لمن لم يرضع. التحريم يتعلق غير بهداك الذي رضع. مفهوم الكلام؟ قال ولا يتعدى التحريم الى احد من قرابة ربيع نتا رضعتي لا علاقة لإخوتك بذلك فليست اخته من الرضاعة اختا لاخيه واضحة فليست اخته هداك المرضع اخته من الرضاعة ليست اختا لاخيه اخته هو تحرم عليه لكن لا تحرم على اخيه ولا بنتا لأبيه وبالتالي لا تحرم على ابيه اذ لا رضاعة بينهم والحكمة في ذلك ان سبب التحرير حكمة واضحة لان سبب التحريم هو اللبن الذي نشز به لحم الولد وهاد اللبن شكون لي رضعو؟ رضعو داك الولد بوحدو دون غيره اذن فالتحليل متعلق بيه لأنه هو الذي رضع اللبن اخوته امه غيرهم لم لم يشربوا اللبن اذا فلا علاقة لهم بالحرمة وضحت المسألة؟ اه قال والحكمة في ذلك ان سبب التحريم ما ينفصل من اجزاء المرأة وزوجها وهو اللبن لأن داك اللبن راه متكون من المرا والراجل نعم هو يخرج من ثدي المرأة لكن را بسبب الزوج ديالها ولهذا التحريم كيتعدى للزوج ولا لا؟ اه نعم ايلا كانت المرضعة بنت راه كيتعتابر داك الزوج ابا لها من الرضاعة تحرم عليه فإذا اغتدى به الرضيع داك اللبن صار كالجزء من اجزائهما اجزاء او الزوج ديالها فانتشر التحريم بينهم بخلاف قرابات الرضيع لانه ليس بينهم وبين المرضعة ولا زوجها نسب قل ولا سبب ساهل الكلام واضح؟ طيب اذن هذا من حيث دابا الآن تكلمنا على المبحث الأول اللي هو الرضاع من حيث المقدار وأيضا على ما اه اه يعني يتسبب الرضاعة في اه تحريمه. واما من حيث الزمان فالرداع المعتبر هو الذي يكون في الحولين. في السنة الاوليين من ولادة الولد. لقول الله تعالى والوالدات يرضعن اولادهن كاملين حولين عامين اه ولقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يحرم من الرضاعة الا ما فتق الامعاء في الثدي وكان قبل الفطام. فتقى الامعاء بمعنى شقها وفتحها. واللبن لا يشق الامعاء ولا يفتحها الا اذا كان في الصغر داخل الحولين قبل الفطام ملي كيكون الولد مزال مكياكلش الخبز مزال لا يتغدى باكل اخر كيكون غداؤه الأساسي واخا كياكل التمر ولا شي حاجة حلوة لكن النداء الأساسي اللي كيشبع به هو اللبن فملي كيكون الغداء الأساسي الذي يشبع به هو اللبن حينئذ الرضاع يكون له اثر في التحريم ولا لا؟ نعم. بعد ذلك لا يكون له اثر في التحييم. وهاد اللبن الذي يكون غذاء اساسيا للطفل في الغالب ليكونوا في الحولين فأقل فعامين تا اقل والا فبعد الحولين فالغالب لا يكتفي الولد باللبن لا يشبعه اللبن يحتاج الى شيء اخر الى خبز ونحو ذلك ليشبع لا يشبعه اللبن مكيبقاش مكتفيا به. ولذلك لو فرض هذه المسألة تيتكلم عليها الشيخ لو فرض ان الولد فطم قبل الحول مثلا واحد الولد دوز غي عام والديه ولاو كيوكلوه الخبز وكذا ولا وصار يشبع من غير اللبن. ما بقاش اللبن غذاء اساسي في اه تكوين جسده صار يأكل مما يأكله غيره يعني غير اللبن شيئا اخر فلو في هذه الحالة ارضع جات واحد المرا ورضعاتو بعدما فطن عن اللبن وصار النساء وجبة اساسيتين يتغذى بها ولا كيتغذى الجسد ديالو من مأكولات اخرى وجات واحد المرا ورضعاتو بعد ذلك فلا فلا ينشر لبن والتحريم لأن اللبن اللي كينشر للتحريم هو ما فتق الأمعاء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم هو اللي تكون به اللحم ملي كيكون اللبن غذاء اساسيا للولدة عاد كينشر التعليم انما الرضاعة بمعنى انما الرضاعة معتبرة شرعا هي التي تكون بسبب الجوع. بمعنى يكون الصبي جائعا اذا اه ارضع ارضعته امرأة شبعة واستغنى بالحليب اه عن عن غيره حصل به الشبع والاستغناء فهذا هو الذي يعتبر في التحريم فلو فرض انه فطم بحالة قليلة لكن لو فرض انه فطم قبل الحولين عام ونص مبقاش كيشرب اللبن يعني الا نادرا لم يعد غذاء اساسيا وجات واحد المرا وعاد ارضعته من ثديها فلا ينشر ذلك حرمة مفهوم الكلام خاصو الى بغا ينشر الحرمة النبي صلى الله عليه وسلم قالك ما انشد لحمه يكون غذاء اساسي فهم؟ اه اذن فقوله صلى الله عليه وسلم الا ما فتق الاعمى وكان قبل الفطام يدل على ان الرضاع المحرم هو اللي كيكون قبل اه تجاوز الحولين يعني في الحولين فأقل لأنه قال قبل الفطام والأصل ان الولد اه يعني يستحب ينبغي اه ان يفطم الولد قبل الحولين بمعنى ان لا يتجاوز به الحولان. واحد المسألة غالطين فيها بزاف الناس فيما يتعلق بالفطام. الناس د الفطام كيدخلو فيها حتى الحليب اذا كان الولد يشرب حليب البقر ولا الحليب المشترك يقول لك لا خلي الولد يشرب الحليب هذاك الحليب من السوق انت كتشرب الحليب انت ما كتشريش الحليب من الحانوت وتشربو؟ كيقول لك لا غنفطم الولد باش ما نفطمو هذا ماشي الفطام هو الفطم عن ثدي امه فطموه عن ثدي امه. اما الحليب الذي يشترى فهو غذاء للكبار. الكبار كيتغداو به. يشربونه مع غيره ولا وحده يتغذون به هذا لا علاقة له بالفطام هذا آآ غذاء من الأغذية التي تفيد الجسد فهو لو بقي الولد يشربه من ولادة الى ان توفاه الله ما انقطعش عن الحليب اشربوه كل يوم في الصباح والمساء. لا يضره ذلك ولا يعتبر هذا من الفطام في شيء. هذه وجبة منفصلة صلة عن ثدي المرأة واضح؟ غير هذه الوجبة ولهذا لاحظ يقدروا يفطموه على الحليب على اتاي اتاي ماشي مشكل يعطيوه اتاي والحليب لا خاصنا نفصلو واحد الفطام متعلق بالحليب فقط ولو كان حليب اش؟ حليبا غير مصنعا اصلا ما حدا حليب اصلي ولا مصنع لا الفطام متعلق بما يسمى في العرف حديبا ولو كان مصنعا لا خاصنا نفطموه وممكن يتعدبو مع الدري والدري يبكي وهذا ماشي يحيدو ليه هاد الحليب هذا هذا لا اسم ماذا يعتبر في طعم الفطام الفطام هو عن ثدي امي هذا الحليب غي خليه يشرب اذن فالشاهد اه ان الرضاع المحرم هو الذي يكون داخل الحولين والمالكية اه جوزوا اه ان يكون الرضاع المحرم بعد الحولين لكن بايام يسيرة فلو فرض ان ولدا بعد الحولين مثلا بأسبوع بخمسطاشر يوم رضعاتو شي مرا. قالك تاهو يحصل به التحريم. الى كانت غي شي ايام يسيرة بعد الحولين فلا بأس علاش قالك لأن هاد الأيام اليسيرة فيها يدرب الطفل على اا الإنفصال عن ثدي امه وهاد المدة اللي فيها يدرب الطفل عن الانقطاع والانفصال عن ثدي امه اذا رضع فيها لبن امرأة يقع به التحريم فهم المعنى فقال لك الأيام اليسيرة لا بأس بها واختلفوا في المقدار في الحد ديال هاد الأيام اليسيرة فقيل شهر ونحوه شهر يعني وتلتيام يومين كدا الى شهران وقيل غير ذلك اقوال. اذا قيل الشهر وقيل الشهران وقيل اقل من شهر وقيل اكثر من من شهرين وبعض اهل العلم اقتصر على ما جاء في القرآن قال لك لا الرضاع المحرم هو اللي يكون داخل الحولين ان كان فوق الحول قليل فلا يحرم ولو بثلاثة ايام ولو باسبوع لا يحرم لأن الله تعالى قال يرضعن اولادهن حولين كاملين او المشهور عندنا في المذهب انه الا كان بعض الحول بايام يسيرة فانه ايضا يحرم يحصل به التحريم. قال الشيخ ولو الى هاد المسألة يذكرها انا قد اشرنا اليها قالك ولو فصلنا بيه ولو فصل قبل الحولين فصالا استغني فيه بالطعام او استغنى استغنى فيه بالطعام لم يحرم ما ارضع بعد ذلك فهنا هاد المسألة ولو فصل اش معنى فصل؟ اي فطم الدري فصل عن عن ثدي امه قبل الحولين دار يلاه عام ففصل عن تبييي امي ولا عام ونصف فصل عن ثدي امه فصالا استغنى فيه بالطعام يعني هذا هو الضابط صار الغداء الأساسي الذي يشبعه هو الطعام شرب الحليب ما شربش الحليب لا يضر ولا كيشبع بشيء بغذاء اخر ثم ارضع بعد ذلك ولو داخل الحولين فلا يقع بالرضاع تحريم واش واضحة؟ لأن الدري مابقاش محتاج للحليب اذن هاد الحليب اللي غاترضعوا له هاد المرأة لا لا يكون جسده مغيكونش ليه الجسد ديالو لأنه صار مستغنيا عن اللبني وشوية ما المعنى قال لم يحرم ما ارضع بعد ذلك. وايدوا هذا بالحديث الرواية الاخرى او بالحديث الاخر وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم. انما الرضاعة من المجاعة اما اذا كان الطفل مستغنيا بالطعام عن اللبن فلا تنفع فيه الرضاعة. للعلة السابقة لانه ولا ينشذ بها لحم لا ينشذ بها عظم ولا ينبت بها لحم وحينئذ الا الدري تكون له الجسد ديالو باش يعتبر تكون يعتبر نشوز العظم ونبات اللحم بالطعام لا باللبن. كنقولو راه بسبب الطعام اللي كياكل ماشي بسباب اللبن. فلذلك هذا لا يؤثر قال تحرم بالوجور والسعود نعم اسيدي عن اللبن والطعام والشراب زيادة في الشعرة. في المتن؟ مم. عندكم كذلك؟ لا. مم. واخا تا للصرد ونجيو نتكلمو عليها ماشي مشكل. ويحرم بالوجور والسعودي هدا هادي مسألة مهمة قالك الشيخ اعلم ان الرضاعة التي الذي تترتب عليه الحرمة هو رضاع لبن المرأة سواء اراد اللبن من ثديها مباشرة او بواسطة. قال لك ولو بواسطة يحصل به التحريم. وهي مسألة مهمة بعض الناس يظنون ان لما لا يقع الا اذا التقمت ديال المرأة مباشرة لا المراد ان يرضع بناء على ما عندنا في المذهب ان الرضاعة ليس له مقدار اذا الامر سهل لو فرغ اه شيء يسير من لبن المرأة في كأس في كأس ثم شربه الصبي دون الحولين فيحصل به التحريم. واضح؟ اذا سواء شرب من ثديها مباشرة انتقم ثديها بفمه مباشرة او جعل لبنها من ثديها في وعاء ثم صب في فمه. ممكن يكون الولد بعيد على المرا بعيد عليها فاخذ منها لبن في وعاء ومشينا ديناه لداك الولد وصبببناه في فمه ودخل له الجوف ديالو يقع به التقرير عندنا في النوم نعم هذه المسألة عندنا في المذهب كنقصد من حيث المقدار لكن من حيث التحريم هذا يقع به التحريم عند عامة الفقهاء سواء شرب من لبنها مباشرة او جعل اللبن وفي اناء وشربه الا فرخة لان حنا قلنا العلة هي ان ينشز به العظم وينبت به اللحم وهذه حاصلة سواء مصوا مباشرة من ثدي المرأة او جعل في شيء وشربه في الصورتين معا راه شرب اللبن المرأة خارج من جسدها ولا لا فرق بينهما لكن فين كاين الخلاف غي في المقدار واش هاد الا عطيناها غي شي شوية يكفي فالتحيم عندنا فالمذهب يكفي فالتحريم ولو كان شيئا يسيرا اذن هدا هو الوجور الوجور الاصل ديال هاد العبارة انه هو الدواء الوجور هاد العبارة الاصل ديالها مأخوذة من الدواء الذي يؤجر في الفم الدواء الذي يصب في الفم يقال له ثم استعمل هذا اللفظ اللي هو الوجور في صب شيء في الفم مباشرة ولو كان لبنا لبن الى صبيناه في الفم فهذا الفعل يسمى وجورا هاد الحدث يقال له وجور. والسعود السعود هو صبه في انفه. لو فرضنا انه صب لبن امرأة في انف صبي قبل الحولين في انفه. قالوا هذا كذلك يحصل به التحريم. سواء اوصل الى جوفه ام لم تتحقق من وصوله الى جوفه كما هي رواية ابن حبيب عن مالك. قال لك الى غي شوية د اللبن جعل في انف الصبي وهو يسمى بالصعود يصل به التحريم تأكدنا من وصوله الى الجوف او لم نتأكد من وصول الجوف. لانه معلوم نعم. لانه معلوم ان الانف الانف اه مسلك وصول السوائل للجوف ولا لا؟ غا مسلك مسلك. قال لك ولو لم نتأكد من وصوله الى الجوف يحصل به التحليل. هذه رواية رواية ابن حبيب عن مالك واما رواية ابن القاسم عن مالك فإنها تقول لا يقع التحريم الا اذا تأكدنا من وصوله للجوف ايلا تحققنا تحققنا من الوصول للجوف يقع التحريم. لم نتحقق فلا يقع تحريم هذه رواية ابن القاسم عن مالك. ثم قال ومن ارضعت صبيا فبنات تلك المرأة وبنات فحلها ما تقدم او تأخر اخوة له ولاخيه نكاح بناته فالحقيقة هاد المسألة هادي من المسائل الستة المستثناة اللي تكلمنا عليها كلام واضح لأن هاد السورة هادي داخلة فالصور التي ذكرناها قال ومن ارضعت صبيا واحد المرا رضعت ولد فبنات تلك المرأة المرضعة بنات ديك المرضعة وبنات فحلها بنات زوجها ولو من غيرها هي بنات فحلها من امرأة اخرى سواء تقدمت المرأة او تأخرت مرا قبل منها ولا مرا من بعد منها ولا قول لولاد تقدموا او تأخروا. قال وبنات فحلها ما تقدم منهن من البنات. وما تأخر شي بنات عاد غيتولدو من بعد من بعد. اخوة له كلهم كيتعتابرو اخوة للمرضع هاد الولد اللي رضعاتو المرا مفهوم؟ بناتها اخوات له وبنات زوجها الذي منه اللبن ايضا اخوات له ما تقدم منهن وما تأخر من بناتها وبنات زوجها ما تقدم من بناتها وابن زويا وما تأخر من بناتها وبنات زوجها فهم المعنى ثم قال ولأخيه نكاح بناتها اخوه هو المرضع خوه له نكاح بنات المرضعة نعم لأنه لا علاقة وللمسائل المستثمرة لي تكلمنا عليها ها هي اخت اخيك من الرضاع تحل لكم من النسب لا تحل لك لأن اخت اخيك من النسب اما اخت اخي اما ان تكون اختا لك يعني شقيقة واما ان تكون اختا لام او اختا لاب ولا اخت عموما محرمات ولكن من الرضاع اخت اخيك من الرضاع تحل لك وهي من المسائل الست التي استثنيناها هذا والله تعالى اعلم سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. ان كانت اسئلة ان شاء الله ان شاء الله فإلى الدرس الآتي بإذن الله