لعله يربح اه به وشخص اخر عنده خبرة ووقت وجهد للعمل وقوة للعمل لكن ما عنده مال ليتاجر بي فاحدهما ينتفع من الاخر هذا الاول يدفع المال والاخر الوقت والجهد اذن فلا يخلو احد في الغالب من التلبس من بيعه لا معنى دار شي امراة لا تخرج من بيتها هذا شيء نادر لكن الغالب ان الناس عموم المسلمين يتلبسون بي بالبيوع بل الآن حتى المرا التي لا تخرج من بيتها قد تتلبس بالبيع داخل بيتها في وسائل التواصل الآن يحصل منها بيع ولا شراء ولا ولا وذلك بعبر الهاتف ولا كذا تقدم في الدرس الماضي كلامه على النفقة من اكل وشرب وكسوة ومسكنين وانها واجبة على الرجل لثلاثة اسباب اما بسبب النكاح فيجب على الزوج ان ينفق على زوجته بالشروط السابقة وان اؤم بسبب القرابة المخصوصة فيجب على الرجل ان ينفق على ولده الذكر حتى يبلغها وليكون قادرا على العمل ويجده وعلى ابنته الانثى حتى تتزوج ويدخل بها زوجها وكذلك تجب النفقة على الوالدين الفقيرين. لان ذلك من البر والاحسان اليهما وهو واجب والسبب الثالث من اسباب النفقة الملك فيجب على السيد النفقة على على عبيده وايماءه والى ذلك اشار الشيخ بقوله وان اه اذا الى ذلك من قول يسار وعليه ان ينفق على عبيده ويكفنهم اذا ماتوا. واختلف في كفن المرأة اذا توفيت. هل ذلك واجب على زوجها من بابه او هو واجب في مالها او في المسألة تفصيل ثلاثة اقوال قول ابن القاسم رحمه الله تعالى ان ذلك في مالها كفن الزوجة يخرج من مالها هي وقول عبد الملك ابن الماجس او ابن حديد ان ذلك واجب في مال الزوج وقول سحلون التفصيل ان كانت غنية كان من مالها وان كانت اه فقيرة لم تترك شيئا فيكون هذا من مال الزوج. هذا حاصل ما تقدم في الدرس الماضي قبل ان نمر الى الباب السابق لان هذا اخر كلام في باب النكاح عموما وبعده سندخل ان شاء الله في باب البيوع. قال باب في البيوع وما سكن البيوت اذن بقي علينا سرد وهذا يطرده حمى الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله قال مبروك رحمة الله عليه ولما انهى الكلام على من تبرأ به صرع يتكلم على بقية ما ترجم له وهو النفقة فقال ولا يلزم الرجل الموسر النفقة من قوت وجدام وكسوة ونفقة ومسكن الا على زوجته بالعادة سواء كان حرا او اكثر من عادين بالمعروف. بالعادة يعني يعني ان مقدار النفقة من مسكن لم يحدده الشرع وانما يرجع في ذلك الى العرف. نعم. سواء كان حرا او عبدا سواء كانت غنية او فقيرة او مسلمة كانت او كتابية او امة بشروط اربعة ان يكون الزوج بالغا وان تكون الزوجة مطيقة للوطء ممكنة من الدخول بها. والا يكون احدهما مشرفا وكذا قوله والا يكون احدهما مشرفا وكذا قوله والا يكون احدهما مشرفا عندكم غير واضح مم نعم قال والا يكون احدهما مشرفا على الموت وقيدنا بالعادة احترازا مما لو طلبت امرا زائدا على عادة امثالها او طلبه وانقص ما جرت به عادة امثاله فلا يسمع منه ما في ذلك. نعم. وتطلق عليه ما طلبه؟ يعني طلبه ان يعطيها اقل من مما جرت به العادة لا يسمع له. طلبت هي ان يعطيها اكثر مما جرت به العادة. كذلك لا يسمعون قال وتطلق عليه بعد التلون بالعجز عنها. التلون كما قلنا هو الانتظار والمكث والتلبس الا ان تكون زوجته عالمة بفقره الا ان تكون تزوجته الا ان تكون تزوجته عالمة وعزله عن النفقات. نعم. ولا يلزمه ايضا النفقة على احد من اقاربه الا في صورتين احداهما على ابويه الفقير الحرمين مسلمين كانا او كافرين. اذا كان حرا واعترف بفقرهما. اما اذا انكر فقرهما فعلى الابوين اثبات عدمهما اثبات عدمه عود بهما اي فقرهما اثبات عظمهما ولا يحدثان مع ذلك يا لتحليفهما عقوق والاخرى على صغار ولده الذين لا مال لهم. اما لزوم النفقة على الاولاد الصغار الذكور حتى يحترموا عندكم كاين سقط اما لزوم النفقة على الاولاد الصغار الذكور زد موراها الاحرار الذكور الاحرار ولو كانوا كفارا الاحرار ولو كانوا كفارا فانها مستمرة عليهم الاحرار ولو كانوا كفارا فانها مستمرة عليهم. احتلت هذا سقط الاحرار ولو كانوا كفارا فانها مستمرة عليهم حتى يحتلموا هداك هو جواب الفاعل الذي دلني على هذا السقط ورجعت له هو انلاحظ اش قال اما لزوم اما لابد في جوابها من الفاء ولا لا نتا تقرا اما لزوم النفقة على الاولاد الصغار الصغار الذكور حتى يحتلموا والحال فيهم وفا لتلوي تلوها وجوبا وبالفاء اللي هي الرابطة لا توجد ها هي موجودة في السقط فانها مستمرة عليه اما لزوم النفقة على الاولاد الصغار لدخول الاحرار ولو كانوا كفارا فانها مستمرة عليهم حتى يحتفلوا. وحتى عبارة الاحرار اللي عندكم في الشحاشية راها لهاد الاحرار اللي ساقطة ما كايناش. على اولادي صغار الذكور زيد احراريين قوله الأحرار ولو كانوا كفارا واما الأرقاء فنفقتهم على سيدهم لا يحترم الحال انه لا زمان لا زمان تعي لا افة بهم تمنعه من الكذب ظاهره ان الزمانة اذا طرأت بعد البلوغ وهو صحيح لا اثر لها فلا تعود النفقة على الاب وهو كذلك على المشهور. واما واما لزوم لزومها على الاناث الاحرار فهي مستمرة ها هو شتي المقابل ديال الذكور والاناث واما لزومها على الاناث زيد شنو قالت الاحرار فهي مستمرة عليه لأن نفس ما قال في قال فهي مستمرة عليهن حتى ينكحن ويدخل بهن اياتاه ينكح لا يجوز يجوز ينكحنا ولا ينكحنا اتاي ينكحن ويدخل بهن ان يطأهن ازواجهن او يدعى الى الدخول وهو بالغ. والزوجة ممن يوضع مثلها فاذا طلقها زوجها او مات عنها لا تعود نفقتها على الاب اذ كانت بالغة. وتعود ان كانت غير بالغة. نعم. ولا نفقة على الرجل لمن سوى هؤلاء المذكور من الاقارب كالجد والاولاد واولاد الاولاد. لان نفقة القرابة انما تجب ابتداء على انتقاد لا. تجب تجب الابتلاء الانتقال ونفقة الجد نازلة لابنه فلا تنتقل الى الى بنيه ونفقة اولاد الاولاد لازمة لابيه لا تنتقلوا الى جدهم. وان اتسع اي ايسر الزوج فعليه وجوبا اخدام زوجته الشريفة التي لا تهدم. التي لا تخدم انتهى بخدمة الباطنة لا تخدم نفسها الخدمة الباطنة التي لا تخدم نفسها الخدمة الباطلة. الخدمة الباطنة قلنا هي خدمة داخل البيت داخل البيتين كتسمى باطنة من غسل الثياب وطبخ الطعام هادي هي الخدمة الباطلة داخل بيتها نعم قال التي لا تخدم نفسها الخدمة الباطنة بنفسه بمعنى يخدمها اما بنفسه او يستأجر لها من يخدمها او يشتري لها خادما. ولا تدرس بالعجز عن الله ما بنفسه او يستأجر لها ان يخدمها او يشتري لها خادما ولا تطلق بالعجز عنه. هادي شكون؟ هادي كيتكلمو الآن قال لك على الزوجة الشريفة ماشي اي زوجة الزوجة الشريفة شنو الضابط ديالها؟ التي لا تخدم نفسها خدمة الباطنة عادة جات من واحد الأسرة تخدم النساء فيه انفسهن لغناهن واحد العائلة ميسورة غنية عادة النساء ديالهم مكيخدموش عندهم خادمات في البيت ياخدو منهم هذه هي التي يقصد مما اذا كان موصلا فانه لا يلزم خدمتها. لانها على ذلك دخلت وتكون عليها الخدمة فضيلة كالطبخ والعجناد الخدمة الظاهرة كالطعن الا ان تتطوع او تكون هناك عادة فتحمل عليها لان العادة كالشر وعليه اي المالك المفهوم من السياق وجوبا ان ينفق على عبيده في حياتهم ويكفنهم خدامته. والاصل في وجوب النفقة ما من الصحيح من قوله صلى الله عليه وسلم افضل الصدقة ما ترك غنى واليد العليا خير من افضل الصدقة وترك الغنى ما ترك غنا ام لان عندي ما ترك عن غنى فترك من الاولى لانه يتعدى لنفسه ما ترك عن غنى بحيث لم يجحم المتصدقين وما يجوز هذا غير الى قلت مثلا كغنى اوضح لان تراك يتعدى بنفسه لكن يصح ترك عن غنى فهو ينسى ما دام في الحاشية فإذا النسخة نقولو النسخة التي عندنا فيها ما ترك عن غنا هذا يؤيده لكن من حيث اللغة يجوز لقوله صلى الله عليه وسلم افضل الصدقة ما ترك عن غنى واليد العليا خير في اليد السفلى والله في من تعول. المرأة تقول اما ان تطعمني واما ان تطلقني ويقول العبد اطعمني واستعملني ويقول الولد اطعمني الى ان تدعني وما ذكره من وجوب تكفين ونص المدونة واتفق عليك ها نعم هذا من كلام ابي هريرة كما ذكرنا في الترسن المرأة تقول من كلام ابي هريرة ما لكل مفهومه المالك لمفهومه ما عليكم لمفهوم في اطر فهي لان العادة في الشرط وعليه اي المالك لمفهومه من السياق لا لا وعليه اي المالكي المفهوم من السياق شو شنو عندك وعليه اي زيد من عندي المالكي المفهوم من السياق وجوبا ان ينفقه وعليه اي على المالك ان ينفق لان الشيخ دابا الان ما قالش لم يذكر الملك قبل ما تكلمش على الملك كان كيتكلم على الزوج ثم جا من بعد وعطف قال وعليه ان ينفق على عبيده شكون لي عليه ان يفقه الزوج؟ لا المالك قاليك الضمير في قوله وعليه عائد على المالك باش عرفناه عائد على المالك من السياق لأنه ملي قال ان ينفق على عبيده عرفناه كيتكلم على الملك اش لي عندو عبيد؟ الملك سواء كان الملك رجلا ام امرأة متزوجا او غير متزوج المال خاصو ينفق على عبيدو طالع اختلف في كفن الزوجة الحرة وقيل والآلة المدخول بها او التي دعي الى الدخول بها فقال ابن قاسم وسفنون وشهر هو في ماله وشهر وشهر وهو في مالها ولا يلزم الزوجة ولا يلزم الزوج غنية كانت او فقيرة لان الكفن من توابع النفقة وهي انما كانت لمعنى وهو استمتاع وهو استمتاع وقذاب بالموت. واذا ذاب المتبوع ذاب التابع وقال مالك في الواقع ذهب للاستمتاع ذهب التابع اللي هو النفقة. النفقة هذا من النفقات قال وقال مالك في الواضحة وعبد الملك قيل هو ابن الحق هو ابن حبيب وقيل هو ابن الماجشون هو في مال الزوج نعم الواضحة لابن حبيب كتاب من المصادر المعروفة بالمذهب المالكي الواضحة لابن حبيب صافي كنا ذكرناها في اول الدروس المصادر المعتمدة في المذهب الواضحة لابن حبيب وفي مال الزوج وان كانت غنية لان علاقة الزوجية باقية بدليل انه يغسلها ويطلع على عورتها والموارثة قائمة بينه وقال مالك في العتبية وشحنون ايضا ان ان كان العتبية وتسمى المستخرجة هي من المصادر المعتمدة في المجال العتبية ويقال لها المستخرجة قال ان كان بريئة فهو في مالها وان كانت فقيرة فهو في مال الزوج ووجهه يرجع للتوجيهين وانما سكت عن كفن ابويه والبنين فان المذهب انه تابع للنفقة عليهم كالرقيب. نعم قال رحمه الله باب في البيوع وما ساكن البيوع اعلموا ان من رحمة الله تبارك وتعالى بعباده ومن حكمته في التشريع انه شرع له لان البيع هذا هو الذي يحصل به تبادل الاشياء بطيب نفس وبرضى واختيار من الطرفين فمن حكمة الله رب العالمين انه شرع لعباده البينة ولو فرض ان البيع لم يشرع لكان في ذلك حرج شديد جدا بل لكان في ذلك ضرر ولا ادى ذلك الى مفاسد عظيمة لماذا؟ لان الناس محتاجون مفتقرون افتقارا شديدا الى بعضهم بعضا لا يمكن ان تقوم حياة الناس وان تنتظم معيشتهم الا بالمبادلة فالناس عادة وطبعا متفاوتون فيما يملكون ومتفاوتون فيما يحسنون ويتقنون من من الصنائع والحرف ونحو ذلك فلو لم يشرع الله عز وجل البيع وما شاكله مما يأتي ان شاء الله لوقع الناس في حرج شديد فبعض الناس عنده اشياء ولا يملك غيرها مما هو محتاج اليه وغيره يملك تلك الاشياء ولا يملك ما عند الاول مما هو مفتقر ومحتاج اليه فلو لم يشرع البيع لكان في ذلك حرج شديد ولا اختل نظام الحياة والمعيشة للناس ولهذا شرع الله عز وجل لعباده البيعة وما شئت له حتى آآ يحقق الناس مصالحهم وينالوا حاجياتهم بل وضرورياتهم في بعض الاحيان شرع الله عز وجل البيت اللي هو المبادلة بين اثنين برضا وطيب نفس واختيار من الطرفين فاحد الناس يعطي للاخر عرضا يحتاجه والاخر يعطيه عرضا لا يحتاجه والاول يحتاجه فكل من الطرفين محتاج الى عرض الاخر او الى عينه بمعنى سواء اكان المعطى ثمنا او مسمنا سواء اكان عينا والمراد بالعين النقد نقصد به النقد او كان عرض اي سلعة من السلع والناس في تبادلهم كما هو معلوم اما ان يبدلوا عرضا بعرض او عينا بعين او عرضا بعين اما ان اعطيك سلعة وتعطيني عينا اي نقودا لاشتري بها سلعة اخرى فأنا مثلا عندي قمح وتمر وأريد زيتا وأنت لا تملك زيتا لكنك تملك عينا تشتري مني البورا والشعيرة والأرزة بعين واخذ تلك العين واشتري بها زيتا فإذا انا راغب في عينك لأشتري بها اغراضي ثياب لا زيت ولا لحم وأنت راغب في البر ليس عندك ولا شعير لتأكله او قد اتبادل معك عينا بعين انت عندك زيت وانا عندي تمر فاعطيك تمرا وتعطيني زيتا فإذا لأجل هذا شرع الله تبارك وتعالى البيوع لإحتياج الناس اليها الناس في حاجة ماسة اليها لا يمكن ان تنتظم حياة معيشتهم الا بها. فشرع الله تعالى البيوع بمختلف اشكالها والوانها التي فيها كما سيأتي باذن الله تعالى. ولهذا قال الشيخ البيوع وما شاكلها اي ما شابهها من المعاملات كالإجارة والجعل والقراض والمساقاة ومزارعة وانحو ذلك مما شكل البيوت الإجارة كذلك مثل بيوع الناس المحتاجون اليها فقد يكون الانسان محتاجا الى مكان يسكن فيه. لكن ليس عنده مال كافي لشراء المسكن. انا محتاج الى مكان يسكنه وليس عندي مال كافي لشراء لشراء المسكن وشخص عنده مسكن يريد لا يريد بيعه يريد بيع منفعته فقط لا بيع عينه المنزل الدار اللي عندو المسكين اللي عندو باغي يبقى ديالو لكن يريد هو داك المسكن غي محطوط ما كيقضي به تا حاجة ما كيسكن فيه ما والو فيريد ان آآ يحصل منفعة من وراءه. فيبيعني انا اللي محتاج للمسكن وما عنديش باش نشري المسكن يبيع لي منفعة المسكن فمنفعته اي السكنة فيه بأجرة اعطيها له كل شهر هذا ما يسمى بالإجارة ادفع له عوضا واسكن في بيته مدة معينة فإذا انتهت المدة اه قد يجدد العقد معي مرة اخرى وقد لا يجدده. فالشاهد هذا شيء يسمى شراء منفعة اشتريت منه منفعة بعين وهو الكراء المسمى بالايجارة هذا ايضا ناس يحتاجونه ولا لا؟ ماشي كل الناس عندهم مال يستطيعون ان لكم به الأعيان تستطيعون ان يتملكوا به العروض. احيانا قد تحتاج ان تتملك منفعة الشيء بدون عينه لانك لا تستطيع ذلك فشرع الله تعالى الإجابة التي فيها اش تملك المنافع مدة معينة وشرع الله تبارك وتعالى الجعلة الجعالة انا محتاج لواحد الغرض يقضي ليا شي شخص ان يعمل لي عملا ان يقضي لي غرضا لاني عاجز عن قضائه او ليس عندي وقت ولا كذا ولا في وعندي مال انا عندي مال كثير وما عنديش وقت باش نقضي شي غرض فاجعل لاحد من المال الناس عوضا واحد مسالي وباغي قال لو شوف لاحظ الناس غنحتاجو بعضهم الى بعض واحد عندو المال متوافي لكن ليس عنده وقت لقضاء بعض الاغراض وشخص اخر ما عنده مال وعنده وقت لقضاء الأغراض يريد ان يحصل المال بعمله فاجعلوا له جعلا على ان يقضي لك غرضا معينا. تقول له افعل لي كذا وكذا واجعل لك اجرة فشرع الله تعالى الجعالة شرع الله تعالى القيراط واحد عندو مال يريد ان يتاجر به لكن ليس عنده وقت هو للتجارة لا يستطيع ان يتاجر بنفسه اما ليست عنده خبرة ولا ليس عنده وقت وكذا لكن عنده مال موضوع لا يحركه ويريد ان ينمي المال اه تفاصيل هذه الاشياء التي نذكرها الان مجملة فهذه مقدمة ولا مدخل للكلام عليها بالتفصيل باذن الله تعالى ويقتسمان الربح ان كان ثمة ربح ولا على حسب ما اتفق عليه المقصود انهما ان كلا منهما ينتفع بالآخر هذا يدفع المال بنية الربح والآخر يدخل معه في التجارة بنية الربح وقد يربحان معا هادا يستافد ولاخور يستافد وقد تكون الخسارة. فالشاهد شرع الله تعالى هذا كذلك الاحتياج للناس. في المزارعة واحد عنده ارض. عنده ارجل يريد ان يزرع فيها شيئا لكن ليس عنده مال للزرع او ليس عنده خبرة او ليس عنده وقت لكن عنده ارض وشخص اخر عنده خبرة ولا مال وتجربة وقوة تستطيع لكن ما عنده ارض. الناس يختلفون ولا لا فيأتي ذات الى هذا فيتفقان على على ان يزرع الاخر في ارض فلان على ان يكون بينهما نصيب معين من مما يخرج من الارض فهم اذا فالى غير ذلك شتي صور البيوع كلها الجائزة في الشرع اجازها الله تعالى لحاجة الناس اليها. فالناس محتاجون اليها. لهذا شرع الله رب العالمين رفعا للحرج على العباد تعلي الحرج. وجميع البيوع المنهية عنها محرمة اللي غتجمعنا ان شاء الله. انما حرمها الله تعالى آآ لعدد للمصلحة فيها للعباد مكنقصدوشي على المصلحة بالكلية لأن المصلحة فيها اقل من المفسدة مفسدتها اكثر من مصلحتها فلهذا حرمها الله تعالى جميع البيوع المحرمة شرعا المنهي عنها مفسدتها اكثر منين مصلحة ممكن تكون فيها منفعة لواحد من الطرفين ولا لهما معا لكن لأن مفسدتها ارجح من مصلحتها سد الشارع القليل لا يجوز الشيء المعقود عليه في البيع او ما شاكل البيع المعقود عليه لا يخرج عن هذه الصور الثلاثة اما ان يكون المعقود عليه في البيع مالا بمال او مالا بمنفعة او منفعة بمنفعة هذا باب موصد ممنوع لا يجوز تجاوزه فسدها درءا لمفسدتها لان مفسدتها ارجأ من مصلحتها والأبواب التي اباحها الله تعالى من ابواب البيوع وهي كثيرة ما اكثرها انما اباحها الله عز وجل اما لأن فيها المصلحة المحضة ولا لأن مصلحتها ارجاح من مفسد ممكن تكون فيها مفسدة قليلة؟ اه ممكن. قد تكون بعض البيوع فيها واحد المفسدة محتملة نادرة. لكن المصلحة ارجع. فتراعى المصلحة الارجح. وقد لا تكون فيها مفسدة ولهذا اباح الشارع بعض البيوع اللي فيها نوع من الغرر الخفيف غرر لكن واش خفيف يمكن لا يتشاح الناس فيه ولا كذا اباحه الله تعالى لكن ما كان فيه غرر شديد كتير لم يبحه الله عز وجل ولهذا كان الأصل في مثلا فهاد المسألة اللي نحن فيها كان الأصل العام في الشريعة في باب البيوع ان بيوع الغرب لا تجوز وهذا يجعله ضابطا فهاد الباب هذا. بيوع الغرض لا تجوز. الا مستناه الشرع. مع ان فيه شوية د الغرض لكن الغارة خفيف. فالقصد عندي من هاد المثال هو ان ما اباحه الله تعالى من البيوع انما اباحه ان المصلحة فيه ارجح منها المفسدة او فيه مصلحة محضة ما فيهش المفسدة اصلا او ما الله تعالى منه فإنما منع منه لأن المفسدة اكثر من المصلحة. فالشاهد من رحمة الله عز وجل بنا انه اباح لنا البيوع لاحتياجنا لها لكن ها هما الناس محتاجين للبيوع والله تعالى اباح لهم البيوع هل فتح لهم باب البيوع على مصراعين؟ بمعنى ان الناس لهم ان يتعاملوا في البيع والشراء ونحو ذلك مما شكل البيوع بما شاءوا من صور اي صورة بغاو يتبادلوا بها الأموال يتبادلوا بها اموالهم لا الشارع الحكيم وضع لذلك ضوابط وشرائط وقوانين. اذا هو اباح لنا البيع لمصلحتنا لاننا محتاجين له لكنه لم يفتح الباب قال لنا بيعوك ما شئتم اشتروا كما شئتم تبادلوا الاشياء كما شئتم لا قال لنا هاد المبادرة خاصها تكون بضوابط شرعية وهاد الضوابط الشرعية كلها ترجع مصالحها لنا الضوابط لي ضبط لينا الله تعالى بها المبادلة نتوما محتاجين مبادلات باطلو واحل الله البيع لكن هاد المبادرة خاصها تكون بضوابط حتى لا يضر بعضكم بعضا لأنكم ايها العباد ضعفاء عاجزون عن ادراك ما يضر فكتير من الأحوال حنا معارفينش شنو لي ضرنا وشنو لي يصلح لينا فالله تعالى وضع لنا ضوابط وشرائط للبيوع قالينا البيوع لي فيها ضرر على احد طرفين بائع المشتري ولا عليهما معا لا أبي لا يجوز محرما ولي فيها المصالح والخير والبركة والمنفعة فهي جائزة اذا وضعها الشارع الحكيم لنا ضوابط يجب ان نسير عليها في البيع ولا يجوز لنا ان نتبايع كما شئنا. ولو تراد الطرفان على ذلك شتي الى شي بيع الطرفان كلهم راضيين كيقولك ايه انا عارف والآخر تا هو يقول انا اسامح لا لا يجوز الله تعالى قاليكم حرام لا يجوز وجب اذا اردتم التبايع ان تنضبطوا بضوابط الشرع ولو رضيت طرفان بذلك سدا سادة لي لبابي اذن فوضع الشارع الحكيم ضوابط حتى يتم بها البيع على اكمل الوجوه باش يوقع البيع على اكمل الوجوه ولهذا ذكر اهل العلم ان اباحة البيع من المصالح الحاجية وان وضع الشرائط للبيع مكمل لهذه المصلحة الحاجية. في الكلام على آآ مراتب المقاصد الثلاثة اللي هي الضروريات والحاجيات والتحسينيات يمثلون للحاجيات بالبيع لاباحة البيع والإجارة ويقولون ومماي لان كل مرتبة لها مكمل الضروري له مكمل حاجي له مكمل تحسيني له مكمل فمن مكمل الحاجيين اش؟ وضع شرائط البيع وضوابطه. اش معنى مكمل الحاجب؟ بمعنى انه يحصل به الحاجب على اكمل الوجود لان المكمل هذا هو ضابطه هو اصلا مكمل اي مرتبة من المراتب اش معناه؟ معناه انه هو الشيء الذي اه تتحقق به تلك المرتبة على اكمل الوجوه هدا هو المكمل المكمل ديال الضروري كتحقق بيه المصالح الضرورية على اكمل وجه مكمل الحاجز تحققه في المصالح الحاجية على اكمل وجه مكمل للتحسين كذلك فإذا مما يكمل المصلحة الحاجية في البيع الضوابط والشرائط التي وضعها الله تبارك وتعالى في في البيوع اذن فلهذا وضع الشارع الحكيم ضوابط لابد من اه التزامها لتترتب المصالح وتنتفي المفاسد باذن الله تعالى. اعلموا ان المعقود عليه مالا بمال مالا بمنفعة منفعة بمنفعة مالا بمال كما سيأتي ان شاء الله في بيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة ويشاكله في عصرنا ما يسمى بالصرف بيع الدولار الامريكي بالدرهم المغربي ولا الاورو الاوروبي بالدرهم المغربي هذا مع الايمان مال بمنفعة هذا هو الكثير ولا لا؟ نشتري بالنقود بالاموال العينية العروض السلع تشتري هذا الكأس بدرهم تري الكتاب بمائة درهم هذا مال بمنفعه والكثير. والقسم الثالث منفعة بمنفعة. شخص يشتري منفعة بمنفعة كما مثلا لو ان احدا عمل لاحد عملا على ان يؤجره الاخر بيته اسبوعا. قال لي الى قضيتي ليا هاد المصلحة هادي الإيجار ديال البيت اسبوعا تسكن في البيت او غير ذلك من المنافع فيكون في البيع هنا في المعاملة هنا منفعة في في منفعة اه قال شيخ الاسلام رحمه الله يتحدث عن هذه عن تقسيم العقود قال العقود التي فيها نوع معاوضة وهي غالب معاملات بني ادم التي لا يقومون الا بها سواء كانت مالا بمال كالبيع او منفعة بمال كالايجارة والجعالة وقد يدخل في المسألة الامارة والتجنيد ونحو ذلك او كانت اه منفعة بمنفعة كتعاود ونحو ذلك تنقسم الى اربعة اقسام اذن اه العقود التي فيها نوع معاوضة وهي غالب معاوية بني ادم بقات ثلاثة اقسام هي اللي ذكرناها منفعة بمال كان اه مالا بمال كالبيع وهذا معروف او منفعة بمال كالاجارة واحد كيعطيك مال او العوض لي كياخدو هو منفعة منفعة لي هي سكنى البيت ولا ايجارة الحانوت او نحو ذلك وكذلك الجعالة فيها مال بمنفعة هو كيقول المنفعة ونتا كتعطيه عوض بسبب منفعته التي اتى بها وكذلك مما يدخل في المسألة قال وقد يدخل في المسألة الامارة والتجنيد. لان الامارة منفعة وصاحبها يأخذ مالا من بيت مال المسلم التجنيد منفعة وصاحبها يأخذه مالا من بيت ماله المسلم ونحو ذلك من الولايات اي واحد والي على امر من امور المسلمين فإن ولايته منفعة ويأخذ عوض مالا او كانت منفعة بمنفعة كالتعاون والتناصر واحد كيقضي لواحد المصلحة والآخر ايضا ينفعه في مصلحة اخرى فيكون في ذلك تبادل مصلحة بمصلحتهم اه يجب ان يعلم قبل الكلام على بعض احكام البيوع يجب ان يعلم ان المسلمين عموما يجب عليهم معرفة الضروري من احكام البيوت ويتأكد هذا على التجار المسلمون عموما واجب عليهم عينا ان يعرفوا الضرورية من احكام البيوع لماذا قلنا المسلمون عموما لان المسلمين عموما اه يتلبسون بالبيع والشراء لا يخلو مسلم في الغالب من من الليل والشهر الان الاطفال الصغار الصيام يدخلون في اذا ذهب الصبي الى صاحب الدكان واتى منه آآ بخبزة واعطاه عوضا هذا بيع هادي تجارة هذا بيع واش فالصبي احد الطرفين في البيع لنا احد الطرفين المرأة تذهب ايضا الى الدكان ولا الى السوق ولا كذا وتشتري اغراضها لبيع وشراء فإذن يجب على المسلمين ان يعرفوا الضروريات ولا الأحكام التي لابد منها والشروط العامة في جميع البيوع هذا امر واجب على المسلمين عموما ولو يعرفوا بعدا غي اركان البيع التي لابد منها والشروط الضرورية والمهمة في البيع وان وقع لهم بعد من بعد وقع لهم شك في سورة من السور فيجب عليهم السؤال الى شي صورة غريبة من الصور وقعت ديال البيع يجب عليهم التثبت الى لكن لما فرط عموم المسلمين في تعلم هذا الامر صرنا نجد اش؟ مخالفات شرعية كثيرة جدا في البيوت فالمخالفة الشرعية التي تقع فيها النساء مثلا المشهورة المعروفة في شراء الذهب والفضة ما اكثرها عند اصحاب الذهب والفضة تشتري المرأة ذهبا يعني تتفق مع صاحب الذهب على شراء شيء من المجوهرات ولا يكون عندها الزمن كاملا فان كان يعرفها قد يعطيها الشيء وتسدد له الثمن بالاقصى. وان كان لا يعرفها فقد تسدد له الثمن بالاقساط الى ان تأخذ اه عرضها من الذهب ما تريد من ذهب. وهذا عند جمهور العلماء ممنوع لا يجوز. لان الاموال التي نتعامل بها اليوم منزلة منزلة الذهب والفضة. وسيأتي انه في التعامل بالذهب والفضة بعضهما بعضا. يجب اش يجب التقابض ان يكون ذلك قال النبي فإذا اختلفت الأجناس فبيعوا كيف شئتم لكن اذا كان هي دليل التقابض فلا يجوز ان يعطيها العرض على ان تأتيه بالثمن من بعد اقساطا ولا ان تعطيه الثمن على ان تأخذ العرض بعد لا يجوز وهذا الصورة هي تنبؤ قلت عند جماهير اهل العلم بعضهم فالشاهد هاد الصورة يتلبس بها عامة النساء الى غير ذلك من المخالفات التي قد تقع في البيع والشراء ولهذا يجب على المسلمين عموما يتعلموا الاحكام الضرورية من البيوع واذا شكوا في شيء يجب السؤال عنه ويتأكد هذا على تجار الذين حرفتهم صباحا ومساء هي البيع والشراء لأن اللي كيبيع اللي كيوقع فمعاملة ولا جوج فالنهار ماشي هو اللي كيوقع فمية معاملة فاليوم الواحد يتأكدون على التجار لان صنعتهم وحرفتهم التي يتلبسون بها في جل اوقاتهم هي قلبه يعقدون عقود بيوع في اليوم الواحد مية عقد ولا مئتي عقد ولا تلتمية عقد بيع في اليوم الواحد جا واحد سلمى عندك خبزة ومشى لك عقد بيعها عليه الثاني قال لك لا حتى لمن بعد هذا كذلك بيع فيه تأجيل الثمن قد يكون الثمن معجلا وقد يكون معجل كما سيأتي فيجب على المسلمين تعلم هذه الاحكام خاصة يتأكد هذا على التجار ولهذا كان يقول عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه لا يبيع في وقنا الا من تفقه في الدين لا في سوقنا الا من تفقه في الدين. وقد جاء عن العلماء اه التشديد في هذا الأمر وبيان ضروريته واهميته. وانه لازم وحتم ولابد منه من دخل في المعاملات دون معرفة احكامها الضرورية كمن دخل في العبادات دون معرفة كيفيتها فمن دخل في عبادة من ما وهو لا يعرف كيفيتها لا لا تصح منه لانه لن يأتي بها على الوجه المشروع. فكذلك من وقع في المعاملات ولا يعرف احكامها فانها لا تصح منه ولا يعذر مع امكان السؤال وامكان التعلم والبحث لا يعذر بجهله. ان وقع في مخالفة كان مستحقا للمثل. لانه كان بامكانه ان ان يتعلم ولم يتعلم فرط وقصر في التعلم المفرط اثم فلا يجوز للمسلمين ان ان يفرط في هذا اه قال سحنون كما في المدونة قال وقد كره مالك ان يكون النصارى واليهود في اسواق المسلمين لعملهم واستحلالهم له ورأى ان يقاموا من الاسواق اذن لاحظوا مالك رحمه الله لماذا كره وجود اليهود والنصارى؟ قال لك لعملهم بالربا واستحلالهم له ولهذا رأى ان يقام من الاسواق بمعنى ان لا يبقوا في الاسواق لكونهم يتعاملون بالربا فكيف لو رأى مالك اليوم تعامل المسلمين بالربا؟ ومالك كيتحدث على اليهود والنصارى لانهم يستحلون الربا ليستحلون الربا ولا يتحرزون منه وكذلك من بعض المخالفات الاخرى في في في البيوع فقال يجب ان يقام من الاسواق فلو رأى حال المسلمين اليوم لا لا قال باقامتهم من الاسواق كما قال في اليهود والنصارى. لان كثيرا منهم لا يتحرز من البيوع المخالفة للشرع ومن الربا في المعاملات وغير ذلك من اه من المخالفة الشرعية في البيوع وما شاكلها وقد جاء في الموطأ عن يحيى بن سعيد انه سمع سعيد ابن المسيب يقول اذا جئت ارضا يوفون المكيال والميزان فاطن المقام بها. احد ينصحه؟ قال لي اذا جئت ابا لقيت الناس وفلان كذا فاقم المقامة بها. واذا جئت ارضا ينقصون المكيال والميزان فاقلل المقام. اذا ندخل في المقصود ان شاء الله حتى لا نطيل. البيع في مصدر باع يبيع بيعا باع يبيع بيعا ويقال ايضا ابتاع يقال باع فلان تاع فلان بمعنى واحد بحال باع وابتاع بمعنى واحد واعلموا انه في اللغة وفي الشرع يطلق لفظ البيع على الطرفين معا كما يطلق لفظ الشراء على الطرفين معا ملي كتكون المعاملة بين الإثنين بين الطرفين معاملة بيع وشراء فيجوز ان نطلق على كل من الطرفين بائعا مشتريا هداك بائع ومشتري والآخر بائع ومشتري يصح ان يطلق اللفظان عليهما لماذا لان البيع كما سيأتي ان شاء الله تعرفه هو نقل الملك من شخص من ذمة الى ذمة. انا مثلا كنكون مالك لهاد الكتاب ونتا مالك للمال. فأنا كنقل الكتاب من ملكيته الى ملكيتك وانت تنقل ذلك المال من ملكيتك الى ملكيتي. فبهذا الاعتبار آآ اه كل من الطرفين يكون مدخلا ومخرجا ولا لا؟ انت قد اخرجت المال من ملكيتك وادخلته في ملكيتي وانا اخرجت الكتاب من ملكيتي وادخلته في ملكيتي اذن فكل من الطرفين ملك لا حصل منهم ادخال واخراج اخرجت شيئا وادخل عليك شيء. وانا اخرجت شيئا من ذمتي وادخلته الى الى ذمتك. فلما كان الى ملكيتك فلما كان في كل من الطرفين ادخال شيء في الملك واخراجه منه صح ان يطلق على كل من الطرفين بائعا ومجتهدا وتقدم ليها في سورة يوسف ان الله تعالى قال وشروه بثمن بمعنى باعوه بثمن بخس. وقال ربنا ومن الناس من يشري نفسه يعني من يبيع نفسه. وجاء في الحديث الصحيح الذي له وسيأتي كلام علي البيعان بالقيام والمراد بالبيعين البائع والمشتري فالبائع والمشتري اذا فيصح ان يطلق على كل من الطرفين بائعا ومشتريا ومما يؤكد هذا ان من صور البيوع ما يسمى ببيع المقايضة. بيع المقايضة يكون فيه تبديل اه عرض بعرض فملي كيكون فالصورة تبديل عرض بعرض فواضح ان كلا من الطرفين بائع ومشتري لاحظ انا الان غنتواجد معاك غنعطيك الكتاب وتعطيني القميص القميص عرضو للكتاب عرض فإذن مكاينش واحد منهما بالخصوص الثمن هذا ثمن ولا باقي الثمن؟ كلاهما مبتدن كلاهما عرض سلاح فإذا انت بائع وأنا بائع متى يمكن ان نفرق بينهما؟ عندما يكون البيع فيه بيع آآ عين بعرض ملي كيكون معانا عين بعرض فحينئذ يمكن ان نقول العين هي الثمن والعرض هي المسمن وبالتالي فصاحب العرض هو البائع وصاحب العين هو المشتري. نقصد بالعين نقد نقصد بالعين النقد باب الفتة اذن صاحب العين هو هو المشتري وصاحب العرض مول السلعة هو هو الباقي ففي الغالب يفرق بينهما في هذه الصورة اذا الشيخ يقول باب البيوع وما شاكل البيوع ما شاكل البيوع يعني ما شابهها ووجه الشبه هو انه سيدخل معنا ان شاء الله فيما شابه البيوع عشرة اشياء كما سيأتي. الاجارة والجعل والكراء الشريكة والقيراط والمساقاة والمزارعة والعارية والجوارح وتضمين الصناع. هادي هي الامور لي غتجي معانا ان شاء الله الفين فيما شاكل البيوت طيب ما وجه شبهها للبيع؟ وجه شبهها للبيع ان هي تا هي فيها مبادلة تا هاد الأمور فيها مبادلة ان كلا من الطرفين عقد على شيء يقابله عوض لكن العوض في الاجارة مثلا المنفعة دابا البيوع اللي خصم اللي كيتسمى بيع في الأصل كيكون فيه مبادلة عين بعرض هادا هو الأصل الذي يطلق عليه مبادلة عين بعرض الإجارة في الداخلة داخلة في مشاكل البيوع فيما شابه البيوت علاش داخلة فيما شابه البجوع؟ فيها كاين وجه شبه بينها وبين اه نعم وجه الشبه الشتى هي فيها مبادلة مبادلة من طرف غي هي الفرق ان فيها مبادلة عين بمنفعة وفي البيع عندنا مبادلة عين بعرض اه اذا فالشاهد الذي شابه البيوع عشرة الاشياء هي التي ذكرت وسيأتي الكلام عليها باذن الله تعالى اعلموا ان البيوع تنقسم او يمكن ان تقسم الى تقسيمات متعددة باعتبارات مختلفة. وهاد التقسيمات مزيانة فهاد المقدمة تفيدنا فيما يأتي باذن الله تعالى يمكن ان نقسم الى تقسيمات اه متعددة باختلافات باعتبارات مختلفة. يعني على على حسب الاعتبار من حيث كذا ينقسم به الى كذا وكذا وباعتبار كذا ينقسم الى كذا وباعتبار كذا ينقسم الى الى كذا وذكر هذه التقسيمات باعتبارات مختلفة امر نافع ومفيد في هذه المقدمة اه قبل ان نتحدث عن تقسيماته باعتبارات مختلفة نتحدث عن تعريفه. اعلموا انهم اختلفوا في تعريف شرعا شرعا على اقوالي آآ من اشهر ما قيل في تعريفه ان البيع هو دفع عوض في عوض دفع عوض في عوض هي تعرفني بعض الفئات. بعض الفقهاء سلك منحى اخر وهو انه قال البيع لا اعرف من ان يعرف قال لك لا يحتاج الى تعريف بعض الفقهاء سلك هذا ما عرفش البيع لم يذكر له التاريخ علاش؟ قال لك لأن البيع معلوم يعرفه الناس ضرورة الصبيان عارفين البيع راه السيار كيبيعوه ويشريوه يعرفه الناس ضرورة في واقع لأن الناس كلهم يحتكون ببيع الصبيان كما قلنا يبيعون ويشترون فلهذا بعض الفقهاء البيع لا يحتاج الى تعريف. لا حاجة الى تعريفه لانه معلوم يعرفه الناس ضرورة وبعضهم عرفه من التعاليب التي عرف بهذا التعريف المختصر دفع عوض في عوض لكن هاد التعريف المختصر كما قالوا يتناول البيعة الفاسد لأن دفع عوض في عوض سواء اكان ذلك على الوجه المشروع او غير الوجه المشروع فيتناول التعريف الصحيح و والفاسدة فقال الذين عرفوا بهذا التعريف قال لك هاد التناول له للصحيح والفاسد مقصود عندنا نحن اردنا تعريفا عامة يشمل الصحيحون فاسد لان الفاسد وان كان فاسدا راه يسمى بيعا في الشرع ولا لا ولهذا سماه الشارع بيعا لما نهى عنه رسم مهما يعمل هي عنه سماه بيعا فاسدا فالتعريف شامل للبيع الصحيح والفاسد وهذا مقصود عنده لأن حتى البيوع المنهية عناوين محرمة اللي هي فاسدة راه كتسمى بيوع ونحن اذا اردنا قال لك تعريف البيع خاصنا نعرفو نعرف بتعريف عام يشمل كل ما يسمى بيعا سواء كان صحيحا له او فاسدا وان اردت تعريفا خاصا ببيع الصحيح فيمكن ان تقول في التعريف نقل الملك بعوض بوجه جائز نقل الملك بعوض وغتزيد عليها لوجه جاهز ملي تقول بوجه جائز اخرجت البيوع الفاسدة وبقي التعريف خاصا بالبيع الصحيح ثم اعلموا ان اه هذا التعريف اللي هو نقل الملك بعوض بوجه غير جائز هذا التعريف قال كثير من الفقهاء قام من اهل المذهب قالوا هو غير مانع ضعيف جامع لكنه غير مانع. وبيان هذا ان البيع يطلق عندنا في المذهب اه اطلاقين يطلق اطلاقا يطلق اطلاقين اطلاقا عاما واطلاقا خاصا فأما الإطلاق العام للبيع فهو ما جاء عند ابن عرفة عرفه بقوله هذا عرف البيع لكن بالمعنى نعم قال هو عقد معاوضة على غير منافع ولا منفعة لذة عقد معاوضة على غير منافع اذا لما قال عقد معاوضة شمل كلامه هذا آآ ان تكون المعاوضة من طرفين معاوضة لأن الأديس معاوضة الف المشاركة فهي تفيد ان المعاوضة حصلت من شخصين من طرفين اثنين هذا له عوض اخر له لأن المعارضة الألف للمشاركة فخرج بهذا بهذا التعريف اه العقد الذي لا معاوضة يعني مافيهش معاوضة من الجانبين وذلك كالهبة والصدقة الهبة واش فيها معاوضة من الطرفين لا فيها لعوض من شخص واحد اخر ليس له ليس منه شيء والصدقة كذلك فيها فيها العوض من شخص واحد الطرف الاخر لا يدفع شيئا مقابل الصدقة المتصدق عليه لا ينفع شيئا المهوب له في الهيبة لا الو. ايوا. شيئا. اللهم الا ان كانت هبة هبة الثواب وسيأتي الكلام عليها. هادي هي لي كينتاظر فيها الموهوب اه ينتظر الواهب من اللهوب له عوضا ماشي الثواب عند الله لا الثواب من الموهوب له فهذه شيء سيأتي كلامه علي هذه تستثنى لانها من لأنها معاوضة بالحقيقة اذ الواهب ينتظر من الموهوب له عوضا وان كان غير غير معينين ولا محددين لم تقع مكايسة ومشاحة فيه لكنه ملحوظ عند عند الوادي فالشاهد لما قالوا معاونة خرجت معانا الهبة الا هبة الثواب والصدقة لانها عقد من طرف واحد العوض كيكون غي من الجهة والجهة الاخرى ليس منها عوض قال ابن عرفة رحمه الله على غير منافع. ملي قال على غير منافع خرج بذلك خرج بهذا الكراء والاجارة والنكاح اذا اولا قوله آآ على غير منافع خرج الكراء والاجارة. لانه في الاجارة كيكون عقد المعاوضة على منفعة داك المؤجر يدفع عوضا ليحصل منفعة وهي السكن فداك المكان ولا البيع والشراء فيه فإذا تعريف من عرفة يخرج لنا الإجارة لأن الإجارة عقد على منفعة وهو كيقول فالتعريف عقد معارضة على غير منافذ واضح واللي قال على غير منافع خرج لينا العقد على منفعة كالإجارة مثلا وهي ما هو الجعل مثلا ولما قال ولا منفعة لذة خرج النكاح لان النكاح عقد معارضة على منفعة لذة كما قالوا اللذة يعني الاستمتاع بالزوجة الرجل يدفع الصداقة ليستمتع بالزوجة فإذا المعاوضة شنو هي؟ انه دفع صداقا والجهة الاخرى هي منفعة اللذة فهذا ايضا خرج من التعريف لا يسمى هذا تعريف بني عرفة رحمه الله تعالى لكن دخل في تعريفه الى هذه الأمور لي خرجات من التعريف ودخل في تعريفه هبة الثواب كما ذكرت لان هبة الثواب فيها معاوضة فيها معاوضة ودخل الصرف الاتي الكلام عليه لان فيه معاودة كتعطيه تعطيه ذهبا ويعطيك ذهبا مثله ولا فضة ويعطيك فضة مثلها ودخلت المراطلة وسيأتي الكلام عليها والسلم وسيأتي الكلام علي هذا تعريف البيع من معنى الأعم. واما تعريفه الأخص فيزاد فيه على ما تقدم بمعنى نخليو داك الكلام عقد معاوضة على شنو قال على غير منافع ولا منفعة ونزيدو عليه ذوبك احد عوضيه ليس ذهبا ولا فضة معين غير العين فيه علاش قالك كنزيدو هادشي باش نخرجو هاد الامور لي دخلات او مخصهاش دخل لي هي هبة الثواب والصرف والمرادلة والسلام باش نخرجو هاد الاربعة نزيدو هاد القيود ذوبك يا ستي ملي قلنا مكيسة شنو خرج هبة الصواب لأنه هبة الثواب كنا تكلمنا على بلوغ المرام الى عقلتو فيهبة الثواب لي كيجيب الوالد شيئا يعطيه للموهوب له هو ينتظر منه جزاء واحد مثلا جاء من مكان بعيد وجاب لواحد زيتا ولا سمنا ولا كذا من البادية جاب ليه زيتا ولا سمنان ويريد بهبته الزيت وهذا للموهوب له ان مثلا ان يخدم ولده جاب ليه هادشي ليخدمه ولده او ليقف مع ولده في عمل ما. اذا فهو راه هبة لأنه ما قالش ليه شحال ثمن الزيت نبيعه لك بمية درهم ولا بخمسين درهم لم تحدث عن ثمنه الا قال ليه هاك واحد الهدية لكن هاد الهدية يريد بها هو عوضا باغي بها عوض واحتله ابنه راه يفهم ذلك ماشي مفاهمش ملي كيقولي هاك واحد الهدية والله يجازيك بخير وقف معايا فكدا ولا عطيني كدا ولا عاونيتك على ولا اه خدم ليا ولدي ولا خدم ليا انا ولا كدا وكدا ادا هادي تسمى هبة الثواب بدليل انه لولا دالك الغرض لما جاءه الهدية كون مكانش عندو فيه مصلحة مغيجيبش ليه العدية هادي هي كتسمى هبة السواد يريد بها الواهب عوض من النهوب له. هادي واش كتكون فيها مكايسة؟ فيها فيها مساومة بعبارة وفيها مساومة بشحال الزيت فحال تخليها ليا واش كيحسب ليه التمن ديال العوض لي غيعطيه والثمن ديال الزيت تيقول ليه المنفعة لي غنقدم ليك انا القيمة ديالها الف درهم والزيت القيمة ديالو ميتين درهم اذن مكايسة ولا لا؟ ها؟ اذن لما قالوا ذو مكايسة خرجت هبة الثواب لانها مفيهاش مكايسة مفيهاش مشاحة من الطرفين والاصل في البيوع العامة انه كيكون فيها مشاحة بين الطرفين شحال الثمن ديال هادي لاخر كيقولي كذا واحد كيقوليه نقص لاخور كيقوليه زيد لا والو وفيه البيوت اذن على هذا القيد ذو مكايسة خرجت الثواب لأنه ليست فيها مكالسات احد عوضيه ليس ليس ذهبا لما قال احد عوضيه ليس ذهبا ولا فضة خرج بذلك الصرف والمراطلة والمبادلة وسيأتي الكلام عليها بتلاتة ان شاء الله لها احكام خاصة هادي الصرف والمرادلة والمبايعة لها احكام خاصة ستأتي اذا خرجت بقوله احد عوضيه ليس ذهبا ولا فضة معين غير العين فيه. لما زادوا هاد المعين وغير العين خرج به خرج بيع السلف معين غير العين فيه يعني فهاد البيع معين غير العين غير العين شنو هو معين غير العين. خرج السلام لأنه في بيع السلام يكون يعني العرض المبيع السلعة يكون العرض غير معين وانما يكون موصوفا في الذمة ماشي شي حاجة بعينها غنشري من عندك داك الكاس الفلاني هداك لي كنتي حاطو لا هدا ماشي هو بيع السلام بيع السلام بيع موصوف في الذمة اذا شودت بعبارة معين غير العين انتم تعلمون انه في البيع في البيع البيع الأصلي كيكون احد العوضين عينا والعين المراد بها الثمن العين هو الثمن والشيء الاخر اللي هو العرض فلما قلنا معين غير العين غير العين اي العرض العين الثمن راه خاصو يكون معين ولهذا بالسلام العين ثمن معين ولا غير معين اه معين را كيقولي غنشري من عندك داك كدا اللي غيوصفو لي فالذمة بميتين درهم تلتمية درهم وخمسمية درهم لكن هانشوف معين غير العين اي معين العرض لان حيدنا العين شنو بقا لنا العرض؟ العرض خاصو يكون معين وبيع السنة بالعرض في الكنيسة معين وانما هو مجرد موصوف في الدماغ اما الا بغيت نبيع ليك انا شيئا معينا اه بعينه لكنه غير حاضر ها كيتسمى بيع الغائب هذا ماشي بيع السلام فرق بينهما بين بيع الغائب وبيع السلام. انا مثلا كنملك هاد الكتاب. واضح؟ نتا شفتيه عندي. سافرنا انا وياك للدار البيضا قلت ليا تبيع ليا داك الكتاب ديالك را انت كتعرفو هدا هدا بعينيه اتفقنا للدار البيضا لكن انا خليت الكتاب هنا قلتي ليا تبيع ليا داك الكتاب ديالك الفلاني؟ اه قلت لك ابيعو لك كم تبيعه؟ ابيعه لك اولا اش تيتسمى؟ بيع الغائب هذا لا ماشي بيع سليم هذا بيع الغائب يعني بعت معين معين شي حاجة كتعرفها مفهوم؟ بيع السلف بيع موصوف في الدين ماشي حاجة غير معينة غي كنوصفها لك اصفها لك وتصفها لي ماشي شي حاجة عندي معينة شفتيها عندي في الدار ولا لا هذا غي شيء موصوف عاد غنجيبو لك ان شاء الله ولا عاد غنخيطو لك ولا الشاهد شيء غير معين لكنه موصوفا دقيقا. نقولك مثلا واش تشري من عندي نتا مشايفش آآ الكتاب اولا مكتعرفش مثلا واحد السلعة معينة لي انا كنبيع ونشري فيها ولا عاد غندخلها مثلا كنبيع انا ونشري في الاواني هاد الكاس هذا مبقاش عندي سالا جيتي نتا بغيتي بحال هاديك اش قلتي راه فلان شرا من عندك واحد الكاس معين قلت لك راه معنديش هل تشتريه مني؟ نعم اشتريه منك هو راه ذاك الكأس طوله كذا عرضه كذا الى اخره. وصفته لك وصفا تاما لا املكه ومازال ما عنديش عاد غادي نشريه. ونجيبو نبيعو لك. هذا هو بيع السلام. بيعو موصوف فيه الزين اذن فغير العين واش معين؟ لا ماشي معين غير وصوف ملي كيكون معين يعني كاين وحاضر ومعروف وتعين عند احد الطرفين فهداك بيع الغائب ماشي بيع السلام وسيتي ان شاء الله الكلام عليه بتفصيل في محله. اذا فهاد التعريف هذا الشاهد شو الفرق بين هاد الزيادة والتعريف ديال ابن عرفة السابق؟ تعريف عرفة اعم لانه ادخل هداك التعريف ادخل هبة الثواب في البيع وادخل الصرف والمراطلة والمبادلة وادخل السلامة وهاد الزيادة اللي هي ذو مكايسة احد عوض وعين غير عين فيه اخرج هذه الاشياء وترك البيع الصمت ببيع المعروف المشهور المتداول اه اذن البيع هذا اول تقسيم سننوعه الى انواع باعتبار باعتبار تسلم العوضين وعدم تسلمهما او باعتبار تأجيل احد العوضين وبهذا الاعتبار نقول الشيخ رحمه الله جمع البيع في التعريف وقال باب في الترجمة وقال باب البيوت في الترجمة ما قالش الشيخ باب البيع قال باب لماذا جمع؟ قال البيوع الجواب انه جمع بالنظر الى انواع البيع كما قلنا في الطهارة باب المياه. لماذا جمعوا المياه مع ان الماء اسم جنس واسم الجنسية يطلق على القليل والكثير باعتبار الواعيين الواعيين. كذلك البيع هنا جمع باعتبار انه الا في الاصل ديال البيع مصدر باع يبيع بيعة والمصدر يطلق على الواحد والاثنين والثلاثة فالجواب انه جمع باعتبار الانواع وبيان انواعه لان الانواع ديالو كما قلنا اه انواع متعددة باعتبارات مختلفة وهذا ما سنبينه تقول ليا وشنو هي هاد الأنواع؟ انقول لك هي ما سنذكره لك الآن انواع متعددة وباعتبارات مختلفة يعني باعتبار غيتقاسم البيع الى انواع وبالاعتبار الثاني الى انواع والاعتبار الثالث الى انواع وهكذا فاول هذه الاعتبارات اعتبار تسليم العوض العوضين وعدم تسلمهما. فباعتبار تسليم العوضين وعدم تسلمهما يتنوع الى هذه الأنواع التي سنذكرها النوع الأول بيعو النقدي وهذا هو اه الغالب في البيوع بيع النقد هذا هو الغالب في البيوع لعدم شغل الذمة اه ولهذا اشترطه الشارع في بيع الذهب والفضة وسائر الربويات لما لها من الخصوصية في حياة الناس. والشرع متشوف اليه. شنو هو بيع النقد هو ان اعطيك المتمن وتعطيني الثمن في الحال في في نفس الوقت بل يسمى بعين ببيع النقد هو ان يحصل منك استلام المتمن ويحصل مني استلام الثمن في ان واحد نزعة واحدة في وقت واحد هذا هو الأصل في البيع علاش هذا هو الأصل في البيع؟ بعدم شغل الذمة. لا انت غتكون الذمة ديالك مشغولة بالثمن ولا انا مشغولة بالمثمن برأتي الذمة ديالك او فرغت ذمتك لما اعطيتني الثمن وفرغت ذمتي لما اعطيتك السلعة اعطيتك السلعة صافي مبقاتش ديما ديالي والو اعطيتني الثمن مبقاتش الذمة والو اذن هاد عدم شغل الذمة امر يتشوف اليه الشارع؟ اه نعم امر يتشوف اليه الشارع الحكيم باش ما تبقاش الذمة ديال العباد مشغولة لأن كل ما بقات الذمة ديال العبد مشغولة يكون في خطر قد يموت قد لا يتيسر له السداد كذا فتكون ذمته مشغولة فكلما فرغ ذمته من حقوق الناس كان ذلك اولى بمعنى الشريع نادى بابه لهاد الأمر وحثه عليه انه يفرغ الذمة ديالو من من اموال الناس من حقوق الناس اذا هذا يسمى بيع النقدية شنو هو بيع النقد هو اللي فيه تسليم العوضين في مجلس تسليم العوض من الطرف الى عطاه الثمن ولاخر عطاه المسمن ولهذا هاد الأمر اللي هو بيع النقد كان شرطا في بيع الذهب كما سيأتي معنا ان شاء الله. ملي يكون العوضان ذهب مع ذهب ولا فضة مع فضة ولا ذهب اربعة في الضبط يجب ان نقدو اي تقابل واستلامو العوضين في في الحين في مجلس البيع هذا النوع الأول النوع الثاني ان يكون في البيع تأجيل احد عوضين تأجيل احد العوضين اما الثمن ولا ولا المثمن فإن كان اه التأجيل للثمن انا هو البائع عندي السلعة عطيتك الكتاب قلت لي ما عنديش تنشارجي ونخلصك ان شاء الله على تأجيل السبب على المعوض عنه وعطيتو والثمن مؤجل اه والقسم التاني البيع الى اجل مع تأجيل المسمن القسم التاني العكس كتعطيه الفلوس وكنقولك داك اللي بغيتي ان شاء الله دابا نجيبو لك واضح؟ التأجيل المسمن وهذا هو المسمى كما قلنا ببيع السلام. فمن عيناه وعطيتيني الثمن ولا شيء من الثمن. والمثمن ساتيك به في اجل معلوم في وقت معلوم حددت لك الأجل الذي سآتيك به فيه وسيأتي كلام علي ان شاء الله في باب خاص يسمى في الكلام على بيع السلف لكن هاد الأمر لي قلنا اما ان يكون التأجيل للثمن ولا التأجيل للوزمان انما يظهر فيما في البيع اللي كيكون احد العوض اي نقدا ملي كيكون البيع واحد من العوضين نقدا يعني انا غنشري من عندي كتاب بالنقد اما الى كان البيع في تبديل عرض بعرض فلا يظهر في الثمن من المتمن بالضبط واش واضح؟ انا غنعطيك الكتاب ونتا تعطيني القاموس قميصك ومع كتابك طيب قلتي ليا عطيني الكتاب والقميص نجيبو ليك الاسبوع الجاي هنا واش نعتبرو تأجل الثمن ولا المثمن يحتملان معا مفهوم؟ لان كلا من من العوضين يمكن ان يكون ثمنا ومثمنا اما لو كان عندنا في البيع النقد فحين هادي كنعرفو شنو المؤجل ايلا تأجل النقد هداك تأجيل التمن ايلا تأجل للسلعة هداك التأجيل المثمر لكن ايلا كان عرض بعرض لا يظهر علاش؟ الفرق لأنه ليس احدهما ثمن والآخر فكنقولو اجل احد العوضين احد العوضين تأجل اعتبرو انت ثمنا ولا اولى مزمنا اه لا اشكال طيب هاد المسألة ديال تأجيل احد العوضين واش هي جائزة مطلقا كنقولو الأصل هو الجواز الا في الصور التي استدناها الشرع تأجيل احد العوضين جائز الا في الاصناف الربوية الاصناف الربوية اللي مذكورة في الحديث ستة الاصناف الربوية الستة المذكورة في حديث ابي هريرة في الصحيحين وما الحق بها لوجود العلة فيه هذه التي لا يجوز فيها تأجيل لا يجوز فيها تأجيل احد العوضين تا شي واحد من العوضين لا يجوز تأجيله. لكن اذا اتحدت العلة كما لا يخفى. اذا بعذاب او في الداخلة او الذهب بالفضة لا يجوز تأجيل احد العواضين. كذلك اذا بيع البر بالبر او الشعير شال او البر بالشعير او الارز اللي هو ملحق او البر بالارزل الى اخره. اه متحد علة اتحد في العلة فلا يجوز فيه التأخير فمثلا في الذهب والفضة العلياش هي الثمانية فإذا الا كان العوضين علتهما الثمانية لا يجوز تأخير احد العوضين ولهذا مما يلحق بالذهب والسلطان النقود اللي كيتعاملو بها الناس اليوم الأورو مع الدرهم ولا الدرهم مع الدولار ولا يجوز تسجيل احد نقده من احد العوضين الى كان العملية عملية بيع لا يجوز تزيل احد العوضين تعطي الدولار ويعطيك الدرهم تعطيه الريال السعودي ويعطيك درهم المغربي في آن واحد لا يجوز مثل الذات مع الفضة كذلك الى كانت العلة الاقتياس والإدخار الأرز مع البر. البر مع الشعير تا حالة العلة لي هي القطية والانتخاب. ولا يجوز تأجيله احاديث عوضين بل واجب يكون التقابل هاء وهاء مثل لمثل اما تأجيلهما معا واحد يقول ليا لكن واحد الصورة لي هي التأجيل ديال التمن والمتمن انا غنشري من عندك ويكون الثمن مؤجلا والمثمن مؤجلا فهذا نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم وهو المقصود ببيع الكارئ بالكارئ وسبق معنا حديث بلوغ المرام نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الكاره بالكاره اي بيع الذيل بالدين تأجيلهما معا لا يجوز. الا ما كان من جواز تأخير رأس المال في السلام بعد الوقت. هادي مسألة جوزها فقط المالكية وسيأتي كلامه عليها انه في بيع السلام يمكن تأخير رأس المال بعض الوقت بمعنى انا مثلا بغيت نشري من عندي اسمها التمرض اللي عندي في النخل ديالي لكن التمر ما غيكون حتى للعام الجاي قلت لي نشري من عندك التمر ديال العام الجاي اه كذا وكذا منه شحال تبيعو ليا؟ وليت كنبيعو كدا وكدا للكيلو متلا شري ما عندك مية كيلو انا غنحسبو ليك كدا وكدا للكيلو او انت عارف التمر اللي كيكون فالنخل ديالي تعرفه تعرف شكله فاتفقنا على الثمن ودفعت لي ثمن ثمنه فهذا هو بيع السلام هذا جائز لا اشكال فيه لكن هاد الصورة هادي تجي مستندة غتجي معانا ان يؤخر اا المال شيئا من الزمن هو راه التمر مغيوجد ليك نتا تال العام الجاي وقلتي ليا واحد الشهر ان شاء الله ونخلصك واحد الشهر ونخلصك وغنتسناو تال راس العام تا يوصل وقت الجدل وعاد تاخد انت التمر ديالك هادي هي الصورة المستثناة الآتية معنا مستثناة عند المالكية من مسألة بيع الكارئ الكاري لأنه فاللول او وقع العقد بيناتنا او اتفقنا لكن انت اجلتي ليا التمن لواحد المدة معينة ديك الساعة فديك المدة المعينة كاين بيع الدين بالتين انا عبد ديك مدة معينة لأن ما عطيتيني ثمن ما عطيتك مثمن وسيأتي كلامه على هذا بإذن الله وبيان الخلاف في هاد المسألة خلافية من فقهاء من لم يجوزها قالك من شروط السلام ان ان يدفع المشتري الثمن فمجلس العقد هذا جعلوه شرطا في في السنة قال لك الى مدفعش الثمن في وقت العقد هذا باش يبيع الثمن خاصو يدفع الثمن في مجلس العقد اذن هذا تقسيم للبيع باعتبار الأجل اذا الخلاصة ديال هاد التقسيم ديال البيع باعتبار الأجل نقول اما ان يكون البيع نقدا شنو البيع نقد بمعنى ان يكون العوضان في المجلس تعطيني الثمن ونعطيك المثمن كذا واحد ثانيا ان يؤجل احد العوضين اما يكون المؤجل هو الثمن ولا يكون المؤجل هو نسب المجمل والاصل في هذا الجواز الا اذا كانت الاصناف المبيعة ربوية ملي كتكون الأصناف مبيعة ربوية لا يجوز وإلا الأصل فهاد المسألة يتأجل الثمن ولا يتأجل المتمن واحد منهما جائز هادي هي المسألة الثانية لكن فيها تفصيل طيب فيما يأتي ان شاء الله الأصناف الربوية لا يجوز فيها القسم الثالث ان يكون تأجيل العوضين معا جوج مؤجلين هذا لا يجوز بيع نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. هذا تقسيم للبيع باعتبار اش الأجل باعتبار الأجل لأنه اما ان يكون فيه تأجيل العوضين تأجيل احد العوضين تأجيلهما معا الى لول قلنا عدم تأجيل العوضين التانية تأجيل احد العوضين الثمن الى المتمن لكن هاد التأجيل اما الثمن ولا المتمن قلنا اذا عرف الثمن من المتمن بأن كان احد العوضين نقدا اما الى مكانش فالمهم فيه تأجيل احد العوضين اعتبرو انت ثمنه مثمن لا يضره والقسم الثالث ان يكون التأجيل له ما معا. اذن هذا تقسيم لله باعتبار اش؟ الأجل. الأجل. وينقسم البيع في اعتبارات اخرى. ينقسم باعتبار حقيقة العوضين الى بيع مقايضة وبيع عرض بعين وبيع عين اه بعين نختم ان شاء الله بهاد التقسيم ينقسم ولا نتركه نتركه الى الدرس الآتي ان شاء الله ونزيد هذه التقسيمات والله تعالى اعلم هادي غير مقدمة اللي قلتي معايا ان شاء الله مقدمة لكنها مهمة والا التفاصيل ستأتي معنا هادشي كامل اللي كنتكلمو عليه ستأتي تفاصيله في الباب لان الباب هذا هو موضوعه وهو باب طويل مازال غادي نستغرق به مدة طويلة ان شاء الله لأن فيه