في السنة او العكس فهذا لا يكون فمن يحاول ان يأتي بامثلة لن يعدم تقرير الشافعي رحمه الله وهذا اقرب المسائل. اذا هو يقول ان الدليل السمعي يمنع من ذلك وعدم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله سيدنا ونبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد فهذا بفضل الله وعونه وتوفيقه سبحانه وتعالى هو مجلسنا الثاني والثلاثون المكمل لما ابتدأناه في مجلس الليلة الماضية من الحديث عن النسخ في الاسبوع المنصرم مر بنا تعريف النسخ والخلاف بين كونه رفعا او بيانا في تعريفه عند الاصوليين ثم تقدم ما يمكن ان يكون ناسخا وما لا يمكن ابتداء بالعقل ثم الاجماع ووقفنا عند مسألتين فيما صحح المصنف رحمه الله تعالى فيهما قولا بين خلاف الاصوليين احداهما نسخ بعض القرآن تلاوة او حكما تلاوة وحكما او احدهما فقط. والمسألة الاخرى نسخ الفعل قبل التمكن منه والمسألة هذه التي وقفنا عندها في نسخ الفعل قبل التمكن منه وان اطال فيها بعض الاصوليين الخلاف فقد اوجزنا فيها ما يتعلق بمسألتنا وانها يمكن ان يرتفع فيها الخلاف او يحسم بوقوعه. ومثال ما تقدم فيه نسخ الصلاة من خمسين الى خمس وما تقدم ايضا من نسخ الصلاة اذا اذا فاتت فقضاها ان يقضي معها اخرى من غد في الوقت نفسه اتماما للمسألة تلك فان محل الخلاف عند الاصوليين فيه في الفعل اذا توجه التكليف به ولم يمكن ولم يمكن الامتثال بمعنى انه لم يسع من وقت التكليف زمن يمكن فيه اداء الفعل فهل يجوز نسخه قبل التمكن اما ان مضى من وقت التكليف زمن يسع الفعل فنسخ قبل الفعل فهذا غير داخل في الخلاف. نبه عليه بعض الاصوليين بل نقل الاتفاق على عدم دخول هذه الصورة في الخلاف بعض الاصوليين كالقاضي ابي اعلى والامدي ونحوهم والمسألة ايضا على طول ذيلها والخلاف فيها والكلام الذي تقدم فيها كثيرا في الاسبوع المنصرم وضربنا بها امثلة لما يقع فيها وما لا يقع فانها ايضا محل عدم عناية كبيرة لانها لا يتعلق بها كبير بل وقد قال ابن حزم رحمه الله في المسألة على كثرة خلاف الاصوليين فيها يقول ولا اعلم ان لطالب الفقه اليها حاجة المسألة التي ستأتي معنا في درس الليلة وما يتبعها كلها تأتي عطفا على قول المصنف ويجوز على الصحيح فكل الجمل الاتية هي ترجيح من المصنف رحمه الله لمسألة وقع فيها خلاف الاصوليين في ذكر فيها وجها راجحا يراه الصحيح عنده. فاذا كل جملة اتية تتضمن خلافا اولا وتتضمن ترجيح المصنف ثانيا فيطوي فيها الخلاف. وقفنا عند قوله والنسخ بالقرآن لقرآن سنة وبالسنة للقرآن الى اخره. نعم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين. نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين يقول المصنف رحمه الله وغفر له ولشيخنا وللسامعين والنسخ بالقرآن لقرآن وسنة. طيب لعلك تبدأ من قوله ويجوز على الصحيح يقول ويجوز على الصحيح نسخ بعض القرآن تلاوة وحكما. او احدهما فقط. طيب هذه تقدمت وقلنا اشتملت على مسألتين احداهما اثبات وقوع النسخ في القرآن وان قوله نسخ بعضه تتضمن سورتين او جملتين او معنيين. احداهما عدم القول بنسخ القرآن كله فانه ممتنع ما وجه الامتناع ما وجه الامتناع يؤدي الى القول بزوال القرآن. فنسخ بعضه نسخ بعضه هو اثبات لان نسخ جميعه ممتنع خلافا لمكي ابن ابي طالب القيسي القارئ المعروف فانه يقول بجواز نسخ كل القرآن بجواز ان ينسخه الله برفعه من صدور العباد فجواز عقلي وما دلت عليه النصوص مما يقع في اخر الزمان يؤيده والمعنى الثاني الذي اشتملت عليه الجملة كما تقدم اثبات نسخ بعض القرآن بالصور المذكورة تلاوة وحكما او احدهما فقط. نعم ويجوز على الصحيح نسخ بعض القرآن تلاوة وحكما او احدهما فقط ونسخ الفعل قبل التمكن. طيب هذا ايضا يجوز على الصحيح خلافا لمن خلافا للمعتزلة وبعض الحنفية كما ننسب اليهم في كتبهم وخلافا لابي بكر الصيرفي ايضا من الشافعية. وقد قلت لك ان ابن حزم رحمه الله الله يقول اكثر المتقدمون في هذا الفصل وما ندري ان لطالب الفقه اليه حاجة يعني لا نعلم انها حاجة تمس لطالب العلم في مثل هذه المسألة لعدم تعلق ثمرة فقهية بها. نعم والنسخ بالقرآن لقرآن اي ويجوز ها اي ويجوز على الصحيح نعم نسخ بالقرآن لقرآن وسنة وبالسنة للقرآن وقيل يمتنع بالاحاد والحق لم يقع الا بالمتواترة وقال الشافعي وحيث وقع بالسنة فمعها قرآن او بالقرآن او بالقرآن فمعه سنة عاضدة تبين توافق الكتاب والسنة. طيب هذه مسألة اتفق الاصوليون يا احبة على ان النسخ بالمساوي وباقوى منه جائز النسخ بالمساوي يعني نسخ القرآن بالقرآن ونسخ السنة المتواترة بالمتواترة وبالقرآن. ونسخ السنة الاحاد بمثلها بالسنة الاحاد. اتفقوا على الجواز في النسخ بالمساوي او اقوى. فلذلك نقول حديث الاحاد يجوز نسخ بمثله حديث احاد او بقرآن وسنة متواترة. هذا لا خلاف فيه. في جواز النسخ بالمساوي واقوى منه وقوع في وقائع نسخ السنة بالكتاب ستجد اقتران شيء يعضده من امثلة ذلك مثل نسخ القبلة باي دليل ثبت ان القبلة كانت الى بيت المقدس بالسنة وباي دليل ثبت نسخها الى الكعبة انما وقع الخلاف في نسخ المتواتر بالاحاد. يعني ان ينسخ القرآن او السنة المتواترة بحديث الاحاد. والجمهور على جواز ذلك عقلا. وحكى الاميدي فيه الاتفاق وان كان فيه خلاف لكنهم منعوا الوقوع. اذا من حيث الجواز العقلي جائز. ان تأتي اية في كتاب الله ويأتي حديث صحيح لم يبلغ درجة التواتر فيكون ناسخا لتلك الاية لكنهم يقولون بعدم الوقوع وان شيئا من ذلك لم يقع وقرر الظاهرية الجواز ومنهم الطوفي كما مر معكم في شرح مختصر الروضة قال بقول الظاهرين في جواز نسخ المتواتر بالاحاد عدد من المحققين كشيخ الاسلام وحتى العلامة الشنقيطي رحمه الله باعتبار ان النص الشرعي متى صح وثبت فهو في الحكم سواء في افادة ما يستفاد منه من دلالة او نسخ او اعمال ونحو ذلك. فحيث ثبت الدليل فلا فرق بين متواترا او احادا الا في الرتبة. والدلالة لا علاقة لها هنا برتبة ثبوت الدليل وبعض الاصوليين مثل القاضي ابي بكر الباقلاني وابي الوليد الباجي والامام الغزالي ذكروا جواز نسخ بالسنة الاحاد ان كان في زمن النبوة. اما بعده فلا. باعتبار ان السنة الاحاد في زمن النبوة لا اثر لكونها او احادا لم لحصول القطع بثبوتها وان كان الناقل لها واحدا فان النبي عليه الصلاة والسلام حاضر وان كان التثبت من صحة الرواية وارد فافادوا بثبوت ذلك في زمن النبوة دون غيره. اذا جمهور الاصوليين على عدم وقوع مثال صحيح لقرآن باية القرآن نسخ بسنة بسنة احاد وما يذكر في ذلك من امثلة يتبادل فيه الاصوليون النقاش ويطول بينهم فيه الاخذ والعطاء في صحة ذلك المثال او الاتيان بدليل اخر يثبت خلاف المدعى. ماذا قال المصنف؟ قال والنسخ بالقرآن لقرآن وسنة يعني يجوز على الصحيح ان يكون القرآن ناسخا لماذا لقرآن مثله هل هذا فيه خلاف؟ لا. وسنة. ايضا لا اشكال فيه. قال وبالسنة للقرآن. يعني يجوز ان يكون السنة ناسخة للقرآن. اي سنة؟ لا هنا اطلق نعم يعني يجوز ان تكون سنه ناسخة للقرآن متواترة كانت او احادا. ثم قال وقيل يمتنع بالاحاد. اذا ما الذي صححه المصنف؟ انه يجوز. نسخ القرآن بالقرآن والسنة ونسخ السنة ايضا بالقرآن والسنة وسوى بين المتواتر والاحاديث في مثل هذه الصور. قال رحمه الله والحق لم يقع الا بالمتواتر يقول من حيث الوقوع لن تجد الا لن تجد الا قرآنا نسخ بسنة متواترة او سنة متواترة بمثل وان الاحاد من الاحاديث ليس ناسخا ويأتون لامثلة في مثل قوله تعالى قل لا اجد فيما اوحي الي محرما على طاعمي يطعمه الا ان يكون ميتة او دما مسفوحا او لحم خنزير فانه رجس او فسقا اهل لغير الله به. استثنت الاية اربع اشياء جعلتها محرمة ما عدا هذا حلال قل لا اجد فيما اوحي الي محرما هذه صيغة حصر الا ان يكون ميتة او دما مسفوحا او لحم خنزير فانه رجز او فسقا اهل لغير الله به قالوا هذا على العموم وعلى الحصر في الدلالة في اية الانعام ثبت ثبت نسخه بمثل قوله عليه الصلاة والسلام انه نهى عن اكل كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير. وليس مذكورا في الاية فتحريمه في الحديث ناسخ لهذا الاستغراق والحصر الموجود في الاية ومن يرفض هذا المثال يقول هو تخصيص وليس نسخا بقيت الاية على عمومها لكن لا يصح لقضية دلالة المنع في الاية على ان ما عدا ذلك فهو حلال. فيأتي التحريم في نص اخر فان قلته هو تخصيص فتخصص بمنطوق الحديث مفهوم الاية. وان قلته ونسخ قلت بمثله كذلك. فلا يبقى مثال الا ويقع فيه تنازع لكنه يعني حتى المصنف رحمه الله لما يقول وقيل يمتنع بالآحاد والحق لم يقع الا بالمتواترة فكانه او يجوزه عقدا ويمنعه وقوعا. يمنع الوقوع ان يكون الاحاد ناسخا للمتواتر. وهذا الذي جرى عليه الجمهور الذي سيعنينا الان جيدا عبارة الشافعي باعتبار ان رسالة الشافعي من اول ما كتب في الاصول وباعتبار انه امام المذهب الذي ينتسب اليه المصنف وكثير ممن كتب في الاصول من الشافعية وباعتبار ان المسألة من المهمات فاذا وجدت تدوينا فيها للشافعي فقف عندها باحترام عبارة الشافعي تناولها الاصوليون من الشافعية قبل غيرهم بتفاوت كبير الشافعي رحمه الله تطرق للمسألة في كتابه الرسالة واتى فيها بعبارات صريحة وكانت عباراته فيها واضحة لا لبس فيها. يقول الشافعي رحمه الله هنا يقول وقال الشافعي وحيث وقع بالسنة فمعها قرآن او بالقرآن فمعه سنة عاضدة تبين الكتاب والسنة عبارة الشافع بتمامها في الرسالة كالتالي قال رحمه الله لا ينسخ كتاب الله الا كتابه. انا ساسمعك العبارة اريد ان تفهمني ماذا تفهم يقول رحمه الله وليس لا ينسخ كتاب الله الا كتابه وهكذا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينسخها الا سنة لرسول الله صلى الله عليه وسلم الى هنا ايش فهمت ان القرآن لا ينسخ الا بقرآن والسنة لا تنسخ الا بسنة هذا يدخل في اشكال اكبر مما نحن فيه. اذا عند الشافعي بهذا المفهوم حتى السنة المتواترة لا تنسخ القرآن. والقرآن لا السنة المتواترة. فذهب الى ابعد مما يقرره الاصوليون. فلهذا اورثت عندهم اشكالا كبيرا. مرة اخرى يقول رحمه الله لا ينسخ كتاب الله الا كتابه. وهكذا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينسخها الا سنة لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولو احدث الله لرسوله في امر سن فيه غير ما سن رسول الله صلى الله عليه وسلم لسن فيما احدث الله اليه حتى يبين للناس ان له سنة ناسخة ان له سنة ناسخة على ما قبلها مما يخالفها ما فهم احد من عبادة الشافعي من الاصوليين سوى هذا التقرير فكيف صنع الاصوليون من بعدي وخصوصا اصولي الشافعي انقسموا الى فريقين ففريق اعتبر هذا خطأ تقرر في كتاب الرسالة وهابوا ان يتكلموا في عبارة يتكلم فيها الامام الشافعي ثم يصفونها بالخطأ اه ولهذا يحكي ابن الملقن رحمه الله وغيره كلاما في هذا السياق وينقل عن عدد من الاصوليين كالتالي يقول ابن الملقن واستنكر جمال من العلماء ذلك منه ممن من الشافعي حتى قال الكي الهراس هفوات الكبار على اقدارهم. ومن عد خطؤه عظم قدره ويقول كان القاضي عبد الجبار ابن احمد المعتزلي كثيرا ما ينصر مذهب الشافعي في الاصول والفروع. فلما وصل الى هذا الموضع قال هذا الرجل كبير لكن الحق اكبر منه تتوقف عند العبارة ورأوها غير مسلمة يعني كيف لا ينسخ القرآن الا بالقرآن والسنة الا بسنة ويغلق الباب فيما دون ذلك؟ يقول ابن الملقن والغالون في حب الشافعي اصحاب الغلو من اتباع مذهبه والغالون في حب الشافعي لما رأوا هذا القول لا يليق بعلو قدره كيف وهو الذي مهد هذا الفن ورتبه واول من اخرجه قالوا لابد وان يكون لهذا القول من هذا العظيم محمل. قال فتعمقوا في محامل ذكروها اورد الكياء الهراس بعضها يقول واما الاستاذ ابو اسحاق وتلميذه ابو منصور البغدادي فنصر هذا الرأي وافرد له جزءا ابو الطيب سهل ابن ابي اهلنا الصعلوك. قال واختلف من منع نسخ القرآن بالسنة الى اخره. يا احبة هذا الكلام الذي ذهب اليه الشافعي رحمه الله كما قلت لك تفاوتوا كثيرا. قال امام الحرمين قطع الشافعي جوابه بان الكتاب لا ينسخ بالسنة. وتردد قوله في نسخ السنة بالكتاب وهو الذي قاله في الرسالة وذكر العبارة التي اسمعتك اياها قبل قليل من احسن الاجابات التي تكلم فيها اصولي الشافعية في بيان مذهب الامام الشافعي رحمه الله في القضية ما نقله عدد منهم في محاولة فهم وتأويل عبارة الشافعي رحمه الله تعالى باعتبارها كما قلت لك مسألة ترتب عليها مذهب والاصوليين شيئا كبيرا على خلافه وتحريره من خلال ما سمعت في الرسالة يقضي بان القرآن لا ينسخ الا بقرآن وان السنة لا تنسخ الا بسنة هذه واحدة المنع العقلي والجواز العقلي ما تعرض له الشافعي في الرسالة. تعرض لماذا للوقوع فاذا جئت للوقوع فمحك فمحك عبارة الشافعي ان تجد مثالا صحيحا لاية لا تجد فيها ناسخا الا سنة او العكس سنة لا تجد لها ناسخا الا سنة. بمعنى الشافعي يقول لن تكون اية منسوخة بحديث الا وفي القرآن ما يدل على ثبوت نسخه باية اخرى من القرآن مفهوم؟ يقول ولن تجد سنة ثبت فيها حكم ثم نسخ باية من القرآن الا ولابد ان تجد في السنة ايضا ما يثبت هذا النسخ. اما ان تعدم فلن تجد اية الا وناسخة القرآن فيقولون هذا مثال لنسخ القرآن للسنة ان الناسخ هنا اية والثابت في الصلاة لبيت المقدس فيقول لك لا قوله تعالى واقيموا الصلاة هذا امر باقامة الصلاة مجمل والبيان يلحق بالمجمل صحيح جاء البيان في السنة انهم كانوا يصلون الى بيت المقدس لكن اجمال ذلك في اقامتهم للصلاة امتثالا لقوله واقيموا الصلاة ثبت بالقرآن فلما نسخت القبلة نسخ جزء من دلالة واقيموا الصلاة. فثبت ان النسخ بالقرآن حصل لقرآن مثله. وهكذا سيستطرد عك في باقي الامثلة ممن اعتنى بتحرير مذهب الشافعي في المسألة مع عرض ونقد اقوال الاصوليين الامام السبكي رحمه الله في رفع الحاجب طرح مختصر ابن الحاجب فانه من اوسع من تكلم وكذلك الزركشي في البحر المحيط نقل كلام السبكي وزاد زيادات مهمة عليه. اقول هذا الكلام يا اخوة كثيرا من كتب اصول الفقه الشافعية تحديدا تضطرب قليل كثيرا في عبارة الشافعي فمنهم من ينفيها ومنهم من يحاول اثباتها على غير وجهها ومنهم من يعتبره خطأ كما سمعت لا يحابي فيه اماما كبيرا كالشافعي وان الحق اكبر. والامام الشافعي عبارته ايسر بكثير مما ذهب في فهمه الاصوليون وما تطرق على طريقته في كتاب الرسالة لم يتطرق لقضية الامكان العقلي وعدمه. الشافعي يتكلم عن نصوص وعن ثبوتها من عدمها هذا اولى ما يمكن ان يحمد عليه كلام الشافعي رحمه الله تعالى في المواضع كلها التي تدل على ذلك. قول الشافعي مثلا في موضع اخر الرسالة يتكلم عن ان النسخ لا بد ان يأتي مثاله في كتاب الله. وكثيرا من سياق الشافعي في الرسالة يأتي على سياق المحاورة والسؤال لشخص يختبر مناقشته فيجيب عليه احيانا على سبيل التنزل معه في الجواب واحيانا على سبيل الالزام فمفهوم من الكلام جملة تيسر اه وقع العبارة التي نقلها هنا الامام السبكي رحمه