ويجوز نسخ الفحوى دون اصله كعكسه على الصحيح والنسخ به والاكثر اي والاكثر ان نسخ احدهما يستلزم الاخر. طيب هنا مسألتان متتاليتان متشابهتان مفهوم الموافقة ومفهوم المخالفة. هل يجوز ان ينسخ وينسخ ابتدأ رحمه الله بنسخ الفحوى وهو مفهوم الموافقة هل يجوز ان ينسخ مفهوم الموافقة ويبقى اصله عد معي الى مثال فلا تقل لهما اف السؤال المهم هو هل العلاقة بين الاصل ومفهوم الموافقة بين اللفظ بين دلالة اللفظ ومفهومه الموافق هل هي علاقة تلازم او هي منفكة فلا تقل لهما اف هل يستلزم تحريم ضرب الوالدين بحيث اذا ثبت احدهما ثبت الاخر واذا نسخ احدهما ينسخ الاخر تبعا له السؤال مرة اخرى هل العلاقة بين دلالة اللفظ وبين مفهومه الموافق علاقة تلازم او دلالتان مستقلتان هما طريقتان للاصوليين فمن يقول ان العلاقة بينهما تلازم؟ ما مذهبه لا ينفك احدهما عن الاخر فاذا نسخت دلالة الاصل نسخ مفهومه الموافق واذا نسخ مفهوم الموافقة نسخت دلالة الاصل هذه طريقة ذهب اليها بعض الاصوليين والطريقة الاخرى كما فعل مثلا البيظاوي قال ونسخ الفحوى يستلزم نسخ اصله وبالعكس الطريقة الثانية التي مشى عليها المصنف محاولة التفرقة بين الدلالتين وان دلالة الاصل مستقلة. عن دلالة مفهوم الموافقة. فاذا استقلت الدلالتان ها جاز ان ينسخ احدهما دون الاخر. ماذا قال المصنف؟ ويجوز نسخ الفحوى دون اصله كعكسه. ايش يعني كعكسه ويجوز نسخ الاصل دون نسخ يعني يجوز ان ينسخ الله فلا تقل لهما اف مع بقاء تحريم الضرب مع انه مفهوم اولى مفهوم موافق ويجوز العكس ان ينسخ تحريم الضرب ويبقى تحريم التأفف هذا مثال فقط نضربه لتقريب الصورة قال رحمه الله ويجوز نسخ الفحوى دون اصله كعكسه على الصحيح والنسخ به. هل يجوز ان يكون مفهوم افق ناسخا لدلالة منطوق مفهوم ينسخ منطوق ممكن هل يجوز ان يكون المفهوم ناسخا لمنطوق مفهوم الموافقة باتفاق ان مفهوم الموافقة في الرتبة في الدلالة مثل المنطوق او اقوى او اضعف دائما ليس اقوى. مفهوم الموافقة في درجة الاولى والمساوي هذا يقوى عند كثير من الاصوليين حتى سماه بعضهم بالقياس الجري اما ما كان دون ذلك فليس ابدا في قوة دلالة المنطوق رجح المصنف هنا جواز ان يكون مفهوم الموافقة ناسخا لدلالة منطوق قال ويجوز يعني على الصحيح نسخ الفحوى دون اصله كعكسه على الصحيح والنسخ به. طيب لما انتهى ختم المسألة بقوله والاكثر الاكثر ممن من الاصولية ان نسخ احدهما يستلزم الاخر. يعني نعم انه لا يصح ما ذهب اليه هو اذا السطرين هذي عند ابن السبكي تفيد التالي ان الذي عليه اكثر الاصوليين التلازم بين دلالة المنطوق ومفهوم الموافقة التلازم هذا ايش معناه اذا نسخ احدهما نسخ الاخر سواء كان المنسوخ اولا هو المنطوق او المفهوم ابطال احدهما ابطال للاخر بلا اشكال. هذا اللي عليه اكثر وفعلا عليه اكثر الاصوليين. الذي رجحه المصنف خلاف هذا بعض شراح كلام ابن السبكي قال هذا اضطراب الى المصنف تنه عليه ان يسلك احد الطريقين اما ان يثبت التلازم واما ان يثبت الافتراق. وهكذا صنع ابن الحاجب مثلا لما اراد ان يسوق المسألة اثبت ابن الحاجب رحمه الله على ان على الجواز جواز نسخ الاثنين معا وان احدهما ينسخ به الاخر. نسخ احدهما يستلزم نسخ الاخر وجاء مثلا البيضاوي فاقتصر على التلازم فاذا كانت الطريقة ان تثبت ترجيحا جواز نسخ احدهما دون الاخر ثم تثبت ان الاكثر على التلازم قد يفهم التناقض يزول اقول هذا اذا فهمت ان السبكي اراد اثبات مذهب الاكثرية وذكرى مذهبه هو الراجح عنده وبالتالي يزول الاشكال. وهذا اقرب المحامل في تفسير كلام السبكي هنا رحمه الله