﻿1
00:00:00.100 --> 00:00:20.100
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يا عليم اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين قال الامام مالك رحمه الله تعالى ما جاء في بول الصبي حدثني يحيى عن مالك عن هشام ابن عروة عن ابي

2
00:00:20.100 --> 00:00:40.100
فيه عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم انها قالت اوتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بصبي فبال على ثوبه فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بماء فاتبعه اياه وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبدالله بن عتبة بن مسعود عن ام قيس

3
00:00:40.100 --> 00:00:55.750
بنتي محصن انها اتت بابن بابن لها صغير لم يأكل الطعام الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فاجلسه في حجره فبال على ثوبه فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بماء فنضحه

4
00:00:55.750 --> 00:01:16.900
ولم يغسله قال الامام مالك رحمه الله تعالى ما جاء ما جاء في البول قائما وغيره حدثني يحيى عن مالك عن يحيى ابن سعيد انه قال دخل اعرابي مسجد فكشف عن فرجه ليبول فصاح الناس به حتى على الصوت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتركوه فتركوه

5
00:01:16.900 --> 00:01:36.900
ثم امر رسول الله صلى الله عليه وسلم بذنوب من ماء فصب على ذلك المكان. فصب على ذلك المكان وحدثني عن مالك عن عبد الله ابن دينار انه قال رأيت عبد الله ابن عمر يبول قائما قال يحيى وسئل مالك عن غسل الفرج من البول

6
00:01:36.900 --> 00:01:59.700
والغائط هل جاء فيه اثر؟ فقال بلغني ان بعض ما ان بعض من مضى كانوا يتوضأون من الغائط. وانا احب ان اغسل الفرج من البول قال الامام مالك الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين. قال الامام مالك رحمه الله تعالى باب ما جاء في بول الصبي

7
00:02:00.350 --> 00:02:23.150
وخص التبويبة هنا ببول الصبي. لان بول الجارية شبه اتفاق بين اهل العلم انها تغسل ان بولها يغسل وانه يجب غسلها غسل بولها كما يغسل بول الكبير وذلك ان البول نجس. ان البول نجس

8
00:02:23.250 --> 00:02:43.750
بالاجماع الا ما يؤكل لحمه فالصحيح انه ليس بنجس. اما ما لا يؤكل لحمه وبول الادمي فانه نجس بالاتفاق سواء كان ذكرا او انثى واما بول الصبي فالصبي اما ان يكون ذكر واما ان يكون انثى

9
00:02:44.150 --> 00:03:03.400
اما اذا كان انثى فان بوله نجس كالكبير ولا خلاف في ذلك منهم هناك قول ان ان بول الانثى كبول الصبي من جهة تخفيف نجاسته لكن هذا القول الضعيف الذي عليه عامة اهل العلم وشبه اتفاق بينهم

10
00:03:04.100 --> 00:03:18.600
ان بول الانسى يغسل ومالك رحمه الله تعالى ذكر في هذا الكتاب ما رواه عن هشام ابن عروة عن ابيه عن عائشة انها قالت اتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بصبي فبال على ثوبه

11
00:03:18.950 --> 00:03:36.450
فدعا رسول الله بماء فاتبعه اياه جاء في في رواية ولم يغسله ولم يغسل كما سيأتي معنا في الحديث الذي بعده فنضحه ولم يغسله وبهذا الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم

12
00:03:36.550 --> 00:03:55.600
اتبع بول الصبي بالماء ولم يغسل بمعنى انه لم يفرك لم يفرك بول لم يفرك البول بالماء ويغسله حتى يذهب اثره كله انما اتبعه الماء وفي رواية فنضحه فنضحه او صب عليه الماء ولم يغسله

13
00:03:55.950 --> 00:04:16.500
هذا الحديث احتج بمن قال الشافعي واحمد الى ان بول الصبي نجاسته نجاسة مخففة وانه اذا بال الصبي الذي لم يطعم الصبي الذي لم يطعم وانما يشرب اللبن انه اذا بال

14
00:04:16.600 --> 00:04:34.950
فانه لا يجب غسل بوله وانما ينضح ينضح البول الذي اصابه الثوب الذي اصاب الثوب يمضح الثوب الذي اصابه البول وهذا هو قول احمد والشافعي  ويشترطون في بول الصبي شرطان

15
00:04:35.450 --> 00:04:59.650
ان يكون ذكر والا يكون طعم اما اذا طعم فان حكمه حكم الكبير يغسل وجوبا يغسل وجوبا كما يغسل بول الكبير  وذهب مالك وابو حنيفة رحمهم الله تعالى الى ان بول الصبي

16
00:04:59.900 --> 00:05:14.950
كبول الكبير وانه يغسل كما يغسل بول الكبير ولا فرق بين البول الذكر والانثى وعلى هذا نقول ان المسألة فيها ثلاثة اقوال القول الاول ان بول الصبي يغسل كسائر الابوال

17
00:05:15.350 --> 00:05:39.500
وحكمه كحكم بول الكبير وحملوا حديث عائشة انه اتبعه اياه انه صب عليه الماء حتى ذهب اثر البول هذا قول مالك القول الثاني ان بول الصبي ان بول الصبي ان مولى الصبي

18
00:05:39.900 --> 00:06:05.700
نجاسته مخففة نجاسته مخففة في رش ولا يغسل وان بول الجارية حكمه حكم بول الكبير القول الثالث الحاق بول الانثى ببول الصبي اذا كانت لم تطعم وان بولها ينضح هذا قول القول الاخير فيه ضعف

19
00:06:06.350 --> 00:06:25.250
واما القولان الاولان فهما المشهوران والذي دلت عليه النصوص ما جاء من حديث ابي السمح ان النبي صلى الله عليه وسلم قال يغسل من بول الجارية ويمضح من بول الغلام

20
00:06:26.100 --> 00:06:39.850
روى حديث الحسن لا بأس به ولما جاء ايضا عن علي رضي الله تعالى عنه يقتله في رفع وقفه حيث بالحرب ابن ابي الاسود عن ابيه عن علي رضي الله تعالى عنه اذ رواه قتادة عنه

21
00:06:40.350 --> 00:06:52.800
ان النبي صلى الله عليه وسلم قال يمضح البول الغلام ويغسل من بول الجارية زاد قتادة اذا لم يطعما ينضح من بول الغلام ويغسل من بول الجارية اذا لم يطعما

22
00:06:53.100 --> 00:07:06.300
وهذا الحديث رواه هشام الدستوري قتادة وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم مرفوعا ورواه بعضهم عن ابي حرب عن ابيه ابن ابي الاسود عن ابيه عن علي رضي الله تعالى عنه موقوفا

23
00:07:06.500 --> 00:07:26.800
ورجح بعضهم الوقف ومع ذلك نقول ان التفريق بين بول الغلام وبين بول الجار هو الصحيح وان الغلام ينضح بوله كما جاء في الصحيحين عن ام محصن وعن عائشة رضي الله تعالى عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم اتبع بول الحسن

24
00:07:27.350 --> 00:07:42.000
دلوة من الماء او ذنوب ماء ولم يغسله ولم يغسله كما جاء في الحديث الذي بعده فدعم فنضحه ولم يغسله النفح هو عبارة عن صب الماء او رش الماء على مكان البول

25
00:07:42.200 --> 00:07:55.150
وهو الذي رواه مال قال عن ابن شهاب ابن عبيدالله ابن عبد الله ابن عتبة عن ابن مسعود ابن عتبة ابن مسعود عن ام قيس بنتي محصن انها اتت اي النبي صلى الله عليه وسلم بابن لها صغير لم يأكل الطعام

26
00:07:55.900 --> 00:08:08.800
الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فاجلسه في حجره اي اجلسه في حجره فبال على ثوبه فدعسا بماء فنضحه ولم يغسله. هذا الحديث حديث صحيح وقد رواه البخاري ومسلم

27
00:08:09.800 --> 00:08:23.750
وهذا يدل على ان بول الغلام ينضح وانه لا يجب غسله وقد روى الحسن البصري عن امه عن ام سلمة انها قالت ايضا مثل ذلك ان بول الصبي ينضح وان بول الجارية يغسل

28
00:08:23.950 --> 00:08:40.250
والنصوص ذكرناها قبل قليل تدل على التفريق وهو الصحيح وقد اختلف العلم في مسألة ما سبب التفريق بين الذكر والانثى مع انهما اذا طعما لا يفترقان اذا طعم فلا فرق بينهما

29
00:08:40.500 --> 00:08:53.900
فبول الانثى وبول وبول الرجل وبول الانثى وبول الذكر اذا طعم اذا طعم هو نجس بالاجماع. ولا يفرق احد عنده ولا يفرق واحد من بين في ذلك لا يفرق عن العلم

30
00:08:54.050 --> 00:09:13.550
بين بول الذكر والانثى فما وجه الفرق بين الجارية والغلام اذا كان لم يطعما الشافعي يقول لا اعلم لا اعلم لذلك سببا والاصل انه لا فرق بينهما ولذلك قال بعضهم ان حكمهما واحد لم يقتلان جميعا

31
00:09:13.750 --> 00:09:34.100
او يمضحان جميعا وقد قال بعضهم ان التفريق بسبب ان ان الصبي فيه من القوة وهذا ينسب للشافعي ايضا فيه من القوى ما يخفف نجاسة بوله بخلاف الجار فان طبيعتها اضعف من طبيعة

32
00:09:34.250 --> 00:10:01.150
الذكر فلا تدافع النجاسة مثلما يدافعه الذكر وقيل ان الصبي النفوس له اشوق والنفوس اليه ارغب فيحمله فيحمد كثيرا بخلاف الجارية فخفف من نجاسته للمشقة هذا فيه ضعف وقيل ان بول الغلام لا ينتشر

33
00:10:02.450 --> 00:10:23.350
حيث ان مصبه واحد فلا ينتشر وبول الجارية ينتشر فخفف فخفف في بول الغلام لانه يصب مصب واحد فيصب عليه ويؤتى بذلك اما الجهاد يحتاج الى غسله عموما نقول ان هذه التعديلات كلها ليس عليها دليل والصحيح في هذا

34
00:10:23.650 --> 00:10:45.450
ان هو انه امر تعبدي فتعبدوا الله عز وجل بالتفريق بين البولين فننضح بول الغلام ونغسل بول الجارية لظاهر النصوص لحديث علي ولحديث ابي السمح ولحديث ام سلمة رضي الله تعالى باسناد عنها موقوف

35
00:10:46.000 --> 00:11:07.250
انهما فرقا بين الغلام والجارية وهو الذي عليه كثير من السلف رحمهم الله تعالى قال بعد ذلك باب ما جاء في البول قائما وغيره اي في حكم البول قائل وغيره من احكام البول. قائلا فما حكم ذلك البول

36
00:11:07.350 --> 00:11:33.650
او ما يتبع ذلك البول مسألة البول قائما اختلف اهل العلم منهم من كرهها ومنهم من اجازها لحاجة ومنهم من استحبها واجازها مطلقا  والامام مالك لم لم يكن عنده شيء مرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم في بوله

37
00:11:34.000 --> 00:11:55.200
وانما ذكر في هذا الباب اثرا موقوفا وحديث ابي هريرة وحديث انس هنا بقصة الاعرابي الذي بال في المسجد وهذا الاعرابي لان المسجد استشكل اهل العلم لماذا ذكره مالك في باب البول قائما

38
00:11:55.600 --> 00:12:16.400
لان ليس فيه التصريح على انه بال قائما لكنه ذكر جاء جاء في هذا الحديث ان اعرابيا دخل المسجد فكلم النبي صلى الله عليه وسلم وهو ثم قام وبال فاحتمل ان مالك قصد بقار ثم بال انه بال

39
00:12:16.550 --> 00:12:34.200
قائما وذلك انه بال بينهم ولا يمكن ان ان يكشف عورته بين الناس ليقضي حاجته فهنا قول مالك انه اخذ بهذا الحديث ان الاعرابي بال قائما والنبي صلى الله عليه وسلم قال اتركوه اتركوه

40
00:12:34.400 --> 00:12:50.250
اتركوه اتركوه وهذا دليل على اقراره صلى الله عليه وسلم في بوله قائما لا في اقراره في البول للمسجد لانه بال قائما وكان ابوه المسجد فالذي انكر عليه هو البول في المسجد

41
00:12:50.750 --> 00:13:11.450
واما بوله قائما فلم ينكر عليه. واظح يستجيب الاستدلال فاستدل به لانه جاء في بعض الفاظ الحديث انه قام ثم بال خطبة قائما ثم ذهب وبال ففهم من هذا الحديث انه بال قائما هذا من وجه الدلالة وايضا انه لا يظن

42
00:13:11.500 --> 00:13:29.200
انه يكشف عورته امام الصحابة في المسجد ويبول فاقل ذاك انه يبول قائما حتى لا يراه احد اتى زار المسجد او فبال قائما وجه الدلالة اذا قلنا انه بال قائما ان النبي صلى الله عليه وسلم عندما انكر عليه

43
00:13:29.800 --> 00:13:48.000
انكر عليه البول في المسجد ولم ينكر عليه البول قائما ويمكن نستدل على هذي على هذي القاعدة في نص الحديث فكشف عن فرجه ليقول. ايه. لماذا من لم يستدل مثلا ما قلنا انه يجوز كشف الفرض

44
00:13:48.000 --> 00:14:09.200
هذا نص مكتوب. لا غير اشكال يبول وكشف وجهه ليبول انه اخرج ذكره وبال وهذا امر محرم بالاجماع انه يكشف البول هذا بالاجماع محرم هذا منكر كذا ايه لكن انكروا هو الان كشفوا له ليبول ليس فيه ان الصحابة رأوا

45
00:14:09.450 --> 00:14:27.200
فرجه ان فيه انه كاشف ليبول الذي ذهب مكان وكاشف ليبول فمست ان انه كشف فرجه فرآه الناس نقول هذا غير صحيح. وانما كشف فرجه وبال قائما. اذا قلنا اما البول قائم اما كشف الفرج فهذا محل اجماع بل هو من اسباب

46
00:14:27.400 --> 00:14:44.900
عذاب القبور كان لا يستتر من بوله وكشف العورة ورؤية الناس لها هذا امر محرم ومما يمقت الله عز وجل عليه. ومن الذي يعنينا هنا؟ ان مالك ذكر هذا الحديث في بال في باب البول قائما

47
00:14:45.050 --> 00:15:05.050
وليس فيما ذكر دلالة صريحة على انه بال قائم لكن في بعض في بعض الفاظ هذا الخبر انه قائما ثم بال. فكأنه اخذ من قوله قائم من انه بال قائما او انه تباعد ان يجلس ويخرج عورته كاملة ويبول. فيكون معه بالة قائما فهذا الذي انكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم

48
00:15:05.050 --> 00:15:22.500
انه انكر البول المسجد ولم ينكر القيام وذكر موقوفا هنا ما جاء عن عبد الله مالك رواه مالك عن عبد الله ابن دينار ابن عمر انه يبول قائما يبول قائما هذا هو الذي اعلم عند اعلم عند مالك في مسألة البول قائما

49
00:15:22.800 --> 00:15:41.500
وكأن حديث حذيفة الذي في الصحيحين ليس عنده وحديث حذيفة الذي رواه رواه آآ الاعمش عن ابي منصور عن ابي وائل عن حذيفة رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم اتى سباطة قوم فبال قائما

50
00:15:41.750 --> 00:15:53.250
وهذه رواه البخاري ورواه مسلم من حديث ابي وائل عن حذيفة بن عمر رضي الله تعالى عنه وهو اعلى ما في الباب من جهة جواز البول قائما وعلى هذا نقول

51
00:15:53.750 --> 00:16:16.800
ان البول قائما انه جائز وانه لا كراهة فيه اذا لم اذا لم اذا لم تنكشف العورة ولم يتطاير رشش البول على البائل اما اذا تطاير ششش البول على البائل وهو قائم فلا يجوز. اذا كان سبب التطاير وبوله قائما

52
00:16:16.950 --> 00:16:36.500
نقول لا يجوز له ان يبول قائما او اذا اذا ترتب على البول قائما كشف العورة نقول ايضا لا يجوز ان يبول ان يبول قائما يقال في هذا المقام ان البول قائم جاء لان البول قائم جائز بشرطين

53
00:16:36.550 --> 00:17:00.100
الشرط الاول ان يأمن ارتداد البول على ثيابه او على جسده الشرط الثاني ان يأمن كشف عورته فاذا امن كشف العورة وارتداد البول جاز البول قائما واما ما ورد عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت من حدثكم بالة قال فلا تصدقوه

54
00:17:00.250 --> 00:17:13.450
فهذا هو الذي الذي ظنت وقد اخطأت في هذا الظن رظي الله تعالى عنها وما جاء انه بال قائما لوجع في مبيضيه فهو منكر ولا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم بعضهم يقول

55
00:17:13.600 --> 00:17:22.700
ان النبي صلى الله عليه وسلم قائما لوجع في مبيضيه فلم يستطع ان يثني ركبتيه صلى الله عليه وسلم فبال قال وهذا منكر ولا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم

56
00:17:23.150 --> 00:17:38.800
وجاء عن بعض السلف انه ما بال قائما منذ اسلم كان ابن الخطاب وفي اسناده ضعف والصحيح الصحيح ان البول قائما لان البول قائما يجوز ولا حرج فيه ولا حرج

57
00:17:39.150 --> 00:17:54.250
ولا حرج فيه وثبت عن ابن عمر انه بالى قائما وثبت قبل ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال قائما واما اذا بال جالسا فهو الافضل الافضل يبول جالسا

58
00:17:54.700 --> 00:18:15.900
واذا بال جالسا فالسنة ان يبتعد ولا يكونا قريبا من الناس لانه اذا جلس وبال جالسا لم يأمن خروج الريح او خروج شيء من دبره حال بوله قد جاء في ذلك مرسل العطاء

59
00:18:16.350 --> 00:18:34.500
ان من بال جالسا   يفيخ او ما شابه ذلك يخرج منه يخرج منه الريح  فاذا اراد ان يبول جالسا فان السنة ان يبتعد عن الناس. اما اذا اراد ان يبول قائما

60
00:18:34.650 --> 00:18:52.950
فالذي يلزمه فقط ان يستر عورته وان يأمن ارتداد البول ولو كان قريب من الناس لا حرج بشرط ان يأمن ارتداد البوكش في العور وذلك ان البائل قائما يأمن خروج الريح ويأمن خروج شيء من دبره لانه

61
00:18:53.000 --> 00:19:13.300
قد امسك مقابره بخلاف الذي جلس وفرج بين رجليه فان ذلك مظنة فان ذلك مظنة للخروج الريح والصوت فيتباعد لاجل هذا قال هنا وسئل مالك عن غسل الفرج من البول والغائط هل جاء فيه اثر

62
00:19:14.150 --> 00:19:29.250
فقال بلغني عن عن ان بعض من مضى كانوا يتوضأون من الغائط وهذا يدل على ان مالك لم يبلغه في هذا الباب حديث وهذا ان دل دل على ان العلم واسع

63
00:19:29.550 --> 00:19:41.150
وان العالم ان بلغ في العلم مبلغا عظيما قد يفوت شيء من العلم وقد يفوت شيء من الحديث الذي عن النبي صلى الله عليه وسلم وفي هذا الباب احاديث كثيرة

64
00:19:41.250 --> 00:19:57.100
اخرج البخاري من ذلك حديث حديث انس بن مالك رضي الله تعالى عنه انه كانت اذا خرج الى الغائط اتبعت انا وغلام النحو باداوة فكان يستنجي بالماء ففيه اثبات استنجاء النبي صلى الله عليه وسلم وقوم وما اعلها

65
00:19:57.150 --> 00:20:12.000
به الاصيل بان تفرد التفرد من آآ من احد الطرق تلاميذ شعبة نقول ليس بصحيح بل الحديث رواه جل اصحاب شعبة ورواه غيره وهي محفوظة وثبت ايضا عن عائشة رضي الله تعالى عنها

66
00:20:12.050 --> 00:20:27.550
انها قالت لنساء الانصار مروا ازواجكن ان يستنجب الماء ان يستنجب الناس فان كان يفعل ذلك فثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم واستنجى بالماء وان الماء كان يحمل معه وانه كان يستنجي به صلى الله عليه وسلم

67
00:20:27.600 --> 00:20:45.750
وقد كان بعض السلف يستنكر يستنكر الاستنجاء بالماء عند الغائط ويقول اذا لا يزال الغائط في يدي يتعاظم هل يمسح الغائط بيده ويغسل الماء ويغسل دبره بيده؟ يقول اذا لا زنة في يدي

68
00:20:46.000 --> 00:21:02.600
وهذا انكره قاله حذيفة ونقل عن علي رضي الله تعالى عنه لكن الصحيح نقول ان الاستنجاء بالماء هو سنة وان الاستنجاء بالماء افضل من الاستجمار وانما يكون الاستثمار افضل في حالة واحدة

69
00:21:02.700 --> 00:21:20.400
اذا كان هناك من ينكر الاستجمار فان اظهار سنة الاستجمام عندئذ افضل من الاستنجاء  قاطعوا قطع الخمر السبيلين كماله ان يقطع بالماء بولا او غائطا فان لم فدون ذلك الاستجمار

70
00:21:20.900 --> 00:21:31.550
منهم من يرى ان الكمال في ذلك ان يتبع الحجارة الماء ان يتبع الحجارة الماء وقد جاء في ذلك احاديث لكن ليس منها شيء صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم

71
00:21:31.700 --> 00:21:48.000
وما جاء انه امتدح اهل قباء بكونهم يتبعون الحجاب وسماهم الله المطهرين نقول ليس بصحيح وليس في هذا الباب عن النبي صلى الله عليه وسلم خبر صحيح ان اتباع الحجر الماء ان له فضل او النبي صلى الله عليه وسلم فعله

72
00:21:48.200 --> 00:22:08.200
لكن نقول جاء عن علي رضي الله تعالى عنه ذلك باسناد في ضعف انه كان يتبع الحجارة الماء ومع ذلك من اتبع الحجارة المال يطبق السنتين فهو لكن من جهة الاثر ليس هناك شيء صحيح يصار اليه. فعلى هذا نقول من السنة ان يستنجب الماء وهو الافضل. ومن السنة ايضا

73
00:22:08.200 --> 00:22:28.300
ان يستجيبوا. عندما سئل قال ان مكان يتوضأ للغاط وانا احب ان اغسل الفرج من البول فكأنه فرق بين الغائط والبول فكأنه يرى ان الغائط يستجمر له وان البول يستنجى له. هذا استحباب له. لكن نقول الصحيح

74
00:22:28.350 --> 00:22:45.000
ان السنة في قطع الخامس سبيلين ان يقطع بالماء والماء فوائده كثيرة من فوائده انه اكمل في النظافة والطهارة  واكمل في قطع الاثر خامن السبيلين ايظا من فوائده انه يقطع

75
00:22:45.350 --> 00:23:07.650
يقطع البول ويقطع السلس في قطع السلس او يقطع تقاطر البول فان الماء فان المنى اي انه يقطع  تقاطر الذكر بالبول وهذا من فوائد الماء. ايضا انه يقطع الوسواس فان الانسان استجمر قد يظنه يقول بقي نجاسة

76
00:23:08.100 --> 00:23:25.700
فالماء يتيقن معه المتوضأ انه لا يبقى شيء. معنى الاستثمار ايضا هو مطهر ولو بقي اثر من النجاسة لا يزيلها الا الماء فانها فانها تعفى فانها تعفى ولا يلزم بغسل ما بقي الذي

77
00:23:25.800 --> 00:23:43.000
يعني اه ظابط ذلك انه اذا استجمر فان الانقا في الاستجمار ضابط الانقاذ والاستثمار هو ان يبقى ان يبقى ما يزيله الماء ان يبقى ما يزيل الماء فاذا بقي شيء لا يزيل الماء حصل استحقاق صار الانقاذ اي شيء

78
00:23:43.100 --> 00:24:02.900
بالاستجمار اما الماء فضابطه ان يغسل حتى يعود المكان الى خشونته واضح؟ هذا ضابط الانقاذ الاستنجاء. هذا ما يتعلق ما ذكره الملك رحمه الله تعالى ثم باذن الله نقف على باب ما جاء في السواك مع ان النسخ هذه ليس فيها السواك وليس فيها

79
00:24:03.050 --> 00:24:06.534
البول قائما ولا غير الله تعالى اعلم