﻿1
00:00:01.200 --> 00:00:30.750
فيقول الشيخ رحمه الله وكان ربا الجاهلية في الديون اما ان يفضي الجوال واما ان يرضي يده فيه   احبتي لا يجوز فضة بفضة ولا ذهب الا بمثل والفضة بالذهب ريبا الا يدا بيدي. حسنا

2
00:00:30.950 --> 00:00:55.150
قال رحمه الله واحل الله البيع وحرم الربا. افتتح رحمه الله بهذه الآية احل الله البيع او حرم الربا هذا الباب وهو المعنون له بقوله باب في البيوع وما شاف لها وما شكل البيوع

3
00:00:55.800 --> 00:01:15.250
بدأ بهذه الاية لانها من الاصول العامة في هذا المقام فالآية تدل على ان الأصل في البيع الحين وعلى ان الاصل في الربا الحرمة واحل الله البيع الاصل في البيع

4
00:01:15.800 --> 00:01:32.300
وحرم الربا الاصل في الربا الحرمان لكن هل كل بيع حلال؟ الجواب لا احل الله البيع نعم هذا هو الأصل لكن ليس كل بيع حلالا هناك بيوع منهي عنها شرعا

5
00:01:32.400 --> 00:01:51.100
ليس كل ما يسمى بيعا في اللغة او في العرف يكون جائزا بل لابد من ان تتوفر فيه شروط الشرع وتنتفي عنه موانع الشرع ليكون مباحا ولذلك اشترط في الشريعة في كل ركن من اركان البيع شروطا

6
00:01:51.400 --> 00:02:14.550
بكل ركنة في العقدين وفي المعقود عليهما وفي الصيغة قال اذا تقدم معنا في الدرس الماضي بيان بعض انواع الربا تحدثنا عن بعض انواع الربا اعلموا ان الربا فهذا اللفظ

7
00:02:16.200 --> 00:02:43.850
بالقصر هكذا واصله بالمد الاصل في الربا الربا ولذلك في حالة التثنية يقال ربوان وربائان اذن هذا دليل بأن تستثنية من الأشياء التي ترد اشاء الى اصلها فقولهم رباوان وربائان الشاهد عندي فالتاني رباءان يدل على ان اصله رباء

8
00:02:44.600 --> 00:03:01.800
لكنه قصر وصار ربا. هذا اللفظ هو الربا معناه في اللغة الزيادة. الربا في اللغة الزيادة وفي الشرع توجد معنى الزيادة في بعض السور لانه ماشي في سور الربا كلها كاينة الزيادة لا

9
00:03:02.850 --> 00:03:25.950
وانما توجد في بعض الصور فربا نسيئة مثلا ربا النسيئة في الاشياء المخصوصة قد لا تكون في قد لا تكون فيها زيادة مكاينش الزيادة ومع ذلك يسمى تقريبا اذا تبايعنا انا وانت ذهبا بذهب مع مع عدم التقابض

10
00:03:26.250 --> 00:03:54.900
حصل التساوي يعني لا توجد زيادة مني ولا منك لكن لم يكن ثقافة اذن فالربا في اللغة الزيادة اما في الشرع فهي زيادة مخصوصة او عدم اه تقابل ولو لم تكن هناك زيادة كما سيأتي في بيان انواع الربا

11
00:03:56.200 --> 00:04:19.250
ومثل الربا الرمال الرماء بحالو في المعنى الربا والرما بنفس المعنى الرما في اللغة العربية هو الزيادة ويقال له ايضا الرماء بفتح الراء وكسرها. الرماء والرماء بفتح الراء وهو الزيادة في اللغة

12
00:04:19.900 --> 00:04:38.250
وقد جاء ذكره هذا الرماء جاء ذكره في حديث عمر موقوفا عند مالك قال عمر لا تبيعوا الذهب بالذهب الا مثلا بمثل ولا تشفوا بعضها على بعض. سمعنا ولا تشفوا

13
00:04:38.450 --> 00:04:54.800
اي لا تزيد لا تفضلوا بعضها على بعض انا تيتكلم على الذهب دابا والذهب من الأصناف الربوية التي لا يجوز فيها التفاضل ولهذا قال عمر ولا تشفوا هذا تأكيد لقوله الا مثلا بمثله

14
00:04:54.850 --> 00:05:12.550
بيعوها بمثلا بمثل ثم قال ليؤكد المعنى ولا تشفوا بمعنى لا تزيدوا ولا تفضلوا بعضها على على بعضهم. ولا تبيعوا الورق بالورق وهو الفضة. الا مثلا بمثل ثم قال ولا تشفوا بعضها على بعض نفس المعنى

15
00:05:12.700 --> 00:05:36.400
ولا تبيعوا الذهب بالوريق يعني الذهب بالفضة. احدهما غائب والاخر ناجس. لانه اذا اختلف الجنس الذهب بالفضة يجوز يجوز لكن لا يجوز التأخير وجب التقابل. التفاضل جائز ولذلك ما قالش ليهم ولا تبيعوا الذهب بالوريق الا متلا بمثل. ما قالهاش عمر. لكن

16
00:05:36.400 --> 00:05:54.350
لا تبيع احدهما غائب والآخر حاضر لأنه اذا اختلف الجنس جاد التفاضل ولكن وجد تقابل. ولذلك قال لا تبيعوا الذهب بالورق او اختلف الجنس لا بأس به للتفاوت لكن التقابل قال احدهما غائب والاخر

17
00:05:54.550 --> 00:06:13.200
ناجز يعطيك الذهب الآن والفضة تجيبها ليه من بعد او العكس قال وان استنذرك الى ان يريج بيته فلا تنذره. فلا تنذره اني اخاف عليكم الرمى شوف لاحظ وان استنظرك الى ان يلج بيته فلا تنظر

18
00:06:13.300 --> 00:06:26.800
كيقولك تسناني عطيني الذهب وتسناني ندخل غي للدار نجيب لك الفضة ونجي لا فلا تنذرك بمعنى واجب ان يكون الثقة واليد يدا بيد هاء وهاء كما جاء في رواية عن النبي صلى الله عليه وسلم

19
00:06:28.050 --> 00:06:48.250
واعلموا ان الربا تلاثة انواع ربا الجاهلية وربا النسيئة وربا الفضل ومنهم من زاد نوعا اخر وهو ربا المزابنة وسنذكره قريبا نسيئة شنو هو ربا نسيئة؟ هو بيع ربوي بربوي من جنسه او من غير جنسه مؤجلا بيع ربوي

20
00:06:48.250 --> 00:07:08.650
شناهو الربوي الربوي المقصود به الصنف من الاصناف الستة المذكورة في الحديث وما قيس عليها هذا هو الصنف الربوي واضح الصنف الربوي هو ما كان من اصلا في الستة او ما قيس عليها ما الحق بها

21
00:07:08.800 --> 00:07:33.300
ما فيه علة السمنية او علة لاقتياث والإدخار هل يقال له صنف غريبة فبيع ربوي بربوي من جنسية ومن غير جنسه لكن مؤجلا يسمى فيه ربا النسيان لاحظوا من جنسية بحالاش؟ انا نبيع لك ذهب بدهب ولا فضة فضة لجنس واحد لكن

22
00:07:33.850 --> 00:07:52.650
مع تأجيل احد العوضين. نعطيك الذهب دابا وغدا عاد تجيب ليا انت الذهب. اشمن ربا دابا هذا اللي قتاتنا؟ ذهب بذهب. هاك عشرة غرام ديال وجيب ليا غدا هاك عشرين دينار ذهبا وغتجيب ليا فالعشية عشرين دينارا ذهبا اشمن ربا هذا؟ ربا نسيئة

23
00:07:52.800 --> 00:08:06.450
ربا النسيئة لأنه كاين التأجيل مخصوش يكون التأجيل او اختلف الجنس هاك عشر دنانير واعطني عشرين درهما لكن جيبها ليا فالعشية ولا غدا ولا بعد ساعة هذا تا هو كذلك ربا

24
00:08:06.450 --> 00:08:22.400
فلنسيئ اذن سواء كان من جنسه او من غير جنسه الا ما كانتش التقابض اذا كان هناك تأخير تأجيل فيسمى ربا النسيئة. لان النسيئة في العربية هي التأخير. فعين تسمع ربا النسي اعرف ان الربا فيه بسبب

25
00:08:23.100 --> 00:08:53.600
للتأجيل بسبب التأخير سبب الزمن ان يربى النسيئة اه كذلك هذا يكون في اه ما فيه علة الاقتياس والازدخار اعطيك صاعا من بر وتردني صاعا من بر لكن غدا او بعد غد او في المساء او بعد فترة يسيرة هذا كذلك ربا نسيئة. او البر بالشاعرة تكبر وتعطيني شاعر لكن غدا او بعد غد كذلك

26
00:08:53.600 --> 00:09:10.750
دي بقى النتيجة اذن اللباسية هي اللي كتكون المخالفة فيها بسبب تأخير ولو ماكانتش المخالفة في سبب بسبب التماثل او عدمه مكاينش مخالفة فمسألة التماثل لعدم التماثل بمعنى لا يوجد ربا الفضل لكن عندنا ربا

27
00:09:11.100 --> 00:09:27.400
وقد يجتمعان ممكن يجتمعوا اه ممكن يجتمعوا يكون ربا الفضل ربا النفسية متى يجتمعان اذا حصل تبادل شيء بجنسه مع التأخير مع تفاوته شيء بجنسه كاين تفاوت وكاين تأخير اجتمع معا

28
00:09:27.750 --> 00:09:53.850
واضح الكلام؟ عاش مثلا عشرة اصع من بر اثني عشر اصوع من بر مع مع التأخير اجتمع فيه ربا الفضل ربا وبعد اذن النوع الأول ربا النسيئة النوع الثاني ربا الفضل وهو بيع ربوي بربوي من جنسه متقابلا هادي هي الصورة ديال هبة الفضل خاصة بهذا

29
00:09:55.250 --> 00:10:12.650
بيع ربوي بربوي من جنسه متفاضلا بغض النظر كاينا الناس مكيهمش غي كون بيع الشيء بجنسه متفاضلا فدى كذب الفضل. ذهب ذهب مع التفاوت فالعدد ولا فالوزن دابا الفضل هادا

30
00:10:12.800 --> 00:10:30.250
بر ببر شعير بشعير تمر بتمر مع التفاوت فيما يكون بيع ربوي من جنسه مع التفاوت فهذا ربا وقد يكون معها النسيء او قد لا يكون الا كان تقابط فهادي غي ربا الفضل دون النسيئة الا ما كانتش تقابل فهذه ربا الفضل ربا نسيان واضح الكلام طيب هذا القسم

31
00:10:30.250 --> 00:10:48.150
وبعضهم يدخل ربا الجاهلية في ربا النسيئة. بعض الفقهاء كيدخل كيقسم الربا الى قسمين ربا النسيم او ربا الفضل فقط او كيدخل ربا الجاهلية في ربا ان في ولهذا التقسيم وجه عندو وجه لأن النسيئة كيما قلنا هي

32
00:10:48.450 --> 00:11:09.550
التأخير الريب الجاهلية المخالفة كانت كتوقع فيه بسبب اش بسبب التأخير بسبب التأثير كما سيأتي ايضاحه ان شاء الله لأن الربا في الجاهلية كيقول واحد الاخر كما قال لك الشيخ اما ان تقضيني ويجي يوضحها لك اما ان تقضيني واما ان

33
00:11:10.200 --> 00:11:24.850
اوروبية لك واحد كيوصل يحل وقت الدين ملي كيحل وقت الدين بسبب سلعة عالي ولا بسبب سلفهم ليه المهم وصل وقت الدين فيقول له عطيني فلوسي دابا راه وصل الوقت

34
00:11:25.000 --> 00:11:39.700
ولا نزيدك في المدة ونزيدها نيت اما ان تقضيني راه وصل الأجل واما ان ارضي لك علاش هاد الأرضية لك ازيد عليك؟ تكون في ذمتك مئة تكون وفي ذمتك مئة تصير

35
00:11:39.800 --> 00:11:53.900
مئة وعشرين او مئة وعشرة ونزيدك في الأجل هادي هي ربا الجاهلية طيب هاد ربا الجاهلية في مخالفتها فين كاينة؟ بسبب تأخير بسبب انه ملي اخر الباب تأخرني في المدة وزاد عليه

36
00:11:54.450 --> 00:12:19.200
في الثمن فإذا تا هي فيها معنى التأخير ولذلك بعضهم ادخلها ايضا في ربا النسيئة ولهذا قلنا ان البعض ادخلني بالجاهلية في ربا ان سياسي واعلموا ان كل ما يدخله ربا الفضل فان ربا النسيئة يدخله ولا عكسه. هادي قاعدة مهمة عندنا

37
00:12:19.350 --> 00:12:34.200
كل ما يدخله ربا الفضل يدخله ربا النسيان اي صنف من الأصناف لقيتي انه يدخله ربا الفضل اش معنى يدخله ربا الفضل؟ بمعنى انه لا يجوز فيه لا يجوز فيه في البيع التفاوت

38
00:12:34.650 --> 00:12:51.250
اي صنف كيدخلو ربا الفضل ففيه ربا النسيئة اش معنى فيه ربا النسيئة؟ لا يجوز فيه اه لا يجوز فيه عدم التقابض بل والتقابض فيه واجب. اي صنف لا يجوز فيه ربا الفضل فلا يجوز فيه ربا النسيان

39
00:12:51.500 --> 00:13:05.250
اي صنف لا يجوز فيه التفاوت في القدر فلا يجوز فيه التأجيل واجب فيه التقابض ما كاينش لن تجد في الشرع صنفا لا يجوز فيه لما الفضل يجوز فيه ربا النسيئة

40
00:13:05.300 --> 00:13:23.450
كنقولو من حيت المقدار لا يجوز التفاوت ومن حيث التأخير يجوز التأخير لا هذا لا يوجد اي صنف فيه ربا الفضل ففيه ايضا ربا فهمتو المسألة مزيان بمعنى اي صنف لا يجوز فيه التفاوت وواجب التساوي والتماثل فغنلقاو واجب فيه ايضا

41
00:13:23.450 --> 00:13:41.800
التقابض ما تلقاش ربا الفضل محرم وربا التأخير جائز لا يوجد هذا والعكس صحيح العكس جائز ليس كل شيء يحرم فيه ربا النسيئة او فيه ربا النسيئة ففيه ربا الفضل لا تنازمو ولا لا؟ بدليل ياش

42
00:13:42.250 --> 00:13:55.500
انه اذا اختلف الجنس واتحدت العلة معنى الذهب بالفضة التفاوت جائز لكن ديبا النسيئة هو اللي لا يجوز بعنا ذهب بفضة شنو لي حرام هنا ربا الناس اولا ربا الفضل؟ ربا النسيئة

43
00:13:55.750 --> 00:14:12.350
خاص لابد من التقابض لكن التفاوت جائز مفهوم؟ معنى شعير بتمر ولا شعير ببر من محرم هنا وش ربا النسي او ربا الفضل لا يوجد اذ يجوز التفاوت لكن لا يجوز التأجيل فهم المعنى

44
00:14:12.450 --> 00:14:29.850
واعلموا ان من انواع الربا بعضهم ادخل نوعا اخر من انواع الربا كما فعل الشافعي رحمه الله. ربا المزابنة غير ربا المزابنة. ربا المزابنة عندنا في المذهب هي بيع معلوم بمجهول من جنسه ولا بيع

45
00:14:30.600 --> 00:14:48.000
مجهولين بمجهولين من جنسه اما بيع معلوم بمجهول من جنسه ولا بيع مجهول بمجهول من باب اولى كاع بحالاش معلومين بالمجهود مثلا مثال ذلك ان ابيعك قدرا معلوما من التمر

46
00:14:48.050 --> 00:15:07.300
بقدر مجهول من التمر القدر لي غنتعاوض معاك بيه انا غنتبادل معاك بيه انا ديالي ديال التمر معلوم المقدار كم عندك؟ عندي كذا وكذا كيلا او وزنا. ونتا شحال غتعطيني ديال التمر؟ غنعطيك التمر الذي في بستاني. لا ادري قدره. التمر اللي غادي

47
00:15:07.300 --> 00:15:27.000
نزل ليا من الشجر من البستان ديالي غنعطيه ليك بدل ذلك التمر اللي هو كنشوفو فيه يعني مقدر اه معين المقدار هل يجوز هذا لا يجوز الردح بيع معلوم بمجهول من جنسي نفس الجنس لكن هذا معلوم المقدار الاخر

48
00:15:27.150 --> 00:15:47.450
مجهول المقدار لا يجوز مفهوم الكلام هذا الصورة الاولى من صور المجاملة. الصورة الثانية من صور المزامنة بيع مجهول بمجهول من منين جيتي؟ نقولك انا غنبيع ليك ديك الغلة ديالي وبيع ليا الغلة ديالك لكن حنا مزال معارفينش المقدار ديال الغلة ديالي ديال ديال التمر ونتا معارفش المقدار ديال الغلة ديالك ديال التمر شحال غتكون

49
00:15:48.050 --> 00:16:03.450
يالاه ملي نخرجو لسيدي غلة نعطيك الغلة ديالي وتعطيني الغلة ديالي مفهوم؟ لا يجوز هذا الربا بيع اه المزابلة هو منهي عنه وادخله بعض علمائنا المالكية فاشفي في انواع الربا قالك من انواع الربا ربا

50
00:16:03.550 --> 00:16:14.500
مزامنة وبعضهم في الصلاة قال لك اسيدي هاد المزابلة قد تكون من الربا وقد تكون من البيوع المنهي عنها هل هي ليست من الربا يعني تا هي باش ما ذكي ما داخلاش في الحبيبة

51
00:16:14.650 --> 00:16:34.400
طيب متى تكون من الربا تكون من الربا الا وقعت المبادلة بين بصنف ربويين الى هاد المبادلة بيني وبينك كانت بصنف من الاصناف كما ذكرت لكم في الامثلة تمر بتامر ولا شعير بشعير ولا بر ببر ويلا كانت المبادلة بصنف غير ربوي فهي منهي عن

52
00:16:34.400 --> 00:16:51.250
لكنها لا تدخل في باب الربا مفهوم؟ غدخل فباب البيوع المنهي عنها مفهوم الكلام كما لو كان هذا الذي ذكر فيكم في الفواكه ولا في الخضر مثلا او نحو ذلك ولا في غير المطعومات كاع لان بايع مجهود المجهود وكذا قد يكون في غير

53
00:16:51.350 --> 00:17:11.950
المطعومات فهو مزابنة منهي عنها لكنه ليس لأنه جاء في الحديث في حديث ابن عمر في الصحيح ان النبي نهى عن بيع المزابنة وسيأتي الكلام عليها بعد وقد فسرها الراوي قال والمزابنة بيع السمر بالتمر كيلا وبيع

54
00:17:11.950 --> 00:17:31.700
كرمي بالزبيب كيلا هادي هي صور من صورة منصور المزامنة لأن تا هاد الأمثلة لي جات عن الراوي عن عبد الله بن عمر لأن عبد الله بن عمر نقل لنا ان نفس نهى عن المزابنة ثم اشرحها قاليك بيع الثمر بالتمر كينا وبيع الكرم بالزبيب كيلا تاهادي راه

55
00:17:31.700 --> 00:17:50.150
اشنو هي عنها؟ لأنه لا يعلم فيها التساوي ودابا نتا ملي غتبيع العنب بالزبيب تبيع الكرمة اي العنب العنب لي مزال باش بالزبيب ايعلم فيه التساوي؟ لا يعلم لان داك العنب ملي غيجف ويولي زبيب ما عرفناش شحال غاياكل المقدار ديالو

56
00:17:50.400 --> 00:18:16.100
مفهوم؟ فالزبيب معلوم المقدار وداك العنب اللي فالكرم لا يعلم مقداره زبيبة ملي غنجففوه ونيبسوه واللي زبيب معرفناش شحال غيكون القدر ديالو ففيه بيع معلوم بمجهود قال الشيخ رحمه الله وكان ربا الجاهلية في الديون اما ان يقضيه واما ان يرضي له. هذه صورة من

57
00:18:16.100 --> 00:18:39.900
صور لبلجي قد اشرنا اليها وسيأتي هنا مزيد ايضاحها. اعلموا ان المراد بالجاهلية ما قبل الاسلام ملي كنقولو وكان ربا الجاهلية اي الربا التي يتعامل بها الناس قبل الاسلام قبل مجيء رسول الله صلى الله عليه وسلم كان الناس يتعاملون بالربا كانت عندهم سور من البيوع ديال الربا ولما جاءت

58
00:18:39.900 --> 00:19:01.350
لما جاءت الشريعة بعث محمد صلى الله عليه وسلم صار نبيا مرسلا والناس دخلوا في الاسلام. لم ينههم الله تعالى عن الربا دفعة واحدة وانما جاء النهي بالتدرج فتركوا في اول الامر على ما كانوا يتعاملون به. من بعض صور الربا

59
00:19:01.450 --> 00:19:14.900
والى هذا يشير قول الله تعالى على قول بعض المفسرين قول الله عز وجل وما اتيتم من ربا لتربوا في اموال الناس فلا يربو عند الله وما اتيتم زكاة يريدون وجه الله فاولئك هم المضعفون

60
00:19:15.300 --> 00:19:29.900
وفي القراءة الاخرى اللي هو ما اسيتم الربا ليربوا في اموال الناس فلا يكون عند الله. فالاية هذه لا تدل على المنع. ما فيهاش دلالة على على المنهج لكن فيها دلالة على ان الزكاة والصدقة خير من من هذا الفعل

61
00:19:30.800 --> 00:19:43.100
اذن هذا بناء على ان المراد بالربا هنا لما؟ الجاهلية فالشريعة لما جاءت لم تحرمه في اول الامر لانه امرا كان معتادا عند الناس معلوم ان الشريعة اصلا لما جاءت

62
00:19:43.150 --> 00:20:02.050
انما اه نهت الناس عما فيه المفاسد ورغبتهم فيما فيه المصالح بالتدرج كان ذلك شيئا فشيئا وهاد الصورة سورة الروم اللي فيها هاد الآية سورة مكية اذن هاد الحكم كان في المرحلة الأولى من مرحلة

63
00:20:02.250 --> 00:20:30.800
اه الدعوة ثم بعد ذلك نزلت ايات تحرم الربا وتحذر منه تحذيرا قطعيا كالايات التي في سورة البقرة الذين ياكلون الربا لا يقومون يا ايها الذين امنوا اه اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا ان كنتم في البقرة وفي ال عمران قال آآ لا تأكلوا الربا اضعافا مضاعفة وقلنا هاد اضعافا راه قيد

64
00:20:30.900 --> 00:20:58.800
اه خرج مخرج الغالب فلا مفهوم له او انه قيد اه ذكر للبيان الواقعي بانهم كانوا في الواقع يأكلون الربا اضعافا مضاعفة فلا مفهوم له. اذا فالمقصود ان الربا كان في الجاهلية قبل الاسلام ولما جاءت الشريعة اه تركته في اول الامر ثم بعد ذلك نزلت الاية

65
00:20:58.800 --> 00:21:16.750
كثيرة وجاءت الاحاديث النبوية عن كثيرة في تحريمه والتي فيها الوعيد الشديد كما سمعتم في الدرس الماضي درهم من الربا اشد عند الله من ست وثلاثين زنية الى غير ذلك من الاحاديث التي جاءت في

66
00:21:16.800 --> 00:21:36.000
اذا يقول الشيخ وكان ربا الجاهلية في الدون اما ان يقضيه واما ان يرمي له فيها واشرحها لك الشيخ ذكر لك سورة لما الجاهلية كان الرجل ملي كيكون كيتسال واحد ووصل اجل سداد الدين اما ان يقضيه ويعطيه فلوسو واما ان يرضي

67
00:21:36.000 --> 00:21:52.950
يا له فيه تقول لي اما ان تؤذيني واما ان ترضيني نزيد لك في الأجل ونزيد عليك الثمن في القدر اه هذه السورة ذكرها مالك في الموطأ بتفصيل. قال مالك في الموطأ عن زيد بن اسلم انه قال

68
00:21:53.300 --> 00:22:08.100
كان الربا في الجاهلية ان يكون للرجل على الرجل الحق الى اجل له عليه حق اما بسباب بيع وشراء ولا بسباب فبسالف المهم له عليه حق بسبب من الاسباب الله اعلم اي سبب كان

69
00:22:08.650 --> 00:22:30.900
فإذا حل الأجل دابا مكيهمناش السبب الذي تسبب له عليه دين كيهمنا انه ملي كيوصل الأحزاب اش كيديرو قال اتقضي ام ترضي؟ فان قضى اخذ والا زاده في حقه واخر عنه الاجل. الا كان له عليه الف كتولي الف ومئة مثلا. واضح مسلم

70
00:22:31.000 --> 00:22:58.500
اينتهى وقال وقال الثعلبي كان اهل الجاهلية اذا حل مال احدهم على غريمه على غريمه اي مدينه فطالبه يقول زدني في الأجل وأزيدك في مالك فيفعلان ذلك ويقولان سواء علينا الزيادة في اول البيع بالربح او عند محل المال لاجل التأخير لاحظ كيعلنو ذلك يسوغونه بمسوغين

71
00:22:58.500 --> 00:23:18.550
يحللونه كيقولو سواء علينا الزيادة في اول البيع بالربح او عند محل المال لأجل التأخير قالك دابا ملي تنقولو نتبايعو ونتشاراو ممكن البائع يزيد على المشتري باش يربح؟ اه كيكون شاري السلعة بثمن وكيبيعها بثمن زائد اذن يزيد في ثمنها هو شاريها بالدنيا ويبيعها لك بمية وعشرين

72
00:23:18.550 --> 00:23:33.550
يربح فهما شنو قالوا سووا بين البيع والربا قالوا آآ بحال الى زدنا في السلعة من اجل الربح هاد الصورة هادي مثلها مثل لو زدنا في بالمالي من اجل الأجل

73
00:23:33.650 --> 00:23:50.450
اللولة كنزيدو كنربحو في السلعة من اجل البيع والثانية نزيد في المال من اجل التأخير فسووا بين البيع والربا فنزل قول الله تعالى واحل الله البيع واحد شنو قبل ما

74
00:23:50.650 --> 00:24:06.700
اه قالوا ذلك بأنهم قالوا انما البيع مثل الربا قالوا انما البيع البيع فيه الزيادة ديالنا الربح والربا تا هي فيها زيادة بسبب الأجل مفهوم؟ قال الله تعالى لا ماشي بحال هو احل الله البيع وحرم الربا

75
00:24:08.200 --> 00:24:26.500
اه ولا فرق فيما ذكره الشيخ بين اه ولا فرق بين هذه السورة التي ذكرها الشيخ وبين ان يقرضه من اول الامر على الزيادة في الدين عند ربه بحال بحال تا هادي داخلة في ربا الجاهلية نعم وتا هي كانوا كيتعاملو فيها يتعاملون بها في الجاهلية

76
00:24:26.750 --> 00:24:36.750
لاحظ دابا الصورة لي ذكرها لي ذكرها الشيخ رحمه الله انه ممكن نكونو في اللول ماكايناش الربا بيناتنا ولا لا؟ في الصورة الاولى ماكانتش الربا بعت لك واحد السلعة قلتي ليا تال الشهر

77
00:24:36.750 --> 00:24:55.750
جاي ولا رأس الشهر الفلاني ونعطيك اذن وقع بيناتنا بيع جائز حلال ولا لا لكن ملي وصل الأجل عاد تعاملنا بالربا قلت لك اما ان تقضيني او ارضي لك. قلت قلت لي زدني في الاجل وزد علي في الثمن. عاد وقعت الان الربا. ممكن تكون

78
00:24:55.750 --> 00:25:11.150
واقعة من اول الأمر ولا لا؟ نسلفك اقيدك مالا ونشتاط عليك ملي تبغي ترد لي في الأجل ترد الي بزيادة انا غنعطيك مية درهم لكن تردها ليا مية وعشرين فهما معا من صورهما

79
00:25:11.900 --> 00:25:33.350
ربا الجاهلية اذا لا فرق بين هذه السورة وبين السورة الثانية التي ذكرناها ومن الصور التي اعتبرها مالك من ربا الجاهلية ومحرمة ومثل هاد الصورة اللي اللي تكلمنا عليها الآن عكس ما ذكرنا لاحظ عكس ما ذكرنا شنو هي؟ هي التي يعبر عنها

80
00:25:33.350 --> 00:25:54.550
الفقهاء يعني مما يدخل في عبارة الفقهاء فداك الضابط اللي هو مسألة ضع وتعجل ضع وتعجل عكس هذه الصورة اللي كنا كنتكلمو عليها وهياش ان يكون لي عليك ما دون مثلا بعت لك واحد السلعة بمئة درهم ودرتي معايا الشرط فعليا انك غتخلصني في رأس السنة واخا قلتها لي نعم اشتريها

81
00:25:54.550 --> 00:26:07.850
من تلاتين بشرط ان ادفع لك الثمن فاصل انا ما عنديش دابا فوافقت على ذلك مر شهر او شهران احتجت الى المال فجئت عندك قلت لا تجوز اعطني اقل الى الى غتسدد لي دابا الآن غانقص لك من الثمن

82
00:26:08.500 --> 00:26:23.400
انا كنت كانت لي عليك مائة درهم قلت لك الا ولكن متى؟ في رأس السنة بمعنى لا يجوز لي نطالبك بها قبل الوقت المحدد الى طالبتك بها لا شيء جيت عندك قلت لك اذا سددتها الان اسقط عنك خمسة

83
00:26:23.750 --> 00:26:41.500
عطيني غي خمسة وتسعين ريال تخلصني دابا عطيني هير خمسة وتسعين الا غتخلصني دابا عطيني غي تسعين درهم دبا الان العكس تا هادي ادخلها مالك في دير جيبو لا يجوز لانه غي في الصورة الاولى كيكون المستفيد هو مثلا البائع وفي الصورة الثانية يصير المستفيد هو

84
00:26:41.650 --> 00:27:01.200
هو المشتري احدهما يزيد على الاخر لان هذا ملي حيد ليه عشرة دراهم ولا خمسة دراهم كأنه زادها عليه راه ربحها دخلت في رصيده والعكس كذلك في السورة الاولى. ضع وتعجل واش وضع الكلام؟ ضع وتعجل بمعنى انقص في الثمن وتعجل

85
00:27:01.950 --> 00:27:18.650
تدادل المالي ولا اخذ المالي تعجل اخذ المال بنقص بنقص الثمن هذه كذلك اعتبرها مالك رحمه الله تعالى من اه انواع الربا فقال هذا الربا بعينه لا شك فيه ان شاء الله هذه

86
00:27:18.650 --> 00:27:40.150
مسألة بعد واعلموا انه كما تحرم الزيادة في قدر المال كما مثلنا تحرم الزيادة في الصفة شرطا تحرم الزيادة في الصفة شرطا مثال ذلك بحالا الزيادة في الصفة الزيادة في القدر واضحة مية بمية وعشرين. الزيادة في الصفة اذا جعلناها شرطا بحالاش نقول لك شوف انا غنسلفك

87
00:27:40.800 --> 00:27:53.550
مية كيلو ديال القمح لكن بشرط ترد ليا مية كيلو احنا العدد هو هداك مية كيلو ديال القمح الفلاني واش طارت عليك واحد القمح جيد انا عطيتك القمح عادي واضح؟ وقلنا باش ما يوقعش الربا انا عطيتك

88
00:27:53.550 --> 00:28:12.350
هي تا انت غترد ليا مية متزيدش لا حرام الزيادة ياك؟ لكن اشترطت بزيادة باش؟ في الوصف غترد ليا القمح الفلاني وهو قمح اجود من القمح لي عطيتك انعطيك مئة كيلو ديال التمر لكن مشى ترد ليا مئة كيلو ديال التمر الفلاني وهو اجود منه حتى هذا ربا لان الزيادة ماشي ضروري تكون فن

89
00:28:12.650 --> 00:28:26.750
في المقدار في العدد ولا في الوزن ولا في الكيف قد تكون الزيادة في الصفة في الجودة فهذه كذلك من من الربا لا تجوز اه ومما يدخل في الربا ايضا

90
00:28:27.250 --> 00:28:49.150
اذا اتفق الطرفان على انه اذا انقضى الأجل يؤخره اجلا ثانيا لكن بشرط ان يدفع له رهنا او او ان يأتيه ب بكثير شوف لاحظوا هاد الصورة هادي انا اسيدي غنسلفك الان ولا بعت لك وبقيت كنتسالك

91
00:28:49.350 --> 00:29:15.800
واجعل لك اجلا قلت لك شوف سامهلك الى اشمن شهر دابا هذا سامهلك الى شعبان شوف سامهلك في البيع ولا في السلف سلفتك ولا بعت ليك سامهلك الى شعبان شعبان سدد ليا المال ديالي لكن شوف لاحظت اش غنشترط لك سنتفق على هذا انا وانت نقول لك لكن اذا لم تسدد لي الدين

92
00:29:15.800 --> 00:29:30.150
فشعبان الى فشعبان ماتيسرش لكم او ما وجدتيش الدين غانزيدك اجلا ثانيا الى ذي الحجة اولا الى المحرم لكن بشرط شنو هو الشرط ان تعطيني شيئا رهنا تخلي عندي واحد الشيء مرهون

93
00:29:31.000 --> 00:29:44.400
او ان تأتيني بكفيل اي بضامن تجيب شي واحد لي يتوسط لك لي ضمنك. وضع المعنى فلا يجوز الى اشترطت عليك من اللول لا يجوز من فوق نقولك انا سأسلفك

94
00:29:44.500 --> 00:29:58.850
في البيع سأؤخرك اما في البيع ولا في الدين الى وقت كذا لكن بشرط من اللول اشترطت عليك واش وضعها شرط لك انه اذا حل الأجل ولم تسدد غنزيدك اجلا ثانيا الى كذا وكذا لكن غنزيدك الأجل الثاني بشرط

95
00:29:58.950 --> 00:30:19.000
اما ان تأتيني برهن واما بضامن لا يجوز هذا اذا جعل شرطا في التأخير للمرة الثانية لكن لو فرض ان هاد الأمر اشترطتو علك من لول جائز؟ اه جائز من لول جيت عندي ونتيا سلفني ولا بيع ليا ونخلصك تال محرم قلت ليك بشرط بغيتي نبيع ليك تال محرم

96
00:30:19.000 --> 00:30:34.250
خليها عندي عطيني ذهب ولا فضة ولا شي حاجة اتركها انضمن بها حقي هذا الرهن او قلت لك اتي بضامن انا مكنعرفكش مزيان مكنتعاملش معاك جيب ليا شي حد لي يضمنك جبتي شي حد ضمنك يجوز

97
00:30:34.350 --> 00:30:47.550
فيجوز من اول الأمر في التأخير في البيع ولا في القرض ان اشترط عليك ضامنا وهادوك كيتسمى باب الكفالة سيأتي كلامه عليها ان اشترط عليك ضامنا لأن شنو الفائدة ديال اشتراك الضامن

98
00:30:47.600 --> 00:30:59.450
انه الا ما سددتيهاش انت غيسددها هداك هو الكفيل الا ما سددتيهاش انت اسددها لأن كيقوليه صافي غير اعطيه على حسابي هدا اذا فإذا اشترطت عليك من الأول الضامن ولا الرهن جازا

99
00:30:59.550 --> 00:31:15.150
لكن اذا جعلته شرطا في التأخير المرة الثانية قلت لك انا اسلفك دون رد ولكن المرة الثانية اه تعطيه فلا يجوز كذلك من الصور مثلا الجائزة انني فلول اسلفتك بلا

100
00:31:15.800 --> 00:31:33.950
بلا ضامن ولا رهن وما شطارت عليك والو فلما انتهى الأجل نتيا اه زدني في الاجل لم اشترط عليك من اول الامر ولم نتفق ولم نتراضى على ذلك من اول الامر. لما انتهى الاجل قلت لي زدني في الاجل. ما ترفعش ليا دعوة للقاضي

101
00:31:34.300 --> 00:31:50.200
فقلت لك ازيدك في الاجل بشرط وهو ان تأتي برهن او ضامن جاهزة لان هذا كان كالمبتدأ اما ان نجعله شرطا في الاول فانه يدخل في الربا كما ذكروا. لا يجوز

102
00:31:50.800 --> 00:32:11.300
كذلك مما يدخل في باب الربا عندنا تسخو ما في الذمة في مؤخر مخالف لجنس ما في الذمة وان تساويا في القيمة حين التأخير لاحظ مثال ذلك ان ان يكون لاحد على الاخر

103
00:32:12.100 --> 00:32:39.600
مثلا عشرة دراهم لاحد على الاخر عشرة دراهم فإذا وصل وقت سداد عشرة دراهم اقول لك سافسخ الدين الذي في ذمتي عليك واجل اللي هي عشرة دنانير دراهم وتعطيني مكانها نقولك دابا دابا حاليا شحال كدير بعشرة دراهم نشري بيها شاف

104
00:32:40.600 --> 00:32:53.100
اه تقول ليا اه عشرة دراهم نشري لك الشعر متوسطة كدا كدا قدرناها ادن ديك الشات انا دابا الان لي غتشاط عليك في الاجل التاني القيمة ديال عشرة دراهم مازدت عليك والو عشرة دراهم نقدر نشري بها

105
00:32:53.350 --> 00:33:05.350
فقلت لك سأسقط انت عشرة دراهم وغنأجلك في المدة لكن ما غتعطينيش عشرة دراهم غتعطيني انا را كنت باغي نشري شي حاجة باغي نشريها ملي وصل الأجل تعطيني شاة لا يجوز

106
00:33:05.550 --> 00:33:28.750
وضع هاد الصورة لاننا كنت قد اقرضتك ولكان لي عليك عشرة دنانير ولا دراهم ولا قمح ولا بر ولا المهم اي حاجة المهم غنبدلوها بشيء اخر يساويها في القيمة بسبب التأخير ملي وصل الأجل ما سدتش غنقولك غنزيدك في المدة لكن غنسقط عليك هذا وغتعطيني جنس اخر يساويه

107
00:33:29.850 --> 00:33:50.850
بالقيمة فلا يجوز ذلك. هذا ايضا عندنا من باب الربا لكن لو فرض انني اه اجلتك اجلا ثانيا لكن من غير هذا الشخص مثلا كنت داير معك انني سلفتك ولا بعت لك وانت داير معايا غتسد ليا في شهر رمضان

108
00:33:51.550 --> 00:34:01.550
فلما وصل شهر رمضان ماعنديش وسير الله يجازيك بخير زيدني فالمدة قلت لك لا بأس زدتك ا سيدي تا المحرم ولكن دون ان اشترط عليك شيئا من هذا لا زيادة مال

109
00:34:01.550 --> 00:34:20.200
ولا جنس اخر هذا جائز ماشي هادي جائزة هذا مستحب هذا مطلوب شرعا صاحبه مأجور الا زدتي اخرتي المعسر فذلك مستحب مطلوب فيه يقول الله تعالى وان كان ذو عسرة فنظرة الى ميسورة. تأخير مرة اخرى الى

110
00:34:20.700 --> 00:34:33.000
الى ميسورة قال الشيخ رحمه الله اذا يقول رحمه الله وكان ربا الجاهلية في الديون في الديون ماشي الديون المراد بها خصوص السلف لا راه البيع بأجل تا هو دين

111
00:34:33.500 --> 00:34:52.800
لانه ما دام البائع اه في اه له على الطرف الاخر اللي هو المشتري مالسبب بايع راه هداك باين قد يكون السلف قد يكون ببيع او بغيرها من من انواع نقل الملكية

112
00:34:54.000 --> 00:35:11.550
اذن قال وكان ربا الجاهل في الدنيا اما ان يقضي واما ان يربي له فيه راه غادي يقول لنا صورة من صور ربا الجاهلية قال الشيخ ومن الربا في غير النسيئة بيع الفضة بالفضة يدا بيد متفاضلا. وكذلك الذهب بالذهب

113
00:35:11.550 --> 00:35:27.700
لماذا قال الشيخ ومن الربا في غير النسيئة قال هاد المسألة ديال ومن الربا في غير النسيئة بيع لأن بيع الفضة وكذا علاش كيتكلم من انواع الربا الثلاثة اللي عرفناها؟ ربا الفضل لا هاد الكلام هذا بيع الفضة

114
00:35:27.700 --> 00:35:42.250
بالفضة يدا بيد متفاضلا هادا ربا ربا اذن الشيخ علاش قال ومن الربا في غير النسيئة؟ قالوا لعله قال ذلك ردا على من زعم ان الربا لا تكون الا في المشيئة

115
00:35:42.950 --> 00:35:53.150
اخذا بظاهر قول النبي صلى الله عليه وسلم جا عن نفسو واحد الحديث ظاهره ان الربا كاينة غي فالنسيئة وهو قوله صلى الله عليه وسلم لا ربا الا في النسيئة

116
00:35:53.550 --> 00:36:06.950
لا ربا الا اذن ظاهرة الحزن انه مكاينش ربا الفضل دايما الربا خاص تكون فيها التأخير الى مكانش التأخير كان غي التفاضل فلا ربا هدا هو ظاهر الحديت لكن هذا الحديث لا يدل على ذلك

117
00:36:07.850 --> 00:36:28.950
وانما معنى الحديث ان اه هذا النوع اللي هو الربا بسبب التأخير المسمى بالربا النسيئة هو اه الربا الكثير والغالب والفاشي والمنتشر وهو اعظم واخطر من من ربا الفضل. فلذلك خص بالذكر

118
00:36:28.950 --> 00:36:50.950
فهو لا مفهوم له لا مفهوم لقوله لا ربا الا في النسيئة والدليل على ذلك الاحاديث الاخرى التي جاءت تدل على وجود الربا فيه. مفهوم وتم حتى لو قلنا انه يدل فنقول قد تعارض امران المنطوق هو المفهوم لأن حيت لاربا في غير النسيئة يدل بمفهوم

119
00:36:50.950 --> 00:37:10.250
امه على ان التفاضل اللي هو قال لا ربا الا في الناس هذا الحصر ياك اسيدي الحصر مفهوم الحصر على ان التفاضل ليس فيه ربا لانه لا ربا الا في منطوقه. يثبت الربا بالنسيئة ومفهومه ينفي الربا. عن غير النسيئة. ومن ذلك

120
00:37:10.250 --> 00:37:26.450
تفاضل هذا المفهوم لكن عندنا احاديث مصرحة بأن الربا يقع في التفاضل والمنطوق مقدم على المفهوم. واضح الكلام ثم من جهة اخرى بعضهم قال هذا الحديث منسوخ بهاد الرواية لا ربائي قال هو

121
00:37:26.500 --> 00:37:41.700
منسوفاش اذن الشاهد ان اه قوله صلى الله عليه وسلم لا ربا الا في النسيئة لا مفهوم له مفهومه مهجور عند عامة العلماء وحكي فيه اجماع ان مفهومه غير مراد غير مقصود

122
00:37:43.000 --> 00:38:03.300
اذا فالشيخ هنا تحدث عن ربا الفضل لكن ليظهر لكم ربا الفضل اعلموا ان العوضين في البيع ينقسمان الى قسمين دابا الآن غنقسمو البيع باعتبار عوضين اللي كيتسماو بالمعقود عليه المعقود عليه وهما العوضان

123
00:38:03.450 --> 00:38:20.600
العوضان في بيع ينقسمين الى قسمين. القسم الاول هو الذي اوكل الشرع فيه التحليل الى المتعاقدين القسم اللول واحد القسم الشارع ما حددوهش رجعاتش او كلت التحديد فيه الى المتعاقدين على حسب

124
00:38:21.200 --> 00:38:39.600
ما اتفقا عليه الأمر راجع ليهم واش اسيدي نعطيك مثلا اه لتران ولا لترين ولا عشرة لتر من الزيت مئة درهم ولا بمئتي درهم ولا بثلاث مئة درهم ولا بخمس مئة درهم بشحال غنبيع

125
00:38:39.600 --> 00:39:01.750
اسيدي الزيت بنديرها خمسة يطرو دالزيت باغي نبيعها لك بكم ابيعها لك؟ بمئتي درهم ولا بمئتي وخمسين ولا هل الشريحة حدد لذلك مقدارا؟ لم يحدده فجعل فيه راجعا للطرفين للعاقلين محددوش الشرع هدا هو القسم الأول ما اوكل الشرع التحديد فيه الى

126
00:39:01.800 --> 00:39:18.700
متعاقدين نتوما حددوا بشحال غتبيعوا داك الزيت بالفلوس بالدنانير غتبيعوها بتلتمية ولا ربعمية ولا خمسمية تافقوا بيناتكم واضح الكلام؟ اه اه هذا القسم يتنوع الى نوعين هاد القسم لول يتنوع الى

127
00:39:18.850 --> 00:39:34.550
نوعين لي هو الشارع اوكلت التحليل فيه الى الطرفين على حسب ما على حسب ما تراضيا واتفقا عليه. هذا يتنوع اذا لو انت. النوع الاول ان تكون قيمة المديع في منزلة ما

128
00:39:34.550 --> 00:39:54.500
يتغابن الناس بمثله لكن اش معنى ما يتغابن الناس بمثله؟ ان تكون قيمة المبيع في منزلة ما يتغابن الناس بمثله اشمعنى ما يتغادر مثله؟ اي يقع فيه غبن يسير غير فاحش. واحد الغبن يقره العرف

129
00:39:55.800 --> 00:40:09.050
فهذا لا بأس به بحالاش انا مثلا ملي طحنت الزيت وجمعت المصاريف وهذا طاحت علي الزيت بخمسين درهم للتر وملي بغيت نبيعها كنبيعها بستين درهم لي ليتري هذا شيء من هاد الغبن زدت عليك ولا لا

130
00:40:09.200 --> 00:40:28.950
لكن هذا الغبن يقره العرف يقره لانه غبن يسير يقيمه العرف لا بأس به. فهذا النوع جائز. اذا اذا كان ان تكون قيمة المبيع في منزلة ما يتغابن الناس بمثله. فهذا جائز بالاتفاق. الغبن اليسير اباحه الشارع

131
00:40:29.450 --> 00:40:50.750
النوع الثاني ان يخرج الغبن فيه على العادة على المعتاد على المألوف يكون الغد النفي فاحش  مثلا الزيت هاد الزيتون هذا آآ مصاريفه كانت بخمس درهم وابيعه مثلا بغيت نبين لك واحد الصورة اللي يظهر لك ابيعه بالف

132
00:40:50.750 --> 00:41:08.350
الف خمسين درهم وابيعه بالف درهم والزبون هدا لي غيشري من عندي معارفش كيظن انني راه شريتو طاح عليا بتسعمية وخمسين درهم فهم المعنى؟ يظن هو لو علم انني اربح فيه ذلك المقدار ماذا اشترى

133
00:41:08.350 --> 00:41:29.000
كيظن انه طاح علي بقيمة كبيرة ماعارفش ماشي من اهل الميدان مثلا بالزيت هذا قد يقع في بعض المسائل الأخرى فإذا كان الغبن فاحشا خارجا عن المعتاد فهذا لا يجوز اذا كان الطرف المشتري غير عارف بقيمة

134
00:41:29.000 --> 00:41:46.800
في ذلك الشيء واضح دابا الآن في وقتنا هذا كتخرج بعض الآلات الألات الحديثة الجديدة هاد الآلات الحديثة الجديدة قد لا يعرف الطرف قيمتها ما ما عمرو ما شراها من قبل ولا وغير شائعة ولا وممكن تكون القيمة ديالها هي عشرين درهما

135
00:41:47.150 --> 00:42:09.750
باش مصنعة تلك الآلة ولا باش تراها البائع اللي كيبيع ويشري داك صاحب الجملة اشتراها بعشرين درهم ويبيعها بخمس مئة درهم وخاصة ان الزبون هداك لي غيشري لا يدم اما ان كان المتعاقد هدا يدري كان الغبن خارج عن المعتاد وعارف القيمة ديالها وبشحال كدير في السوق لكنه

136
00:42:09.950 --> 00:42:19.950
حتاجوها عارفة بشحال كدير فالسوق انها فعلا كدير فالسوق كدا او كيقول لا اشكال انا غنشريها باغيها محتاجة ولا انا غنعاود نعاود فيها البيع مزال غنربح فيها غنديها لبلاد اخرى

137
00:42:19.950 --> 00:42:37.600
او نبيعو او نديها لبلاصة خرى او نبيعها فالشهيد عالم ان كان عالما فلا بأس لكن ان لم يكن عالما اه بثمنها فلا يجوز هذا هو الغبن الفاحش الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم

138
00:42:37.650 --> 00:42:52.950
اما ان كان عالما فالامر راجع الى تراضي بينه وبين الطرف الآخر فإذا شاء اشتراها فإذا رغب في شرائه فله ذلك وبعضهم قال فهاد الصورة هادي ديال ديال اذا كان

139
00:42:53.350 --> 00:43:11.750
اه اذا كان عالما بسعرها قالوا له الخيار اذا زاد الغبن على الثلث لكان عارفا بها فعندو الخيار الا كان الغبن زائدا عانت السجود. اما اذا كان اقل من الثلث فليس له

140
00:43:12.350 --> 00:43:27.550
فليس له الخيار. ولكن هاد التفصيل كامل تستثنى منه صور من الصور التي تستثنى وهاد التقييدات كلها ان شاء الله غتجي معانا بإذن الله تعالى. من الصور التي تستثنى اذا لم يكن البيع بيع امانة ولا بيع مرادح ورقة

141
00:43:27.550 --> 00:43:43.600
باقي الاشارة الى بيعي الامانة اذا استأمنك المشتري اللي غيخدم عندك استأمنك قالك هادي شحال القيمة ديالها فالسوق ونتا زدتي عليه عل القيمة ديالو هو معارفش استأمنك قالك شحال كدير هادي؟ وقلت له هذا ثمنه هذا لا يجوز لأن هذا اش

142
00:43:43.650 --> 00:44:00.650
كذب تدليس وبالتالي ايلا من بعد عرف انك كذبت عليه وجب له خيار الرد الا بغا يرد لك له خيار الرد وكذلك اذا كان البيع بيع مرادح راه كان سبق لنا انه داخل انه منصور بيع الأمانة بيع المرابحة من صور بيع

143
00:44:00.950 --> 00:44:22.950
الأمانة اذا كانت الزيادة يسيرة وكذلك مما يستثنى من هذا بيع الحاضر لباد وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك كما سيأتي لا يدع حاضر لباد لعدم علمه لجهله وعدم علمه بالسعر

144
00:44:24.050 --> 00:44:43.550
ولا والا يكون ذلك من سلعة تولى الحاكم تسعيرها. واحد السي العذاب يا ولي الامر سعرا معينا. وهذا اللي باع باع باكثر من من السعر الذي حدده الحاكم ولي الأمر حدد ليها سعر وجا واحد معارفش ماشي من اهل البلد وباع عليه بسعر زائد فكذلك له خيار

145
00:44:43.850 --> 00:44:59.500
خيار الرد وسيأتي ان شاء الله تفصل الكلام على هذا اذا الشاهد انه اه ان القسم الاول من اقسام البيع من حيث العوضين نعاودو التقسيم باش يظهر القسم الاول من حيث تقسيم البيع من حيث العوضين

146
00:44:59.500 --> 00:45:23.600
من حيث العوضان القسم الأول ما لم يحدد الشارع مقدارا فيه للعوضين بل اوكلت تحديد الى المتعاقدين على حسب ما يريانه من المصلحة فهذا يتنوع الى نوعين. النوع الاول ان يكون الربح فيه اي القدر الزائد على قيمة المبيع

147
00:45:23.650 --> 00:45:46.100
قدرا يسيرا يتغافل الناس فيه عادة فلا اشكال فيه جائز اتفاق النوع الثاني ان تكون قيمة المبيع ان تكون فيها زيادة ان تكون هناك زيادة على قيمة في المبيع فاحشة زياء ان تكون هناك زيادة فاحشة لا يتغابن الناس فيها

148
00:45:47.000 --> 00:46:09.050
عادة فهاته تتنوع الى نوعين اما ان يكون المشتري عارفا او غير عارفا فان كان غير عارف فيجب فله خيار الرد اذا عرف الغبنة وان كان عارفا فليس له خيار الرد. وقيل له خيار اذا زاد الغبن على الثلج. واضح هذا هو التفصيل في المسألة

149
00:46:09.050 --> 00:46:29.950
لكن هادشي كامل تستثنى منه مسائل لا تجوز فيها اصلا الزيادة لبعض العلل مسائل مستثناة وسيأتي الكلام عليها ومن ذلك بيع حاضر اللباد ومن ذلك اه بيع الأمانة ومن ذلك اه ما سعره الحاكم وضع له فهاد الأمور كلها لا يجوز فيها اصلا

150
00:46:30.000 --> 00:46:42.250
الزيادة اذن هذا القسم الاول اذا الحاصل القسم الاول اوكل الشارع فيه التحليل للطرفين القسم الثاني هو محل الشاهد عندنا دابا حنا كنتكلمو على ربا الفضل شنو الشاهد عندنا القسم

151
00:46:42.800 --> 00:47:05.850
تاني لكن هاد التقسيم دكرناه لي اه يتضح القسم الثاني اكثر. القسم الثاني هو اش العوضان اللذان حددا الشارع فيهما القضاء قدر التعاوض بين الطرفين قدر التبادل بين الطرفين بمعنى لا الامر ليس موكولا الى الطرفين

152
00:47:06.000 --> 00:47:24.350
ولهذا لا لا يجوز ولا يصح المسلم يقول لك انا راضي انا ما عنديش مشكل بغيت نشري من عندو بر ببر وهذا زائد وهذا نقص لا اشكال عندي كنقولو للشارع لم يوكل الخيار لك معطاتش انت الحق هو حدد لك كيفاش تبيع وتشري واضح هذا هو الصنف الثاني اذن الصنف الثاني شنو

153
00:47:24.350 --> 00:47:43.250
وما حدد الشارع فيه العوضين للمتبارعين محددا في الوضع بغيتي تبيع ولو هذا جيد وهذا من النوع الرديء الأمر والخيار في البيع ليس لك وللطرف الآخر ماذا حددوا الشرع خاص يكون التماثل

154
00:47:43.350 --> 00:47:59.400
فيبغى تقول كيف يكون التماثل مع ان هذا النوع جيد وذكر به؟ من يرغب في هذا؟ اللي عندو النوع الجديد ما غيبغيش يبدل مع صاحب النوع الاخر اش نقولو بع النوع الرديء بالدراهم واشتري من صاحبك بالدراهم النوع الجديد

155
00:47:59.450 --> 00:48:09.450
سير للسوق سير عند واحد خور وبيعني ماتبيعش لنفس الشخص نتا بغيتي نقولها لك لا يجوز اجي نديرو واحد الصورة ديال عطيني دراهم وغنعاود نردهم ليك هدا تحايل على الربا سير

156
00:48:09.450 --> 00:48:22.600
السوق ولا بيع لشي حد فداك النوع الراديو ملي تبيعو وتاخد دراهم اجي بديك الدراهم وشري من عند السيد التمر الجيد لكن تبادل معاه تمر بتمر مع التقادم لا يجوز الامر ليس موكولا لك ولو كنت راض

157
00:48:22.600 --> 00:48:47.200
والطرف الآخر راضي تماما الرضى لا يجوز لأنه ليس لك هدا حددو الشرع لم يجعل فيه خيار لك اذا النوع الثاني وهو ما تولى الشارع تحديده وهذا هو هذا القسم يدخل فيما يسمى بالأموال الربوية او خلف الأصناف

158
00:48:47.200 --> 00:49:12.550
الربوية. الاصناف الربوية اذا كان التبادل فيها اه بجنس من من نفس الجنس اذا كان التبادل فيها بجنس من هذه الاجناس الربوية مع مع مثله جنس مع مثله فلا يجوز التفاضل. التفاؤل. ماشي غنتفاهمو شحال غنعطيك ديال البر وشحال غتعطيني ديال البر واش نعطيك عشرة وتعطيني خمسة

159
00:49:12.550 --> 00:49:26.750
تنعطيكم تا مافياش تفاوض ومافيهش تفاهم بيننا الأمر محدد حددو الشرع عشرة بعشرة خمسة بخمسة تمنية تمنية سبعة سبعة ولكن تفاوض بين الطرفين واضح الكلام حدده الشرع اذا اتحد الجنس في الاصناف

160
00:49:26.900 --> 00:49:39.500
الربوية اللي هي الستة وما الحق بها وما قيس عليها مما فيه علة الثمانية والعلة والادخار فما سيأتي بياننا فهم هذا هو القسم الدائم وهاد القسم الثاني هو المقصود بكلام

161
00:49:39.500 --> 00:49:52.950
هنا ولهذا قال ومن الربا في غيره بيع الفضة بالفضة يدا بيد متفاضلا علاش قالك يدا بيا بمعنى را ماكايناش ربا النسيئة يدا بيا بالربا النسيئة مكايناش لكن فين كاين الاشكال

162
00:49:53.050 --> 00:50:13.900
متفاضلا متفاضل وكذلك الذهب بالذهب يدا بيد لكن متفاضلا هذا من الربا ويسمى بربا الفضل كما علمتم ومعلوم را كنا دكرنا النسبة والعلاقة بين ربا الفضل وربا النسي اقول قلنا كل ما لا يجوز فيه التفاضل فلا يجوز فيه

163
00:50:14.200 --> 00:50:34.150
النسيئة ولا عف ليس كل ما لا يجوز فيه المسيئة لا يجوز فيه التفاضل فقد يختلف الجنس وتتخذ العلة فيجوز التفاضل ولكن لا يجوز التأخير اذا هذه الاصناف الستة هي المذكورة في حديث

164
00:50:34.250 --> 00:50:52.900
اه عبادة ابن الصامت وهي الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح ما ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم قال اه يدا بيد متلا في مثل سواء بسواء هاء وهاء

165
00:50:53.200 --> 00:51:11.000
يدا بيديها او هاء التقابل متلا بمثل سواء بسواء نفس المعنى بمعنى لا يجوز التفاضل. قال النبي صلى الله عليه وسلم لذكر هذه الامور الا تبيعوا كذا وكذا قال الا سواء بسواء عينا بعين. فمن زاد او ازداد فقد ارضى

166
00:51:11.100 --> 00:51:27.500
فمن زاد اي زاد غيره او ازداد زاده غيره  زاد زاده وغيره هذا متعدد وازداد زاده غيره هو اللي حصل فيه الزيادة فقد اربعة وقع في الربا سواء كنت انت اللي غتزيد ولا انت اللي

167
00:51:27.500 --> 00:51:46.700
تزاد وهنا المعنى لا يجوز لك المشاركة في هذا  واعلموا ان هاد التفاضل اللي قلنا لا يجوز اذا اتحد الجنس ديال هاد الاصناف الرباوية لا يجوز ولو كان اختلاف بين الجنسين من حيث

168
00:51:46.800 --> 00:52:11.800
النوع من حيث الجودة كما ذكرنا فلا يجوز مثلا ان يباع يعني التفاضل بسباب ان يكون صنف مصكوكا والصنف الاخر حليا مثلا من الانواع ديال الدهب ان يكون اه احد ان يكون الذهب والفضة اي احد انواعهما ان يكون مسكوكا او حليا او تبرا او جيدا او

169
00:52:11.800 --> 00:52:31.800
ورديئا او مكسورا او صحيحا او مغشوشا او خالصا كل ذلك لا يجوز. لان الحديث شنو فيه؟ لا تبيع الذهب محلى بيئا. الذهب الذهبي وفيه كل هاد الأصناف الستة جاءت محلاتا يفيد ذلك العموم. اذن لاحظ معايا ذهب شنو هو؟ هو الفتات ديال الذهب

170
00:52:31.800 --> 00:52:48.800
هادي يالاه جبدناه من من تحت الارض من معدن من المعادن. مازال لم يصغر لن يصاغ بعده ونبدلوه بعشرين دينارا ذهبية يعني اموال مسكوكة من الذهب لكن يكون الوزن مختلفا هادي الوزن ديالها

171
00:52:48.850 --> 00:53:05.600
اه مثلا هذه وزنها عشرون غراما وهذه وزنها لي مزال متساغطش الوزن ديالها ثلاثون مفهوم لأنه غيقول الى ديتها نصوغها غنخسر عليها والو كدا فلا لا يجوز سير خسر عليها الأموال وكدا ولا يجوز الذهاب بدهاب الشارع سد الباب

172
00:53:05.700 --> 00:53:22.950
تيبر الفتات كذلك المكسور المكسور مثلا واحد عندو اه شيء من الذهبي مكسورا يحتاج الى بغى يمشي يصايبو ويعدلو الى ان ينفق عليه مالا فيقو لواحد انا غادي نبدل معاك نعطيك هاد المكسور لي هو كثير. وتعطيني لي مقاد لي هو اقل

173
00:53:23.000 --> 00:53:41.100
منه عددا لا يجوز وجب ان يكون التماثل ولو بدلتي مكسور بجيد او بدلت تبرا جيد لي هو الفتات او بدلت حليا بحوليا لاحظ الآن المرا بغات تبادل مع مرا تبدل معها حولي بحولي خاتم بخاتم

174
00:53:42.050 --> 00:53:56.050
لكن كاين تفاوت بينهما في الوزن لا يجوز لا يجوز او خاتم غتعطيها جوج خواتم مكسورين او غادي تعطيها خاتم مقاد اسم مقاد وهادي جوج خواتم مكسورين لا يجوز لابد من

175
00:53:56.200 --> 00:54:12.200
التماثل الى كان شيء مما يعد كالدراهم والدنانير هادي باش كتزبط بالحساب واحد جوج تلاتة وعشرين فين اخنزتي فبالعدد وان كان مما يوزن فبالوزن يكون التماثل اما في الوزن اذا كان اما يوزن او في العد اذا كان مما

176
00:54:12.500 --> 00:54:31.300
مما يعد واعلموا فقط لتعلموا الخلاف اشيروا فقط الى خلاف بعض اهل العلم قال الذهب والفضة انما لا يجوز فيهما اه التفاضل فيما دكرنا قال لك اذا تانا اثمان الاشياء

177
00:54:31.400 --> 00:54:54.900
لأن العلة قالك هي الثمانية فإذن متى لا يجوز الربا اذا كان اثمان الأشياء؟ وبناء على هذا فالحلي الذي تستعمله المرأة ليس في فيه علة الثمن هي ليس ثمنا للاشياء وبالتالي الى كان هذا حليا تستعمله المرأة تتزين به بمعنى لا مما ليست فيه علة نقدية علة الثمن

178
00:54:54.900 --> 00:55:08.550
يعني ان الناس ما كيبيعوش ويتشراو بالحولي ديال المرا كيقول ليها نعطيك سنسلة ديال الذهب وتعطيني كذا الذهب والفلفل اللي هي اسماء النقود فبعضهم قال كذاب الفضة اذا لم تكن اثمانا اذا كانت حليا مثلا

179
00:55:09.100 --> 00:55:28.650
او غير مسوغة تبرا مزال متصاغتش فيجوز فيها التفاضل لعدم وجود علة ثمنية نقدية قال لك ما كايناش وانما لا يجوز ذلك في النقود في الأثمان هذا قول لبعضهم وهو مخالف للجمهور. لا يجوز الذهب والفضة عموما لان الف قوله الذهب للعموم

180
00:55:28.800 --> 00:55:48.150
الذهب والفضة ولو كانت حليا لا يجوز علاش؟ قالك لأنه من شأنها ان تكون نقدا. الأصل في الذهب والفضة ان تكون اثمانا ونقودا. اذا ولو لم تكن صالحة لذلك لان كانت ثنيا. او صالحة من حيث الاصل. والا رأي شيء ممكن يوقع به التبادل

181
00:55:48.250 --> 00:56:05.000
الكتاب ممكن يوقع بالتبادل لكنه ليس ليس له صفة الثمانية اصالة. ليس ثمنها اصالة فالشي يرد الجمهور على انه لا يجوز مطلقا لان الف تفيد العموم ولأن الذهب الاصل فيه ان فيه

182
00:56:05.200 --> 00:56:22.000
الثمانية او النقدي او النقدي. وان انعدمت في بعض  اذن الشاهد ومن الربا في غير النسيئة بيع الفضة الفضة اذا الخلاصة ان هذه الاصناف الستة وما الحق بها مما سيأتي

183
00:56:22.000 --> 00:56:40.850
ان شاء الله لا يجوز فيها التفاضل اذا بعنا جنسا بمثله. التفاضل متى؟ جنس داب داب في ولو اختلفت الجودة. كان هذا خالص ولا مغشوش وهذا جيد وهذا رديء وهذا مكسور وهذا غير مكسور ولو لا يجوز. طيب ماذا نفعل؟ الحل كما قلنا ان تبيع الرديئة

184
00:56:40.850 --> 00:57:02.100
المقصورة وكذا بمال وان تشتري به ما تريده ثم قال الشيخ ولا يجوز فضة بفضة ولا ذهب بذهب الا مثلا بمثل يدا بيد والفضة اه بالذهب ربا الا يدا بيد

185
00:57:02.500 --> 00:57:17.050
ولا يجوز فضة بفضة ولا ذهب بدهب الا مثلا بمثل يدا بيد. هنا ليش اشار الشيخ قد يقول قائل هذا تكرار؟ الجواب انه ليس تكرارا محضا لانه في الصورة السابقة كان تكلم الشيخي على نيبال الفضل

186
00:57:17.650 --> 00:57:32.150
دابا الآن تكلم عليهم بجوج ربا الفضل راه تقرر لكن بغى يأكد لينا قالنا وكدلك لا يجوز لما المسيرة لأن ذكرنا ان كل ما فيه ربا الفضل راه فيه ربا النافعة فلو اجتمعا من باب اولى ولو انفرد

187
00:57:32.800 --> 00:57:46.750
ربا الفضل فلا يجوز ولو ان فرض ربا النسيئة فلا فلا يجوز مفهوم الكلام لانه ما قد يجتمعان وقد ينفرد احدهما عن عن الآخر ولا لا؟ يجتمعان فاش؟ ذهب ذهب مثلا الصورة ديال الإجتماع

188
00:57:46.850 --> 00:58:14.850
ان ابيعك عشرين وزنا من الذهب باثنين وعشرين وزنا من الذهب الى اجل. اجتمعت ربا الفضل فقط انا لديك عشرين باثنين وعشرين الان بالتقابل فقط ربى النسيئة فقط ان ابيعك عشرين بعشرين لكن الى اجل النسيئة فقط قال الشيخ هنا ولا يجوز فضة فضة الا مثلا

189
00:58:14.850 --> 00:58:43.650
اذا الا مثال بمثل لا يجوز ربا النسي لا يجوز التفاضل يدا بيد لا يجوز التأخير لا يجوز التأخير ثم قال والفضة بالذهب ربا الا يدا بيد والفضة والفضة بالذهب ربا الا يدا بيد. شمعنى؟ والفضة اولا والفضة بالذهب ريبا بمعنى لا يجوز بيع الفضة

190
00:58:43.650 --> 00:58:58.300
بالذهب مع التأخير لا يجوز ربا النسيئة الا بعنا فضة بذهب لا يجوز التأخير واضح لا يجوز ثم استثنى سورة يجوز فيها شنو هي يدا بيد بمعنى الا مكانش التأخير لان

191
00:58:59.150 --> 00:59:15.250
عندنا هاد البيعة هادا اما ان يكون مع التقابض او ان يكون بالتأخير فإذا كان مع التقابض لي هو يدا بيد جاز ذهب فضة يجوز ولو لم يكن تماثل لانه اختلف الجنس ولو لم يكن تماثل لا بأس

192
00:59:15.400 --> 00:59:33.850
لكن  لا يجوز التأخير ولذلك قال والفضة بالذهب ربا اذا لم يكن تماما تخابض تناجز ثم الست ما قال الا يذنب الى كان تناجز فهو جائز لا اشكال فيه يعني اختلافي

193
00:59:33.950 --> 00:59:56.450
الجنس فيجوز التفاضل لكن لا يجوز التأخير لكن لو فرض اه انه اختلف دابا حنا تنتكلمو على الأصناف الربوية لكن لو فرض انه اختلف الجنس واختلفت العلة بمعنى كنا كنبيعو صنف ربوي بشيء اخر

194
00:59:56.450 --> 01:00:09.000
مثلا لاحظ الدهب والفضة من الأصناف الربوية ويقوم مقامها في يوم في زمننا هذا العملات التي نتعامل تقوم مقام الذهب والفضة ولذلك ايلا غتبدل درهم مغربي بدرهم مغربي لا يجوز

195
01:00:09.550 --> 01:00:27.200
تفاوت الى غتبدل درهم مغربي بعملة اخرى بمنزلة الذهب والفضة يجوز التفاوت لكن يجب تقابل واضح فلول تا حنا الجنس وفالصورة الثانية اختلف الجنس لكن العلة واحدة لي هي الثمنية فالتقابض لازم في الصورتين غير الصورة اللولة لا يجوز فيها

196
01:00:27.200 --> 01:00:45.450
التفاضل والصورة الثانية يجوز فيها لكن اذا اختلف الجنس ولم توجد علة الربا مكايناش تا شي علة ديال الربا مثلا كأن ابيعة كتابي هذا بالنقود ياك النقود تنزل منزلة الذهب والفضة؟ اذن هو عندنا صنف ربوي مع

197
01:00:45.550 --> 01:01:14.000
كتاب اذا ليس صنفان ربويين ماشي بجوج ربويين واضح وبالتالي غنبيع لك كتاب بالدراهم والدنانير يجوز التفاوت ويجوز التأجيل التأخير. لان العين مثلا توجد لم توجد لا العلة ولا السي حسن الجنس او احد العوضين ليس الكتاب ليس ربويا؟ فلما كان احد العوضين ليس ربويا ليس ربويا

198
01:01:14.000 --> 01:01:37.450
التأخير وضع المعنى جاز التأخير وجد التفاوت في القيمة لو فرضنا هذا القيمة ديالو مية وعشرين كان بمية ولا بعتولك بمية وخمسطاش يجوز الإشكال فهم   وفي السورة التي ذكر الشيخ قال والفضة بالذهب ربا الا يدا بيد فيها قال عليه الصلاة والسلام ملي ذكر الاصناف الستة قال فاذا اختلفت الاجناس فبيعوا

199
01:01:37.450 --> 01:01:53.650
فشئتم اذا كان يدا بيد فإذا اختلفت هذه الأجناس الستة اللي تكلم عليها فبيعوا كيف شئتم بمعنى يجوز التفاوت لكن اشترط النبي صلى الله عليه وسلم التقابل اذا كان يدا في بيع الذهب بالفضة وفي بيع البر بالشعير

200
01:01:53.650 --> 01:02:18.150
وبيع البور بالثمر بيعو كيف سميتو ولكن بشرط اذا كان يدا بيد كما ذكرنا فمن الصور التي تقع او مما يتفرع على هذه المسألة انه لو فرض ان المتبايعين اختلف في التأجيل وعدمه

201
01:02:18.300 --> 01:02:39.600
دابا لو فرضنا انه وقع واحد البيع بين جوج وتفرخو ودازت واحد تلتيام ربعيام اسبوع وجاو مختلفة البائع ديال المشتري عطيني خلصني قاليه راه خلصتك وقع الترافع الى القاضي البائع كيقول المشتري راه مخلصنيش راه بعتيه بالأجل والمشتري كيقولك لا خلصتو ملي شريت من عندو

202
01:02:39.600 --> 01:02:54.400
ما تبايعتش معاه بالأجل ديك الساعة سددت ليه الثمن الان اه من اه يكون قوله هو الاصل؟ فهاد القضية هادي اذا وقع الاختلاف والتخاصم والترافع شكون اللي كيتعتبر قوله هو الاصل والاخر هو

203
01:02:54.400 --> 01:03:14.650
خاصو يجيب بينة. الجواب اه قول المشترك يقول سددت هو الأصل لأن الأصل في البيع ان يكون ان يكون ناجزا. الاصل في البيع ان يكون ناجزا ان يقع فيه التقابض في العوضين. هذا هو الاصل في البدء. ولذلك لو وقع اختلاف على هذا الاصل

204
01:03:14.650 --> 01:03:26.650
نرجع اليه فالي كيقول سددت له الثمن هو لي معاه الأصل ومن قال لا الثمن في ذمته يحتاج الى بينة خصو يجيب بينة يجيب شهود ولا يجيب شي قرينة تدل على ذلك

205
01:03:27.500 --> 01:03:44.600
ولهذا حث الشارع على الكتابة لأن ملي كتوقع الكتابة الى كان تأجيل الثمن والمشتري نسي ولا بغا ينكر والكتابة حجة عليه التشيع على الكتابة ملي فتك دابا فاش؟ ملي كيكون

206
01:03:45.500 --> 01:03:57.100
البيع بالأجل اذا تدينت دين لا اجد مسما فاكتبوا. اذا البيع بالأجل اكتب علاش؟ باش الى قال لك الشخص راني سددت لك تكون عندك البينة ديال الكتابة والا لا ما عندكش

207
01:03:57.100 --> 01:04:19.550
الكتابة فالاصل ان القول قوله في هذه المسألة لأن الأصل في البيع ان يكون بالتقاضي هذا هو الأصل الغالب في البيع هذا الأصل في البيع مفهوم الكلام والتأجيل هذا خلاف الأصلي ولهذا حث الشارع على الكتابة فيه واللي ما كتبش فيه راه قد يضيع نفسه شغله هذاك ماشي واجب عليه يكتب الكتابة مستحبة

208
01:04:19.550 --> 01:04:37.750
لكن الا ما كتبش قد يكون معرضا لعدم اخذ حقه او لنسيان الطرف الاخر او نحو ذلك فلا يقبل قوله اعلموا ان العلماء اختلفوا في ضابط التقابل دابا حنا عرفنا

209
01:04:37.850 --> 01:04:51.700
انه اذا اتحد الجنس او اختلف الجنس واتحدت العلة فالتقابض لازم في الصورتين ذهب ذهب يجب التقابض ذهب فضة يجب التقابض في الصورتين وجد التقابض لكن شنو هو الضابط ديال التقابل

210
01:04:51.800 --> 01:05:06.950
اختلف في ذلك اهل العلم ف ذهب غير المالكية بعض اهل العلم من غير المالكية الى ان ضابط التقابض هو ما كان في المجلس قال لك اسيدي ما دمنا في المجلس ولم

211
01:05:06.950 --> 01:05:23.150
الرقص فما حصل في المجلس فهو دابا انا وياك كنا جالسين فهاد المجلس هادا بعتك ذهبا بدهب ولا ذهب بفضة اعطيتني الذهب ولكن را مازال ماعطيتكش الفضة ما دون في المجلس مازال ماعطيتكش الفضة

212
01:05:23.450 --> 01:05:43.550
مفهوم الكلام تنقرر يقرب المجلس يتفرق وعاد عطيتك الفضة فعند غير ملكه فهذا يعد من التقابل لا اشكال قال لك ما دام في المجلس فهو ولو واحد تأخر على الاخر شوية ما دام في المجلس فلا يخرج ذلك عن التقابط شناهو الذي يخرج عن حد التقابض عند هؤلاء؟ هو

213
01:05:43.650 --> 01:05:58.950
يتفرق المجلس دون ان يدفع الطرف الاخر العوض عطيتك انا وتفرق المجلس عاد غتمشي للدار وتجيب ليا لا قالوا هذا ماشي هذا ليس تقابضا الى غتخرج من المجلس وعاد تجيب ليا ليست لكن ما دمت في المجلس فلا بأس

214
01:05:58.950 --> 01:06:13.600
القول الأول القول الثاني قول المالكية قالك لا يجب ان يكون التخابض حال العقد فالوقت اللي حنا كنتعاقدو انا وياه كنتفاهمو وتفاهمنا تراضينا اتفقنا على الثمن ديك الساعة تعطيني ونعطيك

215
01:06:14.200 --> 01:06:33.100
واضح الكلام خاصو يكون حال التقابط اذن هاد مذهب المالكية اضيق ولا لا؟ اضيق قال لك لا ما نعطيوش فرصة التأخير ولو ولو لحظة ما دلنا را حنا مازال في المجلس بلاتي ونعطيك لا حال العقد يكون التقابض هاء وهاء يدا بيد

216
01:06:33.950 --> 01:06:51.550
والدليل على مذهب المالكية ومذهب المالكية في هذه المسألة قوي جدا. قوي. مما يدل عليه قول النبي صلى الله عليه واله وسلم لا تبيعوا غائبا بناجز لا تبيعوا غائبا بناجز

217
01:06:51.650 --> 01:07:12.950
الناجز هو الحاضر والغائب فسره الجمهور بانه ما ليس في مجلس العقد ما ليس في المجلس العقد اذن ما لم يكن في مجلس العقد فهو فهو غائب وبالتالي اذا لم يكن حال العقد سيعتبر عندنا غائبا خاصو يكون فحال العقد

218
01:07:15.250 --> 01:07:32.400
اه اذن فلو فرض ان العوض كان في المجلس لكن صاحبه لم يقبضه فهمتو الصورة دابا الآن تبايعت انا وواحد ونحن في المجلس انا اعطيته العوض ولكنني لم اقبض منه عوضه ما عطاهش ليا

219
01:07:32.600 --> 01:07:52.450
وعندو العوض ديالو دايرو فجيبو مثلا ولا هازو معاه لكن لم يسلمه لي وهو في المجلس فهذا لا يعد تقابضا واضح؟ خاصني نقبضو من عندو حالة العقد ولو كان عنده ذلك العوض في المجلس. كما اعطيته يعطيني. نقبض منه داخل اه المجلس

220
01:07:52.950 --> 01:08:12.950
اه واستدلوا على ذلك بأحاديث منها حديث عمر وفيه قصة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الذهب بالورق ربا الا هاء وهاء. والبر بالبر ربا الا هاء وهاء. والتمر بالتمر ريبا الا هاء وهاء الى اخر الحديث. فالشاهد ان النبي صلى الله عليه وسلم

221
01:08:12.950 --> 01:08:30.750
في كل هذه الصور كيقول ان هاء وهاء بمعنى اه خذ وهات خذ وهاتها بمعنى هاك وهاك بمعنى خد هاكا نقولو وهي لغة هاك اي خد لغة صحيحة وهات وفالرواية الاخرى قال يدا بيد

222
01:08:30.750 --> 01:08:49.800
وهادي يدا بيد اش كتعني اش انه يحصل التقابل من طرف اعطيك وتعطيني مباشرة اذن فدل الحديث هذا بظاهره على ان التقابل يجب ان يكون في حال العقد ولا يجوز تأخير القبض ولو في المجلس

223
01:08:50.200 --> 01:09:10.350
كان القبض في المجلس لأن عبارة هاء وهاء يدا بيد تدل على هذا المعنى على حصول المبادلة في ان واحد تعطيه ويعطيك فان قال قائل يرد على مذهب المالكية قوله الحديث يذكرن ولا تبيعوا غائبا بناجز لان قلنا الجمهور فسروه

224
01:09:10.350 --> 01:09:26.050
بان الغائب هو ما ليس في مجلس العقد لاحظ اش غيقولو لنا غيقولو لنا مفهومه مفهوم الاذى انه الا كانت السلعة حاضرة في مجلس العقد فهذا ليس غائبا والنبي انما نهى عن بيع غائب

225
01:09:26.500 --> 01:09:40.800
بحاضر فإذا استدعى الى السيد عندو فمجلس العقد الى ليست غائبة هي حاضرة وبالتالي فلا اشكالا ما دامت حاضرة فلا اشكال الاشكال هو ما تكونش عاد غيمشي يجيبها من دارو وضع المعنى فماذا هذا هو مفهوم الحديث

226
01:09:40.800 --> 01:10:01.200
اه قال فالجواب عن هذا ان الغياب متفاوت بمعنى غنقولو ليهم مسألة الغياب تتفاوت الغياب في كل شيء بحسبه هاد المعنى ديال الغياب كيختلف كل بحسبه فالغياب مثلا لاحظوا حنا غندكرو واحد الغياب في السياق فالغياب في سياق

227
01:10:01.400 --> 01:10:16.600
اه التبايع الذي لا يكون بين صنفين ربويين اش معنى حينئذ؟ ملي كيكون الغياب في المبايعة اللي ما فيهاش الأصناف الربوية ما فيهاش الصنفان ليسا ربويين في ذلك البيع. فحين

228
01:10:16.600 --> 01:10:33.750
الغياب اش معناه هو عدم وجودها في مجلس العقد الى مكانش الصنفين او احد الصنفين اذا لم يكن الصنفان ربويين. فالغياب معناه عدم حضور السلعة في مجلس العقد. لكن عندما يكون الصنف

229
01:10:33.750 --> 01:10:56.300
ربويين فالغياب هنا معناه عدم التقابلي فإذا الغياب يتفاوت يختلف على حسب على حسب ما يضاف اليه ولا على حسب السياق او على حسب العوضين كيختلف في الغياب فإذا كنقولو فقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تبيعوا غائبا بحاضر

230
01:10:56.600 --> 01:11:14.050
هاد الغياب في قوله غائبا يختلف. اذا كان الصنفان غير ربويين فالغياب معناه عدم وجود السلعة اصلا في مجلس العقد لأن هاد الصورة دابا اللي واقع فيها الخلاف راه واقع فيها الخلاف غي ملي كيكونوا الصفات الرباويين اما اذا لم يكن فلا اشكالا

231
01:11:14.550 --> 01:11:26.050
اذا لم يكن هذه بوية التأخير جائز اصلا دون مجلس اخر جائز. وعليه فلا اشكال وخا ميعطيهاش ليا تكون عندو ميعطيهاش ليا لا اشكال انا كنشوفها معلومة عرفتوها ولو اخر

232
01:11:26.650 --> 01:11:47.550
دفعها لكن كنتكلمو على الصنفين الربويين فالغياب فيها فيهما غير الغياب في ما لم يكونا ربويين. اذا فالشاهد قالوا الغياب متفاوت فاما ان يحمل الغياب على ما كان خارج المجلس لاحظوا اسيدي المعنى اللول

233
01:11:47.750 --> 01:12:04.950
واما ان يحمل الغياب على ما لم يقبض والذي ينبغي ينبغي ان يحمل هنا على الاضيق على ما لا سعة فيه لان الصنفين ربويان ولهذا ينبغي في ان يحمل على

234
01:12:05.100 --> 01:12:26.450
على الاضيق على ما لا سعة فيه ومما يؤيد هذا عندنا ان النبي صلى الله عليه وسلم قال كما عند مسلم لا تبيعوا غائبا بناجز الا يدا بيد لا تبيعوا غائبا بناج ما نشوفش استثناء قال الا يدع صريح في انه

235
01:12:27.100 --> 01:12:41.800
لأن المفهوم قوله دابا هدا مفهوم مفهوم الحصر شوف اسيدي نتوما الحصر لا تبيعوا غائبا الا يدا بيد مفهوم هاد الا يدا بيد ان كل ما ليس بيدي فهو غائب

236
01:12:42.100 --> 01:13:03.600
ايلا مكانتش يد باليد اذن فذلك غائب لأنه قد استثناء لأنه نتا فاش كيتبادر من الذهن ديالك لا تبيع غائبا بغائبك انه غيقولينا الا ان كان حاضرا كيفما قال حاضرا قال الا هيدا بيدي ففهمنا فمفهوم قوله يدا بيد ان ما ليس يدا بيد يعتبر غائبا اذا كان الصنفان

237
01:13:03.800 --> 01:13:27.700
ربويين هذا حاصل المسألة وفيها نقاش طويل فالحاصل ان عمدة المالكية في هذا ان قول مالكية في هذا الباب قوي و اه مما يزيد تقوية وتأكيد مذهب المالكية ما حصل اليوم في زمننا هذا وهو امر عجيب ما حصل اليوم في زمن هذا من

238
01:13:27.700 --> 01:13:39.400
تأمين انواع البيوع لأنه قد يقول قائل مثلا الجمهور ممكن يعترضوا على المالكية. يقولوا لهم شنو الفرق بين ايلا سدد ليه يدا بيد هاء وهاء ولا ما دام في مجلسي هوما جالسين

239
01:13:39.400 --> 01:13:55.350
وهداك عندو السلعة فجيبو ولا هازة معاه غي مزال مسلمهاش للطرف الآخر فما الذي يترتب على التأخير والوضع؟ غيقول لك التأخير في الأجل ايه كيترتب عليه شيء ان الذهب والفضة كيطلعو ويهبطو وممكن يوقع آآ يعني

240
01:13:55.350 --> 01:14:05.350
زيادة وتوقع الربا لكن هنا را هو في المجلس واش واضح في المجلس ملي غيبغي يقوم غادي يعطيها ليه اذن السيد حتى الى خداها ديك الساعة ما عندو ما يدير معاه بها راه مازال جالس معاه

241
01:14:05.350 --> 01:14:29.500
ما غيبيعها ما والو بحالا راه عطاها ليه مفهوم فظهرت في زمننا هذا صورة تحدث تبين الفرق وهي تصور الزيادة والنقص في ثمن الذهب والفضة سريعة جدا في المعاملات المعاصرة هذا في وقت سريع في لحظات في دقائق

242
01:14:29.550 --> 01:14:45.350
قد تزداد قيمة الشيء او تنقص خاصة الذهب والفضة يزدادان ينقصان بسرعة شديدة اذا ممكن نكونو حنا مازال في المجلس تعاقد ما تبايعنا ترابينا تافقنا عطيتك السلعة نتا معطيتيهش تزاد القيمة ديالها ولا نقصات القيمة ديالها ونحن

243
01:14:45.650 --> 01:15:01.350
ما زلنا في نفس المجلس. اذا فهنا التقابض مؤثر لنا. نعم. له اثر مؤثر فلهذا يلزم ان يكون التقابض يدا بيد في صورته اللي هي التقابض حال العقد كما هو مذهب

244
01:15:01.500 --> 01:15:18.250
المالكية. هذا حاصل ما تعلق باش اه الربا اللي كيكون فينما قد فين الأثمان عاد من بعد غيتكلم الشيخ رحمه الله على الربا الذي يكون في المطعومات في الطعام قال الشيخ

245
01:15:19.000 --> 01:15:37.609
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله رحمه الله بابون في الموية وما شاء الله