وان كل شرعي يقبل النسخ ومنع الغزالي نسخ جميع التكاليف والمعتزلة نسخ وجوب المعرفة طيب والاجماع والاجماع على عدم الوقوع. هذا خلاف في الجواز العقلي كما ترى. اما الوقوع فكما قال الاجماع على عدم الوقوع. ما هو؟ نصف جميع الشريعة نسخ جميع الشريعة غير واقع. الخلاف في التجويز العقلي وعدمه قال رحمه الله وان كل شرعي يقبل النسخ شرعا شرعا كل حكم ثبت يجوز عقلا ان يقبل النسخ قال ومنع الغزالي نسخ جميع التكاليف وبه قال المعتزل لا يرون جواز نسخ جميع الشريعة. الكلام كما تلاحظ هو في الجواز العقلي. واما الوقوع فكما ترى شريعة الله باقي نسخ بعضها والمحفوظ المحكم اضعاف اضعاف ما نسخ والمنسوخ قليل ونزر يسير في والاكثر باق محفوظ منع الغزالي رحمه الله تعالى نسخ جميع التكاليف ومنعه موافقي للمعتزلة. وعلل ذلك بتعليل عقلي. قال لان المنسوخ لا ينفك عن وجوب معرفة النسخ والناسخ. فاذا افترظت ان جميع الشريعة قد نسخ فما الذي دلك على النسخ؟ واين الناسخ؟ وكيف عرفته؟ فاذا قلت بقية من الشريعة هي التي دلتني على المنسوخ. اذا ما نسخ جميعها والجواب عن اشكال الغزالي هذا العقلي ان يقال بلى عرفت الناسخ والنسخ قبل نسخ جميع الشريعة ثم نسخ جميعها وما بقي منها والكلام في هذا كله تجويز عقلي لا محل له في الوقوع ولهذا قال المصنف والاجماع على عدم الوقوع. قول المعتزلة والمعتزلة نسخ الوجوب المعرفة يعني منعت المعتزلة نسخ وجوب المعرفة يعني معرفة الله. وذلك ايضا استنادا الى اصل عقلي عند الجماعة وهو ان هذا مما يكون حسنا في ذاته. والاشياء الحسنة في ذاتها لا يدخلها النسخ فتبقى محفوظة محكمة وقد عرفت فساد الاصل فتعرف فساد الفرع