اما ان يقضيه واما ان يؤذي له فيه. ومن الربا في غير النسيئة بيع الفضة بالفضة يدا بيد متفاضلة وكذا الذهب ولا يجوز فضة بفضة ولا ذهب بذهب الا مثلا بمثل يدا بيد وفضة بالذهب لمن الى اخره ما زال الكلام في مقدمة في باب الكيوع. بعد ان تعرفنا في الدرس الماضي على اه بعض اه تقسيم بعض التقسيمات للبيوع باعتبارات متعددة وتلكم التقسيمات مبينة لوجه جمع البيع على بيوع في قوله باب البيوع في قول الفقهاء عموما باب في البيوع. فوجه الجمع هو ما ذكرناه من انواع البيوت. ان الميوع انواع اذا فذكرنا بعض التقسيمات البيع باعتبار باعتبارات متعددة ثم تعرضنا بعد ذلك لحكمه. وان الاصل فيه اباحة وقد يعرض له الوجوب او الاستحباب او التحريم او ابتراهتك ما سبق. اعلموا ان اركانه ثلاثة. اش معنى اركان البيع؟ بمعنى لا يمكن ان تجد بيعا دون ركن من هذه الاثار مكاينش شي بيع لا يمكن ان توجد ماهية البيع حقيقة البيع الا بهاد التلاتة الا ماكانش واحد ما يقتدى فلا بيع هاديك ماشي بيع ندخلو لشي شي باب اخر هبة ولا صدقة ولا ولا عطية لا يمكن يكون بيع الا بهاد الاركان التالية العاقدان طرفان بائع ومشتري الى كان غي طرف واحد ممكن يكون البيع واحد يبيع ويشري لا يمكن والعاء والمعقود عليه وهو الثمن والمثمن الا كان العوض غي طرفان كاينين ولكن مكاينش معقود ومعقود عليه كاين غير اه ما كاينش الثمن المتمن كاين غير اه شيء واحد اما في الثمن واما المتمن هل يمكن وجود البيع؟ ابدا لا يمكن هذا ماشي بيع الا واحد اعطى الاخر شي حاجة تلك عطية اه والامر الثالث ما يدل على الرضا وهو الصيغة الصيغة اللي هي الايجاب والقبول وما يقوم مقامها كالمعاطاة وسيأتي الكلام عليها المقصود ما يدل على الرضا لأن البيع هذا باش يوقع شرعا لابد من تراضي الطرفين عليه فإلى مكانش قاضي الطرفين او احدهما فلا بيعة لا يعتبر هذا بيعا في الشرع الشرع ماشي بيع هداك خصم واحد قال لواحد هاك الفلوس وارا ليا وهو ما باغيش يبيع خدا ليه السلعة ومشى هادي يعتبر بها هو ما باغيش يبيع السلعة انا غاسل انا واخا عطات التمن انا غاسل اذن فالبيع لا يكون الا بهاد الاركان الثلاثة طرفان ثمن ومثمن والصيغة او ما يدل على الرضا مما يقوم مقام الصيغة كبيع المعاطات اذن الآن نتحدث بإذن الله تعالى على هذه الأركان بشيء من التفصيل للإيضاح والبيان وهي مقدمة مهمة جدا اذا اول شيء قلنا من اركان البيع العاقد العاقد يشمل البائعة والمشتري يشمل الطرفين وتحديد البائع والمشتري اه لا يلزم في البيع لا يلزم نقولو هذا المشتري بالضبط لا لا ذلك المهم ان يكون عندنا طرفان يتبادلان عوضين واحد كيعطي للاخر عوض ولاخر كيعطيه عوض غير الغالب من حيث الغريب ان صاحب الزمن يقال له مشتري وصاحب العرض يقال له بالغ هذا من حيث وقد يطلق العكس كما سبق بل وفي بعض البيوع قد لا يتميز البائع منها المشتري كما لو كان في البيع مبادلة عوض بعرض ملي كيكون عرض بعرض الى هما بائعون المشتري اذن هذا اه الركن الأول وهو الطرفان العاقدان العاقدان هما الطرف البائع والمجتهد طيب شنو هي الشروط ديال ديال العاقبين هذا الركن الأول العاقد له شروط كل واحد من الطرفين يسمى عاقدا العاقدان لهما شروط ماشي اي واحد يعقد البيع اه اولا يجب ان يعلم ان العاقد يجوز ان يكون هو المالك للمعقود عليه او ان يكون وكيلا عن المالكي العاقد في البيع والشراء سواء كان بائعا ولا مشتريا يجوز يكون هو المالك للمال ولا المالك للسلعة ويجوز ان يكون نائبا وكيلا عن الملك وكلو قاليه بيع ليا ولا شري ليا عطاه فلوس ديالي يشري ليا ولا عطاه السلعة قاليه بيعها ليا يجوز لا يجوز يصح ان يقع البيع من المالك مالك السلعة هو من وكيله حتى الوكيل يسمى يعتبر عاقلا الى هو اللي عقل اذا فهو العاقد اذن فملي كنقولو العقد لا يصح الا من المالك او من وكيله اذا لو وقع العقد من غير مالك ولا وكيله فانه لا يصح فانه عقد فهت البيع فهت واحد جا باع واحد السلعة لا يملكها غصبها غصبها لمولاها وجماعها سرقها لصاحبها وباعها اذن هذا ليس مالكا ولا وكيلا على على المالك اذا فلا يجوز له بيع وان باع فالبيع ومما يتبع هذا ويلحق به ما يسمى ببيع الفضول وسيأتي الكلام عليه الفضولي هذا ماشي راسب ماشي شي واحد قاصد شر ما قصد مسكين غير الخير باغي يدير الخير لكن المالك لم يوكله بفضول هذا لم يمكنه المالك اه كيعرف ان واحد الشخص يريد بيع سلعة واحد الشخص يعرض سيارته للبيع ولكن صاحب السيارة يوكله على بيعها مقالش لي يبيعها بيا فكيمشي هو ويتفاهم مع الناس ويبيعها ليه قل لهم را كاين واحد السيارة ها هي شوفوها كيشوفوها الناس مول السيارة ما فراسهم تا حاجة متافق معاهم على الثمن عرفو شحال باغي يبيعها ويقول ليهم ها هي السيارة نبيعها لكم هذا يسمى بيع هل بيع الفضولي لا يصح الا اذا اجاز ذلك المال لا تتعاقد مع الناس وتافقو معاهم فلبيع غير صحيح الا اذا امضى اول الباهي. جا هاد الفضول اللي عند مالك وقاليه راني بعت لك السيارة الفلانية. قال ليه الله يسخر فإذا صحة واذا لم يمضه فلا يصح وكذلك الفضولي هذا قد يكون مشتريا ماشي ضروري يكون باهر. عارف واحد كيقلب على سيارة باغي يشريها. لقى واحد السيارة بانت ليه رخيصة مول المشتري لم يوكله ما نوبوهش واضح؟ فاشتراها له واش راها مليت غيشريها لفلان فكذلك لا يصح العقد حتى يأذن المشتري اذن فبيع الفضولي وسيلة الكلام شتي هادشي كامل سيتكلمو عليه بالتفصيل هادي غير مقدمة لتصوري هذه الأمور المهمة اذن الحاصل ان بيع اه الفضول لا يصح الا الى اهلنا المالك للمال او للسلعة المالك اللي هو اما البائع ولا ولا المشتري. طيب العاقد سواء اكان بائعا او المشتريان يشترط فيه شروط من الشروط التي تشترط في العقيد التمييز ان يكون مميزا اذن لا يشترط البلوغ في صحة العقد في صحة العقد لا يبسط البلوغ. يصح ان يقع العقد من الصبي من غير البالغة لكن بشرط ان يكون مميزا. والمميز هو الذي اذا تكلم بشيء او تكلم بشيء من مقاصد للعقلاء فهمه واحسن الجواب هذا هو ضابط المميز ذات كل ما بشيء من مقاصد العقلاء شي كلام كيتكلمو بيه العقلاء وله برام ومعان يفهم المقصود ويحسن الجواب هذا يصح منه البيع اه نعم يصح ولكن لا يلزم فقل بين صحة البيع ولزومه ولا نفاذه يصح ابتداء لكنه لا يلزم الا الا باذن وليه او يصح ابتداء لكن لا يلزم ولا ينفذ ولا ينجز الا باذن الولي. كما سيأتي ان شاء الله اولا بعدا يصح ان يكون العقد اما من المالك او من وكيله فخرج الغاصب او غيرهما مما ليس مكي وكيلا ولا مالكا الا بيع الفضول الذي ليس ظالما انا بعت لك بغيتي ما بغيتيش فهذا يصح ولكن لا يلزم الا اذن ملي قلنا المميز مفهومه ان الصبي غير المميز وكذلك المجنون وكذلك السفيه هؤلاء لا يصح منهم البيع ابتداء ابتداء لا يصح منه البيع غير المميز وكذلك المشي نقول اه واختلف في بيع السكران هل السكران يلحق بالصبي الغير المميز والمجنون او لا يلحق اختلف في ذلك ثقيلة ولكن هاد اللي اختلفوا فيه السكران السكران سكرا طافحا وهو الذي لا يدري ما يفعل اما اذا كان الانسان سكران شرب شيئا من الخمر يعني دخل لدرجة السكر لكنه يدري ما يفعل هذا يصح بيعه بلا اشكال وشراؤه واضح واضح هذا يقع قد يسكر الانسان ولكن مع ذلك يكون عاقلا يحسن التصرف ويعرف ما يفعل. سكر خفيف غير باطل. هذا يصح منه العقد البيع والشراء لكن ان كان السكر طافحا فهذا هو المختلف فيه ثقيلة لا يصح بيعه اتفاقا وقيل لا يصح على المشهور بمعنى فيه خلاف قولان في المذهب بعض اهل المذهب قال لك لا يصح بالاتفاق وبعضهم قال لك لا لا يصح اذا كاين اللي قال يصح واضح الكلام طافح اما السكر الخفيف الذي لا يدري صاحب ما يفعل فيصح بالعبوة شراؤه اذن هؤلاء لا يصح بيعهم لماذا؟ لانه يشترط في البيع كما رأيتم التمييز اذن فهاد التمييز هدا اش كيخرج لينا؟ يخرج لنا المجنون ويخرج لنا الصبي غير المميز ويخرج الشكرة الطافحة لان هؤلاء جميعا ليسوا مميزين ليس عندهم تمييز وبالتالي لا يصح منهم العقد ابتداء. لكن آآ اذا كان العاقل مميزا الا انه صبي دون البلوغ مميز ها هو فيه شرط مميز لكنه ليس بالغا فيصح عقده ولكنه لا لا يلزمني حتى يأذن الوليد حتى يمضيه وليه كذلك ممن يصح عقده ولا يلزم يصح عقده ولا يلزم. السفيه والمكره السفيه والمكره يصح بيعه ابتداء لكنه لا يلزم حتى يأذن بالنسبة للسفيه حتى يأذن الولي وبالنسبة للمكره حتى يزول اكراهه. كنقولو البيع في اللول واحد الشخص كلامك راه في الأول اذن في البيع فانه يصح اه سفيه باع يصح بيعه وشراؤه وراء الفقيه لكن لا يلزم البيع لا ينجوز ولا يكمل ولا ينفذ الا بالنسبة للصبي باذن وامضاء الولي وبالنسبة المكره بزوال الاكراه قولوا ليه واش نتا مزال موافق على البيع ولا لا قال لينا مزال فانه يلزم ويلا قال لا فلا فلا يلزم اه هذا الاكراه لي تكلمنا عليه اذا كان الاكراه ظلما وعدوانا اما اذا كان الاكراه بحق فانه يصح معه البيع ويلزم. اذا كان الاكراه بحق بحالاش ديك راه بحق واحد الشخص له سلع عنده سلع وعليه ديون للناس. دار معهم اجل انه غيسد لهم الديون ووصل الأجل وما سددش الديون ووقفوا عليه شخص ولا جوج ولا ماشي ضروري يكونوا الناس كتار وعنده سلعة عندو باش يرد الدين لكن ليس عنده سيولة ما عندوش نقود يسدد بها الدين عنده سلع فانه يكره على بيعها ليرد الديون اصحابه يكرهه القاضي على بيعه عندو سلع ومباغيش يبيعها كيقولك انا مبغيتش نبيعها دابا خلي تال العام الجاي ولا عامين وكدا تزاد ليا فيها الرباح يكره على على البين لانه اتهم متهم بأنه يريد اش ان يتهرب من الديون ملك السلع ولا يريد بيعها لان لا يسدد الديون. فالشاهد هذا يصح ويلزم بيعه وان كان مكرها لان الاكراه بحق هداكشي الاكراه لي تكلمنا عليه فيما سبق الاكراه ظلما بغير حق اما هذا فهو ادراك الحقهم التاني يلزم البيرو كذلك من صور هذا آآ الزامه ببيع شيء من السلع اداء النفقة الواجبة. هذا كذلك يلزم ويصح او كذلك الزامه بالبيع لكونه محتكرا افتكر سلعا يحتاج اليها الناس ومبغاش يبيعها حتى لمن بعد لي اه يرتفع سعرها فهذا كذلك يجبر على البيع واذا باعث بيعه لازم وصحيح لان الاحتكار ظلم من شروط العاقد انه يشترط فواحد الأمور مخصوصة في من يباع له عبد مسلم او يباع له مصحف او شيء معظم في الشريعة يشترط فيه الاسلام نتا مسلم باغي تبيع مصحف فعندنا فالمذهب لا يجوز ان تبيعه لكافر يشترط لمن تبيعه ان يكون مسلما. لهذا لئلا يمتهن المصحف. الى مكانش مسلم كان كافر قد يمتهن المصحف فلا يجوز او تريد ان تبيع عبدك المسلم فلا يجوز ان تبيعه لكافر لان لا يكون كافر على مسلم واش تبيعوه لمسلم لا يجوز ان تبيعه دي كافرين اه اذن هذا ما تعلق بالركن الاول اللي هو العاقدان. اذا هذه شروط العاقدين. اذا باختصار العاقد خاصو اولا الشرط الاول اه اذا قلنا يشترط في العاقل اولا التمييز فخرج بذلك المجنون والصبي غير المميز والسكران سكرا طافحا ودخل ملي قلنا المميز دخل معنا المميز غير البالغ لكن المميز غير البالغ يصح ولا يلزم الا باذن الوليد وكذلك السفيه يصح عقده ولا يلزم الا وكذلك المكره ظلما. يصح ولا يلزم حتى يزول اكراهه ويوافق على البيع. اما من اكره بحق انه يصح ويلزم ولا خيار له اه ويشترط من الشروط اه التي تشترط في العاقل تشترط يشترط احيانا في العاقل ان يكون مسلما العاقد لي غنبيعو ليه خاصو والمسلم في بعض الأحيان متى اذا كنا سنبيع له مصحفا او عبدا مسلما او شيئا معظما في الشريعة شي حاجة لها عظمة وقداسة في الدين فلا يجوز ان تباع لكافر خشية ان يمتهنها الركن الثاني من اركان البيع المعقود عليه المعقود عليه اللي هو العوضان المعقود عليه شنو هو؟ العوضان عوض من طرف والعوض ومبادلة ولا لا؟ مبادلة هادشي اللي كتحصل به المبادلة اللي هو العوضان هاد العوضان راه سبقنا سبق لنا في اقسام البيع قد يكون البيع فيه عرض بعرض وقد يكون عرض بعين وقد يكون عين بعين فيشترط في العوضين شروط خمسة الشرط الاول طهارته ان يكون طاهرا وهاد الشروط تشترط في الغالب فاش ماشي في السمع ماشي في العين تشترط في العرض لان العين راه هي النقود لي كنتعاملو بها كذلك متوفرة فيها الشروط هي طاهرة وينتفع بها و ثم هي اللي تنقصوها علاش هي متوفرة في هاد الشروط الخمسة؟ لأنها ليست مقصودة بذاتها انا ملي كناخد من عندك الفلوس كنبيع ليك هدا وتعطيني النقود هاديك النقود لاش مقصودة بذاتها؟ مغناكلهاش ولا نلبسها ولا نعس عليها غنمشي نشري بيها حاجة خرا فهي مقصودة لذاتنا مفهوم الكلام؟ ولهذا هادي الشروط تشترط غالبا فاش في العرض اذا كان العوض عرضا سلعة عينا غير نقد فهم الكلام اذن اولا الطهارة ثانيا الانتفاع به بمعنى ان يكون مما يجوز الانتفاع به. ثالثا الا يكون منهيا عنه. رابعا ان تكون هناك القدرة على تسليمه للطرف الاخر. يعني تكون انت باغي تبيع ليه شي سلعة قادر على تسليمه اياها. والشرط الخامس عدم الجهل بالعوضين او احدهما. ما يكونش في العقد ديالنا عوضا مجهولا ولا واحد من العوضين مجهول انا العوض ديالي معين والعوض ديالك نتا باش تقول لا يجوز هذا غنبينوها ان شاء الله اذن الشرط الأول الطهارة قالوا اه يجب ان يكون العوض الذي سيباع السلعة اللي غتباع المعقود عليه المعقود عليه عموما ان يكون طاهرا طهارة اصلية او اه طهارة اصلية وحالية بمعنى طاهر في الاصل طاهر في الحال او يكون هو في الاصل طاهر وعرضت له نجاسة يمكن ازالته دابا الآن الأصل فالتياب اللي كانلبسوا الطهارة انها من الطاهرات ماشي من النجاسات اذن هاد الثوب انا غانبيعوا لك وهو طاهر الأصالة هادي صورة الصورة اللولة يكون قاستو نجاسة فيه بول لكن النجاسة ديالو يمكن ان تزال تغسلو غتزول النجاسة يجوز بيعه اه نعم يجوز لأنه واش طاهر الأصل فيه طهارة ولو عرضت له النجاسة يمكن ازالتها اذن لما قالوا اذا نجاسة يمكن ازالتها ما الذي خرج بذلك؟ خرج بذلك ما لو كان الشيء طاهرا وعرضت له نجاسة لكن لا يمكن ازالتها اه اما الى كان شيء متنجسا من اصله فهذا لا يجوز بيعه لا يجوز بيعه متنجس يبيع الانسان العادي راه مثلا او نحو ذلك لا لا اذا ومن هذا من هذا الباب افتى كثير من الفقهاء لانه لا يجوز بيع الدم دابا الان الناس كيحتاجوا الدم وهذا وباب التبرج رعب الدم تستهلك كثير من العلم انه لا يجوز نجاسة قال لك يشترط في حتى يشترط في المذيع ان يكون طاهرا قدام نجس فلا يجوز بيع نجاسة اذا اه لا لا يكون الا في باب التبرعات. يتبرع به الانسان اما يبيعو لا يجوز ان يبيعه لان كاين بعض الناس اللي كيبيعو الدم بسببي فبعضهم افتى بعدم الجواز لكن الى الانسان اضطر ليه انا باغي الدم او ما لقيتوش واحد الشخص اللي عندو باغي يبيعو نشريه من عندو هادشي من عندو هو الاسم علي اضطررت اليه هو ما خصوش يبيعو لكن انا ما يمكنش ليا نوصل ليه الا بشرائه منه فاذا ناخدو منو والاثم في حالة الضرورة هادي افترض المعاصرين اذن الشاهد اه بناء على هذا كنقولو يمكن ازالة النجاسة فعلى هذا قال لك لا يجوز بيع الزيت المتنجس الزيت اذا تنجس لا يجوز به وعلاش؟ قال لك لأن النجاسة لا يمكن ازالتها شيء سائل وسقطت فيه نجاسة بول ولا دم حي لا يمكنك ان تزيلها منه وبالتالي قالوا لا يجوز بيع المتنجس لانه لا يمكن تطهيره ما يمكنش ان تزول النجاسة منه اه وهذا الذي ذكرناه هو المشهور في المذهب ولكن عندنا قول اخر في المنهج المشهور في المذهب ان الزيت ونحوه من السوائل لا اذا سقطت فيها نجاسة لا يجوز بيعها لانها لا يمكن ان تتطهر ما يمكنش نزولو النجاسة ديالها لكن عندنا قول اخر في المذهب عن مالك ان السوائل كلها لها حكم الماء. قال لك الماء اولا الماء من حيث النجاسة. متى نحكم بنجاسته في الشرع كما تقدم اذا تغيرت احد اوصافه الثلاثة فإذن الزيت غير من السوائل لا يحكم في نجاستها حتى تتغير اذن الزيت ولو سقط فيه بول او حائض او غيره من ولكن لم تتغير حول صافيه هو ظاهر وبالتالي يجوز بيع وهادي رواية اخرى عن مالكه انه يجوز بعمر كونه طاهرا حكمه حكم الماء وهذا القول رجحه الامام ابن العربي رحمه الله تعالى اذا فالحاصل ان الخلاف في الزيت ونحن من السوائل دائر يدور على امر وهو هل اه الزيت هذا بالنسبة للقولين عن مالك القول المشهور والقول الآخر. هل الزيت يتنجس والحوم السوائل؟ غير الماء يتنجس بمجرد سقوط النجاسة فيه او لا يتنجس حتى تتغير احد اسرته الثلاثة. القول الأول المشغول انه مجرد نجاسة يصير متنجسا لا يجوز بيعه والقول الآخر انه مثل الماء لا يتنجس الا اذا تغيرت احد اصابه الثلاثة وبالتالي لا يجد بيعه حتى يصير متنجسا شرعا اي تغيرت احد وصافي اما اذا لم تتغير فيجوز بيعه على الروايات الاخرى التي صححها الامام ابن العربي رحمه الله تعالى ثم اختلفوا في امر اخر اللي هو واش الزيت وغيره من السوائل اه من الاشياء التي لا يمكن ان تتطهر ولا يمكن ان تتظاهر فهاد القول اصلا المشهور عندنا في المذهب مبني على ايش؟ على ان الزيت لا يمكن تطهيره. النجاسة ما يمكنش نزولها. واما من رأى انه يمكن تطهيره فإذا غيولي حكمه حكم السير الذي سقطت فيه النجاسة وبيعوه باعتبار ان النجاسة كتزول فالي قال يمكن تطهير واش جوز ذلك يمكن تطهيره اما بتصفيته ولا بزيادة زيت كثير وزدتي عليها مية حتى تلاشت النجاة اذن فاللي كيقولو يمكن تطهيره يقول لا يشد بالعموم لأن خمسة يطرو زدتي عليها الف يطرو لا يبقى لنجاسة اتا او اذا كان يمكن تصفيتها يمكن ان تصفى وتجوز فكذلك لا يبقى له آآ اثر او غير ذلك من وسائل التطهير التطهير بالشمس ولا بعض المواد او بنحو ذلك. فالشاهد اه الخلاف ايضا يدور على هذه المسألة هل هو مما يمكن تصديره او لا؟ فاذا كان مما يمكن تصديره فيجوز بيعه واذا كان مما لا يكثره فلا يجوز بيعه. ايضا مما يدخل في هذه المسألة اللي هي انه يشترط في العوض ان يكون طاهرا مما لا يجوز بيعه لعدم طهارته قالوا زبل المحرم اي ما يحرم اكله زبل المحرم فزبله لا يبيع لا يجوز بيعه عندنا في المذهب. مثل ماذا المحرم اكله الحمار و الفرس والبذل لانه عندنا لا يجد وسائر الحيوانات التي لا يجوز اكلها اه محرمة الاكل وكذا ما يكره اكله. ما يكره كالسبع والضبع والثعلب والذئب والهرمي وقد اشرنا الى الخلاف قبل ان مشهور في المذهب هو الاعتماد على الاية على قوله تعالى قل لا اجد فيما اوحي الي محرما على طاعم طويل لن يكون ميتا او درس هاد الأشياء هي لي محرمة وما عداها فالمشروع عندنا انها روعة وليست محرمة وهداك الحديث ديال نهار صنع الاكل كل ذي ناب من السباع والطير آآ سبق لنا انه قالوا المصدر هنا مضاف الى فاعله ماشي الى مفعوله اي ما اكل ديناب ما اكله ذناب فيكون كقوله تبارك وتعالى في في اياته وما اكل السموع بمعنى المأكول ديال السبوع اذا فعل هذا هذه الحيوانات انما يكره اكلها وعلاش قالوا الخير كذا؟ قالوا هادي مستثناة مستثناة بالنص القرآني ان الله بالسنة ان الله وصفه ينهيانكم عن لحوم لحوم الابل فانها رش والخيل والبغال قالك دلالة الاقتران الله تعالى قال لا يجوز هذا الانتفاع وكذلك لا يجوز بيع محرم الاكل اذا اشرف على الموت اذا اشرف على الموت وحرم الأكل الحيوان محرم الأكل اشرف على الموت لا يجوز به كذلك فقارنها مع الحمير فلها حكم الحمير في التحرير اذا الشاهد على كل حال هذه الاشياء الخيل من غير الحمير محرمة وما عليها من الحيوانات الا الخنزير الاجماع محرم وما عداها فهو مكروه. اذا فالشاهد قالوا لا يجوز بيع زبل المحرم اكله والمكروه اكله. واضح؟ لا يجوز لماذا؟ لانه نجس يعتبر عندنا في المذهب نجسا. ويشترط في المبيع ان يكون ان يكون طاهرا وجله محرم على المشهور والا ففيه عندنا في المذهب اقوال ذكر الحطاب رحمه الله اربعة اقوال في بيع اه زد لي هذه الحيوانات وهاد الزبل قد يكون قائل هل يمكن ان يباع؟ هل مما يحتاجه الناس؟ نقول نعم مما قد يحتاجه الناس يمكن ان يحتاجه الناس ولا لا؟ لأن هاد الزيت ديال هاد الحيوانات قد يحتاجونه في علاج بعض النباتات في في سرعة انباتها وفي علاجها وفي بعض الامور. فقد يحتاج اليه فيمكن ان يباع. لكن عندنا في المذهب المشهور انه لا يجوز بيعه بانه نجس وفيه اربعة اقوال ذكرها الإمام الحطاب رحمه الله وهي المنع والقول الثاني الكراهة والقول الثالث الجواز والفرق قول الثالث وبين الضرورة وغيرها فيجوز حالة الضرورة ولا يجوز في غير الضرورة ايضا مما لا يجوز بيعه عندنا في المذهب لكونه نجسا عظم الميتة وجلدها ولو دبغ وسبق لينا هاد المبحث في باب الطهارة عظم الميتة لانه نجس وجلدها لانه نجس عندنا ولو ولو ذبغة وسبق لنا الاشعار ان الاشارة للخلاف في المسألتين واش قوله صلى الله عليه وسلم اي ماء هم دبر فقد طهر يحمل على عمومه فيشمل ايهاب الميتة وغيرها او اي مائها من دبغ فقد او الخاص بهاد غير الميتة مما يؤكل لحمه. خلاف كما سبقت ان شاء الله. اذا فعلى اعتبار ان جلد الميتة نجس ولا يطهر اذا بغي هذا قول بالطبغ اذا فبناء على هذا لا يجوز بعولي انه نجس لانه نجس آآ ومما اذا الشرط اللول ا سيدي كنا قلنا طهارة المبيت الشرط الثاني اش جواز الانتفاع به ان يكون مما ينتفع به لماذا؟ قال لك لان المقصود من حلية البيع من مشروعية البيع اصلا هي انتفاع كل من الطرفين بالعوض الذي يأخذه هذا هو المقصد الذي اجله اجاز الشارع البيعة البيع فيه نقل لعوض من ملكيتك الى ملكية غيرك لحاجتك اليه لحاجتك الى عوض وحاجته الى عوضك. فاذا خاص داك العوض اللي غتمنع يكون مما ينتفع به. اذا كان مما لا ينتفع به اذا فتلك صدقة لاش غديروها نتوما بسورة البيع؟ واحد عطيتيه مال وعطيتيه شيء هادشي لا ينتفع به قلت لي غي باش نديروا باش ماتقلقش ونديروا الصورة ديال البيع حاليا انت بعتي لي وعطيني شي حاجة لا لا افعى فيها فهاداش لا يجوز والواجب هو ان تكون ان يكون العقد عقد عطية ولا هبة ولا صدقة ولا او هدية ولا يكون هذا بيعا لأنه من شروط البيع ان يكون العوض منتفعا به ولهذا عندنا لا يجوز بيعوا ما لا نفع فيه ولو قل الانتفاع كالتراب اذا التراب قال لك لا يصلح ان يكون عوضا في البيع عوض في البيع يكون اش التراب والمقصد التراب عموما واحد معندو قاليك عطيني غي التراب ونعطيك باش تكون صورة صورة بيع مثلا فلا يجوز هذا والانتفاع هنا ملي كيقولو ان يكون مما ينتفع به واش المقصود مما ينتفع به عادة ولما ينتفع به شرعا شرع لا شرعا ماشي عادة ولهذا قلنا ان يكون مما يجوز الانتباه به هاد الانتباه شنو المقصود؟ اي يكون مما اذن الشارع في الانتفاع به الشرع قال لنا لا بأس ان تنتفعوا به. لا انه ينتفع به عادة. لانه ممكن الناس عادة ينتفع به تدعوا له فيه منفعة وكيستعملوه في بعض المنافع لكن الشارع حرم منفعته لان مفسدته اكثر من منفعته. لان الشيء الا كانت فيه منفعة والمفسدة مساوية للمنفعة ولا اكثر يحرمه الشاعر الحبيب. فاذا شي حاجة فيها منفعة لكن الشرع حرم الانتفاع بها لامر ما لحكمة فلا يجوز بيعه اذا خاصو يكون مأذون في الانتفاع به وهذا هو الانتفاع الشرعي ولهذا قالوا لا يجوز بيع الات اللهو آلات الله و الطلب آلات الموسيقى مثلا لا يجوز بيعها وان كان قد يحصل لبعض الناس بها انتفاع بعض الناس يحصل له بها انتفاع في نفسه واحد النشوة ولا بيع وشراء ولا خدمة خدام بها كيدخل فيها الفلوس لا يجوز لانه شرعا لان محرم الاكل قد يجوز بيعه اذا لم يشرف على الاكل الخيل والبغال والحمير يجوز بيعها ولا لا؟ مع انه يحرم اكلها لكن اذا عندو فرس اشرف على الهلاك لا يجوز له بيعه علاش لعدم الانتفاع به لان واحد شرا فرس اشرف على الفرس الاصل فيه انه ينتفع به في الركوب وفي حمل الاثقال في غيره من وهذا اشرف عن ذلك لا لا ينتفع به فإذا اشرك على اشرك على الهلك انك كأنك بعته ميتا هذا اذا كان محرما طيب واذا كان مباحا اثم قال لك يجوز بيعه ولو كان مشرفا على هداك علاش؟ لأنه ممكن تنتفع به باش كيدار هاد الدبح وتاكل اللحم ديالو. لكن بشرط يكون قد اشرف على الهلاك لا ان يكون في سياق الموت اشرفها الهلاك بمعنى شراف وقريب يموت واشرف اما اذا كان في سياق الموت واحد الحيوان وباع الاكل لكنه يحتضر مثلا نفذت مقاتله ولا شرف وجاه الموت يحتضر ولا اكل شيئا او نحو ذلك. وهو يحتضر لا يجوز به العموم مفهوم كلام؟ علاش لا يجوز بيعه؟ لأنه في تلك الحالة كما سبق اذا نفذت مقاتله معنا التفصيل في التدكية. فلا فلا يجوز الا فيما استثني كما سبق فإذا محرم الأكيد اشرف على الهلاك لا يجوز بيعه لعدم الانتفاع عليه بالركوب وغيره من من صور الانتفاع واذا يجوز اكله ولو اشرف على الهلاك لانه يمكن الانتباع به في ذبحه الا اذا كان في في الاحتضار فلا يجوز بيعه اذن هذا حاصل الشرط الثاني اللي هو ان يكون اه مما يباح الانتفاع به. وهنا استطرد الشيخ هنا في العجالة وذكر امرا مهما جدا اه يكثر السؤال عنه ويكسور وروده ووجوده في وقتنا هذا وهو ان ان تكون العين او المنفعة التي يراد بيعها مما فيه منفعة ومضرة فيه منفعة ومفسدة بمعنى يمكن ان ينتفع به انتفاعا مأذونا فيه شرعا مباحا ويمكن ان يضر صاحبه يعني ان يستعمله استعمالا محرما مخالفا للشرع. فما حكمه وبيان هذه المسألة بتفصيل ان نقول كما ذكر اه غير واحد من اهل المذهب هو ان المذيع ينقسم باعتباري بالنظر الى منفعته ومفسدته ومضرته الى اربعة اقسام القسم الأول ان تكون فيه منفعة خالصة لا مضرة معها فهذا ما حكمه فيه غي المنفعة وما فيهش المضرة هادا يجوز بيعه بالاجماع بالاتفاق وهذا هو الغالب ولا الاصل في البيوع البر مثلا القمح هاد المبيع فيه شي مسيري منفعة ولا مضرة فيه بالنظر الى ذاته هذا القسم الأول القسم الثاني ان يكون شيء مما لا منفعة فيه اصلا هذا راه تكلمنا عليه قلنا لا يجوز بيعه لأن من شروط البيع ان يكون فيه انتفاع لا منفعة فيه لا يجوز اش المسألة الصورة الثالثة ان تكون فيه منفعة لكن المنفعة الغاها الشارع الحكيم قال لنا لا هاديك المنفعة لا تجوز علاش؟ لأنها تقابلها مفسدة والمفسدة الأعلى لحكمة شهدت في المنفعة الغاها الشارع وما اعتبرهاش كان خمر مثلا قالينا آآ يسألك قل فيهما اثم كبير واسمهما اكثر من نفعهما اذن من فعل غا هاد الشارع فهذا كذلك لا يجوز بيعه الصورة الرابعة القسم الرابع هو محل التفصيل اللي هو ان يكون الشيء فيه منفعة وفيه مضرة الأصل العام الأصل العام ان الشيء اذا كانت فيه منفعة ومضرة انه يعطى الغالب منهما الا فيه منفعة ومضرة لكن الغالب ان يستعمل في المضرة واستعماله في المضرة هو المقصود اصالة يعني ديك ديك العين ولا تلك المنفعة المقصود منها اصالة استعمالها في المنفعة المقصود اصالة وكتستعمل في المنفعة اكثر من استعمالها في المضرة هذا ما حكمه يجوز مليونا مادام شتي اصالة دابا مثلا هاد هاد الكوب في بلاد المسلمين في الغاب اولا يقصد اصالة للانثى وحتى من حيث الواقع يستعمل غالبا في لكن قد يشتغل فيما ولا لا؟ قد يستعمل في شرب الخمر وقد يستعمل الة للقتل الاولى للجرح يهرسو يضرب بيه ولا شي حد ولا يقتل بيه شي حد لكن واش ذالك مقصود في بيعه اصالة؟ المقصود به القتلى هذه الة القتل لا ماشي اله القتل لكن قد يقتل بها وماشي ماشي وعاء لشرب الخمر غالبا لالة لشرب الماء وغيره من المباحات وقال يستعمل في شرب اذن فيجوز بيعه اذا كان المقصود اصالة منه المنفعة ويستعمل غالبا في منفعة واضح؟ اما الى كان العكس واحد الشيء المقصود منه اصالة المضرة وقد يستعمل في المنفعة ممكن شي حد يستعمله في المنفعة لكن المقصود منه اصالة المفسدة وحتى من حيث الواقع يستعمل غالبا في المضرة فهذا يلتحق بالمحرم لا يجوز بيعه ولو كانت فيه واحد المنفعة يسيرة لا يجوز هذا واضح ظاهر اه القسم القسم الرابع مثلا الخمر الخمر مقصود الأصالة بالمضاربة ولا لا؟ وممكن شي حد يشريه ليستعمله في منفعة ضرورية في صور جائزة تجوز اه ممكن ان يستعمله في خلطه ببعض السوائل ولا للدهان به ضرورة هذا استعمال جائز لكن الخمر يباع اصالة لمضرة لمفسدة واضح كلامك كان خصو مضرة مضرة شرعية ماشي ضروري تكون جسدية فلا يجوز اذن ايلا كان كيغلب عليه المصلحة ولا كتغلب عليه المفسدة فالامر في ذلك ظاهره. لكن اذا كان لا يوجد ما ذكرنا بمعنى ان هذا الشيء وعاء فارغ قد يستعمل في المفسدة وقد يستعمل في المضرة على التساوي وقد يقصد للمصلحة وقد يقصد للمفسدة على التساوي واضح؟ معنى لا يمكن تمييزها لا من ذاك ولا ذاك من هذا لا يلم شيء عن الاخر. ولهذا مما يدخل في هذا مما يسأل عنه كثير من الناس الالبسة بيع بيع البسة النساء التي تلبس اه للتبرج تلبسها النساء للتبرج يعني تلبس في الخارج لا تلبس في داخل البيت هذه ياش اه تباع اصالة المقصد الاصلي من بيعها وايضا من حيث الاستعمال الغالب فيها ان يستعمل في الحرام لانها تسمى عندهم حتى في العرف البسة خارجية. خارجية بمعنى تلبس خارج البيت ماشي كتلبسها الفتاة داخل بيتها تلبسها خارج بيتها البسة ديال البيت والبسة خارج البيت لا تلبسها الا اذا خرجت هذا هو المقصود من شراء فيها منبعها اصالة لكن ممكن شي مرا تستعملها داخل بيتها قد لكن هدا ماشي المقصد الاصلي اصالة هادي تلبس خارج البيت وحتى من جهة الواقع غالبا تلبس هذه الالبسة خارج البيت فلها حكم ذلك لا يجوز بيعها هذه اللبسة لا يجوز بها لكن الى كانت واحد الألبسة الأصل فيها ان تلبس داخل البيت والمقصد الأصلي ان تلبس داخل البيت للزوج او نحوه لذلك سيجوز بيعها ولو لبستها امرأة خارج البيت لان ذلك اش؟ خلاف المقصود الاصلي وهو قليل وحتى من ناحية الواقع يكون قليلا فهم المعنى هذا لباس خاص بالبيت لان عادة لا تقوم به النساء فهذا يجوز به اذا دائما الحكم للغادي اذا لكن متى يقع الاشكال كما قلنا اذا كان الشيء اه وعاء فارغا ما كيخصش وعاء وعاء اصلي لا لا اذا كان الشيء واش؟ اه شيئا اه يعني اه فارغ الأجوف قد يستعمل في بحالاش؟ كالهاتف مثلا الهاتف الآن الهاتف بصورته الجديدة ماشي الهاتف القديم الهاتف القديم اه لا توجد فيه المفاسد اللي كاينة في الهواتف الجديدة. فالهاتف الجديد هذا وعاء قد يستعمل في الخير وقد يستعمل في الشر قد يستعمل في المنفعة والمضرة على التساوي وميمكنش نقولو يقصد اصالة للمفعلة لا تقول يقصد اصالة للنفع ولا يقصد اصالة للضر للضرر لا يمكن لا هذا ولا ذاك هو فارغ عن الامرين يستعمل في في الامرين معا بل يمكن ان يستعمل في الامرين معا في ان واحد في المصلحة والمضرات فهذا يستوي فيه ايش؟ هذا هو محل اشكال ومحل الاجتهاد والخلاف بين اهل العلم وهو محل اشكال في الحقيقة ولهذا بعضهم راعى ما فيه من مضرة فقال لا يجوز وبعضهم راعى انه اه ان المخالفة الشرعية تأتي فيه لاستعمال المستعمل فقال يجوز بيعه وبعضهم شرط جواز بيعه بان يغلب على الظن ان المشتري يستعمله في الخير بعد قالك ان يغلب على ظنك ان المشتري لي جا مغيستعملوش في الشر في المفسدة يجلبها على لما تراه من مظهره وان تناصحه الا يستعمله في الشر ان تذكره الا وتوصيه والا يستعمله في الشهر فلا بأس وبعضهم قال كما قلنا نظرا الى انه شيء آآ وعاء يمكن ان يستعمله نوايا فيجوز بيعه واذا استعمل في الشر يكون الاسم على مستعمله هو اللي استعمله في الشرط يكون الاثم عليه كما لو بعته كأسا فارغا وسكب فيه خمرا فانه هو الذي يكون اثما لانه استعمله في الشر ولو استعمله في الخير اه لما كان عليه اثم. فالامر راجع له. فكذلك افتى هؤلاء بعضهم في الهاتف بهذا. خاصة في وقتنا هذا المتأخر الذي الغاصي واش يشترط انه يقول ليه اراه ليا وعاد نعطيه لك ولا صافي بقا عندو اختو دبا قلة خصو يسلمو ليه يردو ليه لأن فلول كان اخده غصبا يردو المنصوب منه وعاد يسلمو ليه بعد كثر فيه وسهل وتيسر الوصول فيه الى تلك الشرور والمفاسد اللي كاينة في الهاتف تيسر ذلك يعني ومهما ضيقت لعدم الوصول اليها لا تستطيع غالبا المنع من الوصول اليها لان ذلك تيسر وسهل وعم بحيث لا تستطيع اش التحرز منه فقال الشيخ هنا اذا صار الامر بهذه الصورة لا يمكنك التحرز منه الا في حالة واحدة الا بغيتي تخرج من هاد الارض وان تعيش في مكان اخر الى بغيت تعيش في كوكب اخر ممكن تحرز ما دمت تعيش مع الناس هنا لا يمكنك ان تتحرش بعموم المنوى به في اي تيسرت سبله سهلت بحيث لا يمكنك المنع منه فقال في مثل هذا ما على المسلم الا ان ينصح ويوصي بالبر بالتقوى يعني كيجي داك الباب الآخر اللي هو باب تصحيح العقيدة وباب النصح وباب التذكير وباب الوعظ لأن هادشي هذا هو مثل ماذا؟ عرفتوا بحالاش؟ مثلا نعطيكم مثال كالتبرج الان في الشوارع الان التبرج خارج البيوت اه كيف تستطيع ان تمنع من تحت سلطتك عن مخالطة ولا عن الخروج الى مكان فيه تبرج هل تستطيع ذلك؟ ما تستطيع ابدا الا كنت ستسجنه في البيت غتسجنه وتسد عليه الباب ان خرج من الباب سيرى التبرج اذن شنو الحل هنا في هذه السورة هو النصح الحل هو التصحيح فاش؟ عقيدتي وعظه ونصحه وتذكيره بالله تعالى لان هذا امر لا يمكن التحرز منه في دراسته سيجد في في السوق غي خرج من البيت في طريقة الى المسجد سيجده. اذن ما الخلاص وأنت لا يمكنك التحرز منه لأن ميمكنش ان ان تعيش في مكان اخر تعيش مع الناس بالنصح فقالوا كذلك هنا الواجب في هذا الباب هو النسور وعدو الارشاد فالشاهد هذا من المبايخ المسائل المعاصرة ومن المواضع التي اه عمت بها البلوى واه يعصر ضبطها يعصر ضبطها ملي كيكون الأمر الفشل وانتشر لاحظ شحال هادي قديما لما كان فساد هذا الأمر قليلا ولم يكن قد عمت به البلوى وكما عمت الان يمكن ان يضبط ببعض الضوابط واضح؟ نقول يمكن شراء الهاتف لكن مع ازالة بعض الخاصيات في التي تؤدي الى الشر ومع ضبطه ببعض الأمور وبعض ما يتعلق بالإعدادات وكذا فلا بأس بذلك لأنه يمكن ان يضبر حتى البائع نقولو ليه اضبطو حيد منو جميع الأشياء التي تؤدي الى الشرق لكن لما عمت به وصار مما لا يمكن فيه ذلك اه حينئذ لا يمكن منع بيعه لا يمكن منع بيعه خاصة انه يستعمل في المصالح والمنافع ويحتاجه اهل الخير والصلاح كما يحتاجه اهل الشر والفساد ولهذا قال هنا الواجب هو النصح والتذكير بالله تبارك وتعالى كالمثال الذي مثلنا به مثال التبرج ونحوه اذن اه هذا هو الشرط شمن شرط هذا؟ الثاني من شروط البيع قلنا الانتفاع به. الشرط الثالث عدم النهي عنه يعني ان لا يكون المبيع منهيا عن بيعه. قد تقول انت واش ممكن يكون شيء مما ينتفع به؟ ولا يجوز بيعه؟ انا قلنا عليه لأن قلنا التاء الثاني عدم الانتفاع به ثالث عدم النهي عنه اذن ممكن يكون شيء مما يجود الانتباه به ولا يجوز يبيعه اه نعم ممكن يجوز الانتفاع به ولا يجوز اذا الا يكون منهيا عن بيعه. يشترط ما يكونش شرع لها. مثل ماذا؟ كأم ولدت ام ولد لا يجوز يجوز الانتفاع بها بالخدمة والوطء وهي امة لك لكن لا يجود لك بيعها اذا ولدت لك ولدا لا يجوز بيعها اذن لا يكون الشيء عن عن بيعه وان كانت فيه اه وان كان فيه انتفاع اه وكذلك من من صور هذا الكلب الذي يجوز الانتفاع به الذي اذن الشارع فيه ككلب الصيد وكلب الماشية وكلب الحرث فكلب الصيد وكلب الماشية اذن الشارع في اتخاذه اذا ممكن ننتفع به غنتافعو به في الصيد ونتافعو به ولا في الماشية لكن لا يجوز بيعه فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب. واختلف وقد ذكرنا خلاف ذكرتموه وايضا في العملات نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الكلب هذا لا اشكال فيه حديث صح لكن هل المقصود بالنهي هنا؟ جميع الكلاب او المقصود الكلب الذي لا يجوز الانتفاع به. اختلفوا فمنهم من قال الحديث على عمومه نهى عن ثمن الكلب اذا لا يجوز اي ولو كان مأذونا في اتخاذه فلا يجوز ومنهم من قال لا النهي انما هو فيما لا يجوز الاتباع به من الكلاب يعني لمن اراد ان يتخذه لغير صيد ولا مشية لا يجوز اه بيع الكلب له ولا يجوز اخذ ثمن عليه. لكن اذا جاز اقتناؤه لصيد او ماشية جاز هذا قول لبعض الفقهاء وهو قول عندنا في المذهب قال به سحن بناء المالكية ودافع عنه بقوة قال لك كيف يجيز الشارع اتخاذه ولا يجيز بيعه؟ اذا اجاز اتخاذه والانتفاع به واقتناءه اذا فيجد لانه احيانا قد يتعذر وصوله الى اتخاذه الانتفاع به لا بالبيع. ما كاينش ما تلقاهش بغيتي للحراسة او آآ الصيد ولا تستطيع الوصول اليه الا بشراءه فكيف لا يجوز بعبود شراؤه؟ اه هذا قوله لكن المشهور عندنا في المذهب انه لا يجوز مطلقا ولو كان مأذونا في اتخاذه وهذا هو لي داخل لأنه اذا لم يكن مأذونا في اتخاذه غيكون خارج بالقيد السابق لي هو انه يشترط في المبيع الانتفاع به انقولو هذا لا يجوز اذا كان لغير صيد ولا ماشية تنقولو هذا لا يجوز الانتفاع به اصلا وبالتالي لا يباع بعدم بمعنى الشرع ما اذنش بالانتفاع فيه به مفهوم؟ اذا هنا شنو اللي كيدخل معنا؟ الكلب المأذون في اتخاذه لا يجوز بيعه نهدي النبي صلى الله عليه وسلم عدد نهى عن بيع الكلب نهى عن ثمن الكلب في الصحيحين وغيرهما اذن اه الشرط الثالث الا يكون منهيا عنه ففهمنا من هذا ان الشارع قد يأذن في الانتفاع ببعض الاشياء ولكن ينهى عن بيعها كما رأيتم في المثل التي مثلنا بها ومن امثلة هذا عندنا في الاشهر في المذهب جلد الميتة المذبوغ ينتفع به ولا يبالى جلد ميتة مدبوء مدبوغ على احد القولين كما سبق فانه ينتفع به ولا يوبا وقد يجيز الشارع بيع الشيء ولا يجيز لبسه هذا واقع في الشريعة ولا لا؟ يجيز بيعه ولا يجيز اسلوب فيجيز لك الشارع ان تبيع الذهب وان تبيع الحرير ولا يجيز لك لبس ذلك. انت رجل تبيع الحرير وتبيع الذهب ممكن؟ لكن لا يجوز لك انت بائع ان تلبس ما تبيعه وعندك عامر بالحرير ولا لا يجوز ان تلبس ذلك ويجب لك ان ان تبيعه اذن هذا هو الشرط اه السادس الشرط الرابع ان يكون مقدورا على تسليمه. ان يكون مقدورا على تسليمه بمعنى تكون ديك السلعة لي باغي تبيعها تكون قادرا على تسليمها متى تكون قادرا على تسليمها؟ اذا كانت تحت يدك تحت سلطتك السلعة كاينة في موجودة قادرة على الأفعال يجوز بالعوض اما اذا كانت السلعة غائبة عنك وليست تحت سلطتك واحد السلعة كانت عندك وغصبها داكشي قد غصبت. فغصب لك هاتف ومشيتي كتبيع وتشري فالهاتف المغصوب الذي لست قادرا على تسليمه او ضاع لك كان عندك وضاع لك تلف لك في الصباح جيتي في العشية كتبيع هداك الهاتف لي عندي بغيت نبيعو وقد ضاع منك الى ضاع منك لست قادرا على مسلمين اذا فلا يجوز بيعه او عندك عبد شرد ابق او بعير شرد فلا يجوز بيع البعير الشارب لانها كانت قادرة على تسليمه او ان تبيع الطير في الهواء. الطير هادي في الهواء تبيعه لست قادر على تسليمه. او ان تبيع السمك في البحر اه دائما بعض اذا فيشترط في المبيع القدرة على على تسليميه. ومن ثم من هذا الشرط قالوا لا يجوز بيع المغصوب لغير غاصب علاش؟ لأنه النساء ليست هناك القدرة على تسديد لا يجوز بيع المغصوب لغير غاصبه شخص غصب لك هاتفك غصبه شخص داه لك قوة وقهراه دابا ماشي خفية ظاهرا بقوته وقهره. اخذ منك الهاتف اذن ما بقاش عندك داه لك داك المقصود لا يجوز لك ان تبيعه لغير الغاصب لا عندك الغاصب الا قال لك انا خديتو لك لا بغيتي تبيعو ليا العليا ما بغيتيش انا راه ديتو بزز عليك تبيعو ليه فيجوز لك ان شئت ان تبيعه للغاصب علاش؟ لأنه بين يديه بلا ما نقولو لك خاصك قدرة على هاد الشرط ديال القدرة على تسليمه بلا ما نشترطوه عليك لأنه بين يديك. لأن هاد الشرط لي هو ان يكون القدرة على السلم ماشي هو المقصود المقصود به المقصود به تسليم السلعة للمشتري داك اللي غيشري من عندك تسلم ليه السلعة الان الغاصب اللي غتبيع ليه بين يديه السلعة اذن فما انت ماشي هو مقدور على تسليمه وزيادة لأنه را بين يدي المشتري فقالوا يجوز ان تبيعه تنين غاصب الا بغيتي قالك هاهو بين يدي نخلصك فيه الى بغيتي مبغيتيش ناخدو ليك بزز فهمتي ولا هاد المسألة وشئت انت بعمل غاصب فيجوز ان تبيع فان اه فان وقع البيع دابا لنفرض ان المغسول به وباع داك الهاتف البيع باش يكون اخذه له بسبب البيع وقيل لا حاجة الى ذلك راه بين يديه غادي ينوي انه الان غادي قد اخذه بسبب البيعي واش واضح؟ غاينوي الآن انه ولى بين يدو بسبب البيع قبل كان بيده بسبب الغصب ولما صار بيده بسبب البيع فاختلف هل يلزم رده ام لا يلزم رده هذا اذا بيع المغصوب اما اذا بيع المغصوب لغير الغاصب فلا يصح الا بشروط بواحد الشروط عالية صح الشرط الاول ان يكون الغاصب حاضرا في البلد الذي يحصل فيه البيع كن موصوف نفس البلد لي غادي نبيع ماشي موصوف فبلد ونتا غتبيع يكون الغاصب ان يكون الغاصب حاضرا في نفس البلد ميكونش الغاصب فبلد ونتا في بلد اخر كبير تكون نتا وياه فنفس البلد في نفس القرية في نفس المدينة بجوج في مكناس الغاصين في مكناس وانت المغصوب منك الشيء الذي تبيعه وهو عند الغاسل ماشي الغاصين مشى صفرو ولا شي مدينة اخرى لا هو عندو او حاضر في نفس بلد هاد الشطر الأول الشرط الثاني ان يكون مقرا بالغصب يكون الغاصب معترفا بالغصب اما اذا كان منكرا كيقولك لا ماديتلك والو فلابد من بينة غتحتاج حينئذ الى بينة تثبت انه قد غصب لك ما لك والشرط الثالث ان يكون في موضع تقام عليه فيه احكام القضاء الشرعي يكون داك البلد اللي فيه الغاصب يمكن ان تقام عليه فيه احكام القضاء الشرعي اما الى كان في بال انت وياه في بلاد الكفر ما كاين اللي يسمع لك واخا ترفع الأمر للقاضي ما لن يستجيب لك احد او في مكان بلد مسلم لكن لا لا يوجد فيه قضاء شرعي وبالتالي ولو رفعت امرك للقاضي لا يسمع لك. فلا يصح البيع وشو الصورة؟ اذا يصح لا يعمل لي يكون هو حاضر لانه الى كان مسافر كيدير القاضي يجيبو ويكون البلد تقام فيه احكام القضاء الشرعي بحيث اذا رفعت الامر الى الحاكم تقول الحاكم راني ديك السلعة الفلانية بعتها لواحد الشخص وفلان راه اغتصبها ليا مبغاش يردها ليا وهو قد اعترف الحاكم اش كيدير كيجيب داك السيد وياخد ليه ما غصبه ويعاقبه هدا هو الحكم الشرعي اللي ياخد ليه بزز داكشي المقصود ويعاقبه اذن ففي هاد الحالة عرفنا هاد السلطات توفر يجوز البيع. لكن البيع يصح لا يلزم بمعنى امتى كنقولو للمشتري يلزمك البيع خاصك اه تعطي الثمن للسيد متى؟ حتى يستلم المغصوب اللي يستلم المغصوب عاد نقولو ليه لازمة كنبيعو لم يستلم المغصوب لا يلزمه شيء اذن هذا هو الشرط واش الراجل الشرط الخامس الا يكون احد اه العوضين او هما مجهولا قال وعدم الجهل بالعوض اذا يشترط عدم الجهل بالعوضين او باحدهما جهل العوضين مثل ماذا يقول لك ابيعك ما في هذا الكيس بما في ذلك الكيس ولا مثلا نقول لك ابيعك شعيري الذي في بيتي بشعيرك الذي في بيتك ونتا جاهد شحال بالمقدار لي عندي ديال الشعير في الدار وانا جاي بالمقدار لي عندك نتا في الدار ديال الشعير ولا القمح ولا البول ولا اي شيء من الأشياء كذا ولا تمر مجهول عندي ومجهول عندنا يقول لك نبيع لك هداكشي لي عندي في الدار المهم نخرج لك داكشي لي عندي كامل في الدار ونتا عطيني داكشي كامل لي عندك في الدار لا يجوز او يكون احد العوضين مجهولا انت التمر ديالك معلوم ولكن انا التمر ديالي مجهول بمقدار واضح؟ تقول ليا انا نعطيك التمر ديالي ها شحال عندي من خنشة وعطيني داكشي اللي عندك هادشي راه قد يقع احيانا بين الناس كيوقع هادشي ولا لا؟ اه كيوقع من باب المخاطرة واحيانا كيديروها بصح واضح؟ كيقولي واحد انا نعطيك اسيدي هادشي كامل وعطيني داكشي اللي عندك وماعارفش عندو غي كيغلب على ظنو ماعندو مقدار كبير يقول ربما عندهم شي حاجة كبيرة وممكن الاخر يوافق يقول لي واخا عطيني هادشي وخود داكشي هذا لا يجوز بيعه غير صحيح. لماذا للجهري باحد العوضين وعلاش هادا نهى عن الشرب؟ لأن فيه غرض وفيه اش؟ اه الغرض يترتب عليه الحاق الضرر بأحد الطرفين لابد ان يعلم المبيت العوضان معا خاصنا نعرفوهم نشوفوهم الا كانوا مما يقدر نعرفو القدر مما يعد نعرفو العدد وهكذا وجب ان نعرف اش ان نكون على علم بالمديع وما يتعلق به وزدان ولا عددان ولا كيلان الى غير ذلك اذن فهذا هو الشرط الخامس وهو العلم هذا هو الشرط الخامس من شروط العوارين. واعلموا انه مما يلتحق بالشرط الرابع اللي هو عدم النهي ان لا يكون المبيع منه يدخل في ذلك ما منع منه على العموم لان مسألة اه ان لا يكون قد نهي عن بيعه تشمل سورتين الصورة اللولة ان يكون قد نبي عنه نصا يعني جاء فيه الحديث كأم الولد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع ام الولد اه الكلب نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب كما في الصحيحين وغيرهما. هذا نهي عنه نصا للسورة اللولة. الصورة الثانية ان يكون قد نهي عن بيعه في العموم عموما. ما وردش فيه نص بخصوصه لكن الشريعة تقتضي عدم كقوله تعالى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان هاد العموم ديال الشريعة يقتضي النهي را حنا دايعين ماشي ضروري يكون منصوص على النهي عن بيعه ممكن تكون عمومة الشريعة تدل على النيل عن بيعه وذلك مثل اي شيء علم ان المشتري اراد به امرا لا يجوز اي حاجة عرفتي ان المشتري اما نحن كلينا شحال ظاهرة عرفتي انه باغي يدير بيه شي حاجة لا تجوز هو شيء مباح في الأصل لكن عرفتيه شراه من اجل مخالفة شرعية فلا يجوز ذلك مثلا دابا كاين هاديك اللي كيشموها هادي اللي كتشم كيشموها تستعمل ربما كيستعملوها كيلصقو بها اه نعم اذن هي تستعمل في اللصق في الأصل تستعمل في اللصق فهاد البائع اللي كيبيعها اذا جاءه احد وعلم انه يريد بسم الله من الحال ديالو او صرح له اما من حاله لصرح انه سيستعمله في العرب لا يجوز ان يبيعه له ان يبيع له ذلك مع انه في الاصل يستعمل في شيء مباح لكن عرفتي هذا من قرينة الحال ولا المقال سيستعمله في حرام لا يجوز ان تبيع له ذلك. اذا اي شيء وان كان الاصل فيه الجواز الا عرفتي شي حد غيستعملو في مخالفة شرعية لا اله الا الله واحد انت تبيع السكاكين جا عندك وهو خطبان وكذا وظاهر من حاليا انه يريد ان يضرب احدا بالسيف ولا ان يقتل احدا لا يجوز كان هنالك السكين ولا غيرو من الالات الحادة وانت تعلم انه يريد استعمالها في مخالفة شرعية تقوليه لا معنديش وهادي هي وجهة انا مؤخرا مادة من المواد تستعمل في الحلويات تستعمل مادة تستعمل في الحلويات التي تصنع الان او قاد يستعملها بعض الناس في المخدرات فهذه ان علمت من حال البادئ المشترك انه يريد من مقاله او حاليا لو يريد استعمالها في ذلك فلا تبيع له. لكن اذا لم تعلم ما عندك لا قرينات مقال ولا قرينة حال فالاصل ان تحسن به الظن وان تبيعه لن يكلفك الشارع بالسؤال واحد جاك في الظاهر ديالو انه ما غادي يستعملها في مخالفة شرعية او لم يظهر لم يغلب على ظنك شيء مكاين لا قرينة حال ولا قرينة مقال لم يكلفك الشارع بسؤاله واضح تمحصو وتشوف شنو عندو لداخل فالباطن وتقولو شنو بغيتي دير بيها لا لا يكلفك الشاعر بهادا يجود لك البيع لكن ايلا ضهرت قرينة حالية او مقالية فلا يجوز ذلك. اذا هذا عام. اذا مما يدخل في هذا بيع الجارية لاهل الفساد مثلا فيما سبق شخص يريد بعجميته جا واحد معروف بالفساد يستعمل الجواري في الدعارة مثلا وجا بغا يشري الجارية فلا يجوز بيعها له مثلا ومن هذا بيع ارض لتبنى عليها كنيسة او خمارة واحد جا بغا يشري من عندك الأرض ولكن عرفتي انه باغي يبني في الأرض شيئا محرما سيبني فيها خمارة حان لبيع الخمير او سيبني على كنيسة فلا يجوز اما اذا لم تعلم ولا قال لك لا غنبني دار ونسكن ومن بعد دار كنيسة فلا شيء عليك واضح؟ لكن غير اذا عرفت ابتداء لا تبيعه اما اذا لم تعلم ومن بعد فعل ذلك فلا شيء عليك كذلك بيع الخشبة لتتخذ صليبا. بيع خشبة ولا حديدة ولا شيء من النحاس ولا الذهب لمن علمت انه يريد ان يصنع بذلك صليبا غيصايب صليب من الخشبة ولا غيصايب صليب من حديد ولا نحاس ولا ذهب ولا فضة علمت فلا يجوز ان تبعه ذلك وان كان بيع الخشب في اصله مباحا. كذلك اه بيع الة الحرب ايا كانت اه اما لاهل الحرب يبيع الإنسان آلة من آلات الحرب لأهل الحرب للكفار الحربيين لي كيحاربو المسلمين ولا ان يبيعها عند وقوع فتنة تكون واحد الفتنة بين المسلمين من قسموا الى طائفتين وكيضاربو بيناتهم وواحد يستغل الفرصة ويبيع السلاح لطائفة من الطائفتين يعين على الفتنة كذلك لا يجوز هذا بيع محرم وهكذا فالحاصل انه عموما اي شيء ولو كان مباحا في اصل البيع اذا علم انه يستعمل في الحرام لا يجوز غيره من باب لا تعاونوا على الإسم والعدوان الركن الأخير الثالث من اركان البيع هو الصيغة الصيغة هي الايجاب والقبول كيقول البائع لفلان بعد المساومة شحال هادي ما شحال هادي ما كدا فاللخر كيقول ليه الله يسخر العلاقة اللي وافقتو والآخر كيقوليه قبيلتو ولا ربما يجي الموافقة من الآخر يقولي اشتريه منك هوما كيتفاوضو يقوليه انا غنشري من عندك بمية درهم لاخر كيقولي الله يسخر هذا هو الاجاب والقبول ملي قال ليه صافي انا مية درهم هو اخر ثمن لاخر قال ليه واخا هذا الاجاب جاو القوم معندوش صيغة معينة خاصو يقوليه بعتو والآخر اشتريتو ولا لا اي لفظ كيدل على العام الجاي داير مع شعيب غادي نبيع ليه. ونتا ندير معاك تال موراه عاد نبيع ليك. ممكن نبيع ليك من مور سنة ولا سنتين ديال ديال القذف. هذا جائز. فالشاهد على الإيجابي والقبول كيتعتابر صيغة بل يجوز ان يكون البيع بغير صيغة لكن اذا وجد يقول مقامها وهو المعاطاة المعاطاة انك تعطي للبائع الثمن انت مشتري كتحط له الثمن فوق القبلة وكيحط لك داكشي اللي بغيتي فلان عندك الحليب مثلا عندك الحليب ها عندي تضع السمن امامه ويضع الحليب امامه. تأخذ الحليب وتنصرف ويأخذ المال. هذا بيع المعاطات ما قلتليهش بيع عليا ما قال لك بعت لك. لم تذكروا بيعي ولا ما يدل عليه او الحليب هو وضعه امامه للبيع ما قلتي لي لا عندك ولا ما عندك هزيتي الحليب وعطيتيه الثمن المعلوم ما وقع منك كلام يصح هذا يسمى بيع؟ بيع المعافاة هذا على الصحيح جائز وبعضهم قال لا يجوز قال لك الصيغة لابد منها والصحيح انه جائز لان الغرض من الصيغة هو الدلالة على الرضا اما الصيغة وامارته على الرضا والمعاطة حتى هي امارة على على الرضا فإلى كانت المعاطة كدل على الرضى فمتلها متل الصيغة فيصح بها البيع كما يصح بالصيغة لان القصد هو التراضي بين الطرفين. وبعض الفقهاء فصلوا هذا التفصيل حسن ويجب العمل به احتياطا اللي هو اش؟ قال لك الا كانت الاشياء المبيعة من المحقرات فلا بأس بالمعاطات لكن الا كانت من الاشياء نفيسة فلا بد فيها من الصيغة. وهذا في الحقيقة هاد الأمر معمول به ولا لا؟ ملي كتكون الأشياء من المحقرات الأشياء اللي رخيصة في الثمن وهذا وثمنها قليل الناس لا يتشاحنون فيها ولهذا مكتكونش فيها الصيغة كتحط الثمن وتهز السلعة ونتا لا لكن اذا كان هذا الشيء واش هذا بال من غير المحقرات غالي السمن بغيتي تشري دار تريد ان تشري سيارة او نحو ذلك من الاشياء الثانية هادي لابد فيها من علاش؟ لأنه في الغالب تقع فيها مساومة كتوقع فيها في الغالب مساومة ماشي غي هزو حط وهاديك المساومة را هي الصيغة ملي كتكون تفاوض معاهم فلخر تستقران على ثمني تتوافقان عليه هاديك صيغة قد ذاتها السيرة ولهذا قال بعضهم في المحقرات تجوز المعاطة وفي الأشياء النفيسة فيما له بنون لا لا تصح المعارضة. اذا هذا ما تعلق بأركان البيعي الثلاثة اجمالا والخمسة تفصيلا والله تعالى اعلى واعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين بالنسبة لواحد ما يسمونه يقول مثل بائظ بائع ما كانوا في دولة اخرى ضعوا ما تلا منتوجا في موقع من المواقع فيشتريه شخص اخر تضعه ما كان يضعه في في موقع من مواقع التواصل الاجتماعي على ان يشتريه شخص اخر فلما اذا اشتراه ذلك الشخص يبعث المالكي الاصلي بذلك المنتوج يبعث له الثمن ذاك البقيع هو الذي يرسل له تلك السلعة والاخر وهذا وهذا الذي وهذا الذي باع السلعة غير عالم بشكلها وغير عالم بعيوبها هو هذه المسألة تجوز في حالتين في حالتين الحالة اللولة اذا كان هناك اتفاق بين صاحب السلعة صاحب المنتوج الأصلي وبين هذا الثني الذي روج لها اذا كان هناك اتفاق بينهما صاحب السلعة الاصلي قال هداك روج ليا السلعة ديالي وصا جوج ولا تلاتة ولا قاليهم ها السلعة ديالي انا كنبيعها روجوها وبيعوها ليا بيعوها فبلاصتي يروجوها ويبيعوها بالثمن ديالها باش تبيعوها ففي هذه الحالة يجوز لانه من باب الوكالة في البيت حنا قلنا العقد يصل امام المالك ولا من الوكيل ديك الشركة الأصلية ولا الشخص الأصلي صاحب المنتوج اذنا للآخرين وكلهم قاليهم بيعوه لكم نصيب بلال غنعطيكم نصيب من الربح بيعو ليا السلعة فإذا اذن لهم في البيع يجوز لهم البيع مباشرة لأنهم وكلاء للمالكي هادي الصورة الأولى الصورة الثانية اذا كان ذلك من باب بيع السلام لكن ملي يكون ذلك من باب بيع السلام لابد ان تتوفر فيه شروطه شنو هي الشروط؟ ان تكون السلعة موصوفة وصفا تاما كون داك الصورة ديالها لي دكرتي وكدا فيها وصف السلعة وصفا تاما وصف طولها وعرضها وشكلها والا كان فيها شي عيب ما فيها العيوب او نحو ذلك وصفة وصفا تاما كاملا والبائع هذا لي غادي يبيعها يصرح للمشتري ملي كيجي المشتري يدخل عندو كيقوليه هاد السي العرب بغيت نشريها كيقولي هاد السلعة ليست عندي ليست في ملكي تخلصني نبيعها لك تخلصني كون نجيب هاديك تخلصني ونجيب ليك استدعاء فإيلا قالي هاد السلعة ليست عندي وصف هادي وصفا تاما لأن بيع السلك وصفها لي وصف تام كامل وقال ليه الى بغيتي نبيعها لك خلصني فيها وانا غنجيبها لك ان شاء الله الى ما عنديش لكن نجيبها لك هذا يسمى بيع السلام جائز الى كان بهاد السورة اما اذا لم يكن بي احد هاتين السورتين فلا يجوز لأنه غيكون بيع الإنسان لما لا يملك والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك شنو هي هاد السورة؟ انني غنوهم الزبون ملي جا عندي الزبون يقول ليا ديك آآ المنتوج لي كتبيع راني بغيتوني ايه موجود نبيعو كأنه عندي واضح ونقول ليه ملي غادي توصلك السلعة حينئذ غدفع ليا انت تفاهمتي انت وياه في البيع والشرا لاحظ تفاهمتي انت وياه في البيع والشرا قلت ليه قد بعتك السلعة وتفاهمتو على الثمن ولا الثمن المكتوب هو رضي به وشنو اللي الذي باقي بقي غير تأجيل اه الثمن وتأجيل المثمن هذا لا يجوز من وجهين الوجه الأول ان هاد البائع باع ما لا يملك ولا يجوز النبي صلى الله قال لا تبيع ما لا تملك هادي ايلا ما كانش وكيل دابا تكلمنا هاد السورة الجوج خرجناهم دابا هادي الصورة وكيل ما والو غي بقا عا هزها وبدا يبيعها حيت هادي هي الصورة منهي عنه اولا لانه باع الانسان ما لا يريد. ثانيا لانه فيه بيع الكالئ بالكامل. لان هاد السورة اللي فيها تأجيل الثمن والمثمن. حتى يوصلها لك وعاد خلصو بيع الكارئ بالكاري بيع الدين بالدين وقد نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم فلا يجوز من من وجهين فهاد الصورة هادي التي تقع كثيرا في هذه الحالة كيوهم ان السي العالم يملكها وهو لا يملكها وتم يكون الثمن مؤجلا لأنه في بيع السلام شنو خاصو؟ خصو لاخر يصيفط ليه الفلوس وعاد هدا كيشري السلعة ويجيبها ليه ولا يعطيه شيئا من الثمن على الأقل يعطيه نص الثمن ولا واضح شيء من الثمن بعض الفقهاء اجازه لكن يتأجل الثمن اماشي بيع السلام لأن بيع السلام فيه تأجيل الثمن وتأخير المتمن الموصوف في الذمة ولا يكون في ملك البائع ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام راه مستثنى من نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الانسان رخصة رخص فيه الشارع الأصل العام لا يجوز للإسلام يبيع ما لا يملك ورخص الشارع في بيع السلام لكن بالضوابط ديالو بيع السلام خاص تعطي النبي عليه الصلاة والسلام علاش رخص فيه اصلا الشارع؟ رخص فيه الشارع لأن فيه مصلحة للبائع ومصلحة للمجتمع فين كاينة المصلحة ديال المجتمع؟ المصلحة ديال المشتري هي انه كيسوى السلعة رخيصة لأنه فرق بين انا عندي السلعة موجودة كنبيعها وبين انا عاد غنجيب لك السلعة الى السلعة عندي موجودة كنبيعها را كنبيعها بالثمن الى انت غتخلصني تعطيني الفلوس تعاوني انا معنديش فلوس غتعاوني تعطيني الفلوس وعاد غنجيب ليك السلعة في الأصل غنقص لك من الثمن مغنبيعش درهم في الثمن واضح؟ فكاينة المشرع انه كيشد السلعة تمن رخيص والمصلحة ديال البائع انه كينتافع بداك الثمن كيكون محتاج للثمن كيروج بيه ديك الفلوس حتى كيجي لك ولكن لابد من تحديد الأجل من شروط بيع السلام تحديد الأجل كندير معاك اجل وقتاش هاد السلعة اسيدي تجيبيها نجيبها ليك الأسبوع الجاي الشهر الجاي العام الجاي ست شهور تلت شهور الى اخره فأنا فهاد الفترة هادي كنتافع بالفلوس ونتا كتنتافع نقص السماء مكتشريش السلعة رخيصة لأن انت شنو المصلحة عندك تعطيني الفلوس نبقى منتفع بهم انا سيمانة وعاد نجيب الستة ونمشي نشري من عند واحد اخر ونشريها دابا لاش انعدب راسي؟ لكن كتلقاه عند الثمن اقل بسباب السلام هادشي علاش الناس كانوا كيديرو السلام قديما لأن التمن كيكون فيه اقل. شنو الصورة اللي كانت ديال السلام اصلا باش النبي صلى الله عليه وسلم اباح بها السلام؟ الصورة اللي كانت في المدينة انهم كانوا يسلفون يسلفون بمعنى كيديرو به السلام في الثمر في التمر السنة والسنتين يعني في النبي يسمى رجال المدينة لقى اهل المدينة كيتعاملو بهاد المعاملة كيفاش يسرفون في التمر واحد عندو النخل ديال التمر ولكن هاد العام سالا ليه التمر اذن تال العام الجاي ولا العام اللي موراه على حساب النخال ديالو وقتاش كيولد عاد غادي يكون عندو التمر فالنخالة ولا مثلا كتلقاهم كيتعاملو بهاد المعاملة انا عندي تمر ودابا حاليا مع هاد التمر ساهلة وانتهى دازت شهرين داك الفلوس بعتها ولا شريت بها شي ارض اه كليتها ولا شريت بها شي ارض ما عندي ما ناكل ما نشرب اذن انا محتاج للفلوس اللي نفقها مصيرها على وليداتي وعلى راسي ونتا كتبيع وتشري فالتمر وكتنتاهز الفرصة باش تشريه رخيص وتبيعو غالي فاذن الى جيتي شريتي من عندي دابا التمر اللي غايكون عندي فالنخلة ديالي هاد العام ولا العام الثاني ولا الثالث غاتشريه بثمن اقل ولا لا التمر كيدير في السوق مثلا ميتين درهم لأنك غتنفعني بالثمن الأجل وغتصبر عليا وانا غادي نبيع لك تمر بتمن اقل فإذن لقاهم كيتعاملو بهاد المعاملة وجاء في الحديث يسلفون لأن السورة كتبان بحال السلف لكن هي في الحقيقة بيع لأن مغنردش لك فلوسك غنعطيك تمر انت غتعطيني فلوس وانا نعطيك تمر فإذن غتعطيني الفلوس وغندير معاك اجل ندير معاك اجل ومقدار معين ماشي غنقولك داكشي لي عطاتو الشجرة نعطيه لك لا ندير معاك مقدار معين ديال التمر مية كيلو مية وخمسة مية وعشرة مية وعشرين مية وثلاثين مية وربعين عشرة عشرة صاع ولا عشرين صاع لابد من تحديد الكيل ادا كان شي ما يكال والوزن ادا كان مما يزال تحديد الاجل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا اسلف احد فليسلف في كيد معلوم او وزن معلوم الى اجل معلوم اذن غنحدد معاك الأجل وقتاش غنعطيك التمر ديالي ونحدد معاك المقدار او نديرو انت تعطيني التمن او غتسنى اذن غنستافدو بجوج ولا لا؟ انا غنستافد من الفلوس غنروجها دابا ونتا غتستافد من السلعة تشريه رخيصة مفهوم هدا هو هادي هي الصورة ديال السلف اذن بيع السلام الا توفرت فيه هاد الشروط جائز اذا عشق وانا كنتكلم وانا كنتكلمو على هاد الصورة الواقعة الان الثالثة قلنا الصورة الثالثة ما يكون الإنسان لا بيع سلم ولا كيوهم المشتري انه هو صاحب السلعة وكيتكلم مع هداك باش يصيفطها ليه وغادي يخلصو وعند دفع التمن هو السداد هذا يجوز واضح؟ هذا بيع لا يجوز. اللهم استثنى سورة لكنها ماشي بيع. اللهم الا الى كان هاد الإتفاق من الشخص هذا لي نشر المنشور مع الشخص من باب الوعد بالبيع لا من باب البيع الاتفاق معاه ماشي كان بيعا كان مجرد وعد بالبيع مفهوم الكلام كيقوليه ملي غادي يجيب لك الخدام لي خدام عندنا السلعة نتا ديك الساعة مخير شريها ولا ماشي شوفها وديك الساعة تشريها كم تشوفها ونتا دابا انا انا اعدك كيقوليها وكدا انا الآن راني غنبيع ليك ان شاء الله كلشي بعت لك انا غنبيع عليك السلعة او لاخر تا هو كيقول ليا انا ان شاء الله غنشري من عندي. ملي كيقولي انا غنشري من عندك ملي تجيبها ليا ولاخر كيقول ليا انا غنبيع ليك ملي نجيبها ليك هادي يسمى وعد بالبيات فإلى كان وعد بالبيع يجوز لا اشكال علاش؟ لأن العقد مغيوقع حتى غادي يجيب له السيد السلعة وطيب هاد الوسيطة اش غيتعتابر حينئذ؟ غيتعتابر سمسار هاد الوسيطة غي سمسار بين البائع الأصلي لأن السمسار ممكن يصدر منو الوعد انا يقولي اذن ملي يجي عندك السيد راه هو لي غتبيع وتشري معاه ماشي انا وديك السيد كيكون لأنه مادام جاب السلعة باش يبيعها راه وكيل هداك ولا لا نائب على صاحب فإذا الا كان مجرد وعد وهداك لي غادي يجيب السلعة هو عاد غادي يبيعها بمعنى ممكن ملي كنقولو وعد را كنرتبو عليه باحكام بعض الاحكام اللي كنرتبوا عليها ان المشتري ممكن يشوف السلعة وما يلقا فيها تا عيب وما يشريهاش ممكن؟ اه يجوز لان را داك الاتفاق اللي درتي معاه نتا مجرد هو ديال ولهدا خاص هاد البائع يكون من هادا على بال لانه يقدر يخسر واحد الخسارة ديال داك السيد اللي جا عند من بلاصة لبلاصة وترتبت عليها خسارة خصو يعرف انه غيتحملها لأن انت راك غادي عند السيد باش تعرض عليه السلعة ديالك وقد يشتريها وقد لا يشتريها هاديك الخسارة تحملها انت ماتكلفوش بها بجوج لأن جيت عندك خاصك تشري من عندي ولا الى ماكانش عيب لازم تشريه لا لا يلزمه لك مجرد وعدت ولهذا نقدر نشوف السلعة لكن ما فيها تا عيب لكن ما عجبتنيش ما كنتش متصورها بهاد الصورة كنت اتصورها ادخن ولا اكبر ولا بشكل اخر هي ما فيها تا شي عيب لكن ما ماشي هي هادي اللي كنت باغي انا فما بغيتهاش يجوز لغدا فإلى كان بهاد الضوابط الشرعية واضح دابا صور الجواز والملعب اذن في حالة الوعد مجرد وعد يجوز بيع السلام يجوز آآ البيع بالوكالة يجوز وهداك الوسيط ياخد اجرة فهاد الحالة ديال الوعد لأنه سمسار هو الوسيط يجمع بين اما الى كيبيع هو باعتبار ان السلعة ديالو موجودة وعاد كيمشي يشريها يجيبها ويبيعها ولا كيكلفها لها كيوصلها لا يجوز واضح نعم؟ ارفع صوتك ايه يعني فالحساب لا بأس يجوز ان يكون الثمن اجلا والمسلم معجلا جائز كما سبق نعام لا ماشي من باب من بيع السلام الكتاب عندو ولا عاد غيجي يقولك لا واش هدا لي شريتي من عندو؟ الكتاب في ملكيته ولا وعدك ان يشتريه ويجيبك اذن ماشي بيع سلام الا كانت في ملكيته غير المبيع غائب جائز هذا انت اجلتي ليه الثمن وهو والمبيع غائب عندك عاد غيصيفطو لكم للبعيد فيجوز يكون الثمن نحن سؤال واحد ولا يكون الثمن آجل متمن عاجل ولا العكس ممكن يصيفط لك الكتاب ونتا تتأخر في سبب المال لا اشكال لكن الى كان الكتاب ما عندوش قال لك انا كتاب ما عنديش ولكن ان شاء الله نجيبوه لك هاد الكتاب بهاد الطبعة بهاد الكعبة تعيين دقيق نجيبو لك فهذا هو بيعو السبب واه