﻿1
00:00:00.000 --> 00:00:20.000
ما وصل الى جوف الربيع في الحولين من اللبن فانه يحرم وان مصة واحدة. ولا يحرم ما ارضع بعد الحولين. الا ما قرب منه ما كسبه ونحوه وقيل والشهرين. ولو فصل قبل الحول فصالا استغني فيه بالطعام لم

2
00:00:20.000 --> 00:00:46.200
لما اطيع بعد ذلك ويحرم بالوجود والسعود. ومن ارضعت صبيا فبناته تلك المرأة وبنات فحلها ما تقدم او تأخر اخوة ولاخيه نكاح بناتها  باب في العدة والنفقة والاستبراء وعدة حرة مطلقة ثلاثة قرون كانت مسلمة او كتابية. والامة

3
00:00:46.200 --> 00:01:06.200
هو من فيها بقية رق القرآن كان الزوج في جميعهن حرا او عبدا. والاقراء هي الاثار التي بين الدمين فان كانت ممن لم تحب او ممن قد يبست من المحيض فثلاثة اشهر في الحرة والاباء. وعدة الحرة

4
00:01:06.200 --> 00:01:30.650
اه وعدة الحرة المستحاضة او الامة في الطلاق سنة. وعدة الحامل في وفاة او طلاق مضروحا بها كانت حرة او ابتا او كتابية والمطلقة التي لم يدخل بها لا عدة عليها. وعدة حرة من الوفاة اربعة اشهر وعشر. كانت صغيرة او

5
00:01:30.650 --> 00:01:48.550
دخل بها او لم يدخل بها مسلمة كانت او كتابية وفي الامة ومن فيها بقية رق شهران وخمس ريال. ما لم ترتدي الكبيرة ذات الحيض بتأثيره عن وقته فتقعد حتى تذهب الريبة

6
00:01:48.650 --> 00:02:18.600
واما التي لا تحيد بصغري او كبري وقد بني بها فلا تنكح في الوفاة الا بعد ثلاثة اشهر    ايه قال رحمه الله وكل ما وصل الى جوف الرضيع في الحولين من اللبن

7
00:02:19.400 --> 00:02:38.250
سبق في الدرس الماضي الكلام على الرضاع بشيء من التفصيل والآن نلخص ما سبق من كلام الامام المصنف رحمه الله يقول وكل ما وصل الى جوف الربيع في الحولين من اللبن فانه يحرم وان مصة واحدة

8
00:02:38.300 --> 00:03:01.100
دل كلامه هذا على امرين الاول ان ان اي مقدار وصل الى اه الى اه جوف الصبي من اللبن فانه يحرم سواء اكان مصة او اكثر لا فرق عندنا في المذهب

9
00:03:01.250 --> 00:03:19.800
ودليلنا على ذلك هو الاطلاق الذي جاء في القرآن وفي بعض الاحاديث. كقوله تعالى والواردات يرضعن الإطلاق وكقول النبي صلى الله عليه وسلم يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب فاطلق في الرضاعة

10
00:03:20.000 --> 00:03:40.150
فإذا اه دلت هذه الإطلاقات عندنا على ان اي رضاع يحصل به التحريم قل القدر ام كثر. فليس عندنا مقدار معين لذلك واستفيد من قوله في الحولين انه يجب ان يكون الرضاع داخل

11
00:03:40.600 --> 00:04:02.650
السنتين وآآ اختفر ما زاد عن السنتين بيسير ثم اختلف في حده كما سيذكر الشيخ رحمه الله ادن قالك كل ما وصل الى جوف الربيع او دكرنا قبل انه سواء وصل الى جوف الربيع مباشرة من ثدي المرأة او بواسطة كل ذلك

12
00:04:02.650 --> 00:04:28.300
كيحصل به التحويل قال فانه حليم وان نصاه واحدة. ولا يحرم ما ارضع بعد الحولين ولا يحرم اي ماء اي اللبن الذي ارضع لصبي بعد الحولي باللبن الذي اعطي لصبي قال لك بعد الحولين هذا لا يحصل به تحليل وقد ذكرنا العلة علاش

13
00:04:28.400 --> 00:04:47.500
لان النبي صلى الله عليه وسلم قال انما الرضاعة من المجاعة ذكرنا ان العلة ايضا هي ان اللبن الذي يحرم هو اللبن الذي نبت به لحم ونشذ به العظم اي كان له دخل

14
00:04:47.700 --> 00:05:19.100
في اه يعني في حصول بنية الصبي في حصول بنية الرضيع. فهذا هو الذي الذين هم مدخلون بالتحريم واما ما ليس كذلك اه فليس له مدخل في في التحريم اه قال ولا يحرم ما ارضع بعد الحولين لانه في الغالب بعد الحولين يفطم الطفل ويصير مستغنيا عن اللبن بالطعام

15
00:05:19.100 --> 00:05:39.300
ولذلك لا لا يؤثر اللبن فيه جيد اذا صار مستغنيا عن اللبن فان اللبن حينئذ لا ينشز عظما ولا ينبت لحما فلما لم يكن كذلك لم يكن مؤثرا التحريم لانه لن يكون جزءا منه من بنيته

16
00:05:39.900 --> 00:06:04.850
قاليك الا ما قرب منهما ما قارب الشيء يعطى حكمه فاذا ارضع الصبي بعد الحولين بايام يسيرة ما قرب منهما من الحولين يعني بعد الحولين بايام قليلة واختلف في ضبطها. قال كالشهر ونحوه. ونحوه يعني هو قريب منه شهر ويومين وثلاثة ايام واربعة ايام

17
00:06:05.250 --> 00:06:25.900
قال وقيل والشهرين بمعنى قالك تا الشهرين بعد الحول لهما بعد الحولين لهما حكم الحولين بمعنى يعتبر الرضاع بهما محرما. قيل هذا قول اخر. ثم قال ولو فصل قبل الحولين فصالا استغني فيه بالطعام. لم

18
00:06:25.900 --> 00:06:49.750
يحرم ما ارضع بعد ذلك هادي مسألة الحد اشرنا اليها اه قال لك ولو انفسنا قبل انفصال استغني فيه بالطعام لو فرض ان صبيا ما فطم علمني امه قبل الحولين لمدة طويلة. مثلا فصل عن اللبن بعد سنة من عمره. بعد حول سنة

19
00:06:49.750 --> 00:07:14.600
من عمره فصل عن الطعام واستغني عن اللبن بسائر الطعام صار يأكل الخبز والدهون وذلك من سائر الطعام واستغنى عن لبن الام عن اللبن  ثم ارضعته امرأة بعد ذلك بعد استغنائه عن اللبن فإن هذا الرضا على لا يؤثر

20
00:07:14.950 --> 00:07:38.050
اذا يشترط في الرضاع الذي يؤثر داخل الحولين شرط زائد وهو اش اه ان يكون الطفل لم يفصل عن الرضاعة فان فصل عن الرضاع فلا يؤثر فيه ذلك اللبن تحريما. لا يتعلق بتحريم. لانه اذا لم يفصل عن الرضاع يكون

21
00:07:38.050 --> 00:07:59.000
قولوا غداؤه الأساسي اللبن فإذا فصل لم يصل غذاء اساسيا وبالتالي لا يحرم قال لم يحرم ما ارضع بعد ذلك ويحرم بالوجور والسعود كنا قلنا الا التحريم يقع بالمصة الواحدة عندنا

22
00:07:59.150 --> 00:08:20.850
سواء اكان ذلك مباشرة او بواسطة اذا لو لو اخذت قطرة من لبن امرأة من ثديها جعلت في اناء كهذا ثم صب في فم الصبي فانه يحصل بها التحريم وكذلك لو صبت تلك النقطة في

23
00:08:21.000 --> 00:08:37.100
الفه فانه يحصل بها التحليل. سواء قصد او لم يقصد عندنا في المذهب ولم يقصد. لانه احيانا قد يستعمل حليب امرأة مرضعة في الأنف للتداوي هذا امر يستعمله وقد تقول كيف؟ نعم يستعمل للتداوي

24
00:08:37.450 --> 00:09:06.200
الناس يتداوون بحليب المرأة الخارجين من ثديها قد يستعملونه دواء في العين من مرض وقد يستعملونه دواء في الأنف الناس يعتقدون هذا الله اعلم بالصحة وعدم صحتي لكنهم شهور عرفا يعمل به الناس العرفان فالشاهد من جعلت حليبا لامرأة اخرى في انف ولدها للتداوي فانه يحصل به التحريف

25
00:09:06.500 --> 00:09:27.900
قال ويحرم ويحرم اللبن لبن المرأة لكن بالشرط السابق ان يكون في الحولين والطفل لم يستغني عن اللبن وجور والسعوط الوجور يعني اذا كان عن طريق الفم والسعود اذا كان عن طريق الانف

26
00:09:27.950 --> 00:09:42.750
واختلفوا فيما اذا لم نتحقق من وصوله الى الجوف فرواية ابن حبيب عن مالك انه يحرم ولو لم يتحقق من وصوله الى الى الجوف. ورواية ابن القاسم عن مالك انه

27
00:09:43.100 --> 00:10:00.300
لا يحرم لا قول ابن القاسم انه لا يحرم الا اذا تحققنا وصوله الى الجو ثم قال ومن ارضعت صبيا فبنات تلك المرأة وبنات فحلها ما تقدم او تأخر اخوة له. نعم

28
00:10:02.150 --> 00:10:19.750
اه هذه صورة من الصور الداخلة في عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم يحرم من الرضاعة ما يحرم من الجسد من ارضعت صبيا فبنات تلك المرأة وبنات فحلها اي زوجها الذي منه اللبن ما تقدم منهن اي من البنات وما تأخر

29
00:10:19.750 --> 00:10:45.900
ترى من بناتها او بنات فكرها وما تأخر من بناتها او بناتها يا اخوة له يحرمن عليه. المرضعة ام له وبناتها اخوات له وبنات فحلها كذلك اخوات له وهكذا واخواتها خالات له واخوات فمها عمات له وبنات بناتها اه بنات اخوات له

30
00:10:45.900 --> 00:11:07.800
قناة ابنائها بنات اخوة له فكل هؤلاء يحرمن لعموم الحديث يحرم من الرضاعة ما يحرم من الناس واستثنيت من ذلك ست مسائل ذكرناها من المسائل التي استثنيت هذه المسألة فقال ولاخيه نكاح بناتها هادي مسألة من مسائل الستة

31
00:11:07.900 --> 00:11:31.650
ولاخيه اي لاخيه هذا المرضع الصبي المرضع الذي ارضعته امرأة نكاح بنات تلك المرضعة التي ارضعت اخاه له هو لهذا الاخ نكاح بناتها بل له نكاح المرضعة نفسها ماشي غي بناتها ديك المرضعة اللي رضعت خوه نفسها يمكن ان يتزوجها لأنه لا علاقة بينه و

32
00:11:32.250 --> 00:11:47.350
وبينها في التحريم اذ لم يرضع لبنها وانما الذي رضع اخوه اذا فاخوه تحرم عليه ويحرم عليه بناتها وهداك المرضع واخوه هذا الذي لم يرضع منها لا تحرم عليه لا المرضعة ولا

33
00:11:47.400 --> 00:12:12.700
ولا بناتها وغيرهما غيرهن من باب اولى   مع انه من جهة النسب ام اخيك من جهة النسب تحرم عليك ولا لا؟ لان ام اخيك اما امك واما زوجة ابيك  واما في الرضاع فهذه ام اخيك ولا تحرم عليك واخوات اخيك لا يحرمن

34
00:12:13.200 --> 00:12:45.000
عليك لانهن من الرضاعة فقط وهكذا المسائل الاخرى التي ذكرناها. هذا ما تعلق بباب الرضاعة. قال الشيخ    الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله   ثم انتقل يتكلم على الرضاعة المترجم له فقال

35
00:12:45.050 --> 00:13:07.050
كل ما وصل الى جوف الرضيع في الحولين من اللبن فانه يحرك وان مصه وفي نسخة ولو مسه بالنصب خبر اللي كان المقدرة يعني ولو كان ولو كان نصة وان كان مصة وبعد ان ولو كثيرا لاشتهر حذف كان مع اسمها ياك

36
00:13:07.350 --> 00:13:27.700
قبرها بعد ان ولو بكثرة اذا وان مصة واحدة ولو مصة   ولو ولو مصة بالنصب خبر اللي كان المقدرة. وعلى النسختين التقدير وان كان الواصل من اللبن مصة واحدة عملا

37
00:13:27.700 --> 00:13:45.150
بمطلق قوله تعالى وامهاتكم اللاتي ارضعنكم واواتف واخواتكم من الرضاعة من غير تحديد ولا تفصيل والاصل فيما ذكر يعني في الرضاعة قال ارضعنكم مقالش ارضعناكم كذا وكذا وكذا لم يذكر من قال

38
00:13:45.250 --> 00:14:31.400
قوله صلب  على النسختين يعني سواء النسخة اللي فيها وان مصا هنا ولو مصه      كيفاش     عندك لا ما عندهاش   اه والاصل فيما ذكر هذه الاية. وقوله صلى الله عليه وسلم في الصحيحين

39
00:14:32.400 --> 00:14:51.950
والاصل بمطلق قوله وقوله يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب والاجماع حكاه ابن عمر واستثنوا من عموم الحديث ست مسائل تأتي في اخر الباب. ويشترط في تحريم الرضاع شروط منها ما اشار اليه بقوله في الحولين احترازا من

40
00:14:51.950 --> 00:15:08.300
ما لو وصل الى جوفه بعد الحولين بكثير. واليه اشار بقوله ولا يحرم ما ارضع بين الحولين الا ما قرب منهما لقوله تعالى والوالدات يرضين اولادهن حولين كاملين وقوله تعالى التقدير ديال ولا يحرم ما ارضع

41
00:15:08.750 --> 00:15:32.300
اي لا يحرم اللبن ماء اي لبن الذي ارضع للصبي ارضعت تعطى للصبي نعم وقوله تعالى وحمله وفصاله ثلاثون شهرا فأخبر عن اقل مدة الحمل وكمال مدة الرضاعة. ثم فسر القرب بقوله كالشهر ونحوه وقيل والشهرين. والاول رواية ابن عبد

42
00:15:32.300 --> 00:15:56.450
الحكم والثاني رواية ابن القاسم وهذا احد المواضع الثلاث التي  عندك التلات لا بأس زيد لان المحذوف المعدود هنا فيجوز هذا وهذا احد المواضع الثلاث التي ضوعف فيها قول ابن القاسم ابن القاسم

43
00:15:58.150 --> 00:16:17.700
والاخران احدهما قوله في التيمم. هاد المواضع التالتة التي ضعف فيها بن قاسم العجيب فيها انه ضعف فيها كلام ابن قاسم والمعتمد في المدن والمشهور في المذهب ضعف لكنه هو المشهور وانتم تعلمون ان المشهور لا يستلزم

44
00:16:17.750 --> 00:16:42.950
الراجح لا تنازم عنا في المذهب بين المشهور والرجل فهذا ضعف اذا ليس راجحا وهو المشروع معتمد. اذا هذا احد المواضيع. الموضع الثاني اللي هو الاخران احدهما قوله في التيمم وقد قيل يتيمم لكل صلاة. سبق معنا في باب التيمم بعدا. وقد قيل قوله شكون قوله؟ اي المصنف

45
00:16:43.050 --> 00:16:54.700
باب التيمم كان قالينا تما وقد قيل يتيمم لكيصاف فقوله قيل تضعيف مع ان هذا اللي يتيمم الكسرة هو المشهور في المذهب ولا لا؟ اه المشهور في المذهب التيمم لكل صلاة

46
00:16:55.400 --> 00:17:15.400
والاخر قوله في الاقضية وقد قيل يقضي بذلك في الجراح. قوله اي المصنف غيجي معانا ان شاء الله في باب الاقضية وقد قيل يقضى بذلك في الجراح لذلك كيتكلم على الشاهد واليمين واش يقضى بالشاهد واليمين؟ يكفيان ولا لا يكفيان؟ سيأتي في باب الجراحة قلنا

47
00:17:15.400 --> 00:17:35.250
وقد قيل يقضى بذلك في الجراح. بمعنى انه في باب الجراحات اه يحكم بالشهيد هذا ضعف مع انه هو المعتمد في المسجد قال ولو فصل قبل الحولين فصالا استغنى فيه عن اللبن بالطعام

48
00:17:35.250 --> 00:17:52.100
والشراب لم يحرم لم يحرم الرضيع ما ارضع بعد ذلك ما ارضع ما ارضع بعد ذلك لما في الترمذي والنسائي انه صلى الله عليه وسلم قال لا يحرم من الرضاعة الا ما فتق الامعاء وكان قبل الفطام

49
00:17:52.200 --> 00:18:18.450
ومن استغنى بالطعام عن اللبان. اللبان لغة في اللبن. عن اللبن بحال بحال اللغة فقد فتقت امعاؤه وفي حديث اخر انما الرضاعة من المجاعة نعام مم اللي باني باللون اه

50
00:18:18.600 --> 00:18:45.450
نباقي اه  اللي باقي لا اللباني لباني او شوف واحد شي عندكم قوله اللبان اي اللبن واللبان هكذا بكسر اللام لغة في اللبن اللبان  ويحرم بالاجور بفتح الواو وهو ما صب في وسط الفم وتحت اللسان

51
00:18:45.500 --> 00:19:00.700
والسعودي لفتح السين وهو ما صب في المنخر. ظاهر كلامه ان السعود يحرم وان لم يتحقق وصوله للجوف. وهو كذلك في كتاب ابن حبيب عن مالك وقال ابن وقال ابن القاسم ان وصل اليكم كرم والا فلا

52
00:19:00.750 --> 00:19:15.000
ومن ارضى عصبيا ذكر الفعل مراعاة للنوم. ذكر الفعل. تبادل ارضعت. لان الاصل اللي كترضع مرا خصو يقول ومن ارضعت ابيا قال ومن ارضى عقد؟ ذكر الفعل يعني حدث منه تاء

53
00:19:15.400 --> 00:19:42.750
تأنيث مراعاة للفظ من؟ لان من يجوز فيها مراعاة اللفظ والمعنى دكر الفعل مراعاة للفض كقوله تعالى ومن يقدر شوف ايوا هنا رعي المعنى اذا  نعام  اذن لي عندنا التذكير فملف الياء

54
00:19:43.200 --> 00:20:12.450
التذكير في الياءية فبنات تلك المرأة لان الداء فيا قلت راه هادي الشتا هي انا تايقلوتو التاء هي كلام الفعل لأن الفعل مضارع الفعل المضارع مكتصلوش الساكنة الساكنة خاصة بالماضي. هذا فعل

55
00:20:12.750 --> 00:20:33.700
فبنات تلك المرأة المرضعة للصبي وبنات فحلها ما تقدم او تأخر اخوة له اي لمن ارضعته كان حقه ان يقول اخوات له الا انه راعى لفظا ولاخيه اي اخي الصبي من النسب لا من الرضائع نكاح بناتها اي بناتي التي ارضعته

56
00:20:33.850 --> 00:20:48.250
وكذلك لاخيه نكاح امه من الرضاع لا من النسب لانه زوجة لانها زوجة اب وهي احدى المسائل الستة التي استثناها العلماء من قوله صلى الله عليه وسلم يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب

57
00:20:48.450 --> 00:21:16.000
ثانيها من ارضعت ولد ولدك ثالثها جدة ولدك؟ جدة جدة ولدك رابعها اخت ولدك خامسها ام عمك وعمتك. سادسها ام خالك وخالتك. قال رسول الله باب في العدة والنفقة   هذا الباب ذكر فيه كما هو واضح من الترجمة فلا تؤوبوا العدة والنفقة والاستمرار

58
00:21:16.200 --> 00:21:45.850
وهكذا النفقة والاستمرار لكن الكلام رحمة الله عليه قدم الاستبراء على النفقة اللي بغا يتكلم يتكلم على العدة ثم للاستبراء ثم النفقة وهذا احسن لان الاستبراء له علاقة بالعدة بل العدة لو استبراء. هي نوع استبراء. اذا ففي الكلام

59
00:21:45.900 --> 00:22:03.300
خالف ترتيب الترجمة في الترجمة قال عدة النفقات الاستفراغ لكن في الكلام قدم الاستبراء على النفقة وهو انسب لنا انسب للعلاقة بين العدة والاستبراء وتبرع الشيخ رحمه الله بذكر ما لم يترجم له

60
00:22:03.650 --> 00:22:29.800
فتحدث في هذا الملعب عن امرين لم يترجم لهما وهما الاحداث احداث المتوفى عنها زوجها والحضانة من له الحق في الحضانة واش عضلة الاولاد واش المرأة ولا واش الرجل قال رحمه الله اذا بدأ بالعدة وهاد الأحكام ديال العدة كلها ذكرت قد

61
00:22:29.950 --> 00:23:01.200
والآلة جاء موضع بيانها تفصيلا الكلام عليها والا من جهة افرادها كلها سبقت معنا استفرادا اما كل مرة كتجي معانا لكن الان جماعة عليها  عليكم السلام ورحمة الله. يقول رحمه الله وعدة حرة المطلقة ثلاثة هذا اللفظ

62
00:23:01.200 --> 00:23:51.200
اصله مصدر عدى يعود وعد يعد بمعنى حسد فالعدة هي بمعنى بعد طلاقها ولا بعد وفات زوجها ولا بعد نكاحها هذه لانها تضبط الا بعدد من السير ولا بعدد من الاشخاص

63
00:23:51.200 --> 00:24:25.000
بعدد من الافهام بعدد من فلما كانت الفترة قيل لها عدة طيب ما هو تعريفها مختصر وهو قولهم العدة هي تربص المرأة زمانا قدره الشرع علامة على براءة الرحم. عرف بهذا

64
00:24:25.750 --> 00:24:53.250
تربص المرأة اي انتظارها وترقبها زمانا قدره الشرع هاد عبارة زمانا قدره الشرع تشمل جميع انواع العدة تشمل عدة المتوفى عنها زوجها وعدة المطلقة وتشمل المطلقة المدخول بها والتي لم يدخل بها. والمطلقة الصغيرة التي لم تحل واليائسة من الحيض والحائض

65
00:24:53.250 --> 00:25:11.500
وتشمل المطلقة الحامل وغير الحامل وتشمل المطلقة الحرة والآبة. جميع الصور داخلة معنا في قولهم زمنا قدره الشرع لم يحدد زمن وكل نوع من هذه الانواع قدر الشارع له زمنا معينا

66
00:25:12.150 --> 00:25:37.500
لكن قولهم هناك التعريف على براءة الرحم فيه قصور لانه خاص ببعض ببعض الحكم من من العدة لبعض الحكم هو تربص المرأة زمانا قدر الشرع علامة على على براءة الرحم هذا خاص ببعض حكم

67
00:25:38.500 --> 00:26:04.800
العدة العدة ليست حكمتها مقصورة في هذا الأمر لي هو براءة الرحيم  ففي بعض السور قد تظهر براءة الرحم في اول العدة ومع ذلك تطالب المرأة بأكثر من ذلك. كما في المتوفى عنها زوجها تمكث اربعة اشهر وعشرا. هل المراد

68
00:26:04.800 --> 00:26:28.700
الرحم براءة رحمها تظهر ثلاث حيضات تظهر براءة رحمها مثلا كاع اذا بلغنا بثلاثة اشهر فلماذا تفوت اربعة اشهر وعشرا اذن فهناك حكمة اخرى ثم ان براءة الرحم في الغالب تظهر بحيضة واحدة ولذلك غيجي معنا في الاستبراء انه يكون

69
00:26:28.800 --> 00:26:50.850
بحيضة على المشهور اذا فهناك حكم اخرى من وراء العيد عدة وهذه الحكم قد تجتمع وقد ينفرد بعضها عن الاخر فمن حكم العدة اولا هذا الأمر الذي ذكره براءة الرحم ومما ذكروه ايضا

70
00:26:51.400 --> 00:27:12.050
اه ان تبقى للزوج في الطلاق الرجعي تكون هذه الحكمة ان تبقى للزوج فرصة اطول لرد زوجه اليه لان الزوج زوجته اليه اولى من ان يتزوجها اخر اذ هو ادرى بها من غيره وهي ادرى

71
00:27:12.300 --> 00:27:38.750
به من غيرها فرجوعه ارجاعه لها اولى من ان يتزوجها رجل اخر. فاطال الشارع في العدة وجعلها ثلاثة قروء لعل الزوجة يرجع امرأته افسح له المجال بتطويل مدة العيد وقد اشار الله الى هذا المعنى لما قال لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك امرا

72
00:27:39.450 --> 00:27:58.250
من الحكم ايضا اه من العدة رعاية حق الزوج المتوفى لأن غيجي معانا ان شاء الله ان الزوجة التي لم يدخل بها غير مدخول بها اصلا لم يدخل بها زوجها تعتد ايضا اربعة اشهر

73
00:27:58.250 --> 00:28:14.150
وعشرا اذن هل المراد هنا براءة الرحم؟ هو لم يدخل بها اصلا لو كانت مطلقة لما كان لها لكن لما توفي عنها زوجها مكثت اربعة اذا ما الحكمة هنا؟ ما كاينش هنا براءة الرحم الحكمة هي

74
00:28:14.250 --> 00:28:37.200
رعاية حق الزوج هذا حق لزوجها وجب رعايته بمكث هذه المدة اذن فهذه بعض الحكم التي تترتب على التي لاجلها شرع الشارع عدة. ومن العدة ايضا التي ذكرها بعض العلماء الفصل بين النكاحين بين نكاح

75
00:28:37.200 --> 00:28:54.150
الرجل الأول ونكاح الرجل الثاني لابد من ان تمر مدة معتبرة للفصل بين النكاحين اذن هذه الحكم قد يجتمع بعضها في بعض السور وقد ينفرد احدها على عن الاخر. اذا الشاهد عندنا انها لن تشرع العدة

76
00:28:54.450 --> 00:29:16.750
لبراءة الرحم فقط وانما شرعت لحكم اخرى وبعض الفقهاء ذكر تعريفا للعدة مفصلا على التعريف السابق. فقال العدة هي مدة منع النكاح لفسخه  او موت الزوج او طلاقه مدة منع النكاح

77
00:29:18.600 --> 00:29:39.800
قالك العدة شنو هي؟ هي مدة منع النكاح مدة يمنع فيها ان تتزوج المرأة بسبب ياش اما من اجل فسخ النكاح النكاح فسخه القاضي فلابد ان تمكث المرأة عدتها او بسبب موت الزوج او طلاقه واحد او تلاتة

78
00:29:40.050 --> 00:30:01.100
اذا فالمقصود مدة تمنع المرأة من النكاح سواء اكانت هاد المدة بسبب فسخ النكاح او بسبب موت الزوج او بسبب طلاقه وضحت اذا هذا تعريف العدة اه باختصار والعدة نوعان

79
00:30:02.200 --> 00:30:19.900
العدة ممكن كلها نقسموها الى قسمين بواحد الاعتبار اش؟ باعتبار ما تضبط به هل تضبط بالاقراء او بالشهور؟ اذا فباعتبار ما تضبط به نقول هي نوعان عدة تضبط بالاقراص وعدة تضبط

80
00:30:19.950 --> 00:30:42.850
للشهور وسيأتي بيان ذلك العدة التي تضبط بالشهور اه تشمل ستة انواع او ستة مسائل في مسائل ستة تضبط العدة بالشهور وفيما عدا ذلك تضبط بالاقرار اذا العدة نوعان نوع

81
00:30:43.850 --> 00:31:04.750
يضبط بأرقام يسمى عدة بالأقرا والآخر عدة بالشهور اما العدة نبدأ بها فهي للمطلقة المدخول بها التي تفيض. اذا بهاد القيود المطلقة ماشي المتوفى عنها زوجها المدخول بها خرج بذلك

82
00:31:04.900 --> 00:31:26.100
تغير المدخول بها زيد التي تحيض اذا كانت المرأة مطلقة مدخولا بها ممن تحيد فعدتها ثلاثة قروء كما ذكر الله في كتابه ومعلوم ان القرء عندنا بمعنى الطهر كما عند الشافعية خلافا للحنفية فهو بمعنى

83
00:31:26.950 --> 00:31:53.850
الحياة اذن فالمرأة المطلقة المدخول بها من ذوات الحيض التي تحيض عدتها ثلاثة اطهار معاشدة اثار يعني ان تطلق في طهر لم تمس فيه فتمكث ذلك الطهرة والطهر الذي يليه والطهرة الثالثة فاذا حاضت بعد الطهر الثالث وهي الحيضة الثانية

84
00:31:54.200 --> 00:32:13.500
اذا حاضت بعد الطهر الثالث فإنها تصير طاهرة اذن لاحظ اه تطلق في طهر لم تمسها فيه هذا هو الطهر الأول ثم تحيد ثم تطهر المرة الثانية ثم تحيد ثم تطهر المرة الثالثة ثم تعقيد. اذا بحيضتها المرة الثالثة تنتهي عدتها

85
00:32:13.600 --> 00:32:32.000
ملي تدخل تنحيد المرة الثالثة يلاه تحيد دابا الآن فهاد الساعة انتهت لانها قد مكثت ثلاثة اطهار الاطهار كاملة الطهر الذي طلقت فيه والطهور الذي يليه والطهر الثالث اذا الحيضة الثالثة تكون قد

86
00:32:32.700 --> 00:32:53.050
اه طهورت. هذا هو المشهور عندنا في المذهب وهو مذهب الجمهور بناء على ان القروء هي الاصعب. واما عند ابي حنيفة فانها لا تنقضي عدتها حتى تنتهي حيضتها ثابتة لان القرآن هو الحيض وبالتالي متى تنتهي العدة

87
00:32:53.850 --> 00:33:15.000
بانتهاء الحيبة الثالثة حتى تطهر المرة الرابعة عاد تنتهي العيد هذا نذهب اذا اشار الشيخ رحمه الله لهذه الصورة اللي هي عدة المرأة المطلقة للدخول بها ذات الحيبي قال وعدة الحرة المطلقة ثلاثة قرون

88
00:33:15.350 --> 00:33:36.300
سواء كانت مسلمة او كتابية واضح تعتد ثلاث قرون فهاد الصورة اللي قلنا المطلقة مدخول بها التي تحيد اه تمكث ثلاثة قرون سواء كانت حرة او كتابيا العدة ديالها ثلاثة قرون لكن بشرط ان تكون حرة

89
00:33:36.500 --> 00:34:00.900
قال والامة ومن فيها بقية رق قرآني الابات ومن فيها بقية رق كالمكاتبة والمدبرة كم تمكث تمكث قرآن فقط اي طهرين قالك عدتها قرآني اي تقرأ بناء علاش على هذا مبني على ماذا؟ على القياس

90
00:34:01.050 --> 00:34:21.450
قيست العدة على تنصيف الحد لما كان الحد مشطرا على الامة كانت العدة كذلك مشتركة لكن تلاتة القرون نصفها هو قرء و ونصف ولا يمكن ذلك فازيل الانكسار بزيادة النصف الاخر فبقي قرآن

91
00:34:22.100 --> 00:34:38.850
قال كان الزوج في جميعهن حرا او عبدا علاش قال هذا؟ لأنه سبقتنا القاعدة ان اه العبرة في العدة بالنساء والعبرة في الطلاق بالرجال ملي كنبغيو ايقاع الطلاق كننظرو للزوج واش حر اولا

92
00:34:38.850 --> 00:35:01.350
فان كان حرا فله ثلاث طلقات وان كان عبدا فله طلقتان اذا فالعبرة في الطلاق بالزوج بغض النظر عن الزوجة امة او حرة والعدة بالنساء بغض النظر عن الزوج سواء كان حرا او عبدا الحرة قرآن قال

93
00:35:01.350 --> 00:35:20.450
الشيخ هو الاقوى هي الاطهار التي بين الدمين. هذا تصريح بمذهب المالكية وهو المشهور في الباب ان الاقراء بمعنى الاثار ولذلك الكلام السابق من ابن ابي زيد رحمه الله الذي يشير الى انه ان القرآن هو الحيض سبق لنا انه سهو من الشيخ آآ

94
00:35:20.450 --> 00:35:38.800
اه رحمه الله لانه ذكر قبل ان هي الاقهار وكذلك هنا وكرره مرتين قبل وبعد. اذا فالكلام السابق تهون منه كما ذكروا اذن قلت هذا هو المشهور في المذهب ان الاقراع هي الاطهر. وروى ابن وهب

95
00:35:39.300 --> 00:35:55.650
انها ان المطلقة لا تحل الا بانقطاع الحيضة الثالثة ولا موافق لمذهب ابي حنيفة رحمه الله تعالى قال الشيخ فان كانت ممن لم تحد او ممن قد يئست من المحيض

96
00:35:55.650 --> 00:36:18.550
ثلاثة في النعاس  فان كانت ممن لم تحد او ممن قد يأست من المحيضات الان انتقلنا نتحدث عن القسم الثاني من العدة لان قلنا العدة اما تكون بالاقرا ولا بالأشهر الأن علاش غيتكلم لينا على العدة التي تكون

97
00:36:18.750 --> 00:36:44.650
للاشهر وذكرنا ان العدة تكون بالأشهر في ست مسائل ذكر هنا مسألتين والمسألتان المذكورتان هنا منصوص عليهما القرآن وهما الصغيرة التي لم تحض بعد واليائسة من المحيض الكبيرة في السن التي انقطع حيضها يئست

98
00:36:45.250 --> 00:37:11.100
فهاتان عدتهما ثلاثة اشهر بالاشهر اذن قال فإن كانت اي المطلقة مطلقة كنتكلمو على المطلقة ماشي المتوفى هذا مطلقة ممن لم تحط اي لصغرها مزال مبلغاتش سن الحياة او ممن قد يأست من المحيض لكبر سنها. كامرأة السبعين والثمانين سنة

99
00:37:12.400 --> 00:37:31.300
قال فثلاثة اشهر في الحرة والأبت سواء اكلت حرة او اذا كانت حرة سواء اكانت مسلمة او كتابية العدة ديالها ثلاثة الأشهر مسلمة او كتابية اذا كانت حرة فعدتها ترشد باتفاق وان كانت امة فعدتها

100
00:37:31.300 --> 00:37:52.600
ست اشهر على المشهور فيها خلاف اذن الحرة بالإتفاق والأمة على المشهور. والدليل على هذا قول ربنا تبارك وتعالى واللائي يئسن من المحيض من نسائكم وان ارتبتم فعدتهن ثلاثة اشهر واللائي لم يحضن اي فكذلك عدتهن

101
00:37:52.700 --> 00:38:10.700
ثلاثة اشهر وغيجي معانا هاد القيد ديال ان ارتبتم سيذكره الشيخ ان شاء الله بعده   اه قال فعدتهن ثلاثة اشهر كذلك. المعنى ان ارتبتم في حيضهن وعدم حيضهن يعني شكيتو واش واش هاد المرا تحيد ولا ممن لا

102
00:38:10.700 --> 00:38:29.900
بالغطس نحيدو ليها مزال واش يئست من المحيد اولا مزال؟ فالاحتياط ان تكون العدة ثلاثة اشهر طيب ملي قال الله قال الله تعالى عدة وثلاث شهور الشيخ كذلك يقول فثلاثة اشهر في الحرة والآباء كيف تعد ثلاثة اشهر؟ الجواب تعدها

103
00:38:29.900 --> 00:38:44.150
القمرية ثلاثة اشهر قبلية ولا شك انها اذا ارادت ان تمكث ثلاثة اشهر ولم يكن تكن قد طلقت في اول الشهر لان تطليقها في اول الشهر امرنا اش نادر ولا لا

104
00:38:44.150 --> 00:39:04.950
نادر اذا اذا لم تكن طلقت في اخر الشهر مثلا اليوم هو اخر الشهر وفي اخر وقت من اخر الشهر طلقت وغدا واحد في الشهر هاد الصورة نادرة اذا اذا لم تكن كذلك اش خاصها دير؟ ستمكث شهرين قبليين لان الى بغات دوز ثلاثة اشهر لابد ان تمر بشهرين قمريين من اولهما

105
00:39:04.950 --> 00:39:34.500
الى الى اخرهما اذا فالشهران القمريان اه اللذان تمر بهما في عدتها من اول ما اخرهما واضحان طيب والشهر الثالث ماذا تفعل فيه؟ فالجواب ان الشهرة الثالثة تلفقه من اه ايام الشهر الذي قبل الاول الكامل والشهر الذي بعد الشهر الثاني الكامل تلفق الشهر الثالثة. طيب

106
00:39:34.500 --> 00:39:54.050
تلفقه بكم من كم من مجموع ثلاثين يوما او تسعة وعشرين لان الشهر قد يكون تسعة وعشرين وقد يكون تلاتين فالجواب تلفقه من ثلاثين يوما ان كانت قد مكثت خمسة عشر شهرا قبل دخول الشهر الموالي اذا فخمسة عشر قبل الشهر

107
00:39:54.050 --> 00:40:10.050
الاول وخمسة عشر بعد الشهر الثاني او عشرين قبل هذا وعشر ايام بعدها او ثلاثة عشر وسبعة عشر الى اخره فتوفق الشهر الثالثة من الايام التي قبل دخول الشهر الأول والأيام التي بعد

108
00:40:10.500 --> 00:40:30.500
دخول الشهر القبري الثالث تلفقوهم او تجمعوا ثلاثين يوما فبهذا تكون قد مكثت ثلاثة اشهر واما الشهران اللذان يكونان اثناء ذلك فانهما مضبوطان برؤية الهلال سواء اكان عددهما تسعة وعشرين او

109
00:40:30.500 --> 00:40:46.050
ثلاثين يوما هادوك الشهران لي في الوسط معندهاش فيهم مشكل لأن هما مضبوطين باش برؤية قد يكون فيهما تسعة وعشرون او ثلاثون يوما على حسب او احدهما تسعة وعشرون والآخر ثلاثون لا اشكال فيهما وانما الشهر الملفق هو الذي تكمل

110
00:40:46.050 --> 00:41:12.250
ثلاثين يوما احتياطا واضح   اذا قال رحمه الله اه فثلاثة اشهر في الحرة والامة. طيب لماذا اعتبرت ثلاثة اشهر علاش؟ اليائس من المحيض وكذلك الصغيرة قالوا لابد من شرع الشارع لها ثلاثة اشهر. فالجواب قالوا انما

111
00:41:12.250 --> 00:41:34.100
شرع لها ذلك لانها اقل مدة لا يظهر فيها الحمل غالبا الحمل لا يظهر غالبا في اقل من هذه اه من هذه المدة بمعنى انها اذا وصلت لهذه المدة علم انها ليست حاملا

112
00:41:35.500 --> 00:42:00.800
قال وعدة الحرة المستحاضة او الابى في الطلاق سبع اذن تكلمنا على مازلنا دابا الآن نتحدث عن ماذا؟ عن المرأة التي عدتها بالشهور وذكرنا ان المرأة عدتها بالشهور في ست مسائل لما ذكرنا جوج ياك زيد جوج الثالثة هي هاته المرأة المستحاضة سواء

113
00:42:00.800 --> 00:42:23.950
كانت حرة او ابتا. المرأة المصطحابة هي عدتها بالشهور غنعدوها بالشهور ماشي بالأقراع طيب كم من شهر؟ اثنا عشر شهرا العدة بالشهور وهاد الشهور هي طناشر شهر سنة قال وعدة الحرة المستحاضة او الامة في الطلاق سبا نعم

114
00:42:24.050 --> 00:42:43.050
نتحدث عن الطلاق لا عن المتوفى عن لأن هاد ما يضبط بالأشهر كله في عدة الطلاق اما عدة المتوفى عنها زوجها استثناء سيأتي الكلام عليه اذا الحرة المستحاضة والامة المستحاضة عدتهما

115
00:42:43.750 --> 00:43:01.500
اثنا عشر شهرا اذن باش كنضبطو الأمر بالأشهر سنة لماذا جعل الشارع لها سنة؟ قالوا تسعة اشهر للاستبراء وثلاثة للعبادة لأن هادي مستحاضة والمستحاضة في الغالب لا تميز بين دم الحيض ودم

116
00:43:01.700 --> 00:43:20.450
الاستحاضة فلا تعرفه لا تعرف المستحاضة هل الدم الذي يخرج منها حيض يسمى حيضا وبالتالي فليست حاملا او هو دم استحاضة وبالتالي فيمكن ان تكون حاملا  لان دم الاستحابة لا ينافي الحمل تقدر تكون المرأة حامل وينزل من عدم الاستحالة لك عرق

117
00:43:20.700 --> 00:43:38.000
اه في ادنى الرحم قد ينقطع عن المرأة فينزل منها الدم فإذن اا هي لا تميز بينه وبين الحيض وبالتالي لا تعرف هي حامل ام ليست حاملا فوجب ان تمكث اولا تسعة اشهر حتى

118
00:43:38.000 --> 00:43:59.750
لا يعلم انها ليست حاملا ملي نعرفوها كذلك تزيد ثلاثة اشهر بالعيد واضح طيب فإن ميزت لو فرضنا ان هاد المرا تميز بين دم الحيض ودم الإستحاضة ببعض العلامات اما برائحة الدم او بلونه او او بكثرته. واحد المرا تستطيع التمييز

119
00:44:00.250 --> 00:44:19.100
ان كانت تميز فالمشهور عندنا ان عدتها بالقروء. غنرجعو للسورة اللولة لأنها دابا غدخل معانا فاش؟ في مطلقة مدخول بها تحيد وان كانت ممن تحيد فعدتها بالاقران اذا المشهور في المدام انه ان كانت تميز فعدتها

120
00:44:19.650 --> 00:44:40.350
بالاقرار لكن ان كانت لا تميز بين الدمين فعدتها سنة اثنا عشر شهرا والتمييز كيما قلنا اما يكون بين رائحة فرائحتنا من حيث تكون كريهة نتينة دم الاستحاضة ليس كذلك

121
00:44:40.750 --> 00:45:02.900
او باللون فدم الحيض يميل الى السواد ودم الاستحاضة لا يميل الى سائر الدماء في الجسد الى الحمرة او بالكثرة فدا ملحد يكون كثيرا خاصة في اول الحياة ودم الاستحاضة لا يكون قليلا. فالمرأة ان كانت مميزة تستطيع التمييز

122
00:45:03.650 --> 00:45:26.150
فعدتها كسائر المطلقات اللواتي يحبن يعني للاقرب وان كانت لمن لا تميز فعدتها  دي الاشهر اثنا عشر شهرا انسانا. ثم قال الشيخ وعدة الحامل في وفاة او طلاق وضع حملها كانت حرة او ابدا

123
00:45:26.150 --> 00:45:47.650
انتبهوا مزيان دابا الآن كنا كنتكلموا قبل على العدة بالأشهر ودكرنا ان ذلك في ست مسائل ذكرنا ثلاثة وستأتي الثلاثة الباقية بعد  البقية من بعد عاد يتكلم عليها الشيخ رحمه الله. الآن فصل بين مسائل الثلاثة الأولى والمسائل الثلاثة الاتية بالكلام

124
00:45:47.650 --> 00:46:12.650
على عدة المتوفى عنها زوجها فقال لك المتوفى عنها زوجها اذا كانت حاملا المتوفى عنها زوجها لا تخلو من امرين اما ان تكون حاملا او غير حامل كانت حاملا فعدتها وضع حملها وان لم تكن حاملا فعدتها اربعة اشهر وعشر ان كانت حرة وشهران

125
00:46:12.650 --> 00:46:27.750
وخمس ليال ان كانت هادشي لي كاين عدة المتوفى عن هاد الوجوه ان كانت حاملا فعدتها وضعو حلها عند الجمهور مسألة خلافية شرناها الخلاف في التفسير قيل عدتها اقصى الأجلين

126
00:46:27.950 --> 00:46:41.250
يعني ان كانت مدة حملها اكثر من اربعة وعشرين شهرا فهي العيد وعشر فهي العدة وان كانت اربعة اشهر وعشرة اكثر من من وضع الحال فهي العدة والأمر يختلف على حسب

127
00:46:41.850 --> 00:46:57.550
المرأة الحاضرة قد يكون الرجل توفى عنها زوجها في شهرها الاول فتكون عدة الحمل اطول من من عدة الوفاء وقد تكون في شهرها الثامن او التاسع فتكون عدة الوفاة اطول من عدة

128
00:46:58.000 --> 00:47:20.300
وضع الحمل فلذلك بعضهم قال عدتها اقصى الأجلين لكن المشهور عندنا في المذهب لا ان هاد ان الآية التي فيها وآلات الأحمال اجلهن ان يضعن حملهن مخصصة لعموم لعموم قوله تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا يتربصن

129
00:47:20.300 --> 00:47:44.250
اربعة اشهر وعشرة هذه مخصصة لتلك وعليه فالحامل المتوفى عنها زوجها عدتها وضع قبليها سواء اكان اقل من اربعة عشر وعشر او اكثر واضح اننا؟ اذا الشاهد شيخنا يتحدث عن عدة الحامل في وفاته. ما هي عدتها؟ وضع

130
00:47:44.300 --> 00:48:06.900
قال وعدة الحامل في وفاة او طلاق الحامل عموما عدتها واحدة وهي وضعو حملها واضح؟ ولهذا فقوله تعالى وولاة الاحمال اجلوهن ان يضعن حملة تعتبر مخصصة لعموم والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاث فروع ولعموم والذين يتوفون منكم الى اخر

131
00:48:07.000 --> 00:48:24.450
فالحابل عدتها وضع حملها سواء اكانت العدة عدة وفاة او او طلاق. قال كانت حرة او امة او كتابية. كذلك لا فرق بين الحرة والآباء لا فرق بين الحرة والآباء حامل عدتها وضع

132
00:48:24.750 --> 00:48:42.800
حاملينها وعدتها وضع حملها انتبه كله الحمل كله كما ذكر الشيخ رحمه الله بمعنى ان لو كانت حاملا بتوأم باثنين او بثلاثة او باربع فعدتها تنتهي بوضع اخر حمل في بطنها

133
00:48:42.950 --> 00:49:04.900
فلو وضعت احدا ولديها وبقي الاخر في بطنها لم تنتهي عدتها تنتهي عدتها بوضع اش؟ حملها كله من ابنها. واضح الكلام؟ اذا خرج واحد وبقي الاخر فلا اه يحكم بانتهاء عدتها حتى يخرج كل ما في بطنها

134
00:49:05.100 --> 00:49:26.800
ومما يدل على ان اه قوله تعالى وولاة الاحمال اجلهن ان يضعن حمله مخصص لعموم الاية القرآنية وهي والذين مما يدل على هذا ويؤكده من السنة حديث ام سلمة قالت ولدت سبيعة الاسلمية بعد وفاة زوجها بنصف

135
00:49:26.800 --> 00:49:53.650
شهرين يالاه توفى الزوجة ديالي نصف الشهر ووضعت حملها فخطبها رجلان احدهما شاب اخر كهل فحطت الى الشاب اي مالت اليه وهذا امر طبيعي عادي في الناس فقال الشيخ لم تحلي بعد. وكان اهلها غيبا. بمعنى كان اهلها اش؟ غير حاضر. كانوا غيبا كانوا مسافرين

136
00:49:53.650 --> 00:50:10.050
لم يكونوا حاضرين فقال لها الشيخ الذي خطبها لم لم تحلي لان اهلها كانوا غيبا ورجى اذا رجع اهلها ان يكلموها في امره قال ورجا اذا جاء اهلها ان يؤثروه بها

137
00:50:10.250 --> 00:50:25.650
فجاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال قد حللت فانكحي من شئت الشاب او الكاهن اذن الشاهد قد حللت مع انها مكثت بعد وفاة زوجك نصف شهرين فقط اذن هذا يدل على ان

138
00:50:25.900 --> 00:50:48.350
اه الحامل عدتها وضع الحمل ولو كانت العدة من وفاته ولو من وفاة زوجه ولهذا بعضهم قد تقول انت قد تكون هنا اه نحن قلنا المرأة تمكث اربعة اشهر وعشرا اه رعاية لحق الزوج واذا كانت حاملا لا تراعي حق الزوج

139
00:50:48.500 --> 00:51:07.400
هي لها نصف شهر وضعت مفهوم ولهذا قال بعضهم الحكمة تعبدية الحكمة ديال العدة تعبدية بمعنى ليست معللة  نقولو لا هذا ولا نقولو امر التعبد علاش؟ لأن هاد السورة لا توجد فيها العلة اللي هي رعاية حق الزوج

140
00:51:08.350 --> 00:51:26.500
والمطلقة التي لم يدخل بها لا عدة عليها كذلك هذا استطلاع لأنه مازال غيتكلم على المسألة الرابعة والخامسة والسادسة مما ذكرنا اذن المرأة التي لم يدخل بها كم عدتها؟ الجواب لا عدة لها لا بالاقراء ولا بالاشهر ما عندناش عدة

141
00:51:26.900 --> 00:51:46.300
لقوله تبارك وتعالى يا ايها الذين امنوا اذا نكحتم المومنات ثم طلقتموهن من قبل ان تمسوهن فما لكم عليهن من عدة الدولة اذا غير المدخول بها لا عدة لها وقوله تعالى في الآية يا ايها الذين نكحتم المومنات واش لكم مفهوم هذا القيد

142
00:51:46.950 --> 00:52:05.100
ان كان له مفهوم فمعناه اذا نكحنا الكتابيات فلهن عدة ولو لم ندخل بهن والجواب ليس كذلك لا عدة للمطلقة سواء اكانت مسلمة او طيب شنو نقولو اذا نكحتم المؤمنات؟ الا مفهوم له لماذا؟ لانه خرج

143
00:52:05.100 --> 00:52:22.300
مهرجان غالي هاد المومنات قارو على مخرج الغالب في المسلمين ان يتزوجوا ان يتزوجوا مسلمات ولهذا قال المؤمنات فمن تزوج كتابية ولم يدخل بها فكذلك لا عدة لا فالقيد ولا مفهوم لا خرج مخرج الغالب

144
00:52:23.300 --> 00:52:42.750
كذلك لا عدة على المرأة ولو دخل بها الزوج ان كان ممن لا يمكن قربانه ممن لا يمكن وذلك كما لو كان صغيرا هدا الزوج لي تزوج بمرا كان صبيا صغيرا

145
00:52:43.000 --> 00:53:00.750
ممن لا يمكن وطؤه او كان مجبوبا او عنينا او نحو ذلك ممن ذكرنا مقطوع الذكر او صغير الذكر فكذلك هذا لو وطيئا لما كان على المرأة عدة عندنا في المذهب لأنه يعتبر وطؤه كلا وطئ

146
00:53:01.200 --> 00:53:26.750
واضح يعتبر قال الشيخ وعدة الحرة من المفاة اربعة اشوي الان هادي هي الرابعة نتكلمو دابا الان على الرابعة ممن تعتد بالاسهم الرابعة ممن تعتد بالأشهر ان المتوفى عنها زوجها غير الحامل شرط واحد المتوفى عنها زوجها اذا لم تكن

147
00:53:27.000 --> 00:53:45.250
حاملا المتوفى عنها زوجها اذا لم تكن حاملا لا تخلو من اربعين ياك اسيدي اما ان تكون حرة او امة المتوفى عنها زوجها وليست حاملا لها صورتان لا ثالثا لهما اما حرة والحرة تشمل المسلمة والكتابية واما

148
00:53:45.450 --> 00:54:03.350
امل فإن كانت حرة فعدتها اربعة اشهر وعشر اذن باش ضبطنا هذا من الأشهر لا بالأقران وان كانت امة فعدتها شهراني وخمس ليالي اذن هادي هي الرابعة والخامسة الرابعة هي

149
00:54:03.500 --> 00:54:27.100
الحرة عدتها اربعة اشهر وعشر. والخامسة هي الاباء عدتها شهران وخمس ليال وهذا الامر مبني على  مسألة التنصيف قياسا على تنصيف الحد قيست العدة على تنصيف الحد فكانت عدتها اه شهرين وخمسة ليالي لعدة الاعمال

150
00:54:27.250 --> 00:54:46.850
والدليل على هذا الاية قول ربنا والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا يتربصن بانفسنا اربعة اشهر وعشرة اذن فعلى هذا المتوفى عنها زوجها نكون قد عرفنا عدتها مطلقا اي متوفى عنها زوجها عرفنا العدة ديالها ولا لا فنقول المتوفى عنه

151
00:54:46.850 --> 00:55:01.600
عنها زوجها لا يخلو حالها اولا من امرين اما ان تكون حاملا او غير ان كانت حاملة فعدتها وضع حملها وان لم تكن حاملا فاما ان تكون حرة وامة ان كانت حرة فعدتها اربعة اشهر وعشر وان كانت

152
00:55:01.600 --> 00:55:19.650
فعدتها شهران وخمس صافي انتهى واضح؟ هذا ما تعلق بالمتوفى عنها زوجها. اذا الشاهد بناء على التقسيم الذي سرنا عليه الان على المسائل الست فالمسألة الرابعة هي المتوفى عنها زوجها غير الحامل الحرة

153
00:55:19.850 --> 00:55:37.250
والخامسة هي المتوفى عنها زوجها غير الحامل الآباء. واضح؟ اذا هادي هي الرابعة الخامسة ممن عدتهن بالشهور ويلا لاحظتو المتوفى عنها زوجها مفصلناش بين المدخول بها وغير المدخول بها واليائس من المحيض وغير يائسة مفصلناش ولا لا

154
00:55:37.250 --> 00:55:54.250
فدل ذلك على ان الحكم واحد عام واحد المدخول بها وغير المدخول بها لها نفس واليائس من المحيض والتي لم تحيد والحائض عدة وهن واحدة في الوفاة واضح كاين الفرق في الطلاق اما الوفاة فعدتها واحدة رعاية لحق الزوج

155
00:55:54.300 --> 00:56:17.300
ثم الشيخ يقول هنا وعدة قال ما لم ترتب اولا قال وعدة الحرة من الوفاة اربعة اشهر وعشر كانت صغيرة او كبيرة دخل بها او لم يدخل بها مسلمة كانت او كتابية مفهوم هاد الكلام ثم قالينا وفي الامة ومن فيها بقية رق كالمكاتبة

156
00:56:17.300 --> 00:56:43.900
والمدبرة شهران وخمس ليال هاد الكلام واضح الى هنا ثم قال ما لم ترتدي الكبيرة ذات الحيض بتأخيره عن وقته فتقعد حتى تذهب الريبة لو فرضنا ان هاد المتوفى عنها زوجها سواء كانت حرة او امس انتبه هاد الكبيرة المتوفى عنها زوجها وهي ممن تحيض ماشي

157
00:56:44.600 --> 00:57:05.600
يائسة من المحيض وليست صغيرة واه ليست غير مدخول بها ملي كنتكلمو الآن نتحدث عن الكبيرة التي تحيض المدخول بها الا كانت المرأة المتوفى عنها زوجها كبيرة ممن تحيد وتوفي عنها زوجها

158
00:57:05.750 --> 00:57:26.350
ومكثت اربعة اشهر وعشرا لكنها ما زالت مرتبة شاكة تقدر تكون حامل قد تكون حاملا مازالت مرتبة فان كانت ما زالت مرتبة فانها تقعد حتى تذهب الريبة. باش تذهب الريبة؟ بتمام تسعة اشهر. غدوز ست شهور

159
00:57:26.350 --> 00:57:45.950
ونشوفو مكاين والو حينئذ نعلم انها اه ليست حاملا اذن شنو الصورة هادي ان تكون المتوفى عنها زوجها كبيرة لا لان الصغيرة ما يمكنش تحمل تكون كبيرة يعني ممن تحمل سواء كانت حرة ولا امل دابا في الشك لا لا فرق بين الحرة والاباء

160
00:57:46.450 --> 00:58:02.200
كن كبيرة ذات حيض فخرجت اليائسة من المخيل الكبير و مدخول بها فخرج غير المدخول بها وارتابت مرت العدة ديال الوفاة اربعة وعشرين وعشر لكنها ما زالت شاكة تكون حاملا

161
00:58:02.750 --> 00:58:22.300
فانها تمكث تسعة اشهر الى ان تذهب الريبة  قال الشيخ رحمه الله واما التي لا تحيض لصغر او كبر دابا شحال بقا لنا مسألة من المسائل الست التي قلنا تعتد فيها المرأة بالأشهر كم بقية

162
00:58:22.600 --> 00:58:37.900
بقيت مسألة واحدة ذكرنا الرابعة والخامسة ولا لا؟ بقات لينا السادسة هي هاته قال رحمه الله واما التي لا تحيض لصغر او كبر وقد بني بها فلا تنكح في الوفاة الا

163
00:58:37.900 --> 00:59:03.200
لا بعد ثلاثة اشهر عن ماذا تحدث هنا؟ تحدث عن الامة المدخول بها المعتدة من وفاة وليست من ذوات الحيض لأجل صغر او يأس قالينا فإنها تعتد ثلاثة اشهر تعتد بثلاثة اشهر

164
00:59:03.200 --> 00:59:30.450
كالحرة امن حملها او لم يؤمن فانها تعتد بثلاثة اشهر  اذا جاو انتبهوا الان الامة المدخول بها المعتدة من وفاة ذكرنا حنا في المسألة الخامسة ان الامة في العدة من وفاة تمكث شهرين وخمسة ليال وهنا الشيخ ذكر لينا فواحد السورة تمكث

165
00:59:30.450 --> 00:59:56.200
ثلاثة اشهر ماشي شهران وخمسة ايام لا تجلس ثلاثة اشهر متى يكون هذا؟ يكون هذا اذا خيف حملها على الصحيح. نعم اذا خيف حملها تمكث ثلاثة اشهر  اذن الامة المدخول بها المعتدة من

166
00:59:56.650 --> 01:00:22.750
من وفاتنا الآمة المدخول بها المعتدة من وفاة. وليست من ذوات الحيض ليست ممن تحيد اما لصغر او يأس لكونها صغيرة دون البلوغ او لكونها يائسة لماذا تعتد اه بثلاثة اشهر

167
01:00:23.600 --> 01:00:51.500
متى تعتد بثلاثة اشهر؟ ان خيف ان خشي حملها اما اذا امن حملها فنرجع الى ما سبق الى المسألة الخامسة. وهي ان عدتها شهران وخمسة ايام اذن نقول باختصار اه هذا هذه المرأة المدخول بها كذا كذا الأصل ان عدتها من الوفاة شهران وخمسة ايام الا

168
01:00:51.500 --> 01:01:07.550
اذا خيفة حملها وقع لينا ارتياب شك ربما هادي بالتي قد تكون حاملا واضح هي صغيرة مزال مبلغاتش لكن تقدر تكون دبا بلغات او يائسة لكن اليائسة راه احيانا قد تحمله ولا لا

169
01:01:07.750 --> 01:01:25.950
قد ينقطع عن المرأة الحيض مدة وعاد بعد ذلك تحمل هذه الصورة تقع. فالشاهد اذا خيف خشي حملها ان تكون حاملا فاننا نزيدها على شهر وخمس ايام باش ان تكمل ثلاثة اشهر لأن اذكرنا العلة قبل هذا قلنا

170
01:01:26.750 --> 01:01:47.200
اه يعني في الغالب اقل مدة يظهر فيها الحمل هي ثلاثة اشهر فأقل في الغالب يظهر الحل في هذه المدة ولذلك تزيد ثلاثة اشهر اذن متى اذا خيف حملها فاذا لم يخف حملها نرجع الى الى ما سبق

171
01:01:47.350 --> 01:02:02.200
وهنا في المذهب يروى آآ يوجد عندنا قولان في هذه المسألة. والقولان في هذه المسألة على الصحيح يمكن الجمع بينهما كما قال ابن رشد لانه في هذه السورة رواية اشهب

172
01:02:02.450 --> 01:02:17.350
انها تمكث ثلاثة اشهر قال لك لأن براءة الرحم ديالها لا تتحقق الا بثلاثة علاش؟ لأنها مكتحيدش لا تحيد فبراءة الرحم لا يمكنها كنتكلمو على الصغيرة التي لم تعقد واليائسة

173
01:02:17.450 --> 01:02:37.550
فلما كانت لا تحيض قال لك براءة الرحم تتحقق بثلاثة وبالتالي وجب ان تمكن ثلاثة اشهر هادي رواية اشهد عن مالي والرواية الاخرى رواية ابن القاسم عن مالك هو التنصيف التنصيف عن الحرة والتنصيف اش يقتضي؟ يقتضي

174
01:02:37.700 --> 01:02:58.300
شهرين وخمسة ايام يعني ننصف عليها عدة حرات الحرة قال فيها الله اربعة اشهر وعشرة هذه النصف اللي هي شهران وخمسة ايام لكن بعض ائمة المالكية جمع بين القولين قال لك الحقيقة القولان لا تعارض بينهما. فقول اشهد اللي قال لك ثلاثة اشهر بناء على

175
01:02:58.300 --> 01:03:15.450
عدم الأمن من حملها خايفين عندنا ارتياب عندنا شك ان تكون حاملا فعلى هذه الصورة يجري قول الشعب. وقول ابن القاسم يجري على ما اذا امن حملها. عرفنا ان هاد المرا

176
01:03:15.450 --> 01:03:36.800
حاملا فنقول بالقاعدة اللي هي تنصيف العدة تنصف العدة عن الامة اه بالنسبة فهم المعنى اذا يقول رحمه الله واما التي لا تحيض لصغر او كبر وقد بني بها تدخل بها الى المفهوم ويلا كان غير مدخول بها

177
01:03:36.950 --> 01:03:50.800
تنجري على القاعدة السابقة اللي هي شهران وخمسة ايام خمسة ايام وقد بني به اذا المدخول بها ولا تحل صغرا من كبار كاين احتمال ان تكون حاملا اه كاين احتمال ان تكون يا الله بلغت واش واضح المدى

178
01:03:51.050 --> 01:04:11.650
قال فلا تنكح في الوفاة الا بعد ثلاثة اشهر يعني شكون الأمة الأمة واما التي وصف لاش يعني واما الامة التي واما التي هي التي واما الامة التي  قال فلا تنكح في الواسل الا بعد ثلاث شهور اذا نقيد كلامه هنا على الصحيح باش

179
01:04:11.950 --> 01:04:34.550
اذا خيفة حبلها اما اذا امن حملها فلا تنكح بعد في الوفاة الا بعد شهرين خمسة ايام ذلك كاف في هذا حاصل الكلام على العدة سواء اكانت بالاقراع او او بالسهول

180
01:04:36.000 --> 01:04:55.950
وما انتهى منه رحمه الله انتقل يتحدث عن اذن خلاصة الكلام على جهة اخرى حنا ممكن نقسمو ليها  نقول العدة اما ان تكون عدة طلاق او عدة وفاء وفاته. اما عدة الطلاق نتكلم على عدة طلاق

181
01:04:56.700 --> 01:05:18.950
اما عدة الطلاق فلا تخلو من صور الصورة الاولى ان تكون المطلقة مدخولا بها القايد اللول فتكون مطلقة مدخولا بها وممن تحيده فان كانت مدخولا بها ممن تحيض وليست حاملا شوفو القيود لانها تسولك ولا

182
01:05:19.000 --> 01:05:38.850
ان كانت المطلقة زيد مدخولا بها ممن تحيده وليست حاملا فعدتها ثلاثة قروء ان كانت حرة وقرآني ان كانت طيب نجيو للمفاهيم قلنا ان كان مدخولا فان لم يكن مدخولا بها

183
01:05:39.500 --> 01:05:59.850
فلا عدة لها حرة او امان وان كانت ممن لا تحيض لصغر او يأس فعدتها ثلاثة اشهر وان كانت حاملا فعدتها وضع حملها بالوضع غي بالنسبة لدائما للآمال يشطر عليها

184
01:06:00.950 --> 01:06:24.750
الامر فيما يمكن تسطيره في وضع الحمل لابد لها من وضع حمله اذا هذا ما تعلق المطلقة باختصار المتوفى عنها زوجها اكثر من خلاصة الكلام عليه ان كانت حاملا فعدتها وضعا بها كذلك. وان لم تكن حاملا فعدتها اربعة اشهر وعشر ان كانت حرة وشهران وخمسة ليال

185
01:06:24.750 --> 01:07:15.950
خمس ليالي كانت  هذا حاصل الكلام على      باب في العدة والنبقة والاستدراك باب في بيان ثلاثة اشياء العدة والنفقة والاستبراء وقد تبرع في هذا الباب باشياء ياتي التنبيه عليها ان شاء الله تعالى وقدم الكلام على وقدم الكلام على الاستبراء على الكلام على النفقات

186
01:07:15.950 --> 01:07:38.000
عكس ما في الترجمة وهو جائز. اما العدة فهي تربص المرأة زمانا معلوما قدره الشرع علامة على براءة الرب  مع مع ضرب من مع ضرب من التعبد. سميت بذلك علاش قال هاد الزيادة مهمة؟ لأنه قال مع درب

187
01:07:38.000 --> 01:08:03.200
تعمد التعبد لانه استحضر ما يرد على عبارة آآ علامة على براءة الرحم استحضر ما يلي بعض الصور لا تكون فيها علامة على براءة   من قال وحكمها الوجوب لقوله تعالى حتى حتى يبلغ الكتاب اجله

188
01:08:03.250 --> 01:08:23.800
وقوله صلى الله عليه وقوله وقوله صلى الله عليه وسلم للفريعة كوسي في بيته حتى يبلغ الكتاب اجله والاجماع على ذلك وانواعها ثلاثة اقراء وشهور وحمل. اما الاقراء فهي للمطلقة ذات الحيض حرة او امة والى الاولى اشار

189
01:08:23.800 --> 01:08:43.800
او ان اعدت حرة المصلى وعدة الحرة المطلقة ذات الحيض ثلاثة قروء سواء كانت مسلمة او كتابية لشمول لشموم لشمول عموم الاية الجامعة لا خلاف في ذلك ولا خلاف فيها ولا خلاف في ذلك يقصد قول الله تعالى

190
01:08:43.800 --> 01:09:08.050
والمطلقات يتربصن بانفسهن فلا تقول والمطلقة جمع محلل فيفيد العموم يشمل المسلمة والكتابية  ثم اشار الى الثانية بقوله والامة اي وعدة الامة القم ومن فيها بقية رق كالمكاتبة والمدبرة ذات الحي قرآن بفتح

191
01:09:08.050 --> 01:09:32.450
وضمها سواء كان الزوج في سواء كان الزوج في جميعهن اي في جميع من ذكر وهي من ذكر من ذكر وهي الحرة وهي الحرة المسلمة والكتابية والامل والامة ومن فيها بقية رق حرا او عبدا لما تقدم من ان العدة معتبرة بالنساء والطلاق معتبر

192
01:09:32.450 --> 01:09:51.950
للرجال والاقرأ عندنا هي الاظهار التي بين الدمين وعند ابي حنيفة هي هي الحيض. هي الحيض هي الحيل واما الشهور واما الشهور فتعتد بها ستة اشار الى اثنين منها بقوله فان كانت اي مطلقة ممن نلت حبل الصغر

193
01:09:52.400 --> 01:10:16.400
لصغر ويوضع مثلها. اه  لستة فاعل تعتد بها ستة فاعل تعتد   ضمن حملها ام لا او كانت ممن قد يأست من المحيض كبنت سبعين سنة فعدتها ثلاثة اشهر اتفاقا في الحرة المسلمة او الكتابية وعلى المشهور

194
01:10:16.400 --> 01:10:34.800
وتعتبر الشهور وتعتبر الشهور وتعتبر الشهور بالاهلة فاذا خلقت في اثناء الشهر في اثناء الشهر عملت على الاهلة في الشهر الثاني والثالث وكملت الذي طلقت وكملت الذي خلقت فيه من الشهر الرابع. نعم. ولا تحسبوا يوم الطلق

195
01:10:35.850 --> 01:10:59.450
ولا تحسبوا يوما ولا تحسبوا عفوا ولا تحسب بالظن ولا تحسبوا يوم الظلام من حسب يحسب بمعنى عد يعني لا تعد يوم الطلاق لا يعد اليوم الذي ديالي الثالثة اشار اليها بقوله وعدة الحرة المستحاضة او الامة

196
01:10:59.500 --> 01:11:24.200
في الطلاق سنة اه تسعة اشهر استبراء وثلاثة وثلاثة اشهر عدة وظاهر كلامه سواء كانت مميزة او غير مميزة وهو كذلك في اتفاقا وعلى وعلى وعلى قول في الاولى والمشهور فيها انها تهتم بالقراء الثلاثة خلال السنة وتميز وتمييز الدم يكون برائحته

197
01:11:24.200 --> 01:11:47.850
اذن فاستفيد من كلامه اذا ميزت هذا هو المشهور وكذا كذا متى اذا لو لو فرضنا انها لا تميز تعتد قال تفاصل بين وفاصل بين الثلاثة الباقية من النوع الثالث ومسألة فقال وعدة الحامل في وفاة على المشهور او طلاق اتفاقا وضع حملها كله اذا كان

198
01:11:47.850 --> 01:12:07.800
انا ثابت النسب ولو بلحظة. نعم سواء كانت حرة او امة مسلمتين او حرة او حرة كتابية لقوله تعالى وولاة الاحمر اجلهن ان يكون حملهن. وهذه الاية مخصصة لعموم قوله تعالى والذين يتوفون منكم ويزأرون ازواجهم وتنقصنا بانفسنا

199
01:12:08.050 --> 01:12:29.700
او بعد اشهر وعشرة تقييدنا بكله لبيان انها لو وضعت احد التوأمين لم تحل الا بوضع تام وبثبات النسب احترازا من زوجة الصبي وبثابت ليس بها وبثابت النسب وبثابت النسب احتراظا من زوجة الصبي ومقطوع الذكر فان لا

200
01:12:29.800 --> 01:12:51.650
فان زوجتهما لا تخرج من العدة ولله الحمد. نعم لانها الا حملات هذا يدل على زناها لان الصغيرة الصبية لا يمكن ان يكون منه حمل لصباه الصبي الذي لم يبلغ بعد واضح؟ لم يبلغ لا ينزل منه مني وبالتالي ولو جامع لا يمكن ان يقع حمل

201
01:12:52.150 --> 01:13:18.300
ومقطوع الذكر كذلك لا يمكن ان يقع منه حمل. قال فان زوجتيهما لا تخرج من العدس ولا احد. لان الولد لا بالزوج وتحد بذلك لانه ولد زنا قال وحكمها في العدة حكم غير المدخول بها واليه اشار بقوله. والمطلقة التي لم يدخل بها حرة كانت او لم

202
01:13:18.350 --> 01:13:42.800
والمطلقات من الأحسن تقول لم يدخل بها لم يدخل يعني لم يقع عليها دخول. والمطلقة التي لم التي لم يدخل بها حرة كانت او امة مسلمة او كتابية صحيح كان صحيحا كان صحيحا كان الزوج او مريضا لا عدة عليها لقوله تعالى يا ايها الذين امنوا اذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتم

203
01:13:42.850 --> 01:14:11.550
ولا مفهوما لصفة الايمان هنا بلا خلاف لانه خرج مخرج الغالب لان العدة انما شرعت للطلاق  لاختبار انما شرعت في الطلاق لاختبار حال الرحم لاختبار حال الرحم ان العدة انما شرعت في الطلاق لاختبار حال الرحم

204
01:14:11.600 --> 01:14:30.850
ثم اشار الى الرابعة ممن تعتد بالأشهر بقوله وعدة الحرة غير الحامل سواء كانت مستحاضة او غير مستحاضة من الوفاة اربعة اشهر وعشر كانت الزوجة صغيرة او كبيرة دخل بها الزوج او لم يدخل مسلمة كانت او كتابية كان الزوج صغيرا او كبيرا بنكاح صحيح

205
01:14:30.950 --> 01:14:50.950
والخامسة اشار اليها بقوله وفي الامة اي والعدة من الوفاة في حق الامة ومن فيها بقية رقه دخل بها وليدخل ولم تكن حاملا شهرا وقوله ما لم ما لم ترتدي الكبيرة ذات ذات الحيض بتأخيره عن وقته فتقع

206
01:14:51.500 --> 01:15:17.650
فتقعد حتى تذهب الريبة الريبة الريبة يعني حتى تذهب الريبة لا يبعد ان يكون قيدا في عدة حرة والامة في الوفاء وذهاب الريبة يكون بحيضة او تسعة اشهر نعم ثم اشار الى السادسة بقوله واما الامة التي لا تحيض لصغر او كبر وقد بلي بها فلا تنكح في الوفاة الا بعد ثلاثة اشهر

207
01:15:17.900 --> 01:15:36.850
ظاهره امن ظاهره امنا حملها ام لا؟ وهو رواية اشهد ورواية ابن قاسم وجهراء ورواية ابن القاسم شهران وخمس ليال قال ابن رشد هذا اختلاف في التوجيه لا خلاف في الفقه لا خلاف في التوجيه لا خلاف في الفقه

208
01:15:39.950 --> 01:16:12.650
هذا خلاف في التوجيه لا خلاف في الفقه شهران وخمس ليالي للصغيرة التي يؤمن عليها الحمد وثلاثة اشهر لمن يخاف عليها الحمد قال     ها انت كاين شي اشكال نعام نعام

209
01:16:12.800 --> 01:16:46.500
لا لا لا ليس متعلقا به المعنى هذا اختلاف في التوجيه لا خلاف في الفقه اتفضل اه متعلق شهران وخمس ليال للصغيرة مبتدأ وخبر هداك كلام مستأنف شهران وخمس ليال للصغيرة التي يؤمن عليها الحمل. وثلاثة اشهر لمن يخاف عليها الحمل. كلام مستأنف

210
01:16:48.450 --> 01:17:14.400
اما الى قلتي لها خلاف القشارة يتعذر عليك اعراب لا خلاف في الفقه شهران وثلاثة وطيبهم بعدها للصغيرة التي يؤمن عليها الحنش يكون فيه اه عسر ركاكة من حيث الاعراب وكذلك حتى من حيث التركيز

211
01:17:14.600 --> 01:17:21.150
غنعرفوه اشكال ولا واضح