﻿1
00:00:00.000 --> 00:00:54.900
فيقوني الشيخ رحمه الله   من السمع او يرده ويرد ما نقص العيب علم. وان رد عبدا بعيب وقد استغله فله غلته حسبكم. قال الشيخ رحمه الله ولا يجوز في البيوع التدليس ولا الغش ولا الخلابة ولا الخديعة ولا كتمان العيوب ولا خلط دنيء

2
00:00:54.900 --> 00:01:24.450
الى اخره. شرع رحمه الله يبين  ما بعد ما نهى عنه الشارع الحكيم في البيوت. هذه امور نهى عنها الله تبارك وتعالى في البيوع لا يجوز للمسلم ان يتلبس بها في البيع. وبعض هذه الامور المذكورة هنا

3
00:01:24.750 --> 00:01:49.400
مترادفة ومكررة لزيادة البيان والايضاح. اول شيء ذكره مما يمنع في البيوع التدليس. قال ولا يجوز في البيوع ابليس والتدليس معناه ان يعلم البائع  ان في السلعة عيبا ويكتمه ويستره

4
00:01:51.500 --> 00:02:21.900
فإذا ستره واخفاه فقد دلس لأن التدليس يطلق على هذا المعنى اللي هو الستر والاخفاء فمن كان يعلم عيبا في السلعة وباعها دون ان يذكره كتم العيب واخفاه واسره فهذا يعتبر تدليسا وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التدليس وما شابهه

5
00:02:22.400 --> 00:02:46.950
من الافعال المحرمة التي هي من جنس كتمان العيوب كل ما يدخل في كتمان عيوب السلعة واخفائها وسترها منهي عنه شرعا ومن باع بيعا بهذه الصورة محقت منه البركة. محقت منه الثمن الذي اخذه البركة

6
00:02:47.000 --> 00:03:11.850
قال النبي عليه الصلاة والسلام البيعان بخيار ما لم يتفرقا فان صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما. وان وكتم محقت بركة بيعهما اذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول فإن صدقا وبينا صدقا لم يكذبا وبينا لم يكتما العيوب البائع والمشتري لأن العوضين قد يكون

7
00:03:11.850 --> 00:03:32.100
بوناني عارضين قد يكون العوضان عرضين فيجب على الطرفين معا البيان والصدق فإن صدقا وبين الصدق غيجي الكلام عليه لكن الموت الشهيد عندنا دابا في الحديث وبين الصدق ها هو جاي من بعد بين اي بين

8
00:03:32.300 --> 00:03:59.050
عيب السلعة ولم يكتماه شنو الجزاء بورك لهما في بيعهما. والعكس وان كذبا وكتما العيب محقت بركته بيعهما وجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل هذا المعنى في قوله عليه الصلاة والسلام المسلم اخو المسلم ولا يحل لمسلم باع من

9
00:03:59.050 --> 00:04:19.050
اخيه بيعا فيه عيب الا بينه له. لا يحل لمسلم باع من اخيه بيعا فيه عيب الا بينه. بمعنى يجب عليه ان يبين العيب. ان يقول هذه السلعة فيها عيب كذا وكذا. ولا فرق في هذا الامر الذي نتحدث عنه بين

10
00:04:19.050 --> 00:04:44.400
ان يبيع المسلم سلعته لمسلم او لكافر لا فرق سواء بعتها لمسلم او لذمي فيلزمك بيان العيب. طيب فان قال قائل اذا كان احد الناس يعلم بالعيب غير البائع. واحد ماشي هو البائع. ولكن يعلم ان في السلعة عيبا

11
00:04:44.850 --> 00:05:03.150
فهل يجب عليه بيانه؟ نقول نعم. يجب عليه شرعا بيانه. يمشي عند داك المشتري بينه وبينه ويقول ليه ديك السلعة فيها عيب من باب النصيحة لا انه يريد الشر لاخيه ولا الضر لاخيه. ان كان يعلم بها عيبا فلا يجوز ان يسكت عنه

12
00:05:03.450 --> 00:05:21.900
يجب عليه ان ينصحه يمشي عند المشتري ويقول ليه ديك السلعة اللي بغيتي تشري اا هل اخبرك صاحبها بعيبها يقول ليه مثلا لا يقول ليه فيها عيب وكذا وكالة فهذه من النصيحة الواجبة اذا رأيت اخاك يغبن

13
00:05:22.600 --> 00:05:42.600
وتباع له سلعة بعيب وانت تعلم وجب ان تنصحه. ان استطعت ان تبين له امام البائع فداك ان لم تستطع فبينك وبينه ولك ان تطلب منه كتمان الامر. الا يذكرك للبائع لان لا تقع بينكما عداوة. لا كذلك لكن

14
00:05:42.600 --> 00:06:08.100
ان تنصحه وتبين له. اذا قال الشيخ ولا يجوز في البيوع التدليس هذا التدليس. ولا الغش الغش معناه ان يخلط شيئا بغيره ان يخلط شيئا جنسا ما يبيعه يخلطه بغير جنسه. كأن يخلط الزيت زيت. هذا زيت الزيتون بغيره

15
00:06:08.100 --> 00:06:24.050
بسوائل اخرى بماء ولا غيره او ان يخلق يخلط اللبن بماء او ان يخلط العسل بسائل من السوائل مما كثر في وقتنا هذا. هذا الغش نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام

16
00:06:24.700 --> 00:06:40.650
وتعلمون قصة الرجل الذي ما غش مثل غش الناس اليوم وقال له النبي صلى الله عليه وسلم ذلك الكلام الشديد. وهو من غشنا فليس منا. كلام شديد جدا فليس منا

17
00:06:42.600 --> 00:07:09.500
وعيد خطير يضطرب منه المسلم من غشناه من المسلمين فليس منا نعم لا شك ان المقصود بقوله ليس منا انه فاجر فاسق ليس منا اي من المؤمنين او من المتقين وليس المعنى تكفيره انه خرج من الاسلام. لكن العبارة هكذا جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم. جاءت

18
00:07:09.500 --> 00:07:26.200
بهذا اللفظ لقصد التغليظ والتنفير. ولهذا مثل هذه العبارات اه ذهب الطائف للعلم انها يجب ان تترك على حالها كما جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم. لانها خرجت مخرج التنفير فيجب ان تبقى كذلك

19
00:07:26.200 --> 00:07:47.750
بان نقول للغاش اليوم من غشنا فليس منا يفهمنا كيفما بغا يفهمها يفهمها من باب اش؟ التغليط حنا مغنقولوش ليه نتا كافر نقولو ليه النبي صلى يقول من غشنا فليس منا واش قالها النبي ولا مقالهاش؟ قالها النبي صلى الله عليه وسلم. والمراد بذلك التغليظ والتنكيل. نعم ان ساءل واش خرجت من الإسلام خاصني نغتاسل ونشهد

20
00:07:47.750 --> 00:08:07.750
البنات كنقولو ليه لا انت مسلم لكن راه النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس منا الأمر خطير اذن الغش هو هدا وقد كثرت صوره اليوم خلطو جنس يباع بغير جنسه انت تبيع جنس العسل وتخلطه مع غير العسل. والقصة ديال الرجل تعرفونها كان يبيع طعاما

21
00:08:07.750 --> 00:08:37.700
وجعل جيد الطعام اعلاه. واردأه مما اصابته السماء مما اصابه المطر جعله اسفله فقال له هلا اظهرته للناس؟ الا جعلت اه الطعام الذي اصابته السماء؟ ظاهرا حتى يراه الناس فحذره صلى الله عليه وسلم من هذه السورة لانها من صور الغش. اذا فالمقصود ان الغش محرم شرعا منهي عنه شرعا

22
00:08:37.700 --> 00:08:57.400
وله صور قلنا الصورة اللولة ان يخلط شيئا بغير جنسه. السورة الثانية ان يخلط جيدا برديء هو نفس الجنس لكن يخلط الجيد بالرديء ويدعي انه يبيع الجيد. يجي عند الناس يقول لهم انا ابيع القمح الجيد لكنه خلط الجيد

23
00:08:57.400 --> 00:09:17.850
الزيتون الحر وقد خلط الحر بغير الحر مثلا ولا الزيت الحر وقد خلطه بغيره اخلطوا الجيد بالرديء ويدعي انه يبيع الجيد او ان يجعل الجيد في الاعلى في الاسفل يظهر للناس الجيد والناس يشترون الكيس كله فيظهر

24
00:09:17.850 --> 00:09:43.700
يبطن الرديء او ان يجعل الرديء في جوانب العلبة التي اما في الاسفل ولا في الجوانب حيث لا تظهر ولا ترى كل هذا من الغش المحرم الذي لا يجوز. البيع يجب ان يكون مبنيا على البيان. والوضوح والصراحة. هاد السلعة عندي را فيها الجيد

25
00:09:43.700 --> 00:10:03.700
الجيد هو هذا هو كذا وانا ابيعها جزافا ولا ابيعها مختلطة بغيتي تشريها كاملة مرحبا مابغيتيهاش مرحبا لكن تظهر العيب الذي فيها تبين الجيد من الرديء سواء اتانا الرديء في الجوانب او في الاسفل او في الاعلى فتميز هذا من ذاتا او تبيع

26
00:10:03.700 --> 00:10:28.650
الجيدة وحدها وتنبيع الرديئة وحده. فالشهيد اي شيء فيه تمويه للناس وفيه كذب على الناس واظهار غير حقيقتي للناس محرم ولا يجوز في في البيوع اذن قال ولا الغش. ولا الخلابة ولا الخديعة هما متقاربان في المعنى. النبي صلى الله عليه وسلم يقول اذا بعت فقل لا خلاف

27
00:10:28.650 --> 00:10:51.600
اباه بكسر الخاء ولا الخلابة ولا الخديعة اه بعضهم قال الخلافة هي الخديعة تعرف الخلابة بقوله الخلابة هي الخديعة بالقول اللطيف. الخلافة فسرها بالخديعة. الخديعة بالقول اللطيف وما اكثر هذا عند كثير من

28
00:10:52.100 --> 00:11:13.100
من التجار انهم يخدعون الناس بالقول اللطيف. يخبرونهم بغير بغير الحقيقة هذا من الخلابة. كأن يخبر مثلا انه ما ربح في السلعة شيئا ذاك ثمنها الذي اشتراها به او انه ما ربح فيها الا شيئا قليلا يوهم السامع

29
00:11:13.700 --> 00:11:33.750
انه شيء قليل وهو في الحقيقة شيء كثير ونحو ذلك هذا كله من الخلافة وبعضهم قال لك الخديعة اعم من الخلابة فالخلافة خاصة بما كان بالقول اللطيف والخديعة اعم قد تكون الخديعة بالقول او

30
00:11:34.000 --> 00:11:49.750
او بالفعل اذا من صور الخلابة اللي نهى عليها النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا بعت فقل لا خلاف بمعنى انا صادق فيما اقول من صور ذلك ما ذكرت لكم ان يكذب في ذكر ثمن ما يريد بيعه

31
00:11:50.300 --> 00:12:09.500
يقول للسيد شري من عندي هاد السلعة راني شاريها والله ايلا شاريها بكدا وكدا. طايحة عليا انا بكدا وكدا ولا شاريها بكدا وكدا وهو يكذب يخبر بخلاف الواقع او ان يكتب عليها انها مشتراه بمئة ويريد بيعها مئة وعشرة

32
00:12:09.500 --> 00:12:28.050
مثلا وهو لم يشتريها بذلك الثمن او ان يقول لاحظوا من صور الخلابة لي حنا كتجينا ساهلة يقول واحد لشخص تعالى اشتري مني السلعة وانا ارخص لك. اجي شريها من عندي وانا غنقص لك من الثمن. ولا يرخص له

33
00:12:28.700 --> 00:12:47.500
يبيعني بنفس الثمن لي كيبيع للناس عادة بل ربما يخدعو كاع ويزيد هاذي ويقول ليه وانا ارخص لك هذا من الخلابة من الخلابة ان يعطيه شيئا مما يريد بيعه ليأكله. الشاهد يحرجه ليشتري منه. هادي من من الخلابة. يحرجه ان يعطيه

34
00:12:47.500 --> 00:13:04.400
شيئا يأكله ليشري منه او ان يجلسه في مكانه ليستهويه. يقول لي اجي اجلس ويقدم لي شيئا من الطعام ولا شيئا من كذا ولا كذا ليستهويه وايضا مما ذكروا من من سور الخلابة

35
00:13:06.550 --> 00:13:28.350
اه انهم ان بعض التجار هادي من الخلابة اللي بالفعل بالفعل يعني من الخديعة ان يجعل المشتري البائع امام المشتري في الواجهة امامه اجود ما عنده من سلعة يريد بيعها. من فواكه ولا خضر ولا غير ذلك الجيد. فاذا طلب

36
00:13:28.350 --> 00:13:48.350
منه المشتري ان يزن له شيئا من تلك الخضرة والفواكه وزن له من اسفلها من ردئها. ويوجه يظهر له شيء وهو عنده في جهته البائع في الجهة ديالو عندو واحد السلعة لم يراها المشتري ماشافهاش واضح السلعة لن يراها فإذا قال لها

37
00:13:48.350 --> 00:14:08.650
وزين لي منها كان ثمن هذه الفاكهة ثمنها عشرة دراهم. زد لي منها يزن مما في جهته هو من ما لم يره المشتري ما شافوش المشتري فجيهتو هو وهو الرديء ولا الصغير ولا نحو ذلك هذه من من الخديعة هذا من الخديعة في البدع من صور

38
00:14:08.650 --> 00:14:32.050
لذلك ااء يتعمد تنديد اللحم على شكل يستهوي النظر ويجعل الشحم من جهته بحيث لا يراه المشتري. كذلك قد يقع في الجزارة عند اصحاب اللحوم  يجعل الشحم في جهته لا يراه

39
00:14:32.100 --> 00:14:59.950
المشتري مثلا في صورة ما من الصور ولا يظهر للمشترين الا اللحم الجيد الذي يستهوي الناظرين لكن ان اراد ان يبيع يبيع له من غير ما استهواه بنظره يبيع له شيئا شيئا اخر مما يكون جهته او مما يكون في الاسفل لا يراه ويعطيه من غير ما اظهر له هو يقول له اعطني من

40
00:14:59.950 --> 00:15:22.500
كم ثمن هذا؟ ثمنه كذا؟ وقد اعطاه من من غيره مما لو رآه المشتري لما اشتراه. كون عرضتي عليه في الوقت لي غنبيع ليك هذا لما اشتراه منك  ونحو ذلك هذا كله من الخلابة والخديعة. لكن هنا نتحدث عن مسألة مهمة وهي

41
00:15:22.900 --> 00:15:49.900
آآ ما لم يكن هادشي كامل اذا كان خديعة للمشتري ما لم يكن شيء مما ذكر قد تعارف عليه الناس. علم بالعرف وشاع وانتشر بينهما فإذا كان شيء قد تعارف عليه الناس وعلم بينهم كأنك تلفظت به فحينئذ تأتي قاعدة المعروف عرفا

42
00:15:49.900 --> 00:16:11.250
كا كالشرط اللفظي كالشرط اللفظي. العرف الثابت المتقرر كالشرط اللفظي. مثال ذلك من صور هذا شيء قليل مما ذكرنا مثال ذلك ان الناس في وقتنا هذا في بعض الاسواق عندنا في بلدنا هذا تعارفوا اقصدوا التجار الذين يبيعون بالجملة

43
00:16:11.250 --> 00:16:36.350
تعارفوا فيما بينهم على ان يظهروا ان يجعلوا اعلى ما يبيعون من خضر وفواكه ان يجعلوا الاعلى جيدا والاسفل رديئا. بمعنى اذا كانوا ويرتبون الخضر في صناديقها واوعيتها فيجعلون الرديء في الاسفل ويجعلون في الواجهة

44
00:16:37.100 --> 00:16:59.200
الجيد ومن يشتري منهم من التجار من اهل الحرف من اهل الخبرة من المتخصصين يعرفون هذا لان هذه حرفتهم هؤلاء المشترون اللي كيجيو يشريو من عند هؤلاء هذه حرفتهم هذه عادتهم يعرفون ان الصف الاعلى هو الجيد وانما تحته

45
00:16:59.250 --> 00:17:18.700
رديء. بل انهم قد اه ينظرون فيه قد يزيلون الاعلى وينظرون في الاسفل ثم يشترونه. لكن من جهة ترتيب الصندوق تعارف الناس على هذا انهم يجعلون جيدة في الأعلى لكن اذا اراد ان يشتري احد لا يمنعونه من ان

46
00:17:18.750 --> 00:17:41.350
ينظر الى الأسفل وتعارف التجار وأهل الخبرات والتخصص على ذلك معروف ما عندهم غي الصف الأول اللي جيد ولتحت رديء ولا لا يمنعون احدا من ان ينظر اسفل الصندوق فإذا كان كذلك فلا حرج لأن هذا الأمر صار كالشرط اللفظي كأن البائع عوض يبقى يقولها اليوم وغدا وبعد

47
00:17:41.350 --> 00:18:01.400
شوف را غي الصف لول اللي مزيان ولتحت راه اقل جودة من الأعلى ما في الأسفل اقل جودة من الأعلى عوض ان يقولها لي امها بل صارت امرا معروفا لا يحتاج الى ذكر. لكن هذا متى؟ اذا كنت تعلم ان المشتري من اهل الحرفة هذا اللي جا يشري من عندك من اهل الحرفة وغالبا

48
00:18:01.400 --> 00:18:18.950
من يشترون من اصحاب الجملة يكونون من اهل الحرفة. لكن لو فرض ان البائع شك في المشتري ما عمرو ما شافو جديد على السوق ما معروفش ماشي من التجار ما عمرو ما شافو وشك فيه علم اهل الخرفان ولا شخص من عامة الناس جاء يشتري

49
00:18:18.950 --> 00:18:37.650
كمية كبيرة قدرا كبيرا مناسبة عنده مثلا. فهذا يجب ان يبين له اذا شككت فيه واش هو ممن يعرف او لا يعرف؟ فوجب ان تبي تقول لي راه انظر اسفل السلعة اعلاها هو الجيل واسفلها ليس كأعلى

50
00:18:37.650 --> 00:18:58.200
راه ماشي بحال بحال انظر اسفلها وتعطيه فسحة لينظر اسفلها ليبحث فيها وينظر جوانبها ثم تبيعها بعد ذلك فهذا كذلك ما تعارف عليه الناس وهكذا في هذه الصور اذا تعارف الناس على شيء وصار معلوما عندهم فليس هذا من

51
00:18:58.500 --> 00:19:18.500
من الخلافة بشيء مثلا في الجزارة تعارف الناس في بلدنا هذا على ان البائع بل يعطيهم ذلك امامهم على ان البائع اذا وزن لهم ما يريدون من اللحم فانه يعطيهم شيئا من شحمها ولا شيئا

52
00:19:18.500 --> 00:19:38.500
من عظمها وتعارف الناس على ذلك فلا بأس بهذا. لكن ما لم يتعارف الناس عليه فيجب بيانه. وما شك البائع فيه وش المشتري يعرفه لا جديد على المدينة جديد على البلد جديد على السوق او نحو ذلك فانه يبين له الامر

53
00:19:38.500 --> 00:19:51.800
وراه يقولي هنا راه نفعل كذا وكذا او يظهر له ما يزن له يقول لي هذا ما ازن لك هل تقبله او لا؟ تقبله آآ من باب الاحتياط آآ في حديثي

54
00:19:51.900 --> 00:20:14.350
قيس بن سعيد وهو في الصحيحة في السلسلة الصحيحة قال لولا اني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول المكر والخديعة في النار لكنت من انكر الناس لولا اني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن المكر كيقول المكر والخديعة في النار اي صاحبهما في النار الكلام على حدف مضاف المكروه والخديعة اي صاحب

55
00:20:14.350 --> 00:20:36.150
خديعة بنت قال لكنت من امكن الناس بمعنى الذي منعني من المكر والخادعة في البيع والشراء هو اني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم حذر من ذلك قال الشيخ ولا الخلابة ولا الخديعة ولا كتمان العيوب ولا خلط دنيء بجيد هاد الكلام تكرار مع

56
00:20:36.150 --> 00:21:02.450
ما سبق وانما كرره واش؟ ليزيد الامر ايضاحا بمعنى ولكن تمانو عيوب هدا فين داخل؟ في التدليس ولا خلط دنيئ بجي دلفين داخل في الغش. كرر ذلك لينبه آآ على خطورة الشيء واهميته. ثم قال ولا ان يكتم من امر سلعته ما اذا ذكره

57
00:21:02.450 --> 00:21:19.700
كرهه المبتاع هادي واحد المسألة مهمة والشيخ نبه عليها لأن الحاجة تدعو للتنبيه عليها اعلموا ان العيوب اللي في السن تتفاوت على حسب المشترين كاين بعض المشتريين ما عندوش مشكل فبعض العيوب

58
00:21:19.800 --> 00:21:39.800
واخا تكون لا اشكال عنده لأنه يريد السلعة لغرض ما لا يضر ذلك. وكاين بعض المشترين لا تكون عندهم تلك العيوب مؤثرة الا عرفوها ما يشريوش السلع فإذا اذا كان الأمر كذلك نبه الشيخ على خصوص هذه المسألة قال اذا علم البائز او شك بالقرائن ولا شك ان

59
00:21:39.800 --> 00:21:50.400
المشترية الى عرف داك العيب اللي كاين فالسلعة ما يشريهاش من عندو. وجب ان يبينه. ينص عليه يقول ليه هاد السلعة اشنو واقع ليه اشنو واقع ليه. لكن اذا علم من حال المشتري ان

60
00:21:50.400 --> 00:22:10.000
ذلك لا يهمه ولا يضره لانه يريد السعة لشيء اخر فوإن لم يذكره كان كاللفظ لكن اذا علم من حال المشتري او كان يعرفه انه ان علم بذلك تركه وجب ان يبين الامر. اذا كاين بعض العيوب ترجع

61
00:22:10.000 --> 00:22:36.550
الى حال المشترين. فهاته يجب التنبيه عليها اذا فالعيوب امرها يتفاوت منها ما يرجع لحال المشتري اذن قال الشيخ ولا ان يكتم يعني ولا يجوز للبائع ان يكتم من سلعته ما اذا ذكره كرهه المبتع. اذا ذكرتيه المشتري يكرهه. هذا كذلك يجب بيانه وذكره و

62
00:22:36.550 --> 00:22:49.800
لا يجوز كتموه واخفاؤه هذا النوع والنوع الثاني او كان ذكره ابخس له في الثمن. الى عرفتي انه كاين شي عيب الى ذكرتيه غادي ينقص من قيمة السلعة. غيذكروا الناس قل لهم راه في

63
00:22:49.800 --> 00:23:09.800
نقص ليا من السلعة ميبقاش الثمن يولي الثمن ديال هكذا هذا كذلك يجب ذكره من صور ذلك ان يبيع للمسلم وبل كافر مثلا واحد الثوب جديد ومزيان وكذا لكن هذا الثوب كان سبق واحد الكافر لبسو ولا ثوب مستعمل واحد كيبيع الثياب المستعملة لكن

64
00:23:09.800 --> 00:23:27.550
البائع يعلم من حال المشتري عارف المشتري انه الا عرف ان داك الثوب كان لكافر مايشريهش واضح؟ او يكون ابخس له في الثمن وجب بيان هذا اللاعب. هو جا يشري من عندك ثوب مستعمل عارفه مستعمل. لكن يظنه مستعملا لمسلم

65
00:23:27.550 --> 00:23:47.550
لو خبرتيه انه قد لبسه كافر او مجدم يعني صاحب الثوب كان مريضا بالجذام ولا البرص شي مرض ما فإن المبتعى اما ان يكرهه واما ان ينقص لك من ثمنه. وجب ذكر هذا العيب. تقول لي هذا راكان لكافر. ولا كان لمجدم. ولا

66
00:23:47.550 --> 00:24:11.300
صاحب برص او غير ذلك وكبيعه ثوبا على انه جديد لكن غسل لسبب غير الاستعمال كالتنجس. مثلا واحد كيبيع الثياب الجديدة. شرا واحد الثوب جاي يبيعو قاصدتو النجاسة قدر الله قاس مسه بولون او نحو ذلك فغسله لأجل النجاسة لا لاجل الاستعمال معمر شي حد ملبسو

67
00:24:11.300 --> 00:24:32.900
لكن هو غسلو علاش لأنهم مستته نجاسة ملي كان جايبو في الطريق مسه بول او نحو ذلك من النجاسات فغسله او المبتع عارف انه الى خبر المشتري ان هذا الثوب كان قد تنجس وغسله اما مغيشريهش يكرهه او وجب ان يذكر له هذا العيب يقول له هاد الثوب راه جديد ما عمرو ما لبس واحد لكن راه

68
00:24:32.900 --> 00:24:56.950
كان قاصد واحد النجاسة وغسلناه وجب ذكر ذلك اه وقد جاء في الحديث ما يؤخذ منه اثبات الخيار ثلاثة ايام لمن يخدع في البيع. لو قدر ان مشتريا خدع في البيع بصورة من هذه الصور. اما ان البيع كان فيه تدليس ولا غش ولا كذا ومن بعد من بعد اطلع على العيب مشى لدار

69
00:24:56.950 --> 00:25:18.950
العلقة فيها العيب فقد جاء في الشريعة ان له الخيار مدة ثلاثة ايام منذ علمه بالعيب ملي عرف بالعيب عندو تلتيام ديال الخيار ان يرد فيها اذا لم يرد لزمته السلعة. اذا من هذا نستفيد واحد الفائدة اللي هي ان

70
00:25:18.950 --> 00:25:38.700
قد يكون منهيا عنه ويصحح اذا رضي المشتري هو العيب في الأصل راه منهي عليه لكن قد يصحح الى المشتري قابيل كما في هذه الصور المشتري شرى ثوب لو اخبرته انه لكافر لكره لكن تا شراه عاد عرف انه كان

71
00:25:38.800 --> 00:25:48.800
لكافرين وقال هو لو انه عرف في اول الامر ما يشريش لكن دابا ملي شراه صافي قال بلا ما نردو يصح البيع؟ اه يصح واضح كلام مع انه في الاصل

72
00:25:48.800 --> 00:26:10.650
البائع را منهي على على الكتمان لكن الامر راجع للمشتري ان رضي به فله ذلك. قال الشيخ ومن ابتاع عبدا فوجد به عيب ها هو دابا غيتكلم لك على المسألة ديال اللي شرى شي حاجة ولقى فيها عيب فله ان يحبسه ولا شيء له او يرده ويأخذ ثمنه

73
00:26:10.950 --> 00:26:30.600
وهاد المسألة ماشي خاصة بالعبد ذكر العبد الشيخ رحمه الله خص الكلام بالعبد لشرفه على غيره من السلع التي تباع. اشرف السلع العبد لأنه انسان ولأنه مكلف وكذا. والا فهاد الحكم اللي ذكره عام في جميع السلع. ومن ابتعى عبدا درتا بلاصة ومن ابتعى سلعة. كيفما بغات تكون

74
00:26:30.600 --> 00:26:50.550
بدا مشاتا بقرة ثوبان برا اي سلعة. فلها هذا الحكم يذكر الشيخ. ومن ابتاع عبدا اي سلعة وانما ذكر العبد لشرفه على غيره من المبيعات اشرف ما يباع هو العبد لكونه قد يكون مسلما مكلفا يصلي ويصوم كذا

75
00:26:50.700 --> 00:27:05.450
فوجد به عيبا شرا سلعة وجد بها عيبا فله ان يحبسه ولا شيء عليه. الى بغا شاف العيب وخلاه وقال لها اشكال صافي ماشي مشكل. شريتها دابا شريتها نقضي بها الغرض

76
00:27:05.800 --> 00:27:23.750
فله ذلك ولا لا؟ له ذلك والبيع صحيح. وله ان يرده ويأخذ ثمنه. الشارع اعطاه الخيار. شكون هذا المشتري عنده؟ في الخيار وله والحق ان شاء ان يحبسه فله ذلك وان شاء ان يرده ويأخذ ثمنه فله ذلك. يردو ويقوليه عطيني

77
00:27:23.850 --> 00:27:43.850
ماشي القيمة وله الثمن باش شراه شراه بمية درهم يقوليه رد ليا مية درهم ولو كانت القيمة ديالو مية وخمسين درهم ميقولش ليه لا دابا ملي غتردو لي غيعطيني قيمتو قيمتو في السوق مية وخمسين وخا انا شريتو بمية وهو كيدير بمية وخمسين لي غيرد ليه الثمن باش شراه. ولو كانت القيمة اقل القيمة ديالو هو في السوق هي سبعين. واش

78
00:27:43.850 --> 00:28:04.600
يقوليه البائع لا نعطيك القيمة ديالو لدابا لي هي سبعين لا يرد له الثمن وقد اشرنا للفرق بين الثمن والقيمة لا يلزم ان يكون الثمن مساويا يقدر يكون مساوي متى اذا بيع الشيء بقيمته وقد يكون الثمن اعلى من القيمة او ان

79
00:28:04.600 --> 00:28:29.800
من القيمة اه اذن الشاهد من ابتاع سلعة ووجد بها عيبا فالشارع اعطاه خيار وهذا يسمى بخيار العيب خيار العيب يجوز للمشتري فيه امساك السلعة ويجود له ردها واخذ ثمنها. ومما يدل على هذا من الاحاديث اللي كدل على هذا المعنى. حديث المسرات

80
00:28:29.850 --> 00:28:48.050
قوله عليه الصلاة والسلام لا تصروا الابل والغنم. فمن ابتاعها بعد ذلك فهو بخير النظرين. بعد يحلبها ان رضيها امسكها وان سخطها ردها وصاع من تمر. الشاهد من الحديث شنو هو

81
00:28:48.350 --> 00:29:07.650
فهو بخير النظرين الشارع عطاه الخيار واحد اشترى ابلا ولا غنما لكن وجد بها عيبا شناهو العيب انها كانت مصراتا بالصاد اش معنى مصراتا اي ان صاحبها البائع قد خدعه

82
00:29:07.650 --> 00:29:32.300
ساكهة بحبسها عن الحلب اياما تلت ايام ولا يومين حتى تظهر سمينة. ملي مشى يشرى لقى وجدها منتفخة وسمينة باللبن. الذي بقي في درعها لم تحلب. ولهذا النبي سماها عن هذا الفعل قال لا تصرنا عن التسرية

83
00:29:32.350 --> 00:29:49.100
نهى عن التصرية قال لا تسروا الابل والغنم وله البقرة ولا اي شيء. اياكم ان تسروها وتبيعوها مصراتا لتخضعوا المجتهدين باش تبان ليهم كبيرة. فمن ابتاعها اشتراها اشترى غنما مصراتا

84
00:29:49.100 --> 00:30:11.250
ولا ابلا مصراتا فشنو وداها وعاد لقا العيب قلبها عاد لقاها هي ليست كذلك فهو بخير نظرين الشارع عطاه الخيار ان شاء امسك بعد ان يحلوبها حلبها لأنه متى غيتبين ليه غيبتا يحلبها ولا لا فلابد غيكون حلبها عاد بان ليه انه راه كانت مصرة ان رضيها

85
00:30:11.250 --> 00:30:31.250
لقا فيها العيب ديال التصرية وقال صافي لا اشكال راني اصلا شريتها بثمن رخيص ثمن مناسب وكذا فهي من فله ذلك وان سخطها ردها وصاعا من تمر الى مبغاهاش لهو حقو الرد يردها لصاحبها وصاحب يرد ليه الثمن لكن غيرد معاها صاعا من تمر علاش صاعا من تمر بسبب

86
00:30:31.250 --> 00:30:44.000
الحلب لانه قد حلبها. وعلاش الشارع؟ شوف الشارع علاش قال صاعا من تمر؟ لأنه يقدر يكون حلب منها غي شوية. اقل من من قيمة صاعا من تمر ولا اكثر من قيمة

87
00:30:44.450 --> 00:31:00.650
صاعا متى؟ وعلاش الشركة قال صاعا من تمر؟ فضلا للنزاع باش ما يوقعوش الناس في النزاع والخلاف. لا حليب كتار قل كدا ويتنازعوا ويتوقع الخصومات الشاري حدد صاع انت مصاب هو لي عندك هو لي غادي يردو لك سواء حلب اقل من قيمة صاع من تمر او اكثر من

88
00:31:00.750 --> 00:31:20.750
ولاحظوا دابا هاد الصورة هادي ردها وصاحبت فيها غرر ولا لا؟ ردها حنا ما عرفناش الصاعد منين تمر؟ واش يساوي قيمة اللبن اللي خدا ولا اقل ولا اكثر؟ فيه بغرر لكن هاد الغرر علاش جا لمصلحة ارجح لي هي فض الخصومات والنزاع كون الشارع محددش غيوقع نزاع بين البائع والمشتري البائع هدا

89
00:31:20.750 --> 00:31:41.650
راسو باع وفرح بالفلوس ولاخور جا وردني قال ليه لا رد ليا فلوسي فهذه مظنة لوقوع الخصومة بينهما توقع الخصومة لاخر يبغي يقوليه لا البائع يقول لي لا انا كنحل فيها مثلا مية يطرو في النهار. اذا هادي القيمة ديالها تعطيني مثلا عشرة الأصبع من تمر غيقول لي لا لا خليت منها غي جوج يطرو. ويبقى

90
00:31:41.650 --> 00:31:54.200
النزاع الشارع حدد صاعا من تمر شحال ما بغى يحلف فيها غيعطيك صاعا من ثمن نتاعها اذن لاحظوا هاد المصلحة لي هي فض النزاعات والخصومات اعلى من مصلحة المساواة اللبن للتمر فالقيمة

91
00:31:54.300 --> 00:32:16.350
اه اعلم من مساواة الشاهد را غيعطيه واحد العوض يجبر به خاطره لي هو ديك الساعة اذن الشاهد عندنا كليت ماشي هو هدا الشاهد هو ان الشريعة خيره وعطاه الخيار قال فهو بخير النظرين. الى بغا يمسكها له ذلك ان اراد ردها فله ذلك. اذا الخيار واش البائع ولا

92
00:32:16.350 --> 00:32:31.550
تشتري شكون لي عندو الحق؟ المشتري هو لي عندو الحق اذن ماشي كنعطيو الخير نقولو للبائع واش نتا لا المشتري ولا عندو الحق اذن اه استفدنا من هذا ان المشتري له حق الرد بالعيب

93
00:32:33.150 --> 00:32:52.600
السابق على العقد او الحادث في زمن خيار التروي. لكن ذلك بشروط ذكرها علماؤنا. اذا لاحظ المشتري له حق الرد بالعيب اما العيب السابق على العقد او العيب الحادث في زمن

94
00:32:52.850 --> 00:33:12.850
خيار التروي بجوجهم عندو حق الرد فيهم بجوج العيب السابق على العقد هذا واضح شرا السلعة داها للدار عاد تكتشف العيب را كان فيها عيب قبل ما يشريها ماشي اي بطراءة العيب كان قبل ان هذا هو السابق على العقد او الطارئ في زمن الخيار كان عطاه الخيار تلت ايام قاليه ها هي عندك تلتيام الا ما عجباتكش تردها

95
00:33:12.850 --> 00:33:28.250
ترى العيب في زمن خيار التراوي اللي دار معاه تلتيام يومين نهار فله ان يردها لكن بشروط عندنا في المذهب. الشرط الاول ان لم يطلع المشتري على العيب حين العقد

96
00:33:28.450 --> 00:33:48.450
سواء علم البائع به او لم يعلم. الشرط اللول يكون المشتري لم يطلع على العيب حين العقد مفهومه الى اطلع على العيب هاد العيب اللي عاد جا من بعد كيقوليه ابغى اترد لك بالسلعة شافو رآه اطلع عليه قاليا افلان وش شفتي هاد العيب ولا ماشي قالي لا را شفتو طيب شفتيه انتهى الأمر

97
00:33:49.200 --> 00:33:59.200
وانما لك حق الرد اذا لم يظهر لك انت قد ظهر لك العيب. سواء هذا العيب علم به البائع او لم يعلم به. المقصود ان المشتري اطلع عليه. كان عارفو البائع ولا ما عارف

98
00:33:59.200 --> 00:34:20.300
تفش لأن هذا قد يقع احيانا البائع معارفش البيع والمشتري لقوة نظره شاف العيب وسكت عنه لم يرد ذكره القس الارخيص واحد الثمن مزيان وكذا ما بغاش كاع يذكر ليه العيب جا وش راه ما عندو قلب لا لا حاجة لذلك مثلا

99
00:34:20.300 --> 00:34:44.000
المقصود انه اذا كان مطلع على العيب فليس له آآ الرد   الا انه في حالة العلم هذا قلنا سواء علم البائع او لم يعلم. لكن لو فرضنا ان البائع كان عالما بالعيب وما خبروش به. ان البائع يأثمون

100
00:34:44.000 --> 00:35:05.300
لانه كتم العيب والمشتري له حق رد السلعة. اذا لم يكن عالما بالعيب  اه اذا كان المشتري قد علم لكن انتبهوا اذا شنو الفرق بين علم او لم يعلم؟ اذا لم يعلم فله حق الرد

101
00:35:05.500 --> 00:35:25.500
ولا اثم عليه. واذا علم بالبيع اطلع بالعيب اطلع عليه لكن كتمه وسكت. فله حق رد السلعة لكنه اثم هو اثم انه علم بالعيب واطلع عليه ومع ذلك قبل السلعة. وايضا مما

102
00:35:25.500 --> 00:35:45.500
ادخلوا في هذا يعني ان كان الرد مع الإثم ان يستغل السلعة بعد الإطلاع على العيب. وحتى السلعة ولقى فيها عيبا ونوى ردها ناوي يردها لمولاها ومع ذلك استغلها زاد استغلها واحد نص نهار ولا نهار كامل وكدا قال بيما رديت انا نستغلها ها هي عندي عندي لا يجوز

103
00:35:45.500 --> 00:36:04.050
يجوز له ذلك ما دام ينوي ردها فلا يجوز له ان يستغلها لانها ليست له حينئذ هي لصاحبها الذي سيردها له الشرط الثاني ان يكون العيب مما يمكن التدليس به

104
00:36:04.450 --> 00:36:20.050
يكون العيب من العيوب التي يمكن التدليس بها ما الذي خرج بها؟ خرج به صورتان؟ الصورة اللولة ان يكون العيب ظاهرا كالعواري شرا بهيمة عورة عيب ظاهر باين واضح ولا شراها مهرسة تعرج عند عيب ظاهر

105
00:36:20.450 --> 00:36:42.300
وخرج بذلك العيب الخفي جدا عنهما معا واحد عيب خفي حتى البائع ما كان يعلمه لشدة خفاءه كباطن الخشبة باع ليه واحد الخشبة هدا ملي نجر الخشبة لقى فيها فالوسط ثقوبا ما صالحاش لما يريده منها وجا فيها لداخل

106
00:36:42.350 --> 00:37:09.900
ثقوبا ما كان يعلمها احد لانها في الباطن داخل الوسط مكاينش التهمة ديال ان البائع عارفة ولا معارفاش فهنا في هاتين الحالتين لا كلام للمشتري الحالة الثالثة ان يكون العيب بحيث ينقص من الثمن كثيرا. يكون العيب عيب مؤثر واضح؟ ماشي عيب لا اثر له وهذا مما يقع فيه الناس اليوم

107
00:37:09.900 --> 00:37:29.900
يدي السلعة هي المقصود بها غرض وفيها واحد الشيء قد يعتبر نقصا لكنه لا ينقص من قيمتها العيب غير مؤثر ما عندو علاقة بالغرض التي لأجله تستعمل السلعة في الشكل ولا فكدا مما هو خفي اصلا. واضح؟ ولا يؤثر في ثمنها

108
00:37:29.900 --> 00:37:49.900
لا ينقص كثيرا لا تنقص تنقص شي حاجة قليلة درهم ولا درهمين ولا ثلاثة دراهم لي غتنقص بسبب ذاك العيب فهنا قالوا ليس له حق الرد وانما له حق الرد اذا اه كان العيب ينقص من الثمن كثيرا اذن الا كان العيب ما كينقصش من قيمتها

109
00:37:49.900 --> 00:38:09.650
اصلا او ينقص شيئا يسيرا فلا رد. لكن ان كان ينقص كثيرا له حق الرد ولهذا قالوا مما يتفرع عن هذا قالوا لا خيار في الرباع والعقار. الرباع الدور لان الغالب ان الدور لا

110
00:38:09.650 --> 00:38:21.700
ميكونوش عيبا ياسر مثلا واحد شرا دار النور ملي شراها سكن فيها واحد النهار لقا واحد دين ثقب في جهة من جهتها ثقب يسير في جهة من جهة الدار قاليه هاد الثقب هذا ماشفتوش عندك

111
00:38:21.700 --> 00:38:41.700
شفتو الآن لم يظهرني هذا عيب ولاش؟ يسير لا ينقص من قيمتها الى مشرية بعشرة المليون داك توقف في الدار كامل مليون خير لا ينقص من من قيمتها وان نقص سينقص شيئا يسيرا كذلك العقارات عقار ارض راها ارض شراها كيشوف فيها هي هاديك من بعد واش

112
00:38:41.700 --> 00:39:00.000
بها عيبا لقاه فواحد المكان فيه حفرة مثلا فيه حفرة تحتاج الى اغلاق او نحو ذلك. فكذلك اش؟ ليس له خيار الرد. واختلف في سائر العروض. فبعضهم قال له الخيار سائر العروض. وقيل لا خيار له. وبعضهم رجح

113
00:39:00.000 --> 00:39:22.350
الخيار في الجميع مكاينش فرق بين الرباع والعقار و سائري العروض. ثم قال الشيخ الا ان يدخله عنده عيب مفسد فله ان يرجع بقيمة العيب القديم من الثمن او يرده ويرد ما نقصه العيب عنده. هادي صورة متعلقة بما سبق لكن انتبهوا الآن

114
00:39:22.350 --> 00:39:38.000
لو ان احدا اشترى سلعة بها عيب قبل العقد. لقى فيها واحد العيب كاين قبل العقد. لكن هو طرأ عليه عيب عنده ولاو فيها جوج د العيوب عيب قديم قبل العقد وعيب

115
00:39:38.150 --> 00:39:57.750
بسبب استعماله بعد العقد وماشي في زمن الخيار خيار التراويح لا ما كاين لا خيار ولا شيء. وطرأ العيب عنده. اذن كاين عيب حادث وعيب قديم. العيب ابن القديم شكون الذي يتحمله؟ البائع والعيب الجديد يتحمله المشتري راه هو بسبب الاستعمال ديالو طرأ واحد العيب خسر السلعة مثلا

116
00:39:58.100 --> 00:40:14.250
فإذا اجتمع الأمران فبدأ يفعل قال الشيخ الا ان يدخله اي ان يدخل المبيع عنده عند من عند المشتري عيب مفسد اما الى كان شي عيب يسير ولا هذا فلا اشكال لكن عيب

117
00:40:14.450 --> 00:40:34.450
مفسد او انتبه او قصد الشيخ هنا بالعيب المفسد العيب المتوسط دابا عندنا العيوب ثلاثة الأنواع عندنا عيب يسير هذا كما قلنا لا يعتبر. وعندنا العيب الشديد الكثير وهو اللي كيكون فيه مفوت من المفوتات الأرض

118
00:40:34.450 --> 00:40:50.100
الا كان مفوت من المفوتات الاربع فذلك عيب مفوت واضح؟ ما بقاش عندنا امكانية رد السلعة البائع ما عندو ما يرد السلعة وقع فيها مفوت من المفوتات هذا الشيخ هنا كيتكلم على العيب المتوسط هو

119
00:40:50.100 --> 00:41:10.750
ماشي يسير وماشي مفوت من المفوتات واضح لك العام؟ هذا هو المفسد يقصد الشيخ عيب مفسد بمعنى انه مؤثر كينقص من قيمة السلعة لكنه ليس  لم يصل لدرجة الفوتي ليس مفوتا من المفوتات. هذا هو الذي يقصده الشيخ هنا. اما الى كان مفوت نحن قد عرفنا ان ما فات لا

120
00:41:10.750 --> 00:41:28.400
ترد لا ترد السلعة فيه وانما يكون التفاهم بينهما بعد ذلك بالقيمة اه اذا يقول الا ان يدخله اي ان يدخل المبيع عنده اي عند المشتري عيب مفسد وهو اللي ذكرناه ليس مفوتا ولا يسيرا

121
00:41:28.400 --> 00:41:54.100
فله الحق لمن له لمن؟ للمشتري ان يرجع بقيمة العيب القديم من الثمن او يرده ويرد ما نقص العيب عنده. فله بمعنى هو مخير بين امرين. عاد شكون المشتري اما ان يرجع بقيمة العيب القديم. كفاش شنو معنى هذا؟ مثلا اشترى شخص

122
00:41:54.600 --> 00:42:18.450
اه مثلا اشترى دابة دابة اشترى حمارا وهاد الحمار فيه عيب مفسد قبل العقد وطرأ عليه عيب اخر مثلا وجدها مكسورة الرجل ولا عوراء لكن لم يكن عورها ظاهرا لكن طرأ على الحمار بعد شرائه عيب

123
00:42:18.450 --> 00:42:35.650
اخر متى قطعت اذنه؟ متى تقطعت له الاذن ديالو فشنو معنى ان يرجع بقيمة العيب القديم من الثمن؟ يعني كنمشيو كنقومو داك الحمار كنقولو هاد الحمار ادا كان سالما من العيوب. شحال القيمة ديالو؟ القيمة ديالو متلا

124
00:42:36.150 --> 00:42:49.700
اه الف درهم مثلا الف درهم وهو السيد كان شراه ايضا بألف درهم اشتراه بنفس القيمة باش نمثلو بمثال ساهل مانبقاوش نضربو الحساب ولا القيمتو الف وشراه بألف مزيان شراه

125
00:42:49.700 --> 00:43:08.050
ديالو بألف طيب كنقولو هاد الحمار بداك العيب العيب القديم لي لقاه السيد في السلعة هذا الحمار بدلك تا العيب كم قيمته؟ كنسولو اهل الخبرة الناس التجار البياعة والشراية اللي كيبيعو في مثل هذا. من يعرفون هذا. فنسألهم نقولو هاد الحمار

126
00:43:08.200 --> 00:43:26.300
الا بغيتي تشريه اعور واضح لا يرى باحدى عينيه. كم ثمنه كيقول لنا القيمة ديالو؟ تسعمية درهم ماشي الف. اذن كنقولو البائع خاصك ترد المشتري مية درهم ثم شنو لاحظو كنعاودو نقوموه الآن بالعيب

127
00:43:26.950 --> 00:43:36.950
هدا الا بغى يردو دابا كنتكلمو الا بغى يردو لمولاه كنعاودو نقيموه ونقوموه بالعيب الجديد. كيقولو لنا بالعيب الجديد هدا كيسوى تمنمية درهم. كنقولو ليه عاود رد ليه نتا مية درهم

128
00:43:36.950 --> 00:43:46.950
واضح؟ وممكن نقولو بلا ما نقولو اللي رد ليه كنقولو ليه ها هي نتا فاللول في ذمتك مية درهم عقل عليها. نعاودو نقوموه فالذمة ديالك مية. اذا مية معانية غتسقط عليه مية ويسقط لك مية

129
00:43:46.950 --> 00:44:07.800
اتنين الحمار لي الواضح اه ولكن را غير الذهنية ديال الفارق بين الثمن باش شراها لي هو الف و قول اسميتو لا لا يرد له لأن ديك المية راه سقط عليه بالمية الاخرى ديال العيب الثاني العيب الجديد. فهمتو؟ الصورة الآن؟ هذا اذا اختار ان

130
00:44:08.150 --> 00:44:22.850
يرده الى مبغاش يرده بغا يخليه عندو اذا اراد ان يتركه المشتري قاليه رفيق لقيت فيه العيب وانا غنخليه عندي ولو طرأ عليا بجوج شحال غيرد ليك مئة درهم مغنبقاوش نشوفو العيب الثاني قاليك اسيدي طرا فيها عيب ثاني انا باغي

131
00:44:22.850 --> 00:44:36.850
خلي هاد الحمار عندي مباغيش نردو لمولاه لكن خصو يعطيني القيمة ديال العيب الذي وجدته في الحمار مكناش عارفينو عاد لقيناه فغيعطينا مئة درهم مش واضح كده؟ اذا المشتري بالخيار

132
00:44:37.050 --> 00:44:53.850
اشترى حمارا بالف درهم العيب الأول اللي فيه ينقص قيمته كيولي بتسعمية درهم والمشتري اختار ان يبقي الحمار عنده ماباغيش يرده لمولاه باغي يخليه عندو كنقولو البائع عطيه مية درهم. صافي؟ وانتهى الموضوع. لكن لو ان المشتري اختار

133
00:44:53.850 --> 00:45:10.950
الرد بغا يردو كنقولو ليه اه كنقولو الان للبائع لك عليه او عليه لك مئة درهم بسباب العيب ولكن بلاتي نقومو عاوتاني العيب كيقولك وتا هو راه جاء بعيب في السلعة

134
00:45:10.950 --> 00:45:26.100
كانش ملي بعتني ماكانش فيها داك العيب جمالية عرجا كانعاودو نقوموها هاد الحمار اذا كان اعمى راه تسعمية ويلا كان عمى وعارف شحال القيمة ديالو مثلا نقولو حنا سبعمية جدلا سبعمية. اذن شحال الفرق

135
00:45:26.400 --> 00:45:46.400
مئتي درهم كنقولو لداك المشتري عطيه مئتي درهمين كيقولك انا راه كنتسالو ميات درهم اذن عطيه مية تحيد مية وتبقى مية وضح المعنى؟ هدا هو هكذا يكون الامر. قال الشيخ وهكذا في السلع كلها. اقول هذا في جميع السلع الا كان فيها عيب قديم وعيب حادث. قال فله ان يرجع

136
00:45:46.400 --> 00:46:01.400
بقيمة العيب القديم من الثمن. هادي الصورة اللولة يعني له ان يرجع بالعيب القديم هذا اذا امسكها خلاها عندو اذن هداك الفارق بين السلعة غير معيبة وبين كونها معيبة هي ممكن يرجع بيه على البائع

137
00:46:01.400 --> 00:46:17.950
ممكن يرجع بيه البغي ويقول ليه عطيني داك الفارق عاد يفهم لكن اذا اختار الرد قال او يرده اي يرد المبيعة المبيعة السلعة لشراء المبيعة ويرد ما نقصه العيب عنده العيب الجديد غير يردها ليه ويرد ليه

138
00:46:18.250 --> 00:46:38.000
ما نقصه العيب عنده وضحت المسألة نعم اذا اذا استوى في هذه الصور التي ذكرنا اذا استوى اه قيمة السلعة وثمنها فالامر ظاهر. دابا فالمثال اللي مثلنا به الان القيمة ديال السلعة والثمن ديالها بحال بحال. هي ملي جينا نقوموها عند اهل

139
00:46:38.000 --> 00:46:57.150
قالوا لنا هاد الحمار القيمة ديالو الف درهم طيبة بشحال شريتيه بألف درهم لأنه دايما فالتقويم العبرة بالقيدة او بالثمن بالقيمة دابا الضابط هو القيمة سواء كان الثمن موافقا للقيمة او غير موافق للقيمة العبرة بالقيمة لا بالثمن وراه ذكرنا انهما

140
00:46:57.150 --> 00:47:17.150
ليس متلازمين فقد تكون قيمة الشيء اكثر من ثمنه الذي بيع به وقد تكون اقل من ثمنه. ممكن نلاحظو فهاد الصورة هادي يكون الحمار ملي جينا نسولو اهل التخصص قال لنا راه القيمة ديالو الف درهم بشحال شريتيها ا فلان ما عندوش داتو عندو بتسعمية درهم بشحال شريتيها شريتو من عندهم الف ومية درهم ممكن؟ اه ممكن القيمة ديالو هو

141
00:47:17.150 --> 00:47:41.100
المعتادة ديال المثل بحالو الف او هادا ربح معاه واحد الخمسين درهم ولا مية درهم باعو ليه بالف ومية. ولا نقص ليه فالتمن باعو ليه بتسعمية. فدائما ملي كيوقع الاختلاف بين البائع والمشتري والمشتري باغي يرد ولاخور كيقوليه كذا لاش كنرجعو للقيمات ماشي للثمن ولهذا قال لك الشيخ فله ان يرجع

142
00:47:41.500 --> 00:47:56.200
بقيمة العيب ولذلك لو فرضنا لاحظوا لو فرضنا الناس كيما قلنا الحمار القيمة ديالو الف وهو شراه غي بتسعمية. وجينا سولنا اهل الخبرة والتخصص قلنا ليهم هاد العيب هدا ايلا كان في الحمار بشحال

143
00:47:56.200 --> 00:48:06.200
كيدير؟ غيقولو لنا بتسعمية قولوا لي لا شيء لك را شريتيه بتسعمية. واضح؟ لأن كنرجعو للقيمة. كنقولو ليه نتا بشحال شريتيه؟ بشحال عطيتيه؟ تسعمية صافي را هداك هو القيمة ديالو القيمة

144
00:48:06.200 --> 00:48:25.850
وتسعمية ليس لك شيء فهم المعنى لكن لو فرضنا انهم قالوا لينا القيمة ديالو اه بدون عيب تسعمية او قيمته بالعيب تمان مائة. اذا غيردليه البائع مائة درهم. فهم المعنى؟ اه. اذا قال الشيخ رحمه الله فله ان

145
00:48:25.850 --> 00:48:51.050
ان يرجع بقيمة العيب القديم من الثمن او يرده ويرد ما نقصه العيب عنده. فالمقصود انه عند الخصومة ووقوع الرجوع دائما نرجع الى القيمة الى قيمة الشيء ونرى الفرق نرى الفرق بين الثمنين بين قيمة السلعة دون عيب وبين قيمتها

146
00:48:51.050 --> 00:49:09.050
بالعيب الاول وبين قيمة هذه العيب الثاني بالعيب الجديد. ملي كنقارنو بين قيمتها والعيب الاول نفعل هذا كم للمشتري على البائع؟ شحال المشتري كيتسال البائع؟ داك الفارق بين القيمة و

147
00:49:09.550 --> 00:49:31.600
والثمن هو الذي يكون للمشتري على على البائع. وعندما ننظر للفرق بين القيمة والعيب الذي قرأ اه دابا القيمة مع العيب القيمة مع العيب القديم قيمة الشيء مع عيبه القديم وبين العيب الطارئ ذاك الفارق هو الذي يكون للبائع على

148
00:49:31.600 --> 00:49:51.600
المشتري العكس لان را العيب طرأ على المشتري داك العيب لي طرأ على المشتري غيضمنو المشتري والعيب لي كان عند البائع كيضمنو البائع كلها غيضمن عيبو واضح المعنى القديم على البائع والجديد على المشتري. فنقارن بين القيمة الاصلية وبين العيب القديم. علاش؟ باش نعرفو ماذا

149
00:49:51.600 --> 00:50:12.300
على البائع للمشتري وبين قيمة الشيء بالعيب القديم مع قيمته بالعيب الجديد لنعرف ماذا على المشتري للبائع واضح؟ ففي لول كنقولو لهدا رد هدا كنقولو لهدا عاوتاني عرضا ممكن يقول نفس الشيء نلقاو فلول هدا له عليه مية درهم وهدا تلاه له

150
00:50:12.300 --> 00:50:28.950
صافي كنقولو ليه لا شيء لا يطول العشية صافي غير رد ليه ويعطيك الثمن انا الى اختار الرد ولا اختار الإمساك يأخد السلعة ويمكن ان نجد تفاوتا الى لقينا تفاوتا بأن العيب ماشي ضروري يتساوى ممكن يكون

151
00:50:28.950 --> 00:50:45.450
عيب اكثر من عيب واضح؟ تنقص واحد العيب ينقص قيمة السلعة اكثر من العيب الاخر فحين اذ كل امر بحسبه. كنقصو شيء من شيء وما بقي يكون لأحد الطرفين على الآخر. مفهوم كلام؟ مثلا العيب القديم

152
00:50:45.450 --> 00:51:05.450
اه القيمة ديالو بمعنى الفارق بين القيمة الأصلية وبين العيش القديم مية وخمسين. والعلم الجديد الفارق بينه وبين اه قيمة السلعة يلاه خمسين درهم. اذن كنحيدو خمسين من مية عوض البائع نقولو ليه عطي للمشتري مية وخمسين كيقولو ليه عطيه غي مية

153
00:51:05.450 --> 00:51:15.450
لانه تا هو راه دار واحد العيب القيمة ديالو خمسين كان خاصو يعطيها لك فغنقصو ديك الخمسين من مية وخمسين تبقى مية عطيه مية نقصو مية من مية وخمسين تبقى خمسين نعطيه خمسين

154
00:51:15.450 --> 00:51:49.400
وهكذا فالامر سهل واضح اذا هذا حاصل كلام الشيخ رحمه الله هنا اه تفضل الشراء وكنكثر العكس المشتري غادي يرد ليه السلعة نزيدو الفلوس دابا الآن فرضناها مثلا ان هاد الشاة شاة

155
00:51:50.200 --> 00:52:15.750
القيمة ديالها الف درهم وشراها هو بالف والعيب اللي كان قديما كينقص قيمتها كتولي بتسعمية. والعيب الذي يتراءى يسير قيمتها غي خمسمية درهم. واضح؟ اذا البائع عليه والمشتري عليه شحال تسعمية وخمسمية الفرق ربعمية. والبائع والمشتري عليه ربعمية. كنقصو مية من ربعمية كتبقى تلتمية

156
00:52:15.750 --> 00:52:33.550
اولو المشتري واجب عليك تلتمية تعطيها ترد ليه الشات ديالو او تعطيه تلتمية درهم نعم قال بسم الله الرحمن الرحيم اهلا وسهلا وكذا لا بأس بالشركة في الطعام النفيذ وهو ان يشرك

157
00:52:33.550 --> 00:53:13.550
ثم انتقل الى وهو وعد به وهي العقد على منافع الحيوان العام. او بكلام بالمد وهو العقد على منفعة ما لا يعقل من حيوان او غيره ببقر او بدن ايوة كان فيه خبر او ضرر وهم على الظالم مترادفان بمعنى واحد. وهو ما جهدت عينه وقيل ما تردد بين السلامة والعصا

158
00:53:13.550 --> 00:53:33.550
في زمن او مثنون. حسبك نعم؟ اه نعم ما ذكرناه في الدرس الماضي. هاد الفرق اللي دكرو المحشي ذكرناه وهاد القول ديالو ذكرناه دابا تيدير ولا لا؟ اه لا ذكرناه في الدرس الماضي قل قال انت خبير بأن التعبير بيئي او ينافي ذلك في المناسب ما ذهب اليه بعضهم من انهما متباينان. فالخطر

159
00:53:33.550 --> 00:53:51.250
الم يتيقن وجوده كقوله بعني فرسك بما اربح غدا دابا الثمن بما ارباحه غدا لم يتيقن وجوج غنربح ولا منربحش اصلا والغرر ما يتيقن وجوده وشك في تمامه كبير الثمار قبل بدوي

160
00:53:51.350 --> 00:54:16.450
صلاحها ذكرناه امس الفرق بين الخطر والغرار قال قال ان يشتري منه سلعة ببعيره ببعيره فين الثمن ببعيره الشارد؟ اين الثمن؟ الشارج. هو البعير الشارد. لأن ديما الباء تدخل على على الثمن. والمثال الثاني ان يكون الغرر في

161
00:54:16.450 --> 00:54:32.050
شو باش متل قالك ان يشتري منه عبده الآبق بعشرة دراهم. اذن فين الثمن اذن الثمن معلوم مفيهش غرض فين كاين الغرر في المثمون لي هو العبد الآبق من قال ومثال مثل الاجل ان يشتري منه

162
00:54:32.050 --> 00:54:52.050
وقوله ولا يجوز غير الغرض ولا بيع شيء مجنون ولا الى اجل مجهول مقرب لانه بعض ما قبله. ثم تكلموا على مسائل ممنوعة وهو ان يعلم ان بسلعته عيب. ولا يجوز الغش وهو

163
00:54:52.050 --> 00:55:12.050
وان يفرض الشيء بغير جنسه لخلق العسل بالماء. ولا تجوز القياضة لكسر الخائن مع جنة وشفه اللام وهي الخديعة بالكذب في السمن. او يرقم او تقوم عليها اكثر مما اشترى به. يرقم ان يكتبوا. نعم. قال يصرح بذلك ولا يجوز ولا يجوز ولا ينصر بذلك. ولا بمعنى واخا

164
00:55:12.050 --> 00:55:28.550
ما صرحش الى كتب راني شريتها بمية وباغي نبيعها بمية وعشرين تا هادي خديعة. ماشي ضروري التصريح. مم. قال قال ولا يجوز الخديعة؟ وما اكثر هاد الكذب فهاد الصنف هذا؟ ما اكثره حتى في بعض من ظاهرهم الصلاح نسأل الله العافية. الى انسان بغى

165
00:55:28.550 --> 00:55:48.550
في اكل الملحة ميدخلش كاع فهاد الحيثيات علاش انت غدخل انا هاد السلعة والله الى الى الثمن ديالها كذا وهو يقصي الثمن ديالها بالمصاريف ديال الخدامة ديال الدار كلشي مدخلو تما ويوهم البائع المشترية ان هدا هو التمن باش شراها بغض النظر عن المحل بشحال كاري والخدامة

166
00:55:48.550 --> 00:56:08.550
وشحال جات النقل المشتري اش كيقول كيقول نزيدوه عشرين درهم ديال الرباح باش يخلص الخدامة وكدا تراعي انت امورك ان هو راعاها فالتمن لي دخلو ليك كيقول والله الى هاد دايرة بكدا ولا احيانا كيقوليه هادي اا تمنها فبلاصتها بكدا لكن هو مشراهاش

167
00:56:08.550 --> 00:56:20.550
المشاريع بداك التمن فبلاصتها ثمنها فبلاصتها بالجملة كذا وكذا. ولكن هو ربما عندو صداقة بينو وبين هداك ولا طاح على شي همزة ما يشريهاش فداك التمن فبلاصتها. شراها بأقل باش شراها شحال هادي

168
00:56:20.550 --> 00:56:40.550
بأقل من داك الثمن ويوهم دابا ملي كتقول للمشتري هادي ثمنها فبلاصتها اشتوهم هو انك اشتريتها بذلك الثمن ونتا ربما اشتريتها وعلاش دخل فهاد الحيتيات كلها؟ ولا تقصد ادخال المصاريف وادخال كذا مدخلش فهادشي كامل وبقينا باغين نبيعها بهاد الثمن عجبك كدا ولا بغيتي تخبرو براس المال خبروني تصريحا تقولي هادي

169
00:56:40.550 --> 00:56:57.500
ريتا بكذا وكذا اشتريتها بهذا الثمن الخديعة كثيرة في هذا الباب هذا وفي بعض اهل الصلاح واحيانا كيقولي هادي التمن ديالها باش انا سميتو بكدا لكن داك التمن هو قدرها هو مشراهاش كاع غي تبادل مع واحد بسلعة اخرى

170
00:56:57.600 --> 00:57:07.600
ماذا يقع؟ واحد تبادل مع واحد بسيارة هو دار فراسو قيمة لديك السيارة لي تبادل معاه دار ليها هو فراسو قيمة ماشي شراها فكيقوليه هادي طامحة عليا انا بربعة د المليون هاديك ربعة د المليون هو

171
00:57:07.600 --> 00:57:18.450
باش تخيلها فراسو ماشي حط فيها ربعة ماشي عطى الفلوس ربعة د المليون وشراها لا تبادل مع واحد خر وهو فراسو قوم لديك السيارة ربعة ملي كيجي واحد يبغي يشريها كيقول

172
00:57:18.450 --> 00:57:36.500
اللي ثمنها باش انا واخدها بربعة ولم يشتريها هذا كله من الخديعة والكذب. فتنبه احذروا منه احذروا منه ماشي من فعله كنصحوكمش احذروا منه من التجار من التجار يفعلون هذا

173
00:57:36.650 --> 00:57:56.650
فالمقصود هذا مما المسلم الا بغى الاحتياط لمالو مبغاش يدخل فهاد اقل شيء هادشي فيه شبهة اقل ما يقال فيه شبهة وتتسبب عنه نزاعات وخصومات وقطيعة وسوء ظن كيوقع هادشي. من بعد البائع كيعرف ان ديك السلعة ماشي هداك هو التمن ديالها المشتري ممكن يعرف

174
00:57:56.650 --> 00:58:13.850
يجي يقول لي لا شريناها انا وياه بهاد الثمن لا ماشي هداك هو الثمن باش شراها. وهو هداك البائع عند بالو راه دار التورية زعما راه دار شيئا مشروعا متعمدش الكذب دارت التونية معاه قصد يدخل كذا لاخر اش كيقول داك المشتري؟ كيقول كذب

175
00:58:13.900 --> 00:58:23.900
ولا لا؟ ملي كيعرفتيه كيقول راه فلان كيكدب في البيع هاكدا دابا باش كتوقع التهم بين الناس. فلان راه كذاب في البيع. شرا السلعة بكذا هذا قصد شيء ولاخر يحمل كلامه

176
00:58:23.900 --> 00:58:43.900
ونتا عارفو راه حامل كلامك على شيء تعمد توهمو. الباقي عارف انه يوهم المشترية ويتعمد ايهامه ان يوهمه ويخلي ليه ذاك الكلام مجمل هكداك باش يفهموه هو بداك الفهم الذي يريده لا ولو هاد الأخ ولو التورية لا عذر له ماعندكش عذر

177
00:58:44.050 --> 00:58:57.250
قل لي بشحال شريتيها ولا ما دكرش بالثمن باش شريتها وقوليها انا كنبيعها بهاد الثمن بغيتيها وانا مات ما بغيتيهاش الا احتاجيتي الذكر فصرح اشتريتها بخمسين درهما كيف بلاصتها كدير توهم ومتشوفش شي عبارات مجملة

178
00:58:57.300 --> 00:59:10.750
فبلاصتها كدير لا انت بشحال شريتيها  ولا طاحت عليا بكذا تهم انك اشتريت بكذا وانت ما عرفت شنو مدخل تماك من من المصاريف. تقع خصومات نزاعات بين الناس. احيانا كيفما ذكرت لكم هاد الصورة هادي

179
00:59:10.750 --> 00:59:29.200
واحد كيعرف واحد نعم السلعة فالسوق دايرة بخمسين درهم هو بينو وبين واحد صاحبو علاقة وكدا قاليه شوف نتا بيني وبينك راه كيبيعوها الناس بخمسين فالجملة انا انحسبها لك غي بتمنية وربعين كيجي يسجل الثمن ديالها في الجملة كيكتب فيها خمسين واخا هو شراها غي بتمنية

180
00:59:29.600 --> 00:59:46.300
فربعين كيكتب ليها خمسين او من بعد يعدها انها بخمسين في الجملة مع انه واش تراها بتمنية وربعين لا هدا كذب وجب ان تصرع تقول راها كدير بخمسة وربعين راه تنين وعشرين تال تمنية وربعين هدا ايلا بغيتي تبين ما بغيتيش تبين نبيعو الله يسخر ليك وقد يقع هدا بين الشركاء

181
00:59:46.450 --> 00:59:56.200
هو مشى عند واحد صاحبو باع ليه بتمنية وربعين كيمشي عند شريكو كيقوليه را شريت السلعة بخمسين هادو غي شركاء فراس فالرباح وفراس المال وفكلشي قد تقع هدا فاش فالمضاربة

182
00:59:56.350 --> 01:00:08.900
واحد عندو فلوس كيعطي لواحد يتاجر بفلوسو كيقوليه هاك سير شري السلعة كيمشي يشري السلعة كيسول في السوق كيلقاها كدير مية درهم مثلا للوحدة. واحد صاحبو باعها ليه بخمسة تسعين اش كيحسب على هاد المضارب صاحبو

183
01:00:09.100 --> 01:00:24.650
ايوا سير هاديك الساعة انت ما تاخدش الفلوس من عند صاحبك وسير جلس فدارك وشريها بتمنية وتسعين كون ما خديتيش الفلوس من عند هذا المضارب لي معاك غتشريها بتمنية وتسعين ولا بخمسة وتسعين ولا هذا. ويجي ويزيد عليه. يقول لك لا راه بسبب المعرفة لي بيني وبينو حسبها ليا ولكن هي بمية

184
01:00:24.650 --> 01:00:44.650
فيزيد على شريكه ومن بعد من بعد قد يعرف شريكه تقع خصومات يقول لي انت كتاكل الحرام وتأكل اموال الناس بالباطل وكذا شارع سد هاد الأمور الصدق مطلوب فالبيع ويبارك لك الله تبارك وتعالى واصدق في بيعك وشرائك. نعام اسي عاوتاني قضية بعض المرات يستعملوا الماسكرا

185
01:00:44.650 --> 01:01:06.900
وهو في الأصل ديالو انه بغا اكثر من داكشي اهاه والهم لاخر انه ماغايربحش فيها اذن المهم بعض الأحيان كيقصد انه بغا لا دابا هو ماشي قضية القصد على حساب هاد اللفظ على ماذا يحمل عرفا عند الناس

186
01:01:07.300 --> 01:01:31.300
فهمتي؟ واش الناس كيفهمو كيفهمو انهم مسلكانيش انني ان هاد الثمن اقل من قيمتها باش من تمنها باش شريتها. ولا ولا يفهم منه عند الناس عرفا انه ما مسلكنيش من حيث الربح الربح ديالو ما مناسبنيش ما ما فانا الذي افهم من هذه العبارة انها لا تدل على هذا ولدك عرفا عرفا عرفا يعني ما مسلكنيش نبيع بهاد

187
01:01:31.300 --> 01:01:51.700
التمن فيحتمل انني اه شاريها بأكثر من ذلك الثمن ولا انني شاريها بأقل لكن هاد الربح ما لا يناسبني ماشي هو اللي كان ارجوه وابتغيه من من مافيهاش اشكال عرفا لانها لا تهم لكن متل هاد العبارات لي دكرنا عبارات موهبة قطعا

188
01:01:51.800 --> 01:02:09.850
فيجب اجتنابها لي بغا الله تعالى يبارك ليه في بيعه ليجتنب هاد المجملات هادي راه من الخلابة هادي من الخلابة توهم المشتري خلاف الظاهر انت كتكلم بعبارة كتقصد بها معنى والظاهر نتا لي كتعرفو انه فهمو من العبارة لأن نتا عارفو را ما

189
01:02:10.150 --> 01:02:20.150
ما فاهمش الظاهر الذي يفهم منك من عبارتك شيء وانت تريد شيئا اخر لا يجوز هذا. بيع ما دكرش من الجأك الا قال لك بشحال شاريها قول ليه اسيدي انا

190
01:02:20.150 --> 01:02:36.500
كنبيع ما كنخبرش بتمن المشتري لا يلزمك ذكر ثمن شرائها واش يلزمك لا يلزمك ذلك بشحال شاريها؟ هذا امري هذا يهمني ممكن تكون انا غي ورثتها ولا توهبات ليا ما شريتهاش كاع شغلي هذاك ولا لا باغي نبيعها لك بعدا ثمن

191
01:02:36.500 --> 01:02:59.750
وبيعها اشتريها اودعها. صافي نعم قال ولا تلوم الخديعة وهي ان يخدعه بكلام حتى ان يقول تعالى اشتري مني وانا ارخص لك. نحن شتو العبارات دخلوا في الخلافة تعال اشتري من دابا هادي كتجينا حنا عادية. اشتري مني وانا ارخص لكم. ما رخصتيش ليه هادي خلابة. هادي كذب

192
01:03:00.450 --> 01:03:10.450
واحد نتا عرفتيه معارفش الجديد وشنو تعالى عشنا دبا الحيل لي كدار اش؟ يقوليه تعالى اشتري مني وارخص لك ويقدر يدكر ليه واحد التمن عالي يقول يلاه نزل معاه هداك

193
01:03:10.450 --> 01:03:30.450
مشتري ممكن يكون معارفش يقول راه السيد قال ارخص لك وظاهره الصدق والامانة والسنة شري من عند ويشري من عندو بداك بداك بداك الثمن ولا لا؟ يقول لي انا ارخص لك. وداك داك البائع شنو قصد؟ المشتري البائع ماذا قصد؟ قصد البائع بذلك انه قال

194
01:03:30.450 --> 01:03:49.450
زعما يلاه غنزل معاه المشتري ديال او القصولة كصدقه قالي واخا بسم الله ان كان حقيقة فلا اشكال الا كان حقيقة فنعم لكان لا فانا ايه الا كان الا لم يكن حقيقة فهي خلابة مثلا هاديك السلعة معندهاش تا شي ثمن اخر كاع

195
01:03:49.450 --> 01:04:09.450
ويجي هو يفرض ليها وهما لواحد الثمن ويدير سميتو يدير ثمن هادي خلابة من الخليعة. لكن هادي ارخص لكم تتبيع ليه بنفس الثمن ولا بأكثر من الثمن ديالو ديال السلعة ماشي ارخاص كذب هذا وقلت اولا هو معنى قوله ولا

196
01:04:09.450 --> 01:04:29.450
ولهذا اصبح دابا من العجيب دابا الآن في البيوع تخفيض تخفيضات ولا ترخيصات ولا اباء وتجد دابا الآن خاصة البيع اللي ولى في الانترنيت وفي الشبكات تجد السلعة الواحدة اللي هي قيمة ثمنها الاصلي باش اشتريت

197
01:04:29.450 --> 01:04:48.100
بعيد جدا عنا ثم تباع به وتجد تجد الآن ان نفس السلعة تباع بأثمان متباينة جدا سوى سلعة مثلا اله من هاد الآلات التي يظهرونها في الصورة ولا في المقطع المرئي يظهرونها بشكل وهي في حقيقة بشكل اخر

198
01:04:48.300 --> 01:05:04.100
لأن دابا هاد الصور الآن الحديثة وهاد البرامج في الحواسيب خداعة جدا خداعة تقلب الشيء عن حقيقته يظهرون لك في الصورة ناكلو فكدا وتجد البعض يبيعها بستين درهما والبعض يبيعها بتلتمية درهم نفس السلعة

199
01:05:04.150 --> 01:05:34.150
كلها وكيوضع عليها ثمن وهداك لي واضع عليها تلتمية درهم كيكتب خمسمية ويدورها عليها علامة والتخفيض بميتين وتسعود وتسعين درهم هادي من الخلافة من الخديعة ولا يجوز ان يكتم هعمل ايه دلوقتي؟ او كان ذكره اي شيء ارخص اي انقسام. المجدم في

200
01:05:34.150 --> 01:05:54.000
علم مجدم اجزم اجذم الرجل فهو مجزم    مم. فسينقص له اي للبائع في الثامن كالثوب الجديد اذا كان مصوب. والاصل في تحريم الغش ما صح عن قوله صلى الله عليه وسلم

201
01:05:54.000 --> 01:06:14.000
لا اعلم خلافا الغش والخديعة وما ذكره معهم. لان هذه امور ممنوعة بالشرع لانها ضرب من المكر والحيل على الناس والتوصل الى اخذ اموالهم بغير حق. ومن ابتدع عبدا او غيره فوجد به. ويجب ان يعلم ان من البيوع اللي ما مثلناش

202
01:06:14.000 --> 01:06:24.000
وهي تستحق في الحقيقة امثلة باش نعرفو انها داخلة من البيوع عقود الاستثماع غتجمعنا ان شاء الله عقود الاستثناء تا هي راه داخلة في البيوع تا هي راه بيع وشرا غي هي شنو

203
01:06:24.000 --> 01:06:46.000
هي فيها بيع منفعة عقود الاستصلاح شناهي؟ هي اللي كتكون بين صاحب شيء وبين الصانع. صاحب الصنعة صاحب الصنع عقود الاستصلاح واحد كتجي كتقول ليه دير ليا متلا الجبس في الدار ولا صبغ ليا الدار الصباغة ولا آآ

204
01:06:46.000 --> 01:07:06.000
التجسيس او نحو ذلك من من عقود الاستثناء ولا الحديد ولا الخشب النجار ولا الحداد ولا الخياط هادي تا هي راه عقود بيع عقود الاستثمار وقود به كتقوليه غتخدم ليا باب كدا وكدا بشكل كدا وكدا كم ثمن ذلك؟ حتى هي لا يجوز فيها الخلابة والخديعة وما اكثر

205
01:07:06.000 --> 01:07:24.450
ذلك في عقود الاستصناع. كيجي هذا اللي غيصنع اه شيئا من خشب ولا حديد ولا بناء ولا كذا. يخبر المشتري المشتري هو صاحب المحل ولا صاحب هداك مشتري ولاخر راه بائع الصانع يبيع صنعته سيخبره بصورة انه كيتفاهم مع

206
01:07:24.450 --> 01:07:49.300
اعلى الثمن ديال صورة وشكل معين وهو يعمل له صورة اخرى وخاصة اذا كان المستصنع اجيرا قد يكون المستصنع احيانا ماشي يبيع ليه الصنعة لا يكون اجيرا مدة معلومة سيتعمد تطويل المدة لأنه اجير يأخذ اجرته بالأيام ولا بالأسابيع ولا بالشهور فيتعمد واش الطويل

207
01:07:49.300 --> 01:08:09.300
لمدة هذا من التدليس ومن الخديعة في البيع. وما يفعله وما يأكله وهذا يعتبر شحتا ومالا حراما. اما الشيخ الذي يعرف البيع والشرا حتى في الاستثناء كاينة الخديعة. صايب له شي حاجة تتفق معه على شيء وتصنع له شيئا اخر. ولا تصنع له شيئا في الظاهر مزخرف لكنه في الباطن ليس

208
01:08:09.300 --> 01:08:27.850
كذلك السي العرضي او انت تظهر له انها جيدة ولا تخبره ان ثمنها كذا. ولا كذلك مما يقع في الاستثمار شو اش وقع في الاستثمار؟ ان الصانع يكلف بشراء السلعة فيشتريها بثمن ويعدها على صاحبها بثمن

209
01:08:28.350 --> 01:08:48.350
صاحب السلعة كلفك قالك نتا غتخدم وانا غنخلصك وجيب الصخر تجيب السلعة هدا داخل فالعمل. تفاهمتي معاه وتراضيتي معاه من اللول وكتمشي عند صاحبك تشتريها بثمن وتعد وعليه ثمنا اخر شريتها بتسعين وحسبتي ليه انك شريتيها بمية درهم علاش التأويلات؟ هذا قد يقع من اهل التدين ويتأولوا يقول لك نص العراقيل تهد مية درهم غي حسب ليا انا

210
01:08:48.700 --> 01:09:00.900
خمسة وتسعين وكون ماخدمتيش مع هاد السيد كنتي جالس فدارك غا منين غاتجيك ديك خمسة دراهم لي هي فريق بين خمسة وتسعين ومية من اين تأتيك؟ انت اخذت الأجرة السيد اعطاك الأجرة على

211
01:09:01.050 --> 01:09:17.500
اه اتيانك بالسلعة وعلى عملك كلشي داخل فالأجرة وانت وافقت رابيتة كون فاللول تقوليه لا مانتسخرش انا انا كانخدم جيبها السلعة ولا شوف اللي يجيبها لك انا كانخدم لكن اتفقت معه اولى على انك انت غتجيبها وتخدم هذا كله داخل في الأجرة لي لي تافقتي معها عليها

212
01:09:17.850 --> 01:09:33.250
اتته ما اكثر ذلك في في في الصنائع او احيانا قد هذا صاحب عقد الاستثناء يدعي ان السلعة بها ان الشيء به تلف يحتاج الى صناعة ولا يحتاج الى ذلك فيكذب عليه

213
01:09:33.250 --> 01:10:03.250
انه قد عمل فيه عملا ولم يعمل الى غير ذلك الصور ما اكثرها قال يغير الاشياء اه نعم هذا اكثر هذا اشد ممكن يسمحولو وكيغيرولو كيقولو لا مستعد قال هل يمكن

214
01:10:03.250 --> 01:10:21.700
والتدليس به ينقص من الثمن جوجت القيود غيذكرو المحتجزات ديالها ما معنى يمكن وما معنى ينقص من السماكة عند ان قال فله فله اياه في مقابلة او يرده ويأخذ زمنه الا ان يصرح بالرضا او

215
01:10:21.700 --> 01:10:31.700
من غير عذر ولا خيار له. وقيدنا بيوتنا اما يصرح بالرضى يقول لك انا راضي بها. وان سكت من غير عذر شاف العيب وما عندو تا شي عذر يمنعه من الرد وسكت

216
01:10:31.700 --> 01:10:53.300
فهذا يعتبر رضا تعذرني؟ نعم قال وقيدنا؟ قال وقيدنا يمكن التدليس به احترازا مما لا يمكن التدليس به اما لظهوره كالعوض واما لخطأه كالخشبة ينشرها فيجدها مثفونة لاحظ هاديك اما لظهوره كالعور قال المحشي اعلم ان هذا الحل ليس بصواب

217
01:10:53.300 --> 01:11:11.000
والصواب ان له الرد بالعيب الظاهري كالعور كما له ذلك في الخفي. وانما يفترقان فيما اذا ادعى البائع على المشتري انه رأى العيب فإن كان العيب ظاهرا فإن المشتري يحلف مطلقا ويرد انشاء

218
01:11:11.900 --> 01:11:31.900
اشمن تفصيل دابا الآن هاد الصورة اللولة كان واحد العيب ظاهر الدس المشتري السلعة وعاود ردها ملي ردها قالي العيب قال ليه البائع راك شفتيها كيقولي المشتري لا ما رأيتها. ففي هذه الحالة يحلف المشتري ويرد ان شاء. نقولو ليه احلف انك ماشي قل هو الله

219
01:11:31.900 --> 01:11:48.250
ماشفت العيب فله حق الرد قال وان شاء تمسك ولا شيء له ايش معنى تمسك؟ اي عن الحنيف مبغاش يحلف قالو يحلف قالك لا منحلفش اذن ليس له الرد وانك

220
01:11:48.550 --> 01:12:10.500
حلف البائع ولا رد للمشتري آآ انك لعن البيع رد اليمين على البائع. كنقولو يحلف نتا انه رأى العيب كيقول لك والله قد رآه ولا ردني المشرك فان كلفني المشتري الرد. البائع قلنا ليه احلف تا البائع ما بغاش ما بغاش يحلف. فللمشتري حينئذ ردوا السلعة. هذا اذا كان العيب ظاهر. واما اذا

221
01:12:10.500 --> 01:12:22.900
اذا كان العيب خفيا فان المشتري لا يحلف الا اذا ادعي عليه القراءة. انه شاف. فاذا لم يدعي فالاصل انه لا يحلف. وضع الأصل انه لا يحلف علاش؟ لأن العيبة

222
01:12:23.150 --> 01:12:44.950
خفي قال قال اعوذ بالله منه فارغا انه لا تباع للمجتهد. وبقولنا ينقص الى اخره احترازا مما اذا كان يسيرا لا ينقص نستأمن شيئا فانه لا قيام له به. وكان يسيرا منفصلا من الثمن يسيرا. ان كان ذلك في الربا والعطاء. وله الرجوع بقيمة العيب الخاص

223
01:12:44.950 --> 01:13:04.950
واختلف في العروض فقيل لا خيار له ويرجع بكلمة العيب خاصة وقيل له خيار ويأخذ حسبك هنا احسبك نكتفي هنا سبحانك اللهم وبحمدك واحد الصورة بحال واحد بلاتي واخا كما قال

224
01:13:04.950 --> 01:13:36.650
مزيان شناهي ديال اه لكن هذا يعتبر مجرد جائزة بشرط ان يكون وعدا لا نبيعا ميكونش بينكما بيع ناجز يكون مجرد وعد بالبيع ما دمت ما دفعتيش ليه الا دفعتي ليه التمن معجلا فهذا بيع سلام

225
01:13:36.650 --> 01:13:57.450
لا اشكال الى مدفعتيش ليه التمن معجلا فيجب ان تعلم انه مجرد وعد بمعنى انه يقدر يشري كتاب ويجيبو لك ولك شرعا حق الرب لك شحق وتقولي صافي مبقيتش بغيتو راني خديت ولا مبقيتش باغي نشري كتاب ولا كذا يكون مجرد وعد لا الزام فيه نعم جاز اما الى اعتبرتو البيع

226
01:13:57.450 --> 01:14:12.950
لا صافي ليس لك حق الرد وحتى هو ما عندوش حق الرجوع البيع قد تم فلا يجوز. هو لم يتبع من طباع النسخ لم يرفع ذلك الكتاب اه دابا هادي الطباعة الآن اه اذن ولينا فعقد الاستصناع

227
01:14:13.200 --> 01:14:36.350
صار هذا عقد استصناعي انا بحال عقد الاستصناع طلبتي منو يصايب ليك شي حاجة اييه نعم الصورة جائزة ولايني وللرب لا لا يجوز هذا عقد استصناع طلبتي منو يصنعلك شي حاجة من اجلك اه نعم هذا متل الى طلبتي منو يصايب ليك شي حاجة وكان ثمنو مؤجلا طلبت منو يدير

228
01:14:36.350 --> 01:15:10.250
كدا وهكذا خلاط كهربائي رجعتها ليه مية وخمسين درهم قلت لها را غي مية درهم علاش قال لك يردها لك غير من مية؟ لا لماذا زعمة ما العلة؟ ها؟ ما العلة؟ علاش؟ باش علل هو

229
01:15:10.600 --> 01:15:32.200
علاش قالك غي بمية درهم لماذا شنو لا يجوز جور هذا وظلم انا ظننت زعما قالك عندك عيب ولا شي حاجة ولا؟ لا يجوز لا يجوز نعم؟ نعم؟ الحد الشرعي في

230
01:15:32.200 --> 01:15:57.900
لا لم يحدث هو الضابط ديالو الا يكون فيه غبن فاحش للمشتري ميكونش غبن فاحش انا جائز جائز على الصح اه نعم جائز هي ميكونش غبن فاحش الا مكانتش كضروه

231
01:15:57.900 --> 01:16:17.900
اه نعم يعني لا تضر في غير البيع والشراء نعم هي الاصل فيها الجواز حنا ماشي قلنا محرمة الاصل فيها الجواز عند الضرورة او الحاجة. عندما استعمله في الغش. ولكن لا في البيع والشراء لا تجوز. ما كاينش في البيع والشراء. واضح؟ فليتوهم الطارع واحد يوهم الطرف الآخر

232
01:16:17.900 --> 01:16:30.887
المشتري لا يجوز ولاة خديعة هادي بيع وشراء مبنيان على البيان والوضوح والصراحة لكن في غير ما له علاقة بالعقود فلا اه يفعل يجوز عند الضرورة او الحاجة