ونسخ الانشاء ولو كان بلفظ القضاء او الخبر. ونسخ الانشاء يعني ويجوز على الصحيح نعم ونسخ الانشائي ولو كان بلفظ القضاء او الخبر او قيل بالتأبيل وغيره مثل قوموا ابدا صوموا حتما وكذا الصوم واجب مستمر ابدا. اذا قاله انشاء خلافا لابن الحاجب طيب هذه مسألة نسخ الخبر دائما في كلامنا منذ ان عرفنا النصف الدرس الماضي النسخ ما محله حله الأحكام والاحكام تثبت بالاخبار او بالانشاء الانشاء الانشاء يعني امر ونهي هي هي مورد التكليف ومورد الحكم الشرعي. لكن الاخبار ليست ليست محلا للاحكام. اخبار يعني جملة خبرية ليس فيها امر ولا نهي لكن كلنا يعلم ان بعض الاحكام الشرعية تأتي في صيغة الخبر فيقولون لفظه لفظ خبر ومعناه انشاء او يقولون هو انشاء في صيغة خبر مثل والوالدات يرضعن اولادهن حولين كاملين. الاية ليست فيها الزام فيها خبر لكنها تتضمن معنى الحكم. ومن دخله كان امنا. جملة خبرية ان من دخل المسجد الحرام فهو امن. لكن المعنى فيها وجوب تأمين من دخل المسجد الحرام ففيها حكم فيها انشاء ومثل قوله تعالى والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة وله امثلة كثيرة فهذا كله محل اتفاق عند العلماء ان الصيغة صيغة خبر والمعنى معنى انشاء السؤال هو هل تعامله بصيغته او بمعناه فان عاملته بمعناه وقلت هو ان شاء قلت يجري فيه النسخ لانه كسائر الادلة التي تتضمن التكليف بالاحكام. وان عاملته بلفظه فالاخبار لا تقبل النسخ. السؤال ليه الاخبار لا يدخلها النسخ نعم هل يجوز شرعا ان يقول الله عز وجل قصة عن قوم نوح او عاد او شيء في الجنة والنار اما خبر الماضي او خبر الغيب المستقبل ان يقول حصل كذا ثم تأتي اية لا ما حصل كذا هذا يفضي الى التناقض المنزه عنه كلام الشارع. يفضي الى كل ما يمكن ان يتنزه عنه كلام الشارع من الاضطراب التناقض الكذب وغيره فلهذا لا يتطرق النسخ الى الاخبار انما يتطرق الى الاحكام والانشاء هذه مسألتنا نسخ الخبر هل يجوز ان يكون الخبر منسوخا؟ الاصل ان الخبر من حيث هو خبر لا يصح ان يكون منسوخا لكن عندنا مسألة اخرى الخبر الذي يتضمن معنى الانشاء قال رحمه الله ونسخ الانشاء هذا لا اشكال فيه الانشاء ينسخ قال ولو كان بلفظ القضاء او الخبر وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه هذا قظاء ما وجه ايراد الحكم فيه؟ لان القضاء يستلزم الثبات والدوام. فهل يجوز ان يتطرق اليه النسخ في غيره؟ قال نعم او صيغت الخبر كما مثلتم من دخله كان امنا والولدات يرضعن اولادهن والمطلقات ويتربصن بانفسهن وغيرها من الامثلة قال ولو كان بلفظ القضاء او الخبر او قيد بالتأبيد وغيره مثل صوموا ابدا. صوموا حتما. وكذا الصوم واجب مستمر ابدا. اذا قاله ان شاء. هذه الجمل المقترنة بالفاظ تفيد التأبيد. هل يجوز ان يدخلها النسخ قال المصنف؟ الجواب على الصحيح نعم. واقتران الفاظ التأبيد بها لا تناقض فيها مع تقرير جواز نسخها لان النسخ الى الحكم لا الى الزمان ما وجه ذلك لو قال الله تعالى فرضت عليكم صوم يوم الغد اليس صوم يوم الغد هذا يتناول النهار باكمله اجب بلى وهي الدلالة دلالة نص صوموا يوم الغد ويوم الغد يبدأ من طلوع الفجر الى غروب الشمس فدلالة اللفظ على استغراق زمان التكليف دلالة نص هنا. صوموا يوم الغد. يعني صوموا زمان النهار باكمله. طيب صوموا يوم الغد فلا يجوز نسخه مع اشتماله على الزمان نصا بلى يجوز فمن باب اولى ان تقول صوموا ابدا. صوموا ابدا. هل تناول الزمان الكلي الى يوم القيامة بالنص؟ الجواب لا قال صوموا حتما. هل يتناول الزمان بصيغة التأبيد على الاستغراق بكل زمان؟ لا صوموا ابدا يعني صوموا دائما كل الايام والعموم الذي يفيد الاستغراق دلالته ليست نصية بل ظاهرة ليست قطعية دلالة العام والاستغراق فاذا كانت الدلالة في مثل صوموا ابدا صوموا حتما دلالة ظاهرة واثبتنا في دلالة النص صوموا يوم الغد جواز نسخه. فما جاز نسخ الزمان الثابت فيه قطعا جاز نسخ ما دل عليه الزمان بالظاهر من باب اولى مثل صوموا ابدا او صوموا حتما او الصوم واجب مستمر ابدا قال اذا قاله ان شاء كل ما تقدم قال خلافا لابن الحاجب. وابن الحاجب يرى ان ذلك لا يتطرق اليه النسخ لتعارضه مع التأبيد على كل حال. خلاصة الكلام ان الخبر من حيث هو خبر لا يتطرق اليه النسخ. لكن نسخ الخبر الذي يتكلم عنه المصنف له صورتان ليس نسخ الخبر من حيث من حيث حقيقة الخبر لا من حيث ايقاعه يعني ان يكلف الشارع الاخبار عنه هذه واحدة من الصورتين كيف مثلا قل يا ايها الكافرون لا اعبد ما تعبدون. هذا خبر مكلف ايقاعه يعني المطلوب الاخبار عنه قل يا محمد يا ايها الكافرون لا اعبد وكل دليل كل اية فيها التصدير بقل هي تكليف بنقل الخبر المذكور قل ان كان للرحمن ولد فانا اول العابدين. ايقاع التكليف بالخبر ثم نسخه. هذا اما ان يرفع مطلقا او او يرفعه بتكليف الاخبار بنقيضه ولا اشكال فيه. الذي فيه اشكال نسخ مدلول الخبر يعني ان يخبر الشرع عن شيء ثم ينسخ مدلوله بانه مثل والمطلقات ويتربصن بانفسهن ثلاثة قرون ثم وولاة الاحمال يجدوهن ان يضعن حملهن فخبر يناقضه خبر اخر هل يصح ان يكون ناسخا وهو خبر؟ عندئذ ستقول مدلول الخبر ان كان مما لا يقبل التغير كالاخبار عن وجود الله وصدق النبي صلى الله عليه وسلم فهذا لا يتطرق اليه نسخن لانه مفض الى ما يتنزه عنه الشارع من التناقض والكذب ونحوه. وان كان غير ذلك كما مر بك فانه لا بأس ان كان خبر يتضمن انشاء. فالخبر المتضمن انشاء سواء جاء بلفظ القضاء او بلفظ الخبر او قيد بالتأبيد والحتم والاستمرار رجح المصلي في ذلك كله جواز نسخه لان العبرة بمعناه لا لا بلفظه فهذا المأخذ نظروا الى المعنى وطالما صار المعنى انشاء اجري عليه احكام النسخ ولن يكون اللفظ هنا عائقا لانه ليس المقصود به صيغة الخبر ولا القضاء بل معنى الانشاء الذي اشتملت عليه الصيغة