﻿1
00:00:00.000 --> 00:00:24.550
هذا مما تبرع به الشيخ رحمه الله في هذا الباب لانه لم يترجم له والكلام على السكنى لكن يمكن ان يقال انه اه تابع للنفقة لأنه في الترجمة كما سبق ترجمة لثلاثة امور للعدة والنفقة والاستبراء

2
00:00:24.550 --> 00:00:49.100
لكن نقول الكلام على السكنى تابع للكلام على النفقة ولهذا اه ذكره هنا  اذن هذا الكلام الآتي ان شاء الله كلام علامات تستحقه المرأة المطلقة او المتوفى عنها زوجها من نفقة وسكنة او احدهما او ما لا تستحقه منهما

3
00:00:49.100 --> 00:01:13.700
اذا المرأة المطلقة او المتوفى عنها زوجها فيها تفصيل. قد تستحق السكنى فقط وقد تستحق النفقة والسكنى وقد لا تستحق شيئا لا نفقة فلا على حسب حالها اذا بدأ اولا بالمطلقة مدخول بها عندنا في المذهب كل مطلقات مدخول بها

4
00:01:13.750 --> 00:01:36.150
فلها السكنة والنفقة يجي كلام عليها بعدا السكنى هادي ثابتة لها مدة عدة كل مطلقة مدخول بها فلها تكنى مدة العدة مدة عدتها لها السكنة وملي كنقول عندنا في المذهب مسألة خلافية فيها تفصيل عند بعض الفقهاء اذا عندنا في المذهب اي

5
00:01:36.150 --> 00:01:55.600
مطلقة لها السكنى مدخول بها اذن الى كان مدخول بها فعندها عدة ولا لا العدة ولو كان الطلاق بائنا لكن السكنة لها مدة العدة. اذا سواء اكان الطلاق بائنا او رجعيا. وسواء اكانت الزوجة

6
00:01:55.600 --> 00:02:20.650
مخالعة او حبست باغتصاب اغتصبت هاديك الزوجة حبست مدة تستبرئ ليظهر براءة رحمها. فديك المدة التي تحبس فيها وجب لها السكنى او فسخ النكاح الفاسد لقرابة لقينا ان المرأة محرم للرجل ففسخ النكاح كذلك لها

7
00:02:20.750 --> 00:02:45.400
السكنى فديك المدة التي تستبرئ فيها او فسخ لأجل رضاع لقينا الرضاعة بسبب فساد النكاح بسبب الرضاعة لأن المحرمية اما تكون بسبب القرار ابوا للرضاعة ولا المصاهرة. اذن فالشاهد فسد النكاح لأجل قرابة او رضاع او صهر كذلك لها السكنة

8
00:02:45.400 --> 00:03:05.400
او فرق بين الزوجين بلعان كذلك لها السكنى مدة مدة العدة المدة شناهي العدة المقصود بالعدة؟ المدة التي يمنع وعليها ان تتزوج من رجل اخر ديك المدة اللي هي ممنوعة من الزواج خاص الرجل الاول اللي كانت معاه يسكنها ولو فارقها

9
00:03:05.500 --> 00:03:23.350
الملاعنة فإنه يترك لها يتركها ساكنة حيث كانت ولا يعطيها شي سكنة اخرى تسكن فيها حتى يحل لها الزواج من غيره خليها الزواج من غيره يخرجها منها من السكنى مبقاش انشاء مبقاش لها حق عليه لكن ما دامت

10
00:03:23.850 --> 00:03:39.900
بسببه هو محبوسة عن الزواج علاش قالوا لها السكنى؟ قال لك لأنها محبوسة عن الزواج من غيره بسببه بسببو هو متقدرش تزوج حتى تمر واحد المدة اذن فتيلك المدة لي هي محبوسة عن الزواج بسببه لا

11
00:03:40.850 --> 00:03:57.100
وجب عليه ان يسكنها اذا هذا هو معنى لها السكنة ما هو الدليل الذي استدل به المالكية على وجوب السكنة؟ عموما فهاد السور كلها استدلوا بقوله تعالى اسكنوهن من حيث

12
00:03:57.100 --> 00:04:17.100
سكنتم بوجدكم ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن وان كنا ولاة حمل فانفقوا عليه دابا غيجي ان شاء الله الكلام عليه ان الحامل لها النفقة الكلام على النفقة سيأتي حتى فإن ارضعن لكم فأتوهن كذلك غيجي الكلام على الرضع سيأتي ان شاء الله الكلام على الرضع واش المرأة

13
00:04:17.100 --> 00:04:34.450
هل يجب عليها ان ترضع او لا يجب عليها ان ترضع الى اخره؟ المهم هاد معناه فإن ارضعنا لكم فأتونا سيأتي كلام عليه بعد  اذا فقالوا قوله تعالى اسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم عاد استدلوا بعمومهم

14
00:04:34.900 --> 00:04:48.200
فاذا اي مرأة مدخول بها مطلقة فلها السكنى. طيب مفهوم قول الشيخ لكل مطلقة مدخول بها ان غير المدخول بها ليس لها علاش ليس لها سكنى؟ لأنها ليست لها عدة

15
00:04:48.250 --> 00:05:04.400
المدخول بها ليست عليها عدة وبالتالي يمكنها ان تتزوج بعد الطلاق مباشرة اذا فليس لها سكنى لان السكنى تابعة للعدة حنا كنقولو لها السكنى العدة والتي لم يدخل بها ليست عليها عدة اصلا وبالتالي ليس لها

16
00:05:04.500 --> 00:05:43.450
سكنى لأنه لا عدة لها المخالفون لنا الذين لا يقولون بهذا الاطلاق الذي آآ قال به المالكية يقولون آآ الاية هاته خاصة بالمطلقات الرجعيات الآية قالك من خلال سياقها نعلم ان المقصود بها الرجعيات لانه في سياقها قال الله تعالى لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك امرا وهذا في

17
00:05:43.600 --> 00:06:09.900
الرجعيات لأن البوائن ولا الملاعنة هذه لا ترجع تحرم تحريما مؤبدا على الزوج الملاعنة كما سبق اذن فقالوا هذا خاص بالرجعيات لان سياق الايات يدل على ذلك ولهذا قالوا التي يجب لها السكنة هادو المخالفون المالكية قالوا التي تجب لها السكنة هي المطلقة طلاقا رجعيا بمعنى

18
00:06:09.900 --> 00:06:25.800
من يمكن للزوج ان يردها؟ كاين فرصة انه يقدر يردها. فهادي هي التي لها سكنى اما المطلقات طلاقا بائنا او الملاعنة او نحوهن او مثلا من فسخ النكاح بسبب قرابة او

19
00:06:25.800 --> 00:06:51.150
انه رباع ممن لا يمكن الزواج بها فهذه ليست لها السكنى وقالوا العموم ديال الآية مقيد بالسياق اسكنوهن مقيد بالسياق السياق الله تعالى يتحدث عن الرجعيات ولهذا قالوا مطلقة ثلاثا ليس لها السكنى ولا نفقة لها لا نفقة ولا سكنى وقد اشرنا للخلاف ان ذكرتم في بلوغ المرام راه سبق معنا هاد الأحكام

20
00:06:51.150 --> 00:07:13.600
ديال النفقة والسكنى وكنا ذكرنا هناك قول المالكية اذن الشاهد اه ان المخالفين لنا المخالفين للمالكية يقولون فهذه الآية تتحدث عن المطلقات الرجعيات وبالتالي هن اللواتي لهن النفقة والسكنى ومما يؤيدون به مذهبا

21
00:07:13.600 --> 00:07:40.550
يؤيدونه بحديث فاطمة بنت قيس فقد قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم المطلقة ليس لها سكنى ولا نفقة هكذا قاليها المطلقة ليس لها سفلى ولا ولا نفقة. وكانت فاطمة بنت قيس رضي الله تعالى عنها قد طلقت طلاقا بائنا

22
00:07:40.550 --> 00:08:00.550
وفي رواية مسلم جاءت الى رسول الله فسألته فقاليها النبي صلى الله عليه وسلم لا نفقة لك ولا سكنى لكن هاد الرواية ديال لا نفقة لك يمكن ان يجيب عنها المالكية اش يقولوا يقولوا هذه قضية عين لا عموم لها لكن الرواية الاخرى صريحة قال باسم المطلقة هذا كلام عام والعبرة

23
00:08:00.550 --> 00:08:16.200
بعموم اللفظ لا بخصوص السبب المطلقة ثلاثا ليس لها سكنى ولا نفقة اما الرواية ديال لك ليس لك نفقة قد تقال قضية عين لا عموم لها لكن الرواية الأخرى عامة والعبرة بعموم اللفظ

24
00:08:17.350 --> 00:08:38.650
اذا فالشاهد المسألة هاته خلافية ومما تمسك به المالكية في المسألة تمسكوا بفتوى بعض الصحابة ومنهم عمر بن الخطاب فقد كان عمر بن الخطاب رحمه الله يفتي بان المطلقة ثلاثا لها النفقة والسكنة

25
00:08:40.350 --> 00:08:54.400
كان يخالف الحديث ديال فاطمة بنت قيس وقالوا حديث فاطمة بنت القيس كان شائعا ومع ذلك خالفه عمر اذا ما خالفه عمر الا لامر عنده ولذلك اجابوا عن فاطمة اجوبة كثيرة مختلفة

26
00:08:54.950 --> 00:09:06.550
قيل انها لم تحفظ لذلك مما جاء عنهما قال لا ندع مما جاء عنهما قال لا ندع كتاب الله لقول امرأة لا ندري احفظت ام لم تحفظ صفق معنا بلوغ المرام

27
00:09:06.650 --> 00:09:21.150
لا ندع كتاب الله يقصد عموم الاية اسكنوهن من حيث سكنتم من وجود. لقول امرأة وهي فاطمة بوقيس قال لك لا ندري احفظت ام لم تحفظ لذلك كان يفتي لها النفقة والسكنى بجوج اه عمر بن الخطاب

28
00:09:21.400 --> 00:09:37.700
وقد تحدث عن هذه المسألة الإمام القرطبي المالكي في التفسير بشيء من التفصيل ومما نقله في المسألة اه نقل كلاما جيدا جدا عن الامام الشعبي رحمه الله من ائمة الحديث

29
00:09:38.050 --> 00:09:54.650
قال لقيني الاسود بن يزيد فقال يا شعبي اتق الله وارجع عن حديث فاطمة بنت قيس لي فيه ليس لها النفقة والسكنى بمعنى قال ليه ارجع الى قول عمر اللي كيقول لها النفقة

30
00:09:54.800 --> 00:10:16.400
قال فان عمر كان يجعل لها النفقة في السكنى فاش قال الشعبي قلت لا ارجع عن شيء حدثتني به فاطمة بنت قيس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم  اه الى قول عمر يعني لا ارجعوا عنه. قال القرطبي معلقا على هذا الاثر ما احسن هذا. وقد قال قتادة وابن ابي ليلى

31
00:10:16.400 --> 00:10:39.550
لا سكنى الا للرجعية لقوله تعالى شوف السياق لا تدري سياق الآية اللي سبقت لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك امرا وقوله تعالى اسكنوهن راجعون كن الى ما قبله وهي المطلقة الرجعية. ولان السكنة تابعة للنفقة وجارية مجراها فلما لم تجب للمبتوتة نفقة

32
00:10:39.550 --> 00:10:55.900
لم تجب لها سكنة لان المالكية مكيقولوش بوجوب النفقة المطلقة كيقولو غير السكنى دبا حنا كناقشو السكنى اما النفقة سيأتي الكلام عليها. عندنا في المذهب كنقولو النفقة لا تجب الا للمطلقة طلاقا رجعيا

33
00:10:56.100 --> 00:11:10.600
الرجعية هي التي لها النفقة لكن السكنى تجب لكل مطلقة مدخول بها. اذا فعل هذا البائن عندنا في المذهب لا ها السكنى ولا ولا قتلها له السكنى ولا نفقة لها

34
00:11:12.200 --> 00:11:30.450
اه الشيخ رحمه الله الإمام القرطبي رحمه الله كيقولك النفقة جارية المجرى السكنى السكنى تابعة للنفقة فإلى كانت المطلقة طلاقا بائنا ليست لها نفقة اذا فلا سكنى لها مفهوم اش بغا يقول

35
00:11:30.500 --> 00:11:45.600
اذن الشاهد مذهبنا مذهب المالكية ومن بعد ان شاء الله سنلخص آآ مذهب المالكية عموما في مسألة النفقة والسكنة اذن اولا بالنسبة للسكنى مذهبنا ان كل مطلقة مدخول بها لها

36
00:11:45.650 --> 00:12:15.300
تكنى كيفما كان الطلاق سواء كان الطلاق منه او الطلاق من الحاكم بل ولو كانت المفارقة بفسخ النكاح دون طلاق. فما دامت محبوسة عن الزواج بسببه فإن لها السكنة قال الشيخ انتقل يتحدث عن النفقة قال ولا نفقة الا للتي طلقت دون الثلاث. وللحامل كانت مطلقة واحدة

37
00:12:15.300 --> 00:12:42.550
او ثلاثة نعم اولا قال ولا نفقة الا التي طلقت دون البنات يعني اش؟ طلاقا رجعيا الا للرجعية من طلقت الطلقة الاولى او طلقت الثانية هاته لها النفقة مدة العدة والسكنى را سبق لها السكنى لها السكنى اذن والنفقة الرجعية لها السكنى كما تقدم ولها النفقة كما ذكر هنا مدة

38
00:12:42.700 --> 00:12:57.750
عدتها علاش لها النفقة سيدي يوسف ولا مدتها لأنها مازالت تحت عصمته ولهذا له الحق ان يردها داخل العدة بلا عقد بلا عقد يردها اذا فما دامت تحت عصمته وله الحق ان يردها يجب ان ينفق عليها

39
00:12:57.750 --> 00:13:15.100
مازالت زوجة له لا تخرجوا من عصمته حتى تنقضي عدتها حتى يبلغ الكتاب اجله عاد تخرج من عصمته ويجوز لها حينئذ ان تتزوج بغيره اذا ما دامت محبوسة عن الزواج وتحت عصمته ومحسوبة عليه فلا

40
00:13:16.200 --> 00:13:33.800
اه تسقط عليه النفقة يجب ان ينفق عليها. والدليل على هذا حديث فاطمة بنت قيس انها قالت روت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال انما النفقة والسكن للمرأة اذا كان لزوجها عليها رجعة

41
00:13:35.050 --> 00:13:47.750
ثم قال الشيخ ولي انحاملي كانت مطلقة واحدة او ثلاثة طيب مفهوم كلامه من قال لا نفقة الا للتي طلقت دون ثلاث مفهوم كلامه ان التي طلقت ثلاثا ليس لها

42
00:13:47.750 --> 00:14:07.300
فقيدا عندنا فالمذهب لا ها السكنى ولا نفقة له قال وللحامل كانت مطلقة واحدة او ثلاثا اي النفقة اذن الحامل هادي عندها خصوصية اذا كانت المطلقة حاملا فلها النفقة مطلقا سواء كانت طلقت طلاقا بائنا

43
00:14:07.300 --> 00:14:30.000
او رجعيا بقول الله رب العالمين وان كنا ولاة حمد فانفقوا عليهن حتى يضعن حملهن. لها النفقة مدة عدتها ومدة العدة هي وضع الحمد لله تنقضي عدتها بوضع حملها اذن فهاد المدة ديال الحمل كلها وجب ان ينفق عليها من اجل الحبل الذي في بطنها علاش واجبة النفقة ولو كانت

44
00:14:30.000 --> 00:14:51.750
الطلاق بائنا من اجل الحد لان الحمل له منه اذا اه لها النفقات قال الشيخ رحمه الله ولا نفقة للمختلعة الا في نعم اه السكنى سبقات معنا كل مطلقة مدخول بها لها السفلى تقررت

45
00:14:52.000 --> 00:15:12.050
هنا الآن الإضافة ديالاش ديال النفقة لها النفقة كذلك معندناش في المذهب مطلقة لها النفقة وليس لها سكنى لا يوجد هذا السلعة السكنى ولا نفقة هداكين لكن لها النفقة دون السكنى لا يوجد مفهوم كل من لها النفقة فلها السكنى ولا عكسها

46
00:15:12.400 --> 00:15:32.400
قال الشيخ ولا نفقة للمختلعة الا في الحمل. ولا نفقة للملاعنة وان كانت حاملا. ولا مؤقتة لكل معتدة من وفاة ولها السكنة كما ولها السكنى ان كانت الدار فلا تب. اولا نتكلمو على المخترعة قال ولا نفقة للمخترعة

47
00:15:32.400 --> 00:15:55.550
الا في الحبل لأن المخترع تاعنا شلا نفقة لها لأن المخترعة هي فادت نفسها بعوض اعطته للزواج فكيف نوجب عليه النفقة؟ هي التي الفرق واعطته عوضا ليفارقها. فواضح انه ليس من المناسب شرعا ان نوجب عليه النفقة. وهي التي طالبت

48
00:15:55.550 --> 00:16:10.750
فراق بل اعطته عوضا على الفراق وايلا قلنا تجب عليهن النفقة داك العوض يعاود يوقفو عليها مدة العدة اذا فليس ليس لها نفقة ولا نفقة الا في الحمل اللهم الا ان كانت

49
00:16:10.800 --> 00:16:35.400
حاملا لان الحوامل راه قلنا اي حامل تجب النفقة عليه حتى تضع حاملا لعموم الاية فانفقوا عليهن حتى يضعن حملهن فان كانت حاملا وجبت لها النفقة من اجل حملها اذن هادي بالنسبة للمختلعة واضحة بالنسبة للملاعنة قال ولا نفقة للملاعنة وان كانت

50
00:16:35.550 --> 00:16:53.200
حاملا اذا لعن الرجل زوجته ولكن انتبهي هاد المسألة فيها العموم ديال كلام الشيخ يحتاج الى تفصيل اذا لعن الرجل زوجته وكان اللعان بسبب نفي الحمل. لان اللعان كيما قلنا اما يكون بسبب

51
00:16:53.300 --> 00:17:13.300
اتهام هذه الزنا او بسبب نفي الحب فاذا لعنها بسبب نفي الحمل يعني نفى الحمل الذي في بطنها ووصل للملاعب التي ووقعت الملاعنة بينهما. فلا نفقة لها وان كانت حاملا. علاش؟ لأن داك اللحم الذي في بطنها هو ينفيه. فكيف تجب النفقة

52
00:17:13.300 --> 00:17:31.650
عليها من اجل الحمل والحمل هو يتبرأ منه. لانه ان نفاه وقعت الملاعنة فلا ينسب حملها له لا ينسب اذا فإن لعنها بسبب الحمل فليس لها نفقة نفقة وان كانت حمل لكن ان كانت حاملا ولا على

53
00:17:31.650 --> 00:17:51.700
بسبب الزنا هي حاملة منو وبعد مرور الحمل فربع شهور ولا خمس شهور ويقر بأن الحمل له مكانش عندو اشكال بعد ظهور الحمل لكنه اتهم هذه الزنا بعد حمدها باربعة شهور خمس شهور وكذا قال هذه المرأة زادت واتت بعض البينات وكذا والشهيد وقعت الملاعنة بينهما وكان

54
00:17:52.150 --> 00:18:10.150
الباعث عن مولاها انا هو الزينة على اللحم ففي هذه الحالة يجب عليه النفقة بسبب الحمل لعموم الاية وان كنا اولاة حمل فأنفقوا عليهن حتى فتكون النفقة من اجل الحبل

55
00:18:10.600 --> 00:18:32.350
فإن لم يكن قد انفق عليها من اجل الحمل هذا راه رجل اه امرأته حملت منه ويعترف بالحمل لكنها بعد ذلك زنت. اتهمها بالزنا رأى اتزني ولا كذا ولاعنها ولما لعنها وفارقها لم ينفق عليها مدة حملها كانت حاملة لما فارقها فيجوز لها ان

56
00:18:32.400 --> 00:18:58.200
ترجع عليه بالنفقة ترفع الأمر ديالها للقاضي لينفق عليها تلك ليعوضها في النفقة عن تلك الأيام التي فارقتها فارقته ولم ينفق عليها لاجل حملها اذا هذه الثانية. الثالثة قال الشيخ ولا نفقة لكل معتدة من وفاة. اذا المرأة المعتدة دابا انتهينا من الطلاق. دزنا لاش

57
00:18:58.350 --> 00:19:22.950
للوفاة المرأة المعتدة من وفاة من جهة النفقة لا نفقة لها علاش لا نفقة لها؟ لأننا بغينا نفقو عليها غنفقو عليها من التركة والتركة حق للورثة مبقاتش ملكا لزوجها الزوج مات ملي كيموت الزوج المال ديالو كله ينتقل الى الورثة كيولي حق للورثة

58
00:19:23.750 --> 00:19:40.700
وبالتالي اذا صار حقا للورثة فلا يجوز التصرف في مال الغير ما يمكنش ناخدو المال ديال الورثة ونفقو عليها منو اذن فمن جهة النفقة لا نفقة لها لأن اللي غينفق عليها توفي وهو الزوج. والمال لما توفي انتقل من ذمته الى

59
00:19:40.800 --> 00:19:56.150
ذمتي ورثته عموما يولاد ولا خوتو ولا الورتة عموما اذن فمن جهة النفقة لا نفقة لكن من جهة السكنى لها السكنى نعم لها السكنى مدة عدتها ان كانت حاملا فالى ان تضع حملها وان لم تكن

60
00:19:56.150 --> 00:20:14.550
فاربعة اشهر فاربعة اشهر وعشر ليالي. هاد المدة لها لها السخنة قاله متى لها السكنى؟ ان كانت الدار للميت. الدار التي كانت تعيش فيها الزوجة ملك للميت. اذن كنقولو للورثة بلاتي ما تقسموش هاد

61
00:20:14.550 --> 00:20:28.550
نظارة هادي حتى تقضي المرأة عدتها تايب لغ الكتاب اجلا ملي تسالي المراة را عندها حق فهديك الدار مدة العدة ملي تنتهي العدة ديالها عاد بغاو تقسمو الدار قسموها واضح هاد المعنى؟ يوقف

62
00:20:28.550 --> 00:20:41.150
قسم ديال الدار او قد نقض قراءها الدار مكرية وكان قد نقض قراءة مثلا خلص الكرا ديال عام فحياتو هو خلص الكرا ديال عام ثم توفي اذن الدار مزال مكرية

63
00:20:41.300 --> 00:21:01.450
مفهوم تعتد في تلك الدار التي نقد قراء نمشو لعند مول المكتري نقولو لا رد لينا الفلوس لا يجب ان تنكث فيها مدة عدتها ملي تنتهي العدة صاحب البيت اذا اراد ان يرد ما بقي من الشهور فجزاه الله خيرا

64
00:21:01.600 --> 00:21:31.950
ولا يجب عليه ذلك قال اذا ان كانت الدار للميت او قد نقض نقض قراءها اه وقد روى مالك في هذه المسألة واصحاب السنن والحديث صححه الترمذي عن الفريعة بنت مالك قالت خرج زوجي في طلب اعلاج له

65
00:21:31.950 --> 00:21:49.850
من اعلى جمع والعلج هو الرجل من العجم وهاد الأعلاج كانوا عبيدا له وكانوا واحد العبيد ديالو هربوا راه جا يبحث عنه عبيد شردوا خرج للبحث عنهم فادركهم في طريق

66
00:21:50.650 --> 00:22:11.500
القدوم فقتلوه وهو راجع ادركهم فقتلوه هادو العبيد ديالو قتلوه فأتاني نعيه اي خبر وفاته وانا قالت وانا في دار شاسعة من دون اهلي. كانت عند شي فشي دار من من دور عائلتها اقاربها اهلي

67
00:22:11.500 --> 00:22:31.000
اقاربي تقصد والدار واسعة شاسعة واسعة يعني فيه فيها ما يمكن ان تستقر به فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له. فقلت ان نعي زوجي اتاني في دار شاسعة من دون اهلي. ولم يدع

68
00:22:31.400 --> 00:22:49.550
نفقة ولا مالا لورثته وليس المسكن له المسكة اللي كان مخليه لينا ليس له كان غي اعارة من شي حد ولا هذا اذن فسيرجع لأصحابه فلو تحولت الى اهلي واخوتي لكان ارفق لي في بعض شأني

69
00:22:49.850 --> 00:23:07.750
اذن لاحظ فين بغات تحول من ديك الدار الشاسعة التي جاء جاءها الخبر فيها من دور اهلها الى بيت اه اهلها واخوتها قالت لك انا ارفق لي في بعضي شأني لان اخوانها يعينونها على امورها

70
00:23:08.200 --> 00:23:23.650
فقال النبي صلى الله عليه وسلم في اول الامر تحولي يعني لا بأس فلما خرجت الى المسجد او هي تحكي قالت فلما خرجت الى المسجد او الى الحجرة دعاني او امر بي فدعيت

71
00:23:23.900 --> 00:23:43.900
فقال امكثي في بيتك الذي اتاك فيه نعي زوج زوجك حتى يبلغ الكتاب اجله بمعنى لا تنتقلي الى لا تتحولي الى بيت اخر من بيوت اهلك او اخوتك اخوتك مما اه

72
00:23:43.900 --> 00:24:11.400
يتيسر لي لك في في ذلك بعض شأنك كما ذكرت. لا تتحولي. وجب ان تمكثي في المكان الذي بلغك فيه نعي زوجك قالت فاعتددت فيه اربعة اشهر وعشرا اذن فالحديث هذا يدل على ان الزوج اذا لم يكن له بيت

73
00:24:12.100 --> 00:24:32.750
لم يكن يملك بيتا ولا نقض قراء بيت فالاصل ان المرأة يجب عليها ان تعتد في المكان الذي جاءها فيه نعي زوجها. اللهم الا ان كان ذلك فيه حرج. او مما يتعذر كما لو كان

74
00:24:33.100 --> 00:24:55.250
ذلك المكان ليس ملكا لها ولا لاقاربها. ليس لها ولا فيه اربعة سجون فحينئذ تتحول الى مكان لها او يعني ان انتقال المرأة من آآ بيت الى بيت جائز لو فرض ان ان

75
00:24:55.350 --> 00:25:14.300
الزوج توفي وترك امرأته في داره لكن داره كانت في مكان موحش في مكان بعيد عن الناس ويخشى عليها من النصوص وقطاع الطرق ونحو ذلك وليس معها من يعينها ولا من يؤنسها فيجوز لها الانتقال بل قد

76
00:25:14.300 --> 00:25:28.300
قد يجب ان كان الدار متحققا يجب ففي حالة الضرورة يجوز الانتقال لكن اذا لم تكن ثمة ضرورة وانما فقط من اجل المؤانسة ولا من اجل كذا حاجيات فقط لا يجوز

77
00:25:28.550 --> 00:25:47.750
الانتقال لكن كانت ثمة ضرورة وجب الانتقال او تركها في بيت ليس اه ملكا له او تركها في بيت كان قد نقد قراءه لكن بما لا يكفي للعدة كلها فتنتقل في حالة الضرورة

78
00:25:47.900 --> 00:26:06.350
قال الشيخ ولا تخرجوا من بيتها في طلاق او وفاة حتى تتم العدة يعني المرأة المعتدة التي لها السكنى لا تخرج من البيت التي تعتد فيه الأصل ان لا تخرج الا للضرورة او الحاجة

79
00:26:06.650 --> 00:26:21.650
مفهوم الكلام؟ ولهذا من الأخطاء اللي كتوقع اليوم الأخطاء اللي كتوقع. ان المرأة اذا طلقت طلاقا رجعيا تذهب الى بيت اهلها. هذا مخالف للشرع ذهابها الى بيت اهلها مخالف للشرع. الأصل ان تعتد في بيت

80
00:26:21.750 --> 00:26:38.900
زوجها ولا تذهب الى بيت اهلها حتى تنقضي العدة بالنسبة للعدة ديك الساعة تمشي واضح اذا فالاصل ان تعتد في بيت زوجها المطلقة والمتوفى عنها زوجها ولو كان الطلاق بائنا. تعتد في بيت

81
00:26:38.950 --> 00:26:56.500
زوجها الا ان يخرجها رب الدار هدا فحالة اش في حالة الوفاة توفي الزوج لأنه الى كان حي كنجبروه على السكنى نجبره والواجب عليك ان تسكنها حيث سكنت لكن ان توفي

82
00:26:56.750 --> 00:27:13.500
ولم يكن قد نقض الزوج كراءها في حياته واخرجها صاحب البيت. رب البيت اخرجها ولم يقبل من الكراء ما يشبه قراء المثل جا شي حد بغا يخلص ولا هي بغات تخلص

83
00:27:13.750 --> 00:27:28.450
الكراء ديال البيت وصاحب البيت لن يقبل لم يقبل ثمنا مثلي ثمن ما يقترب به ذلك البيت او ما يشبه قراء المتل ما يشبه قراء المثل يعني ان تكون الزيادة

84
00:27:28.450 --> 00:27:40.650
يسيرة زاد درهما او درهمين على التمن المعروف في السوق متلا التمن المعروف ان ديك الدار تقترى بالف درهم في وقتنا هدا او هو زاد خمسين درهم مثلا واضح الف

85
00:27:40.700 --> 00:28:02.850
اه درهم مثلا اه الف ومئة درهم ولا الف وخمسين درهما هذا يشبه المتل لا بأس به لكن ان زاد زيادة حيت هادي لا تشبه اذن قال ولم يقبل من الكراء الى المثل ولا ما يشبه قراءة المتل زدناه شي شوية ولم يقبل فلا فلتخرج حينئذ

86
00:28:02.850 --> 00:28:19.450
يجوز لها ان تخرج من من البيت الذي تعتد فيه وتقيم بالموضع التي الذي تنتقل اليه حتى تنقضي العدة. هداك المكان لي غتنتقل ليه لي هو بيت والدها ولا امها ولا اخيها ولا غيرو

87
00:28:19.450 --> 00:28:38.400
من البيوت ولا بيت اخر تكتريني وجبة هو ان تقضي فيه العدة يعني ما زال عندنا نفس الاحكام ما دامت العدة عدة وفاة وعدم الخروج الا للضرورة والا تبيت الا في ذلك البيت كل ديك الاحكام تنتقل من البيت الاول الى البيت

88
00:28:38.550 --> 00:28:58.100
الثاني فتبقى لها الاحكام. ومما جاء في هذا الباب عن النبي صلى الله عليه واله وسلم ما رواه مسلم والعن جابر قال طلقت خالتي فارادت ان تجد نخلها ان تجد يعني ان تقطع النخلة

89
00:28:58.750 --> 00:29:17.450
فزجرها رجل ان تخرج هذا خروج لحاجة للخروج من الحاجة جائز مرا عندها دخل تملك دخلا ووصل وقت الجداد ارادت ان تجد النخل لها الحق في ذلك ولا لا؟ ما عندناش فلوس باش تخلص خدامة يقطعوا لها ولا ارادت ان تعمل بنفسها في نخلها

90
00:29:18.150 --> 00:29:33.300
فزجرها رجل تخرج قال لها لا انت في عدتك لا يجوز لك الخروج مع ان هادي غي عدة طلاق قاليها فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فقال صلى الله عليه وسلم قال في في كلام سبقه ثم قال فجدي نخلك

91
00:29:33.950 --> 00:29:53.900
فانك عسى آآ فانك عسى ان تصدقي او تفعلي معروفا ادن قاليها جدي دخلك اجاز لها النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. فدل هذا على ان المعتدة من وفاة او طلاق يجوز له

92
00:29:53.900 --> 00:30:09.050
ها ان تخرج لقضاء حوائجها لكنها تخرج في النار لا لا في الليل تخرج لقضاء حوائجها من مطعم او عمل ان كانت تعمل مثلا كانت مطلقة ليس لها نفقة خاصها تخرج تعمل

93
00:30:09.400 --> 00:30:28.350
الا كانت من المطلقات البوائل المطلقة طلاقا بائنا ما عندهاش النفقة واضح؟ طيب من ينفق عليها ان لم يكن لها من يعولها من اخوانها ولا والديها خاصها تخرج للعمل لتنفق على نفسها اذا فيجوز لها ان تخرج لقضاء حواجها للعمل او لشراء الطعام او لشراء اللباس او

94
00:30:28.350 --> 00:30:45.150
نحو ذلك مما تحتاجه وترجع الى بيتها تخرج في النهار وفي الاوقات المأمونة وترجع اذا فلا تخرج الا للحاجة بلاتي والأصل ان يكون مكثها في بيتها. الا تخرج لغير حاجة

95
00:30:45.300 --> 00:31:03.800
والا تبيت الا في بيتي اه الا في بيت زوجها او في المكان الذي تعتد فيه. لا تبيت الا به اذا هذا حاصل كلامه. اذا فقول الشيخ رحمه الله الا ان يخرجها رب الدار

96
00:31:03.850 --> 00:31:28.550
معناه ان الدار ان كانت مكتراتا ومالك الدار قد وقد انتهت مدة الكراء ومالك الدار آآ اراد ان يخرج الزوجة فلما فاعطيه ثمن المثل لتكمل الثمن مثل تلك الدار. لتكمل عدتها فيه او ما هو مقارب له. زيد

97
00:31:28.550 --> 00:31:55.400
ومقارب له ولم يقبل ذلك فحينئذ يجوز للمرأة ان تنتقل الى دار اخرى تقيم فيها واذا انتقلت الى دار اخرى فانها لا تخرجوا منها حتى تنقضي عدتها يعني يبقى لها نفس الحكم هذا حاصل الكلام على اه النفقات والسكنى. اذا فالحاصل الخلاصة

98
00:31:55.400 --> 00:32:23.750
يقول المطلقة طلاقا رجعيا لها النفقة والسكنة والمطلقة طلاقا بائنا وكذلك الملاعن والمختلعة هادو بتلاتة المطلق قال والملاعنة والمخترعة لها السكنى ولا نفقة لهن والمتوفى عنها زوجها لها السكنى كذلك ولا نفقة لها. قال الشيخ

99
00:32:23.850 --> 00:32:51.900
بسم الله الرحمن الرحيم  ثم انتقل يتكلم على بقية ما تبرأ به في واجبة على الزوج اذا كان يتأتى منه الوفو لكل مطلقة مسكونا فهو مثلها حرة كانت واما كانت مسلمة وكانت

100
00:32:52.200 --> 00:33:06.850
كان الصلاة واحدة او اكثر رجعيا او بائنا ولو فلانا. وتقييدنا الزوج بما اذا كان يتأتى من نعم احترازا من ماء من ماء لم يتأتى منه الوطؤ كالصغير والمجبوب والعنين

101
00:33:06.950 --> 00:33:36.200
فالمطلقة ليس لها سكنى لانها بمثابة غير المدخول بها بحال الى ما دخلش بها قال  نعام اه نعم يجوزان اه  انفرادا مما اذا لم يتأتى منه الورد فانه لا سكنى لزوجته ولا عدة عليها سواء كانت العدة بالحال او بالاشهر

102
00:33:36.400 --> 00:33:53.850
وبمن يوطأ مثلها احترازا ممن لا يوطأ مثلها فانه لا لهذه لا ردة عليها في الطلاق. نعم. وتقييده بالمدخول بها احتراجا من غيرها فانا فقط للمطلقة الا للتي طلقت طلاقا دون الثلاث واحدة او اثنتين او اثنتين

103
00:33:53.900 --> 00:34:18.550
وللحامل التي سواء كانت طلقة كانت مطلقة طلقة واحدة او اثنتين او ثلاثة وتقييده وجوب النفقة للاولى بما دون الثلاث احترازا مما لو طلقت ثلاثا فانه لا نفقة لها وقيده ايضا بما اذا كان الطلاق رجعيا افتراضا من الخلع. واليه اشار بقوله ولا نفخاته الا في الحمد ولا نفقة للملاءنة

104
00:34:18.550 --> 00:34:37.100
وان كانت حاملا. هم اما الاولى فلقوله تعالى وان كنا ولاة حمل فانفقوا عليهن حتى يران حملهن واما الثانية فلان الطلاق بائن مؤدب التحريم. والحمل منفي عن ابيه باللعان. واقتضى كلامه ان لها السكنى وهو المشهور

105
00:34:37.100 --> 00:34:57.100
وكذلك لا نفقة ولا كسوة لكل معتدة من وفاة سواء كان هاد المسألة لي اطلق فيها ولا نفقة للملاعنة قال المحشي كان اللعان بالحمل او برؤية الزنا غير ظاهرة الحل. لان الطلاق بائن مؤبد التحريم

106
00:34:57.100 --> 00:35:17.100
منفي عن ابيه ثم قال لاحظ فإن استلحقه وجبت عليه اي النفقة وترجع عليه بالنفقة قبل الاستلحاق يعني واش تلحقه تا لواحد المدة وكانت دازت مدة بعد الفراق لم يستلحقوا تا دازت واحد الشهر ولا كدا من المفارقة عاد استلحقوه ترجعوا اليه فيما

107
00:35:17.100 --> 00:35:39.550
مضى من مدة الفراق ديال بالنفقة على ذلك الحمل الذي في بطنها واستلحقه ان كان موسرا في تلك المدة نعم قال  صغيرة كانت او كبيرة دخل اليها او لم يدخل كانت او كتابية. لانه بموت الزوج صار المال للورثة. ولها ايها

108
00:35:39.550 --> 00:35:55.500
التي من الوفاة السكنى ان كانت مدخولا بها وكانت الدار للميت. او كان الميت قد افتراها ونقله هاد المسألة ديال ان كانت مدخولا بها قالها وحشي هنا والحاصل ان المدخول بهذه المتوفى كنتكلمو على المتوفى عنها زوجها دابا

109
00:35:55.600 --> 00:36:15.600
ان المدخول بها لها السكنى بشرطه من غير قيد. واما غيرها فلا سكن فلا سكنة لها. الا ان يكون اسكنها معه في حياته لقصد الدخول مطلقا. او ليحفظها عما يكره حيث كانت مضيقة. والا فلا. هذا تفصيل

110
00:36:15.600 --> 00:36:36.900
عندنا في المذهب اذن كيقولك الا لو فرض ان رجلا تزوج بامرأة ولم يدخل بها ولم تكن عنده ما زالت عند اهلها عقد عليها مازال عند الأهل ديالها ما جابهاش لدارو ما مسكنهاش معاها وتوفي فقالك هادي ليس لها السكنى لأنه اصلا ما كانش مسكنها معاه فليس لها السفية لكن ان كان قد

111
00:36:36.900 --> 00:36:56.950
اسكنها معه في حياته ولو يوما او جابها بقصد ان تسكن معه وبقصد الدخول بها لكن لم يتيسر ذلك فتوفي هذه لها لها السكنى او جاءها ليحفظها عما يكره ماشي بنية الدخول بها قال هادي مزال ليست اه مطيقة لذلك لكن اتى بها

112
00:36:56.950 --> 00:37:12.400
يحفظ عمك او سكنها معاه كذلك لها تبنى ادن الشاهد ضابط هو انه ان اسكنها معه فلها السكنى بعد وفاته وان لم يسكنها معه كانت ما زالت عند اهلها فليس لها السكنى

113
00:37:13.050 --> 00:37:28.650
ولو قيدنا بمدخول بلا اعتراضا من غيرها فانه لا يثنى لها الا ان يكون قد اسكنها قبل موته بنقل شرائها مما اذا اقتراب بنقض كرائها في قوله لئن كان قد نقض قراءة

114
00:37:28.700 --> 00:37:53.000
اه بنا قد حكاية لقوله ونقد قراء. واحترز اي الشيخ المصنف بن ابي زيد بنقد قراءها مما اذا اكتراها لانه قال ذكرائها اه معندوش محترز بنفقه واحترس احترز دابا ماشي احترزا كتقصد الشيخ بن ابي زيد حسن تقول واحتارز اولى

115
00:37:53.100 --> 00:38:11.150
احترز بنقض قرارها من ما اذا ابتغاها ولم ينقل كرائها فانه لا يسكن لها فلا تخرجوا المعتدات من بيتها خروج نقلة لغير ضرورة. سواء كانت معتمدة. خروج القلة يعني ان تنتقل من بيت الى بيت

116
00:38:11.150 --> 00:38:32.950
الا للضرورة واضح قال سواء كانت معتدة في طلاق او وفاة حتى تتم العدة. وقيدنا بخروج نخلة احترازا وقيدنا  وقيدنا هو لأن هدا كلامو هو لي زاد هاديك خروجا وقلة زادها الشارع

117
00:38:33.050 --> 00:38:56.450
يجوز من حيث الجواز يجوز غير هو قيدنا اظهر قيرنا بخروج نخبة احترازا من خروجها في تصرف حوائجها. فانه زائد لا تبيت الا في بيت الله. وبغير ضرورة افتراضا اذا كان تم ضرورة اذا كان اعد اعد مما اذا كان ثم

118
00:38:57.250 --> 00:39:19.700
اما اذا كان تم ضرورة. لا ضرورة اسمه كان مؤخرا اذا كان ضرورة ثم اذا كان ثم ضرورة لا وجه للجر ابدا اذا كان ثم ضرورة ثم ظرف متعلق محذوف خبر مقدم وضرورة اسم كان مؤخر. اذا كان ضرورة هنالك هي ثمة

119
00:39:20.600 --> 00:39:42.800
تم خبر مقدم ظرف متعلق بمحذوف خبر مقدم. وضرورة اسم كان مؤخرا نعم لهذا مما اذا كان تم ضرورة كخرف سقوط الدار او اللصوص فانه يجوز لها ان تنتحر. نعم. فغادر كلامه انها لا تخرج ولو لحجة الاسلام. نعم. وهو كذلك. فظاهره ايضا سواء كانت الدار ملكا له او

120
00:39:42.800 --> 00:39:57.150
هاؤوا لغيرهم. نعم. الا ان يخرجها رب الدار التي انقضت مدة فرانها. ولم يقبل من القراء ما يشبه قراء المثل. مثل ان تكون باربعة انه يزيد الامامين فلو زاد درهما كان مما يشبهه

121
00:39:57.750 --> 00:40:20.600
نعم ظاهر ظاهر هذا ان رب الدار هو الذي يطلب الزيادة وليس كذلك. بل انما يكون له اخراجها اذا زاد غيره فالمسكن وطالبها بتلك الزيادة فأمات واما اذا رضيت بها فلا مقال له فان لم ترض بها فلتخرج فلتخرج. واذا خرجت فانها تقيم بالموضع الذي تنتقل اليه

122
00:40:20.600 --> 00:40:59.650
ويصير لها بمنزلة الذي خرجت منه فيلزمها فيه ما كان يلزمها في الاول حتى تنتهي والله اكبر سبحان الله    يعني اشكال يا سيدي ولا واضح       احتجتوني فيهما عن اللبن بالطعام والشراب هذا هو الشراب

123
00:40:59.750 --> 00:41:53.200
سبقت معنا كاين بعض النسخ اللي فيها والشراب والنسخة اللي ما فيهاش نسختان     فانها تعتد لثلاثة اشهر  ايه زيد زيد وهي الأماكن المدخول بها   قال وهي الامة المدخول بها المعتدة من وفاة

124
00:41:53.400 --> 00:42:17.050
فانها تعتد من ثلاثة اشهر كالحرة ومن حملها كون لم يهمل لان براءة الرحم لا تتحقق الا بثلاثة اشهر لا سبق لنا في يعني المدخول بها من ذوات الحيض التي التي ليست من ذوات الحيض

125
00:42:17.050 --> 00:42:39.200
او ليست من ذوات حديث اليأس انها تعتد ثلاثة اشهر في الطلاق ماشي في الوفاة ماشي الطلاق  يعني في الزمن في الزمن انها ملحقة في بالحرة التي تعتد بثلاثة اشهر في في الطلاق لنفس

126
00:42:39.200 --> 00:42:58.600
ده لأن هاد الحرة تعتد في الطلاق بثلاثة اشهر اذا لم تكن تحيض بسبب صغرنا ويأس علاش ليظهر براءة رحمها فالامة كذلك علاش كنزيدوها تلت شهور ليظهر براءة رحمها؟ فهو شبه بها من حيت العلة لي هي براءة الرحم لكن لتحت في السطر الاخير قال

127
00:42:58.600 --> 00:43:26.600
ولذلك قال اشهم شوف رجع تحت عن من امن حملها ان عدتها شهران زيد لا هذا سهول شهران وخمس ليال ماشي ونصف كرواية بن قاسم الى اخره  لأنه عندنا جوج دالقوال اما تلت شهور ولا شهران وخمسون يعني مكاينش شهران ونصف الأوجه اما نصف عدة الوفاة اللي هو شهران وخمس ايام

128
00:43:26.750 --> 00:43:59.500
اولى ثلاثة اشهر اذا اعتدت ثلاثة اشهر في اخر ثلاثة اشهر ظهر حيضها  شكون هادي لا لا لا تكتفي بذلك صافي اذا مرت ثلاثة اشهر يكتفى بذلك  لان الصغيرة لابد من مور تلت شهور راه غتحيد صغيرة غيجيها غيجيها الحيض غيجيها

129
00:43:59.900 --> 00:44:20.300
بالنسبة الى كان قد توقف حولها لمرضها ولعلة من العلم فلما قرب انتهاء الثلاثة اشهر حاضت اه نعم هذه تعتد بالحيض بالاقراص زعما ما دامت من ذوات الحيض تعتد بالاقران

130
00:44:20.950 --> 00:44:30.300
