﻿1
00:00:00.000 --> 00:00:20.000
على وزن او كيل او عدد لخلاف الجزاء. وكذلك كل طعام او ادام او شراب الا الماء وحده وما يكون من الادوية والزراري التي لا يعتصر منها زيت فلا يدخل ذلك فيما بيع الطعام قبل قبضه او

2
00:00:20.000 --> 00:00:40.000
بتفاضلي في الجنس الواحد منه ولا بأس ببيع الطعام القرض قبل ان يستوفيه. التولية والاقالة في المكيل قبل قبضه حسن قال رحمه الله ومن ابتاع طعاما فلا يجوز بيعه قبل

3
00:00:40.000 --> 00:01:07.200
بان يستوفيه. هذا شروع منه رحمه الله في بيان بعض البيوع المنهي عنها. في بيان البيوع المنهي عنها. من البيوع التي نهى الشارع الحكيم عنها بيع الطعام قبل قبضه. من البيوع التي نهى الشارع الحكيم عنها. بيع الطعام قبل قبضه

4
00:01:07.200 --> 00:01:25.800
فقد جاء في الباب الفستان احاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. منها ما رواه مالك والشيخان عن عبد الله ابن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يستوفيه

5
00:01:26.350 --> 00:01:56.350
وآآ جاء في لفظ من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يقضيه. حتى يقبضه والاستيفاء والقبض بمعنى واحد. وقد جاء في حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه انه لما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يستوفيه قال ابن عباس ولا احسب كل شيء

6
00:01:56.350 --> 00:02:27.100
الا مثله  ساذكر لكم في هذه المسألة خلاصة ما ذكره المالكية فيها او خلاصة المشغول عند المالكية فيها. اعلموا ان المالكية في هذه المسألة وهي بيع الشيء قبل قبضه  خصو النهي بأمرين

7
00:02:27.700 --> 00:02:55.050
مختلف فيهما الامر الاول قالوا النهي عن بيع الشيء قبل قبضه خاص بالطعام خاص بالطعام فغير الطعام امين من السلع يجوز ان يباع قبل ان يستوفى قبل قبضه. والامر الثاني خصوا خصوا ذلك بالطعام غير الجزاف

8
00:02:55.100 --> 00:03:15.300
يعني بما كان مكيلا او موزونا او معدودا يعني بما كان معلوم المقدار معلومة لمقدار تدقيقا مكيلا او موزونا او معدودا الى شرينا شي حاجة بالكيل او اشتريناها وزن او اشتريناها بالعادات

9
00:03:15.800 --> 00:03:32.800
فعاد يوجد النفي اذا فلا بد للنهي عن بيع الطعام قبل قبضه عندنا في المذهب من شرطين او من بيع الشيء قبل قبضه لابد من قيدين عندنا في المذهب. القيد اللول ان يكون

10
00:03:32.850 --> 00:04:01.550
طعاما فغير الطعام عندنا في المذهب يجوز بيعه قبل استيفائه. والقيد الثاني يجب ان يكون قد بيع اما بالكيد او بالوزن او بالعد. لم يباع جزافا وهناك قيد ثالث عندنا وهذا واضح من عبارة البيع وحنا كنقولو بيع ما بيع كذا انه يجب ان يكون

11
00:04:01.850 --> 00:04:22.400
هذا الطعام قد حصله الانسان من بيع هذا لي نهى الشارع الحكيم عن بيعه قبل قبضه يجب ان يكون اه قد تملكه ببيع اما لو انتقلت الملكية اليه بغير معاوضة ملي كنقولو بيع

12
00:04:22.400 --> 00:04:41.700
المقصود المعاوضة سواء اكانت معاوضة مالية او غير مالية فمفهومه ان نقله الى الملكية اذا كان بغير معاوضة فيجوز بيعه قبل استيفائه ولو كان طعاما مكينا او بكيل او وزن او

13
00:04:41.700 --> 00:05:07.700
اعدل اذا فالحاصل ان القيود ثلاثة عندنا في المذهب القايد اللول ان يكون الشيء الذي نريد بيعه طعاما والشيء الثاني ان نكون قد اشتريناه بالكيل او بالوزن او بالعد لا جزافا. والشرط الثالث ان نكون كيما عبرت الآن اشترينا

14
00:05:07.700 --> 00:05:26.800
بمعنى ان يكون قد انتقل الى ملكيتنا بمعاوضة بعقد معاوضة دفعنا شي حاجة وخديناه مفهوم؟ فإلى اذا وجدت هذه الثلاثة حينئذ يوجد النهي عن بيع الطعام قبل قبضه. فهمتو الصورة؟ سورة ذلك نعطي مثال

15
00:05:26.800 --> 00:05:45.500
انا اشتريت طعاما من نبيذ اشتريت قمحا ولا برا ولا ارزا منه واشتريته بالكيل او بالوزن او بالعد. شريت من عندو جوج صاع ولا عشرة كيلو ولا مية حبة متلا

16
00:05:45.500 --> 00:06:05.500
اشتريته بوحم هذه الصور هذا ثانيا ولاحظت اش كنقول ليكم اشتريته اذا عقد معاوضة ماشي وهبوا ليا ولا لا اشتريته منه عقد معاوضة فلا يجوز لي ان ابيع هذا الطعام لك حتى استوفي حتى اقبضه عاد نبيعه لك. قبل قبضنا تفاهمت معه وتبايع له

17
00:06:05.500 --> 00:06:25.500
شارينا وتفاهمنا وربما عطيتو الفلوس عطيتو الثمن شنو لي بقا؟ السلعة بقات عندو في محله. قاليا ها هي السلعة را موجودة في المحل. شحال كدا عشرة عشرة ساعة اشتريتها منه وتم البيع واعطيته الثمن. بقات في محله وقلت له اتركها عندك الى ان افرغ. ولا الى ان اجد مكانا. المهم ها هي عندك خليها

18
00:06:25.500 --> 00:06:41.800
شريفة تفاهمنا خلصتو وبقات عندو فالمحل وتوفرت الشروط واضح؟ هاد اللي ما عندو طعام وبالكيد فلا يجوز لي ان ابيع لك هذا الطعام لي شريتو من عند نبيل حتى اقبضه. ملي وخا شريتو من عندو ولا الان راه سار

19
00:06:41.950 --> 00:07:01.950
في ملك لا يجوز بيعه حتى استولي عليه استيلاء تام والاستيلاء التام يكون بالقبض بقبضه واستيفائه. اذا حتى نقبضو من عندو عاد يجوز نبيعو ليك. الى مقبضتوش من عندو لا يجوز بيعه. فهمتو الصورة الآن. طيب

20
00:07:01.950 --> 00:07:25.700
ندكرو المفهوم ديال القيود المفهوم ديال القيد الأول قلت اشتريته منه لو فرض انني ما شريتوش منه ما كانش بمعاوضته المعاوضة مالية ولا غير مالية ما كانش فيه معاوضة  وانما وهبه لي او اهداه لي او ورثته منه. مثلا كان من ممن اريته وتوفي ورثته منه. فيجوز بيع

21
00:07:25.700 --> 00:07:45.700
قبل قبضه؟ اه نعم عندنا يجوز الشرط ان يكون طعاما اذا الا ما كانش طعام الا كان هادشي من عندو لباس مثلا اذا كان لباسا او انية او نحو ذلك من مارس بالطعام. يجوز بيعه قبل قبضه. الشرط الثالث قلنا كيلا او وزنا او عدا

22
00:07:45.700 --> 00:07:55.700
اذا اشتريته جزافا اش معنى جزاف؟ بغير كيد ولا عد ولا وزن غير شفتو بعيني. قال ليا تشري من عندي هاد العرام ديال القمح. ما عرفتش شحال فيه من كاين ولا شحال شحال

23
00:07:55.700 --> 00:08:12.000
الفين من كيلو معرفتش شري من عندي هاد العرام شفت داك العرام اه اشتريه منك بكدا وكدا هادي يسمى جزافا جزافا ما شريتو من عندو لا كيلو ولا والو شريتو من عندو هي بالعين. هي شفتو خناشي محطوطين معرفتش شحال فيهم ولا عرام جبل ديال ديال الزيتون محطوط

24
00:08:12.000 --> 00:08:28.200
عندو هاكدا قاليا هاد الجبل تبيعو ليا تشري من عندي قلت ليه نعم اشتريه منك هادي كيتسمى البيع الجزف هدا جائز اه جائز لان العوض راه معلوم لأنه في العلم ماشي ضروري يكون معلوم بالكيل او الوزن يمكن ان يكون معلوما من حيث

25
00:08:28.250 --> 00:08:42.000
المقدار عموما المقدار ديالو راه معلوم راني شفتو ولا دابا كتمشي متلا فالسواق كتلقى بعض الناس كيبيعو الخضرة بالعرام ولا لا؟ حاط عرام كيدير للعرام خمسة الدراهم ولا جوج دراهم. هداك بايع الجوزاف. كاين لي كيبيع

26
00:08:42.000 --> 00:09:02.000
كيلو كيعبر ليك وكاين لي كيقولك اا اا درهم للحبة هدا كيبيع بالعدس ملي كيقولك الحبة بدرهم بحال الهندية دابا كنشريوها حنا بالعدد بالعدد درهم الحبة جوج دراهم للحبة وكاين اللي كيبيع بالعرام حاط عرام ديال شي حاجة وكيبيعها لك هذا هو البيع الجزف هو بالعرى فإذا لا نشتري

27
00:09:02.000 --> 00:09:31.150
منه جزافا فيجوز بيعه قبل قبل قبضه. لان شرط النهي عن البيع قبل القبض عندنا ثلاثة. يكون اه قد قد انتقل الي بمعاوضة والأمر الثاني طعاما والأمر الثالث جزافا. وهذه المسائل الثلاثة كلها محل خلاف. هاد الشروط التلاتة اللي اشترطوا منها كلها مختلف فيها. فمن الفقهاء

28
00:09:31.150 --> 00:09:46.800
قال لا يجوز بيع الطعام بيع الشيء قبل قبضه سواء انتقل اليك بمعاوضة او بغير معاوضة كيفما بغا يكون بيع الطعام قبل قبضه لا يجوز. علاش قالك لأن العلة لي هي

29
00:09:47.100 --> 00:10:14.250
عدم الاستيلاء عليه استيلاء تاما عدم تملكه تملكا تاما حاصلة في الصورتين سواء اكان بعقد معاوضة او بغير معاوضة خاصك حتى تمكن منو عاد حينئذ يجوز لك بيعه المالكية بماذا يعللون؟ من العلل التي عللوا بها؟ عللوا بأن هاد السورة علاش لا تجوز غي فالمعاوضة؟ قالك لأنه في المعاوضة

30
00:10:14.250 --> 00:10:37.250
سيدخل عقد في عقد سيجتمع عقدا وملي غيدخل العقد في عقد سيكون الشخص الواحد آآ سيكون الشخص الواحد له على غيره حق ولغيره عليه نفس الحق لأن هاد انا دابا ملي غادي نبيع

31
00:10:38.100 --> 00:10:54.850
فا اه تلك السلعة في ضمان انا الآن ملي غنبيع دابا انا المشتري الأول ونتا المشتري الثاني لي غتشري من عندي انا المشتري الأول فأنا المشتري الأول تلك السلعة بضمان البائع الأول

32
00:10:55.000 --> 00:11:17.050
يجب عليه ان يمكنني منها بمعنى يجب عليه ان يعطيني اياها خاصني نقبضها فإذا انا الآن في هذه الصورة لي على فلان ان يمكنني منه  وبالتالي فهو الضامن لتلك السلعة لانها ما دامت في حيازته فهي في ضمانه

33
00:11:17.200 --> 00:11:37.200
ولما بعتها لك قبل قبضها صرت اي صار علي نفس الحق. ذاك الحق الذي لي على البائع الاول هو علي للمشتري الثاني لأن المشتري الأول وهذا المشتري الثاني وهذا البائع الأول وانا البائع الثاني انا راني بائع ومشتري ولا لا؟ مشتري من

34
00:11:37.200 --> 00:11:53.950
هذا وبائع لهذا فلي على هذا حق وعلى هذا لي نفس الحق واضح؟ فتداخل عقدان. فلهذا لم يجوز. فقالوا هاد التداخل ديال العقدين فين كيكون؟ في المعاوضة. الى مكانش العقد عقد

35
00:11:53.950 --> 00:12:13.200
معاوضة فلا يوجد هذا التداخل المسألة الثانية قلنا ان يكون طعاما المالكية كيقولو النهي خاص بالطعام وغير المالكية الجمهور الجمهور كيقولو النهي عام يشمل الطعام وغير الطعام والدليل على هذا حديث

36
00:12:13.200 --> 00:12:23.200
وعباس اللي ذكرنا ابن عباس لما قال آآ ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من ابتاع طعاما فلم يحتمل السميع شوف ابن عباس شنو قال ولا احسب كل شيء

37
00:12:23.200 --> 00:12:46.700
الا مثله ولا احسب كل شيء الا مثله اي مثل الطعام بمعنى اي شيء بغى يبيعو الإنسان راه مثله مثل الطعام لا يجوز ان يبيعه حتى يستوفي حتى يقبضه طيب قيل لهم راه اكثر الأحاديث اللي جات مرفوعة عن النبي صلى الله عليه وسلم في هاد الطاعة من ابتاع طعاما ابتع طعاما قالوا هذا من باب التنصيص على بعض

38
00:12:46.750 --> 00:13:04.700
افراد العام هذا غي تصفية تنصيص على بعض افراد العام وذكر بعض افراد العام بحكم العام لا يخصصه لأن عندنا من ابتاع اي شيء فلا يبيع هو من ابتاع طعاما فهذا غي من باب ذكر بعض افراد العبد بحكم العبد

39
00:13:04.900 --> 00:13:24.900
وهذا لا يخصصه طيب لماذا ذكر هاد الفرد من افراد العام؟ فالجواب انه ذكر لان آآ العلة فيه اقوى لشدة احتياج الناس الى الطعام. فلان العلة فيه اكواخ الصبي الذكر. لكن راه الحكم الذي جاء في الطعام لا

40
00:13:24.900 --> 00:13:41.200
يخالف الحكم الذي جاء في غير الطعام هما متفقان حكما. وبالتالي لا تخصيص ملي كيكونو النصوص متفقة في الحكم لا تخصيص مفهوم؟ وانما هذا فيه التنصيص على بعض افراد العام وجاء التنصيص عليه لان

41
00:13:41.200 --> 00:14:00.750
حاجة الناس اليه اشد. اذا فمسألة الطعام باختصار مختلف فيها عن المالكية لا النهي خاص بالطعام وعند غيرهم انه يعاني اي سلعة لا يجوز بيعها حتى تقبض. المسألة الثالثة مسألة

42
00:14:00.850 --> 00:14:14.850
ان يكون الطعام بيع بالكيل او الوزن او العد لا جزافا حتى هي مسألة خلافية وعندنا قولان فيها في المذهب القول الذي ذكرته الآن اللي نص عليه الشيخ هو المشهور

43
00:14:15.550 --> 00:14:38.400
انه ان ذلك خاص بالطعام الذي بيع بالكيل او الوزن او العد. اما اذا بيع جزافا فيجوز بيعه قبل قبضه. والرواية الاخرى عن ما لك انه لا يجوز بيعه قبل قبضه ولو بيع جزافا ولو جزافا بحال بحال لا يجوز بيعه قبل قبضه

44
00:14:38.650 --> 00:14:55.250
يشترط ان يقبضه المشتري وعاد يبيعو بحال الى شراه جزافا او شراه بالكيل او بالوزن او العد بحال بحال لا فرق وبالتالي فلابد من قبضه وهذه رواية اخرى عن عن الامام

45
00:14:55.900 --> 00:15:15.550
مالك رحمه الله تعالى. وهذه الرواية هي التي آآ ذكرها عن الامام رحمه الله تعالى ابن عبدالبر في الكافي. ذكرها ابن عبد البر في الكافي عن مالك رحمه الله تعالى. قال

46
00:15:15.550 --> 00:15:43.350
الا في باب بيع الجزاف اه قال والاختيار عند مالك في ذلك مني تكلم على بيع الجزاف الا يبيعه حتى ينقله من من مكانه الى مكان غيره الا يبيعه حتى ينقله من مكانه الى مكان غيره. طيب قد يقول قائل شنو العلة ديال هاد اشتراط القبض؟ او اشتراط

47
00:15:43.350 --> 00:16:05.300
او النقل كلها بمعنى واحد. ما العلة من ذلك؟ الجواب ان علة ذلك هي ان يصير المبيع في ضمان  دابا انت الآن بغيتي انا ملي شريت بهاد الطعام عند فلان اريد بيعه الى بغيت نبيعه لابد ان يصير في حيازتي

48
00:16:05.300 --> 00:16:19.050
لان النبي قال في حديث اخر لا تبع ما لا تضمن لا تبيع ما لا تضمن ما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم ان تبيع شيئا لا تضمنه. اذا فيجب ان يكون في حيازة

49
00:16:19.550 --> 00:16:39.550
حتى اتحمل مسؤوليته. ملي يكون في ضماني غنتحمل مسؤوليته. واذا تحملتم مسؤوليته جاز لي بيعه. اما ان ابيعه دون ان يكون في ضمان وحيازتي ومسؤوليتي فلا يجوز ذلك. لان الخراج

50
00:16:39.550 --> 00:17:04.200
ولأن الغنم بالغرم فلابد ان اتحمل المسؤولية بأن يكون في حيازتي ولو لحظة ولو دقيقة بنقله من مكان البائع الأول نقلو من مكان البائع الأول وحينئذ يصير في ضماني فابيعه لغيري. اما قبل ان يصير في ضماني فلا يجوز ذلك. المهم هاد المسألة. لأنه في الصورة الأولى لو فرضنا

51
00:17:04.200 --> 00:17:20.550
انني بعتك ذاك الطعام قبل ان اقبضه. انقول لك فيناهو الطعام؟ الطعام عند فلان. اذا خذه من فلان واضح؟ خذوه من فلان. لو فرض انه وقع له تلف اكون انا قد خرجت عن الامر لان لانني بعتك اياه

52
00:17:20.800 --> 00:17:37.750
وربما دفعت الي الثمن وبالتالي اما غادي يغرمو هذا ولا تغرمو نتا لو وقع له تلف لأنه الأمر صار بينكما هو عنده بالتالي هو مضامن له ما دام عنده وانت ستقبضه منه وانا خرجت من الامر بعت ما لا اضمن

53
00:17:38.500 --> 00:17:58.500
ولهذا اه اشترط الشارع القبض حتى يصير في ضمان وحيازته حينئذ ابيعه ولو صار كما قلت في ضمان لحظة واحدة جاز بيعه. ولهذا هاد المعاني كلها بمعنى الحيازة والضمان والنقل كلها بمعنى الرأي. وانتبهوا الى امرين

54
00:17:58.500 --> 00:18:21.900
عندما نقول قبض الشيء ولا استيفاء الشيء ولا نقل الشيء القبض والاستيفاء في كل شيء بحسبه  القبض في كل شيء بحسبه. فمثلا في بيع الجزف دخل في الواحد عنده ارض واسعة كبيرة

55
00:18:22.600 --> 00:18:42.600
قال لي هل تشتري مني هذا الزيتون؟ جبل من الزيتون قلت له نعم فاشتريت منه جبل الزيتون. فخلى بيني وبينه. قال لي ها هو الزيتون هزوه انا را مانتحملش المسؤولية ديالو ومشى ذهب وتركه في ارضه لكن قاليا ها هو هزو جايب شي حاجة وهزو لا اتحمل مسؤوليتي را ما نجيب عساس يحضي نحرسو ما

56
00:18:42.600 --> 00:19:06.750
هذا يعتبر قبضا. التخلية بينك وبين الشيء يعتبر قبضا له. لكن لا تبيعه حتى تنقله من مكانه عند غير المالكية لي كيقولو حتى تنقله من ذلك المكان. فالشاهد ان اه القبض في كل شيء بحسبه. كاين بعض الأشياء عند من يعمم الأمر. ما كيخصوش بالطاعة

57
00:19:06.750 --> 00:19:23.450
عام كيقولك عام فجميع السلع هناك بعض الأشياء لا تنقل ما كتنقلش اصلا ثابتة. العقارات والدور ثابتة فإن قيل كيف يقبضها الإنسان وهي ثابتة؟ فالجواب ان قبضها وحيازتها بالتخلية بينك وبينها

58
00:19:23.550 --> 00:19:39.750
كذلك السمر لي كيكون في الشجر اذا اشتريت ثمرة بعد بلوغ صلاحها في الشجر شنو هو قبضها؟ قبضها بالتخلية بينك وبينها مول الأرض لي باع لك السمارة ما باعش لك الأرض باع لك هي ثمرة التفاح ولا التمر ولا هذا بعد بلوغ الصلاح

59
00:19:39.850 --> 00:19:56.850
فصاحبه الذي باعنا كذلك اذا خلى بينك وبينه فذلك قبض هادي صورة من صور الحيازة فقد حزتها وصارت في حزتها وصارت في ضمانك. ولهذا ملي كيخلي بينك وبينها وقع لها شيء لا شيء عليه

60
00:19:57.050 --> 00:20:20.550
وسيأتي كلام على هاد المسألة فيها شيء من التفصيل هي مسألة الجوائح. فالمقصود ان هذه صورة من صور الحيل يا زهول القبض ان يخلي بينك وبين وبين الشيء اذا فالقبض مشترط لكن شنو هي الصورة ديالو؟ في كل شيء بحسبه. ما ينقل الى كانت اشياء مما تنقل

61
00:20:21.050 --> 00:20:40.400
قبض هؤلاء استيفاؤها يكون بنقلها من مكانها ولا بالتخلية بينك وبينها وعدم تحمل تحمل الطرف الاخر مسؤوليته ما دامت عنده في محله ودكانه وهو يتحمل مسؤوليتها يحرسها ينظر اليها يراعيها

62
00:20:40.450 --> 00:20:53.950
واذا ذهب شيء منها يضمنه لك فلا يجوز لك بيعها. لان لست في ضمانك. خاصها تولي في الضمان ديالك. وعاد بعد ذلك جاز لك ان تبعها لان الخراج بالضمان بغيتي تربح

63
00:20:54.100 --> 00:21:16.800
وجب ان ان تضم ان يكون عليك الضمان ولو لحظة يكون عليك الضمان تكون متعمج عادي يمكنك ان تربح. اذا فالشاهد اشتراط كون المبيع سلعة اطعاما هذا شرط عند المالكية خاصة والجمهور لا يخصون ذلك بالطعام. يقولون عام في جميع السلع. لا تبيع

64
00:21:16.800 --> 00:21:36.800
حتى تستوفيه. بدليل حديث ابن عباس ولا احسب كل شيء الا مثله. وبدليل بعض الاحاديث العامة التي جاءت في الباب مثلا منها حديث حكيم بن حزام رضي الله تعالى عنه آآ قال قلت يا رسول الله اني ابتاع

65
00:21:36.800 --> 00:21:56.800
وهذه البيوع فما يحل لي منها وما يحرم علي؟ قال يا ابن اخي لا تبع شيئا حتى تقبضه شوف لا تبع نكرا في سياق العموم حتى تقبضه. لكن المالكية لم يعملوا بهذا لانه ضعيف عندهم. قالوا هذا الحديث ضعفوه. فلهذا لم

66
00:21:56.800 --> 00:22:16.800
ليعملوا به. قالوا لان في سنده عبدالله بن عصمة. وآآ هو ضعيف عند بعض المحدثين لكن ابن عبد البر وغيره من الائمة عدلوه وزكوه. فقد قال فيه ابن عبد البر لا اعلم له جرح

67
00:22:16.800 --> 00:22:36.150
هذا عبد الله بن عصمة وقال بعد ذلك ان كان معروفا بالثقة والامانة والعدل فلا يضره اذا لم يروي عنه الا واحد لان من تكلم فيه تكلم فيه من هذه الجهة من جهة انه مجهول العين. مجهول العين هو الذي لم يروي عنه الا راو واحد

68
00:22:36.150 --> 00:22:57.450
لقيت وفي في اخذ رواية مجهول العين خلاف بين محدثين معروف. اذا هذا حاصل هذه المسائل اللي ذكرت الصيف. يقول رحمه الله ومن ابتاع طعاما فلا يجوز بيعه قبل ان يستفيد اذا لاحظوا شنو قال بتاع فهم منها شرط المعاوضة

69
00:22:57.450 --> 00:23:17.450
ماشي ضروري المعاوضة سواء كانت معاوضة مالية كالبيع والشراء او غير مالية فحالة معاوضة غير مالية كأن يأخذ تأخذ يأخذ رجل طعاما في مقابل الخلع مرتو بغات تخترع منو ليس عندها مال اتفقت معه على ان تعطيه طعاما عندها شعير ولا

70
00:23:17.450 --> 00:23:37.750
هناك دوارثته لو وهب لها ولا كانت كتبيع وتشري تاجرا وعندها البور ولا الشعير ولا الارز ولا التمر واضح؟ فعطته ذلك الطعام مقابل الخلع حتى هادي معاودة ولا لا؟ لكنها معاودة غير مالية مكاينش المال من الطرفين واحد منو المال وواحد منو عوض معنوي. واضح المعنى؟ مقابل

71
00:23:37.750 --> 00:23:55.400
او مقابل فتوى عوض مقابل فتوى دابا ممكن يكون؟ اه نعم اه نعم ممكن يكون في الزمن السابق مقابل الفتوى يجوز اخذ العوض ذاك العوض الذي يؤخذ مقابل الفتوى السرقة تستشكلونها تلقاو العوض مقابلات شنو الصورة ديالو بنظركم

72
00:23:55.950 --> 00:24:25.400
اه لا لا ده جائز شرعا ما صورته سورة نعم اسي نعم؟ اه نعم. هادي هي الصورة ديالها لذلك صور منها صورتان استحضروا الصورة الاولى ان تعطيه مقابل الفتوى ان تعطيه عوضا مقابل الورقي

73
00:24:25.400 --> 00:24:45.400
نحو ذلك مما صرفه في كتابة الفتوى هادشي راه كان قديما لأن الورق هذا كان يباع بالثمن وكانت في كثير من الأحوال اه تطلب الفتوى مكتوبة كانت الفتوى تطلب مكتوبة هداك الفقيه لي غيكتب لك الفتوى كيشري الورق هدا لي غيكتب فيه الفتوى او المداد لي غيكتب

74
00:24:45.400 --> 00:25:07.050
تنبيه الفتوى واضح؟ ويكتب لك الفتوى وقد يصرف جهدا في تلك الفتوى في البحث والتفتيش يعني يصرف لها بعض الوقت الذي يتكسب في الأصل فيه. مثلا عنده تجارة ولا عنده كذا في صرف بعض الوقت لكتابة الفتوى وتحريرها فتعطيه عوضا ماشي

75
00:25:07.050 --> 00:25:22.800
علمه الشرعي لا على الورق اللي كتب لك فيه الفتوى لأنه راه مثلا موجود بحال زمنا حنا موجود مبتذل لا كان يباع ورقة وحدة راه بحال بحال اللوحة ونحو ذلك يباع كان نادرا قليلا فيعطاه الثمن على

76
00:25:23.000 --> 00:25:43.000
الورق وعلى المداد الذي كتب به الفتوى وعلى ما صرفه من الوقت في البحث عن المسألة والاجتهاد فيها ولا في كتابة الفتوى الى كان تحتاج الى صفحات لان احيانا قد يطلب الناس اهل بلد را كانوا كيجيو اهل بلد من مكان بعيد عند العالم في مكان اخر باش يكتب لهم فتوى ويردوها الى

77
00:25:43.000 --> 00:25:59.850
بلدهم شيء تعطاه اجرته على الفتوى بهذه الصورة العوض على الكاغض اللي كتب فيه وعلى المداد وعلى الوقت الذي صرفه عن مصالحه ممكن يكون عنده غنم كيرعاها عنده ابل كيرعاها عنده مساليط يقوم بها

78
00:25:59.850 --> 00:26:22.800
فرغ لك وقتا ليكتب لك الفتوى فيعطاه عوض على هذا دجائز. والصورة الثانية الصورة الثانية ان يكون المفتي منصبا من ولي الامر يدفع له العوض من بيت مال المسلمين مفرغ لي شفتو اجي نتا ما تخدم ما ترعى ما والو قابل لينا هاد المصلحة هادي لي هي افتاء الناس. فيعطاه عوض من بيت مال المسلمين. هاد العوض

79
00:26:22.800 --> 00:26:42.250
ممكن يكون طعاما بيت المال مافيهش الدنانير والدراهم قد يدفع له الطعام في العوض نعام اسي السي اه نعم اذا كان عن السلف معروف اذا كان عن السلف معروف. تحدثوا عنه الفقهاء في في باب الفتوى. فإذا الشاهد اه كأن اذا هو اعطي له عوض في

80
00:26:42.250 --> 00:27:04.200
في مقابل الفتوى. واضح؟ اذن ماشي المقصود في الفتوى نفسها في العلم نفسه لا في هذه الامور التي ذكرناها. او قضى كذلك نفس الشيء او تعليم هذا متفرغ لتعليم الأطفال القرآن فرغ وقته لذلك يعطاه عوض لتعليم القرآن ولا لتعليم العلم او يكون دية او

81
00:27:04.200 --> 00:27:23.050
وارشى جناية ففي كل هذه الأحوال هاد الطعام الذي اعطي اعطي مقابل معاوضة غير مالية. دية الدية ليست معاوضة مالية الارش الجناية جنى على شخص وارش الجناية لي غادي يعطيه يعطيه القيمة ديال الارش طعاما ممكن

82
00:27:23.050 --> 00:27:48.650
نعم يمكن فالمقصود ما دامت كاين عندنا معاوضة بصح  فلا يجوز ما ذكر مفهوم المعاوضة ان الطعام هذا اذا انتقل الى ملكية الشخص بغير معاوضة وذلك بصداقة او هيبة او ميراث او قرض هو الشيخ غيتكلم من بعد على القرض ان شاء الله هو جاي الكلام عليه فيجوز له بيعه قبل

83
00:27:48.650 --> 00:28:07.050
استيفائي علاش؟ قالوا لأنه هنا لا يتداخل عقدا ما كيداخلوش جوج دالعقود عقد وعقد معاوضة ومعاوضة مفهوم الكلام فبالتالي مادام لا يتداخل عقدان فلا اشكال لكن الى كانت معاوضة وغتعاود معاوضة اخرى نتا تبيع فيتداخل

84
00:28:07.200 --> 00:28:27.600
عقدا معاوضة تصير ضامنا ومضمونا لك انا المشتري الاول البائع الثاني غنولي ضامنا ومضمونا لي عندي حق على واحد ولغيري حق علي في نفس السورة فلهذا لا يجوز. لكن ملي كتكون ملي كيكون العقد غير معاوضة

85
00:28:27.600 --> 00:28:46.800
لا اشكال قال الشيخ ومن ابتعى طعاما فلا يجوز له فلا يجوز بيعه قبل ان يستوفي يعني ان يقبضه. اذا كان شراؤه ذلك على وزن او كيل او عدد بخلاف الجزاف الجزاف مثلث الجيم الجزاف الجذاف الجزاف والكسر مشغول

86
00:28:46.950 --> 00:29:06.950
وعرفتو شنو هو الجزاف اذن بخلاف الجزف مالو اي يجوز بيعه قبل قبضه وفي المذهب روايتان عن مالك الرواية الاخرى عن مالك انه لا لا يجوز وكذلك كل طعام او ادام او شراب الا الماء. هذه قوله وكذلك كل طعام تكرار لانه راه قالينا

87
00:29:06.950 --> 00:29:27.300
ومن ابتاع طعاما عدو من ابتاع طعاما نكر في سياق الشرط تفيد العموم ولا لا؟ اه نكرة تفيد العموم. هاديك وكذلك كل طعام مالها التكرار ولكن علاش كرر ليرتب عليها قوله او ادم او شراب. بغا يبين لك ان الادانة والشراب من الطعام

88
00:29:27.300 --> 00:29:51.150
سبق لنا في الدرس امس اه الآية الدالة على ذلك. فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني. فدلت الآية على ان الشراب الطعام الشراب من الاطعمة اذن او ادم او شراب بغا يبين كرر ليرتب على ذلك ان الادام شراب من الطعام من الطعام الا الماء وحده راه سبق لنا الكلام على الماء وحده انه يجوز

89
00:29:51.150 --> 00:30:10.450
فيه تفاضل ويجوز فيه النسيئة. اذا فكذلك يجوز بيعه قبل قبضه. ثم قال الشيخ وما يكون من الادوية والزراريع التي لا يعتصر منها زيتون فلا يدخل ذلك فيما يخرج من بيع الطعام قبل

90
00:30:10.500 --> 00:30:33.150
قبل قبضه اذن قالك الطعام ماشي المقصود به اي طعام لا المقصود به الطعام الذي يقتات به الناس ليدخره الناس كونوا مطعوما على وجه الغلبة كما سبق لكم الطعام. اما الى كانت شي حاجة هي في الجملة من المطعومات. لكن لا يعيش بها الناس. وذلك من

91
00:30:33.150 --> 00:30:57.450
مثل مثل ماذا قال لك اه وما يكون من الادوية والزراريع التي لا يعتصر منها زيت. يعني اذا اولا وما كان من الادوية المقصود بذلك ان انه اذا كان عندنا دواء مصنوع من طعام وغيره عندها واحد الدواء هذا الدواء مركب من طعام وبعض المواد

92
00:30:57.450 --> 00:31:17.450
الاخرى في المجموع ديالو شنو صار ملي ركبناه من بعض مثلا درنا فيه شوية د العسل العسل راه طعام ولا لا؟ واحد الدوا صنعناه درنا فيه العسل في مواد اخرى فصار دواء لالم الصدر ولا للحمى ولا كذا الان لما صار دواءا واش باقي كيتسمى طعاما ولا سميتو دوا

93
00:31:17.450 --> 00:31:42.350
فهذا يجوز بيعه قبل قبضه ما داخلش معنا في الطعام واضح؟ المراد بالطعام ما يؤكل ويشرب ما يؤكل ويشرب يعني ما يتغذى به الإنسان. ما دام هذا صار دواء كالعسل يخلط ببعض المواد فيصير دواء فهذا ليس داخلا في النهي السابق عندنا في المذهب. واضح عندنا في المذواح حنا قلنا هاد المذهب

94
00:31:42.350 --> 00:32:04.600
الجمهور ان هذا عام قال الشيخ والزراريع هذا خلاف الصواب من حيث اللغة الصواب ان يقول والزرائع لان المفرد زريعة حنا كنقولو ليها زريعة الريعا بالشدة وهذا لحن من لحن العوام كما قالوا. والصواب زريعة بفتح بتخفيف الراء الراء مخففة ليست مشددة

95
00:32:04.600 --> 00:32:29.900
ذريعة هذا المفرد والجمع زرع ماشي زرارع زرع اع بالله الهمزة اذن الشاهد الزراري الزرائع التي لا يعتصر منها زيت كاين بعض انواع الزرائع لا يعتصر منها زيت وهادي في الغالب الزرائع التي لا يعتصر منها الزيت في الغالب انما تستعمل في الفلاحة

96
00:32:29.900 --> 00:32:49.900
تستعمل في الغالب يستعملها الناس السياحة وبعضها يستعمل في الدواء وبعضها يستعمل في آآ في بعض العلاج او نحو هذا فالمقصود ان الزرائع التي ليس فيها زيت ليست من الطعام المنهي عنه وكذلك الزرائع التي لها زيتون

97
00:32:49.900 --> 00:33:09.900
داك الزيت لا يستعمل اداما زيت لا يصلح الطعام لا يؤتدم به لا يؤكل زيت يستعمل مثلا للاستشفاء يستعمل للمرض يستعمل للدهان ولكن ما كياكلوش الناس هادي كذلك داخلة هنا ليست طعاما لا تعتبر الطعام اذن الزرائع نوعان النوع الأول زرائع ليس

98
00:33:09.900 --> 00:33:31.050
اها لا يعتصر منها زيت اصلا وهادي في الغالب كما قلنا تستعمل في الفلاحة يعني تزرع في الأرض والنوع الثاني زرائع لها زيت لكن الزيت لا يؤتدم عادة في غالب الأقطار ما كياكلوش الناس انما كيستعملو داك الزيت كما قلنا في الدهان ولا في الإستشفاء من بعض الأمراض او غير ذلك

99
00:33:31.050 --> 00:33:44.250
ذلك من المصالح الدنيوية لكن ما كياكلوش الناس لا يصلح للأكل اما لأنه مر لك لا يصلح للأكل فهذان لا يدخلان في الطعام الزرائع التي لا يعتبر منها زيت او التي

100
00:33:45.150 --> 00:34:02.200
لها زيت لكن لا يؤتى دم لأنه اذا كان لا يؤتى دم به فليس من مصلحات الطعام. وما دام ما فيهش علة الربا فليس فيه علة النهي عن الطعام قبل قبضنا باش غيقولك الشيخ ممكن نقولو حنا بعبارة اخرى اي طعام

101
00:34:02.250 --> 00:34:19.500
فيه علة الربا داخل فداك الطعام اللي سبق معانا فيه علة الربا ربا النسي اولا ربا الفضل ف فهو داخل في النهي هنا فلا يجوز بيعه قبل قبضه. واي طعام ليس فيه علة ربا النسيئة ولا ربا الفضل بمعنى ليس مطعون

102
00:34:19.500 --> 00:34:42.850
من ولا مقتاتا ولا مدخرا ف ليس داخلا في النهي عن الشيء قبل قبضه. ولذلك قالوا هادي هي المناسبة لذكر الشيخ هذه المسألة بعد الكلام على الربا را بعضهم جعلها من بيانا للربا. الشيخ هاد المسألة ديالنا هي عن طاعة علاش دكرها بعد الربا؟ لهذه المناسبة باش يبين لك ان الطعام لي سبق فيه

103
00:34:42.850 --> 00:35:02.600
هو الذي لا يجوز بيعه قبل الى كانت شي حاجة كتعتابر من الطعام في الجملة لكنها اه ليس فيها الربا لانها ليست مطعومة على وجه الغربة ولا ليس فيها اقتياس ولا ادخار كما مثلنا الان الزريعة التي لا يعتصر منها شيء او الزريعة التي

104
00:35:02.600 --> 00:35:22.600
منها شيء ولا يستعمل في مصلحات الطعام ولا في ولا في الاكل ولا غير ذلك. وكذلك الطعام المركب من العقاقير وغيرها قد تسارى دواء هذا كله ليس فيه ربا الفضل ولا ربا النسيم او بالتالي ليس منهيا عن بيعه قبل قبضه. قال وما يكون من الادوية

105
00:35:22.600 --> 00:35:42.600
ضراريع التي لا يعتصر منها زيت فلا يدخل ذلك فيما يحرم من بيع الطعام قبل قبضه. قال لك ما داخلش. او التفاضل في الجنس الواحد منه بمعنى ماذا؟ ليس فيه لا ربا الفضل ولا ولا النهي عن بيع الطعام قبل قبضه. طيب مفهوم

106
00:35:43.050 --> 00:36:04.850
قولهم التي لا يعتصر منها التي ما زدته انا التي يعتصر منها زيت لكن لا يستعمل في الغالب مفهوم هذا ان الزرائع اذا كانت من ذوات الزيوت التي لها زيت او

107
00:36:04.850 --> 00:36:26.850
من مصلحات الطعام. الزرائع كان لها زيت يؤتدم به. كزيت الزيتون وزيت السمسم ونحو ذلك اولا زيت اركان الان او كان ذلك الحد هاديك الزريعة كانت مما يصلح الطعام. كحد الأبزار ونحو ذلك مما من التوابل التي

108
00:36:26.850 --> 00:36:46.750
نستعملها الان فانها من الطعام الذي لا يجوز بيعه قبل قبضه. ومما يدخله الربا لا يجوز فيها التفاضل اذا بيع جنس بمثله اذا حصل التبايع في نفس الجنس فلا يجوز فيها التفاضل. واضح هاد المعنى

109
00:36:46.900 --> 00:36:58.250
ثم قال الشيخ ولا بأس ببيع الطعام القرض قبل ان يستوفيه. علاش قال ولا بأس بيع الطعام القرض هذا داخل في ماذا قلت سيأتي راه قلت لكم قبل سيأتي لماذا

110
00:36:59.550 --> 00:37:18.550
لأنه اختل فيه شرط هذا الطعام تملكه الإنسان بغير معاوضة. واش السلف عقد معاوضة؟ لا. السلف ماشي عقد معاونة. السلف عقد  يكون غرض المسلف وجه الله تعالى. انا جيت عندك قلت لك سلفني الله يجازيك بخير تنرد ليك. هذا ليس عقد معاوضة

111
00:37:18.650 --> 00:37:39.950
مفهوم؟ ولهذا عقد المعاودة يكون فيه مكايسة مشاحة نقص ليا زيد ليا نتا غتسلفني ونرد لك فلوسك. هذا ليس اقدم معاوضة هذا عقد لوجه الله تعالى يراد به وجه الله عز وجل مفهوم؟ اذن فانا الى واحد السلعة سلفتيها واحد الطعام اقترضته منك اذا انتقل الى ملكيته بغير معاوية

112
00:37:39.950 --> 00:38:02.350
ولا لا؟ فيجوز لي بيعه قبل قبضه هذا داخل فيما سبق في المال الموهوب ولا الموروث وكذلك المال المقترض ولهذا قال الشيخ ولا بأس ببيع الطعام القرضي. شمعنى طعام القرض؟ اي طعام المقترض. الذي اقترضته منك يجوز ان ابيعه

113
00:38:02.350 --> 00:38:12.350
قبل ان استوفي قبل ان اقبض علاش؟ لأن العلة لي هي تداخل عقدي الغير موجودة را كاينة عقد واحد. الى نبعتو اقترضتو من عند هادا ومازال ما خديتوش وبعتو لك. لا يوجد الا عقد

114
00:38:12.350 --> 00:38:32.050
واحد لان الاول مسلف هداك ماشي بائع هداك مقرض فعل امرا لوجه الله تعالى مسلف فهم المعنى فيجوز بيعه. طيب هل يجوز ان ابيعه للمقرض؟ اه نعم يجوز. يجوز ان ابيعه للمقرض او لغيره لكن بشرط

115
00:38:32.050 --> 00:38:54.150
هنا البيع جائز قبل القبض لكن عندو شرط سواء بعتو للمقرض ولا لغير المقرض ما هو الشرط ان يكون  بثمن آجل. بثمن عاجل ان يكون نقدا ان يدفع فيه الثمن عاجلا لا اجلا

116
00:38:54.450 --> 00:39:08.100
بمعنى يجوز ليا انا قبل مانقبضو نبيعو لفلان ولا نبيعو لك نتا لكن بشرط تخلصني دبا ولهذا لي غنبيعو ليه يخلصني دبا ميكونش الثمن مؤجل لا يجب ان يكون عاجلا ان ابيعه نقدا

117
00:39:08.150 --> 00:39:25.900
وان يدفع الثمن الي تلك اللحظة من غير تأجيل علاش شترطوا هذا؟ لأنه لو بيع بثمن مؤجل لوقع احد محظورين الا بعتو للمقرض غيكون هذا من باب فسخ الدين بالدين. ويلا بعتو

118
00:39:26.050 --> 00:39:48.700
لغير المقرض يكون هذا من باب بيع الدين بالدين وكل هذا لا يجوز فإذا لا يجوز ان ابيعه بثمن مؤجل وجب ان ابيعه بثمن معجل بمعنى ان ابيعه نقدا لا يؤخر دفعه الثمن. الى كان ما غيتأخرش دفع الثمن فيجوز. ايتأخر دفع الثمن فلا يجوز سواء

119
00:39:48.700 --> 00:40:06.400
ونبعتو للمقرض او لغير المقرض. اذا يقول الشيخ رحمه الله ولا بأس ببيع الطعام القرضي لما دكرنا راه سبقت العلة لأن الممنوع هو ان يتوالى على السلعة عقدا لم يتخلل ما قبض

120
00:40:06.850 --> 00:40:36.850
قبل ان يستوفيه. اكتفي بهذا القدر والله تعالى اعلم. قال الشيخ بسم الله الرحمن الرحيم نوعا من اصول الربا فقال من شاع طعاما او غيره فلا يجوز بيعه قبل ان يستوفيه

121
00:40:36.850 --> 00:40:56.850
صح من نهي عليه الصلاة والسلام عن ذلك. بالطعام عن غيره فانه يجوز قبل فضله. وانهي عن والنهي عن قبل خيره قبل قوله مقيد بما اذا كان شراؤه او شراء ذلك الطعام على وزن او كيلو او عدد. ثم شرح مفهوم هذا القيد

122
00:40:56.850 --> 00:41:16.850
لزيادة ايضاح فقال بخلاف مثلث مثلث وهو بيع الشيء بلا كين ولا وزن ولا عجز فان بيعه قبل قوله جائز على المشبوه وقال الفاكهني بانه قد ملكه بالعقد. بمعنى قال لك الفاكهة هذه بمجرد العقد انتقل الى الملكية دون القول. وقال وقال

123
00:41:16.850 --> 00:41:36.400
النظر الى الجزاف قبض على المشهور. واش فهمتي هاد القول هذا؟ قال لك بمجرد النظر اليه داكشي للي غنشريه جزافا غي نشوف فيه هداك راه قبض اهاه واذا جعل النظر قصدا فهو دافع تحت قوله قبل قبضه ولا فرق بين الجزاف وغيره انتهى. وكذلك كل طعام ربويا كان او غير ربوي او كل

124
00:41:36.400 --> 00:42:01.350
كل جدام كالشحم واللحم او كل الارزان كالملح او كل شراب لا يجوز فيه شيء من ذلك لا يجوز بيع شيء من ذلك شنو عندكم بيعنا لا يجوز بيع شيء من ذلك قبل ان يستوفيه ولا يستثنى منه شيء الا الماء وحده لانه ليس لانه ليس بديبوي. وكرر الطعام

125
00:42:01.350 --> 00:42:18.000
على قول ابن وهب لا يمنع بيعه قبل فرضه الا اذا كان ربويا. وما يكون من الادوية كالعسل يركب وما يكون من الزراريع من الزراريع التي لا يعتصر منها زيت وتؤكل على حالها كالسبق كالسلق بكسر السين

126
00:42:18.050 --> 00:42:32.150
كالستيلقي نوع من الحب نوع كاين بعض انواع الحب ما معروفاش في بلدنا معروفة في بلاد اخرى هذا يسمى حب السلك حب السلك موجود صورته موجودة الله اعلم اش اش كيزرعوا به تا هو يزرع في الأرض

127
00:42:32.600 --> 00:42:53.200
بالشرق والجزري. الجزري هو الكركاع كما سبق. ايه ويسمى ها الجزر اه هو الكركاع وما يكون وما يكون من الزراريع التي يعتصر منها زيت لغير الاكل لغير الكتان زريعة الكتان يعتصر منها زيتون لكن لغيرها

128
00:42:53.200 --> 00:43:06.600
الاكل لا يصلح للاكل يستعمل في الشعور ولا في اه طالع ولا يدخل ذلك سيما اي الذي يحرم من بيع الطعام قبل قبضه او فيما يحرم من التصادم في الجنس الواحد منه فيجوز بيعه قبل قبضه

129
00:43:06.600 --> 00:43:26.600
والتفاضل في الجنس الواحد منها ولا بأس ببيع الطعام القرض قبل ان يستوفيه فيجوز للمقترض ان يبيعه قبل ان يستوفيه من المقترض وغيره بشرط النقض بشرط النقد يعني ان يدفع نقدا لا لا اجلا لا يجوز لاجل نعم لانه

130
00:43:26.600 --> 00:43:54.800
كالسلاح كالطعام لا لا آآ بشرط النقد يعني بشرط بيعه آآ يعني بتمن آج نقد اي مناجزة يعني يشترط بيعه مناجزة هذا هو المعنى معنى النقد مناجزة اذا كان طعاما يجوز

131
00:43:54.900 --> 00:44:27.400
باع طعاما بطعام لكن يعني في نفس الوقت يدا بيد  اهاه اه الى كان اذا اذا لم يكن يدا بيد فلا يجوز لمن نسي؟ لانه حين اذ في الطعام هو جبل وجب التقابط ولابد

132
00:44:27.400 --> 00:44:40.000
الحزب انه ضام لا لانه ماشي شرط ان يكون غير النقد ان يكون طعاما ممكن ان يبيعه بثوب. فاذا باعه بثوب هذا لم يتحد الجنس ما فيهش تقريبا نسيها اصلا

133
00:44:40.450 --> 00:45:04.650
وطيب النقد شنو هو النقد النقد الا فسرناه بالمعنى الخاص غنفسروه بالعين وطيب هل لا يجوز له بيعه آآ بالثوب بالثياب  وطيب علاش غينص على النقد مخصوش يقول بشرط النقد غيقول لك بشرط الا يكون بطعام مثله لان الا اشترطنا النقد اذا لا يجوز غير النقد

134
00:45:04.650 --> 00:45:20.550
النقد هو العين لا يجوز ان يكون بثيابي او شيء اخر غير الطعام ثياب او آلات او اوان او اي عرض من العروض خاص لابد ان كنا نقبل وهذا ليس بصحيح لأنه يجوز ان يباع بأي شيء من الأشياء

135
00:45:21.000 --> 00:45:37.500
والعلة ديال الربا راها ظاهرة مما سبق راه تقدم لنا فيما سبق ان الطعام بالطعام يدا بيد يجب فيه يدا بيد فلو اشترط النقد لما جاز ان يباع بعرض اخر من العروض التي ليست طعاما اصلا

136
00:45:37.600 --> 00:46:15.100
نعام اما اذا كان معه فيناهي بشرط لما فيه من بيع طعام الطعام اي يبيعه للمقرض او غيره على النقد اي الحلول ياك هنا هذا لي خاص تفضل؟ اه وظاهره النقد بالفعل وانظره ويقيد بما يفيده بما اذا كان باعه اه

137
00:46:15.100 --> 00:46:27.800
بما يفيد عليه اجره على خليل بما اذا كان باعه بغير طعام ها هو شتيه؟ بما اذا كان باعه بغيره هذا قيد اخر هذا هو يقيده قيد اخر هاد القيد راه قلت له مستفاد مما سبق

138
00:46:27.900 --> 00:46:46.600
الشيخ ما كيقصدش هدا را ملي قالك بشرط النقد لا يقصد اه انه يجب ان يكون بخصوص النقد لا يقصد بذلك ان يكون الثمن معجلا القيد هو لي دكرو علي الأجهوري ويقيد بما يفيد بمعنى قالك هاد الكلام ديال الشيخ كله يحتاج الى تقييد شنو هو

139
00:46:46.600 --> 00:47:06.300
ما يفيده علي يجري على خليل بما اذا كان باعه بغير طعام بغير طعام يشمل النقد وغيره بنقد او ثياب او اوانين او اي شيء المهم غير الطعام ايلا كان باعه بطعام فهذا راجع لما سبق الطعام بالطعام يدا بيد اقل شيء وجد فيه

140
00:47:06.350 --> 00:47:31.600
التقابض لا يجوز فيه النسيئة بمعنى هاد العموم ديال كلام الشيخ يقيد بهذا القيد اللي هو ان يكون بغير طعام. وان لم تنع الى اخره   ولا يجوز لاجلي لانه اذا باعه للمقرض يكون من فسخ الدين في الدين وان باعه من اجنبي ليكون من بيع الدين بالدين

141
00:47:32.200 --> 00:47:42.370
نعم نكتفي بهذا قدر الله