دل كلامه هذا على امرين الاول ان ان اي مقدار وصل الى اه الى اه جوف الصبي من اللبن فانه يحرم سواء اكان مصة او اكثر لا فرق عندنا في المذهب واما التي لا تحيد بصغري او كبري وقد بني بها فلا تنكح في الوفاة الا بعد ثلاثة اشهر ايه قال رحمه الله وكل ما وصل الى جوف الرضيع في الحولين من اللبن ولذلك لا لا يؤثر اللبن فيه جيد اذا صار مستغنيا عن اللبن فان اللبن حينئذ لا ينشز عظما ولا ينبت لحما فلما لم يكن كذلك لم يكن مؤثرا التحريم لانه لن يكون جزءا منه من بنيته سبق في الدرس الماضي الكلام على الرضاع بشيء من التفصيل والآن نلخص ما سبق من كلام الامام المصنف رحمه الله يقول وكل ما وصل الى جوف الربيع في الحولين من اللبن فانه يحرم وان مصة واحدة ما وصل الى جوف الربيع في الحولين من اللبن فانه يحرم وان مصة واحدة. ولا يحرم ما ارضع بعد الحولين. الا ما قرب منه ما كسبه ونحوه وقيل والشهرين. ولو فصل قبل الحول فصالا استغني فيه بالطعام لم لما اطيع بعد ذلك ويحرم بالوجود والسعود. ومن ارضعت صبيا فبناته تلك المرأة وبنات فحلها ما تقدم او تأخر اخوة ولاخيه نكاح بناتها باب في العدة والنفقة والاستبراء وعدة حرة مطلقة ثلاثة قرون كانت مسلمة او كتابية. والامة هو من فيها بقية رق القرآن كان الزوج في جميعهن حرا او عبدا. والاقراء هي الاثار التي بين الدمين فان كانت ممن لم تحب او ممن قد يبست من المحيض فثلاثة اشهر في الحرة والاباء. وعدة الحرة اه وعدة الحرة المستحاضة او الامة في الطلاق سنة. وعدة الحامل في وفاة او طلاق مضروحا بها كانت حرة او ابتا او كتابية والمطلقة التي لم يدخل بها لا عدة عليها. وعدة حرة من الوفاة اربعة اشهر وعشر. كانت صغيرة او دخل بها او لم يدخل بها مسلمة كانت او كتابية وفي الامة ومن فيها بقية رق شهران وخمس ريال. ما لم ترتدي الكبيرة ذات الحيض بتأثيره عن وقته فتقعد حتى تذهب الريبة ودليلنا على ذلك هو الاطلاق الذي جاء في القرآن وفي بعض الاحاديث. كقوله تعالى والواردات يرضعن الإطلاق وكقول النبي صلى الله عليه وسلم يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب فاطلق في الرضاعة فإذا اه دلت هذه الإطلاقات عندنا على ان اي رضاع يحصل به التحريم قل القدر ام كثر. فليس عندنا مقدار معين لذلك واستفيد من قوله في الحولين انه يجب ان يكون الرضاع داخل السنتين وآآ اختفر ما زاد عن السنتين بيسير ثم اختلف في حده كما سيذكر الشيخ رحمه الله ادن قالك كل ما وصل الى جوف الربيع او دكرنا قبل انه سواء وصل الى جوف الربيع مباشرة من ثدي المرأة او بواسطة كل ذلك كيحصل به التحويل قال فانه حليم وان نصاه واحدة. ولا يحرم ما ارضع بعد الحولين ولا يحرم اي ماء اي اللبن الذي ارضع لصبي بعد الحولي باللبن الذي اعطي لصبي قال لك بعد الحولين هذا لا يحصل به تحليل وقد ذكرنا العلة علاش لان النبي صلى الله عليه وسلم قال انما الرضاعة من المجاعة ذكرنا ان العلة ايضا هي ان اللبن الذي يحرم هو اللبن الذي نبت به لحم ونشذ به العظم اي كان له دخل في اه يعني في حصول بنية الصبي في حصول بنية الرضيع. فهذا هو الذي الذين هم مدخلون بالتحريم واما ما ليس كذلك اه فليس له مدخل في في التحريم اه قال ولا يحرم ما ارضع بعد الحولين لانه في الغالب بعد الحولين يفطم الطفل ويصير مستغنيا عن اللبن بالطعام قاليك الا ما قرب منهما ما قارب الشيء يعطى حكمه فاذا ارضع الصبي بعد الحولين بايام يسيرة ما قرب منهما من الحولين يعني بعد الحولين بايام قليلة واختلف في ضبطها. قال كالشهر ونحوه. ونحوه يعني هو قريب منه شهر ويومين وثلاثة ايام واربعة ايام قال وقيل والشهرين بمعنى قالك تا الشهرين بعد الحول لهما بعد الحولين لهما حكم الحولين بمعنى يعتبر الرضاع بهما محرما. قيل هذا قول اخر. ثم قال ولو فصل قبل الحولين فصالا استغني فيه بالطعام. لم يحرم ما ارضع بعد ذلك هادي مسألة الحد اشرنا اليها اه قال لك ولو انفسنا قبل انفصال استغني فيه بالطعام لو فرض ان صبيا ما فطم علمني امه قبل الحولين لمدة طويلة. مثلا فصل عن اللبن بعد سنة من عمره. بعد حول سنة من عمره فصل عن الطعام واستغني عن اللبن بسائر الطعام صار يأكل الخبز والدهون وذلك من سائر الطعام واستغنى عن لبن الام عن اللبن ثم ارضعته امرأة بعد ذلك بعد استغنائه عن اللبن فإن هذا الرضا على لا يؤثر اذا يشترط في الرضاع الذي يؤثر داخل الحولين شرط زائد وهو اش اه ان يكون الطفل لم يفصل عن الرضاعة فان فصل عن الرضاع فلا يؤثر فيه ذلك اللبن تحريما. لا يتعلق بتحريم. لانه اذا لم يفصل عن الرضاع يكون قولوا غداؤه الأساسي اللبن فإذا فصل لم يصل غذاء اساسيا وبالتالي لا يحرم قال لم يحرم ما ارضع بعد ذلك ويحرم بالوجور والسعود كنا قلنا الا التحريم يقع بالمصة الواحدة عندنا سواء اكان ذلك مباشرة او بواسطة اذا لو لو اخذت قطرة من لبن امرأة من ثديها جعلت في اناء كهذا ثم صب في فم الصبي فانه يحصل بها التحريم وكذلك لو صبت تلك النقطة في الفه فانه يحصل بها التحليل. سواء قصد او لم يقصد عندنا في المذهب ولم يقصد. لانه احيانا قد يستعمل حليب امرأة مرضعة في الأنف للتداوي هذا امر يستعمله وقد تقول كيف؟ نعم يستعمل للتداوي الناس يتداوون بحليب المرأة الخارجين من ثديها قد يستعملونه دواء في العين من مرض وقد يستعملونه دواء في الأنف الناس يعتقدون هذا الله اعلم بالصحة وعدم صحتي لكنهم شهور عرفا يعمل به الناس العرفان فالشاهد من جعلت حليبا لامرأة اخرى في انف ولدها للتداوي فانه يحصل به التحريف قال ويحرم ويحرم اللبن لبن المرأة لكن بالشرط السابق ان يكون في الحولين والطفل لم يستغني عن اللبن وجور والسعوط الوجور يعني اذا كان عن طريق الفم والسعود اذا كان عن طريق الانف واختلفوا فيما اذا لم نتحقق من وصوله الى الجوف فرواية ابن حبيب عن مالك انه يحرم ولو لم يتحقق من وصوله الى الى الجوف. ورواية ابن القاسم عن مالك انه لا يحرم لا قول ابن القاسم انه لا يحرم الا اذا تحققنا وصوله الى الجو ثم قال ومن ارضعت صبيا فبنات تلك المرأة وبنات فحلها ما تقدم او تأخر اخوة له. نعم اه هذه صورة من الصور الداخلة في عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم يحرم من الرضاعة ما يحرم من الجسد من ارضعت صبيا فبنات تلك المرأة وبنات فحلها اي زوجها الذي منه اللبن ما تقدم منهن اي من البنات وما تأخر ترى من بناتها او بنات فكرها وما تأخر من بناتها او بناتها يا اخوة له يحرمن عليه. المرضعة ام له وبناتها اخوات له وبنات فحلها كذلك اخوات له وهكذا واخواتها خالات له واخوات فمها عمات له وبنات بناتها اه بنات اخوات له قناة ابنائها بنات اخوة له فكل هؤلاء يحرمن لعموم الحديث يحرم من الرضاعة ما يحرم من الناس واستثنيت من ذلك ست مسائل ذكرناها من المسائل التي استثنيت هذه المسألة فقال ولاخيه نكاح بناتها هادي مسألة من مسائل الستة ولاخيه اي لاخيه هذا المرضع الصبي المرضع الذي ارضعته امرأة نكاح بنات تلك المرضعة التي ارضعت اخاه له هو لهذا الاخ نكاح بناتها بل له نكاح المرضعة نفسها ماشي غي بناتها ديك المرضعة اللي رضعت خوه نفسها يمكن ان يتزوجها لأنه لا علاقة بينه و وبينها في التحريم اذ لم يرضع لبنها وانما الذي رضع اخوه اذا فاخوه تحرم عليه ويحرم عليه بناتها وهداك المرضع واخوه هذا الذي لم يرضع منها لا تحرم عليه لا المرضعة ولا ولا بناتها وغيرهما غيرهن من باب اولى مع انه من جهة النسب ام اخيك من جهة النسب تحرم عليك ولا لا؟ لان ام اخيك اما امك واما زوجة ابيك واما في الرضاع فهذه ام اخيك ولا تحرم عليك واخوات اخيك لا يحرمن عليك لانهن من الرضاعة فقط وهكذا المسائل الاخرى التي ذكرناها. هذا ما تعلق بباب الرضاعة. قال الشيخ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ثم انتقل يتكلم على الرضاعة المترجم له فقال كل ما وصل الى جوف الرضيع في الحولين من اللبن فانه يحرك وان مصه وفي نسخة ولو مسه بالنصب خبر اللي كان المقدرة يعني ولو كان ولو كان نصة وان كان مصة وبعد ان ولو كثيرا لاشتهر حذف كان مع اسمها ياك قبرها بعد ان ولو بكثرة اذا وان مصة واحدة ولو مصة ولو ولو مصة بالنصب خبر اللي كان المقدرة. وعلى النسختين التقدير وان كان الواصل من اللبن مصة واحدة عملا بمطلق قوله تعالى وامهاتكم اللاتي ارضعنكم واواتف واخواتكم من الرضاعة من غير تحديد ولا تفصيل والاصل فيما ذكر يعني في الرضاعة قال ارضعنكم مقالش ارضعناكم كذا وكذا وكذا لم يذكر من قال قوله صلب على النسختين يعني سواء النسخة اللي فيها وان مصا هنا ولو مصه كيفاش عندك لا ما عندهاش اه والاصل فيما ذكر هذه الاية. وقوله صلى الله عليه وسلم في الصحيحين والاصل بمطلق قوله وقوله يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب والاجماع حكاه ابن عمر واستثنوا من عموم الحديث ست مسائل تأتي في اخر الباب. ويشترط في تحريم الرضاع شروط منها ما اشار اليه بقوله في الحولين احترازا من ما لو وصل الى جوفه بعد الحولين بكثير. واليه اشار بقوله ولا يحرم ما ارضع بين الحولين الا ما قرب منهما لقوله تعالى والوالدات يرضين اولادهن حولين كاملين وقوله تعالى التقدير ديال ولا يحرم ما ارضع اي لا يحرم اللبن ماء اي لبن الذي ارضع للصبي ارضعت تعطى للصبي نعم وقوله تعالى وحمله وفصاله ثلاثون شهرا فأخبر عن اقل مدة الحمل وكمال مدة الرضاعة. ثم فسر القرب بقوله كالشهر ونحوه وقيل والشهرين. والاول رواية ابن عبد الحكم والثاني رواية ابن القاسم وهذا احد المواضع الثلاث التي عندك التلات لا بأس زيد لان المحذوف المعدود هنا فيجوز هذا وهذا احد المواضع الثلاث التي ضوعف فيها قول ابن القاسم ابن القاسم والاخران احدهما قوله في التيمم. هاد المواضع التالتة التي ضعف فيها بن قاسم العجيب فيها انه ضعف فيها كلام ابن قاسم والمعتمد في المدن والمشهور في المذهب ضعف لكنه هو المشهور وانتم تعلمون ان المشهور لا يستلزم الراجح لا تنازم عنا في المذهب بين المشهور والرجل فهذا ضعف اذا ليس راجحا وهو المشروع معتمد. اذا هذا احد المواضيع. الموضع الثاني اللي هو الاخران احدهما قوله في التيمم وقد قيل يتيمم لكل صلاة. سبق معنا في باب التيمم بعدا. وقد قيل قوله شكون قوله؟ اي المصنف باب التيمم كان قالينا تما وقد قيل يتيمم لكيصاف فقوله قيل تضعيف مع ان هذا اللي يتيمم الكسرة هو المشهور في المذهب ولا لا؟ اه المشهور في المذهب التيمم لكل صلاة والاخر قوله في الاقضية وقد قيل يقضي بذلك في الجراح. قوله اي المصنف غيجي معانا ان شاء الله في باب الاقضية وقد قيل يقضى بذلك في الجراح لذلك كيتكلم على الشاهد واليمين واش يقضى بالشاهد واليمين؟ يكفيان ولا لا يكفيان؟ سيأتي في باب الجراحة قلنا وقد قيل يقضى بذلك في الجراح. بمعنى انه في باب الجراحات اه يحكم بالشهيد هذا ضعف مع انه هو المعتمد في المسجد قال ولو فصل قبل الحولين فصالا استغنى فيه عن اللبن بالطعام والشراب لم يحرم لم يحرم الرضيع ما ارضع بعد ذلك ما ارضع ما ارضع بعد ذلك لما في الترمذي والنسائي انه صلى الله عليه وسلم قال لا يحرم من الرضاعة الا ما فتق الامعاء وكان قبل الفطام ومن استغنى بالطعام عن اللبان. اللبان لغة في اللبن. عن اللبن بحال بحال اللغة فقد فتقت امعاؤه وفي حديث اخر انما الرضاعة من المجاعة نعام مم اللي باني باللون اه نباقي اه اللي باقي لا اللباني لباني او شوف واحد شي عندكم قوله اللبان اي اللبن واللبان هكذا بكسر اللام لغة في اللبن اللبان ويحرم بالاجور بفتح الواو وهو ما صب في وسط الفم وتحت اللسان والسعودي لفتح السين وهو ما صب في المنخر. ظاهر كلامه ان السعود يحرم وان لم يتحقق وصوله للجوف. وهو كذلك في كتاب ابن حبيب عن مالك وقال ابن وقال ابن القاسم ان وصل اليكم كرم والا فلا ومن ارضى عصبيا ذكر الفعل مراعاة للنوم. ذكر الفعل. تبادل ارضعت. لان الاصل اللي كترضع مرا خصو يقول ومن ارضعت ابيا قال ومن ارضى عقد؟ ذكر الفعل يعني حدث منه تاء تأنيث مراعاة للفظ من؟ لان من يجوز فيها مراعاة اللفظ والمعنى دكر الفعل مراعاة للفض كقوله تعالى ومن يقدر شوف ايوا هنا رعي المعنى اذا نعام اذن لي عندنا التذكير فملف الياء التذكير في الياءية فبنات تلك المرأة لان الداء فيا قلت راه هادي الشتا هي انا تايقلوتو التاء هي كلام الفعل لأن الفعل مضارع الفعل المضارع مكتصلوش الساكنة الساكنة خاصة بالماضي. هذا فعل فبنات تلك المرأة المرضعة للصبي وبنات فحلها ما تقدم او تأخر اخوة له اي لمن ارضعته كان حقه ان يقول اخوات له الا انه راعى لفظا ولاخيه اي اخي الصبي من النسب لا من الرضائع نكاح بناتها اي بناتي التي ارضعته وكذلك لاخيه نكاح امه من الرضاع لا من النسب لانه زوجة لانها زوجة اب وهي احدى المسائل الستة التي استثناها العلماء من قوله صلى الله عليه وسلم يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب ثانيها من ارضعت ولد ولدك ثالثها جدة ولدك؟ جدة جدة ولدك رابعها اخت ولدك خامسها ام عمك وعمتك. سادسها ام خالك وخالتك. قال رسول الله باب في العدة والنفقة هذا الباب ذكر فيه كما هو واضح من الترجمة فلا تؤوبوا العدة والنفقة والاستمرار وهكذا النفقة والاستمرار لكن الكلام رحمة الله عليه قدم الاستبراء على النفقة اللي بغا يتكلم يتكلم على العدة ثم للاستبراء ثم النفقة وهذا احسن لان الاستبراء له علاقة بالعدة بل العدة لو استبراء. هي نوع استبراء. اذا ففي الكلام خالف ترتيب الترجمة في الترجمة قال عدة النفقات الاستفراغ لكن في الكلام قدم الاستبراء على النفقة وهو انسب لنا انسب للعلاقة بين العدة والاستبراء وتبرع الشيخ رحمه الله بذكر ما لم يترجم له فتحدث في هذا الملعب عن امرين لم يترجم لهما وهما الاحداث احداث المتوفى عنها زوجها والحضانة من له الحق في الحضانة واش عضلة الاولاد واش المرأة ولا واش الرجل قال رحمه الله اذا بدأ بالعدة وهاد الأحكام ديال العدة كلها ذكرت قد والآلة جاء موضع بيانها تفصيلا الكلام عليها والا من جهة افرادها كلها سبقت معنا استفرادا اما كل مرة كتجي معانا لكن الان جماعة عليها عليكم السلام ورحمة الله. يقول رحمه الله وعدة حرة المطلقة ثلاثة هذا اللفظ اصله مصدر عدى يعود وعد يعد بمعنى حسد فالعدة هي بمعنى بعد طلاقها ولا بعد وفات زوجها ولا بعد نكاحها هذه لانها تضبط الا بعدد من السير ولا بعدد من الاشخاص بعدد من الافهام بعدد من فلما كانت الفترة قيل لها عدة طيب ما هو تعريفها مختصر وهو قولهم العدة هي تربص المرأة زمانا قدره الشرع علامة على براءة الرحم. عرف بهذا تربص المرأة اي انتظارها وترقبها زمانا قدره الشرع هاد عبارة زمانا قدره الشرع تشمل جميع انواع العدة تشمل عدة المتوفى عنها زوجها وعدة المطلقة وتشمل المطلقة المدخول بها والتي لم يدخل بها. والمطلقة الصغيرة التي لم تحل واليائسة من الحيض والحائض وتشمل المطلقة الحامل وغير الحامل وتشمل المطلقة الحرة والآبة. جميع الصور داخلة معنا في قولهم زمنا قدره الشرع لم يحدد زمن وكل نوع من هذه الانواع قدر الشارع له زمنا معينا لكن قولهم هناك التعريف على براءة الرحم فيه قصور لانه خاص ببعض ببعض الحكم من من العدة لبعض الحكم هو تربص المرأة زمانا قدر الشرع علامة على على براءة الرحم هذا خاص ببعض حكم العدة العدة ليست حكمتها مقصورة في هذا الأمر لي هو براءة الرحيم ففي بعض السور قد تظهر براءة الرحم في اول العدة ومع ذلك تطالب المرأة بأكثر من ذلك. كما في المتوفى عنها زوجها تمكث اربعة اشهر وعشرا. هل المراد الرحم براءة رحمها تظهر ثلاث حيضات تظهر براءة رحمها مثلا كاع اذا بلغنا بثلاثة اشهر فلماذا تفوت اربعة اشهر وعشرا اذن فهناك حكمة اخرى ثم ان براءة الرحم في الغالب تظهر بحيضة واحدة ولذلك غيجي معنا في الاستبراء انه يكون بحيضة على المشهور اذا فهناك حكم اخرى من وراء العيد عدة وهذه الحكم قد تجتمع وقد ينفرد بعضها عن الاخر فمن حكم العدة اولا هذا الأمر الذي ذكره براءة الرحم ومما ذكروه ايضا اه ان تبقى للزوج في الطلاق الرجعي تكون هذه الحكمة ان تبقى للزوج فرصة اطول لرد زوجه اليه لان الزوج زوجته اليه اولى من ان يتزوجها اخر اذ هو ادرى بها من غيره وهي ادرى به من غيرها فرجوعه ارجاعه لها اولى من ان يتزوجها رجل اخر. فاطال الشارع في العدة وجعلها ثلاثة قروء لعل الزوجة يرجع امرأته افسح له المجال بتطويل مدة العيد وقد اشار الله الى هذا المعنى لما قال لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك امرا من الحكم ايضا اه من العدة رعاية حق الزوج المتوفى لأن غيجي معانا ان شاء الله ان الزوجة التي لم يدخل بها غير مدخول بها اصلا لم يدخل بها زوجها تعتد ايضا اربعة اشهر وعشرا اذن هل المراد هنا براءة الرحم؟ هو لم يدخل بها اصلا لو كانت مطلقة لما كان لها لكن لما توفي عنها زوجها مكثت اربعة اذا ما الحكمة هنا؟ ما كاينش هنا براءة الرحم الحكمة هي رعاية حق الزوج هذا حق لزوجها وجب رعايته بمكث هذه المدة اذن فهذه بعض الحكم التي تترتب على التي لاجلها شرع الشارع عدة. ومن العدة ايضا التي ذكرها بعض العلماء الفصل بين النكاحين بين نكاح الرجل الأول ونكاح الرجل الثاني لابد من ان تمر مدة معتبرة للفصل بين النكاحين اذن هذه الحكم قد يجتمع بعضها في بعض السور وقد ينفرد احدها على عن الاخر. اذا الشاهد عندنا انها لن تشرع العدة لبراءة الرحم فقط وانما شرعت لحكم اخرى وبعض الفقهاء ذكر تعريفا للعدة مفصلا على التعريف السابق. فقال العدة هي مدة منع النكاح لفسخه او موت الزوج او طلاقه مدة منع النكاح قالك العدة شنو هي؟ هي مدة منع النكاح مدة يمنع فيها ان تتزوج المرأة بسبب ياش اما من اجل فسخ النكاح النكاح فسخه القاضي فلابد ان تمكث المرأة عدتها او بسبب موت الزوج او طلاقه واحد او تلاتة اذا فالمقصود مدة تمنع المرأة من النكاح سواء اكانت هاد المدة بسبب فسخ النكاح او بسبب موت الزوج او بسبب طلاقه وضحت اذا هذا تعريف العدة اه باختصار والعدة نوعان العدة ممكن كلها نقسموها الى قسمين بواحد الاعتبار اش؟ باعتبار ما تضبط به هل تضبط بالاقراء او بالشهور؟ اذا فباعتبار ما تضبط به نقول هي نوعان عدة تضبط بالاقراص وعدة تضبط للشهور وسيأتي بيان ذلك العدة التي تضبط بالشهور اه تشمل ستة انواع او ستة مسائل في مسائل ستة تضبط العدة بالشهور وفيما عدا ذلك تضبط بالاقرار اذا العدة نوعان نوع يضبط بأرقام يسمى عدة بالأقرا والآخر عدة بالشهور اما العدة نبدأ بها فهي للمطلقة المدخول بها التي تفيض. اذا بهاد القيود المطلقة ماشي المتوفى عنها زوجها المدخول بها خرج بذلك تغير المدخول بها زيد التي تحيض اذا كانت المرأة مطلقة مدخولا بها ممن تحيد فعدتها ثلاثة قروء كما ذكر الله في كتابه ومعلوم ان القرء عندنا بمعنى الطهر كما عند الشافعية خلافا للحنفية فهو بمعنى الحياة اذن فالمرأة المطلقة المدخول بها من ذوات الحيض التي تحيض عدتها ثلاثة اطهار معاشدة اثار يعني ان تطلق في طهر لم تمس فيه فتمكث ذلك الطهرة والطهر الذي يليه والطهرة الثالثة فاذا حاضت بعد الطهر الثالث وهي الحيضة الثانية اذا حاضت بعد الطهر الثالث فإنها تصير طاهرة اذن لاحظ اه تطلق في طهر لم تمسها فيه هذا هو الطهر الأول ثم تحيد ثم تطهر المرة الثانية ثم تحيد ثم تطهر المرة الثالثة ثم تعقيد. اذا بحيضتها المرة الثالثة تنتهي عدتها ملي تدخل تنحيد المرة الثالثة يلاه تحيد دابا الآن فهاد الساعة انتهت لانها قد مكثت ثلاثة اطهار الاطهار كاملة الطهر الذي طلقت فيه والطهور الذي يليه والطهر الثالث اذا الحيضة الثالثة تكون قد اه طهورت. هذا هو المشهور عندنا في المذهب وهو مذهب الجمهور بناء على ان القروء هي الاصعب. واما عند ابي حنيفة فانها لا تنقضي عدتها حتى تنتهي حيضتها ثابتة لان القرآن هو الحيض وبالتالي متى تنتهي العدة بانتهاء الحيبة الثالثة حتى تطهر المرة الرابعة عاد تنتهي العيد هذا نذهب اذا اشار الشيخ رحمه الله لهذه الصورة اللي هي عدة المرأة المطلقة للدخول بها ذات الحيبي قال وعدة الحرة المطلقة ثلاثة قرون سواء كانت مسلمة او كتابية واضح تعتد ثلاث قرون فهاد الصورة اللي قلنا المطلقة مدخول بها التي تحيد اه تمكث ثلاثة قرون سواء كانت حرة او كتابيا العدة ديالها ثلاثة قرون لكن بشرط ان تكون حرة قال والامة ومن فيها بقية رق قرآني الابات ومن فيها بقية رق كالمكاتبة والمدبرة كم تمكث تمكث قرآن فقط اي طهرين قالك عدتها قرآني اي تقرأ بناء علاش على هذا مبني على ماذا؟ على القياس قيست العدة على تنصيف الحد لما كان الحد مشطرا على الامة كانت العدة كذلك مشتركة لكن تلاتة القرون نصفها هو قرء و ونصف ولا يمكن ذلك فازيل الانكسار بزيادة النصف الاخر فبقي قرآن قال كان الزوج في جميعهن حرا او عبدا علاش قال هذا؟ لأنه سبقتنا القاعدة ان اه العبرة في العدة بالنساء والعبرة في الطلاق بالرجال ملي كنبغيو ايقاع الطلاق كننظرو للزوج واش حر اولا فان كان حرا فله ثلاث طلقات وان كان عبدا فله طلقتان اذا فالعبرة في الطلاق بالزوج بغض النظر عن الزوجة امة او حرة والعدة بالنساء بغض النظر عن الزوج سواء كان حرا او عبدا الحرة قرآن قال الشيخ هو الاقوى هي الاطهار التي بين الدمين. هذا تصريح بمذهب المالكية وهو المشهور في الباب ان الاقراء بمعنى الاثار ولذلك الكلام السابق من ابن ابي زيد رحمه الله الذي يشير الى انه ان القرآن هو الحيض سبق لنا انه سهو من الشيخ آآ اه رحمه الله لانه ذكر قبل ان هي الاقهار وكذلك هنا وكرره مرتين قبل وبعد. اذا فالكلام السابق تهون منه كما ذكروا اذن قلت هذا هو المشهور في المذهب ان الاقراع هي الاطهر. وروى ابن وهب انها ان المطلقة لا تحل الا بانقطاع الحيضة الثالثة ولا موافق لمذهب ابي حنيفة رحمه الله تعالى قال الشيخ فان كانت ممن لم تحد او ممن قد يئست من المحيض ثلاثة في النعاس فان كانت ممن لم تحد او ممن قد يأست من المحيضات الان انتقلنا نتحدث عن القسم الثاني من العدة لان قلنا العدة اما تكون بالاقرا ولا بالأشهر الأن علاش غيتكلم لينا على العدة التي تكون للاشهر وذكرنا ان العدة تكون بالأشهر في ست مسائل ذكر هنا مسألتين والمسألتان المذكورتان هنا منصوص عليهما القرآن وهما الصغيرة التي لم تحض بعد واليائسة من المحيض الكبيرة في السن التي انقطع حيضها يئست فهاتان عدتهما ثلاثة اشهر بالاشهر اذن قال فإن كانت اي المطلقة مطلقة كنتكلمو على المطلقة ماشي المتوفى هذا مطلقة ممن لم تحط اي لصغرها مزال مبلغاتش سن الحياة او ممن قد يأست من المحيض لكبر سنها. كامرأة السبعين والثمانين سنة قال فثلاثة اشهر في الحرة والأبت سواء اكلت حرة او اذا كانت حرة سواء اكانت مسلمة او كتابية العدة ديالها ثلاثة الأشهر مسلمة او كتابية اذا كانت حرة فعدتها ترشد باتفاق وان كانت امة فعدتها ست اشهر على المشهور فيها خلاف اذن الحرة بالإتفاق والأمة على المشهور. والدليل على هذا قول ربنا تبارك وتعالى واللائي يئسن من المحيض من نسائكم وان ارتبتم فعدتهن ثلاثة اشهر واللائي لم يحضن اي فكذلك عدتهن ثلاثة اشهر وغيجي معانا هاد القيد ديال ان ارتبتم سيذكره الشيخ ان شاء الله بعده اه قال فعدتهن ثلاثة اشهر كذلك. المعنى ان ارتبتم في حيضهن وعدم حيضهن يعني شكيتو واش واش هاد المرا تحيد ولا ممن لا بالغطس نحيدو ليها مزال واش يئست من المحيد اولا مزال؟ فالاحتياط ان تكون العدة ثلاثة اشهر طيب ملي قال الله قال الله تعالى عدة وثلاث شهور الشيخ كذلك يقول فثلاثة اشهر في الحرة والآباء كيف تعد ثلاثة اشهر؟ الجواب تعدها القمرية ثلاثة اشهر قبلية ولا شك انها اذا ارادت ان تمكث ثلاثة اشهر ولم يكن تكن قد طلقت في اول الشهر لان تطليقها في اول الشهر امرنا اش نادر ولا لا نادر اذا اذا لم تكن طلقت في اخر الشهر مثلا اليوم هو اخر الشهر وفي اخر وقت من اخر الشهر طلقت وغدا واحد في الشهر هاد الصورة نادرة اذا اذا لم تكن كذلك اش خاصها دير؟ ستمكث شهرين قبليين لان الى بغات دوز ثلاثة اشهر لابد ان تمر بشهرين قمريين من اولهما الى الى اخرهما اذا فالشهران القمريان اه اللذان تمر بهما في عدتها من اول ما اخرهما واضحان طيب والشهر الثالث ماذا تفعل فيه؟ فالجواب ان الشهرة الثالثة تلفقه من اه ايام الشهر الذي قبل الاول الكامل والشهر الذي بعد الشهر الثاني الكامل تلفق الشهر الثالثة. طيب تلفقه بكم من كم من مجموع ثلاثين يوما او تسعة وعشرين لان الشهر قد يكون تسعة وعشرين وقد يكون تلاتين فالجواب تلفقه من ثلاثين يوما ان كانت قد مكثت خمسة عشر شهرا قبل دخول الشهر الموالي اذا فخمسة عشر قبل الشهر الاول وخمسة عشر بعد الشهر الثاني او عشرين قبل هذا وعشر ايام بعدها او ثلاثة عشر وسبعة عشر الى اخره فتوفق الشهر الثالثة من الايام التي قبل دخول الشهر الأول والأيام التي بعد دخول الشهر القبري الثالث تلفقوهم او تجمعوا ثلاثين يوما فبهذا تكون قد مكثت ثلاثة اشهر واما الشهران اللذان يكونان اثناء ذلك فانهما مضبوطان برؤية الهلال سواء اكان عددهما تسعة وعشرين او ثلاثين يوما هادوك الشهران لي في الوسط معندهاش فيهم مشكل لأن هما مضبوطين باش برؤية قد يكون فيهما تسعة وعشرون او ثلاثون يوما على حسب او احدهما تسعة وعشرون والآخر ثلاثون لا اشكال فيهما وانما الشهر الملفق هو الذي تكمل ثلاثين يوما احتياطا واضح اذا قال رحمه الله اه فثلاثة اشهر في الحرة والامة. طيب لماذا اعتبرت ثلاثة اشهر علاش؟ اليائس من المحيض وكذلك الصغيرة قالوا لابد من شرع الشارع لها ثلاثة اشهر. فالجواب قالوا انما شرع لها ذلك لانها اقل مدة لا يظهر فيها الحمل غالبا الحمل لا يظهر غالبا في اقل من هذه اه من هذه المدة بمعنى انها اذا وصلت لهذه المدة علم انها ليست حاملا قال وعدة الحرة المستحاضة او الابى في الطلاق سبع اذن تكلمنا على مازلنا دابا الآن نتحدث عن ماذا؟ عن المرأة التي عدتها بالشهور وذكرنا ان المرأة عدتها بالشهور في ست مسائل لما ذكرنا جوج ياك زيد جوج الثالثة هي هاته المرأة المستحاضة سواء كانت حرة او ابتا. المرأة المصطحابة هي عدتها بالشهور غنعدوها بالشهور ماشي بالأقراع طيب كم من شهر؟ اثنا عشر شهرا العدة بالشهور وهاد الشهور هي طناشر شهر سنة قال وعدة الحرة المستحاضة او الامة في الطلاق سبا نعم نتحدث عن الطلاق لا عن المتوفى عن لأن هاد ما يضبط بالأشهر كله في عدة الطلاق اما عدة المتوفى عنها زوجها استثناء سيأتي الكلام عليه اذا الحرة المستحاضة والامة المستحاضة عدتهما اثنا عشر شهرا اذن باش كنضبطو الأمر بالأشهر سنة لماذا جعل الشارع لها سنة؟ قالوا تسعة اشهر للاستبراء وثلاثة للعبادة لأن هادي مستحاضة والمستحاضة في الغالب لا تميز بين دم الحيض ودم الاستحاضة فلا تعرفه لا تعرف المستحاضة هل الدم الذي يخرج منها حيض يسمى حيضا وبالتالي فليست حاملا او هو دم استحاضة وبالتالي فيمكن ان تكون حاملا لان دم الاستحابة لا ينافي الحمل تقدر تكون المرأة حامل وينزل من عدم الاستحالة لك عرق اه في ادنى الرحم قد ينقطع عن المرأة فينزل منها الدم فإذن اا هي لا تميز بينه وبين الحيض وبالتالي لا تعرف هي حامل ام ليست حاملا فوجب ان تمكث اولا تسعة اشهر حتى لا يعلم انها ليست حاملا ملي نعرفوها كذلك تزيد ثلاثة اشهر بالعيد واضح طيب فإن ميزت لو فرضنا ان هاد المرا تميز بين دم الحيض ودم الإستحاضة ببعض العلامات اما برائحة الدم او بلونه او او بكثرته. واحد المرا تستطيع التمييز ان كانت تميز فالمشهور عندنا ان عدتها بالقروء. غنرجعو للسورة اللولة لأنها دابا غدخل معانا فاش؟ في مطلقة مدخول بها تحيد وان كانت ممن تحيد فعدتها بالاقران اذا المشهور في المدام انه ان كانت تميز فعدتها بالاقرار لكن ان كانت لا تميز بين الدمين فعدتها سنة اثنا عشر شهرا والتمييز كيما قلنا اما يكون بين رائحة فرائحتنا من حيث تكون كريهة نتينة دم الاستحاضة ليس كذلك او باللون فدم الحيض يميل الى السواد ودم الاستحاضة لا يميل الى سائر الدماء في الجسد الى الحمرة او بالكثرة فدا ملحد يكون كثيرا خاصة في اول الحياة ودم الاستحاضة لا يكون قليلا. فالمرأة ان كانت مميزة تستطيع التمييز فعدتها كسائر المطلقات اللواتي يحبن يعني للاقرب وان كانت لمن لا تميز فعدتها دي الاشهر اثنا عشر شهرا انسانا. ثم قال الشيخ وعدة الحامل في وفاة او طلاق وضع حملها كانت حرة او ابدا انتبهوا مزيان دابا الآن كنا كنتكلموا قبل على العدة بالأشهر ودكرنا ان ذلك في ست مسائل ذكرنا ثلاثة وستأتي الثلاثة الباقية بعد البقية من بعد عاد يتكلم عليها الشيخ رحمه الله. الآن فصل بين مسائل الثلاثة الأولى والمسائل الثلاثة الاتية بالكلام على عدة المتوفى عنها زوجها فقال لك المتوفى عنها زوجها اذا كانت حاملا المتوفى عنها زوجها لا تخلو من امرين اما ان تكون حاملا او غير حامل كانت حاملا فعدتها وضع حملها وان لم تكن حاملا فعدتها اربعة اشهر وعشر ان كانت حرة وشهران وخمس ليال ان كانت هادشي لي كاين عدة المتوفى عن هاد الوجوه ان كانت حاملا فعدتها وضعو حلها عند الجمهور مسألة خلافية شرناها الخلاف في التفسير قيل عدتها اقصى الأجلين يعني ان كانت مدة حملها اكثر من اربعة وعشرين شهرا فهي العيد وعشر فهي العدة وان كانت اربعة اشهر وعشرة اكثر من من وضع الحال فهي العدة والأمر يختلف على حسب المرأة الحاضرة قد يكون الرجل توفى عنها زوجها في شهرها الاول فتكون عدة الحمل اطول من من عدة الوفاء وقد تكون في شهرها الثامن او التاسع فتكون عدة الوفاة اطول من عدة وضع الحمل فلذلك بعضهم قال عدتها اقصى الأجلين لكن المشهور عندنا في المذهب لا ان هاد ان الآية التي فيها وآلات الأحمال اجلهن ان يضعن حملهن مخصصة لعموم لعموم قوله تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا يتربصن اربعة اشهر وعشرة هذه مخصصة لتلك وعليه فالحامل المتوفى عنها زوجها عدتها وضع قبليها سواء اكان اقل من اربعة عشر وعشر او اكثر واضح اننا؟ اذا الشاهد شيخنا يتحدث عن عدة الحامل في وفاته. ما هي عدتها؟ وضع قال وعدة الحامل في وفاة او طلاق الحامل عموما عدتها واحدة وهي وضعو حملها واضح؟ ولهذا فقوله تعالى وولاة الاحمال اجلوهن ان يضعن حملة تعتبر مخصصة لعموم والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاث فروع ولعموم والذين يتوفون منكم الى اخر فالحابل عدتها وضع حملها سواء اكانت العدة عدة وفاة او او طلاق. قال كانت حرة او امة او كتابية. كذلك لا فرق بين الحرة والآباء لا فرق بين الحرة والآباء حامل عدتها وضع حاملينها وعدتها وضع حملها انتبه كله الحمل كله كما ذكر الشيخ رحمه الله بمعنى ان لو كانت حاملا بتوأم باثنين او بثلاثة او باربع فعدتها تنتهي بوضع اخر حمل في بطنها فلو وضعت احدا ولديها وبقي الاخر في بطنها لم تنتهي عدتها تنتهي عدتها بوضع اش؟ حملها كله من ابنها. واضح الكلام؟ اذا خرج واحد وبقي الاخر فلا اه يحكم بانتهاء عدتها حتى يخرج كل ما في بطنها ومما يدل على ان اه قوله تعالى وولاة الاحمال اجلهن ان يضعن حمله مخصص لعموم الاية القرآنية وهي والذين مما يدل على هذا ويؤكده من السنة حديث ام سلمة قالت ولدت سبيعة الاسلمية بعد وفاة زوجها بنصف شهرين يالاه توفى الزوجة ديالي نصف الشهر ووضعت حملها فخطبها رجلان احدهما شاب اخر كهل فحطت الى الشاب اي مالت اليه وهذا امر طبيعي عادي في الناس فقال الشيخ لم تحلي بعد. وكان اهلها غيبا. بمعنى كان اهلها اش؟ غير حاضر. كانوا غيبا كانوا مسافرين لم يكونوا حاضرين فقال لها الشيخ الذي خطبها لم لم تحلي لان اهلها كانوا غيبا ورجى اذا رجع اهلها ان يكلموها في امره قال ورجا اذا جاء اهلها ان يؤثروه بها فجاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال قد حللت فانكحي من شئت الشاب او الكاهن اذن الشاهد قد حللت مع انها مكثت بعد وفاة زوجك نصف شهرين فقط اذن هذا يدل على ان اه الحامل عدتها وضع الحمل ولو كانت العدة من وفاته ولو من وفاة زوجه ولهذا بعضهم قد تقول انت قد تكون هنا اه نحن قلنا المرأة تمكث اربعة اشهر وعشرا اه رعاية لحق الزوج واذا كانت حاملا لا تراعي حق الزوج هي لها نصف شهر وضعت مفهوم ولهذا قال بعضهم الحكمة تعبدية الحكمة ديال العدة تعبدية بمعنى ليست معللة نقولو لا هذا ولا نقولو امر التعبد علاش؟ لأن هاد السورة لا توجد فيها العلة اللي هي رعاية حق الزوج والمطلقة التي لم يدخل بها لا عدة عليها كذلك هذا استطلاع لأنه مازال غيتكلم على المسألة الرابعة والخامسة والسادسة مما ذكرنا اذن المرأة التي لم يدخل بها كم عدتها؟ الجواب لا عدة لها لا بالاقراء ولا بالاشهر ما عندناش عدة لقوله تبارك وتعالى يا ايها الذين امنوا اذا نكحتم المومنات ثم طلقتموهن من قبل ان تمسوهن فما لكم عليهن من عدة الدولة اذا غير المدخول بها لا عدة لها وقوله تعالى في الآية يا ايها الذين نكحتم المومنات واش لكم مفهوم هذا القيد ان كان له مفهوم فمعناه اذا نكحنا الكتابيات فلهن عدة ولو لم ندخل بهن والجواب ليس كذلك لا عدة للمطلقة سواء اكانت مسلمة او طيب شنو نقولو اذا نكحتم المؤمنات؟ الا مفهوم له لماذا؟ لانه خرج مهرجان غالي هاد المومنات قارو على مخرج الغالب في المسلمين ان يتزوجوا ان يتزوجوا مسلمات ولهذا قال المؤمنات فمن تزوج كتابية ولم يدخل بها فكذلك لا عدة لا فالقيد ولا مفهوم لا خرج مخرج الغالب كذلك لا عدة على المرأة ولو دخل بها الزوج ان كان ممن لا يمكن قربانه ممن لا يمكن وذلك كما لو كان صغيرا هدا الزوج لي تزوج بمرا كان صبيا صغيرا ممن لا يمكن وطؤه او كان مجبوبا او عنينا او نحو ذلك ممن ذكرنا مقطوع الذكر او صغير الذكر فكذلك هذا لو وطيئا لما كان على المرأة عدة عندنا في المذهب لأنه يعتبر وطؤه كلا وطئ واضح يعتبر قال الشيخ وعدة الحرة من المفاة اربعة اشوي الان هادي هي الرابعة نتكلمو دابا الان على الرابعة ممن تعتد بالاسهم الرابعة ممن تعتد بالأشهر ان المتوفى عنها زوجها غير الحامل شرط واحد المتوفى عنها زوجها اذا لم تكن حاملا المتوفى عنها زوجها اذا لم تكن حاملا لا تخلو من اربعين ياك اسيدي اما ان تكون حرة او امة المتوفى عنها زوجها وليست حاملا لها صورتان لا ثالثا لهما اما حرة والحرة تشمل المسلمة والكتابية واما امل فإن كانت حرة فعدتها اربعة اشهر وعشر اذن باش ضبطنا هذا من الأشهر لا بالأقران وان كانت امة فعدتها شهراني وخمس ليالي اذن هادي هي الرابعة والخامسة الرابعة هي الحرة عدتها اربعة اشهر وعشر. والخامسة هي الاباء عدتها شهران وخمس ليال وهذا الامر مبني على مسألة التنصيف قياسا على تنصيف الحد قيست العدة على تنصيف الحد فكانت عدتها اه شهرين وخمسة ليالي لعدة الاعمال والدليل على هذا الاية قول ربنا والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا يتربصن بانفسنا اربعة اشهر وعشرة اذن فعلى هذا المتوفى عنها زوجها نكون قد عرفنا عدتها مطلقا اي متوفى عنها زوجها عرفنا العدة ديالها ولا لا فنقول المتوفى عنه عنها زوجها لا يخلو حالها اولا من امرين اما ان تكون حاملا او غير ان كانت حاملة فعدتها وضع حملها وان لم تكن حاملا فاما ان تكون حرة وامة ان كانت حرة فعدتها اربعة اشهر وعشر وان كانت فعدتها شهران وخمس صافي انتهى واضح؟ هذا ما تعلق بالمتوفى عنها زوجها. اذا الشاهد بناء على التقسيم الذي سرنا عليه الان على المسائل الست فالمسألة الرابعة هي المتوفى عنها زوجها غير الحامل الحرة والخامسة هي المتوفى عنها زوجها غير الحامل الآباء. واضح؟ اذا هادي هي الرابعة الخامسة ممن عدتهن بالشهور ويلا لاحظتو المتوفى عنها زوجها مفصلناش بين المدخول بها وغير المدخول بها واليائس من المحيض وغير يائسة مفصلناش ولا لا فدل ذلك على ان الحكم واحد عام واحد المدخول بها وغير المدخول بها لها نفس واليائس من المحيض والتي لم تحيد والحائض عدة وهن واحدة في الوفاة واضح كاين الفرق في الطلاق اما الوفاة فعدتها واحدة رعاية لحق الزوج ثم الشيخ يقول هنا وعدة قال ما لم ترتب اولا قال وعدة الحرة من الوفاة اربعة اشهر وعشر كانت صغيرة او كبيرة دخل بها او لم يدخل بها مسلمة كانت او كتابية مفهوم هاد الكلام ثم قالينا وفي الامة ومن فيها بقية رق كالمكاتبة والمدبرة شهران وخمس ليال هاد الكلام واضح الى هنا ثم قال ما لم ترتدي الكبيرة ذات الحيض بتأخيره عن وقته فتقعد حتى تذهب الريبة لو فرضنا ان هاد المتوفى عنها زوجها سواء كانت حرة او امس انتبه هاد الكبيرة المتوفى عنها زوجها وهي ممن تحيض ماشي يائسة من المحيض وليست صغيرة واه ليست غير مدخول بها ملي كنتكلمو الآن نتحدث عن الكبيرة التي تحيض المدخول بها الا كانت المرأة المتوفى عنها زوجها كبيرة ممن تحيد وتوفي عنها زوجها ومكثت اربعة اشهر وعشرا لكنها ما زالت مرتبة شاكة تقدر تكون حامل قد تكون حاملا مازالت مرتبة فان كانت ما زالت مرتبة فانها تقعد حتى تذهب الريبة. باش تذهب الريبة؟ بتمام تسعة اشهر. غدوز ست شهور ونشوفو مكاين والو حينئذ نعلم انها اه ليست حاملا اذن شنو الصورة هادي ان تكون المتوفى عنها زوجها كبيرة لا لان الصغيرة ما يمكنش تحمل تكون كبيرة يعني ممن تحمل سواء كانت حرة ولا امل دابا في الشك لا لا فرق بين الحرة والاباء كن كبيرة ذات حيض فخرجت اليائسة من المخيل الكبير و مدخول بها فخرج غير المدخول بها وارتابت مرت العدة ديال الوفاة اربعة وعشرين وعشر لكنها ما زالت شاكة تكون حاملا فانها تمكث تسعة اشهر الى ان تذهب الريبة قال الشيخ رحمه الله واما التي لا تحيض لصغر او كبر دابا شحال بقا لنا مسألة من المسائل الست التي قلنا تعتد فيها المرأة بالأشهر كم بقية بقيت مسألة واحدة ذكرنا الرابعة والخامسة ولا لا؟ بقات لينا السادسة هي هاته قال رحمه الله واما التي لا تحيض لصغر او كبر وقد بني بها فلا تنكح في الوفاة الا لا بعد ثلاثة اشهر عن ماذا تحدث هنا؟ تحدث عن الامة المدخول بها المعتدة من وفاة وليست من ذوات الحيض لأجل صغر او يأس قالينا فإنها تعتد ثلاثة اشهر تعتد بثلاثة اشهر كالحرة امن حملها او لم يؤمن فانها تعتد بثلاثة اشهر اذا جاو انتبهوا الان الامة المدخول بها المعتدة من وفاة ذكرنا حنا في المسألة الخامسة ان الامة في العدة من وفاة تمكث شهرين وخمسة ليال وهنا الشيخ ذكر لينا فواحد السورة تمكث ثلاثة اشهر ماشي شهران وخمسة ايام لا تجلس ثلاثة اشهر متى يكون هذا؟ يكون هذا اذا خيف حملها على الصحيح. نعم اذا خيف حملها تمكث ثلاثة اشهر اذن الامة المدخول بها المعتدة من من وفاتنا الآمة المدخول بها المعتدة من وفاة. وليست من ذوات الحيض ليست ممن تحيد اما لصغر او يأس لكونها صغيرة دون البلوغ او لكونها يائسة لماذا تعتد اه بثلاثة اشهر متى تعتد بثلاثة اشهر؟ ان خيف ان خشي حملها اما اذا امن حملها فنرجع الى ما سبق الى المسألة الخامسة. وهي ان عدتها شهران وخمسة ايام اذن نقول باختصار اه هذا هذه المرأة المدخول بها كذا كذا الأصل ان عدتها من الوفاة شهران وخمسة ايام الا اذا خيفة حملها وقع لينا ارتياب شك ربما هادي بالتي قد تكون حاملا واضح هي صغيرة مزال مبلغاتش لكن تقدر تكون دبا بلغات او يائسة لكن اليائسة راه احيانا قد تحمله ولا لا قد ينقطع عن المرأة الحيض مدة وعاد بعد ذلك تحمل هذه الصورة تقع. فالشاهد اذا خيف خشي حملها ان تكون حاملا فاننا نزيدها على شهر وخمس ايام باش ان تكمل ثلاثة اشهر لأن اذكرنا العلة قبل هذا قلنا اه يعني في الغالب اقل مدة يظهر فيها الحمل هي ثلاثة اشهر فأقل في الغالب يظهر الحل في هذه المدة ولذلك تزيد ثلاثة اشهر اذن متى اذا خيف حملها فاذا لم يخف حملها نرجع الى الى ما سبق وهنا في المذهب يروى آآ يوجد عندنا قولان في هذه المسألة. والقولان في هذه المسألة على الصحيح يمكن الجمع بينهما كما قال ابن رشد لانه في هذه السورة رواية اشهب انها تمكث ثلاثة اشهر قال لك لأن براءة الرحم ديالها لا تتحقق الا بثلاثة علاش؟ لأنها مكتحيدش لا تحيد فبراءة الرحم لا يمكنها كنتكلمو على الصغيرة التي لم تعقد واليائسة فلما كانت لا تحيض قال لك براءة الرحم تتحقق بثلاثة وبالتالي وجب ان تمكن ثلاثة اشهر هادي رواية اشهد عن مالي والرواية الاخرى رواية ابن القاسم عن مالك هو التنصيف التنصيف عن الحرة والتنصيف اش يقتضي؟ يقتضي شهرين وخمسة ايام يعني ننصف عليها عدة حرات الحرة قال فيها الله اربعة اشهر وعشرة هذه النصف اللي هي شهران وخمسة ايام لكن بعض ائمة المالكية جمع بين القولين قال لك الحقيقة القولان لا تعارض بينهما. فقول اشهد اللي قال لك ثلاثة اشهر بناء على عدم الأمن من حملها خايفين عندنا ارتياب عندنا شك ان تكون حاملا فعلى هذه الصورة يجري قول الشعب. وقول ابن القاسم يجري على ما اذا امن حملها. عرفنا ان هاد المرا حاملا فنقول بالقاعدة اللي هي تنصيف العدة تنصف العدة عن الامة اه بالنسبة فهم المعنى اذا يقول رحمه الله واما التي لا تحيض لصغر او كبر وقد بني بها تدخل بها الى المفهوم ويلا كان غير مدخول بها تنجري على القاعدة السابقة اللي هي شهران وخمسة ايام خمسة ايام وقد بني به اذا المدخول بها ولا تحل صغرا من كبار كاين احتمال ان تكون حاملا اه كاين احتمال ان تكون يا الله بلغت واش واضح المدى قال فلا تنكح في الوفاة الا بعد ثلاثة اشهر يعني شكون الأمة الأمة واما التي وصف لاش يعني واما الامة التي واما التي هي التي واما الامة التي قال فلا تنكح في الواسل الا بعد ثلاث شهور اذا نقيد كلامه هنا على الصحيح باش اذا خيفة حبلها اما اذا امن حملها فلا تنكح بعد في الوفاة الا بعد شهرين خمسة ايام ذلك كاف في هذا حاصل الكلام على العدة سواء اكانت بالاقراع او او بالسهول وما انتهى منه رحمه الله انتقل يتحدث عن اذن خلاصة الكلام على جهة اخرى حنا ممكن نقسمو ليها نقول العدة اما ان تكون عدة طلاق او عدة وفاء وفاته. اما عدة الطلاق نتكلم على عدة طلاق اما عدة الطلاق فلا تخلو من صور الصورة الاولى ان تكون المطلقة مدخولا بها القايد اللول فتكون مطلقة مدخولا بها وممن تحيده فان كانت مدخولا بها ممن تحيض وليست حاملا شوفو القيود لانها تسولك ولا ان كانت المطلقة زيد مدخولا بها ممن تحيده وليست حاملا فعدتها ثلاثة قروء ان كانت حرة وقرآني ان كانت طيب نجيو للمفاهيم قلنا ان كان مدخولا فان لم يكن مدخولا بها فلا عدة لها حرة او امان وان كانت ممن لا تحيض لصغر او يأس فعدتها ثلاثة اشهر وان كانت حاملا فعدتها وضع حملها بالوضع غي بالنسبة لدائما للآمال يشطر عليها الامر فيما يمكن تسطيره في وضع الحمل لابد لها من وضع حمله اذا هذا ما تعلق المطلقة باختصار المتوفى عنها زوجها اكثر من خلاصة الكلام عليه ان كانت حاملا فعدتها وضعا بها كذلك. وان لم تكن حاملا فعدتها اربعة اشهر وعشر ان كانت حرة وشهران وخمسة ليال خمس ليالي كانت هذا حاصل الكلام على باب في العدة والنبقة والاستدراك باب في بيان ثلاثة اشياء العدة والنفقة والاستبراء وقد تبرع في هذا الباب باشياء ياتي التنبيه عليها ان شاء الله تعالى وقدم الكلام على وقدم الكلام على الاستبراء على الكلام على النفقات عكس ما في الترجمة وهو جائز. اما العدة فهي تربص المرأة زمانا معلوما قدره الشرع علامة على براءة الرب مع مع ضرب من مع ضرب من التعبد. سميت بذلك علاش قال هاد الزيادة مهمة؟ لأنه قال مع درب تعمد التعبد لانه استحضر ما يرد على عبارة آآ علامة على براءة الرحم استحضر ما يلي بعض الصور لا تكون فيها علامة على براءة من قال وحكمها الوجوب لقوله تعالى حتى حتى يبلغ الكتاب اجله وقوله صلى الله عليه وقوله وقوله صلى الله عليه وسلم للفريعة كوسي في بيته حتى يبلغ الكتاب اجله والاجماع على ذلك وانواعها ثلاثة اقراء وشهور وحمل. اما الاقراء فهي للمطلقة ذات الحيض حرة او امة والى الاولى اشار او ان اعدت حرة المصلى وعدة الحرة المطلقة ذات الحيض ثلاثة قروء سواء كانت مسلمة او كتابية لشمول لشموم لشمول عموم الاية الجامعة لا خلاف في ذلك ولا خلاف فيها ولا خلاف في ذلك يقصد قول الله تعالى والمطلقات يتربصن بانفسهن فلا تقول والمطلقة جمع محلل فيفيد العموم يشمل المسلمة والكتابية ثم اشار الى الثانية بقوله والامة اي وعدة الامة القم ومن فيها بقية رق كالمكاتبة والمدبرة ذات الحي قرآن بفتح وضمها سواء كان الزوج في سواء كان الزوج في جميعهن اي في جميع من ذكر وهي من ذكر من ذكر وهي الحرة وهي الحرة المسلمة والكتابية والامل والامة ومن فيها بقية رق حرا او عبدا لما تقدم من ان العدة معتبرة بالنساء والطلاق معتبر للرجال والاقرأ عندنا هي الاظهار التي بين الدمين وعند ابي حنيفة هي هي الحيض. هي الحيض هي الحيل واما الشهور واما الشهور فتعتد بها ستة اشار الى اثنين منها بقوله فان كانت اي مطلقة ممن نلت حبل الصغر لصغر ويوضع مثلها. اه لستة فاعل تعتد بها ستة فاعل تعتد ضمن حملها ام لا او كانت ممن قد يأست من المحيض كبنت سبعين سنة فعدتها ثلاثة اشهر اتفاقا في الحرة المسلمة او الكتابية وعلى المشهور وتعتبر الشهور وتعتبر الشهور وتعتبر الشهور بالاهلة فاذا خلقت في اثناء الشهر في اثناء الشهر عملت على الاهلة في الشهر الثاني والثالث وكملت الذي طلقت وكملت الذي خلقت فيه من الشهر الرابع. نعم. ولا تحسبوا يوم الطلق ولا تحسبوا يوما ولا تحسبوا عفوا ولا تحسب بالظن ولا تحسبوا يوم الظلام من حسب يحسب بمعنى عد يعني لا تعد يوم الطلاق لا يعد اليوم الذي ديالي الثالثة اشار اليها بقوله وعدة الحرة المستحاضة او الامة في الطلاق سنة اه تسعة اشهر استبراء وثلاثة وثلاثة اشهر عدة وظاهر كلامه سواء كانت مميزة او غير مميزة وهو كذلك في اتفاقا وعلى وعلى وعلى قول في الاولى والمشهور فيها انها تهتم بالقراء الثلاثة خلال السنة وتميز وتمييز الدم يكون برائحته اذن فاستفيد من كلامه اذا ميزت هذا هو المشهور وكذا كذا متى اذا لو لو فرضنا انها لا تميز تعتد قال تفاصل بين وفاصل بين الثلاثة الباقية من النوع الثالث ومسألة فقال وعدة الحامل في وفاة على المشهور او طلاق اتفاقا وضع حملها كله اذا كان انا ثابت النسب ولو بلحظة. نعم سواء كانت حرة او امة مسلمتين او حرة او حرة كتابية لقوله تعالى وولاة الاحمر اجلهن ان يكون حملهن. وهذه الاية مخصصة لعموم قوله تعالى والذين يتوفون منكم ويزأرون ازواجهم وتنقصنا بانفسنا او بعد اشهر وعشرة تقييدنا بكله لبيان انها لو وضعت احد التوأمين لم تحل الا بوضع تام وبثبات النسب احترازا من زوجة الصبي وبثابت ليس بها وبثابت النسب وبثابت النسب احتراظا من زوجة الصبي ومقطوع الذكر فان لا فان زوجتهما لا تخرج من العدة ولله الحمد. نعم لانها الا حملات هذا يدل على زناها لان الصغيرة الصبية لا يمكن ان يكون منه حمل لصباه الصبي الذي لم يبلغ بعد واضح؟ لم يبلغ لا ينزل منه مني وبالتالي ولو جامع لا يمكن ان يقع حمل ومقطوع الذكر كذلك لا يمكن ان يقع منه حمل. قال فان زوجتيهما لا تخرج من العدس ولا احد. لان الولد لا بالزوج وتحد بذلك لانه ولد زنا قال وحكمها في العدة حكم غير المدخول بها واليه اشار بقوله. والمطلقة التي لم يدخل بها حرة كانت او لم والمطلقات من الأحسن تقول لم يدخل بها لم يدخل يعني لم يقع عليها دخول. والمطلقة التي لم التي لم يدخل بها حرة كانت او امة مسلمة او كتابية صحيح كان صحيحا كان صحيحا كان الزوج او مريضا لا عدة عليها لقوله تعالى يا ايها الذين امنوا اذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتم ولا مفهوما لصفة الايمان هنا بلا خلاف لانه خرج مخرج الغالب لان العدة انما شرعت للطلاق لاختبار انما شرعت في الطلاق لاختبار حال الرحم لاختبار حال الرحم ان العدة انما شرعت في الطلاق لاختبار حال الرحم ثم اشار الى الرابعة ممن تعتد بالأشهر بقوله وعدة الحرة غير الحامل سواء كانت مستحاضة او غير مستحاضة من الوفاة اربعة اشهر وعشر كانت الزوجة صغيرة او كبيرة دخل بها الزوج او لم يدخل مسلمة كانت او كتابية كان الزوج صغيرا او كبيرا بنكاح صحيح والخامسة اشار اليها بقوله وفي الامة اي والعدة من الوفاة في حق الامة ومن فيها بقية رقه دخل بها وليدخل ولم تكن حاملا شهرا وقوله ما لم ما لم ترتدي الكبيرة ذات ذات الحيض بتأخيره عن وقته فتقع فتقعد حتى تذهب الريبة الريبة الريبة يعني حتى تذهب الريبة لا يبعد ان يكون قيدا في عدة حرة والامة في الوفاء وذهاب الريبة يكون بحيضة او تسعة اشهر نعم ثم اشار الى السادسة بقوله واما الامة التي لا تحيض لصغر او كبر وقد بلي بها فلا تنكح في الوفاة الا بعد ثلاثة اشهر ظاهره امن ظاهره امنا حملها ام لا؟ وهو رواية اشهد ورواية ابن قاسم وجهراء ورواية ابن القاسم شهران وخمس ليال قال ابن رشد هذا اختلاف في التوجيه لا خلاف في الفقه لا خلاف في التوجيه لا خلاف في الفقه هذا خلاف في التوجيه لا خلاف في الفقه شهران وخمس ليالي للصغيرة التي يؤمن عليها الحمد وثلاثة اشهر لمن يخاف عليها الحمد قال ها انت كاين شي اشكال نعام نعام لا لا لا ليس متعلقا به المعنى هذا اختلاف في التوجيه لا خلاف في الفقه اتفضل اه متعلق شهران وخمس ليال للصغيرة مبتدأ وخبر هداك كلام مستأنف شهران وخمس ليال للصغيرة التي يؤمن عليها الحمل. وثلاثة اشهر لمن يخاف عليها الحمل. كلام مستأنف اما الى قلتي لها خلاف القشارة يتعذر عليك اعراب لا خلاف في الفقه شهران وثلاثة وطيبهم بعدها للصغيرة التي يؤمن عليها الحنش يكون فيه اه عسر ركاكة من حيث الاعراب وكذلك حتى من حيث التركيز غنعرفوه اشكال ولا واضح