على اصل جعلوا استمداده الاصولي هذه القاعدة التي مرت قبل قليل والمختار ان الناسخ قبل تبليغه صلى الله عليه وسلم الامة لا يثبت في حقهم وقيل يثبت بمعنى الاستقرار في الذمة لا الامتثال. هذه مسألة اخرى. ما معنى ثبوت الناسخ قبل تبليغه مثال نسخ الصلوات ليلة الاسراء من خمسين صلاة الى خمس واربعين ثم الى اربعين الى خمس وثلاثين حتى بقيت خمس صلوات السؤال لما جاء الحكم للامة جاء بكم يبي خمس. طيب والنسخ الذي كان على مراحل من خمسين الى خمس هذا نسخ ولم يبلغ الامة طيب هو يقول هنا المختار ان الناسخ قبل تبليغه الامة لا يثبت في حقه المختار ان الناسخ قبل تبليغه صلى الله عليه وسلم الامة لا يثبت في حقهم واستدلوا على ذلك بقصة اصحاب قباء. فما وجه الدلالة في القبلة طب اثناء الصلاة لما جاءهم الاتي فاخبرهم بتحويل القبلة كان الناسخ قد بلغ الامة او ما بلغ؟ قال نزل الوحي والنبي عليه الصلاة والسلام ما بعث هذا الرسول ليخبرهم الا وقد نزل الحكم. فلما جاءهم وهم في الصلاة واخبرهم فاستداروا وهم في الصلاة لو قلت ان الحكم يلزمهم وان لم يبلغهم لكانت صلاتهم هذه تحتاج الى اعادة. لانهم ابتدؤوها وقد تغيرت القبلة فما الذي صحت صلاتهم واستمروا واستدارتهم في الصلاة هي نوع من الاستجابة الحميدة التي بادر بها ولم تكن واجبة يعني لو اتموا صلاتهم تلك على قبلتهم ثم استأنفوا من الصلاة التي تليها الى الكعبة لم ينكر عليهم. لكنهم في سرعة المبادرة والامتثال والاستجابة والطواعية التي كانوا فيها مضرب المثل كان هذا شاهدا عجيبا على شأنهم رضي الله عنهم. فاذا الناسخ قبل بلوغ المكلف لا يثبت في حكمه ما معنى لا يثبت؟ يعني لا يطالب بقضاء ما سبق ولا باداء ما فاته قبل بلوغه الخبر وقيل يثبت بمعنى الاستقرار في الذمة وليس الامتثال ما معنى الثبوت في الذمة تماما كالنائم يدخل عليه وقت الصلاة وهو نائم. هل وجبت عليه الصلاة وهو نائم وجبت عليه الصلاة ايش معنى وجبت يعني ما يصلي وهو نايم وجبت في ذمته قال وجب عليه يعني معناه الاستقرار في الذمة وليس الامتثال وهو نائم. يعني الحكم اصبح في ذمته فاذا قام وصلى ولا يسقط اذا ثبت الحكم معنى الثبوت هنا الاستقرار في الذمة وليس معناه المطالبة بالاداء ولا الامتثال. طيب على كل ما فائدة المسألة قد يقول قائل هذه ربما تتكلم عن ناسخ قبل ان يبلغ الامة فما اثره ولا حاجة لنا به ونحن نتكلم على اه ما يمكن ان يكون بين ايدينا من تشريع. الكلام ها هنا يا اخوة في امرين او فائدتين. احداهما في مسألة ايجاب القضاء. يعني اثر الرجعي يعني اذا كان قد استقر وفي ذمته الحكم وما بلغه ثم علم فانه مطالب بتصحيح ما فات قبل علمه. الاهم من هذا ان خلاف الاصوليين هذا من يقول يثبت الحكم ومن يقول لا يثبت بنوا عليه بعض الاصول والقواعد التي تبنى على هذه القاعدة ومن اشهرها مسألة ما الحكم؟ ما الحكم؟ اذا كان الواجب او اذا كان التكليف في ذمة المكلف شيء لم اعلم به وعلم به بعد فهل العبرة بما ظنه او العبرة بالحكم المستقر في حقه وان لم يعلمه مثال ذلك لو ان وكيلا لو ان موكلا عزل وكيله فسخ الوكالة ولم يعلم الموكل فامضى بيعا او شراء او عتقا او نكاحا او طلاقا عن موكله وقد فسخ وكالته هل ينفذ حكمه وفعله وبيعه وشرائه وعتقه اذا قلت ان النسخ لا يلزم المكلف قبل علمه ففسخ الوكالة لا تلزم الوكيل قبل علمه فتنفذ تصرفاته وتكون صحيحة والعلة في ذلك انه ما يعلم وما فعل شيئا الا بناء على ظنه انه مأذون له شرعا بالتصرف فيصحح تصرفه ومن يرى في هذه القاعدة انه لا عبرة بذلك سيقول ان المكلف ان المكلف لم يثبت في حقه الحكم وان لم يعلم فتقول الوكيل يثبت في حقه العزل وان لم يعلم. فلا تنفذ تصرفاته ولا يصح بيعه وشراؤه الى مسائل اخرى وفروع بناها الفقهاء