المحققين قال رحمه الله ذلك كلف الرقيب بينه والابتلاء تردد اشار لهذين مسألة وهي فائدة ما هي فائدة فما هي الحكمة اختلف ذلك ويبنى على الخلاف لا يكون في مسألة اخرى تأتي تلف في فائدة التكليف على قولهم القول الأول قيل فائدة الامتثال فقط داله الأمر فقط وق فائدة التكليف مترددة بين طيب كل سنة قولا بعض الاصوليين قال ان فائدة التكليف هي امتثال فقط ولا يكون التكليف للابتلاء لا يكون التكليف لا يكون الا للامتثال اذا كلف الله بشيء فنقصد من التكليف ان تمتثل الامر لا يوجد بديل والقول الثاني قال اهله التكليف متردد بينهما تارة يكلف الله تعالى بالفعل هذه وتارة يكلف الله بالفعل لاجل الاختبار طيب ما الذي اه يلزم كلا من هذين القولين على القول الاول اذا قلنا فائدة يلي امتثال فقط اذا تجعل القدرة شرطا في توجد التكليف يقولن فائدة التكليف هي الامتثال فقط لا يكون التكليف اذن فيشترط توجه التكليف قدرة المكلف على ايقاع الذات دور مزيان امر سهل جدا دابا حنا الان فرضنا اننا كنقولو تكليف له فائدة واحدة لماذا يكلف الله العباد افعال يكلف الله العبادة الا يمتثلوا فقط اذا فإذا كان الأمر كذلك فيشترط عندنا في توجه التكليف العباد القدرة القدرة على ايقاع الفعل التمكن من ايقاع الفعل لماذا لانه بلا قدرة لا يستطيعون الامتثال الامتثال متوقف على القدرة حنا دابا الآن كنقولو الفائدة ديال التكليف هي الامتثال واحد معندوش قدرة ايمكن ان المتوقفة على القدرة اذا فسنجعل القدرة شرطا في توجه التكليف من لا قدرة له لا يتوجه اليه التكليف اصلا على القول الآخر قال اهله فائدة التكليف تدور بين الامتثال والابتلاء معنى الله تعالى يكلف العبادة اما لشفاء واما للاختبار على حسبه فعلى هذا القول القدرة ليست شرطا في التكليف وانما هي شرط في ايقاع الفعل شوف انتبهوا فرق بين ان نجعل القدرة شرطا في توجه التكليف وبين ان نجعلها شرطا في ايقاع فعلي القدرة كنقصدو بها لما تكون من ايقاع الفعل القدرة على ايقاع الفعل فعلى هذا القول الثاني فالقدرة ليست شرطا في في التكليف بمعنى ان العبد قد يوجه اليه التكليف وليس قادرا ممكن اه ممكن ما فائدة ذلك؟ الابتلاء. هل يعزم على الفعل فيثاب او لا يعزم؟ فيعاقب ان شاء الله حنا غنمثلو بأمثلة وعلى هذا فالقدرة ليست شرطا في توجه التكليف وانما هي شرط في ايقاع الفعل فالتكليف على هذا يحصل ولو لم تكن القدرة يتوجه التكليف فإن قلت فإن قلت ما فائدة توجه التكليف للعبد وهو غير قادر نقول لك اش الابتلاء اش معنى الابتلاء هل العبد سيعزم على الفعل ام لا فحينئذ غيكون الثواب والعقاب متعلق على العزم وعدم العزم فان عزم على الفعل اثيب وان لم يعزم على الفعل مثلا واحد من الناس ليس قادرا على الصيام ليست له قدرة على الصيام وقلنا نحن الان فائدة التكليف بل امتثال او او الابتلاء اليوم يوم السبت وامر بالصيام يوم الخميس قيل له مثلا توجه لخطاب يجب عليك ان تصوم يوم الخميس وهو الآن يوم الأعلى قدرة له على ويعلم انه غير قادر مارادونا طيب اذا كان هو لا قدرة له على الصيام ما فائدة توجه الابتلاء هل يعزم على الفعل ام لا هل يتخذوا الاسباب ويبدأ في المقدمات ام لا فان عزم على الفعل واتخذ الاسباب يثاب على ذلك وان لم يعزم على الفعل فانه العقاب واضح فاختلف في هذا على قوله وكل قول كما رأيتم عليه امر نعاود خلاصة المسألة نعاودوها باش القول الاول ان فائدة التكليف هي الامتثال فقط ما الذي ينبني على هذا ينبني عليه ان التمكن القدرة من ايقاع الفعل شرط وعلى هذا فمن لا قدرة له لا يتوجه اليه لماذا؟ والأمر واضح لأن الفائدة هي الإمتثال ومن لا قدرة له لا يمكن ان يمتثل القول الثاني فائدة التكليف اما ان تكون او الابتلاء واحد من الامرين وعلى هذا فالقدرة على ايجاد فعل ليست شرطا التوجه بالتكليف وانما هي شرط في ايقاع الفيل يفرق بين الامرين فرق بين ان يكون العبد مكلفا وجه اليه وبين ايجاد الفعل وعلى هذا كما قلنا القدرة ليست شرطا فيمكن ان يوجه الخطاب التكليف الى غير القادر طيب ما فائدة ذلك الابتلاء ان كان قادرا فالفائدة الامتثال وان لم يكن قادرا فالفائدة وضحت المسألة لاوضح لكم هذا اكثر المثال اللي مثلتوه قلت له المكلف الآن امر بان يصوم يوم السبت يوم الاثنين وهو لا يعلم ماعارفش يوم الاثنين واش غيكون قادر على الصيام ولا لا والله تعالى يعلم يعلم ان هاد المكلف يوم الاثنين سيمرض مرضا شديدا لا يستطيع معه الصيام. الشارع الحكيم عارف هادشي هدا انه نهار التنين مع الظهر ولا مع العصر سيمرض مرضا شديدا لن يصوم معه ومع ذلك يوجه له التكليف ممكن يوجه ليه التكليف مع عدم قدرته على الفعل الفائدة الابتلاء فاذا عزم العبد على الفعل واتخذ الاسباب فانه يثاب على عزمه واذا لم يعزم على الفعل واحد ما ناويش يصوم اصلا ما قدرش يصوم لم يخطط للصيام المنوي فانه يعاقب على عزمه ولو لم يكن قليلا على الصيام يقدر يقول قائلا فائدة من الصيام لا فائدة من هذا فالجواب ان المقصود ذاك بالمقدمات انعزم على الفعل هو المقصود هنا وضحت المسألة اذن هذا ما اشار اليه قال النادم رحمه الله الامتثال كلف الرقيب فموجب تمكنا مصيبة تقدير كلامه كلف الرقيب الرقيب اسم من اسماء الله تعالى كلف الله الرقيب سبحانه وتعالى عباده عنفا من عيوبهم كلف الله الرقيب عباده ماذا اجل الامتثال تعلق بكلفة كلف الله الرقيب عباده هذا القول الأول اللي قال اهله فإذا هي الإمتثال فقط للإمتثال فقط بالامتثال للامر فقط واضح هاد القول؟ طيب ما الذي يتفرع عنه؟ قال فموجب تمكنا المصيب فيتفرع على هذا القول فاولي التفريع يتفرع على هذا القول فعليه من هو موجب تمكنا؟ اش معنى موجب تمكنا اي مشترط التمكن في توجه التكليف يعني فعل هذا القول من يشترط التمكن من ايقاع الفعل في توجه التكليف. مالو مصيب موافق للصواب قال لك فعل هذا القول موجب تمكنا الذي يشترط التمكن من ايقاع الفعل في توجه التكليف يجعل هذا شرط في توجهتك فانه موافق للصلاة مصيب فموجب تمكنا اي قدرة قال لك لا يتوجه التكليف الا مع القدرة من يجعل هذا شرطا من يجعل التمكن شرطا في توجه مالو موافق للصواب في اشتراطه ذلك مصيب في اشتراطه هاديك اذ لا يكلف الله نفسا الا وسعها ولا يمكن الامتثال الا بالتمكن اذا اللي اشترط التمكن راه مصيب واضح هذا القول الأول القول الثاني قال او بينه والابتلاء تردد او لتنويع القول الثاني او هنا القول الثاني في القول الثاني قال ان التكليف تردد بينه وبين الابتلاء او ان التكليف تردد اذا ترددت هذاك تردد اني في اخر الشطر الاول الألف فيه اطلاق والفاعل مستتر يعود على التكليف المفهوم من قوله قد كلف بالامتثال كلف واضح؟ يعود على المصدر مفهوم كذا اذن التقدير او التكليف تردد او قل او تردد التكليف بين الامتثال وبين الابتلاء قال او ان التكليف تردد بينه الضمير اش يعود امتثال فسرها بينه وبين الامتثال والابتلاء اي الاختبار بمعنى اش معنى تردد؟ ان يكونوا تارة تاني وتارة للابتلاء فان كانت القدرة فهو للامتثال. وان لم تكن القدرة فهو للاختبار وعليه فالقدرة ليست شرطا على هذا لا تشترط القدرة في توجه التكليف لا لا استاذ علاش؟ لأنه ايلا مكانتش القدرة غتكون الفائدة هي الابتلاء الابتلاء وان كانت القرى فالفائدة هي الامتثال وعلى هذا فالقدرة ليست شرطا قد توجد وقد لا توجد فليست شرطا في توجه وانما هي شرط كما علمتم في الامتثال في ايقاع الفعل وحنا الان قلنا الفائدة ماشي الامتثال فقط حكمة قد تكون الابتلاء وقد تكون قال او تردد بين الامتثال بينه اي الامتثال والابتلاء اي الاختبار معنى الاختبار او الابتلاء بمعنى هل يعزم على الفعل فيتاب اولى فيعاقب قال شرط تمكن عليهم فقدا على هذا القول الثاني او بينه والابتلاء ترده ان التكليف متردد بينهما. ما الذي ينبني عليه؟ قال لك عليه على هذا القول الضمير في قوله عليه على هذا القول الثاني عليه ان فقد اي عدم شرط تمكن على هذا القول رزقه ان فقد اي عدم شرط تمكن فاشل في توجه التكليف على هذا القول الثاني عدم شرط تمكن في توجه التكليف وانما هو شرط في ايقاع الفعل فقط على هذا القول وليس شرطا في توجه التكليف لماذا؟ لانه حينها قد يكلف العبد بغير المقدور عليه ابتلاء له. ولا لا قد يكلف العبد بغير المقدور عليه ابتلاء له هل يعزم ويقوم لفعله فيثاب ام لا ورجح حلول الثاني هاد القول الثاني رجحه حلوله وقال انه الحق شنو هو القول الثاني ان التكليف دائر بين الامتثال والتكليف والابتلاء قال انه الحق وان التمكن انما هو شرط في ايقاع الفعل لا في توجهه تكليف وضحت المسألة ثم قال رحمه الله عليه تكليف يجوز ويقع دع علم من امر بالذي امتنع في علم من امرك المأمور في المذهب المحقق المنصوري قد يكون من نتكلمو على المسألة وتصوبوها مزيان لأن اللي درس هاد المباحث اول مرة ربما ميستوعبهاش مزيان من الابيات ابتداء اتهموها بلا ابيات وعاد رجعو للأبيات هذه المسألة اللي ذكر المؤلف هي ايضا مبنية على المسألة السابقة اللي تكلمنا عليها الان اللي هي هل فائدة التكليف فقط او ان التكليف فائدته مترددة بين الابتدال والابتلاء حتى هي مبنية عليه ان شاء الله كما وهذه المسألة اه يعبر عنها في الاصول بالتكليف بما يعلم ان شرط وقوعه منتف او بعبارة اخرى هل يصح التكليف بما علم الامر انتفاء شرطه وحده دود المأمور او مع المأمور هل يصح التكليف بما علم الامر ان شرط وقوعه منتف سواء علم الآمر ذلك وحده او علم ذلك الامر والمأمور معا. هل يصح ذلك هل يجوز عقلا ويقع شرعا ام لا يجوز خلاف مبني على ما سيأتي ومذهب الجمهور وبعض الصور في هذه الاتفاق ان ذلك اذا المسائل اللي مذكورة هنا مع زيادة سنذكرها بإذن الله تعالى في هذه الخلاصة اولا المسألة اللولة عليها غيتبنى المسألة الثانية وخليكم من الأبيات ان شاء الله ملي اتضح المسألة ونرجعو هل يجوز ان يعلم المأمور انه مأمور عقب الأمر وقبل التمكن من الامتثال انا نوضح ليكم هاد الصورة الان توجه امر من الشارع الحكيم للعباد ان يأتوا بعمل ما ان يصوموا يوم الاثنين اليوم السبت امروا بان يصوموا يوم الاثنين المكلف الآن دابا الآن هل يعلم الان انه مأمور المشموم اذا عزمه ليس قادرا اصلا على الجماع له قدرة على الجماع فاذا عزم على الا يعود للزنا بتقدير القدرة فانه يثاب على ذلك على عزمه اذن فهو مكلف النهي عن الزنا مكلف بهذا الامر الذي توجه للمكلفين واليوم يوم السبت مازال ما وصلش يوم الاثنين هل يعلم الان انه مأمور بهذا الامر قابلة للتمكن من الانتشار هو ما عرفش من هنا لتنين واش غتكون شروط التكليف موجودة عندو او لا؟ هل سيكون حيا او ميتا لأن هاد الأمر الموجه مطلوب ايقاعه يوم الاثنين من هنا للتنين ربما يتفقد شرط من شروط التكليف فيه او يموت طيب عقب سماعه للأمر الآن توجه الخطاب الآن قبل الوقت وعقب سماعه للامر هل يعتقد المأمور كونه مأمورا قبل التمكن من الامتثال امتا غيتمكن الى كانت الشروط موجودة وكدا ديال التكليف يوم الاثنين هل يعلم ذلك الان ام لا يعلم الاكثرون على ان الاصل انه يعلم انه مأمور الأصل ان يعتقد انه مأمور هذا هو الأصل لماذا قالوا لتحققه ورود الامر وهو شاق في في رفعه بانتفاء شرطه قبل وقوعه لان المكلف الان تحققوا وجود الامر ورد الامر وسمعه وعلم به وهو شاك هل سيوجد ما يرفع عنه التكليف ام لا؟ ما عندوش التردد في ذلك بمعنى مندغنا لتنين ولا الخميس هل سيوجد ما يرفع التكليف عنه ابناء هذا امر شاك فيه ومتحقق من الامر لانه سمعه وعلم به. فالاصل انه مأمور نقولو ليه الان انت مأمور بان توقع الفعل يوم الاثنين ماشي دابا لكن انت الان مأمور يشملك ذلك الامر واضح الكلام هذا مذهب الاكثرين انه مأمور. وقيل لا ليس مأمورا حتى يتمكن من الفعل اذن لي قالوا هو مأمور بناء على ماذا على ان فائدة التكليف اما الابتلاء او الامتثال مترددة بين هذا وذاك تحقق ورود الأمر سمعه علم به اذا فهو مأمور ولو آآ وشكه في رفع هذا الامر بانتفاع بانتفاء شرطه امر مشكوك فيه فقط طيب فإن قيل الى قالينا قائل وربما من هنا لتنين يرفع عنه الخطاب فنقول اه الأصل انه تحقق ورود الأمر فيكون مأمورا وحينئذ الا انتفع عليه الشرط ولم يمتثل ترى فائدة الامر حينئذ هي الابتلاء اذن لي قالوا هو مأمور وهو مذهب الأكثرين بناء على ماذا على ان فائدة التكليف دائرة بين الامتثال والابتلاء فإلى بقات الشروط ديال التكليف موجودة تال نهار الإثنين فالفائدة هي الإمتثال الى انتفت يوم الإثنين فالفائدة هي الإبتلاء اذا فهو مأمور مأمور الا وصل الوقت وكان متمكنا من الفعل فالامتثال اذا اذا وصل الوقت ولم يتمكن لذلك راحنا قلنا يعني هاد على بينك القولين بني هل التمكن شرط ام لا فعلى التاني اللي هو انه متردد ان التكليف الفائدة ديالو مترددة بين الابتلاء والامتثال قلنا التمكن ليس شرطا في توجه وانما هو شرط في ايقاع الفقه والآن ملي كنقولو هل يعلم كونه مأمورا بمعنى هل يتوجه اليه التكليف هادي هي المسألة لي كنتكلمو عليها واش التكليف متوجه اليه؟ ما كنتكلموش على ايقاع الفعل فالجواب انه مأمور وتوجب اليه فان وجدت وتوفرت الشروط عند الفعل الفائدة الامتثال والا فالفائدة الابتلاء بمعنى من الآن واش هو عازم وناوي كيقول ان شاء الله يوم الاثنين غادي نصوم ولا لا فيثاب ويعاقب على عزمي اذا قلنا مذهب الاكترية انه يعلم كونه مأمورا لماذا؟ لتحققه ورود الامر وهو شاك في رفعه بانتفاء شرطه معارفش عندو شك واش من هنا لتنين يكون حي ولا ميت شروط التكلفة ولا توجد سيقول في ذلك ملي قلنا هذا مذهب الأكثرية يقابله قول اخر قال اهله لا وقيل لا لماذا؟ لانه شاك في ذلك لأنه لا يعلم ان يتمكنوا من الفعل وقت اه الأمر او وقت ايقاع الفعل او لا يتمكن من ذلك اذا فإذا كان شاكا فلا يتوجه اليه ولا يعلم لا يعلم كونه مأمورا لا يدري ايكون مأمورا ام لا يكون والاول كما قلنا هو مذهب الاكثرين وهو الارجح وفي هذه الصورة لي كنتكلمو عليها هاد الصورة لي كنا قلنا وان كان الامر اي الشارع الحكيم عالما بانه لن يتمكن من الفعل وقته واخا يكون عالم اه نعم وان كان الامر اي الشارع عالما بانه لا يبقى الى ان يتمكن من الفعل كما لو امر بصوم يوم الاثنين والشارع يعلم انه سيموت يوم الاحد يتوجه اليه التكليف نعم قال هؤلاء الاكثرون يتوجه اليه مذهب جمهور الاصوليين اذا عزم على عدم ايقاع الفعل بتقدير القدرة كيقول لو كنت قادرا او لو صرت قادرا تاء اه لما زنيتم هاد العزم يثاب عليه. اما ان عزم على العكس فانه يستحق العقاب على عزمه والفائدة كما قلنا حينئذ هي الابتلاء وهذا واقع لما امر الله تعالى ابراهيم بذبح ابنه اسماعيل الله تعالى يعلم عالم بان ابراهيم الذي يذبح ابنه اسماعيل فعادا لذلك نعم عالم بانه لم يدبح بعلمه الازلي ومع ذلك امره بالذبح وابراهيم عليه السلام ليس عالما لأنه لن يتمكن من الفعل جادل عدم تمكنه من الفعل امتثل فلما اسلم وتله للجبين واراد ذبحه حينئذ اه ارتفع الامر عنه وارتفع الامر عليه اذن امر الشارع ابراهيم عليه السلام بامر يعلم انه لن يتمكن منه شنو فائدة هاد الأمر ابتلاء واضح وقد صرح الله بذلك بعد شنو قال بعد ان هذا لهو البلاء المبين واضح اذا الفائدة هي الامتثال اذا هذه هي المسألة الاولى اللي مذكورة معنا في البيت المسألة الثانية هل يصح تكليفه انسان بامر يعلم شرط وقوعه يعلم ان شرط وقوعه في وقته منتف مع علم الامر كذلك هل يجوز هذا ام هل يصح دائما؟ لاحظوا معايا هل يصح ان يكلف انسان بشيء يعلم ان شرط وقوعه في وقته ملتفي مثلا لاحظوا واحد المسألة هل يصح مثلا ان يكلف الشارع الحكيم انسانا بصوم يوم الخميس وقد حكم عليه بالقتل يوم الاربعاء داك الشخص حكم عليه بان يقتل قصاصا حكما لا تردد فيه يوم الأربعاء اذن المكلف المكلف براسو عارف راسو مغيبقاش تال الخميس غادي يموت نهار لاربع غيتختل ويؤمر بالصوم يوم الخميس واضح الكلام فهل يصح ذلك؟ على الصحيح يصح مذهب الجمهور انه واضحة الكلام هل يجوز ان يكلف الله تعالى انسانا يعلم ان شرط وقوع والتمكن من ذلك الفعل منتف عند وقته غادي ينتفي شرط التمكن من الفعل في ذلك الوقت في وقت اداء ايقاع المأمور به هل يصح ذلك؟ نعم يجوز ويقع شرعا. ولو كان المأمور الامر بلا شك عالم والمأمور عالم ايضا بانتفاء الشرط قبل ايقاع الفعل يجوز هذا؟ نعم يجوز ولكن هذا يجوز بناء على ماذا؟ كذلك على قول الجمهور وهو ان فائدة اما الابتلاء او الامتداد يصح ويجوز نعم يصح ويجوز بناء على هذا القول اللي هو قول اكثر وقيل لا علاش لا؟ قال لك الانتفاء فائدته واحد عارف راسو مغيعيش تا لنهار الخميس ما فائدة التكليف علاش هادو قالوا لا الانتفاء فائدته لأن عندهم فائدة التكليف هي الإمتثال فقالوا هدا مغيبقاش تال الخميس اذن لا فائدة من التكليف وعليه فليس مكلفا والاخر اللي قالوا لا نعم قالوا الفائدة هي الابتلاء هل يعزم على الفعل ام لا؟ هل يقول مع نفسه الا قدر الله وبقيت عايش غادي تصوم هذا عزم هذا عزم يقول لو قدر الله وما مت شقيت عيش بإذن الله تعالى سأصومه فقالوا هادي هي الفائدة انه يثاب على الآخرون قالوا لا لأنه لا فائدة منه اذ الفائدة عندهم هي الامتثال. وهذه الصورة اللي ذكرت لكم الان وهي المذكورة في النظم حكى الامدي وغيره لاتفاق على عدم التكليف فيها قالك فهاد السورة علم المأمور والآمر معا انتفاء شرط ايقاع الفعل عند الوقت حكى الامدي وغير الاتفاق على انه لا يجوز تكليفها والصحيح انه لا اتفاق واخا حكى الامين ديال الاتفاق لا اتفاق بين مسألتي بل اه الصحيح خلاف ما حكى عليه امير وهو انه يجوز والفائدة كما قلنا حينئذ تحصل بالعزم على الطاعة بتقدير القدرة تحصل بالعزم على الطاعة بتقدير القدرة. العبد كيقول مع راسو لو قدر وكنت حيا لفعلت لو قدر وكنت حيا لفعلت كذا وكذا او شخص مثلا لاحظ شخص اعمى اعمى لا يبصر وقيل له غض بصرك عن الحرام اعمى وقيل وستمر الآن بفتنة فغض بصرك عن الحرام اذن الآن المكلف يعلم ان شرط ايقاع الفعل منتفي المكلف براسو المأمور عارف انه منتفي لأنه لا يمكنه النظر الى الحرام اذ هو اعمى هل هذا يصح التكليف في هذه السورة؟ نعم على الصحيح يصح شنو الفائدة فإذا هي العزم على الطاعة بتقدير القدرة بمعنى ذاك المكلف هداك الأعمى كيقول لو كنت ارى لغضضت بصري يعزم يعزم على الفعل على تقدير القدرة كيقول كن كنت كنشوف لو كنت ارى وابصر لا غضضت بصري هاد العزم يثاب عليه وعليه فهو مكلف ولو كان يعلم اش ولو كان يعلم انتفاء شرط ايقاع الفعل اللي هو القدرة بل لا توجد عنده وكذلك المشبوب اذا عزم على الا يعود للزنا قال لو كنت قادرا لزنيت يعاقب على العكس اذن الشاهد المسألة الأولى وضحت وهياش ان المأمور يعلم كونه مأمورا قبل التمكن من الفعل لانه تحقق من ورود الامر وهو شاك في رفعه بانتفاء شرطه وعليه فيمكن ان يعلم انه مأمور وهذا هو الاصل المسألة الثانية اللي هي متفرعة على المسألة الأولى هل يصح تكليف انسان بامر يعلم ان شرط وقوعه في وقته منتف مع علم الامر كذلك لان الامر فهاد الصورة هو الشريف الحكيم فهو يعلم الصحيح انه يجوز وان حكى الامدي الاتفاق على عدم على عدم اه جواز ذلك قيل لانه لا فائدة فيه والصحيح ان الفائدة هي ويصح كذلك المسألة الثالثة حتى هي مذكورة في البيتين ويصح كذلك التكليف بما علم الآمر انتفاءه دون المأمور وهذا واضح بلا اشكال يصح التكليف بما علم الامر انتفاءه دون المأمور المسألة لي دكرنا الان في الثانية علم امنوا والمأمور معا باء ايقاع ذلك الفعل الآن فهاد السورة الأمرية يعلم والمأمور لا يعلم يصح هذا عند الاكثرين مثلا كأمر الشارع فلانا ان يصوم يوم الاثنين والشارع يعلم انه سيموت يوم قالك معرفتش عرفتو الأجل ديالو متى ومن هذه المسألة قصة ابراهيم ابراهيم هل كان يعلم انه لن يتمكن من الفعل؟ لا الأصل انه كان يظن انه يقدر على ذبح ابنه انه يتمكن من الفعل اذن فالآمر يعلم انتفاء والمأمور لا يعلم ذلك يصح هذا يجوز ما الفائدة هي الابتلاء واللي كيقولو فائدة التكليف هي الامتثال فقط اش كيقولو هنا؟ لا يجوز راه الخلاف مبني على المسألة وقيل لا اللي قالوا لا لان فائدة التكليف هي الامتثال وهنا الشارع الحكيم يعلم ان المكلف لن يمتثل اذا فلا تكليف والصحيح انه واش انه يصح ويجوز شرعا لان الفائدة هي ويقع ماشي غير جائز عقلا وواقع الذين قالوا لا فائدة اجيبوا بان الفائدة هي الاختيار المسألة الرابعة بقيت على لم يذكرها الناظم رحمه الله وقد ذكرها في الكوكب الساطع وزادها الشريح اه رحمه الله المسألة الرابعة التي بقيت لنا هنا هي اش هل يصح التكليف بما جهل الامر انتفاءه عند وقته وكنقصد الآمر هنا غير الشارع الحاكم نقول جاهلا الآمن الى الأمن ماشي الشرع شيء اخر غير الشارع هل يصح التكليف بما جهل الامر انتفاءه عند وقته. وذلك بان يكون الامر غير الشارع هل يجوز ذلك ام لا؟ الصحيح انه يجوز وحكي الاتفاق على ذلك. اتفقوا على ان ذلك يصير اتفقوا على صحة التكليف اذا جهل الامر انتفاءه اي انتفاء ذلك المكلف به عند وقته مثل ماذا؟ كأمر السيد عبده بخياطة ثوب غدا يصح هذا نعم يصح هذا التكليف يأمر السيد عبده بان يخيط الثوب غدا والعبد غيموت اليوم اذا الامر جاهل بانتفاء وقوع هذا الفعل جاهل بذلك لا يعرف اجل عبده فهذا الامر التكليف من السيد لعبده تكليف صحيح يصح ما نقولوش ليا بلاتي تسنى تا لغدا ويوصل غدا ونشوفو واش غيكون حي ولا ميت عاد حينئذ تكلفه لا يصح هذا التكليف فهم الامر هذا حاصل المسألة اذا كم من الى بغينا نلخصو المباحث او المسائل كم من مسألة عندنا اربع مسائل المسألة اللولة مسألة العلم غير واش يعلم المأمور كونه مأمورا ام لا؟ قلنا مذهب الأكثرين انه يعلم قوله مأمورا وهذا امتى؟ يعني قبل وقت ايقاع الفعل يعلم المأمور كونه مأمورا قبل وقت ايقاعه في عقبال يعلم انه مأمور لان هذا هو الاصل تبع الأمر علمه تحققه اذا فهو مأمور وآآ ما ينافي كونه مأمورا من انتفاء شروط التكليف امر مشكوك فيه واش غتنتفي الشروط ديال التكليف؟ عند وقت اداء الفعل او لا كنت في هذا امر هو شاك فيه اذن الاصل انه مأمور اذا الاصل انه يعلم انه مأمور عنص هذا مذهب الاكثريين ذلك خلاف هادي هي المسألة اللولة المسألة الثانية هل يصح ان يعلم الآمر والمأمور معا هل يصح ان يكلف المأمور بما علم الآمر والمأمور معا انتفاءه لانتفاء شرطه الجواب ما الفائدة من ذلك الامتثال الابتلاء هادي المسألة الثانية لي ذكرناها المسألة الثالثة هل يصح التكليف بما علم الآمر وحده انتفاءه دون المأمور كذلك يصح والمسألة الرابعة وهي محل اتفاق هل يصح التكليف بما جهل الامر هادي مسألة متفق عليها متفقة على جوازها والمسألة الثانية والثالثة فيهما خلاف حنا قلنا يصح التكليف بما علم الآمل والمأمور معا عند وقته وبما علم الآمر فقط انتفاءه عن وقته قلنا يجوز يصح التكليف على الصحيح وقيل لا اللي قالوا لا بناء على ماذا على ان فائدة التكليف هي الامتثال واللي قالوا نعم على ان فائدة التكليف اما الابتثال او الابتلاء واش واضح؟ اذا وعلى هذا هاد جوج الابيات مبنيان على البيتين السابقين على نفس واضح السي نبيل يقول الناظم رحمه الله عليه تكليف يجوز ويقع. مع علم من امر امر بضم هكذا بضم الهمزة. مع علم من امر بالذي امتنع في علم من امرك المأمور في المذهب المحقق المنصور يقول الناظم عليه الضمير فعليه يرجع الى ماذا الى الخلاف السابق كأنه قال يبنى عليه اي على الخلاف السابق خلاف سابق لفائدة هل هي الامتثال فقط؟ او الامتثال بين الامتثال والابتلاء؟ هذا هو الخلاف السابق كانه قال ويبنى على الخلاف في حكمة التكليف الخلاف في التكليف هل يجوز عقلا ويقع شرعا بالذي امتنع في علم من امرك المأمون غير شوية البيت التقديم والتأخير عليه اي يبنى على الخلاف في حكمة التكليف الخلاف في التكليفي هل يجوز عقلا ويقع شرعا تكليف هل يجوز عقلا ويقع شرعا؟ تكليف بالذي امتنع هداك بالذي جربوه متعلق بتكليفنا الذي جاء المجرور متعلق بتكليف هل يجوز عقلا ويقع شرعا تكليف بالفعل الذي امتنع واضح اسي في اخر الشوط متعلق بالتكليف هل يجوز عقلا ويقع شرعا؟ تكليف بالذي اي بالفعل الذي تنعوا وقوعه تنعى وقوعه بمعنى هل يكلف العبد بفعل علمه مع علم الشارع انه يمتنع وقوعه منه وملي قالك هل شتستافد ان المسألة ملي قلنا هل في مسألة خلاف فعلى ان التكليف للامتثال والابتداء يجوز ويقع وعلى القول الاخر لا وقوله مع علم من امر هاديك مع علم من امر اشار بذلك الى مسألة الأولى اللي ذكرناها الآن من المسائل الأربع شنو هي المسألة الأولى هل يعلم المأمور كونه مأمورا لورود اه لتحققه ورود الامر وهو شاك في رفعه بانتفاء شرطه هادي هي مع علم من امر اشار للمسألة الاولى كأنه مهد بها وجعلها توطئة للمسألة الثانية لأن المسألة الثانية هي المقصودة وهاد المسألة كأنها توطئة للمسألة الثانية قال مع علمي ما علمي فعلم من؟ اي العبد الذي امر وبرأي العبد الذي امر الى المأموم بمعنى اه هل يجوز تكليف اه يجوز عقلا ويقع شرعا تكليف مع علم المأمور اثر سماعه للامر الدال على التكليف انه مأمور مع علم المأمور اثر سماعه كبرت. الدال على التكليف انه مأمور مع علم من؟ اي العبد الذي امر بالامر الدال على التكليف لأن الأمر الدال على التكييف ممكن يكون قبل الوقت ولا لا فممكن يكون قابل للوقت الامر بصوب رمضان قبل ما يدخل رمضان الامر بصلاة الظهر قبل ما يوصل الوقت الظهر الامر بصلاة العصر قبل ما يوصل الوقت الامر بالحج قبل وقت الحج الآن ماشي القضية في وجوده في ان يعلم العبد انه مأمور بذلك الأمر يقول هاد الأمر هذا انا الآن مأمور به هل يجوز هذا؟ قال لك الصحيح انه يجوز مع علم من امر اذا هذه المسألة الاولى وهي توطئة كما قلنا المسألة الثانية شناهي المسألة الثانية هي التي اشار اليها بقوله بالذي امتنع اذا بالذي قلنا المتعلق التقدير هل يجوز عقلا ويقع شرعا؟ تكليفنا زيد بالفعل الذي امتنع وقوعه في علم من امره بالفعل الذي امتنع وقوعه في علمه اذا بالذي قلنا متعلق بتكليف وفي علمي باش متعلق تنع احسنت تكليف بالفعل الذي امتنع وقوعه في علم من امر الان بفتح الهمزة في علم من امر شكون من امر؟ الشاعر الحكيم في علم من؟ اي الشارع الذي امره. اي الامر وهو الله تعالى لاطلاعه على امتناعه عند وقته لانتفاء شرطه. اذ الله تعالى يعلم السر واخطأ فالله تعالى يعلم قناعة ذلك الفعل عند وقته لانكفاء شرطه غي نتا فيه واحد الشرط من شروط في ذلك الوقت تكليف بالفعل الذي امتنع وقوعه في علم من امر شوف هنا دير فاصلة اذن السورة لولى لي ذكر لينا الناضي باش هي ان يكون العالم بامتناع ايقاع الفعل هو الله تعالى فقط الشارع الحكيم فقط وهي المسألة لي كنا دكرنا التالتة نحن في كلامنا في بالذي امتنع في علم من امر تلع وقوعه في علم الشارع الحكيم في علم الامير اي دون المأمور غير الله تعالى لي عارف انه لام يقع واضح؟ ها هي المسألة تانيا المسألة الثالثة قال كالمأمور اي كعلم المأمور ايضا بانه لن يقدر على فعله لمانع يمنعه منه هادي هي المسألة التالتة يعني علم المأمور والآمر معا وضحت المسألة الى لاحظت قوله نعاودو المسائل قوله مع علم من امر لاش اجا المسألة الاولى التي كنا ذكرناها هل يعلم المأمور كونه مأمورا بعد ورود الامن المسألة الثانية قال بالذي امتنع في علم من امر هل يصح التكليف بما علم الآمر وحده دون المأمور انتفاءه لانتفاء شرطه المسألة الثالثة قال كالمأمول اي علم المأمور والامر معا وجود الفعل لانتفاء شرطه كعلم المأمور ايضا بانه لن يقدر على فعله لمانع يمنعه منه العظيم اش قال لك؟ يجوز ويقع وهاد قول الناظم يجوز عقلا ويقع شرعا مبني على ماذا على ان فائدة التكليف اما الابتلاء او الامتثال. والا الا كان هو كيقول بان فائدة تسليم فقط خصو يكون لا يجوز عليه تكليف يجوز ويقع اذا بناء على ان الفائدة قالك المؤلف هاد القول هو القول المحقق المرسوم قال في المذهب المحقق المنصوري في المذهب اي مذهب الجمهور لانه قال وحصول التكليف فيما مر من السور او من المسائل الثلاث. وحصول التكليف فيما مر انما ها هو في المذهب وهو مذهب جمهور الاصوليين في المذهب المحقق عند ابن السبكي لانه قال هو التحقيق سير قلبو حقق المنصوري بصره غير واحد من اهل العلم وان حكى كما قلنا وان حكى الامدي وغيره لاتفاق وقوع عرفة بوقوع عرفة. من من بنمت ف يصح في الازهر ان يكلف من انتفاء شرط الوقوع عرفة يعني هادي مسألة علم المأمور اللي كنا قلنا المأمور عارف انه لن يتمكن من الفعل على عدم صحة التكليف للمسألة التانية اللي هي علم الآمر والمأمور معا هاديك ديال العلم الآمر والمأمور نعم قلنا راه حتى الأميدي وغيره اش على عدم صحة التكييف ودليلهم قالوا لعدم وجود مصلحة فيه هادي هو العلة ديالهم واجيبوا بماذا شنو القول ديالهم؟ قالوا عللوا ذلك قال لك لعدم المصلحة بماذا اجيب لان الفائدة هي هي الاختبار واضحة الكلام؟ هذا حاصل ففي هذين البيتين وحاصل المسألة عموما وضحت الرحمن قال المؤلفون ذلك اللف الرقيب رقيب من اسماء الله تعالى يعني انه مختلف في فائدة فقط وعليه او هي مترددة بين الامتثال والابتلاء اشار له الناظم وبينه والابتلاء تردد شرط عليه يعني وقيل التأليف فائدتها متعددة الامتثال والاختبار يكون تارة فاعل تردد تردد فاعل تردد ضمير فاعل تردد ضمير التأنيث التكليف الضمير التكليفي المراد بالاختبار هل يعزم على الفعل او على الترك فيعاقب وقال حلول الحق انما هو شرط في راعي الفعل فقط لافتة عليه تكليف يجوز ويقع مع علم من امر بالذي في علم من امرك المأمون لان التكليف يقع شرعا معلوما للمأمور اثر باعه الامر الدال على التكليف مع علم الامر انتفاء شرطه عند وقته بناء على ان التمكن ليس فالشبح بناء اما بناء على كذا فانه لا يعلم كونه مأمورا الله اعلم واش انا مأمور ولا ما مأمورش؟ الله اعلم تا يوصل الوقت ونشوفو فيلا كان عندي شروط ديال التكليف كلها متوفرة فيا حين اذن رانا مأمور الى متوجداتش شروط التكليف انا لست مأمورا مداخلش واضح اما على ان الفائدة اما كذا واما كذا فهو يعلم انه مأمور هذا هو الاصل. جا الامر وخبز الموت وهو مأمور او لا يمكن ان يعلم انه مكلف به لا بعد التمكن بناء على انه شرط والاول نذهب الجمهور استقال او لا يمكن ان يعلم انه مكلف به الا بعد التمكن يقول لك ما عرفت تا يوصل الوقت ونشوفو شروط التكليف راني مأمور والا بالا قال بناء على انه اي التمكن شرط الاول مذهب الجمهور لجنة المخالف انتفاء فائدة التكليف طاعته والعصيان وقول المعتزلة وامام الحرمين واجيب بوجود بالعزم على الفعل والترك وينبني على هذا من افطر في رمضان عمدا ثم ومات بقية يومه هل عليه الكفارة وقول الجمهور ام لا كما يصح التكليف وينبني على هذا من يشرح هذا المثال هاد البناء الذي يبنى على المسألة من افطر في رمضان عمدا ثم جن او مات بقية يومه هل عليه الكفارة وهو قول الجمهور ام لا كيف يبنى على الخلاف في الامر السابق هذه المسألة هو لا يعلم انه سيجد ويكفر فيكون وعلى من قال لا يصح التكليف وايضا ويقع معلوما للمأمور مع علم الآمن والمأمور معا انتفاء شرط وقتي بامر شخص يوم علم موته علما كأمر شخص بصوم يوم علم كما لو حكم عليه بالقتل كيفما قال فمن علمت بالعادة القطعية او اخبرها معصوم انها تحيض في يوم معين نبي اخبرها نبي من الانبياء يجب عليها افتتاحه بالصوم وعندنا نعم المرخص في الافطار لم يوجد فان المرخص المرخصة لم يوجد اللي هو الحيض يعني قال المحلي مسألة علم مأمور فالاملي وغيره الاتفاق فيها على عدم صحة التكليف لفائدته على الجهد بالعزم وبعض المتأخرين قال بوجودها بالعزم على تقدير قال كما يعجزك لاحظ المسألة المحلي هو مسألة علم المأمور غي باش تفرقوا بين مسألتين مسألة ديال العلم الآمر والمأمور معا اه عدم تمكن من ايجاد الفعل هادي هي اللي حكى فيها لاتفاق على عدم صحة التكليف اما مسألة علم الآمر دون المأمور فلم يحكي الامر فيها الاتفاق على عدم صحته واضح معنى الى كان الامير فقط هو الذي يعلم عدم تمكن المأمور من الفعل. المأمور لا يعلم بذلك هذه لم يحكم بها الامير الاتفاق في علم الآمر والمأمور معا علاش ما حكاش القرآن الإتفاق لأن المأمور الا ما كانش عالم فانه يعزم قاليك الى كان المأمور عالم بأنه لن يقدر على الفعل فالعزم اصلا غير موجود واضح؟ بغا يقول لا يوجد لا عزم ولا امتثال هادشي اللي بغا يقول ا ميدي قال ومسألة علم المأمور حكى بمعنى دون مسألة جهله لان عندنا مسألة خرى يعلم الامير دون المأمول وعندنا مسألة يعلم الآمر والمأمور هادي هي اللي كيقصدها الأميني حكى الامير وغير الاتفاق فيها على عدم صحته كيف قال الالتفاء فائدته الموجودة حال الجهل ملي كيكون المأمور جاهل يعزم ولا لا يعزم قليل ملي كيكون عالم راه مغيعزمش لأنه اصلا عالم انه لن يتمكن من الفعل ولكن اجيب قال وبعض المتأخرين قالوا هذا الجواب اجابوا عنه بوجودها بالعزم على تقدير وجود الشرط وهادي هي مسألة الشرط تقرير المسائل اش كيقولو ليه فائدة موجودة باش؟ بالعزم على تقدير وجود الشرط بمعنى كيقول المكلف داك الأعمال اللي مثلنا بيه او المجبوب كيقول لو كنت قادرا على الزنا لما زنيت لو كنت قادرا على النظر لما نظرت بمعنى كيقدر وجود الشرط ثم يعزم حينئذ اما الا قال كفولة قادر نشوفكم لو رأيتم لو كنت قادرا على الزنا لو زنيتم استحق العقاب على ذلك اذن اش كيقولو ليك وبعض المتأخرين قالوا بوجودها بالعزم على تقدير وجودهم الو قال كمن يحزم في التوبة من الزنا على الا يعود اليه عليه فيصح التكليف ولانه وهو مجهول لا يقدر على الزنا لكن كيقول لو صرت قادرا على الزيت على ما زنيت لا تبت الى الله تعالى قوله عليه ان يبنى على الخلاف في حكمة فعقلا ويقع شرعا علم من المأمور بالامر الدال على الذي امتنع متعلق علم من امر اي الامر الاول الاشار الناظم الى مسألتين اولى صحته مع علم الآمن هذه هي المشار لها بقوله عليه تكليف ويقع مع قوله الى اخر البيت التانية هي علم المكلف عند وجود الأمر هذه هي المشار لها بقوله فعلما فعلم الأمر مع علم من امر مع علم من حسبك هو قال قد اشار الناظم في بيته الى مسألة يظهر لي انه اشار الى ثلاث مسائل ماشي غير من مسألة بقيت مسألة اخرى هنا وهياش علم الآمر دون المأمور اما انها مستفادة من البيت بمفهوم الأولى او المستفادة من البيت منطوقا لأننا قلنا التقدير بالذي امتنع مع علم من امر الى هنا نقف اذن هادي السورة هادي هي الصورة الثانية علم الامير فقط مع علم من امر فقط ثم قال كالمأمور اي مع علم المأمور ايضا. مع علم المأمور ايضا اي مع الآمين. فتصير ثلاث مسائل. زيادة على مسألة العلم او هذا من جهة هو منطوقا او اشار اليها مفهوما كيف بمعنى ان الناظمة انما صرح ونطق بعلم المأمور والامر معا اما علم الامر دون المأمور فمن باب اولى لان اه علم المأمور والامر معا عدم التمكن من ايقاع الفعل. هاد الصورة كالامدي وغيره للاتفاق على عدم صحة التكليف اما اذا كان الامر عالما والمأمور جاهلا فهذه لم يحكي فيها الاتفاق على عدم صحة التكليف لأن الفائدة د العزم كاينة اما العلم الآمن والمأمور قالك الأمني حتى العزم مكيكونش مفهوم فحينئذ هاد الصورة الثانية داخلة من باب اولى واش واضح بمعنى الى كان يصح عندنا التكليف مع علم الآمر والمأمور معا فيما حكى الأمري والإتفاق على عدم صحة التكليف الصورة الأخرى اللي هي علم الآمر دون المأمور من باب اولى اذ لا يوجد فيها حكاية الاتفاق على عدم صحته لان العزم فيها ضاغط اما فهادي علم الآمر والمأمور عدم التمكن من ايقاع الفعل العزم فيها ليس ظاهرا كنقولو العزم بتقدير وجود ايه الشرط ده واضح الكلام اذن فالحاصل كان مسألة في ثلاث مسائل هاد جوج مسائل والمسألة الاخرى اللي هي العلم الآمر دون هنا المأمون الثاني لم يتعرض الناظم لجميع ها هو الآن غادي يزيدنا المسألة الرابعة هاد الثاني لم يتعرض نظير وجه الأمير هي المسألة الرابعة اللي كنا زدناها في التقرير يكون ربعة د المسائل الان سيزيدون المسألة الرابعة قال بتعرض ناظم لجهل الامر لتفاء الشرط. بامر السيد عبده ولاحظ هاد المسألة تفرض في ماذا اذا كان الامر غير الشارع لان ملي كنقولو جهل الآمر ميمكنش الشارع يكون جاهل مكنفرضوها في غير الشارع بامر السيد عبده بخياطة الثوب غدا مثلا هذا يصح كما قاله التركي علي بن الحاجب وقد اجاد السيوطي رغم المسألة كوكب قال وفي الازهر ان يكلف يصح في الاذهر ان يكلف من المكلف الذي عرف انتفاء شرط الوقوع قال اوامر او العالم هو الآمر فقط دون المأمور ها هو جوج د المسائل واتفقوا في المسألتين الاوليين على الصحيح المذهب الاكثر لكن في المسألة الأخيرة قال واتفقوا ان جهل شكون؟ الضمير يعود الى الطرف المذكور الأمير قادر واتفقوا ان جهل اي الامر والعلم للمأمور اثره عقلا هادي المسألة لي قال كأمر السيد عبده بخياطة الثوب غدا مثلا اذا كان غير الشارع ان جاهل اي الامر والعلم للمأمور اثر العقيدة هذا الخلاف مناقض لاجماعهم على التكليف ما علم الله عدم وقوعه وان المانع في مسألة فلا يمكن ادراك المكلف ياك بقي الفعل على امكانه مانع الشرط هو انتفاؤه من كل كانت تبني مع ادراك اصلي اصبر قال ان قيل هذا الخلاف مناقض لاجماعهم على التكليف بما علم الله عدم وقوعه عندنا واحد الأصل مجمع عليه وهو آآ يجوز التكليف بما علم الله عدم وقوعه. مثلا الله تعالى وهاد المسألة ان شاء الله غتجي معانا بحث في مسألة التكليف بالمحال او التكليف بما لا يطاق ابو جهل كلفه مكلف بالايمان ولا لا اه كلفه الله بالايمان والله يعلم عدم ايمانه اه نعم الله تعالى يعلم ان ابا جهل لن يؤمن وابو لهب مكلف بالايمان والله يعلم فرعون مكلف بالايمان والله يعلم شنو حكم هاد المسألة جائزة بالاجماع اجماعا اه يجوز التكليف بما علم الله عدم وقوعه كيف تجمعون وتوفقون بين هذا الاجماع على التكليف بما علم الله عدم وقوعه وعلى هاتين المسألتين الخلافيتين قلتم الآن في المسألتين السابقتين هل يصح التكليف بما علم الآمر دون المأمور اه عدم وقوعه؟ قيل نعم لان الفائدة اما وقيل وفي المسألة الثانية ما علم الآمن والمأمور عدم وقوعه ياك اسيدي فكيف نجمع بالاتفاق على المسألة الاولى والمسألة التانية؟ اجاب قال لك فالفرق ان المانع في مسألة الاجماع لا يمكن ادراك المكلف اياه فبقي الفعل على امكانه المسألة المجمع علينا داك المانع مانع غيبي ماشي مانع متعلق بالشروط وبالموانع الشروط اللي كتقابل الموانع اللي كتقابل الشروط والاسماء لا هذا مانع غيبي علق بالعلم الأزلي واش فلان غادي يدعل ويهتدي ويآمن ولا مايهديهش الله قال فالفرق ان المانع في مسألة الاجماع لا يمكن ادراك المكلف اياه امر غيبي واش الله تعالى مقدر على فلان الهداية ولا مقدراش غيتوب ولا ميتوبش فبقي الفعل على امكانه بمعنى ممكن يمكن ان يأتي بالفعل يمكن ان يؤمن مثلا وان يأتي واما في مسألتنا ملي كنقولو المأمور عالم بانه لن يستطيع اداء الفعل لي فيها خلاف فالمأمور كيف عدم لانتفاء الشرق كيقولك انا معنديش القدرة لا استطيع مثلا الصوم لعدم القدرة او ساموت يوم الاربعاء ونحو ذلك قال ومانع الشرط هو انتفاؤه ويمكن ادراك المكلف اياه واضح الكلام مانع الشرط يمكن ان يدركه المخلف يمكن ان امرا غيبيا فكان التكليف به مع ادراك المكلف انتفاءه تكليفا بالمحال يعني فهاد السورة الثانية فكانت التكليف به مع ادراك مكلف انتفاءه تكليفا بالمحال او قل ان شئت تكليف بما لا يطاق بان المكلف يعلم انه لن يستطيع فعلا اذن هذا حاصل ما في هذه واضح